﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا ان نجتمع في هذه الديوانية المباركة التي اسأل الله جل وعلا ان يجعلها ديوان خير وبركة. امين

2
00:00:25.050 --> 00:00:52.550
وسببا لنشر العلم والكتاب والسنة كان طريقة القرآن والسنة والسلف الصالح انهم يتفقهون للشيء قبل مجيئه فقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه بني الاسلام على خمس وكان هذا القول منه عليه الصلاة والسلام

3
00:00:52.850 --> 00:01:17.700
قبل ان يأتي وقت الحج وجاء في القرآن ذكر الصوم قبل ان تفرض الصيام ولهذا كان العلماء يقولون ان من العلوم العينية ان المكلف قبل ان يجيء المعين عليه عليه ان يتعلم فرظ وقته

4
00:01:18.700 --> 00:01:43.100
فقبل البلوغ على الشاب والمميز ان يتعلم احكام الصلاة وقبل مجيء رمظان على المكلف او على العبد ان يتعلم احكام الصيام ولهذا كان اختيار هذه الرسالة القيمة من رسائل ابي العباس شيخ الاسلام

5
00:01:43.350 --> 00:02:01.500
احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العالم العلامة الامام الجهبذ المعروف  نحن ان شاء الله عز وجل نرجو من الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في احكام الصيام

6
00:02:01.600 --> 00:02:21.900
فنقرأ هذه الرسالة القيمة التي بين ايدينا ونبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع اخينا ابي عبدالله نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا

7
00:02:21.900 --> 00:02:47.750
وللمسلمين اجمعين. امين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا

8
00:02:47.750 --> 00:03:03.600
اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام. عبده عبده. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه هي

9
00:03:03.600 --> 00:03:27.800
خطبة معروفة بخطبة الحاجة والحديث فيه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن هنا لبيان الجنس وليس للتبعير اي نعوذ بالله من جنس الشر الموجود في انفسنا ومن جنس السيئات الاعمال التي عملناها

10
00:03:28.200 --> 00:03:49.450
وهي خطبة عظيمة وكان عليه الصلاة والسلام اكثر ما يستفتح كلماته وخطبه عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة المعروفة نعم قال رحمه الله فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. يفطر

11
00:03:50.750 --> 00:04:15.700
في قال فصل رحمه الله فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وهذا نوعان منه لا يفطر بالنص والاجماع وهو الاكل والشرب والجماع. قال تعالى فالان باشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

12
00:04:15.750 --> 00:04:38.550
ثم اتم الصيام الى الليل فاذن فاذن في اذن فاذن في المباشرة فعقل من فعقل احسن الله اليكم. فعقل من ذلك ان المراد الصيام من المباشرة والاكل والشرب ولما قال اول

13
00:04:39.050 --> 00:04:59.050
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم ان الصيام هو الامساك عن الاكل عن الاكل والشرب والجماع ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الاسلام ويستعملونه من هذا المعنى

14
00:04:59.050 --> 00:05:20.900
يكفي قوله رحمه الله فصل فيما يفطر الصائم قبل هذا نريد ان نعرف الصيام ما معنى الصيام الصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما وهو في اللغة معناه مطلق الامساك. في اللغة معناه

15
00:05:20.950 --> 00:05:46.350
مطلق الامساك واما معناه الشرعي الصوم او الصيام معناه في الشرع الامساك عن المفطرات او عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهنا يأتي سؤال نحن نرى ان الله عز وجل يذكر الصيام والصوم

16
00:05:47.400 --> 00:06:05.900
في كتابه وان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم والصيام والقاعدة في اللغة ان المصدر للشيء الواحد اذا كان بينهما تغايرا فهذا يعني ان بينهما تغايرا في المعنى

17
00:06:06.300 --> 00:06:29.050
لان التغاير في اللفظ يعني التغاير في المعنى ولو شيئا يسيرا لما نقول كتب يكتب كتبا وكتابا كتبا مصدر وكتابا مصدر قام يصوم صوما وصياما صوما مصدر وصياما مصدر لكن ما الفرق بين الصوم والصيام

18
00:06:29.500 --> 00:06:49.000
لما قال جل وعلا كتب عليكم الصيام وقال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اذن كلمة الصيام مستخدمة وكلمة الصوم مستخدمة الصيام فيه الف زائدة والواو الياء منقلبة من الواو

19
00:06:49.250 --> 00:07:09.600
اذا الواو الزائدة هذه تفيد زيادة المعنى فمعنى كتب عليكم الصيام معناه ان هناك اشياء لابد فيها من نوع كلفة واما الاجر فمترتب على مطلق الصوم لذلك قال الا الصوم رتب الاجر على مطلق الصوم

20
00:07:10.000 --> 00:07:28.100
بغض النظر هل وجد الاشياء اللي فيها الزيادات او التعب او المشقة او لا قد يصوم الانسان ولا يجد مشقة فله الاجر وهو يحصل الاجر ما دام لله مخلصا واما الصيام ففي نفسه فيه نوع مشقة وفيه كلافة

21
00:07:29.050 --> 00:07:53.050
هذا الصوم لابد ان ندرك ان الله عز وجل لما خاطبهم بالصيام معنى هذا انه خاطبهم بشيء يعرفونه خاطبهم بشيء يدركونه اذا الصوم كان معروف؟ نعم معروف في دين ابراهيم عليه السلام في دين موسى عليه السلام في دين عيسى عليه السلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم

22
00:07:53.450 --> 00:08:14.450
ولذلك نحن نقول قاعدة عامة ينبغي ان نحفظه نحن طلاب طلاب العلم وان نعلم العوام. ان دين الانبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا من ادم اول الانبياء ونوح اول الرسل الى محمد صلى الله عليه وسلم. خاتم الانبياء والمرسلين

23
00:08:14.550 --> 00:08:39.850
دينهم في اصول في اصول مباني الاسلام في اصول مباني الايمان في الاخبار في الشرائع في شرائع العامة والاخلاق العامة والقواعد العامة لا اختلاف فيها ابدا وانما الاختلاف في كم والكيف فقط في الكم والكيف في العبادات

24
00:08:40.450 --> 00:09:00.400
اما اصول العبادات اصول الاخلاق اصول العقائد اصول الغيبيات ما فيها خلاف ولذلك لما خاطبهم الله بالصيام او بالصوم معناه انهم يعرفون ما معنى الصوم لانهم كانوا على جاهلية وعندهم شيء من بقايا دين ابراهيم عليه السلام

25
00:09:01.550 --> 00:09:24.850
هذا الصوم له نواقض هذا الصوم له نواقض والمصنف رحمه الله شيخ الاسلام شرع في النواقظ اولا. لان المقصود الاعظم ان نحافظ على هذا الصوم من نواقضه ونواقض الصوم او نواقص الصوم ينقسم الى قسمين

26
00:09:25.050 --> 00:09:49.550
نواقض تهدمه الصوم من اصلها تهدم الصيام من اصلها وامور تنقص اجر الصيام هناك امور تبطل الصيام وهناك امور تنقص اجر الصائمين والواجب على المسلم ان يبتعد عما ينقض صومه

27
00:09:49.600 --> 00:10:07.400
حتى لا يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب فان آآ نقض الصوم بلا مبرر شرعي في رمضان من كبائر الذنوب العظيمة حتى ان بعض اهل العلم يقول ليس لها كفارة

28
00:10:08.500 --> 00:10:29.900
الصوم عمدا الفطر عمدا للصايم بلا عذر شرعي ليس له كفارة ولذلك ينبغي للمسلم ان يتعلم ما هي نواقض نواقض الصوم؟ وما هي نواقص الصوم نواقض الصوم هناك مسائل اجماعية ومسائل خلافية

29
00:10:30.450 --> 00:10:46.950
المسائل الاجماعية هي التي ذكرها الشيخ قال وهذا نوعان اي ما يفطر الصائم نوعان ما يفطر الصائم نوعا هنا احب ان انبه ان بعض الناس يقول انا فاطر وهذا غلط لغويا

30
00:10:47.150 --> 00:11:07.400
لا يصح للانسان ان يقول انا فاطر وانما يقول انا مفطر لان قاطر في اللغة ليس معناه انك انت ماكل وشارب فاطر معناه في اللغة موجد للشيء ولذلك جاء في وصف ربنا تبارك وتعالى فاطروا السماوات والارض

31
00:11:07.650 --> 00:11:27.750
اي موجدهما على غير مثال سابق كما قال ابن عباس واما افطر الرجل او فطر الرجل الرجل فهو مفطر ومفطر. اذا هذا هو الصواب ان نقول اني مفطر اذا كان الانسان مريظ

32
00:11:27.950 --> 00:11:48.750
او فلان الزمه ان ان يفطر فهو مفطر اذا فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. هذا ينقسم الى قسمين قسم مجمع عليه وهذا بالاجماع بالنص والاجماع ثلاثة اشياء متفق عليها بين العلماء

33
00:11:48.850 --> 00:12:16.750
الاكل عمدا والشرب عمدا والجماع عمدا هذا بالاتفاق بالاجماع من مفطرات الصوم او من مفطرات الصيام. نرجوا غلق الهواتف  واما النوع الثاني فهو المفطرات المختلف فيها قد انا اقول قد يكون الانسان في نفسه يعتقد ان هذه المفطرات المختلف فيها غير مفطرة

34
00:12:16.950 --> 00:12:43.850
لكن لنعلم لنعلم ان تركها اولى. حتى لو كانت لو كنت لا تعتقد انها مفطرة لان ابراء الذمة هو البعد عما فيه خلاف وشبهة لا سيما في العبادات لذلك القاعدة هذه عظيمة جدا وهي ان الانسان يحتاط في جانب العبادات

35
00:12:44.400 --> 00:13:00.450
يحتاط في جانب العبادات لنفسه. فلا يدخل نفسه في موضع الشك. مثلا نضرب مثال بعض العلماء يقول الوضوء لا يصح الا بمس كل الرأس بعض العلماء يقول يصح الوضوء ولو بنسق بمسح ربع الرأس

36
00:13:01.350 --> 00:13:28.600
فالاحتياط ان الانسان يمسح كل رأسه فقد خرج من الخلاف وابرأ ذمته وعمل بالاحتياط ولهذا نحن نتعلم هذه المفطرات التي هي بالاجماع والخلافية فكما قال رحمه الله الاكل والشرب والجماع لكن الاكل والشرب والجماع عمدا هو بالاجماع من مفطرات

37
00:13:28.600 --> 00:13:52.550
اما الاكل والشرب والجماع ناسيا هذه مسألة اخرى ثم استدل رحمه الله على هذه المسألة بالنص فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وتأملوا معي دقة فهم شيخ الاسلام رحمه الله يقول فاذن في المباشرة

38
00:13:53.100 --> 00:14:12.600
فالان باشروهن لما اذن في المباشرة قال عقل من ذلك ان المراد الصيام من المباشرة والاكل والشرب اذا ان الانسان لما قال اه فالان باشروهن معنى هذا قبل هذا انت ممنوع منه

39
00:14:13.350 --> 00:14:33.350
ممنوع منه من مباشرة الاكل من مباشرة الشرب من مباشرة الجماع هذا معنى كلامه رحمه الله. خصوصا لما هذا باول الاية قال ولما قال اولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم

40
00:14:33.350 --> 00:14:53.100
عند المخاطبين مثل ما هو عندنا نحن عند المخاطبين ان الصيام هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع هذا شيء معلوم عندهم لذلك الله خاطبهم بقوله كتب عليكم الصيام. لا يخاطبهم بشيء لا يفقهونه. وهذه قاعدة من قواعد التفسير

41
00:14:53.100 --> 00:15:13.100
ان الله لا يبتدئ خطابهم بشيء لم يسبق لهم فهمه. او لم يعرفوه او مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تأملوا ما قال فتوظأوا لان الوضوء عندهم ما هو مع

42
00:15:13.100 --> 00:15:26.300
الوضوء قال بعض العلماء انها من خصائص الامة على ان فيه خلاف بين العلماء لماذا لم يقل لهم يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فتوضأوا. الوضوء غير معروف عندهم

43
00:15:27.100 --> 00:15:48.700
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ولما قال واقيموا الصلاة اذا الصلاة معروف عندهم لكن بهيئة معينة ثم لما شرعت لما فرضت الصلاة على الهيئة المعينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني

44
00:15:48.700 --> 00:16:10.250
اصلي طيب قد يقول قائل وما الدليل على ان الصيام معروف عندهم؟ قال الشيخ رحمه الله نعم ولفظ الصيام قال رحمه الله فيه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان ان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. اذا معنى هذا ان

45
00:16:10.250 --> 00:16:32.050
صوم عاشوراء في الجاهلية كان من بقايا دين ابراهيم عليه السلام فيهم. ومن هنا نستنبط فائدة اخرى وهي وان غير مشهورة عند العلماء وهي ان قومنا في يوم عاشوراء ليس لمجرد كون الله نجى عيسى موسى عليه السلام. بل هذا سبب من الاسباب

46
00:16:32.550 --> 00:16:52.550
والا فان النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل مجيء الى المدينة قبل علمه بانه يوم نجى الله فيه موسى لانه من بقايا دين ابراهيم عليه السلام. ووافق ان ذلك اليوم كان يوم نجاة موسى عليه السلام. كما وافق ان ذلك اليوم حصل

47
00:16:52.550 --> 00:17:14.850
لاحق ان الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم فهذه موافقات قدر الله عز وجل ذلك نعم قال رحمه الله وقد روي من غير وجه انه قبل ان يفرض شهر الان تذكرت فائدة اخرى ايضا وهي

48
00:17:14.900 --> 00:17:34.200
ان بعض الناس يظن ان اه ما امرنا به شرعا ونحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. اعني الجاهليين نحن مأمورون بمخالفة النصارى واليهود والمجوس واهل الشرك ربما يظن بعض الناس

49
00:17:34.300 --> 00:17:49.000
ان مثلا اذا هم تركوا اللحى لازم نحن نحلقها هذا غير صحيح ترى لان الان هم كانوا يصومون يوم عاشوراء وهم على الجاهلية. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نخالفهم. لانهم اذا وافقوا شرعنا

50
00:17:49.000 --> 00:18:09.400
او شرع من قبلنا فنحن لا لا ينبغي لنا ان نخالفهم. واما وانما نخالفهم في مبتدعاتهم او في عاداتهم الخاصة. نحن مأمورون بالمخالفة. هذه مسألة مهمة يعني لو ان اليهود والنصارى يؤمنون بان هناك جنة ونار نحن نؤمن بان هناك جنة ونار

51
00:18:09.700 --> 00:18:30.250
يؤمنون بان ادم عليه السلام نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام انبياء نحن نؤمن بانهم انبياء هذا لا نحن مأمورون به نعم قال رحمه الله وقد روي من غير وجه انه قبل ان يفرض شهر رمضان امر بصوم يوم عاشوراء امر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

52
00:18:30.750 --> 00:18:55.650
نعم. وارسل مناديا ينادي وارسل وارسل وارسل مناديا ينادي بصومه فعلم ان مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. لا شك ان مسمى هذا الاسم صوم الصيام كان له معروفا عندهم من جهة اللغة مطلق الامساك ومن جهة بقايا ما عندهم من دين ابراهيم عليه

53
00:18:55.650 --> 00:19:22.050
السلام الصوم التعبدي الصوم التعبدي ولذلك الله خاطبهم بذلك. نعم قال وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين ان دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام وهذا ايضا باجماع المسلمين ان المرأة اذا حاضت فان صومها باطل فان صومها باطل بالاجماع

54
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
ولا يعلم لهم مخالف الا بعد وجود فرقة من الخوارج فرقة من الخوارج كانوا يرون ان اه اه آآ الحيض لا ينقض الصوم لكن هذه الفرقة في الحقيقة القول عنهم قيل بصيغة التضعيف ولا اظنه صحيحا

55
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
الصواب والصواب ان الخوارج كانوا يأمرون المرأة بقضاء الصلاة مع الصوم هذا معروف عن بعض الفرق من واما الاجماع قائم على ان الاكل عمدا والشرب عمدا والجماع عمدا ونزول دم

56
00:20:02.150 --> 00:20:24.700
سواء كان عن عمد باخذ دواء او عن فطرة وطبيعة وخلقة آآ انثوية ان ذلك من الصيام نعم قال رحمه الله وثبت بالنص ايضا من حديث لقيط ابن صبرة. لقيط ابن صبرة. لقيط ابن صبرة. ان النبي صلى الله

57
00:20:24.700 --> 00:20:44.700
عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فدل على ان انزال الماء من الانف يفطر الصائم وهو قول جمهور العلماء. جماهير العلماء لا خلاف عندهم ان ما نزل الى الجوف اذا ما نزل الى الجوف سواء

58
00:20:44.700 --> 00:21:07.250
نزل بطريق الفم او بطريق الانف فان ذلك من مفطرات الصوم. اذا قطارة في الانف عند جماهير العلماء  مفطر الماء اذا دخل من الانف اذا دخل من الفم هذا بالاتفاق او باكثر قول اكثر العلماء جماهير العلماء

59
00:21:07.250 --> 00:21:25.700
ان ذلك مبطل للصوم سواء كان سعودا او كان وجورا كل ذلك يفطر الصائم قد ادخل شيء عن طريق فمه بانبوب مثلا او عن طريق انف بانبوب مثلا او بلا انبوب او بلا واسطة ان ذلك من فترات الصوم

60
00:21:25.850 --> 00:21:46.300
اما الاذن والعين ففيه خلاف والصواب ان الاذن والعين ليس ليستا منفذان ليس منفذا طبيعي مؤديا الى الجوف. نعم قال رحمه الله وفي السنن حديثان احداهما حديث هشام ابن حسان احدهما

61
00:21:47.000 --> 00:22:07.000
احسن الله اليك. احدهما حديثان هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استسقى فليقضي وان استسقى

62
00:22:07.000 --> 00:22:30.550
لا وان استقاء وان استقاء فليقظ. هم. وهذا الحديث لم يثبت عند عند طائفة من اهل العلم. بل قالوا هو من قول ابا هريرة قال من ابي هريرة قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل وقال ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد ان الحديث

63
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
غير محفوظ يعني مرفوعا. نعم. وقال الترمذي سألت محمد بن اسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه الا عن عيسى ابن يونس قال وما اراه محفوظا؟ قال وروي يحيى بن ابي كثير. طبعا بالنسبة للحديث هذا من زرعه قيء وهو

64
00:22:50.550 --> 00:23:08.600
الصايم فليس عليه قضاء هذا بالاتفاق ان الذي يغلبه القيء انه ليس عليه قضاء هذا بالاتفاق لكن الرجل ان استقاء هل ان استقى؟ يعني اخرج ما في معدته عمدا هل عليه القضاء او لا هذا فيه

65
00:23:08.600 --> 00:23:35.200
البخاري رحمه الله ورواية عن الامام احمد وجمع من الفقهاء ان الاستقاء ايضا ليس ناقضا للصوم وظعفوا هذا الحديث وقالوا انه من قول ابي هريرة رضي الله عنه لكن هناك جمع من اهل العلم يصححون هذا الحديث. ويرون ان تفرد عيسى ابن يونس ليس ليس ان عيسى ابن يونس ليس

66
00:23:35.200 --> 00:23:58.550
منفردا عن هشام ابن حسان وان له متابع البخاري رحمه الله عنده قاعدة وهي ان الفطر يكون مما دخل لا مما خرج ولذلك هو لا يرى القيء آآ مفطرا. والصواب الذي عليه جماهير العلماء ان من استقاء

67
00:23:58.600 --> 00:24:24.500
فانه يكون مفطرا هنا يأتي السؤال لماذا الشارع فرق بين من ذرعه القيء اي غلبه القيء وبين من اشتقى لماذا فرق  ذكر بعض العلماء ان من زرعه القيء فان الجسم يطرد

68
00:24:24.500 --> 00:24:54.150
وهنا ليس هناك نسبة للاعادة. يعني الجسم من نفسه يطرد ما في المعدة فكأنه اصبح منفذا طبعيا للاخراج كما لو خرج من من المخرج الطبعي الدبر لكن اذا استقال الانسان فهو يرغم العضلات في في المريء للاخراج. وهي لا تريد. فحينئذ في

69
00:24:54.150 --> 00:25:08.700
هناك نسبة من العود انت تريد الاخراج يخرج ثم ينزل مرة اخرى فاصبح كانه مثل كما قال صلى الله عليه وسلم كالكلب يقي ثم ارجعوا في قيئه لذلك اصبح هناك في شيء اسمه ارجاع

70
00:25:09.350 --> 00:25:33.550
واذا صار يرجع معناته اذا ادخلت شيئا الى جوفك ادخلت شيئا الى جوفك وهذا هو السبب والله تعالى اعلم وعلى هذا نقول ان من استقام فعليه القضاء. وهنا نقول لو ان الحديث لم يصح مرفوعا فان قول ابي هريرة رضي الله عنه حجة لنا. نعم

71
00:25:34.000 --> 00:25:52.200
قال رحمه الله وروي يحيى ابن ابي كثير عن عمر اليماني. نعم. عن عمر ابن الحكم ان ابا هريرة كان انا لا يرى القيء يفطر الصائم قال القطابي وذكر ابو داوود ان حفص بن غياث

72
00:25:52.650 --> 00:26:11.200
رواه عن هشام كما رواه عيسى ابن ابن يونس. اذا له متابع فتفرد عيسى بن يونس لا يظر. نعم قال ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان من ذرعه القيء فانه لا قضاء عليه. هذا لا خلاف فيه كما قلنا. نعم

73
00:26:11.350 --> 00:26:29.650
ولا في ان من ولا في من من استقى عمدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة اذا ينقل انه اذا استقام ان عليه القضاء ينقل فيه الاتفاق ايضا على ان فيه خلاف

74
00:26:29.750 --> 00:26:48.900
قد ذكر من اهل العلم من خالف في هذا وذكرت لكم ان البخاري رحمه الله يرى ان القي مما خرج لا مما دخل هنا الامام الخطابي رحمه الله يرى انه لا خلاف بين العلماء يعني معناه ان المسألة وفاقية

75
00:26:48.900 --> 00:27:06.850
ليست اجماعية ولكن اختلفوا في الكفارة هل ينزل منزلة الجماع او لا؟ نعم قال رحمه الله فقال اه فقال عامة اهل العلم ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة

76
00:27:06.850 --> 00:27:26.850
وحكي عن عن الاوزاعي وهو قول ابي ثور. على كل حال بالنسبة لقول عطاء رحمه الله من التابعين من تلامذة ابن عباس بالنسبة الى قول ابي عمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام. وبالنسبة الى قول ابي ثور آآ المدني هذه الاقوال الثلاثة متروكة

77
00:27:26.850 --> 00:27:51.900
عند جماهير الفقهاء هم. متروكة عند جماهير الفقهاء الفقهاء كلهم على ان من استقاء انه لا يعتبر ليس عليه الا القضاء ليس عليه كفارة قال قلت وهو مقتضى احدى الروايتين عن احمد في ايجابه الكفارة على المحتجم. هذا يسمى تخريج

78
00:27:51.900 --> 00:28:11.900
تخريج على قول للامام احمد انه يلزم ما دام ان الامام احمد رأى ان من احتجم وهو صايم ان عليه القضاء فمقتضى قولي ان من زرعه القيء فهو مثله لان هذا اراد الاحتجام قصدا وهذا اراد اخراج ما في جوفه قصدا

79
00:28:11.900 --> 00:28:31.900
لان هذاك اراد اخراج الدم اللي في الجوف قصدا وهذا اراد اخراج القيء من جوفه قصدا فتشابه في الارادة والفعل فاذا يلزم ان يكون الحكم في على المذهب تخريجا على القول الاخر انه يلزم عليه القضاء والكفارة. نعم. قال رحمه الله

80
00:28:31.900 --> 00:28:55.000
انه اذا اوجبها على المحتجم فعلى فعلى المستقي اولى. نعم. لكن ظاهر مذهبه مذهبه ان الكفارة لا تجب بغير الجماع قول الشافعي وهو الصواب انه لا كفارة وهذي قاعدة ينبغي ان نحفظ الصواب ان الكفارة لا

81
00:28:55.000 --> 00:29:20.850
الا في الجماع ولا دليل على من اوجب الكفارة في غير الجماع الا القياس. والقياس هنا قياس هنا ليس بصواب. القياس هنا ليس بصواب نعم قال رحمه الله والذين لم والذين لم يثبتوه هذا الحديث لم يبلغوه لم يبلغوهم من وجه يعتمدون

82
00:29:20.850 --> 00:29:41.450
وقد اشاروا الى علته وهو انفراد عيسى ابن يونس به. وقد تبين وقد تبين انه لم ينفرد به. بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الاخر يشهد يشهد له وهو ما رواه احمد واهل السنة. هذا الكلام ان الحديث له شواهد يا اخوة

83
00:29:41.500 --> 00:29:56.700
وعلى هذا فينبغي العمل بهذا الحديث وان الذين لم يعملوا بهذا الحديث ولم يفرقوا بين من ذرعه القيء وبين من استقام نقول لم يبلغهم نعتذر لهم نقول لم لغم الحديث. نعم

84
00:29:56.950 --> 00:30:12.300
قال رحمه الله وهو ما رواه احمد واهل السنن كالترمذي وابي داوود وابي الدرداء ان النبي عن ابي الدرداء. نعم كتر احسن الله اليك كالترمذي عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

85
00:30:12.500 --> 00:30:32.150
نعم. فافطر. مم فذكر ذلك لثوبان فذكرت فذكرت فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق انا انا صببت له وضوءه لكن لفظ احمد ان الرسول صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

86
00:30:32.400 --> 00:30:57.250
رواه احمد عن حسين المعلم نعم اذا هذا الحديث حديث ابي هريرة من اشتقاه فلا شيء من زرعه القيه فلا شيء عليه ومن استقاه فعليه القضاء يؤكد رواية ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء ومعنى قاء يعني انه تعمد اخراج ما في بطنه

87
00:30:57.250 --> 00:31:21.300
لضرر وجده فافطر اذا هذا دليل ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت من قوله حديث هشام ابن حسان عن ابيه كما مر معنا وله متابع وهذا الحديث يؤكد فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان من غلبه ان من استقاء فعليه القضاء

88
00:31:21.300 --> 00:31:44.400
وهو يعتبر مفطرا. نعم قال الاثرم قلت لاحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يوجده يجوده المعلم هو والمكتم. نعم. وهو القارئ يسمى حسين المعلم. ويسمى المكتب ويسمى المقرئ. نعم. يجوده ان يراه جيدا. نعم

89
00:31:44.400 --> 00:32:04.900
قالت ان حسين المعلم ثقة وما دام انه رواه فمعنى هذا الكلام ان هذا تحسين لثبوت هذا الحديث. نعم وقال الترمذي حديث حديث حسين اصح شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء

90
00:32:04.900 --> 00:32:26.250
ولا ولا دل على ذلك ولا يدل على ذلك. ولا يدل على ذلك هذه مسألة اخرى وهي هل القيء ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء والصحيح من اقوال اهل العلم ان القيء لا ينقض الوضوء. سواء كان آآ بغلبة او بعمد لا ينقض الوضوء. نعم

91
00:32:26.700 --> 00:32:41.650
ما يخرج من ما يخرج من الجوف ما يخرج من المعدة سواء كان عن غلبة او عن قصد لا يشبه ما يخرج من القبل والدبر باي حال من الاحوال. نعم

92
00:32:42.400 --> 00:33:02.600
قال ولا يدل على ذلك فانه اذا اراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه الا انه توضأ والفعل المجرد لا يدل على وجوب على الوجوب بل يدل على ان الوضوء من ذلك مشروع. فاذا قيل انه مستحب

93
00:33:02.600 --> 00:33:18.900
كان فيه عمل بالحديث هذا ما في اشكال لو ان ابو ابو الدرداء رضي الله صب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في اشكال ان الانسان ربما اذا زرعه القيء يريد ان يجدد نشاطه فيتوضأ

94
00:33:19.100 --> 00:33:35.300
هذا امر مندوب لكن ما في دليل على انه ينقض الوضوء. هذا يحتاج الى دليل اخر. نعم قال رحمه الله وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على على

95
00:33:35.300 --> 00:33:56.700
وجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الادلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك. يعني بالنسبة الدم اذا خرج من الجسم الدم اذا خرج من الجسم ولم يتعدى المحل. او كان اقل اه او كان شيئا قليلا او لم يصل او كان اقل من

96
00:33:56.700 --> 00:34:19.350
درهم فهذا جماهير العلماء يرون انه لا ينقض الوضوء لكن اذا كان الدم كثيرا وسال وهذا فيه خلاف والصواب ان الدم لا ينقض الوضوء الصواب ان الدم لا ينقض الوضوء فان قال قائل فانه ثبت عن بعض الصحابة انهم توضأوا لخروج الدم منهم هذا لا يدل على ان الوضوء انتقض وانما يقال

97
00:34:19.350 --> 00:34:38.050
ان ذلك يدل على استحباب الوضوء وفرق بين الوجوب وبين الاستحباب ثم لا يوجد دليل يدل على ان الدم الخارج ينقض الوضوء لا سيما وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا

98
00:34:38.050 --> 00:34:56.550
ويتوضأون بالدماء وهم في الحرب ولا يغسلون سيوفهم ونص على هذا البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه. ونبه عليه رحمه الله تعالى فهذا اكبر دليل على ان الدم دم الانسان ليس بنجس الا دم الحيض

99
00:34:57.150 --> 00:35:14.450
دم الحيض نجس بالاجماع. واما دم الانسان فليس بنجس ولهذا ايها الاخوة ننتبه لهذه المسألة لو كان نجسا لما جاز حتى التبرع به. على قول من يجوز التبرع بالدم ما جاش

100
00:35:14.800 --> 00:35:32.400
نعم قال رحمه الله كما قد بسط في موضعه بل قد روي دار قطني وغيره عن حميد ابن عن حميد عن انس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على الغسل

101
00:35:32.600 --> 00:35:49.800
الا غسل غسل محاجمه على غسل محاجمه. غسل غسل محاجمه. احسن الله اليك. على غسل محاجمه ورواه لازم تقولون لي الفرق بين الغسل والغسل بارك الله فيك ها لا لا ما يصير يوم تمشونه تشذي

102
00:35:49.850 --> 00:36:14.500
اه شو الفرق بين الغسل والغسل انا بترك لكم الخيار ما بيأسر اي واحد فيكم شو الفرق بين الغسل والغسل الغسل عرب حنا ترى غسل الشيب يعني الغسل من الجناة والغسل؟ غسل الفعل الغسل فعلك والغسل اسم لما لما نقوم به نعم

103
00:36:14.750 --> 00:36:37.600
مثل الوضوء والوظوء نعم ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعتاده الجرح بما يمكن واما الحديث الذي يرويه ثلاثة لا تفطر لا تفطر القيء والحجاء والحجامة والاحتلام وفي

104
00:36:37.600 --> 00:37:01.800
وفي لفظ لا يفطران لا يفطرن قال وفي لفظ لا يفطر لا يفطرن. نعم. لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. هم. فهذا اسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد ابن اسلم عن عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال

105
00:37:01.800 --> 00:37:19.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابو داوود وهذا الرجل لا يعرفه لا يعرف. اذا الحديث هذا لا يصح. لماذا لا يصح لان بين زيد بن اسلم وبين الصحابي رجل ساقط مبهم لا يعرف

106
00:37:20.100 --> 00:37:43.300
رجل ساقط مهمل لا يعرف والقاعدة انه اذا كان في احد رواة الاسناد رجل مهمل بل ومبهم فان الحديث لا يصح حتى نعرف من هذا المهمل ومن هذا المبهم كما قال صاحب البيقونية ومبهم ما فيه راو لم يسب. اذا كان المبهم فيه راو لم يسم لا نعرفه

107
00:37:43.300 --> 00:38:03.250
فالمهبل من باب اولى انه لا يصح الحديث فيه. نعم. قال رحمه الله هنا الان مبهم رجل ما نعرف من هذا الرجل. ابهم. نعم وقد رواه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبدالرحمن

108
00:38:03.250 --> 00:38:26.300
ظعيف عند اهل العلم بالرجال. اذا لا لا يمكن ان يكون هذه ايش؟ مقوية للاول. نعم قلت روايته عن زيد من من وجهين مرفوعا لا يخالف رواية المرسل بل يقويه والحديث ثابت عند زيد ابن اسلم. الصواب ان عبد الرحمن ابن زيد شديد

109
00:38:26.300 --> 00:38:41.550
الى الضعف وما دام انه شديد الضعف فلا يتقوى بالظعيف الاخر. متى يتقوى الظعيف بالظعيف اذا كان ظعفه يسير فانه واذا جاي من طريق اخر ظعفه يسير ينجبران. اما شديد الظعف

110
00:38:41.600 --> 00:39:01.600
او المنكر جدا او لا لا يتقوى باي راو اخر هنا ننتبه لابد ان ان نعلم ان المتابعات والشواهد لابد ان تكون خفيفة آآ النوع. اما اذا كان عظيمة النوع قوي آآ يعني الرجل معروف بشدة الضعف هذا لا

111
00:39:01.600 --> 00:39:18.700
نستطيع ان نجبر حديثه بحديث آآ اخر شديد الظعف مثلا. نعم قال لكن هذا فيه اذا ذرعه القيء. ورواه ورواه غيره واحد من زيد ابن اسلم مرسلا. نعم. وقال يحيى ابن معين

112
00:39:18.700 --> 00:39:47.900
حديث وقال يحيى ابن معين. معين. معين. حديث زيد ابن اسلم ليس بشيء. ولو قد ولو قدر صحته ولو قدر ولو قدر صحته لكن المراد من لكان المراد نعم لكان المراد من ذرعه من ذرعه القيء قال لكان المراد من ذرعه القي فانه قرنه بالاحتلام ومن

113
00:39:47.900 --> 00:40:09.750
بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. هذا هو الصواب اننا نقول ان هذا الحديث لو صح فان المقصود اي من اي ذرعه القيء وليس المقصود بقاء استقام بدلالة الاقتران ودلالة الاقتران حجة في فهم اللفظ المجمل

114
00:40:10.200 --> 00:40:33.300
لانه قرن قاء بالاحتلام والاحتلام بدون ارادة. اذا معنى هذا الكلام ان القي اذا كان بدون ارادة فانه لا يفطر حاله حال الاحتلال نعم قال واما حديث الحجامة فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا. لحديث ابن عباس انه انه احتجم وهو

115
00:40:33.300 --> 00:41:00.450
محرم صائم ايضا ولعل فيه فيه القي وان كان متناول للاستقاء هو ايضا منسوخ وهذا يؤدي ان يؤيده. وهذا يؤيد ان النهي عن الحجامة هو المتأخر فانه اذا تعارض نصا ناقل وباقي على الاستصحاب

116
00:41:00.550 --> 00:41:19.700
فالناقل هو الراجح في انه الناسخ. ونسخ احداهما يقوي نسخ قرينه. الصواب والله اعلم ان حديث ابن عباس متأخر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

117
00:41:19.750 --> 00:41:41.850
هذا هو متأخر لسببين اثنين الاول ان ابن عباس انما انما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه واحداثه بعد هجرته الى المدينة وكان ذلك في العام السابع وكان ذلك في العام السابع من الهجرة

118
00:41:42.500 --> 00:42:04.000
هذه واحدة الامر الثاني انه قرن احتجم وهو صائم بقول احتجمه محرم. فدل على ان ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاحرام والنبي صلى الله عليه وسلم اول اول احرامه كان في عمرة القضية. حيث رآه ابن عباس عمرة القضاء

119
00:42:04.550 --> 00:42:23.350
هذا على فرض انه عمرة القضاء والا فمن اهل العلم من يقول ان ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم وهو محرم وهو في حجة الوداع وعلى هذا يكون في السنة العاشرة اذا الصواب ان الحجامة لا تفطر

120
00:42:23.400 --> 00:42:40.550
واما حديث افطر الحاجب والمحجوب. حديث صحيح حديث صحيح هل نقول انه منسوخ ولا نقول انه خبر عن حادثة عينية؟ الصواب اننا نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم رأى

121
00:42:40.550 --> 00:42:58.450
حاجما ومحتجما. فقال افطر الحاجم والمحجوم الصواب اننا نقول انها حادثة عين لا عموم لها هذا هو الصوم واما تعميم الخبر هذا يحتاج الى دليل اخر. ولا دليل على ذلك

122
00:42:58.750 --> 00:43:20.350
اذا الصواب هو قول جماهير العلماء ان الحجامة لا تفطر. وحديث ابن عباس في الصحيح واما حديث افطر الحاجم والمحجوم فليس في الصحيح ولذلك البخاري رحمه الله رجح قول ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم

123
00:43:20.900 --> 00:43:40.650
قال رحمه الله واما من استنى فانزل فانه يفطر. ولفظ الاحتلام انما يطلق على من احتلم في منامه وقد ظن طائفة ان القياس ان لا يفطر شيء ان لا يفطر شيء لا يفطر شيء احسن الله اليكم. ان ان لا

124
00:43:40.650 --> 00:43:58.450
قطروا شيء من الخارج. الان يشير الى الى امير المؤمنين ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري وقد ظن طائفة ان القياس ان لا يفطر شيء من الخارج يعني هذا الظن

125
00:43:59.050 --> 00:44:22.250
انا اقول هو يقين انا اقول انه يقين انه لا يفطر شيء من الخارج لا يفطر شيء. طيب وحديث من ذرعه القيء فعليه القضاء من من استقاه فعليه القضاء؟ نعم البخاري قال انه لا لا يفطر الا ما خرج يعني

126
00:44:22.250 --> 00:44:41.050
ان ولا يتكلم عن آآ عن الاستيقاظ فقوله مضطرد وليس خارج عن القياس نعم قال وان المستقي انما افطر لان مظن لان لانه مظنة رجوع بعظ الطعام. اذا لاحظ قول البخاري مطرد لماذا

127
00:44:41.050 --> 00:44:55.700
قال ومن زرعه القيء ليش لا شيء عليه؟ لانه ليس هناك مظنة بان يرجع شيء. لكن من اشتقى في مظنة انه يرجع اليه شيء فكأنه ادخل الطعام الى جوفه ابتداء. نعم

128
00:44:56.600 --> 00:45:14.050
وقالوا ان فطر الحائض على خلاف القياس. فطر الحائض ليس على خلاف القياس لماذا ليس على خلاف القياس؟ طبعا هذا ايضا يشير الى قول ابن حزم ابن حزم زعم ان فطر الحائض على خلاف القياس وابن حزم

129
00:45:14.050 --> 00:45:27.200
قال لا يفطر شيء الا اذا دخل طيب هنا يأتي ايضا السؤال كيف يكون الفطر الحائض على خلاف القياس؟ نقول ليس على خلاف القياس بس يأتي كلام شيخ الاسلام. نعم

130
00:45:27.650 --> 00:45:43.300
قال وقد بسطنا في الاصول انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. ابن حزم رحمه الله في احكام الاحكام زعم  طبعا ابن حزم على فكرة يعني بعض الناس يجلونه وانا احذركم

131
00:45:43.350 --> 00:45:57.250
من فقه ابن حزم واحذركم من عقيدة ابن حزم ففقه ابن حزم سليط اللسان على العلماء لا يقدرهم حق قدره. ومن يتبعه سيصبح جريئا على العلماء. الراسخين في العلم فلنحذر من هذا

132
00:45:57.250 --> 00:46:19.050
واما عقيدته فهو لا نعرف اين يضع قدمه رحمه الله وتجاوز عنه فهو مرة معتزلي ومرة جهمي ومرة الله المستعان لكن بالنسبة القواعد التي هو ذكرها بانها مخالفة للقياس ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين تتبع كل ما زعم

133
00:46:19.050 --> 00:46:33.750
اما فيه ابن القيم ان ما زعم ما زعم فيه ابن حزم انه على خلاف القياس من المسائل العينية وبين رحمه الله ادلة اليقينية انها موافقة للقياس وليست مخالفة للقياس

134
00:46:34.100 --> 00:46:51.750
نعم منها هذه المسألة نعم. وهو استفاد هذا من شيخه ابن تيمية رحمه الله قال فان قيل فقد ذكرتم ان من افطر عمدا بغير عذر كان كان فطره كان فطره من الكبائر نعم

135
00:46:52.250 --> 00:47:08.550
من الكبائر وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل عمدا من غير عذر كان كان تفويته لها من الكبائر. وانما ما بقيت تقبل منه على اظهر قول العلماء. كمن فوت

136
00:47:08.550 --> 00:47:29.450
كالجمعة ورمي الجمرة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة. وهذا قد امره بالقضاء هنا الان يستشكل هذا فان قيل هذا من من استشكالات ابن حزم من افطر عامدا بغير عذر. كيف الفقهاء يأمرونه بالقضاء

137
00:47:29.800 --> 00:47:53.350
ومن لم ترك الصلاة عمدا كيف تأمرونه بالقضاء؟ يستشكل نعم. يقول وهذا يعني هذا الفقيه قد امره بالقضاء نعم قال وقد روي من حديث المجامع المجامع المجامع لا لا بضم الميم المجامع المجامع في رمضان انه

138
00:47:53.350 --> 00:48:13.350
امره بالقضاء. قيل هذا انما امره بالقضاء لان لان الانسان انما انما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء او يتقيأ لانه اكل ما فيه شبهة. كما تقيء ابو بكر من كسب

139
00:48:13.350 --> 00:48:35.100
المتكهن   واذا كان المتقيم معذورا كان ما فعله جائز. جائزة. وصار من جملة المرظ الذي يقظون هذا قياس صحيح. فان المريض لو ان الانسان صام اول النهار ثم مرض جاز له الفطر

140
00:48:35.200 --> 00:48:53.850
ولا يقال انه مثل المجامع. لانه انما افطر للمرض. ومن استقى لماذا يستقي الانسان لا يستقيل انسان الا لالم في معدته او لعدم ملائمة الطعام لنفسه. فيرى من نفسه مثلا دوارا مغصا

141
00:48:53.850 --> 00:49:13.050
شيئا يحتاج معه الى ان يخرج ما في بطنه ليرتاح. اذا هو اشبه المريض لذلك لا ليس عليه الا القضاء. نعم قال ولم يكن من اهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر. نعم. واما امره للمجامع للمجامع. للمجامع بالقضاء

142
00:49:13.050 --> 00:49:39.000
الذي جامع واما المجامع مجمع الناس نعم. قال واما امره للمجامع بالقضاء فضعيف. ضعفه غيره وغير واحد من الحفاظ. وقد ثبت بالنسبة للمجامع في نهار رمضان من جامع في نهار رمضان فباتفاق العلماء هناك امور مترتبة على من جامع في نهار رمضان

143
00:49:39.150 --> 00:50:02.950
الاول انه يتوب الى الله عز وجل. والثاني ان عليه الكفارة. ان عليه الكفار. وهذا بالاتفاق هناك امران اخران فيما خلاف بين العلماء. امساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم فان من اهل العلم من قال قضاؤه للشهرين مغن عن قضاء اليوم. ومن اهل العلم من قال لا

144
00:50:03.150 --> 00:50:20.600
ان قضاء الشهرين كفارة وقضاء اليوم باق عليه. وامساك بقية اليوم زجر له وينبغي ان يفتى بهذا ان المجامع في نهار رمضان عليه اربعة امور. التوبة الكفارة وبقية امساك بقية اليوم

145
00:50:20.600 --> 00:50:34.350
والقضاء هذا اليوم فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء هذا اليوم ذكر الكفارة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالتوبة ايضا. هل نقول انه لا توبة عليه

146
00:50:34.600 --> 00:50:49.850
وهو عامد متعمد لهذا الفعل ليس كل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معناه انه خلاص يسقط لا لان هناك قد يكون امر شيء معلوم عندهم. ما دام معلوم عندهم وش الفائدة من الذكر

147
00:50:50.700 --> 00:51:05.100
انما يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس معلوما عندهم معلوم عندهم ان الفطر في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك المجامع لما وقع في هذا الذنب ماذا قال؟ لقد قال يا رسول الله احترقت

148
00:51:05.100 --> 00:51:25.200
توب طيب ما دام هذا شيء معلوم لماذا يقول احترقت شيء معلوم عندهم ان الفطرة في رمظان كبيرة من كبائر الذنوب طيب ما دام هو يعلم انه احترق وانه كبيرة من كبائر الذنوب كبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة. فان قال قائل فان الكفارة توبة نقول نعم

149
00:51:25.200 --> 00:51:43.700
صار التوبة هذا هو المطلوب. ان الانسان يتوب ويعمل الكفارة ويمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم. نعم قال رحمه الله وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر احد

150
00:51:43.700 --> 00:52:09.950
امره بالقضاء ولو كان امره بذلك لما اهمله هؤلاء كلهم وهو وهو حكم حكم شرعي يجب بيانه يجب بيانه ولما ولم ولما لم يأمروه لم يأمروه به دل على ان القضاء لم يبق مقبولا منه بل ثبت

151
00:52:09.950 --> 00:52:26.000
عند البيهقي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بقضاء هذا اليوم امره بقضاء هذا اليوم ثم فرظا كما قلت لكم ان هذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم امر بقضاء يوم في اقل من ذلك

152
00:52:26.400 --> 00:52:41.800
كما مر على اه احد الصحابة وهو صائم فقال له افطر كل فقال اني صائم قال افطر وصم يوما اخر طيب الان هذا ليس واجب وامره بالقضاء. فكيف فيما هو فرض

153
00:52:42.100 --> 00:53:03.900
نعم قال وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. لا شك انه كان متعمد ومما يدل على انه كان متعمد لبعض اه عشيرته ها استخبروا لي النبي صلى الله عليه وسلم فاني قد ارتكبت عظيما وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احترقت

154
00:53:03.900 --> 00:53:18.800
وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم هلك الابعد يا رسول الله ونحو ذلك من العبارات يدل على انه كان عامدا متعمدا لا ناسيا ولا جاهلا وانه كان عالما بان ذلك من كبائر الذنوب. نعم

155
00:53:19.600 --> 00:53:43.150
قال وقوله والمجامع ناسيا في ثلاث الناس فيه ثلاثة اقوال. نعم قال والمجامع الناسي في فيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره وذكر ثلاثة روايات عنه ويذكر ثلاث روايات عن الامام احمد طيب الان سؤال لو ان انسانا جامع اهله ناسيا

156
00:53:43.750 --> 00:54:04.150
ها هذي مسألة مهمة لو ان الصائم جاء مع اهله ناسيا او جاهلا ناسيا انه صائم او جاهلا ان الجماع من مفطرات الصوم ما الحكم طيب كيف يتصور الناس؟ يتصور الناس اول يوم الرجل صام مع زوجته

157
00:54:04.450 --> 00:54:22.300
ثم بعد ذلك نسي ان اليوم رمظان نسي هذا يسمى الناسي طيب والجاهل؟ الرجل اسلم حديثا اسلم حديثا قلنا له غدا رمضان صم ولا تاكل ولا تشرب ونسينا ان نقول له ولا تجامع

158
00:54:22.450 --> 00:54:44.900
فظن المسكين ان الاكل والشرب هو الممنوع واتى اهله هذا يتصور لا يقول احد ما يتصور لا يتصور نعم ومن وكثيرا ما نسأل عن هذه الاشياء نعم قال احداها احداها للقضاء عليه لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي وابي حنيفة والاكثرين

159
00:54:44.900 --> 00:54:58.850
هذا هو الصواب هذا هو الصواب. ان الناس والجاهل لا شيء عليه لعموم لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم

160
00:54:58.850 --> 00:55:21.850
ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك والثالثة عليه الامران وهو المشهور عن احمد والاولى اظهر والاول والاول اظهر كما قد بسط في موضعه بسط

161
00:55:21.950 --> 00:55:42.550
نعم كما قد بسط في موضعه بسط بس يطلع ما نقبل. نعم. كما قد بسط في موضعه. مم. فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤخذه لم يؤاخذه الله بذلك. يعني هذه قاعدة لابد ان نحفظها وهي

162
00:55:42.550 --> 00:56:06.800
كل ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فان المخطئ والناس والجاهل والمستكره غير مؤاخذ عند الله هذه مسألة ينبغي ان نحفظها كقاعدة واما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الادميين فالخطأ والنسيان والجهل والاستكراه لا تسقط حقوق الادميين

163
00:56:07.650 --> 00:56:29.450
هذه مسألة نحفظها كتقعيد ولها مسائل كثيرة منثورة في ابواب كثيرة من ابواب الفقه المخطئ والناسي والجاهل والمستكره في حقوق الله غير مؤاخذ واما المكره والناسي والجاهل والمستكره في حقوق الادميين مؤاخذ

164
00:56:30.050 --> 00:56:49.700
يعني لو ان امرأة القم السديها لوليدها ثم نامت لاحظوا الان ثم نامت ومات الوليد واختنق لا في هذه الحالة نحن الان في هذه الحالة نقول هي ليست اليس عليها ذنب

165
00:56:49.750 --> 00:57:12.150
ولكن لا نسقط عنها الكفارة ما نسقط عن الكفار الكفارة بتتعلق بحقوق الادميين لو ان انسانا مثلا جاهل لا يعلم لا يعلم انه لا يجوز للانسان ان يظرب خادمه جاهل فظرب خادمة يقتص منه

166
00:57:12.400 --> 00:57:37.550
جهله لا ينفع نعم قال وحين وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. يعني عند الله نعم فلا يكون عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا ولا مرتكب لما نهى عنه. وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما نهى عنه. واصله

167
00:57:37.550 --> 00:57:53.100
يعني يدل عليه حديث رفع القلم عن ثلاث عن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتل. لو سألنا سائل لماذا القلم مرفوع عن هؤلاء الثلاث؟ لعدم العلة الجامعة

168
00:57:53.100 --> 00:58:19.200
هؤلاء الثلاث لعدم وجود الارادة التامة. الصبي عنده ارادة لكنها ليست تامة لعدم بلوغه المجنون عنده نوع ارادة بدليل انه ياكل ويشرب وينام لكنها ليست تامة لعدم العقل والنايم عنده ارادة لكنها ليست تامة. اذا لاحظوا الان نقول اذا كانت العلة عدم وجود الرواية التامة العلة نفسها موجودة

169
00:58:19.200 --> 00:58:35.250
عند المخطئ والناسي والجاهل والمكره اذا لا شيء عليه نعم قال ومثل هذا لا يبطل عبادته انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امر به او فعل ما حضر عليه

170
00:58:35.550 --> 00:58:57.900
وطردها وطرد هذا ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات. لا ناسيا ولا مخطئا لا لا ولا غيره وهو اظهر قول الشافعي قولي الشافعي وهو اظهر قولي الشافعي الشافعي له قولان قول في القديم وقول في الجديد

171
00:58:58.200 --> 00:59:18.750
ومريح الناس ها له قولان فقط واضح؟ نعم. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله فليس عنده الا قول واحد واضح واما الامام مالك رحمه الله كذلك اغلب الروايات عنه او الواحد قد يكون له وجه في بعض الاقوال اما الامام احمد رحمه الله فهو رحمه

172
00:59:18.750 --> 00:59:42.450
الله قد ينوع في الاقوال لتنوع الادلة. نعم قال واما الكفارة والفدي والفدية قال واما الكفارة والفدية يعني الامام الشافعي طرد هذا القول طرد هذا القول كيف طرد هذا القول؟ قال انا الجاهل والناسي لا تبطل صومه ولا صلاته ولا حجه

173
00:59:43.400 --> 01:00:02.450
ها قاعدة عندهم مطردة لانه متعلق بحقوق الله عز وجل. ما دام متعلق بحقوق الله لو تكلم في الصلاة مع انسان ناسيا لا تبطل  ما عنده اشكال. لو انه كان محرما وجاء مع ناسيا لا شيء عنده او جاهلا لا شيء عنده

174
01:00:02.600 --> 01:00:30.000
وهذا هو الصواب. الصواب اضطراب هذه القاعدة. نعم قال واما الكفارة في الفدي والفدية والفدية والفدية فتلك وجبت لانها بدل المتلف من جنس ما يجب. نعم ضمان المتلف بمثله. نعم. كما لو اتلفه صبي او مجنون او نائم. هذا اللي قلناه ان المخطئ والناسي والمستكره والجاهل

175
01:00:30.000 --> 01:00:48.900
مؤاخذ بحقوق الادميين مثل لو اتلف اي شيء يؤخذ عليه نعم. قال ضمنه بذلك وجزاء الصيد اذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ. نعم. هذا هو الصواب. نعم

176
01:00:49.300 --> 01:01:07.700
قال والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين. لاننا نقف على هذا ان شاء الله نكمل بعد الغد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك