انزاله المطر هذا فعل للرب جل وعلا اقسم باستوائه على العرش هذا وصف لله جل وعلا فيجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم نعم بقوله هو الذي بدأ برئ الحبة والنوم هذه مسألة مهمة الشرط الخامس لا نوجب الكفارة الا اذا حنث وكونه حنف يعني بمعنى لم يبر بيمينه قال والله لا اخرج من المسجد فخرج قال والله لا اكلم فلان فكلم قال والله لو كلمن فلان ولم يكلمه لاحظوا فعلى ما حلف على انه لا يفعل لم يفعل ما حلف انه سيفعل طالما حلف على انه لا يقوله لم يقل ما حلف على انه سيقوله فاذا اقسم بهذه الاشياء المضافة الى الله فيصح كما لو اقسم بقوله اقسم آآ يضيف الى الله عز وجل اقسم باخذه الميثاق علينا هذا امر جائز نعم لانه فعله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هنا وبعد بحمد الله وتوفيقه وصلنا الى كتاب من منار السبيل بشرح فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا انا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب مهم جدا كل صغير وكبير ورجل وامرأة بر وعبد كبير عالم وغير عالم لانه متعلق بالايمان وما من انسان الا وهو يستخدم اليمين والقسم في حياته فلا بد ان يعرف اليمين المنعقدة وغير المنعقدة حتى تبرأ ذمته ولا تكون مشغولة يوم القيامة اسأل الله عز وجل ان واياكم العلم النافع والعمل الصالح فنبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا والدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان جمع يمين وهو الحلف والقسم وقسم سليمان بفتح الهمزة الايمان جمع يمين وهو بخلاف الايمان الايمان شيء اخر الايمان مصدر من امن يؤمن ايمانا اما الايمان فهو جمع يمين واليمين انما سمي يمينا لان الناس قديما كان اذا اراد احدهم ان يقسم يمد يمينه يقول اقسم ويده في يده فسمي القسم هذا بالته يمينا سمي القسم والحلف بالته يمينا واذا سميناه بلفظه وهو الحلف والقسم اذا الحلف والقسم باعتبار اللفظ واليمين باعتبار استخدام الالة نعم طبعا قال رحمه الله تعالى لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى. لقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله واقسموا بالله جهد ايمانهم وحديث من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه او اسم من اسمائه لا يسمى به غيره. كقوله والله والرحمن ومالك يوم الدين. لقوله تعالى قل ادعوا الله ادعوا الرحمن الاية فجعل لفظ لفظة الله ولفظة الرحمن سواء في الدعاء فيكونان سواء في الحلف او او سمى به غيره ولم ينوي الحالف الغير. كالرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى. لانه باطلاقه ينصرف الى ميم وهذا مذهب الشافعي قاله في الشرح او صفة او صفة من صفاته بعزة الله وقدرته وعظمته وجلاله فتنعقد بها اليمين في قولهم جميعا. وورد القسم بها كقول الخارج من النار وعزتك لا اسأل لا اسألك او لا اسأله لا اسألك لا اسأل غيرها. نعم وفي القرآن قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين اليمين لا تنعقد من الناحية الشرعية الا اذا كانت بالله عز وجل او باسم من اسمائه او صفة من صفاته لو قال اقسم بالله اقسم بذات الله اقسم بالرحمة بالرحيم اقسم ذي الجلال والاكرام اما الاسماء المختصة به كالخالق والخلاق والرزاق والله الرحمن والجبار والقهار فلا اشكال بانه مطلقا ينصرف الى الله جل وعلا لكن اذا حلف باسم غير مختص بمعنى يطلق على الله وعلى غير الله فتقول الله رحيم والعبد رحيم يقول الله العظيم والعرش العظيم والله القادر والعبد قادر يقول العبد الرب الله هو الرب والعبد هو رب الدار الله مولى المؤمنين والمؤمنون مولى بعضهم بعضا هذه اسماء مشتركة لكنها اذا دخلت عليها فقال العبد بالله اقسم بالرحيم اقسم بالملك اقسم بالعظيم اقسم بالقادر فلا يتبادر الى الذهن الا الله جل وعلا وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى او صفة من صفاته لو اقسم بصفة من صفات الله انعقد اليمين لو قال اقسم بوجه الله قموا بعزة الله اقسم بذات الله اقسم بيد الله مثلا اقسم بقبضة الله اقسم بقدرة الله واقسم بجلال الله اقسم بجمال الله اقسم بجبروتي كل هذا ينعقد به اليمين اما من حيث النص في القرآن الكريم قال الله عز وجل مخبرا عن ابليس انه قال فبعزتك والبابا والقسم فبعزتك لاغوينهم اجمعين ولم ينكر الله عز وجل عليه قسمه بعزته فدل على اقرار جواز هذا النوع من القسم ويؤكد صحة وقوع القسم بالذات العلية وصفات المرظية الثابت لله تبارك وتعالى ما جاء في الحديث وهو اخر رجل يخرج من النار قال لا وعزتك لا اسأل عن هذا غيرك او قال وعزتك لا اسأل غيرها والاحاديث في هذا الباب كثيرة كذلك يجوز القسم بافعال الله عز وجل المختصة كما لو قال اقسم بانزاله المطر لا اذا قال اقسم بالذي انزل المطر اقسم بمن تيرى الليل والنهار اقسم بمن برأ الحبة او برأ النسمة وانبت الحبة فهذا ايضا قسم بفعله وهذا جائز نعم قال رحمه الله تعالى وامانته لانها صفة من صفاته وكذا عهده وميثاقه لان ذلك باضافته الى اسم الله تعالى صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه. وقرينة الاستعمال صارفة اليه. لو قال وامانة الله اقسموا بامانة الله اقسم بعهد الله اقسم بميثاق الله فالعهد الان والميثاق وانا ما نظيف الى الله وصار صفة لله جل وعلا والله سبحانه وتعالى له عهد على العباد وله ميثاق على العباد وله امانة على العباد ووصف نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان قال يمينا بالله او قسما او شهادة انعقدت لا نعلو فيه خلافا. قاله في الشرح لقوله تعالى فيقسمان بالله واقسم بالله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ولان تقديره اقسمت قسما بالله ونحوه. لو قال الرجل يمينا بالله ما جاب كلمة اقسم لان الباء حرف الجر والله اسم الجلالة مقسم به لكن فعل القسم محذوف فعل القسم محذوف جريا على ما جاء في القرآن قال الله جل وعلا والذاريات ذروة اي اقسم بالذارية ان الفعل محذوف لو قال قسما بس ما قال شي ثاني قسما لو قال شهادة فهذا كله يجري مجرى اليمين هذا كله يجري مجرى اليمين يعني لا يشترط في اليمين ان يكون كلمة اقسم موجودة او كلمة احلف موجودة او كلمة اه يمين موجودة يكتفى بما يدل عليه فان وجد المحلوف به مثل ما بالله تتعشى عندي الان لا جاب كلمة يمين ولا جاب كلمة قسم ولا جاب كلمة شهادة وانما اتى من يقسم به صح ولا لا انعقدت انعقد طيب اذا جاب الفعل ولم يأتي المقسم به انعقدت لو قال قسما تتعشى عندي انعقدت لان المسلم اذا قال قسما فالمحذوف المقسم به هو الله محذوف تقديره قسما بالله واضح هكذا لو قال شهادة لتجلسن شهادة لتجلسن يعني اشهد بالله لتجلسني هذا معناه فتنعقد اذا نلاحظ الان ان المقسم به اذا ذكر ولم يذكر فعله انعقد اليمين اذا ذكر الفعل ولم يذكر المقسم به انعقد اليمين لانه ينصرف الى الله جل وعلا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتنعقدوا بالقرآن وبالمصحف وبسورة من منه او اية لانه صفة من صفاته تعالى فمن حلف به او بشيء منه كان حالفا بصفته تعالى. والمصحف يتضمن القرآن. ولذلك اطلق قال عليه في حديث لا تسافروا بالقرآن تسافروا. احسنت. لا تسافروا بالقرآن الى ارض العدو قالت عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي مصحف كلام الله. وكان قتادة يكره ان يحلف بالمصحف ولم يكرهه لم يكرهه احمد واسحاق لا اليمين بالقرآن عندما يقول المسلم اقسم بالقرآن هو لا يقصد بقوله اقسم بالقرآن الكاغذ لا يقصد الغلاف يقصد كلام الله الموجود بين الدفتين اذا كلام الله هذه صفة من صفاته وقد مر معنا انه يجوز الحلف بايش؟ صفة مصفية الصفة من صفات الله اذا لا اشكال في انعقاد اليمين بالقرآن لو قال اقسم بالقرآن او قال اقسم بالمصحف فان المصحف عند المسلمين لا ينعقد في ذهن المسلم اذا سمع كلمة المصحف الا كلام الله صح ولا لا؟ ما يمكن ان يتبادر الى ذهنه غير كلام الله عز وجل حتى لو قلت له المصحف ترى فيه تعاشير ما يخطر بباله التعاشير لو قلت له ترى المصحف فيه الترقيمات ما يخطر بباله لو قلت له ترى المصحف فيه زخارف من فوق عند بداية السورة ما يخطر بباله شو اللي يخطر بباله عندما يقول المصحف كلام الله ولذلك ينعقد اليمين به ها وكراهة قتادة لماذا كره قتادة الحلف بالمصحف له وجه ما هو لعدم وروده هاه بعد مني لعدم وروده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما حلف الناس بالقرآن ليش ما حلفهم بالمصحف ابو بكر وعمر وعثمان ما حلفهم ولم يكرهوا احمد واسحاق. ليش لم يكرهه احمد واسحاق لان قتادة كرهه من جهة من جهة عدم الورود مو من جهة عدم انعقاد الفرق بين الانعقاد وبين الورود الانعقاد ينعقد لكن الورود لم يرد مثل ما لو جاء انسان وقال علي الطلاق انك تتعشى عندي وما تعشى الرجل طلقت زوجة المسكين بقوله علي الطلاق ها يجينا واحد يقول يا جماعة ترى هذا ما كان موجود في زمن النبي صح هو ما كان موجود لكن هو اللي ظيق على نفسه واخرج الطلاق مخرج اليمين فوقع معلقا اذا نقول عدم الورود هذا معناه انه ما نحبذ الناس ان يقسموا بالمصحف ليش؟ لانه لم يرد ماذا نقول للناس نقول اقسم اقسم بالله جل وعلا احلف بالله تعالى ولم يكرهوا احمد واسحاق لانه نظر ان المتبادل للذين وصف الله عز وجل وصفته وهو كلام الله سبحانه وتعالى نعم لو قال اقسم بمخلوق ها هذا سؤالك يا ابو احمد ومن حلف بمخلوقه كالاولياء يعني غير الله ايا كان ايوة كالاولياء والانبياء عليهم عليهم السلام او بالكعبة او نحوها حرم. قال ابن عبد البر هذا امر مجمع عليه باية الدين انعقد اليمين لو قال اقسم باية الكرسي انعقد اليمين لو قال اقسم بسورة الفاتحة انعقد اليمين. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وفيها كفارة واحدة. لانها يمين واحدة ولان الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب اكثر من كفارة وهذا اولى وعنه بكل اية كفارة. لان ذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال المسعود قال احمد ما اعلم شيء ادفعه قال في الكافي ويحتمل ان ذلك ندب غير واجب لانه قال عليه بكل اية كفارة يمين بل فان لم فان لم يمكنه فعليه كفارة يمين ورده الى كفارة واحدة عند العجز دليل على ان الزائدة عليها غير واجب. هذه مسألة ايضا مهمة اذا قلتم ينعقد اليمين بالقرآن والمصحف فحلف رجل بالمصحف قال اقسم القرآن. القرآن ستة الاف ومئتين وستة وثلاثين اية اذا حنث فهل عليه كفارة واحدة باعتبار انه حلف بالقرآن او عليه كفارة بعدد الايات فيه قوله الاول وهو قول جمهور الفقهاء ان الحلف بالقرآن منعقد لا باعتبار الايات وانما باعتبار كون القرآن كلام الله وصف من اوصافه فكأنه فكأنه حلف بالله عز وجل اذا لا تتعدد الكفارة كما لو قال اقسم بالله الرحمن الرحيم الملك ففيه كفارة واحدة على الصحيح من اقوال اهل العلم واضح فتعدد الاسماء لا يعني تعدد الكفارة او تعدد اليمين لان اليمين واحدة تعدد الاوصاف لا يعني تعدد الكفارة طيب القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان من حلف بالقرآن ثم حلف فعليه كفارة بكل اية كل اية عليه ان يكفر كفارة يعني يكفر ستة الاف ومئتين وستة وثلاثين مرة يكاد يكون تكليف بما لا يطاق طعن لماذا؟ قالوا لان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روي عن انه قال عليه بكل اية كفارة يمين عليه بكل اية كفارة يمين وهذا الاثر ثابت عن ابن مسعود لا مدفع له كما قال الامام احمد ما اعلم شيئا يدفعه ما معنى يدفعه يعني نستطيع ان نضعفه او نقول انه لا يؤخذ به ما في شيء يرده لكن من اهل العلم من قال قد جاء في رواية عن ابن مسعود انه قال فان لم يمكنه فعليه كفارة يمين. اذا الاول فعليه بكل اية كفارة كانه خرج مخرج الاستحباب وكونه كفارة واحدة على وجه الايجاب. والراجح هو الاول ان الحلف بالقرآن اذا حنث فيه الانسان ففيه كفارة واحدة نعم وسيأتي معنا في حكم من عدد اليمين هذي مسألة ثانية لو قال اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله هل هذه يمين واحد او ثلاثة ايمان هذه مسألة اخرى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة كالانجيل والزبور لان الاطلاق ينصرف الى المنزل من عند الله. لا المغير والمبدل ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن نسخ كونه نسخ ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن. كالمنسوخ حكمه من القرآن وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله نعم لو ان الانسان اقسم بالتوراة او بالانجيل او بالزبور فان يمينه ينعقد لماذا ينعقد؟ لان التوراة كلام الله والانجيل كلام الله والزبور كلام الله فان قال قائل فان فيه تحريفا فكيف ينعقد اليمين به نقول كما لو ان انسانا كما لو ان انسانا اقسم اية او بسورة من القرآن وهذه السورة كانت موجودة في كتاب كله دجل ثم قال اقسم بهذه السورة. طيب السورة موجود في كتاب محرف ما لنا علاقة وهو لما يقسم بالتوراة يعني المنزل فالتحرير لا ينصرف الذهن الى الموجود المحرف المغير واضح ولذلك اليمين ينعقد التوراة كلام الله والانجيل كلام الله والزبور كلام الله والقرآن كلام الله تمام لا هذا هذا سيأتي سيأتي سيأتي سيأتي يا ابو احمد سيأتي ما ما وصلنا لو اقسم بالتوراة فقال قائل كيف تجوزون القسم بالتوراة وقد لحقه التحريف قلنا لحوق التحريف به لا يذهب حرمته كيف ساضرب لكم مثال انت ذهبت الى السوق ووجدت كتابا في السحر لكن هذا الكتاب الذي فيه السحر فيه سور وايات من القرآن هل سور وايات القرآن موجودة مع كتاب السحر يذهب حرمته السورة والايات لا فماذا تفعل؟ تأخذ هذا الكتاب وتحرقه حتى لا يهان احرقه حتى لا يهان اذا نلاحظ هذه المسألة مهمة ان كون الشيء ينسخ لا يعني ذهاب حرمته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن حلف لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم من تحلفوا ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. حسنه الترمذي. وقال ابن سعود رضي الله عنه مم ان لان لان احلف لان احلف بالله كاذبا احب الي من من ان احلف بغيره صادقا قال الشيخ تقي الدين لان حسنة التوحيد اعظم من حسنة الصدق. وسيئة الكذب اسهل من سيئة الشرك. يشير الى حديث ابن عمر السابق رضي عنهما ولا كفارة ولو حنث لانها وجبت في الحلف بالله تعالى صيانة لاسمائه وصفاته تعالى وغيره لا يساويه في ذلك ولان الحلف بغير الله شرك وكفارته التوحيد لحديث من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله. وعن ابي هريرة رضي الله مرفوعا خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله الحديث رواه احمد. هذه مسألة مهمة من حلف بغير الله عز وجل ايا كان المحلوف كان معظما كالانبياء والملائكة والاولياء او كان مهانا كالحيوانات او كان مكرما كالكعبة فان الحلف محرم بغير الله الحلف بغير الله من العبد لا يجوز وانما اقسم الرب بالمخلوقات لبيان عظمتها اما نحن فلا يجوز ان نذكر عظمة شيء في ايماننا الا الله جل وعلا فلا يأتي احد يتفلسف يقول الله اقسم بالمخلوقات ليش ما نقسم؟ نقول الذي اقسم بالمخلوقات امرنا ان نقسم به فقال فيقسمان بالله وقال فشهادة احدهم اربع شهادات بالله وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وقال ان الله ينهاكم عن ان تحلفوا بابائكم اذا لا يجوز للانسان بحال من الاحوال ان يحلف بغير الله. يحرم ما نوع هذه الحرمة مو كبيرة بس شرك اي نوع من انواع الشرك الشرك الاصغر هذا هو الاصل الاصل ان الحلف بغير الله هو من شرك الالفاظ من جنس الشرك الاصغر لا يخرج صاحبه من الاسلام الا في حالة واحدة ما هي ان يعتقد ان المحلوف به كاله فحينئذ يكفر كفرا يخرجه من دائرة الاسلام والعلامة ابو عمر ابن عبد البر امام المغرب قال هذا امر مجمع عليه يعني يحرم الحلف بغير الله ثم ذكر الادلة على ذلك حديث ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وابن مسعود قارن مقارنة عجيبة قال لا نحلف بغير الله لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا ليش لان الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب والحلف بغير الله صادقا شرك ولا مقارنة بين كبيرة وشرك الشرك اعظم ولذلك ينبغي للانسان ان يحذر من هذا الباب فلا يجوز ان نقسم بالامانة ولا بالنعمة ولا بالكعبة ولا بالنبي لا يقول الانسان والنبي يقول ورب النبي لا يقول الانسان والكعبة يقول ورب الكعبة لا يقول الانسان الولي يقول رب الولي لا يقول الانسان النعمة يقول ورب النعمة وهكذا طيب اذا ان واحد جاهل حلف بغير الله عز وجل ثم جاءنا قال انا حلفت بغير الله قلت والنبي لا اذهب الى بيت فلان ثم ذهبت ماذا علي نقول ليس عليك كفارة لان هذا حلف بغير الله لا ينعقد لكن عليك ان تتوب الى الله جل وعلا فتقول اشهد ان لا اله الا الله ما لها كفارة الا شهادة التوحيد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله لا كفارة لها الا ذلك وجاء في رواية قال من حلف بابيه فليقل لا اله الا الله هذي كفارتها بس كفارة الحلف بغير الله الشهادة لا اله الا الله ليس لها الا ذلك لماذا لا ينعقد اليمين لان اليمين المنعقد شرعا ما كان بالله او باسمائه او بصفاته فقط اي يمين بغير الله وبغير اسمائه وصفاته لا ينعقد. لا ينعقد وان ظن الناس حرمته ولهذا جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قوله خمس ليس لهن كفارة ايش معنى ليس هن كفارة الشرك بالله واحد اشرك ما يجي بعدين يقول شنو كفارته انا اشرك؟ ما له كفارة. قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وارجع الى التوحيد والسنة ما لها كفارة الا هذا. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في شروط الكفارة وشروط وجوب الكفارة خمسة اشياء احدها كون الحالف مكلفا فلا تجب الكفارة على نائم وصغير ومجنون ومغمى عليه لانه لا قصد لهم والحديث رفع القلم عن ثلاثة الثاني كونه مختارا لليمين. فلا تنعقد من من مكره لحديث رفع رفع رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الثالث كونه قاصدا لليمين. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله بلا وبلى والله في عرض حديثه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في في عرض حديث في عرضي احسن عرض عندي في الظم ايه هي طول الكلام وعرضه ما في شي اسمه عرض طولت الكلام وعرضته وهي ها في عرض في عرض حديثه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ذكرنا ايام طلب العلم يوم ما كان في مكيفات عند بعض المشايخ وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه ابو داوود ورواه البخاري وغيره موقوفا فقال ابن عبد البر اجمعوا على ان لغو اليمين لا كفارة فيه ذكره في الشرح. طيب لو ان انسانا حلف بالله ثم حنث فمتى نوجب عليه كفارة اليمين قال المصنف وشروط وجوب الكفارة خمسة اشياء اذا لا تجب الكفارة الا بهذه الشروط الخمسة الشرط الاول يكون الحالف مكلفا فلو كان صبيا صغيرا قال والله ما اروح بيت عمي بعدين ابوه مسك من يده قال غصب عن خشمك تروح. وراح ما عليه كفارة لماذا؟ لانه صبي لم يحتلم وهكذا لو كان نائما فحلف ما فيها كفارة لو كان مغمى عليه فحلف ما فيه كفارة لان الكفارة الشرط الثاني لا بد ان يكون مختارا فلو كان مكرها ها لا ينعقد يمينه ماسك عليهم المسدس قال احلف بالله فحلف ما ينعقد اليمين اذا رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لو حلف بالله خطأ هو ما يريد الحلف حلف خطأ لا ينعقد حلف نسيانا لا ينعقد كيف حالات النسيان؟ قال والله ما دخل زيت زيد عندي لاحظ هو مشي ما ينعقد حتى لو كان زيد قد دخل عنده ما عليه شيء معليش اذا اليمين الكفارة لا تجب الا بهذه الشروط الاول كون الحالف مكلفا بالغا عاقلا لا نائم ولا مغمى عليه والثاني كونه مختارا فلا يكون مكره ولا ناسي ولا مخطئ الثالث كونه قاصدا لليمين والله ما تروح تتعشى عندي ليش حلفت يا فلان؟ قال ابيه يتعشى اذا قصد اليمين ولا ما قصد قسم واضح اما واحد يسولف مع الثاني وين رحت؟ والله رحت المستشفى ولقيت زحمة يا اخوي لو تشوف الزحمة والله تكره نفسك طيب الحين والله تكره نفسك والله رحت المستشفى هذا مو يمين هذا هو لغو اليمين الذي دخل في عرظ الكلام ها هذا مثل اللي يسولف ايه ايه مثل مرة واحد يتصل عليه قال يا شيخ انا طلقت زوجتي حلو قلت لا والله مو حلو قال لا يعني اقصد يعني فهمت؟ طبعا هو هاي تكاية الكلام. حلو حلو كل شوية حلو. صح ولا لا؟ هو مو قاصد حلو. مو قاصد بس انا من باب المزاح قلت لا والله مو حلو فنفس الشي الانسان احيانا يتكلم مع صاحبه اتكلم مع اهله يقول لها والله انت اليوم رحنا الدرس. والله لو تشوفين الحر ها هذا مو يمين الحين والله لو تشوفين الحر في المسجد المكيفات عطلانة ها إنك تكرهين نفستش اخاف انه والله تكرهيني عراقي بعد طيب هذا مو يمين هذا لغو اليمين ما هو لغو اليمين؟ ان يدخل كلمة لا والله بلى والله في عرض الكلام بلا قصد. يعني بمعنى تكاية كلام تكاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قول الرجل اي والله صار شذي لا والله ما صار شذي لا والله ما رحت له اي والله رحت له اي والله لو تروح تلقى اي والله لو تروح تلقى الكرم طيب راح الرجل ما لقى الكرم مو معناته ان الرجل يجب عليه ان يكفر ليش؟ لان هذا لغو اليمين هذا الشرط الثالث ان يكون قاصدا لليمين. الشرط الرابع صحيح قال رحمه الله تعالى الرابع كونها على امر مستقبل يمكن فيها البر والحنث. البر المحصن. ينكر فيها البر والحنث. شو الفرق بين البر والباق المهم البر ايه لازم تعرفون انه هو البر الرحيم البر اسم وصفي للفاعل. ما تنسى. نعم اسم وصفي للفاعل اما البر صفة ها الخير وصف الخير خلاص اذا ليس البر ان تولوا وجوهكم بالكسر. نعم يعني ليس الخير ان تولوا وجوهكم نعم هو البر صلوا خلف كل بر بر مبر خلفه البر شنو اصلي وراه ها خلفه بر كل بر وفاجر نعم قال رحمه الله تعالى الرابع كونه على امر مستقبل يمكن فيها البر والحنيف. البر البر يمكن في البر والحمد الوصف الفعل مو الفاعل تمام يمكن فيها البر والحنيف. ايوة. يعني يمكن اني انا اجيبها للبر واقدر اسويه ويمكن اني ما اجيبها للبر ولا اقدر اسويه نعم قال ابن عبد البر اليمين التي فيها الكفارة بالاجماع التي على المستقبل كمن حلف ليظربن غلامه او لا يظربه فلا كفارة على ماظ بل ان تعمد الكذب فحرام. لانها اليمين الغموس ولا كفارة لها في قول الاكثر ذكره في الشرح لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا امس ليس لهن كفارة ذكر منهم الحلف على اليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم والا فلا شيء عليه اذا لم يتعمد الكذب كمن حلف ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم هذا منه لانه يكثر. فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الظرر وهو منتف طبعا فقال في الشرح اكثر اهل العلم على عدم الكفارة. طيب الشرط الرابع ان يكون اليمين التي نوجب بها الكفارة ان يكون على امر مستقبلي بعد القول بعد اليمين يقول ما يقول والله ما رحت بيت فلان لا والله لا ادخل بيت فلان ثم دخل لان قوله والله لا ادخل بيت فلان يصير انه يدخل ويصير انه ما يدخل والله لا اخرج من المسجد لا اخرج فعل مضارع صح ولا لا يعني هذا يتصور فيه ان يبر ويتصور فيه ان يحنث فلا ينعقد اليمين الا على امر مستقبلي حتى نوجب الكفارة طيب اذا حلف على امر ماظ اي انسان يحلف على امر ماظ لا يخلو من حالتين لا يخلو من حالين الاولى ان يكون كاذبا متعمدا فهذا هو اليمين الغموس يقول والله امس رحت المسجد هو ما راح هذا اليمين الغموس كاذب ومتعمد طيب الحالة الثانية ان يحلف على ذلك مخطئا او ناسيا قال والله امس شفت فلان فلما جبناه قلنا هذا؟ قال ايه. قلنا هذا مو فلان. قال والله انا اخطأت. على بالي هو فلان. يصير ولا ما يصير هذا يقع كثير اذا ما حلف عليه الانسان فيما مضى فاما ان يكون يمينا غموسا كاذبا يمينا فاجرة كاذبة واما ان يكون يمينا لغوا لا شيء فيه متى يكون يمينا لغو لا شيء فيه؟ اذا غلب على الظن فحلف عليك طيب اذا غلب على ظنه في امر مستقبلي فحلف فلم يقع ففيه كفارة يمين مثال ذلك غلب على ظنه ان بعد قليل سيدخل المؤذن فقال والله سيأتي المؤذن ويؤذن هذا مستقبلي ولا مو مستقبلي طيب على ايش ينحلف على غلبة ظنه فحلف فما جاء المؤذن يكفر ولا ما يكفر بيكفر لان انا مو مستقبلي يتصور فيه البر يتصور فيه الحن واضح؟ هذي مسألة مهمة هذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه ان الايمان اذا اردنا ان نوجب الكفارة فيها فلابد من هذه الشروط الخمس الاول كون الحالف مكلف الثاني كون الحالف مختارة الثالث كونه قاصدا لليمين الرابع كون اليمين مستقبليا كون اليمين مستقبليا نعم قال رحمه الله تعالى الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا يمينه فان لم يحنث فلا كفارة لانه لم يهتك حرمة القسم. فان حنث مكرها او ناسيا فلا كفارة لانه غير اثم لحديث اذ عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واختار الشيخ تقي الدين ان فعله ناسيا فلا فلا حنث فلا حنث ولم لا حنث ويمينه احسنت فلا حنث ويمينه باقية هذا هو الحنف معناه معنى الحنف يعني انه وقع عدم البر بيمينه. وقع عدم البر بيمينه. عدم الوفاء بيمينه طيب اذا وقع الحنف منه مختارا ذاكرا ليمينه اوجبنا عليه الكفارة فان وقع منه الحنث مكرها لم نجب عليه الكفارة لان الشرط الثاني اختفى طيب اذا حنث ناسيا شلون قال له والله ما راح اكل اللحم وبعدين بعد شهر جابوا له اللحم هو ناسي اكل اللحم قال يا جماعة نسيت اكلت اللحم شنو علي؟ بالاتفاق عند الحنابلة ليس عليه كفارة لكن هنا ننتبه هو ليس عليه كفارة هذا ما في اشكال لكن هل يمينه بعد تذكره باق او انه قد انخرم كانه غير موجود اختيار شيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان يمينه باق لان النسيان طارئ كالصائمين اذا اكل وشرب ناسيا صومه يبقى ولا يبطل يبقى. هم. فكذلك يمين من اخطأ في يمينه. او نسي يمينه ففعل ما حلف على انه لم لا يفعل او قال ما حلف على انه لا يقوله فان يمينه بعد التذكر باق. وهذا هو الصواب نعم نعم هذا على شيء ماضي هذا قلنا اما انه يمين كاذبة فاجرة اذا تعمد الكذب او انه او انه غلب على ظنه فليس عليه شيء. ما دام سمع فلان فهذا غلبة الظن. ما عليه شيء نعم قال رحمه الله تعالى فان كان عين وقتا فان كان عين وقتا تعين فان كان عين وقتا تعين فان فعله فيه فان فعله فان فعله فيه بريئة عندي برا. لا ما يصير. فان فعله فيه بريء والا حنث كان عندي برا من غير همزة ما يصير مرة في قسم بره اي. اي برا يصير اما برء ما يصير. لا برا طيب. احسنت. برا والا حنف. نعم. احسن الله اليك. فان فعله فيه برا. والا حنث انس لانه مقتضى يمينه والا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه او موت الحالف لقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم هو حق ولم تأتي بعد ولقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله الم تخبرنا انا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى افأخبرتك انك اتيه العام؟ قال لا. قال فانك مطوف ومطوف به الحديث ولان فعله ممكن في كل وقت فلا فلا تحق فلا تحقق الا تحققوا مخالفة اليمين الا باليأس طيب اذا حلف انسان فعين وقتا تعين قال والله لا اكل اللحم شهرا. بعد الشهر ياكل ولا عليه شيء ليش؟ لانه عين وقت كما لو عين المكان نفس الكلام لو قال والله لا اكل اللحم وانا في مكة خرج من مكة يجوز ياكل اللحم ما في اشكال واضح؟ اذا اذا عين في يمينه وقتا او مكانا او سببا او كما او كيفا تعين تعي اما اذا لم يعين هادي مسألة مهمة حلف ما عين لا وقتا ولا مكانا ولا كما ولا كيفا ولا جنسا ولا نوعا صار على الاطلاق صار على العموم مثال ذلك قال والله لا اكل هذا مطلق ولا مقيد مطلق اذا لو اكل اي شيء يحنث واضح؟ قال والله لا اشرب وسكت ما ندري ايش قصده لا اشرب ماء ولا لا اشرب البيبسي ولا لا اشرب الدخان ما ندري فان لم تكن له نية فاليمين على الاطلاق وان كانت له نية فالاطلاق على نيته هذه مسائل مهمة لابد من التنبه لها فان كان عين وقتا تعين انا عين يمينا تعين طيب اذا لم يعين واطلق وليست له نية بقي على الاطلاق وان كان له نية فعلى نيته فان لم يمكننا تطبيق اليمين على الاطلاق فبالعرف فبالعرف والعرف ايضا مقيد لو قال والله لا اكل العيش طيب هو بالكويت قال هذا الكلام فنحن نقول العيش مقيد بالرز مو بالخبز لكن لو كان في مصر قال والله لا اكل العيش نقول له لا تاكل الخبز اذا اكلت الرز ما عليك شيء ليش؟ لان الايمان تقيد بالاعراف واضح؟ الايمان تقيد بالاعراف وتقيد نية نية الحالف نعم الا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحيطة اذا كان مطلق يعني نعم قال رحمه الله تعالى ومن حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا ان شاء الله او ان اراد الله او او الا يشاء الله او واتصل له ظن او حكما كقطعه بتنفس او سعال او عطاس لم يحنث فعل او ترك لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث رواه احمد الترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من حلف عن يمين فقال ان شاء الله فلا فلا حنث عليه رواه الخمسة الا ابا داود ويعتبر نطق نطقه غير مظلوم به نص عليه وقال في الشرح شرط يستثني بلسانه لا نعلم فيه خلافا انتهى. لقوله عليه الصلاة والسلام فقال ان شاء الله والقول باللسان. واما المظلوم الخائف فتكفيه نية الاستثناء لان يمينه غير منعقدة او لانه بمنزلة المتأول قال القاضي بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام منه فان سبق لسانه اليه من غير قصد لم يصح لان اليمين يعتبر له القصد فكذلك ما يرفع حكمها قاله في الكافر والحديث انما الاعمال بالنيات. هذه مسألة مهمة ان الاستثناء في اليمين يجعل اليمين كعدمه الاستثناء في اليمين يجعل اليمين كعدمه فلو قال قائل والله لا اخرج من المسجد الا ان يشاء الله كأن هذا اليمين غير موجود هو مخير ان شاء جلس وهذا افضل وان شاء لم يجلس وليس عليه شيء طيب الاستثناء معتبر ولابد منه في اللفظ سواء كان متصلا سواء كان متصلا او منفصلا حكما المنفصل حكما مثل قطعه قال والله لا اخرج من المسجد ان شاء الله تنفس بعدين قال ان شاء الله ما يظر قال والله لا اخرج من المسجد سعل ثم قال ان شاء الله ليس عليه شيء قال والله لا اخرج من المسجد تثاؤب ثم قال الا ان يشاء الله. ليس عليه شيء. قال والله لا اخرج من المسجد. قال له واحد قول ان شاء الله. قال ان شاء الله اذا هذا حكمه حكم المتصل واضح هذا حكمه حكم المتصل طيب اذا لم يكن متصلا فهل يصح الاستثناء الصحيح انه لا يصح مثال ذلك قال والله لا اخرج من المسجد بعدين فكر مع نفسه تعال انت الحين بكرة وراك شغل ودوام شلون ما تطلع الليلة من المسجد شلون تنام بهالحر بعدين قال ان شاء الله نقول بعد عقب التفكير هذا كله ان شاء الله ما ينفع. فلازم تكفر كفارة يمين لازم تكفر كفارتين لو ان انسانا قال يمينا ثم نوى الاستثناء في قلبه ولم يتلفظ فان كان مظلوما فنيته كافية جابوه شخص قال حط ايدك على المصحف مثلا او عند القاضي قال اقسم اقسم بالله انك لن تأوي فلانا وفلان مظلوم فاواه لا يحنث ما دام نوى في قلبه ايش الاستثناء المظلوم اذا نوى في قلبه الاستثناء صح استثناؤه. اما الظالم فان نوى الاستثناء او تلفظ به فسيان لا لا لا يغير الحكم لو قال الظالم والله لا اطعم فلانا وهو ظالم يجب عليه ان يطعمه ليش؟ لانه اولاده ها ثم قال قدام القاضي والله لا اطعم فلانا او والله اطعم فلانا يقول ما راح اطعمه بس بقلبه يقول ان شاء الله هذا ما ينفعه اليمين لو جاب شخص عند القاضي قال له تعال انت ايش فيك ما تنفق على زوجتك؟ اقسم انك راح تنفق عليها. قال والله لاطعمنها هو في قلبه يقول ان شاء الله. لا اليمين هذا الاستثناء غير مقبول واضح نعم قال رحمه الله تعالى فصل ها؟ كمل كمل يا اخوي قال رحمه الله تعالى فصل في انواع انواع من الايمان وحكمها في حكمها ومن قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام لم يحرم لان اليمين على شيء لا تحرمه مسألة مهمة لو قال شخص ما ان العسل حرام علي بس ما قال شي ثاني قال حرام علي اني اجلس في بيت فلان يعني حرام شرعا محرم عليه حرام بمعنى محرم هذا ليس بيمين فهذا ليس بيمين وقوله حرام لا يحرم المباح لكن هذه مسألة اخرى وهي هل تنقلب الى يمين او لا هذي مسألة ثانية نعم وعليه هي مين لكن لا تحرم ايه يمين هي الان لو قال لو قال الرجل حرام علي لا اطعم من طعام فلان هو ما ما راح يحرم عليه الطعام فلان ما راح يحرم عليه الطعام فلان فاذا ذهب واكل الطعام فلان نقول يجب عليك الكفارة وعليه ها؟ احسنت وعليه ان فعل كفارة يمين نص عليه لان ذلك يروى عن ابي بكر وعمر وغيرهما لقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وسبب نزولها انه عليه السلام قال لن اعود الى شرب العسل متفق عليه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا ومن قال هو يهودي او نصراني او مجوسي. اذا من حرم على نفسه شيئا ثم هو لم لم يحرم عليه الشيء لكن قال حرام علي ان اكل اللحم ثم اكل فعليه كفارة يمين هو لا يحرم عليه لكن عليه كفارة يمين نعم احسن قال رحمه الله تعالى ومن قال هو يهودي او نصراني هو يعني يقصد نفسه طبعا المصنف مات بظمير انا لانها كلمة العبارة ما هي يعني جيدة بالنسبة للمتكلم او الكاتب او القارئ نعم. احسنت. ومن قال هو يهودي او نصراني او مجوسي او يعبد الصليب او الشرق ان فعل كذا او هو بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم او هو كافر بالله تعالى ان لم يفعل كذا. فقد ارتكب محرما لحديث ثابت ابن حاكي مرفوعا من حلف على يمين من حلف على يمين يمين بملة بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال رواه طاعة الا ابا داوود وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعا من قال هو بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد الاسلام سالما رواه احمد والنسائي وابن ماجه. ايضا هذا امر خطير. لو قال الانسان عن نفسه هو يهودي او نصراني او مجوسي يقول اه يقول هو يهودي ها ان اطعم فلانا ثم اطعمه لاحظ الان او قال عن نفسه هو مجوسي ان زوج فلانا ثم زوج فلانا فهذا امر خطير ارتكب محرما من المحرمات لان قول الانسان انا على ملة كذا ان كان الامر كذا هذا امر خطير. ما هو باليسير ولذلك التمثيل بان فلان كافر ويمثل انه كافر هذا امر خطير بعض الناس يقول هذا تمثيل لا ما في تمثيل في الكفر ما في سخرية في الكفر ما في استهزاء في الكفر كله كفر قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم يخرج من يدعي الاسلام ويسوي نفسه ابو لهب ويسب النبي صلى الله عليه وسلم مسكين هذا قصوا عليه قالوا له انت تمثل لا ما هو ممثل هذا وقع في الكفر الاكبر المخرج من الاسلام ما يجوز ما يجوز الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تمثيلا ولا واقعا لا جادا ولا هازلا وهكذا قول الانسان ان يهودي يمثل دور يهودي او يمثل دور نصراني ما يجوز الحلف به لا يجوز فكيف بالتمثيل فان حلف بذلك وحنث فعليه كفارة يمين نعم وعليه قال تعالى وعليه كفارة يمين ان فعل ما نفاه او ترك ما اثبته لحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل سئل عن رجل يقول هو يهودي او نصراني او مجوسي او بريء من الاسلام في اليمين يحلف بها فيحنف في هذه الاشياء فقال عليه تارة يمين رواه ابو بكر وعنه لا كفارة عليه لانه لم يحلف بالله بسم الله ولا صفته وهو قول مالك والشافعي ذكره في الشرح ومن اخبر عن نفسه بانه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها نص عليه واختاره ابو بكر الصواب ان من حلف بغير الله فانه لا كفارة في حليفه وانما عليه ان يقول اشهد ان لا اله الا الله نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع كم هو العمل الصالح كمل شيخ بس هو قصير فصل قصير؟ مم طيب نكمل بعد الاذان يا ابو احمد حتى لو كان مجوسي حتى لو كان مشرك نعم اليمين يمين تفضل يا شيخ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفتاة قانونيا الله اكبر الله اكبر اله الا الله لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوات نعم نقرأ الفصل هذا احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في كيفية اداء الكفارة وكفارة اليمين على التأخير اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة فان لم يجد صام ثلاثة ايام لقوله تعالى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم متتابعة وجوبا ان لم يكن عذر. ان لم يكن ان لم يكن عذر بمرض ونحوه لقراءة ابي وابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم لانه لا مال له يكفر منه. وعكسه الكافر لا يكفر بالصوم لانه لا يصح منه واخراج الكفارة قبل الحرث وبعده سواء روي عن عمر وابنه وغيرهما وهو قول اكثر اهل العلم من حديث عبدالرحمن ابن سمرة مرفوعا اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير وفي لفظ فات الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليهما. وروي عن عدي عن عدي عن عدي بن حاتم وابي هريرة وابي موسى رضي الله عنهم مرفوعا نحوه. ولا تجزئ كفارة قبل الحلف اجماعا ومن حنث ولو في الف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة نص عليه لانها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس. وان اختلف وان اختلفت محلها كما لو زنى بنساء او سرق من جماعة هذه مسألة متعلقة في كيفية اه اخراج الكفارة كفارة اليمين منصوص عليها في القرآن على التخيير اطعام عشرة مساكين او كسوته ويكون اطعام عشرة مساكين وجبة كاملة مشبعة غداء او عشاء لكل واحد منهم نصف آآ طاعن من البر واو كسوتهم يكسيه رداء او ازارا او شملة بعرفنا يكسيه مثلا غترة او يكسيه دشداشة والصحيح ان التبان لا يجزئ وان القلنس والطاقية ما تجزئ او تحرير رقبة مؤمنة هذه الثلاث هو مخير فيها الاطعام والكسوة والرقبة هو مخير فيه يفعل ايها شاء اذا لم يجد هذه الثلاث لم يجد رقبة لم يستطع طعام عشرة مساكين فان لم يجد صام ثلاثة ايام هل يصومها متتابعات او متفرقات المذهب عند الحنابلة وهذا من مفردات مذهبهم انه يجب ان يصوم كفارة اليمين ثلاثة ايام متتابعات لقراءة ابي وابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات تفسير للاية لكن لو تخلل الصوم مرظ ونحوه فلا يظر ولا يجزئ العبد اذا حلف فحنف الا الصوم. لماذا لانه لا مال له لا مال له وعكسه الكافر لا يجزئه الا الاطعام او الكسوة او عتق رقبة لا يجزئه الصوم لانه لا يصح منه الصوم طيب كيف قلتم يصح منه اليمين ولا يصح منه الصوم هذا كافر عندك مثلا سايق نصراني مثلا قالوا والله ما راح اسافر بعدين جاك قال لي انا بسافر يقول له تعال انت حلفت عليك كفارة يمين طيب الان يقول بصوم يقول لا ما يصير تصوم الصوم ما يقبل منك اما تطعم عشرة مساكين او تكسوهم ما يصير الصوم منك قال شلون قبلت مني اليمين وما تقبل مني الصوم؟ لان الصوم عبادة محضة لا يقبلها الله الا من مسلم اما اليمين فهي لها وجه متعلق بالعبيد ليش حلف ارضاء لك صح ولا لا؟ قال والله ما راح اسافر حلف ارظان لك فهو تعلق بالعبد لذلك اختلف لذلك اختلف فلزمه الكفارة بالاطعام دون الصوم هذه مسألة مهمة اذا يمين الكافر ينعقد متى ينعقد؟ اذا حلف بالله طيب اذا حلف الكافر بغير الله يعني نصراني حلف بالمسيح يهودي حلف بعزير او حلف بيهوديته فهل ينعقد سيأتي تفصيله ان شاء الله والصواب ان ايمانهم منعقدة بما يعتقدون ان عقاده وقوله ومن حلف ولو في الف يمين بالله هذه مسألة مهمة رجل قال والله لا اطعم فلان ثم اطعمه قلنا له كفر عن يمينك قال الحين ما عندي بعد كم يوم قال والله لا ادخل دار فلان وبعدين دخل قلنا له كفر عن يمينك قال والله ما عندي الان لزمته الكفارات تعددت وصلت الى الف كفارة وما كفر لانه ما عنده ثم وجد فعليه كفارة يمين واحد هذا هو المذهب عليه كفارة يمين واحدة طيب اذا ان الانسان حنث في يمينه واخر الكفارة قصدا لا يجوز يجب عليه ان يكفر الكفارة اما يجعل الكفارة قبل اليمين او مع اليمين او بعد اليمين مباشرة. اما ان يؤخر الكفارة على كيفه ما يجوز فيقع في اثم اخر وهو تأخير الكفارة اذ ليس لاحد ان يكفر ان يؤخر الكفارة بلا عذر ان يؤخر الكفارة لكن اني اخرها بعذر عدم الوجود ثم وجد فعن كل ايمانه كفارة واحدة هذا هو المنصوص عن الامام احمد رحمه الله وهناك قول لبعض الفقهاء ان الايمان المتعددة فيها كفارات متعددة بخلاف اليمين في الجهة الواحدة. لو قال والله لا ادخل بيت فلان يا معود استهدي بالله. قال والله لا ادخل بيت فلان يا ما يصير هذا اخوك والله لا ادخل في ثلاث مرات فكفارة واحدة على الصحيح من اقوال اهل العلم لان المحلوف من اجله قضية واحدة لكن لو قال والله لا اكل اللحم ولا امشي الى دار فلان ولا اخرج من المسجد. وفعل الثالث قضايا متعددة. فالصحيح ان فيها الكفارات المتعددة والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد نقف على باب جامع الايمان الثلاثاء القادم ان شاء الله ان كنا احياء اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اذا عندكم اسئلة في الايمان ادري ان اسئلة الايمان كثيرة تفضل تفضل يا شيخ ياك ايه الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز التوكيل في الكفارات الاولى ان يقوم الانسان نفسه بالكفارة. لكن التوكيل يجوز فان وكل شخصا او لجنة في الاطعام جاز نعم سبحانك اللهم