او في الشهر مرة هذا من الامور المباحة لكن خلال اربعة اشهر وهو قادر فهذا واجب وآآ هذا الايلاء حرام لماذا حرام؟ لان فيه اضرارا وهذه علة اخرى لان فيه اضرارا بالمرأة الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وقته فاسر الى يوم الدين وبعد فنبدأ في كتاب الايلاء وهو من الكتب المتعلقة بالتعامل مع الناس فهو في جزء المعاملات وانما يذكره الفقهاء رحمهم الله بعد كتاب الطلاق لانه لا ليس بطلاق ولكنه اذا اصر الانسان عليه فانه يؤول الى الطلاق. ونبدأ بما ذكره صاحب منار السبيل بشرح الدليل. في معنى الايلاء وحكم الايلاء وبيان الاحكام المترتبة على الايلاء فعلى بركة الله نبدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين يا رب العالمين. امين. قال رحمه الله تعالى كتاب الايلاء وهو الحليف على ترك وطئ وطأ الزوجة اكثر من اربعة اشهر قال ابن قتيبة يؤلون من نسائهم يحلفون اذا حلف لا يجامعها حكاه عنه احمد. وقرأ وقرأ ابي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما يقسمون مكان يؤلون روح الايلاء معناه مصدر من الاء الرجل على زوجته ايلاء اي حلف على زوجته حلفا. اذا الاله هو الحلف او اليمين في اللغة واما في الشرع فهو ان يقسم الرجل او يحلف الرجل انه لا يقرب زوجته آآ ستة اشهر انه لا يقرب زوجته سبعة اشهر انه لا يقرب زوجته سنة او يحلف انه يترك بدون نفي هذاك بالنفي والان بالاثبات انه يترك وطأ زوجته خمسة اشهر المهم ان يكون حلفه اكثر من اربعة اشهر فهذا يسمى ايلاء فان حلف الا يطأ زوجته شهرا كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا فهذا قسم لكن ليس هو ما يتعلق به الاحكام الخاصة بالايلاء فمتى ما حلف الرجل انه لا يأتي اهله شهرا او شهرين او ثلاثة او اربعة فانه لا يترتب عليه شيء. اما ان يفي بوعده ان كان بارا رشيدا. واما ان يترك وعده ان كان غير بار ولا رشيد ويكفر عن يمينه اما اذا حلف انه لا يقرب زوجته ستة اشهر او حلف انه اه يترك وطأ زوجته ستة اشهر فهذا هو الايلاء شرعا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لا يحب الطلاق لهذا ذكر السميع العليم وايضا في الاية اشارة الى ان الايلاء انما يصح اذا كان اكثر من اربعة اشهر. اما اذا كان اقل من اربعة اشهر فان مفهوم المخالفة من الاية وهو حراما يمين على ترك واجب كالظهار لقوله تعالى وانه ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال قتادة كان الاله طلاقا لاهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب المسيب كان ذلك من ضرار اهل الجاهلية. كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد ان يتزوج بها غيره. فيحلف الا يقربها ابدا فيتركها فيتركها لا اي من ولا ذات بعل وكانوا عليه في ابتداء الاسلام. فضرب الله له اجلا في الاسلام. ذكر البغي وغيره. اذا لو سأل انا سائل ما حكم الايلاء اي ما حكم ان يقول الرجل والله لا اقرب زوجتي سنة. نقول هذا حرام لماذا هو حرام لان وطأ الزوجة كل اربعة اشهر واجب مع القدرة فاذا حلف الرجل انه لا يأتي اكثر من اربعة اشهر زوجته وهو قادر معناه انه ترك الواجب يعني كون الرجل يأتي زوجته في الاسبوع مرة او مرتين او ثلاث او بحسب ما يشتهي فالمرأة غايتها انها تصبر اربعة اشهر وتمني نفسها على قرب زوجها فاذا حلف الزوج انه لا يقربها سنة فحينئذ تتضرر وربما انها تقع في الحرام ويكون هو السبب لذلك قيل انه حرام وهذا بالاتفاق ان الايلاء محرم لماذا هو محرم لعلة الاظرار ولعلة اخرى وهي ان الايلاء كالظهار فالذي قال ان زوجتي كامي قال قولا زورا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا والذي قال والله لا اقرب زوجتي سنة فهذا قال قولا محرما مخالفا للشرع حيث امر الله جل في علاه ان يكون الايلاء ان نترك الايلاء الذي هو فوق اربعة اشهر وعشرة كما قال جل وعلا للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفعوا فان الله غفور رحيم. ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والايلاء باجماع المسلمين ليس طلاقا يعني لو حلف الرجل قال والله لا اقرب زوجتي ابدا ليس بطلاق الا ان يكون ناويا الطلاق فهذه مسألة اخرى وهل هذه من المكنيات او لا؟ الصحيح انها ليست من الفاضل مكنية اذا الايلاء ليس بطلاق وانما كان طلاقا في الجاهلية او صورة من صور الطلاق في الجاهلية وصورة منصور الاظرار بالمرأة في الجاهلية فجاء الاسلام واكرم المرأة واعزها ورفع شأنها وجعل لها حقا واجبا فلم يجعل للرجل سيطرة عليها مطلقة وانما حده اذا لم يردها اربعة اشهر. فان زاد عن اربعة اشهر فانه يلزم باحد امرين اما ترك الايلاء والكفارة واما الطلاق ودفع الظرر عن هذه المرأة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى يصح من زوج يصح طلقه. لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم ولا يصح من مؤمن مغمى عليه ومجنون لانه لا قصد لهما ولا حكم ليمينهما. سوى عاجز عن الوطئ اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او شلل. لانه لا يطلب منه الوطء الامتناع منه بعجزه لا بيمينه يعني هذه المسألة مهمة وهي ممن يصح الايلاء يصح الايلاء من كل من يصح طلاقه وقد مر معنا ان الطلاق لا يصح من مغمى عليه ولا من مجنون فكذلك لا يصح الايلاء من مغمى عليه ولا من مجنون ولا من نائم ولا من مكره لماذا؟ لانه لا قصد لهؤلاء فالايلاء لابد فيه من قصد ونية وتكليف فان صدر الايلاء من غير مكلف فانه لا يقع ايلاءه كما لو زوج الولد صغيرا فاعلى من زوجته فهذا لا يقع ايلاؤه لانه لا يقع طلاقه لانه لم يبلغ و هذه مسألة اخرى وهي هل يصح نلاحظ هذه المسألة الان هل يصح عن العاجز عن الوطء؟ الجواب نعم يصح لو كان الانسان عاجزا عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه. فقال الاطباء انت مريض لا يجوز لك ان تقرب زوجتك ابدا فاعلى فان اله صحيح مع انه لا يستطيع قربان زوجته وهكذا لو كان الرجل مجبوبا اي مقطوعة الالة لا يستطيع قربان النساء وهكذا لو كان مصابا بالشلل من اسفل من اسفل السرة ولا يقوم له شيء فاني اله ايضا يصح. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا حالف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطول زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة تشهر صار مؤليا فاذا حلف على اربعة اشهر فما دونها لم يكن مؤليا لدلالة الاية على انه لا يكون مؤليا بما دونها. نص الاية في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاعوا فان الله غفور رحيم. اي بعد اربعة اشهر وان عزموا الطلاق اي بعد اربعة اشهر فان الله سميع عليم وفي الاية اشار الى ان الله جل وعلا انه يلزمه ان يفي بي الهي هذا. فان لم يفي بيمينه لو حلف الرجل قال والله لا اقرب زوجتي شهرا او شهرين لاحظوا الان ماذا عليه اذا وفى بيمينه ليس عليه شيء لانه يجوز له الوفاء اربعة اشهر فما دون فان ال لاحظوا الان بشهرين او ثلاث ثم لم يفي بوعده وقرب زوجته وهذا يحصل من كثير من الناس انه اذا غضب على زوجته يقول لها والله لا اقربك شهرا كما حصل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سألنا امهات المؤمنين لما سألنا النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثرن عليه قال عليه حلف عليه الصلاة والسلام الا يقربهن شهرا ولم يعد ذلك طلاقا اذا لو حلف الانسان انه لا يقرب اهله شهرا فان وفى بيميني ليس عليه شيء وان لم يفي فعليه كفارة يمين وهنا مسألة مهمة نبه عليها المصنف بقوله فاذا حلف الزوج بالله او بصفة من صفات اذا يجوز الحلف بماذا يجب اذا حلف الانسان ان يحلف بالله او آآ صفات بالله سواء بذاته او باسم من اسمائه وبصفات الله سواء كانت الصفات الذاتية كالحي القيوم او الصفات الفعلية كقول الانسان انه الرحيم او انه الغفور ونحو ذلك فيجب على الانسان اذا ما اراد ان يحلف ان يحلف بالله او بصفة ولا يجوز للمسلم بحال ان يحلف بغير الله او بصفة من غير صفات الله تبارك وتعالى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى يؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حيث يمينه. من حين من حين من حين يمينه للاية فلا يفتقر الى ضرب حاكم كالعدة ثم ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بوطئه وعليه كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم من على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفن عن يمينه متفق عليه. نعم. او يطلق لقوله تعالى في انفاق ان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ومن امتنع من بذل ما وجب علي لم لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح باحسان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق وحتى يطلق يعني المؤلم رواه البخاري قال ويذكر ذلك ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤذي رووا الشافعي والدارقطني. فان امتنع عن ذلك وقع عليه الحاكم لقيامه مقاما ممتنع ولانه حق تدخله النيابة كقضاء دينه هذه المسألة فيها تفريعات ثلاث مهمة وهي لو حلف الانسان قال والله لا اقرب زوجتي خمسة اشهر او سنة ماذا يحصل لاحظوا الان قال المصنف يؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه يعني اذا ما اشتكت هي الى القاضي او الى الحاكم فان القاضي والحاكم يلزم يلزم الزوجة باربعة اشهر يعطي له مدة اربعة اشهر من حين يمينه لا من حين علم القاضي او من حين علم الحاكم وهذه مسألة مهمة يعني مثلا لو قال الرجل والله لا اقرب زوجتي سنة فاشتكت المرأة الى القاضي بعد مضي ثلاثة اشهر فان القاضي يقول بقي لك شهر اما ان تقربها وتعطي حقها من المنام والنوم واما ان تطلقها اذا القاظي يؤجل له اربعة اشهر من حين يمينه لا من حين علم القاظي طيب هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ لاحظوا الان يعني اذا كان بعد مضي اربعة اشهر لاحظ الان اذا كان بعد مضي اربعة اشهر يخير بين ان يكفر ويقع لزوال اليمين والظرر عنها بالوقت وعليه الكفارة لماذا يلزم ان يكفر ويطأ او اه عليه الكفارة لماذا لانه اذا وطئها فان اليمين لازمة عليه فهو يلزم بين ان يطأ ويكفر فان قال لا لا اريد ان اطأه اريد الوفاء بيميني فينتقل الى الحالة الثالثة وهو الطلاق اذا الحاكم يضرب له اجلا من حين يمينه ثم يخير بين ان يطأها مع الكفارة كفارة اليمين او اذا لم يقبل الوطئ ولم يقبل كفارة اليمين فانه يلزم بالطلاق وقوله جل وعلا فانفعه فان الله غفور رحيم. اشارة الى آآ محبة الله للفيء لانه ذكر وصفين دالين على حب الله عز وجل وهو المغفرة والرحمة وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم دل على ان الطلاق من الامور غير المحبوبة عند الله عز وجل ولذلك قرنهما بوصفين دالين على قهر سبحانه وتعالى وجبروته وعظمته فان امتنع من بذل ما وجب عليه يعني امتنع من بذل ما وجب عليه بعد المدة التي ضربها القاضي او الحاكم فانه يوقف ما معنى يوقف طبعا هو لا يعتبر طلاق وانما يوقفه الحاكم ومعنى يوقف كما جاء في هذه الرواية عن ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق نلاحظ الان ما معنى يوقف؟ يوقف بمعنى حنا مثل ما نقول نحن في عرفنا اليوم انه يلزم بالطلاق طيب ما اراد ان يلتزم الطلاق يزجر ما اراد ان ما نفع الزجر يوضع في النظارة ويوقف في النظارة بالمغفر في الشرطة حتى يطلق ويحبس عليه ويظيق حتى يطلق لان حق المرأة متعلقة متعلق به في ذمته وهذه مسألة مهمة ان جل الصحابة رضوان الله عليهم بل كلهم كانوا يأمرون بان يوقف المؤذي. طبعا هذا كما مر معنا فيما اذا اشتكت المرأة عند القاضي وعند الحاكم طيب اذا لم تشتكي فهي في ذمته تعتبر كانها متنازلة عن حقها والاصل في الحقوق البشرية وان كانت واجبة من الناحية الشرعية انه يجوز لاصحابها التنازل عنها. هذه مسألة مهمة الحقوق الواجبة للبشرية وان كانت لازمة من الناحية الشرعية فان لاصحابها التنازل عنها هذه قاعدة مطردة مثلا لو اه وجب من الميراث لاحد الوارثين كذا مبلغ من المال. قال انا لا اريده هذا حق واجب له. فان تنازل عنه له ذلك لو ان المرأة قالت لا اريد البيتوتة قالت لزوجها لا ذلك ان هو رضي لو قالت انا لا اريد النفقة عندي مال لها ذلك ونحو ذلك من الامثال في الحقوق. لو قال القاضي او الامام لبيت لحاكم المسلمين. انا اريد ان اقضي بين الناس بلا مقابل. له ذلك له ان يتنازل عن حقه بالراتب هذه امور مهمة ينبغي لنا ان ننتبه لها هذه مسألة اخرى ان امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم الان لاحظوا اوقف والزم فلم يلتزم ظيق عليه وان زجر فلم ينزجر اوقف في النظارة والمغفر والحبس ولم يطلق نقول للمرأة خلاص ضاع حقج لا حينئذ القاضي يطلقها يعني تنتقل ولاية الطلاق منه اليه كأنه سفيه لا حكم له وكأنه غبي او غير راشد فينتقل حكمه الى القاضي فالقاضي يطلقها وحينئذ اذا طلقها هذه مسألة مهمة جدا اذا طلقها القاضي حينئذ تعتد بحيضة لانها لم تكن قد لمست من قبل القاضي يعتبر مثل الخلع تعتد بحيضة عند بعض العلماء وبثلاث حيضات عند الجمهور هنا مسألة اخرى تابعة للايلاء وهي ان كثيرا من المغتربين يعني طالب اه من الكويت يدرس في السعودية او في مصر او في لندن او في امريكا لا يستطيع ان يرجع الى اهله الاكل ستة اشهر فهل للمرأة لزوجته لزوجته ان تطالب بحقوقها من المجيء كل اربعة اشهر؟ الجواب نعم لها ذلك فان لم يقدر هو هل يلزم؟ الجواب لا يلزم لماذا لا يلزم؟ لعدم القدرة. وهذه مسألة مهمة. فيقال في هذه الحال للمرأة واما ان تصبري واما ان تطلبي الخلع منه ولا يطلقها الحاكم لماذا؟ لانه ليس مؤليا وليس ذلك داخلا في قدرته وروسيا. ومثل هذا ايضا العمال والذين اقتربوا من بلدانهم عن اهليهم لكسب العيش يعني مثلا انسان اهله في مصر وهو هنا او اهله في الهند وهو هنا يعمل قد لا يستطيع الرجوع لاهله الا كل سنة او سنتين فالمرأة نوصيها بالصبر وتقوى الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وحفظ عرظ زوجها والرجل نأمره بتقوى الله عز وجل والذهاب الى اهله كلما استطاع الى ذلك سبيلا. نكتفي بهذا قدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يسعدنا ويسعد بيوتات بيوتات المسلمين وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين والملتقى في كتاب الظهار الثلاثاء القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب واليك