اذا خرج الكلام مخرج النذر انقلب الى نذر فيجب. اذا الصحيح ان من نوى اعتكافا لم تلزمه بل لو شرع فيه ثم اراد ان يتركه له ذلك مثل اي عبادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه عظيم اللطاف واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سن الاعتكاف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فان شاء الله تبارك وتعالى نظرا لاقبالنا على ايام الاعتكاف نقرأ كي نتعلم احكام الاعتكاف واوسع كتاب ذكر ما يتعلق بمسائل الاعتكاف الفقهية والعلمية والعملية هو كتاب الاعتكاف من المغني للعلامة الفقيه المحدث الاصولي المعروف ابي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى والمغني هو كاسمه مغني يغني عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب ومنذ ان عرفت الفقه وكتب الفقهاء لم يتعرض لي مسألة الا وبحثت عنها فوجدتها في كتاب المغني فينبغي لطلاب العلم ان يرجعوا الى هذا الكتاب العظيم كمرجح ونحن ان شاء الله مقبلون على العشر الاواخر من شهر رمضان فنقرأ في كتاب الاعتكاف من المغني ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح قراءة مع الشيخ سعد. نعم. جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي والمسلمين امين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة لزوم الشيب وحبس النفس عليه برا كان او غيره ومنه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ وقال يعكفون على اصنام لهم قال الخليل رحمه الله عكف يعكف ويعكف وهو في الشرع الاقامة في المسجد على صفة نذكرها. وهو قربة وطاعة قال الله تعالى ان طهرا بيتي طائفين والعاكفين وقال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر متفق عليه وروى ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له ومن الحسنات كعامل الحسنات كلها وهذا الحديث ضعيف وفي اسناده فارقدوا السبخي قال ابو داوود قلت لاحمد رحمه الله تعرف في فضل الاعتكاف شيئا قال لا الا شيئا ضعيفا ولا نعلم بين العلماء خلافا في انه مسنون قوله رحمه الله الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان او غيره الاعتكاف مصدر اعتكفا يعتكف اعتكافا والمصدر معناه ايجاد الفعل اذا معنى الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه قد يكون هذا اللزوم وحبس النفس عليه خيرا كقوله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد وقد يكون هذا اللزوم وهذا اه الحبس الذي للنفس عند الشيء يكون شرا بعكوف اهل الاصنام عند اصنامه اذا الاعتكاف معناها مطلق لزوم الشيء وملازمته لا يطلق في لزوم الشيء وملازمته الا اذا كان مكانا فالاعتكاف ملازمة مكانية ملازمة ايش مكانية يعني مثلا لو انك لازمت انسان ما تفارقه صرت مثل ظلة ما يسمى اعتكاف لانها ملازمة صحبة اذا الاعتكاف هي الملازمة المكانية حبس النفس على مكان معين وقد اخبر الله تعالى ان الكفار عندهم صرف لهذه العبادة لغير الله الاعتكاف عبادة سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشروعا في في سنن من قبلنا وسنن من قبلنا ومما يدل على ان هذا الاعتكاف كان مشروعا فسيروه مبتدعا انهم غيروا مكان الاعتكاف فبدال ما يعتكفون في المساجد واماكن العبادات صاروا يعتكفون عند الاصنام لذلك قال ابراهيم الخليل لقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون لو عكفوا في المسجد لحسن فعلهم وقال عز وجل ان قوم موسى عليه السلام مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم اذا تأملوا معي ان الاعتكاف سنة صرفها اهل الشرك والبدع لغير الله جل وعلا واذا قلنا الاعتكاف سنة معناها صرفها لغير الله شرك تغيير مكانها بدعة صرفها لغير الله يعتكف لغير الله يعتكف للقبر يعتكف للولي يعتكف للنبي وتغيير مكانها بدعة مثل انسان يجي يعتكف عند الغار يعتكف عند القبر هذا اعتكاف بدع قال الخليل والمقصود به خليل ابن احمد الفراهيدي امام اللغة وكان قرين السيبويه قال عكف يعكف ويعكف اذا المضارع منه يصح بالكاف يعكف وبالكسر يعكف وحكي فيه الفتح يعكف ولكنه لا يصح عكف يعكف ويعكف هذا معناه في اللغة واما في الشرع يعني ما المراد بالاعتكاف في شرع الله عز وجل المراد به الاقامة في المسجد على صفة نذكرها وهو قربة وطاعة اذا الاعتكاف في الشرع لزوم المسجد بنية الخلوة. او كما يقول بعض العلماء قطع العلائق عن الخلائق والجلوس في بيت الله عز وجل الاقامة في المسجد على صفة سيذكرها وهو قربة وطاعة. ما الدليل على ان الاعتكاف قرب وطاعة استدل المصنف بايات واحاديث اما الايات فامر الله لابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين ها والعاكفين الحين عرفتم ليش قلنا الاعتكاف موجود في الامم الماضية لان الله امر ابراهيم ان يطهر بيته للطائفين والعاكفين معناته ان الاعتكاف موجود واهل والعاكفين موجودين ويجوز ان تقول عكف انتبه يعكف عكوفا فهو عاكف وهم عاكفون ويجوز تقول اعتكف يعتكف اعتكفا فهو معتكف وهم معتكفوا التصريف الفعلي يجوز هذا فعاكفون من عكف عكف الرجل يعكف يعني لزم يلزم واعتكف التزم يلتزم عكف يعكف او يعكف وهو عاكف وهم عاكفون. قال طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وقال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هنا في المساجد الالف واللام للاستغراق كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر متفق عليه يعتكي يعتكف العشر الاواخر يعني من شهر رمضان يعني لا من شهر رمظان يعتكف العشر الاواخر يعني من شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم منذ قدومه المدينة منذ ان فرض الله الصوم اعتكف في رمظان عشر ليال في اول رمظان العشر الاول في الرمظان اللي بعده في العشر الاوسط يعني سنتين لم يكن في العشر الاواخر ثم التزم الاعتكاف في العشر الاواخر حتى توفاه الله وهذه سنة مؤكدة لذلك يقول الزهري رحمه الله ما اكثر نسيان الناس ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف حتى مات لكن اليوم انظر الى قلة المعتكفين في المساجد اسأل الله ان يرحمنا واياكم قال وروى ابن ماجة في سننه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المعتكف وهو يعكف وهو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها هذا الحديث ظعيف من حيث الاسناد كما قال ابن قدامة رحمه الله نقلا عن الامام احمد لكن هل هناك ما يدل على فضل الاعتكاف؟ الجواب نعم. الاول ان اعظم ما الدليل على فضل الاعتكاف؟ الاول ان الله ثنى به بعد الطهارة بعد المطهرين اذا دل على ان من مقاصد المساجد تطهيره للمعتكفين هذا دليل على الفضل طهرا بيتها للطائفين والعاكفين. فقرن العاكفين بالطائفين ودلالة الاقتران فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك لو كان الاعتكاف غير مشروع هل كان يأمره ان يفي بنذره وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نذر فيما لا يملك ابن ادم فيه فضيلة والدليل الثاني على فضل الاعتكاف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف حتى قبضه الله والدليل الثالث ان الاعتكاف خلوة مع الله واي فضل اعظم من هذا؟ لكن بشرط ان يعمل به على الوجه اللائق الفضل الرابع وهو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان امشي في حاجة مسلم احب الي من ان اعتكف في شهري في مسجدي هذا شهرا لولا ان الاعتكاف فيه فضيلة لما شبه به وهذا دليل حسن على فضل الاعتكاف قال ولا نعلم بين العلماء خلافا انه مسنون. لا شك. نعم قال رحمه الله مسألة قال ابو القاسم رحمه الله والاعتكاف سنة الا ان يكون نذرا فيلزم الوفاء به لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا. الا ان وجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه ومما يدل على انه سنة فعل النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه. تقربا الى الله تعالى طلبا لثوابه واعتكاف ازواجه معه وبعده. ويدل على انه غير واجب ان اصحابه لم يعتكفوا. ولا وهم النبي صلى الله عليه وسلم به الا من اراده. وقال عليه السلام من اراد ان يعتكف فليعتكف العشر الاواخر ولو كان واجبا لما علقه بالارادة. واما اذا نذره فيلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذرا يطيع الله فليطع. رواه البخاري وعن عمر انه قال يا رسول الله اني نذرت ان ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك رواه البخاري ومسلم قوله رحمه الله قال ابو القاسم المقصود به الخرقي صاحب المتن فان ابن قدامة رحمه الله يشرح متن من متن العلامة الخراقي وهو اول متن بمذهب الامام احمد يقول والاعتكاف سنة قال ابن قدامة لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله قال ابن المنذر اجمع للعلم على الاعتكاف لا يجب على الناس فرض اذن لم يقل احد من اهل العلم ان الاعتكاف واجب هذا من جهة الوجوب ولم يقل احد من اهل العلم ان الاعتكاف ليس مشروعا اذا من الجهتين سلمنا فالاعتكاف سنة لم يقل احد بوجوبه ولم يقل احد بعدم مشروعيته واستحبابه وندبه لكن اذا اوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا وجب عليه. لان القاعدة ان ما كان مشروعا في الاصل ولم يكن واجبا بحكم الشرع فان الانسان اذا نذر المشروع ينقلب الى فرض ينقلب الى واجب اي مشروع اذا نذره الانسان على نفسه صار فرضا مثلا المشي الى المسجد سنة لكن لو نذر انسان قال والله لا اركب الى المسجد ابدا يلزمه ان يمشي ابدا لكن لو ان شيئا لم يكن مشروعا فنذره الانسان لا يلزمه يجب عليه كفارة يوم قال والنذر علي نقف في الشمس الوقوف في الشمس عبادة لا اذا نذره باطل وعليه كفارة يمين على الصحيح من اقوال اهل العلم ما الدليل على ان الاعتكاف سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا واحد وما الدليل على بقاء سنيته حتى وفاته؟ وعدم نسخ هذه السنية مداومته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف دلنا هذا على ان الاعتكاف تقرب الى الله ويطلب فيه انسان بعمل هذا الثواب ومما يؤكد ان الاعتكاف ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام ان زوجاته اعتكفن معه ها لو كان الاعتكاف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصح لهن الاعتكاف؟ الجواب لا فان قال قائل فربما كان الاعتكاف واجب. نقول لا. لان اصحابه رظوان الله لم يعتكفوا كلهم فدل انه ليس بواجب ومما يؤكد انه ليس بواجب انه لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام جعلهم ينظرون اليه وهو يعتكف وقال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وعلقها النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف بالارادة فقال فيما رواه مالك من اراد ان يعتكف فليعتكف العشر الاواخر ولو كان واجبا كما قال ابن قدامة لما علقه بالارادة واما النذر فلا شك انه يصبح واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذرا يطيع الله فليطعه هذا من حيث العموم هذا من حيث الدليل العام على ان النذر مطلقا يلزم العبد اذا اوقعه وما الدليل على ان الاعتكاف اذا نذره الانسان يلزمه حديث عمر قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام ولا نذر في معصية نعم قال رحمه الله فصل وان نوى اعتكاف مدة لم تلزمه. فان شرع فيها فله اتمامها. وله الخروج منها متى شاء وبهذا قال الشافعي وقال مالك تلزمه بالنية مع الدخول فيه فان قطعه لزمه قضاؤه وقال ابن عبد البر لا يختلف في ذلك الفقهاء. ويلزمه القضاء عند جميع العلماء وقال وان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب. ومن العلماء من اوجبه وان لم يدخل فيه واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها ان نبيا صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فاذن لها فامرت ببنائها فضرب وسألت حفصة ان تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت. فامرت ببنائها فضرب. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش امرت ببنائها فضرب قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح دخل معتكفه فلما صلى الصبح انصرف بالابنية فقال ما هذا؟ فقالوا بنا وعائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر اردتن ما انا بمعتكف فرجع فلما افطر اعتكف عشرا من شوال متفق على معناه ولانها عبادة تتعلق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها كالحج ولم يصنع ابن عبد البر شيئا ولهذا ليس باجماع ولا نعرف هذا القول عن احد سواه وقد قال الشافعي كل عمل لك الا تدخل فيه فاذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك ان تقضي الا الحج والعمرة ولم يقع الاجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج والعمرة. واذا كانت العبادات التي لها اصل في الوجوب لا تلزم بالشروع فما ليس له اصل فالوجوب اولى. وقد انعقد الاجماع على ان الانسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به. فاخرج بعض لم تلزمه الصدقة بباقيه وهو نظير الاعتكاف لانه مقدر بالشرع غير مقدر لانه عفوا لانه غير غير مقدم بالشرع فاشبه الصدقة. وما ذكروا حجة عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اعتكافه. ولو كان واجبا لما تركه وازواجه تركن الاعتكاف بعد نيته وضرب ابنيتهن له. ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب. ولا امرنا بالقضاء وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن واجبا عليه. وانما فعله تطوعا لانه كان اذا عمل عملا اثبته. وكان فعله قضائي كفعله لادائه على سبيل التطوع به لا على سبيل الايجاب كما قضى السنة التي فاتته بعد الظهر وقبل الفجر فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب وفعله للقضاء لا يدل على الوجوب لان قضاء السنن مشروع فان قيل انما جاز تركه ولم يؤمر تاركه من النساء بقضائه لتركهن اياه قبل الشروع قلنا فقد سقط الاحتجاج لاتفاقنا على انه لا يلزم قبل شروعه فيه فلم يكن القضاء دليلا على الوجوب مع الاتفاق على انتفائه ولا يصح قياسه على الحج والعمرة لان الوصول اليه لا يحصل في الغالب الا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وانفاق مال كثير ففي ابطالهما تضييع لماله وابطال لاعماله الكثيرة وقد نهينا عن اضاعة المال وابطال الاعمال وليس في ترك الاعتكاف بعد الشروع فيه مال يضيع ولا عمل يبطل فانما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل ولان النسك يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص والاعتكاف بخلافه هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه بيان ان الانسان اذا نوى اعتكاف مدة نوى اعتكاف مدة يعني قال في قلبه ساعتكف العشر الاواخر. طبعا النية محلها للقلب ما نذر ولا اوجب على نفسه شيء فقط في قلبه نوى الاعتكاف قال تكف عشرة ايام العشر الاواخر عشرة ليال او قال اعتكف عشرين يوما من شوال مثلا في قلبه نوى هذا الشيء هل يلزمه او لا؟ قال وانه اعتكاف مدة لم تلزمه وهذا القول هو قول جماهير العلماء لا نعلم احدا خالف فيه الا ابن عبد البر الانسان لو انك انت قلت في قلبك اني انا بعد صلاة المغرب الى العشاء بصلي النافلة وما صليت ما عليك شيء اي نافلة لا يجب على الانسان بمجرد النية وانما الخلاف وقع في موضعين الاول فيما اذا شرع فيما اذا شرى والثاني فيما اذا تلفظ يعني لو قال انسان سيعتكف العشر الاواخر تلفظ مو بس نوى تلفظ مع نيته هل يلزمه؟ هذا فيه خلاف. والصحيح انه لا يلزم. الا اذا خرج الكلام مخرج النذر من العبادات اذا شرع الانسان في صوم النافلة ثم بدا له ان يفطر له ان يفطر لانه في النفل وليس في الواجب اذا لابد ان ندرك في الفرق بين ما يلزم وبين ما لا يلزم القاعدة ان النية نية الانسان غير ملزمة له العمل التعبد وانما يلزمه ما اوجبه الشارع او ما اوجبه على نفسه مثل النذر واذا شرع في عبادة مسنونة او مندوبة هل يجب اكماله او لا؟ فيه خلاف اذا شرع فيه خلاف فالحنفية يرون وجوب الاتمام يقولون لو دخلت في الصلاة ما يصير تترك الصلاة كمل اذا دخلت في الصوم النافلة ما يصير تفطر تكمل والجمهور يقولون لا يلزم بالشروع شيء من العبادات الا الحج والعمرة اذا الان حفظنا القاعدة الحج والعمرة الشروع فيهما ملزم عند الجميع العبادات الاخرى غير الواجبة الشروع فيها ملزم عند الحنفية واما بمجرد النية فلا يلزم الانسان شيء قال فانشرع فيها فله اتمامها وله الخروج منها متى شاء وبهذا قال الشافعي وهو قول الامام احمد رحمه الله وقال مالك تلزمه بالنية الدخول في يعني اذا نوى ينبغي عليه ان يدخل في فان قطعه لزمه قظاؤه انقطع لزمه قضاؤه اذا الامام ما لك رحمه الله يرى ان الاعتكاف ليس كسائر النوافل الاعتكاف مجرد النية عنده يجعل المكلف ملزما به فإن قطعه بعد الشروع لزمه قظاؤه قال ابن عبد البر مستدلا لقول الامام مالك لا يختلف في ذلك الفقهاء طبعا هذا الكلام استغربه ابن قدامة لان الخلاف واقع فالشافعي واحمد رحمه الله يرون جواز ان الانسان اذا شرع في عبادة ان يترك ما دامت العبادة ليست واجب وهو مروي عن جمع من الفقهاء قال ابن عبد البر لا يختلف في ذلك الفقهاء ويلزم القضاء عند جميع العلماء وان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب. وهذا اغرب واغرب اذا لم يدخل فيه يقول القضاء مستحب واذا دخل فالاعتكاف والواجب صار ومن العلماء من اوجبه وان لم يدخل فيه لا زال الكلام لابن عبدالبار ومن العلماء من اوجبه وان لم يدخل فيه وهو قول مالك واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها اذا هم اللي قالوا انه اذا شرع يجب اذا نوى يجب واذا شرع يجب انتبه الان وش دليلهم قالوا اذا شرع يجب الاتمام الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجهز للاعتكاف وزوجاته تجهزن للاعتكاف ثم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف وهن تركن الاعتكاف فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ولولا وجوبه لما كان قضى هذا دليل ابن عبدالبر لقول الامام مالك رحمه الله تعالى واضح الاستدلال يقول ما دام انه قظى دل على انه بمجرد الشروع فيه يلزمه القضاء مثل الحج قاسوه على الحج النافلة حج النافلة مجرد الشروع فيه يقول الله واتموا الحج والعمرة لله ما يصير تترك خلاص قال ولم يصنع ابن عبد البر شيئا يعني استدلال فيه نظر وهذا ليس باجماع اذا حكايته وعدم الخلاف فيه نظر ولا نعرف هذا القول عن احد سواه وقد قال الشافعي وهو قبل ابن البر كل عمل لك الا تدخل فيه فان دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك ان تقضي قاعدة كلية عند الامام الشافعي كل عمل لك الا تدخل فيه يعني انت مخير فاذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك شيء انت الحين على وضوء جيت تبي تتوضأ وانت على وضوء بديت تتوظا شفت الماي الحار نص الوظوء تركت الوضوء وانت متوظي ما عليك شي لانه لم يكن لك ان تدخل فيه لم تكن لم يكن الامر ملزما عليك. هذه قاعدة دل عليها الشرع قاعدة الامام مالك رحمه الله قال ولم يقع الاجماع على لزوم نافلة بالشروع فيما سوى الحج الحج والعمرة وقع في الاجماع ما في اشكال ثم ذكر رحمه الله ادلة اخرى على جواز ان الانسان يجوز له اذا شرع في عبادة الاعتكاف ان يخرج منها سواء كانت كان الخروج لحاجة او لغير حاجة يقول العبادات التي لها اصل في الوجوب لا تلزم بالشروع فما ليس له اصل في الوجوب اولى يعني الان الاعتكاف في الاصل هو واجب ولا مندوب؟ في الاصل مندوب طيب والصلاة اصله واجب ومنه ما هو مندوب طيب اذا كان المندوب الصلاة مع ان اصله واجب اذا شرعت فيه ليس لك ان لك الا تكملها فما ليس اصله واجب كيف ينقلب الى واجب وهذا استدلال قوي من الامام ابن قدامة رحمه الله وهذا يسمى الاستدلال بالمعقول ايش يسمى الاستدلال بالمعقول ثم ذكر دليلا اخر قال رحمه الله وقد انعقد الاجماع على ان الانسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فاخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقي اذا قياس الاعتكاف على الصدقة اولى ليش اولى؟ اولا لان الصدقة ليست بواجبة والاعتكاف ليس بواجب اذن اه قياسه اقرب على هذا اما قياس الاعتكاف على الحج فيه نظر ويقول رحمه الله وهو نظير الاعتكاف اذا ما كان ما دام الانسان يجوز له اذا نوى الصدقة فاخرج بعض المال وترك البعض الاخر اذا كان له ذلك فالاعتكاف كذلك قال رحمه الله وهو نظير الاعتكاف لانه غير مقدر بالشرع فاشبه الصدقة هل الان الشارع امرك في الصدقة بشيء معين ولا انت مخير مخير كذلك الاعتكاف انت فيه مخير ليس فيه قدر معين وان كان المندوب والسنة العشر الاواخر كلها ثم قال وازواجه تركن الاعتكاف بعد نيته. وظرب ابنيتهن له ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب ولا امرنا بالقضاء ها لو كان الاعتكاف واجب لمن شرع في لماذا لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ استدلال قوي طيب فان قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قظى قال وقظاء النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن واجبا علي وانما فعله تطوع ليش فعلوا تطوعا؟ لانه كان من عادته المضطردة انه اذا عمل عملا اثبته حتى لو لم يكن فرضا هذي عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته وكان فعله لقضائه كفعله لاداءه على سبيل التطوع به لا على سبيل الايجاب كما قضى السنة التي فاتته بعد الظهر وقبل الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قظى السنة البعدية للظهر بعد العصر على سبيل الاستحباب قضى سنة الفجر القبلية بعد طلوع الشمس هذا استحباب وليس على سبيل الوجوب قال رحمه الله فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب تأملوا معي الان هؤلاء الفقهاء يقولون من شرع في الاعتكاف وجب ان يتمه ولا يتركه ها يجب ان يتم هؤلاء الفقهاء كما قالوا ابن عبدالبر وقول الامام مالك ان من شرع في الاعتكاف وجب ان يتمه صح ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى الاعتكاف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الاعتكاف. لماذا لم يتمه لو كان واجبا وجبا يتمه مو يتركه فدل على ان الترك دليل الاختيار قال رحمه الله وفعله للقضاء لا يدل على الوجوب. لان قضايا السنن مشروع فان قيل انما جاز تركه ولم يؤمر تاركه من النساء بقضائه لتركهن اياه قبل الشروع. قلنا فقد سقط الاحتجاج. لاتفاقنا على انه لا يلزم قبل شروعه فيه فلم يكن القضاء دليلا على الوجوب مع الاتفاق على انتفائه وهذا ايضا كلام قوي الان اذا قالوا انهن لا يجب عليهن القضاء لانهن تركن الاعتكاف قبل الشروع وترك الاعتكاف قبل الشروع ليس واجب عندنا قلنا اذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف قبل الشروع فكيف قلتم واستدللتم بقضائه على وجوب القضاء وهو ما شرع فيلزمكم ان تقولوا بان الاعتكاف يلزم بمجرد النية هذا استدلال قوي قال ولا يصح قياسه على الحج والعمرة لان الوصول اليهما لا يحصل في الغالب هذا قياس جميل جدا من ابن قدامة من حيث المعقول اولا الاعتكاف لا يصح قياسه على الحج والعمرة اولا لان الحج حج والعمرة نسك والوصول اليهما مشقة وفيها انفاق من المال فلو ان الانسان انفق ماله ثم لما ذهب هناك ترك الحج والعمرة لكان فيه انه ترك ضيع المال مسافر هالشكل ولو جاز للحج للحاج والمعتمر ان يترك الحج والعمرة بعد الوصول الى المكان لاشعر ان المكان ليس له حرمة وهو يؤدى في مكان معين بخلاف الاعتكاف لان الاعتكاف ليس فيه مال يظيع ولا عمل يبطل لانه لو اعتكف يوم وليلة ثم ترك في يوم وليلة محسوبة ولا باطلة محسوبة لكن لو ان الانسان راح الحج ولما طاش طواف راح لعمرة طاف طواف العمرة شال ملابسه ولبس ملابسه وجا فلان محرم ولا ما هو محرم محرم كيف يبطل العمر الان؟ ما يمكنه ابطال العمرة كيف يبطله الاعتكاف سهل الانسان يعتكف يوم ساعة ساعتين ثلاثة يوم وليلة خلاص يمشي لكن العمرة كيف تتركها حج الرجل انتبه الان وقف في عرفات وقف في عرفات قال انا ماني طايف طواف الافاظة وجاء الان بطل حجه ولا صح حجه حج وباطل وهل ينقلب محرما؟ الصحيح انه ينقلب محرما للحديث فان قلنا انه لا ينقلب محرم فقد ابطل حجة لكن المعتكف ماذا ابطل اذا قياس الاعتكاف على الحج لا يصح هذا كلام دقيق قال رحمه الله فانما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل ولان النسك يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص والاعتكاف الاعتكاف لا يتعلق بالمسجد الحرام على الصحيح من اقوال اهل العلم كما سيأتي نعم قال رحمه الله مسألة قال ويجوز بنا صوم الا ان يقول في نذره بصوم قال المشهور في المذهب ان الاعتكاف يصح بغير صوم. روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد مسيب وعمر ابن عبد العزيز والحسن وعطاء الشافعي واسحاق وعن احمد رواية اخرى ان الصوم شرط في الاعتكاف قال اذا اعتكف يجب عليه الصوم وروي عن ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال الزهري ومالك وابو حنيفة والليث والثوري والحسن بن يحيى لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا بصوم. رواه الدارقطني رحمه الله عن ابن عمر ان عمر عليه ان يعتكف في الجاهلية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. رواه ابو داوود. ولانه لبث في في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف ولنا ما روي ابن عمر ما روى ولنا احسن الله اليكم ولنا ما روى ابن عمر عن عمر انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لانه لا صيام فيه ولانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام فلم يشترط له الصيام كالصلاة ولانه عبادة تصح في الليل اشبه سائر العبادات ولان اجابة الصوم حكم لا يثبت الا بالشرع. ولم يصح فيه نص ولا اجماع. قال سعيد حدثنا ابن قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابي سهل قال كان على امرأة من اهل اعتكاف فسألت عمر ابن ابن عزيز فقال ليس عليها صيام الا ان تجعله على نفسها. فقال الزهري لا اعتكاف الا بصوم. فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال فعن ابي بكر؟ قال لا. قال فعن عمر؟ قال لا. قال واظنه قال فعن عثمان؟ قال لا فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاغوسا فسألتهما فقال طاووس كان فلان لا يرى عليها صياما الا ان تجعله على واحاديثهم لا تصح اما حديثهم عن عمر فتفرد به ابن بديل وهو ضعيف قال ابو بكر النيسابوري هذا حديث منكر والصحيح ما رويناه اخرجه البخاري والنسائي وغيرهما. وحديث عائشة موقوف عليها. ومن رفعه فقد وهم صحف المراد به الاستحباب فان الصوم فيه افضل وقياس ينقلب عليهم فانه لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم ثم نقول بموجبه فانه لا يكون قربة بمجرده الا بل بالنية. اذا ثبت هذا فانه يستحب ان يصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم. ولان المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب. والصوم من افضلها. ويتفرغ وبه مما يشغله عن العبادات ويخرج به من الخلاف. هذه اه المسألة عظيمة جدا. وهي مسألة هل الصوم بلا يتكاء هل يصح الاعتكاف بلا صوم؟ او لابد ان يكون الاعتكاف مع الصوم اولا لم يختلف الفقهاء ان السنة الاعتكاف في العشر الاواخر هذا لم يقع فيه الخلاف فهي مسألة اجماعية السنة الاعتكاف متى؟ في العشر الاواخر. هذا اتفاق خلاص لكن كلامنا الان لو ان رجلا نذر ان يعتكف يومين ثلاثة ايام ها انتبهوا الان نذرت او رجل نذر جاك وقال لك والله انا نذرت اني اعتكف ثلاثة ايام في مسجد عائش المحري شنو يلزمني الان الفقهاء انقسموا الى قسمين قسم منهم قالوا ما دام نذر الاعتكاف يجب الصوم معه فهمنا المسألة هذي؟ هذا معنى المسألة ترى قال مجرد ما انه ينظر الاعتكاف يجب معه الصوم. ينوي الاعتكاف ينبغي يستحب معه الصوم يعتكف يصوم هذا معنى الكلام فابو حنيفة رحمه الله وهو كما قال ابن قدامة رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد وهو قول الامام مالك وفقهاء المدينة كالزهري انه لا يصح الاعتكاف الا مع الصبر احسن دليل لهم احسن دليل لهم انا استدلهم احسن دليل لهم انهم يقولون ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو صائم اذا لا اعتكاف الا مع الصوم لان المقصود من الاعتكاف الخلوة مع الله عز وجل والاكل مشغل لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه لا يأكل اليوم واليومين والثلاث يواصل ليش يواصل قال اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقي وامر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يريدون الاعتكاف او الذين يريدون الوصال في العشر الاواخر. قال ومن اراد منكم ان يواصل فليواصل الى السحر. ليش حتى يكون عندهم وقت واحد وجبة هي الفطور وهي السحور بس ما يضيعوا الوقت على كل حال الصحيح انا لنقول من اراد ان يعتكف فليعتكف في وقت الصوم اللي هو شهر رمظان فاذا الاعتكاف سنة في شهر رمضان. في غير شهر رمضان ليس بسنة الاعتكاف ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لكنه يصح مع النذر. ها فان نذر الاعتكاف لا يجب معه الصوم على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو مذهب الامام احمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله عدة ادلة نختصر هذه الادلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. اولا ان الاعتكاف لا صوم فيه مروي عن اثنين من الصحابة وهم علي وابن مسعود وجمع من فقهاء التابعين هذا اولا ثانيا ان عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه صوم؟ هل معه صوم؟ نذرت صوم ولا ما نذرت؟ ولا قال له صم مع مع اعتكافك ما قال له والرواية اللي فيه رواية عبدالله ابن آآ ابن بديل رواية ضعيفة اذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اوف بنذرك ولم يسأله هل نوى الاعتكاف ولا امره بان ينذر معه الاعتكاف هذا دليل ثاني الدليل الثالث ان الاعتكاف عبادة تصح من الليل والليل لا صوم فيه فاذا جاز صحة الاعتكاف ليلا فاذا يجوز ان يكون نهارا بلا صوم وهذا معقول قوي من اه الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى واما استدلالهم اثر ابن عمر وعائشة فلا يصح لا يصح ايضا نقول ان قياسهم بان الاعتكاف هو مجرد الوقوف ولزوم المكان فكيف ينقلب الى عبادة ما لم يكن معه صوم قال المصنف رحمه الله في الرد على هذا قال فان الصوم فيه افضل وقياسهم ينقلب عليهم فانه لبس في مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف يعني الان المعتكف هل يقف في اي مكان ولا في المسجد اذا دل على ان لزومه والاعتكاف في مكان معين عبادة لانه في مكان مخصوص مثل الوقوف بعرفات في مكان مخصوص هل الوقوف بعرفات لا بد معه الصوم ولا لا يشرع معه لا يندب معه الصوم لا يندم معه الصوم فدل على انهم اذا كانوا يقفون في مكان مخصوص بلا صوم يجوز اذا ان يعتكف في مكان مخصوص بلا صلاة هذا قياس اقوى مما ذكره اولئك يعني رياضة العقول عند الفقهاء كبيرة ما شاء الله قال رحمه الله ولان المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب والصوم من افضلها ويتفرغ به مما يشغله عن ولاجل ذلك يقال يندب الصوم معه ولا يجب وهذا هو الصواب. نعم. ويخرج به من الخلاف اذا لو واحد سألك وقال انا نذرت ان اعتكف هل يجب ان يصوم؟ تقول له لا لكن لو صمت افظل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اذا قلنا ان الصوم شرط لم يصح اعتكاف ليلة مفردة ولا بعض يوم ولا ليلة وبعض يوم لان الصوم المشترط لا يصح في اقل من يوم. ويحتمل ان يصح في بعض اليوم اذا صام اليوم فكن له لان الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله. هذه المسألة مهمة جدا وهي اذا قلنا ان الصوم شرط في الاعتكاف كما هو قول الحنفية ومذهب الامام مالك ورواية عن احمد يعني الجمهور خلافا للشافعي ومذهب الحنابلة اذا قلنا الصوم مشروط تنزلا فلم يصح اعتكاف ليلة مفردة. ليش؟ لانه ليلة مفردة ما يكون معها صوم فمن قالوا ان الاعتكاف مقرون بالصوم اذا لابد ان يكون اقل اعتكاف كم يوم وليلة فهمنا اما الذين يقولون ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم فيمكن عندهم ان يكون الاعتكاف ليلة واحدة ويمكن يكون عندهم الاعتكاف بعض ليلة ويمكن ان يكون الاعتكاف عندهم ساعة وعلى هذا هو المذهب ان الاعتكاف يصح ولو ساعة. ليش؟ بناء على انه لا يلزمه ايش لا يلزمه الصوم واما من قال ان الاعتكاف لا بد معه من الصوم فاذا لا بد ان يكون الاعتكاف اربعة وعشرين ساعة. يوم وليلة واضح يوم وليلة يقول لان الصوم المشترط لا يصح في اقل من يوم صحيح ما يمكن الصوم ما يتبعظ الصوم لا يتبعظ فما دام الصوم لا يتبعظ فالاعتكاف لا يتبعظ في اقل من يوم وليلة لان الصوم لابد يكون يوم لكن لو نذر انسان انتبه قال نذرت ليلتين وانت ترى وجوب الصوم مع النذر قال نذرت ليلتين يمكن ان تقول له اذا اذا غربت الشمس اليوم ادخل المعتكف وصم غدا في غير رمظان والليلة التي بعدها تكف فيكون نهار واحد من الصوم والليلة السابقة واللاحقة ايضا معهما صام قال ويحتمل ان يصح في بعض اليوم اذا صام اليوم كله. طبعا الاعتكاف في بعض اليوم يصح بالاتفاق. عند من يقول باشتراطه مع الصوم وعند من لا يقول باشتراطه مع الصوم لماذا يصح؟ لان الاعتكاف يتبعظ والصوم لا يتبعظ ولو قال رجل نذر علي ان اعتكف من الظهر الى العصر اذا يجب عليه ان يعتكف من الظهر العصري يصح لكن مع الصوم طبعا عند من يرى اشتراط الصوم لكن لو قال انسان نذر عليه ان يعتكف ساعتين عند من الليل عند من يرى اشتراط الصوم لا يصح لابد ان يكون معه صوم ويوم وليلة قال رحمه الله لان الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله طبعا لا يشترط وجود المشروط في زمن الشر المشروط هو الاعتكاف الشرط هو الصوم فلا يشترط وجود المشروط في زمن الشرط الذي هو الصوم يعني ما نوجب الاعتكاف في كل النهار حتى يصح الصوم. لان الصوم ليس من شرط الاعتكاف العكس الاعتكاف من شرطه الصوم عند من يرى ذلك فلو قال انسان يا شيخ انا نذرت ان اعتكف نص يوم وانت ترى شرطية الصوم الاعتكاف تقول له صم هذا اليوم واجلس نص ساعة في المسجد واطلع وافطر عند اهلك واضح اذا هذا معنى كلامي ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله نعم قال رحمه الله مسألة قال ولا يجوز الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه يعني تقام الجماعة فيه. وانما اشترط ذلك لان الجماعة واجبة. واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة الى احد امرين اما ترك الجماعة الواجبة واما خروجه اليها فيتكرر ذلك منه. كثيرا مع امكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف. اذ هو لزوم المعتكف والاقامة على طاعة الله فيه. اذ هو لزوم المعتكف والاقامة على طاعة الله فيه ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد اذا كان المعتكف رجلا لا نعلم في هذا بين اهل العلم خلافا والاصل في ذلك قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فخصها بذلك ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها فان المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. وروى الدار قطني باسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها في حديث وان السنة للمعتكف الا يخرج الا لحاجة الانسان ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة. فذهب ابو عبد الى ان كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه ولا يجوز في غيره. وروي عن حذيفة وعائشة والزهري ما يدل على هذا واعتكف ابو قلابة وسعيد ابن جبير في مسجد حيهما. وروي عن عائشة والزهري انه لا يصح الا في مساجد الجماعات وهو يقول الشافعي اذا كان اعتكافه يتخلله جمعة لئلا يلتزم الخروج من معتكفه لما يمكنه التحرز من الخروج اليه روي عن حذيفة وسعيد بن المسيب لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد نبي. وحكي عن حذيفة ان الاعتكاف لا يصح الا في احد تاجد الثلاثة. قال سعيد حدثنا حدثنا المغيرة عن ابراهيم. قال دخل حذيفة مسجد الكوفة. فاذا هو بابنية فسأل عنها فقيل قوم معتكفون فانطلق الى ابن مسعود فقال الا تعجب من قوم يزعمون انهم معتكفون بين دارك ودار فقال عبد الله فلعلهم اصابوا واخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة وحفظوا ونسيت. احسن الله اليكم وحفظوا ونسيت قال حذيفة رضي الله عنه لقد علمتم الاعتكاف الا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وقال مالك يصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد وهو قول الشافعي لم يكن اعتكافه يتخلله جمعة. ولنا قول عائشة من السنة للمعتكف الا يخرج الا لحاجة الانسان ولا اعتكاف فالا في مسجد جماعة وقد قيل ان هذا من قول الزهري وهو ينصرف الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كان وسعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا جويبر عن الضحاك عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسجد انه امام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح. ولان قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد يقتضي باحة الاعتكاف في كل الا انه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالاخبار. والمعنى الذي ذكرناه ففيما عداه يبقى على العموم. وقول الشافعي في اختلاط موضع تقام فيه الجمعة لا يصح للاخبار. ولان الجمعة لا تتكرر فلا يضر وجوب الخروج اليها كما لو اعتكفت كما لو اعتكف المرأة مدة مدة يتخللها ايام حيضها. ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها ولا يصلى فيه غيرها لم يجز فيه ويصح عند مالك والشافعي ومبنى الخلاف على ان الجماعة واجبة عندنا فيلتزم الخروج من معتكفي اليها فيفسد وعندهم ليست واجبة. هذه مسائل مهمة جدا متعلقة بمكان الاعتكاف مكان الاعتكاف طبعا المذهب عند الامام احمد رحمه الله ان الاعتكاف لا يصح بالنسبة للرجال الا في مسجد جامع في مسجد تقام فيه الجماعة ونلخص الاقوال ثم نقرأ كلام ابن قدامة مرة اخرى اذا القول الاول عندنا ان الاعتكاف بالنسبة للرجال لا يصح الا في مسجد فيه الجماعة القول الثاني ان الاعتكاف بالنسبة للرجال لا يصح الا في مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة الجماعة والجمعة وهذا قول الشافعي القول الثالث روي عن بعض فقهاء الصحابة والتابعين كحذيفة وسعيد انه لا اعتكاف الا في مسجد نبي القول الرابع انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة المساجد الثلاثة هو قول حذيفة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد والمسجد الاقصى القول الخامس خامس صح انه يصح الاعتكاف في اي مكان في اي مسجد فيه جماعة ولا ما فيه جماعة في جمعة ولا ما في جمعة؟ قد يقول القائل شلون مسجد ما فيه جماعة في مساجد في الطرقات ما تقام فيه الجماعة ما في الا المؤذن ما في الا امام يمكن ما في امام ولا مؤذن ما في الا هذا الرجل راح يعتكف فيه واضح مسجد على الطريق ها مهجور خرب هجره الناس ما عنده احد راح هذا الرجل يبي يعتكف فيه طبعا المشي لا يجوز هدمه الا بقصد تجديده رجل راح الى مسجد محطة مش للمحطة الصبح ما في احد ولا احد يأذن ولا احد يصلي ويمكن الظهر ما في احد والعصر ما فيه احد اذا المسألة متصورة ما تقولون خيال ها صح ولا لا اذا الان ما هو الراجح في هذه الاقوال؟ انتبهوا لو نظرنا بالنسبة لاشتراط الجمعة لماذا اشترطوا الجمعة؟ قالوا لاجل الا يخرج المعتكف من معتكفه الى المسجد لاجل الجمع. طيب هذا ما راح يتكرر لان الجمعة في الاسبوع يوم واحد فكأن خروجه للحاجة مثل الانسان يخرج من المسجد لقضاء حاجته للبول والغائط او لشراء او لجلب طعامه من بيته ما عنده احد يجيب له صح ولا لا فصار هذا مثل الحاجة والظرورة اذا نرى ان الجمعة ليس بشرط من حيث المعقول ومن حيث ومن حيث العموم الله قال وانتم عاكفون في المساجد الالف واللام للاستغراق ها الالف واللام الاستغراق لما نزلت هذه الاية كان فيه مساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني سلمة مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء ها اربعة مساجد فقط في المدينة في زمن نزول الاية في مسجد جماعة جابر وفي مسجد بني سلمة وفي مسجد بني زريق وفي مسجد بني عمرو بن عوف هو واحد ومسجد قباء ومسجد النبي اربعة مساجد موجودة. والله قال وانتم عاكفون في المساجد طبعا ما ذكرنا المسجد الحرام لانه كان عند المشركين في زمن نزول الاية ولن ذكرنا بيت المقدس واضح ولا لا اذا الالف واللام الاستغراق اذا اي مسجد لا يشترط فيه الجمعة طيب ان قال قائل لماذا اشترطتم الجماعة؟ نقول لان الجماعة خمسة اوقات في اليوم والليلة فغير معقول ان الانسان سيخرج خمس مرات من معتكفه الى المسجد المهجور وفي الطريق مسافة سيكون هناك وقت يضيع. اذا وين الاعتكاف واضح ولا مو بواضح طيب فان قال قائل فما تقولون في حديث حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث اللي ذكرها ابن قدامة نقول هذا الحديث اولا روي موقوفا اذا هو موقوف والموقوف ليس فيه حجة اذا خالف موقوفات او اقوال الصحابة الاخرين وثانيا لو صح مرفوعا لو قلنا انه مرفوع فانه ضعيف ها الا ترى ان حذيفة انكر على ابن مسعود كيف ان الصحابة والتابعين ضاربين اقبيتهم حاطين ابنيتهم في المسجد اللي عند بيت ابن مسعود وابو موسى الاشعري ها ولا ابن مسعود ولا ابو موسى الاشعري انكر عليهم اذا هذا اقرار من الصحابة لهؤلاء التابعين المعتكفين في مسجد الكوفة ولا لا يا اخوان وحذيفة استدل بدليل هل التفت اليه ابن مسعود لا قال لعلك نسيت لعلهم حفظوا ونسيت اذا هم كانوا مع مع حذيفة ولا على حذيفة صاروا صاروا على حذيفة اذا ليس لقول حذيفة حجة على هذا يكون الراجح ما ذكره المصنف رحمه الله ان الاعتكاف بالنسبة للرجال لا يصح الا في مسجد جامع فيه تقام فيه الجماعة طيب ان قال قائل ان ارادت المرأة ان تعتكف في مصلى بيتها نقول ان الاعتكاف لزوم المسجد والمسجد اذا اطلق المقصود به بيت الله وليس مكان العبادة فقط ثم لو كان الاعتكاف يصح في مصلى الدار لما كان لامهات المؤمنين حاجة ان يعتكفن في المسجد صح ولا لا اليس عندهن مصليات في دورهن لماذا تركن المصليات واتينا واعتكفنا في المسجد اذا الصواب انه لا اعتكاف الا في مسجد ها تقام فيه الجماعة للرجال والنساء للرجال والنساء هذا هو الراجح وادلة المصنف رحمه الله قوية جدا وظاهرة يعني استدل بعدة ادلة كلها اظنها ظاهرة والله اعلم نعم اذا عندكم اشكال ما عندي كلمة مو فاهمها واحتجاج مو مشكلة. نوضحها واذا واضح نمشي. قول ايه في اي مسجد؟ بس فيه جماعة لانه اذا اعتكفت في مسجد ما فيها جماعة نخاف انه يجيها شي ثاني يظرها يعني نعم ايش لأ لا المذهب ان المرأة لها ان تعتكف في اي مسجد حتى لو ما في جمال نعم لا المصلى لا لا ما احد لا مذهب الامام احمد ولا غير مذهب الامام احمد. نعم ايوة الحديث صح الالباني صحيح لكن ابن مسعود رضي الله عنه رد عليه اذا لو صح ماذا نقول؟ نقول ان المقصود شوف لفظ الحديث لفظ الحديث اللي استدل به قال حذيفة رضي الله عنه آآ لا يصح قال ان الاعتكاف لا يصح في الا في احد المساجد الثلاثة طيب لفظ الحديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة هذا لفظ الحديث او قال اما الاعتكاف الا في ثلاث ما الاعتكاف قال العلماء الذين يصححون الحديث قالوا ما الاعتكاف على وجه الكمال الا في المساجد الثلاث اذا اي اعتكاف في اي مسجد اخر سيكون ناقص لا يكون مثل المساجد الثلاثة مسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد واضح نعم قال رحمه الله فصل وان كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كليلة او بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع وان كانت تقام فيه في بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمان دون غيره. طبعا هذا القول بناء على ان الاعتكاف يصح اقل باي ساعة. ساعة ساعتين ثلاثة اربعة نعم وان كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور ومن هو في قرية لا يصلى فيها سوى لا يصلى فيها فيها لا يصلي لا يصلي احسن الله اليكم لا يصلي فيها سواه جاز اعتكافه في كل مسجد. نعم. لانه لا تلزمه الجماعة اشبه المرأة هذا واظح ما دام انه ليس من اهل الجماعة فله ان يلتزم يعتكف في اي مسجد طبعا بالنسبة للمرأة اذا اعتكفت في المسجد الذي لا جماعة فيه اذا كان مأمون لا بأس المكان اذا كان مأمون نعم وان اعتكف نعم قد يكون رجل مريض معذور اه قد يكون مثلا حارس لهذا المسجد يعني المعذورين المقصود به نعم قال رحمه الله من اعتكف اثنان في مسجد لا تقام فيه جماعة فاقام الجماعة فيه صح اعتكافهما لانهما اقام الجماعة فاشبه اما لو اقامها فيه غيرهما؟ يا سلام يعني هذا فيه تسهيل على المؤذنين والائمة اللي في الاماكن المهجورة نعم قال رحمه الله فصل وللمرأة ان تعتكف في كل مسجد. ولا يشترط اقامة الجماعة فيه لانها غير واجبة عليها وبهذا قال الشافعي وليس لها الاعتكاف في بيتها. وقال ابو حنيفة والثوري لها الاعتكاف في مسجد بيتها وهو المكان الذي جعلته للصلاة منه اعتكافها فيه افضل لان صلاتها فيه افضل. وحكي عن ابي حنيفة انها لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة. لان النبي صلى الله عليه كلما ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى ابنية ازواجه فيه وقال البر ارد تردن؟ ولان مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكان موضع اعتكافها كالمسجد في حق الرجل. ولنا قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد مراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيها. وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد. لانه لم يبن للصلاة فيه. وان سمي مسجدا كان مجازا فلا يثبت له احكام المساجد الحقيقية كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فاذن لهن ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما اذن فيه ولو كان في غيره افظل لدلهن عليه ونبههن عليه. ولان الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل. فيشترط في حق المرأة الطواف وحديث عائشة حجة لنا لما ذكرنا وانما كره اعتكافهن في تلك الحال حيث كثرت ابنيتهم لما رأى من منافستهن فكرهوا منهن خشية عليهن من فساد نيتهن وسوء المقصد به. ولذلك قال البر تريدن منكرا لذلك اي لم تفعلن ذلك تبررا. ولذلك ترك الاعتكاف لظنه انهن يتنافسن في الكون معه ولو كان للمعنى الذي ذكروه لامرهن بالاعتكاف في بيوتهن. ولم يأذن لهن في المسجد. واما الصلاة فلا يصح اعتبار الاعتكاف بها فان صلاة الرجل في بيته افضل ولا يصح اعتكافه فيه. بالنسبة مكان الاعتكاف للمرأة لا معلوم انها ليست من من اهل الجماعة يعني لا تجب عليها الجماعة لكن لو صلت لو اتخذت مصلى بيتها معتكفا الصحيح انه لا يصح اعتكافه. وهو قول الشافعي والمذهب عند الامام احمد وهو قول الامام مالك. لماذا ايها الاخوة اولا لان الاعتكاف مرتبط بالمسجد ثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهن يتنافسن في الاعتكاف في المسجد ما ارشدهن الى الافضل لو كان هناك او الى غير ذلك لو كان يجوز هذه مسألة مهمة جدا ثانيا الاعتكاف عبادة متعلقة بالمكان الاعتكاف عبادة متعلقة بالمكان والمكان فظله متعلق بالمسجد لا بمجرد الصلاة يعني انت الحين صليت في صحراء المكان اللي صليت فيه صار مبارك ما له علاقة ايها الاخوة ثم ان قال قال المرأة الافظل لها ان تصلي في بيتها طيب والرجل اليس النافلة؟ اخر عبارة في كلامه فان صلاة الرجل في بيته افظل اي الناس اليس النافلة في حق الرجل افضل في البيت هل نجي نقول للاعتكاف في البيت افضل فالفضل ليس دليل على على وجوب او على لزوم الاستحباب الاعتكاف فيه فكون المرأة الافضل لها ان تصلي في بيتها ليس معناه ان الاعتكاف ايضا يكون في به. نضرب مثال الان اليس الافضل للمرأة ان تصلي في بيتها؟ الجواب بلى هل لها ان تصلي الجمعة في بيتها بالاجماع لا لان الجمعة لها مكان مخصص وهو المساجد مع الجماعة صح ولا لا فكذلك الاعتكاف له مكان مخصص وهو المسجد. هذي ادلة واظحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فص ومن سقطت عنه الجماعة من الرجال كالمريض اذا احب ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة ينبغي ان يجوز له ذلك لان الجماعة ساقطة عنه فاشبه المرأة. ويحتمل الا يجوز له ذلك لانه من اهل الجماعة فاشبه من تجب عليه ولانه اذا التزم الاعتكاف وكلفه نفسه فينبغي ان يجعله في مكان تصلى فيه الجماعة ولان ان من التزم ما لا يلزمه لا يصح الا بشرطه كالمتطوع بالصوم والصلاة. هذه ايضا مسألة مهمة ان الرجل المريض اذا قادا يعتكف فليعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة على سبيل الاستحباب والندب لماذا لانه سيمكث في المكان ما دام يمكث في المكان يصلي مع الناس الجماعة لكن هل يجب؟ الجواب لا يجب لكن الافضل؟ نعم قال لان من التزم ما لا يلزمه لا يصح الا بشرطه كالمتطوع بالصوم والصلاة الان الانسان لو اراد ان اراد ان يتطوع بالصوم لا يلزمه لكن اذا التزمه يلتزم اذا نذره يلتزم فالمعتكف اذا اراد ان يعتكف وهو ليس من اهل الجماعة فليعتكف في مكان فيه الجماعة وان لم تلزم لكي يؤدي الافظل. نعم قال رحمه الله فصل واذا اعتكفت المرأة في المسجد استحب لها ان تستتر بشيء لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اردنا الاعتكاف امرنا بابنيتهن فضربن في المسجد. ولان المسجد يحضره الرجال وخير لهم. ولان المسجد يحضره الرجال وخير لهم وللنساء الا يرونهن ولا يرينهن. واذا ضربت بناء جعلته في مكان لا يصلي فيه الرجال لئلا تقطع صفوفهم ويضيق عليهم ولا بأس ان يستتر الرجل ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببنائه فضرب ولانه استر له واخفى لعمله وروى ابن ماجه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير. قال فاخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبلة ثم اطلع رأسه فكلم الناس والله اعلم. بالنسبة للمرأة اذا اعتكفت في المسجد ينبغي لها ان في مكان تكون مستورة عن الناس اما بخباء او قباء او في مكان خاص ملحق بالمسجد هذا هو الواجب عليها لان هي تعتكف قربة الى الله فخير لها الا تفتن الرجال ولا يرونها ولا تراهم ولكن لو انها اعتكفت في المسجد ضربت خباء وكان للرجال ايضا اغبية فحينئذ مجرد الخباء كاف في الفصل اما اليوم المساجد كما تعلمون يوجد بنيان فاصل بين المساجد الرجال والنساء فلو ما ضربت الخيبة ما عليها اي اشكالية واما بالنسبة للرجال يندب له ان يستتر ايضا يندب له ان يستتر بخباء او بزاوية لان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب له قبة تركية وعلى سدتها قطعة حصير يعني باب باب القبة يخيم القبة هي خيمة الصغيرة الخيمة الصغيرة اللي هي اشبه ما تكون خيمة الحمامات اللي في البر عندنا وعلى سدتها على بابها حصير حصير مثل الحصير اللي يباع الان تسوي تشذي بايدك توخر تطلع وتدش فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصير بيدي فنحاها ثم صار يكلم الناس. دل على ان باب القبة كان الى جهة الناس كان القبة مظروب قريب يعني بيت عائشة هكذا في الجهة اليمنى من المحراب والنبي صلى الله عليه وسلم ظرب له القبة قريبا من بيت عائشة بحيث انه كان يدخل رأسه الى غرفة عائشة وهي ترجله فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستترا عن الناس والمقصود من الاعتكاف الخلوة واذا لم يحصل الخلوة فان الاعتكاف جلوة ما صارت خلوة بعض الناس اليوم يعتكف ومعه تليفونات ومعه اشغال ومعه ويشغل الناس بالقيل ويا اخي لا تعتكف خلاص لعلنا نقف على هذا ان شاء الله ونكمل في الغد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم