﻿1
00:00:04.850 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه. واختفى اثره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:20.850 --> 00:00:39.000
فنحمد الله عز وجل على ما يسر ومن علينا وعليكم وصلنا ولله الحمد في كتاب منار السبيل في شرح الدليل الى كتاب الاطعمة فنبدأ على بركة الله جل وعلا ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

3
00:00:39.500 --> 00:01:01.500
والاطعمة يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله من حيث الحل ومن حيث التحريم. وهذا باب واسع لكن ما يذكره الفقهاء رحمه الله يختلف ما بين مطول ومتوسط وهذا الكتاب الذي فيه ذكر الاطعمة من الكتب المتوسطات اعني

4
00:01:01.500 --> 00:01:21.500
طرح مناري السبيل والا فاصل المتن وهو الدليل مختصر. فنبدأ ولكن ينبغي ان ندرك ان ان من اراد التوسع فعليه ان يقع في المطولات لمعرفة ما يتعلق ما يتعلق باحكام المطعومات. نسأل الله

5
00:01:21.500 --> 00:01:41.500
الكريم رب العرش العظيم ان يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين

6
00:01:41.500 --> 00:02:01.500
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة الاصل فيها الحلم لقوله تعالى هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله وقوله وقوله كلوا مما في الارض حلالا طيبا وقوله اليوم احل لكم الطيبات يباح كل طعام

7
00:02:01.500 --> 00:02:24.200
قاهر لا مضرة فيه لما تقدم ويحرم مضر كسم لقوله تعالى ولا ولا تلقوا بايديكم للتهلكة والسم مما يقتل غالبا حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة كقشر بيض وقرن حيوان مذكى اذا

8
00:02:24.200 --> 00:02:44.200
دقة واذا وسأله الشالنجي عن مسك يجعل في الدواء ويشرب قال لا بأس به. بالنسبة للاصل في المطعومات الاصل فيها الحل لعموم قوله جل وعلا خلق لكم ما في الارض جميعا. فلا يمكن ان

9
00:02:44.200 --> 00:03:04.200
يقول الانسان من حيث الخصوص ان هذا محرم الا ان يكون هناك نص خاص. فاذا وجد النص الخاص تحريم فانه يستثنى من هذا النص العام. وقال جل وعلا كلوا مما في الارض حلالا طيب

10
00:03:04.200 --> 00:03:30.850
واخبر جل وعلا انه جعل كل ما في الارض حلالا وجعله طيبا فلما يأتي في الشرع مستثنيات فنعلم ان هذه المستثنيات اولا مستثناة من العمومات وثانيا انها ليست من الطيبات

11
00:03:30.900 --> 00:03:50.900
ومن هنا ندرك ان كل ما احله الله فهو من الطيبات. وكل ما حرمه الله فانه من الخبائث وجاء هذا في وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم. كما في اية سورة اه اية النبي

12
00:03:50.900 --> 00:04:20.900
الامي قال فيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا من اوصاف النبي صلى الله عليه طيب اذا لم نجد فيه نصا آآ خاصا في التحريم. لكنه خبيث اذا يكون مستثناه لقوله جل وعلا قل احل لكم الطيبات. ولقوله

13
00:04:20.900 --> 00:05:00.900
جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث. وما علامة الخبث؟ علامة الخبث اما آآ كونه مضرا. كسم ونحوه. او كونه يقتل لانه يسبب آآ حشرجة مثل قشر البيض مثلا او يسبب اه الما في المعدة كاكل الحجارة مثلا ولذلك ينبغي ان ننتبه ان

14
00:05:00.900 --> 00:05:23.400
كل كل ان كل ما يضر فانه يحرم وهذا وصف قد يختص ببعض الناس. كيف مريض يقول له الاطباء هذا الطعام يضرك لا تأكل. فقد ينقلب في حقه من الحلال الى الحرام

15
00:05:23.500 --> 00:05:43.500
وان لم ينقلب في نفسه. وهذا حكم خاص. فينبغي للانسان ان يكون فقيها. لهذا قال كل طعام طاهر لا مضرة فيه. فقوله طعام خرج ماذا؟ ما ليس بطعام. مثل ماذا؟ التراب

16
00:05:43.500 --> 00:06:13.500
الحجر الخشب ها ونحوه. وقوله طاهر خرج ما كان نجسا كالميتة والخنزير ونحوه. لا مضرة فيه. واما ما كان فيه مضرة فانه يحرم كالسوء. هنا يأتي سؤال لو قال لنا قائل لماذا حرم الله جل وعلا علينا السبعيات؟ لماذا حرم الله جل وعلا

17
00:06:13.500 --> 00:06:43.500
علينا الخنافس ونحوها. فالجواب ان تحريم هذه الاشياء لما فيها من وهذه الخباثة قد تنتكل قد تنتقل بالاكل الى اكله فان الانسان اذا اكل من السبعيات ربما ان الوصف السبعي فيه يزيد. واذا اكل من

18
00:06:43.500 --> 00:07:13.500
الخنافسي ونحوها فان النفس الخبيثة فيه تزيد. ولذلك نهى الشارع عن هذه الامور واما اذا كان المسك المسك معلوم انه يخرج من دم الغزال الاصل في مأكول اللحم وما يخرج عنه انه ليس بنجس. فالمسك ليس بنجس. لكن لو اكله الانسان

19
00:07:13.500 --> 00:07:33.500
فهل يحرم او لا يحرم؟ المذهب ان المسك يحرم اكله. لكن ان جعل في الدواء ونحوه فلا بأس به. لماذا فرقنا في جعله دواء؟ ومنعنا اكله. منع الاكل لانه للطيب

20
00:07:33.500 --> 00:07:53.500
وليس للاكل فاستعماله في غير الاكل استخدام له في غير محله. ولانه اذا اكثر من الانسان فانه ربما يقتل لما فيه من نوع السمية. اما اذا جعل في الدواء فانه طاهر

21
00:07:53.500 --> 00:08:13.500
فيكون نافعا باذن الله جل وعلا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر

22
00:08:13.500 --> 00:08:43.500
اكفأوها فانها رجس والبول والروث ولو طاهرين. لاستقذارهما فان اضطر اليهما او الى احد ما قبيح لقصة العرونيين. هذه مسألة مهمة ان كل ما كان نجسا فانه محرم ينبغي الا نعكس. فلا نقول كل ما ليس بنجس يجوز اكله. الادمي ليس بنجس ولا يجوز اكله

23
00:08:43.500 --> 00:09:03.500
الادمي ايش يبي نجس ولا يجوز التراب ليس بنجس ولا يجوز اكله. الخشب ليس بنجس ولا يجوز اكله لكن القاعدة مطردة طردا لا عكسا ان كل نجس فانه يحرم اكله. هذه

24
00:09:03.500 --> 00:09:33.500
قاعدة مطردة ولا تنعكس. مثال ذلك كالميتة والدم ولحم خنزير وبول الادمي وروث الادمي. لان بول الادمي وروث الادمي نجس. بالاجماع بالاجماع فهذه ان النجاسات لا يجوز اكلها وجاء النص على الميتة والدم

25
00:09:33.500 --> 00:10:03.500
ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة. اي محرم اكلها. وجاز الانتفاع من جلدها بعد الدبغ حرمت عليكم الميتة والدم. والدم من حيث العموم. فلا يجوز استخدام والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح. لان الدم المصاحب للحم الذي اذا فاح القدر

26
00:10:03.500 --> 00:10:23.500
ويظهر في اعلى القدر ليس بنجس باتفاق الفقهاء. المقصود او دما مسفوحة. هنا جاء في الاية حرمت عليكم الميتة لكن في الاية الاخرى او دما مسفوحة. فالمطلق يحمل على المقيد. المطلق يحمل على

27
00:10:23.500 --> 00:10:43.500
لا المقيد ودم الادمي فيه خلاف اللي هو نجس او ليس بنجس لكن لا يجوز اكله. وان لم نقل بنجاسة ودم الحيض نجس قطعا ولحم الخنزير نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر يعني

28
00:10:43.500 --> 00:11:03.500
الية اكفأوها فانها رجس الخمر. اه عفوا في الخمر قال يكفأوها فانها رجس. وقد اختلف العلماء ما في معنى رجس هل رجس بمعنى محرم او رجس بمعنى نجس؟ على قولين. والاظهر

29
00:11:03.500 --> 00:11:33.500
اذهب عند الحنابلة ان الخمر نجس وهو قول الجمهور. وقالت الحنفية انه ليس بنجس وانما هو محرم وهو الاقرب. وهو الاقرب وهو اختيار البخاري. وآآ مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واما بول وروث الادمي فنجس بالاجماع. واما بول وروث

30
00:11:33.500 --> 00:12:03.500
الطاهرات بول وروث ما يؤكل لحمه فليس بنجس. كبول البقر ترى تحلب البقرة وبالت. فنزل شيء من البول البقر في الحليب. الحليب لا يتنجس. لا يتنجس روث البقر والغنم والابل. يوقد بها القدور والنيران. لا يقال ان هذه

31
00:12:03.500 --> 00:12:33.500
نيران نجسة لان روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. يجوز ها استخدامه في الطبخ احراقا ويجوز تسميد الارض بها. ولو كان نجسا ما جاز تسميد الارض بها ولهذا قال جمهور العلماء لا يجوز تسميد الارض ببول وروث الادمي

32
00:12:33.500 --> 00:13:03.500
ويجوز تسميد الارض ببول وروث المأكول اللحم. سواء كانت دجاجا او حماما او بقرا او غنما او ابلا. لكن يكره لماذا يكره لاستقدارهما؟ هذه مسألة اخرى وما كان مكروها للاستقذار وهو كراهة التنزيه يجوز عند الحاجة فظلا

33
00:13:03.500 --> 00:13:33.500
الاضطراري. يجوز عند الحاجة فضلا عن الاضطرار. الاضطرار يجوز حتى المحرمات لقوله جل وعلا الا ما اضطررتم اليه. لكن المكروه يجوز ولو عند الحاجة. وذكر الشارح انه ابيح فان اضطر اليهما او الى احدهما ابيحا لقصة العرني

34
00:13:33.500 --> 00:14:03.500
وقصة العرنيين عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى العرينيون المدينة امرهم ان يخرجوا الى ابني الصدقة وان يأكلوا ويشربوا من البانها واو بالها. اوزارها فهذا هذه الاباحة اما طبية واما على العموم. فايا كان فذلك دليل على

35
00:14:03.500 --> 00:14:23.500
انه يجوز اه اكل البول عند الحاجة سواء كان تطببا او لغير ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى ويحرم من حيوان البر الحمر الاهلية. في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:23.500 --> 00:14:43.500
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه. قال احمد خمسة وعشرون من الصحابة كرهوها فقال ابن عبد البر لا خلاف اليوم في تحريمها. قال في الشرح والبان الحمر محرمة في قول الاكثر. ورخص

37
00:14:43.500 --> 00:15:03.500
فيها عطاء طاووس واما الفيل فقال احمد ليس هو من طعام المسلمين. قال الحسن هو مسخ ولانه مستخبث وذو ناب من السباع بالنسبة لحيوانات البحر آآ بالنسبة للبحر كما سيأتي الاصل فيه الحلف. اما بالنسبة للبر البر

38
00:15:03.500 --> 00:15:33.500
الاصل فيها في حيواناتها وبهائمها الحل. الا ما استثناه الشاعر. وقد جاء الاستثناء ان انه يحرم من حيوان البر الحمر الاهلية. او الحمر الانسية. وهي التي اصبحت مستخدمة عند الناس. وقيل في سبب تحريمها انها

39
00:15:33.500 --> 00:16:03.500
تأكل عذرتها وعذرة الدواء. وقيل انها محرمة لانها خبيثة النفس وعلى كل حال فحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر عام خيبر. عام خيبر. وهذا الحديث حديث معروف مشهور

40
00:16:03.500 --> 00:16:35.150
وكذلك حديث جابر نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه. واذن في لحوم الخيل  فان قال قائل فقد وجد الخلاف بين الصحابة فنقول لم يبلغهم ها التحريم لم يبلغهم التحريم. والامر كما قال حافظ المغرب ابو عمر ابن عبدالبر ان

41
00:16:35.150 --> 00:17:05.150
العلماء متفقون اليوم على تحريمه. فوجد خلاف في زمن الصحابة امتهم على تحريمه ثم اندثر هذا الخلاف. ماذا يستفيد طالب العلم من اندثار الخلاف طالب العلم يستفيد ان السلف اذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم وقع الاتفاق على احد المسألتين

42
00:17:05.150 --> 00:17:38.900
ان هذا دليل الترجيح هذا دليل من المرجحات. واذا قلنا بتحريم الحمر الاهلية دون الوحشية فما حكم شرب البانها؟ الاصل والقاعدة ان ما حرم اكله نجسا لبنه وروثه وبوله. ولهذا لا يجوز تسميد الارض بروث الحيوان بروث

43
00:17:38.900 --> 00:18:05.950
الحمار لا يجوز ايقاد النيران بروث الحمر. ويجوز ايقاد النيران بروث الابقار والاغنام والماعز والابل والدجاج والحمام هذه مسائل مهمة. اي نعم وجد الخلاف في لبن الاتان انثى الحمار لكن كما

44
00:18:05.950 --> 00:18:31.800
هذا الخلاف بناء على عدم بلوغهم النهي والتحريم. لكن بعد ذلك العلماء اتفقوا وعلى انه محرم في قول الاكثر من اهل العلم ورخص في عطاء وطاووس بناء على انه لم يبلغهم النهي في تحريم اكل لحوم الحمر

45
00:18:31.800 --> 00:18:53.250
الأهل او فهموا ان النهي عن خصوص الاكل وقاسوا اللبن على العرق فان عرق الحمار ليس بنجس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يركبون الحمر بلا جل لن

46
00:18:53.750 --> 00:19:13.750
ولا زل ولا رحل وما كانوا يغسلون ثيابهم بعد ذلك. مع العلم ان الحمار اذا مشى بلا جل ولا ولا راحل فانه يعرق. ويصيب العرق ثوب الانسان. فان قال قائل فهل

47
00:19:13.750 --> 00:19:43.750
يجوز استخدام الباني الحمر في الادوية؟ الجواب لا. لان هذه محرمة وليست حتى نقول يجوز عند الحاجة. هي محرمة فلا يجوز الا عند الاضطرار. لان القاعدة ان ما حرم اكله حرم الاستدواء به. حرم استخدامه في الدواء

48
00:19:43.750 --> 00:20:09.550
الا عند الاضطرار كحال اكله عند الاضطرار. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء امتي فيما حرم عليها ولهذا قال الامام احمد ليس هو من طعام المسلمين. وانما كان يشرب لبن

49
00:20:09.550 --> 00:20:37.300
الحمير بعض المغول والتتار ونحوهم. وقال الحسن هو مسخ عفوا في الفيل نعم وقال احمد لما سئل عن الفيل ليس هو من طعام المسلمين. الفيل فيه اختلاف بين العلماء. هل يجوز اكله او ليس؟ لا يجوز اكله

50
00:20:37.350 --> 00:21:04.700
فكان يأكله بعض البربر وبعض اهل المشرق ولكن الامام احمد قال ليس هو من طعام المسلمين. طيب هل ثم دليل على تحريمه هذه مسألة مهمة. قال الحسن هو مسخ. وكأنه يشير الى ان الممسوخ لا يجوز اكله

51
00:21:04.700 --> 00:21:34.700
وهذه قاعدة عند بعض العلماء ان ما كان ممسوخا لم يجز اكله. فيقول يقولون مثلا الفأر ممسوخ. والقرد ممسوخ. والخنزير ممسوخ. والفيل ممسوخ وغير ذلك من الاشياء ممسوخ او ما كان المسخ على صورتها لم يجوز اكله. لان مسخ الادمي على تلك

52
00:21:34.700 --> 00:22:00.350
كالصورة دليل على الاستخباث. والاستقباح يعني ما مسخهم الله خيولا لان هذا مدح مسخهم الله قردة لان ذلك ذنب على قول الحسن هو مسخ وعلى قول الامام احمد ليس من طعام المسلم. وذو ناب من

53
00:22:00.350 --> 00:22:25.350
السباع هذه مسألة اخرى. لكن هنا يأتي السؤال اليس للفيل نام الجواب بلى له ناب لكنه لا يأكل بنابه  لابد في تحريم الحيوان ذي لابد في تحريم الحيوان ذي النابي ان يأكل

54
00:22:25.350 --> 00:22:48.550
اكلا بنابه وفي تحريم الطير ذي المخلبي ان يكون صائدا بمخلابه. فلو كان الطير صائدا بمنقاره وله مخلب كالدجاجة لا تحرم. او الحمامة لا تحرم وان كان له ناب لا يأكل بنابه. اي بمعنى لا يصيد بنابه

55
00:22:48.750 --> 00:23:18.750
وانما ياكل الاعشاب كالجمل له ناب. له ناب الفيل له ناب. فالاقرب والله ان الفيل ليس فيه دليل على التحريم. فيبقى على اصل الحلي. فيجوز استخدام نابه وعاجه وجلده وطعامه وغير ذلك في عموم المباحات

56
00:23:18.750 --> 00:23:47.650
لا لا هو مو مقصود ان هو مسخ يعني انه تناسى يعني هو مقصود مسخ على صورته فدل على قذارته. مسخ على صورته فدل على قذارته فهمت ايه يا ابو؟ يقول ان في بعض الناس اقوام مسخوا فيلة. هذا قول الحسن. لا

57
00:23:47.650 --> 00:24:07.650
الم يأت في احد. لم يأت فيه حديث. لعله كان من الاسرائيليات. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يأوذ نابل من السباع كمل المفروض هذي العبارة مع اللي بعده. ذنوب السباع مع الفيل. لا غلط. هو غلط. لا خلاص لانه

58
00:24:07.650 --> 00:24:27.650
لخبط انتهى الكلام وذناب من السباع وما يفترس بنا معطوف على هذا المفروض يكون كلام جديد نحط له نقطة انا عندي حط نقطة عند كلمة اخبث نقطة من السباق لا غلط حط فاصلة الفاصلة في فاصلة نعم احسنت خذو ناب من السباع وما يفترس بناره

59
00:24:27.650 --> 00:24:47.650
كأسد وكأسد ونمر وذئب وفهد وفهد وكلب. لحديث ابي ثعلب ذا الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل من السباع متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة ولا ابي ذر عندك؟ انا عندي ابو هريرة عندي ابو ذر

60
00:24:47.650 --> 00:25:12.550
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل كل ذي ناب حرام رواه مسلم. قال ابن عبد البر هذا نص صريح صحيح صريح يخص العموم. نعم وقرد لان له نابا هو مسخ فهو من الخبائث. قال ابن عبد البر لا اعلم خلافا في ان قرد قرد لا يؤكل ولا يجوز

61
00:25:12.550 --> 00:25:32.550
بيعه ذكره في الشرح ودب ونمس وابن اوا شبه الثعلب ورائحته كريهة وابن عرس وابن ارسل عرس عرس وابن عرس ابن عرس وسن وسنور وسنور وسنور ولو بري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر

62
00:25:32.550 --> 00:25:52.550
واكل ثمنها رواه ابو داوود وابن ماجة. وثعلب الاصح وثعلب اذا قلت ثعلب يمكن يتبادر الى الذهن اللغوي العالم المعروف والوثعلة بن. صحيح. نعم. وثعلب على الاصح وسنجاب وسمور لانها من السباع

63
00:25:52.550 --> 00:26:12.550
اتدخل في العموم ويحفر الطير نعم؟ لا يكفي خلاص. قوله هنا ودوناب من السباع وما يفترس بنا. اذا لا بد من امرين. الاول ان يكون سبعيا والثاني ان يصيد بنابه ويفتري

64
00:26:12.550 --> 00:26:41.400
فلو لم يكن سبوعيا ولا هنا كالفيل مثلا والابل مثلا فلا يحرم طيب لو كان سبعيا لكن ليس له نار. سبوعي ليس له نار مثل ماذا؟ مثل يقول بعض العلماء مثل الظبع

65
00:26:41.450 --> 00:27:05.950
يقولون الظبع ليس له نوع والله هذا غريب وعجيب هو سبعي يأكل باسنانه وبفكه. اذا حتى نحرم الحيوان البري لابد ان يكون ويفترس بنابه. وذكر له امثلة كاسد ونمر وذئب وفهد وكلب

66
00:27:05.950 --> 00:27:25.950
هنا كاسد اسم جنس يعم اي نوع من انواع الاسود. ونمر ايا كان النمر منقط مرقط. ها فهد ايا كان وذئب وفهد وكلب. طبعا الكلاب عموما نجسة سواء كانت برية او

67
00:27:25.950 --> 00:27:55.950
وكانت كلابا اهلية كلها نجس. آآ النبي صلى الله عليه وسلم حرم النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. ولو كان يؤكل لامر بذبحها فلما امر بقتل الكلاب الاهلية لما كثرت علمنا انها ايش؟ انها نجس لانها لو

68
00:27:55.950 --> 00:28:15.950
تكن نجسة لما امر بقتلها لامر بذبحها. ولحديث ابي ثعلبة الخشني فيما رواه البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الامرين

69
00:28:15.950 --> 00:28:35.950
سبعية والناف. وفي حديث ابي هريرة كل ذي ناب حرام. كل كل ذناب حرام رواه مسلم. هذا الحديث وان كان مطلقا لكنه يحمل على المقيد. كل ذي ناب من السباع. ان القاعدة

70
00:28:35.950 --> 00:29:02.950
مطردة عندنا ان المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيم. هذه قاعدة اصولية. المطلق يحمل على المقيد لاسيما اذا كان الباب واحدا فهذا عند الجمهور خلافا للحنفي المطلق يحمل على المقيد اذا كان الباب واحدا. مثلا في باب التحرير الرقبة. جاء في اية القتل

71
00:29:02.950 --> 00:29:25.750
فتحير رقبة مؤمنة وجاء في الظهار فتح له رقبة مطلق. الجمهور قالوا لابد في الرقبة من الايمان. لماذا؟ قالوا لان الباب واحد وهو عتق الرقبة فيحمل المطلق على المقيد. فكذلك نقول هنا في حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر هذا نص صحيح صريح يخص

72
00:29:25.750 --> 00:29:52.200
العموم. يعني قوله هذا نص صحيح صريح يخص العموم اي عموم ذي النار. مخصوص السبعية عموم ذي الناب مخصوص بالسبوعية طيب وقرد لان له نابا وهو مسخ. القرد له علتان علة كونه له

73
00:29:52.200 --> 00:30:22.200
ويصيد بنابه وقد يصيد بيده. وعلة كونه قد مسخ اقوام على صورة القرد فلما مسخ الله اقواما على صورة القرد علمنا قباحة القرود ها والا ما كان عقوبة الان لو قال لك قائل الله جل وعلا مسخ اقواما خلاهم ملائكة مديح ولا لا؟ مديح

74
00:30:22.200 --> 00:30:42.200
لما يجي انسان يقول له اتمنى احيانا الاطفال يتمنون يقول اتمنى لو اصير طاير حمام واطير اي ليش؟ لان هذا عنده او قبيح لكن حتى لو الطفل قلت له ان شا الله تتحول الى كلب فطرته ما تقبل. ليش؟ لقباحة هذا الشيء

75
00:30:42.200 --> 00:31:02.200
اذا القرد محرم لماذا؟ لان له نابا ها والعلة الثانية لانه مسخ. فهو من الخبائث. قال ابن عبد لا اعلم خلافا في ان القرد لا يؤكل. ولا يجوز بيعه. لا يؤكل واضح. وقد كان في الحجاز في زمن

76
00:31:02.200 --> 00:31:22.200
صلى الله عليه وسلم القرود كثيرة وما جاء ولا في حديث صحيح ظعيف فظلا عن صحيح انه رخص في القروض. طيب لماذا لا يجوز بيعه؟ لان القاعدة ان الخبيث لا يجوز بيعه

77
00:31:22.200 --> 00:31:42.200
هذه قاعدة مضطربة. ما كان خبيثا وقبيحا نجسا لا يجوز بيعه. فلا يجوز بيع روث الادمي ولا يجوز بيع روس الحمار ولا يجوز بيع الخمر ولا يجوز بيع الميتة ولا يجوز بيع كل محرم

78
00:31:42.200 --> 00:32:12.200
رمي الاكل لنجاسته. مثل السبع الفهد النمر الى اخره. نعم وقع الخلاف بالنمور والفهود لماذا؟ لا لكونها نجسة لكن لكونها ربما تكون صائدة فهذه مسألة اخرى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال ودبن الدب معروف بجميع اجناسه محرم

79
00:32:12.200 --> 00:32:32.200
ونمس النمس ايضا معروف وابن اوا سواء كان ثعلب ولا ابن آوى كله محرم. الصورة ابن اوا اكبر حجما من الثعلب. وابن عرس وهو اكثر ما يكون يعيش بين المياه والوحل

80
00:32:32.200 --> 00:33:02.200
نور السنور هو القط البري. لذلك قال ولو بريا القط كله محرم. لكن ننتبه به ان السنور محرم لا لنجاسته. لماذا هو محرم؟ لانه جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر واكل ثمنها. والقاعدة ان ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل شيء

81
00:33:02.200 --> 00:33:32.200
فانه يحرم. وقال انها من الطوافين عليكم. طيب ما دام من الطوافين عليكم شلون تذبحها؟ تربيها ها ما يجوز انك تذبحها. وثعلب على الاصح. الثعلب فيه خلاف بين العلماء لسببين الاول انه صغير الحجم دون السنور البري

82
00:33:32.200 --> 00:33:52.200
قوله على الاصح يعني في المذهب. لان المذهب ان ما كان على خلقة الهر فما دونه فانه ليس بنجس ولكن الثعلب الصحيح انه اكبر من السنور الاهلي. وان كان مثل

83
00:33:52.200 --> 00:34:22.200
او دون السنور البري. قال وسنجاب سنجاب ايضا معروف. طبعا سنجاب لماذا هو محرم قيل لانها من السباع قيل السنجاب ليس من السباع لكنه يصيد بنابي لو ناب يصيد بنابه وسم مورن السم مور حيوان ثدي ليلي في سن نور وفي

84
00:34:22.200 --> 00:34:52.200
بسم مور. هذا نوع من انواع الحيوانات الليلية. وهي يعني من اكلة اللحوم وتصيد بنابها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه في قول اكثر كعقاب وباز وصقر وباشق وحدؤة مضمومة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهارا

85
00:34:52.200 --> 00:35:02.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل كل داء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قال

86
00:35:02.200 --> 00:35:32.200
جماعة الا البخاري والترمذي وما يأكل الجيف كنسر ورخم ورخم نعم وقاق وهو طائر نحو حمامة طويل مذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان. ولقلق طائر النحو في طويل العنق يأكل الحيات وغراب بين بين بين وغراب بين وغراب بين وابقع نعم قال عروة

87
00:35:32.200 --> 00:35:52.200
ومن يأكل غراب قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات. والاباحة قتله في الحل والحرم. قل ان هذه مستقبلة لاكلها الخبائث وخفاش وهو الوطواق. قال احمد ومن يأكل الخفاش وفأر نص عليه لكونها خويسقة. لانه صلى الله عليه وسلم امر

88
00:35:52.200 --> 00:36:12.200
وبقتله في الحرم ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول. وزنبور ونحن وذباب لانها مستخبثة غير وهدهد وخطاف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد

89
00:36:12.200 --> 00:36:32.200
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف. رواه البيهقي مرسلا. وقنفذ ونيص نص عليه ابي هريرة رضي الله عنه ذكر القنفذة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة هو خبيثة من الخبائث. رواه رواه ابو داوود

90
00:36:32.200 --> 00:36:52.200
مثله لانه يقال هو عظيم القنافل. وحية لان لها نئابا من السباع نص عليه وحشرات كديداد وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وورل وعقرب وصراصر وجرذان وبرغيث وقمل واشباهها لانها مستخببة

91
00:36:52.200 --> 00:37:12.200
يعمها قوله تعالى ويحرم عليها ويحرم عليهم الخبائث. ويؤكل ما ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب باق الله حدود الخل والجبن تبعا لا انفرادا. قال احمد في الباقي المدوي المدودة. المدودة تجنبه

92
00:37:12.200 --> 00:37:32.200
واحب الي وان لم يتقبله. فارجو وقال عن تفتيش التمر المدود المدود. احسنت. قال عن التمر المزود لا بأس به اذا علمه. بالنسبة للطيور القاعدة فيها انها اذا كانت ذات مخلب

93
00:37:32.200 --> 00:38:02.200
بمخلبها فانها من المحرمة. وذكر المصنف رحمه الله لها امثلة كعقاب وباز وصقر وباشق وحدات وبومة. وكذلك ما كان معروفا باكل الجيف كالنسر والرخم آآ القاضي او العقعق واللقلق والغراب. الغراب البين لا اشكال في تحريمه. وهو الاسود الخالص

94
00:38:02.200 --> 00:38:22.200
طيب وين الغراب الابقع؟ الصحيح انه ايظا محرم. الغراب الابقع الذي فيه سواد وبياظ اما الغراب البين السواد الخالص فهذا محرم بالاتفاق. ولكن الخلاف في الغراب الابقع الذي فيه سواد وبيان

95
00:38:22.200 --> 00:38:52.200
وقع فيه الخلاف والصواب انه محرم. طيب فان قال قائل ما وجه تحريم الغراب مع انه لا يصيد بمخلاب يصيد بمنقار فالجواب ان هناك عندنا التحليلات التعليلات التحريم اما النجاسة واما السبعية والاكل بالنار. واما كونها تأكل وتصيد بمخلبها

96
00:38:52.200 --> 00:39:12.200
واما كونها مأمور القتل. كل مأمور القتل لا يجوز اكله. هم يعني الشرع امرنا ان نقتله. قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفويسقات يقتلن في الحل والحرم. الحداث والغراب

97
00:39:12.200 --> 00:39:32.200
والفأرة والحية والعقرب. اذا هذا كله مأمور القتل. ولو كان يجوز اكل هذه الاشياء ما امر بقتلها ولا امر بذبحها او نحرها. او صيدها صح ولا لا؟ هذا دليل العلماء. لماذا قال العلماء؟ كل مأمور

98
00:39:32.200 --> 00:40:02.200
القتل محرم قالوا لان الاصل ان الشارع لا يأمر بالاتلاف. فلما امر بالاتلاف دون الاستفادة منها علمنا انها محرمة. لكن الفائدة من خلال في حماية البيوت في حماية المراعي في حماية الغنم

99
00:40:02.200 --> 00:40:32.200
جدا كبير. نعم. والثاني انه في ثعالب عندنا في لبنان اكبر من اي قلب. صح. اه والضوء ما بعرف ليش الضبع غير محرم. على كل حال بالنسبة للكلب محرم اللسان نعم الكلب محرم واظح لخباثته. لكن لماذا لا يجوز بيعه ان كان

100
00:40:32.200 --> 00:40:52.200
امر نافعا ككونه صيودا او حارسا هذي مسألة الان. الحنفية وغيرهم من اهل العلم ورواية عن الامام احمد انه يجوز بيع الاكل بيع الكلب وشراؤه اذا كان لاجل كونه صيودا. او

101
00:40:52.200 --> 00:41:12.200
كونه حروصا يحرص ها مثلا لكن الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مطلقا. فان قال قال فماذا نفعل؟ يا اخي روح جيب كلب وعلمه. ها فليهب بعض الناس لبعض حتى لا

102
00:41:12.200 --> 00:41:32.200
عود الناس على شراء الخبائث ولا بيع الخبائث فيستخدم الهبات والهدايا في هذا الباب. بالنسبة الثعالبة شك انها محرمة الصحيح من اقوال اهل العلم انها محرمة. اما بالنسبة للظبع ففيه حديث صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:41:32.200 --> 00:41:52.200
سئل عن الظبع اصيد هو؟ قال نعم. صححه الامام الشافعي رحمه الله. وهذا من مفردات مذهب الشافعي هو اللي جوز اكل الظبع دون غيره رحمه الله تعالى. فهذا نصوص خاصة والقاعدة ان النصوص الخاصة

104
00:41:52.200 --> 00:42:22.200
ها قاضية على النصوص العامة وقاضية على القواعد العامة. عندنا قواعد عامة في التحليل والتحريم النصوص الخاصة قدمه ثم قال وخفاش وفأر الفأر بجميع انواعه طيب هذا واضح لفسقيته والزمبور والنحل والذباب. الزنبور والنحل قال العلماء لا يجوز اكلها لانها حتى تبقى وتخرج

105
00:42:22.200 --> 00:42:55.800
للعسل والذباب قالوا لانهم لانها مستخبثة. الزنبور مستخبث. طيب والنحل؟ النحل ما تخرج لك العسل لماذا تقتله وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات الحشرات كلها محرمة الاكل. هذه قاعدة ها؟ الهدهد. ليش؟ لا الهدهد يأكل بمنقاره فلماذا محرم؟ لان النبي

106
00:42:55.800 --> 00:43:15.800
نهى عن قتله فلما نهى عن قتله هذي قاعدة اخرى كل ما نهى عن قتله لا يجوز اكله. هذي ايضا قاعدة اه كلها محرمة الا ما تولد من طاهر صار تبعا. فما تولد

107
00:43:15.800 --> 00:43:33.700
من طاهر صار تبعا. مثلا فتحت اللوزة وجدت فيها دودة. هذا لا يقال انه محرم الاكل مثلا طيب تولد من طاهر الديدان التي تتولد في الاخشاب مثلا هذي لا يقال انها محرمة

108
00:43:33.700 --> 00:43:47.300
على كل حال هي مستقبلة لكن لا يوجد فيها نص دال على التحريم. نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم نافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين

109
00:43:47.900 --> 00:44:19.200
ابو عبد العزيز عندك سؤال؟ فيك ابارك؟ نعم نعم هل يشرب الخمر الآخر؟ الصحيح انه لا يشرب. وان دخل الجنة؟ وان دخل الجنة. لقوله صلى الله عليه وسلم من احتسى خمرا لم يشرب من خمر الاخرة. لا لا هو يقول لك مات وهو يشرب الخمر. لا اذا تاب خلصت

110
00:44:19.200 --> 00:44:39.200
يتوب الله على من تاب. قد تاب الناس من الكفر فتاب الله عليه. نعم. ما كملت الشرع. خطاف حشرات معي. قل له قل له قل له قل له خلصنا. كله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك

111
00:44:39.200 --> 00:44:41.870
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك