الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى كتاب البيوع من منار السبيل في شرح الدليل ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح قبل ان ندخل في كتاب البيوع احب ان انبه على امر وهو ان السلف في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كان احدهم لا يدخل السوق الا بعد ان يتعلم مسائل البيوع والعجيب من اهل زماننا اليوم ان اهل السوق من اجهل الناس باحكام البيوع الشرعية وهذا غلط عظيم الواجب على ولي الامر الا يعطي تصريحا لاحد بتجارة ولا بيع ولا شراء الا بعد ان يكون متعلما لاحكام البيوع حتى لا يقع في البيعات المحرمة والبيعات المنهية عنها واذا ما تم ذلك الامر فان كثيرا من النزاعات التي تكون في التجارات تكون مرفوعة او مدفوعة باذن الله تبارك وتعالى فينبغي على المسلم قبل ان يزاول هذه المهنة ان يتعلم احكام البيع والشراء سواء كان تاجرا بائعا او كان مستفيدا اه شاريا حتى لا يقع في البيعات المنهية عنها وحتى ليكون المسلمون على سلامة في بيعاتهم فنتعلم ان شاء الله تعالى ونصبر انفسنا وان تعلم احكام المعاملات واول ذلك ما يتعلق بالبيع. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع. لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه. البيع سمي بيعا لان البايع والمشتري يمدان باعهما اما للاخذ واما للاعطاء فسمي بيعا باع يبيع بيعا هو مصدر باعة وسمي كذلك لان البائع والمشتري يمدان باعهما وهو اليد كله هذا هو الباء يمد باعه اما للاعطاء واما للاخذ وهو جائز بدلالة الكتاب والسنة والاجماع اما دلالة الكتاب فنص فنص قوله تعالى في البقرة واحل الله البيع وحرم الربا واما السنة فجاءت الانواع الثلاثة قولا قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرغ وعملا باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى وتقريرا باع الصحابة واشتروا وهو يرى عليه الصلاة والسلام واما الاجماع فقد نقله غير واحد من اهل العلم نعم قال رحمه الله وينعقد لا هزلا اما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا كذا التلجئة لحديث وانما لكل امرئ ما نوى. بالنسبة للبيع لا ينعقد ولا يصح الا مع القصد اما اذا كان القصد معدوما كأن يكون الانسان ناسيا او غافلا او هازلا او مكرها فان بيعه لا يصح ولهذا لا يصح بيع المجنون ولا يصح بيع الصغير الذي لا يميز نعم قال رحمه الله بالقول الدال على البيع والشراء وهو الايجاب والقبول فيقول البائع بعتك او ملكتك ونحو ذلك. ثم يقول المشتري ابتعت او قبلت او اشتريت ونحوها. بالقول الدال على البيع والشراء. وهذا القول اما ان يكون لفظا واما ان يكون كتابة ان لفظا مثل ما قال المصنف يقول المشتري ابتعت او قبلت او اشتريت ويقول البايع بعت او ملكت فهذا واضح بالنسبة للقول وهذا بالاجماع انتبهوا القول الدال على البيع والشراء يصح به البيع بالاجماع ما في خلاف بين العلماء وكذلك الكتابة التي تدل على القول مثل عقد يكتب عقد والاخر يقول البايع ويوقع وفيه اشتريت من فلان ابن فلان ومثل المشتري يكتب اسمه يكتب المشتري ويوقع وفيه اشتريت من فلان ابن فلان والباقي يقول بعت لفلان ابن فلان فهذا بالاجماع يقع ما في اشكال بينهم اذا اين النزاع؟ النزاع وقع في بيع المعطاء ايوا قال رحمه الله وبالمعاطاتك اعطني بهذا خبزا اعطيه ما يرضيه. لان لان الشرع ورد بالبيع وعلق عليه احكاما ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه الى العرف. والمسلمون في اسواقهم وبياعاتهم على ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه استعمال الايجاب والقبول ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما وكذلك في الهبة والهدية والصدقة فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه استعمال ذلك فيها قاله في الشرح بالنسبة لبيع المعطاة هو بيع ليس فيه لفظ ولا فيه قول مثل حالنا اليوم تدخل الجمعية تاخذ الاغراظ تحطه في عربانة تجي عند المحاسب يقول لك المجموع سبعة وخمسين دينار. ما فيه لا بعت ولا فيه اشتريت هذا يسمى بيع المعاطاة تعطي الخباز مئة فلس يعطيك خمس خبزات ما فيها بعت ولا فيه اشتريت تدخل مطعم تقول له ابي كذا وكذا وكذا وكذا يجيب لك الطعام تاكل تخلص تروح تدفع ما فيه قول ولا فيه بعت ولا فيه اشتغلت صح هذا يسمى بيع المعاطاة ما معنى المعاطاة؟ ان الناس يعطون ويأخذون بدون قول هذا معنى المعطاة يأخذون ويعطون بدون قول ما حكم بيع المعطاء بيع المعاطاة جائز على قول جماهير الفقهاء خلافا للشافعي بيع المعطاة جائز والمصنف رحمه الله بين جوازه من عدة اوجه الوجه الاول حط عليه رقم واحد لان الشرع ورد بالبيع وعلق عليه احكاما ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه الى العرف هذا الدليل الاول الدليل الثاني قال والمسلمون في اسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه استعمال الايجاب والقبول هذا رقم اثنين هذا الدليل الثاني الدليل الثالث قال ولو اشترط ذلك لبينه او لو اشترط الشارع ذلك لبينه بيانا عاما يعني مو معقول ان القول والايجاب والقبول شرط في البيع ولا يأتي اية ولا حديث فيه بيان هذا. مع كثرة حاجة الناس للبيع والشراء الدليل الرابع قال وكذلك في الهبة والهدية والصدقة لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه استعمال ذلك فيها فالبيع اكثر استخداما فمن باب اولى انه ولا يشترط فيه الايجاب والقبول دليل اخر ممكن تضيفه تقول ولان المعاطاة الفعلية اقوى من القولية الرجال قدامه انت تعطيه الفلوس ويعطيك الخبز شنو بعد يعني اكثر دلالة على الجوهز من هذا الفعل. تقول ولان المعاطاة اكثر دلالة على البيع والشراء من والقبول نعم قال رحمه الله وشروطه سبعة احدها الرضا. لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وحديث انما البيع عن تراب. رواه ابن حبان فلا يصح بيع المكره بغير حق فان اكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صحة لانه حمل عليه بحق. اذا تحفظ هذا الشرط وهو الرضا فلا بيع ولا شراء الا بالرضا ولا يصح بيع المكره الا في سورة واحدة. احفظه وهي سورة الزام الحاكم او القاضي الفرد بالبيع والزام القاضي او الحاكم الفرد بالبيع له صورتان كم صورة لها لها صورتان هذا هذا الالزام له صورتان الصورة الاولى ان يلزمه الحاكم بالبيع لاجل المصلحة العامة للمسلمين في طريق يبي يسوي هو بيته في الطريق. قال له بع لنا بيتك عشان نمشي الطريق قال لا ما ابيعه يلزمه الحاكم او القاضي بالبيع اللي حنا نسميه اليوم بالتثمين واضح الصورة الثانية ان يلزمه لاجل مصلحة بعض الافراد من المسلمين يجون بعض الناس عند الحاكم والقاضي يقولون ترى حنا نطالب فلان بالدين ولا راضي يعطينا ديننا وعنده شركة وعنده حسابات يقول له الحاكم اما تعطيهم ديونك واما نعلن عليك الافلاس ونبيع شركتك وسياراتك وحاجياتك ونسدد ديون للمسلمين واضح؟ اذا الاكراه ها لا يجوز ولا يصح الا في سورة واحدة هو ان يلزمه الحاكم او القاضي لانه قاضي منزل منزلة الحاكم وله صورته طيب لو اكرهه غير القاضي والحاكم لا يصح ها لا يصح انتبهوا لو الزمه غير القاضي والحاكم لا يصح نعم قال رحمه الله الثاني الرشد يعني ان يكون العاقل جائز التصرف لانه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالاقرار فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى فلا يصح فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن بيع المميز بكسر الياء المميز هو الفاعل والمميز هو المفعول. المقصود الان الفاعل فلا يصح اه بيع المميز والسفيه. نعم. احسنت. احنا عندنا ساقطة كلمة بيع واضيفوها نعم فلا يصح بيعه نعم فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم وانما يتحقق بتفويض البيع والشراء اليهما وينفذ تصرفهما في اليسير بلا اذن. لان ابا الدرداء رضي الله وعنه اشترى من صبي عصفورا فارسله ذكره ابن ابي موسى وغيره. بالنسبة للرشد فانه انتبه الان. هل الرشد شرط في صحة البيع او الرشد صح شرطا في صحة امضاء البيع الصواب ان الرشد شرط في صحة امضاء البيع ولو ان السفي فلو ان السفيه او المميز باع بيعا فامضاه ولي السفي وامضاه ولي المميز صح البيع فدل على انه شرط للامضاء فدل على انه شرط للامضاء وهنا ننتبه الان لماذا نشترط الرشد لانه لو لم يكن راشدا ربما يخادع يبيع الشيء اللي يسوى بالف يبيعه بمئة دينار. ما يعرف والاسلام القاعدة العظيمة في الاسلام القاعدة العظيمة في الاسلام في باب البيوع ما هو قاعدة الرأسمالية القانون ما يحمل المغافلين لا هذا في قانون الرأسمالي اما قانون الاسلام فان الشريعة جاءت لحماية لحماية السفيه والمجنون والمميز ومن لا يعقل جاءت لحماية من يخادع هذي من شعارات الاسلام من ميزات الاسلام لذلك لو ان رجلا باع عليك وانت راشد وعاقل وفاهم ودلس عليك شرعا يجوز لك ان تراجعه ليش ما تقول القانون ما يحمي المغفلين هذا قانون عند رأس ماليين في التجارة الرأسمالية هذا القانون اما في قانون الشريعة ابدا قانون الشريعة ان الشريعة تحمي من لا يعقل كالمجانين ومن لا يميز كالصبيان ومن خودع في البيوع ونحو ذلك. نعم شيخنا ضابط الرشد في الشرح ظابط اه الرشد ذكره بعظ الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ظابط الرشد هو ان يميز بين الربح والخسارة بين الربح والخسارة. نعم قال رحمه الله الثالث كون المبيع مالا وهما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والاماء. لقوله تعالى واحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا. ومن اعرابي فرس. ووكل عروة في شراء شاة وباع مدبرا وحلسا باع مدبرا. احسنت وباع مدبرا وحلسا وقدحا واقر اصحابه على بيع هذه الاعيان وشرائها هذه المسألة وهو كون المبيع مالا والمقصود بالمالية هو ما يتمول اي ما يمكن ان ينتقل من انسان لاخر هو ما يمكن ان ينتقل من انسان لاخر قمة بالاخلاء واما بالفعل ها ما معنى المالية هو ما يمكن ان ينتقل من انسان لاخر اما بالاخلاء واما بالفعل مثال ذلك الان عندك ارظ تريد ان تبيعه الارظ ما يمكن نقله لكن يمكن تخليه ويأتي الرجل هذاك ويسكن مكانك او يبني فيه ولا لا؟ اذا هذا يسمى انتقال الملك بالاخلاء والتسليم او انتقال الملك بالفعل يقول لي ابيعك هذه السيارة يقول اشتري فخذ المفتاح وياخذ السيارة ويسوقها ويوديها عند بيته. نقل ولا ما نقل اذا سمي هذا الشرط كون المبيع مالا اي يمكن ان يخلى ويمكن ان ينتفى وهنا في فرق بين الايجارات وبين البيوع انتبهوا في فرق بين الايجارات وبين البيوت اذا علمنا ان كون المبيع لابد ان يكون مالا من هنا ندرك ان بيع الاقامات ما تجوز ليش لانه ما يمكن الاقامات لا تملك لا ينتقل لا اخلاء ولا فعلا انما هي حقوق جعلها الحاكم لبعض الناس اذن لبعض الناس يكون عنده سايق عنده خادم عنده خادمة عنده عامل عنده موظف في الشركة هذه حقوق جعلها الشارع لبعض الناس لاجل لا ما يصير يبيع الاقامات لانه لا بد ان يكون المبيع مالا اذا ما كان المبيع مالا شتبيع واحد يجي يقول لك ببيعك بطاقة مدنية ما يجوز بيع البطاقة المدنية لماذا لا يجوز لانه اولا ليس مالا ما راح ينتقل لو اخذت البطاقة المدنية بمئة دينار ايش استفدت؟ هل ينتقل اسمك تحط مكانه؟ تزوير صار. لو سويته يصير تزوير صح ولا لا هل هو يخلي مكانه وتجي انت مكانه بالاسم يصير اذن ما هما نفس الكلام هذا ينطبق على البيع الجواز على بيع الجنسية مثلا او على رهن هذه الامور مثلا فننتبه الى هذه المسألة شرط الثالث من شروط صحة البيع الاول قلنا ايش القول او المعطاة اه عفوا القول الاول الرضا. الثاني الرشد. الثالث كون البيع مالا والمالية يتصور ها صورتين اما الاخلاء واحلاله مكانك واما الاعطاء ونقله للمال هاتان الصورتان نعم وهنا في نسختنا وباع مدبرا وحلسا بعدين الواو ساقطة وقدحا اضف الواو بعد نسختنا هذي تعبانة نعم تفضل شيخ عبد الله ها اذا كان اذا كان المقصود بالتنازل هنا انه يتنازل عن الخادمة في مقابل ما دفع في جلبها او في جلبه هذا ما في بأس. اما يزيد يزيد انتبه مثلا هو صرف اربع مئة دينار ثلاث مئة دينار التذكرة مئة دينار التصديقات والاوراق والامور هذي حتى جاءت الان هو يبيعها بثمان مئة دينار يقول ما يجوز هذا هذا ما يجوز قال والله في السوق الان بثمان مئة لا السوق ثمان مئة لان التكاليف ربما زادت اما اذا كانت شركات الخدم يتاجر في الخدم هذا محرم شرعا لا يجوز لان هذا بيع لشيء لا يمكن تمليكه ثم هي وهو مستأجر ما هم عبيد عشان نبيعهم فهذا نوع تجارة بالناس ومحرم. حتى قانونا هو جرم الان نعم قال رحمه الله فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة لحديث جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. الحديث رواه الجماعة وعن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وهلوان الكاهن رواه الجماعة ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا. وكذا الميتة حتى الجلد. وكذا الميتة حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدبار فاده والدي امتع الله به امين. يعني المقصود الان بالنسبة لبيع الخمر بالنسبة لبيع الخمر لماذا؟ بيع الخمر لا يجوز والكلب والميت. هنا سؤال لان هذه ليست اموال تملك القاعدة في الشرعية في الشريعة ان كل محرم العين كل محرم العين فانه لا يملك الخمر محرم بعينه الكلب محرم بعينه. نجس لا يجوز. الخنزير نفس الشيء الميتة نفس الشيء اذا هذه الاشياء لا يجوز بيعها لانها محرمة العين ونجست العين ما يجوز بيعها خلاص انتهى وعلى هذا ننتبه الان لو قال لنا قائل انا ابيع اه اكرمكم الله في بعض الدول يبيعون الدم المسفوح في المسالخ هذا ما يجوز بيعه شرعا في بعض البلدان يبيعون المجاري ليش يبيعون المجاري ليصمدون فيه الارض؟ ما يجوز ولا يجوز تسميد الارض بالنجاسات واضح فالشريعة جاءت بما فيه الكمالات فنهت عن بيع ما ليس بمال وما ليس من مال مما لا يملك لانه محرم وهنا ندرك ان الشريعة اغلقت ابواب الافساد من قبل التجار على المسلمين لما قالت الشريعة ايها التاجر لا يصح لك بيع الخمر ولا بيع الكلب ولا بيع الميتة ولا بيع النجاسات ولا بيع المحرمات اغلقت ابواب الفساد على المجتمعات وهذه مسألة عظيمة جدا ايها الاخوة ندرك من خلالها ان الشريعة جاءت في البيوعات لكمال المجتمعات حفظنا هذي الشريعة جاءت في البيوت في البيوعات لكمال المجتمعات. نعم هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لما نهى عن ثمن الكلب علمنا انه لا يجوز بيعه طيب هل الكلب مطلقا لا يجوز قال ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا عندنا يعني الحنابلة مطلقا يعني حتى لو كان معلما حتى لو كان كلب صيد او كلب حراسة لا يجوز بيعه هذا معنى كلامه ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا. طيب وعند غيرهم عند غيرهم يجوز بيع الكلب المعلم لانه معلم واضح؟ مو لانه كلب قالوا لانه معلم. صرف على تعليمه مالا فلما صرف على تعليمه مالا جاز ان يأخذ معاوضة عن تعليمه. هو كلب حراسة. علمه كيف يحرس تصح اذا ان يبيعه لهذا الوصف عند من يجيز قال وكذا الميتة حتى الجلد يعني ميتة محرمة نجسة لا يجوز البيع لا يجوز بيع الميتة حتى الجلد لا يجوز طيب اذا قلنا بطهارة الجلد بالدبغ فاذا اصبح دبغا قال لا يجوز ايضا يعني في المذهب لماذا لا يجوز في المذهب؟ لانه لو قلنا بطهارته بالدبغ جاز استخدامه ولم يجز بيعه والصواب ان ما جاز استخدامه جاز بيعه والصواب انما جاز استخدامك جاز بيعه. نعم قال رحمه الله الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. الصواب ملكا كسر احسن الله اليك. ما الفرق بين الملك والملك شباب عبد الرحمان ناصر ايوة ما يتملك احسنت نسيتها قلتها لك مرة تذكرون هذي؟ الملك بظم الميم الحكم والملك بكسر الميم معناه ما يتملك وعلى هذا جاءت القراءة في الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ملك بمعنى الملك الحكم ومالك من الملكية فالله يملك السماوات والارض ويملك يوم الدين والله يحكم السماوات والارض ويحكم يوم الدين نعم الرابع قال رحمه الله رابع يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. من مالكه او الشارع وكيلي وولي الصغير وناظري الوقف ونحوه. لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك. رواه خمسة قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا. طبعا هذه المسألة مسألة اجماعية انه من شروط صحة البيع ان يكون المبيع ان يكون المبيوع ان يكون المبيع ان يكون ما يباع ملكا لمن يبيعه فلو باع ما لا يملكه جاي يبيع بيت جاره هذا بيع باطل جاي يبيع سيارة اخوه بيع باطل لابد ان يكون ما يبيعه ملكا له او انتبه او مأذونا له التصرف فيه وقت العبد او مأذونا له التصرف فيه وقت العقد او مأذونا له في البيع وقت العقد او مأذونا له في البيع وقت العقد فمثلا الان لو ان رجلا كان وكيلا عن فلان فباع بيته وفي الوكالة مكتوب ويجوز له بيع ما املكه بيعه صحيح ولا غلط؟ صحيح لانه مأذون له فيه طيب مثلا الان البنوك الاسلامية الان تعرفون لها مكاتب في شركات السيارات صح ولا لا اصحاب اصحاب السيارات سواء الغانم تويوتا غيره غيرك هذولا مثلا حاطين اذنوا اذنوا لهذه البنوك انها تبيع بالنيابة عنهم ايش يصيرون الان مأذون لهم ولا لا؟ مأذون لهم. اذا يمكن ان نقول انه يصح البيع فيما لا يملك بشرط الوكالة بشرط الوتر او بشرط انتبه لو لم يكن الوكالة بشرط الاذن في التصرف والاذن في التصرف هو منزل منزلة الوكالة نعم قال رحمه الله فلا يصح بيع الفضولي ولو اجيز بعد لانه غير مالك ولا مأذون له ولا مأذون له حال العقد. وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وعنه يصح مع الاجازة وهو قول مالك واسحاق وابي حنيفة وان باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير اذنه في قول الاكثرين قاله في الشرح. الان عندنا ثلاثة مسائل انتبهوا الان المسألة الاولى بيع الفضول من هو الفضول؟ الفضولي اكتب هو من يبيع ما ليس له من يبيع ما ليس له بدون وكالة ولا اذن ولا ملك ولا ملك هذا هو الفضولي الفضولي له ثلاثة صور انتبهوا الان الصورة الاولى ان يبيع بلا اذن من المالك فلما علم رد بيعه هذا ما في اشكال ان بيعه لا لا يصح لان صاحب المال رد بيع الفضول. واضح؟ هذا بالاجماع بيعه باطل هاي السورة الاولى الصورة الثانية ان يبيع الفضول جا واحد باع سيارة اخوه علم اخوه فاجاز بيعه قال افا تمون يا اخوي اجزت بيعك عشان لا يقول عنا الناس فضول فلما جاز هل يصح بيعه او لا؟ المذهب وهو مذهب الشافعي انه لا يصح هذا البيع ليش؟ قالوا لاني يمكن اخوه ما يبي يبيع قرارات نفسه بس قال الكلام هذا عشان ما يبي ينزل ماي اخوه ما يوجه اخوه صح ولا لا يمكن هو ما يبي يبيع بس عشان اخوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه هذا دليلهم اذا هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة وهو قول وهو رواية عن الامام احمد وقول مالك واسحاق وابي حنيفة طبعا المقصود باسحاق اذا اطلق ابراهيم صاحب الامام احمد ان الفضول اذا اذن له في البيع بعد العلم فانه يصح بيعه اذا لاحظ الان علم فاذن لم يصح في المذهب وعند الشافعي وصح في رواية للامام احمد وعند مالك وابي حنيفة. خلصنا طيب الصورة الثالثة لبيع الفضول ان يبيع الفضول وصاحب موجود وهو ساكت لا يقول لا ولا يقول نعم هم جالس يسمع قال له يا فلان ايش رأيك ابيع لك سيارة اخوي هو جالس وقاعد يسمع هل هذا البيع الان ما دام انه ساكت يصح بيعه يعني هل السكوت يعتبر دليل على الرضا؟ بالنسبة للبكر ما في اشكال ان السكوت علامة الرضا. بنص الحديث واذنها صماتها. اما بالنسبة للرجال فالصحيح ان السكوت ليس علامة على البيع ولذلك من اهل العلم من قال انه لا يصح لا يصح لابد ان يقول اي نعم انا موافق لابد ان يجري بيع الفضول باللفظ اما بمجرد السكوت فلا يصح. نعم قال رحمه الله الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو ولو لقادر على تحصيلهما لحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراع عن شراء العبد وهو ابط رواه احمد ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين امرين ليس احدهما اظهر اذا الشرط الخامس القدرة على التسليم فلا يصح بيع الابق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. طيب هذا في زمانهم لكن نبي نصور الان صورة المسألة بزمانا رجل عنده صقر فطار صقره في الهواء ولا يدرى هل يرجع الصقر او لا يرجع؟ الان لا يجوز ان يبيع هذا الصقر لماذا؟ لانه شارد فلا يجوز بيعه على مظنة انه سيرجع لانه يمكن ان لا يرجع فالقدرة على التسليم فيها وفيها اذا لا يصح هذا البيع لو ان انسانا عنده مثلا عنده غزالة وهربت هذه الغزالة وشردت في الصحراء يقول لي واحد خلاص انا ببيع لك هذي الغزالة وبالليل ان شاء الله ترجع لانها متعودة على العلف والماي ما يجوز هذا البيع اذا لابد عند عند البيع لابد ان تكون القدرة على التسليم ممكنة. انتبهوا الان طيب ان قال قائل هذه المسألة مهمة ايضا ان قال قائل انا ابيع البضاعة التي لي في الصين وانت الان من غير قادر على التسليم نقول نعم لكن انا قادر على التسليم في الوقت المحدد اقول له بعد اسبوع اسلمك البضاعة فالقدرة على التسليم بالغاية ممكنة فلو قال الرجل ابيعك هذا الصقر واسلمها لك ليلا جاز البيع. ما في اشكال ولو قال ابيع لك بهذه الغزالة التي هربت امامك الان واسلمها لك غدا ما فيه اشكال انما الاشكال الذي لا يجوز هو ان يقول ابيعك هذه هذه الغزالة وانت تروح دورها هذا ما يجوز هذا ما يجوز اذا لا بد ان ندرك ان القدرة على التسليم وقت العقد او بغاية لابد اه ان يكون موجودا واذا كانت القدرة مفقودة فلا يصح لماذا لا يصح؟ لانه يوقع في الغرر وما معنى الغرر؟ التردد بين امرين ليس احدهما اظهر. وهذا تفسير القاضي ابو يعلى نعم قال رحمه الله السادس معرفة الثمن والمثمن لان جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته نعم ائمة اما بالوصف بما يكفي في في السلم في السلم. احسن الله. اما بالوصف بما يكفي في السلم كما فيما يجوز السلام فيه خاصة فيصح البيع به ثم ان وجده متغيرا فله الفسخ قاله في الشرح او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة اذا الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن فلو كان الثمن مجهولا قال ابيع لك هذا البيت قال اشتريت بتشم؟ قال اللي بجيبي اعطيك اياه ما يصح هذا البيع ليش لجهالة الثمن طيب قال الرجل اشتري بمئة الف بيتك وقال ابيعك بمئة الف احد بيوتاتي. ها يصح البيع الان ما يصح لماذا؟ لجهالة المثمن ما نعرف شخص عنده عنده خمس خمس سيارات وكل سيارة منها على نوع وشكل وموديل واستعمال مختلف فقال لاحد الناس ابيعك احد سياراتي بعشرة الاف دينار لا يجوز. لماذا لجهالة المثبت اذا هذه المسألة واضحة لابد من العلم بثمن البيع وبالمثمن. المثمن اللي هو المبيع الذي نشتريه لو قال الرجل انتبه لو قال الرجل آآ اا ابيعك ما في دكاني ابيعك ما في دكاني من الارز بمئة دينار هو ما يدري وش اللي في دكانه كم كيلو؟ ما يدري ما يجوز ترى واضح لو قال ابيعك ما في اشتري بما في جيبي من بقالتك ما يجوز لان ما يدرى ما الذي في جيبه مئة فلس ولا مئة دينار هذا غرر طيب لان جهلتهما غرر هذه هي العلة فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته. طيب فيشمله النهي عن بيع الغرر حط عليه نقطة. بعد كلمة الغرر حط نقطة المفروظ فاصلة ومعرفته حط بعدها نقطتين كيف نعرفه؟ ومعرفة اما بالوصف ها بعد كلمة معرفة تحط ايش؟ نقطتين ومعرفته حط عليه رقم واحد اما بالوصف رقم اثنين او المشاهدة والوصف المقصود به هنا الوصف المنضبط الوصف المقصود به الوصف المنضبط كيف وصف منضبط شخص يدخل في الانترنت يريد ان يشتري مثلا سيارة من امريكا فقال له الرجل ان السيارة موديل هكذا ولونها كذا وشكلها كذا فوصف السيارة وصفا دقيقا بحيث لا يشتبه بغيرها من الموديلات ولا بغيرها من السيارات الا انها ربما تساوي ما في جنسها هذا ما يظر اذا هذا وصف دقيق وصف دقيق يتخيل الانسان ايش السيارة صح ولا لا هذا ممكن لو قالك الرجل بالتليفون عندي مئة حبة ها مئة حبة من الرقيات ابيعها لك قلت له شلون الرقيات قال لك والله هذي رقيات اه مخططة وكل وحدة تساوي ما بين ثلاثة الى خمسة كيلو ومن جنس كذا واللون كذا انظبط الوصف اذا يجي حتى لو ما شاهدته يجوز البيع لماذا يجوز البيع؟ لان الوصف المنضبط يخرجه عن الجهالة وهذه قاعدة. قال لك الرجل ابيع لك بضاعتي اللي جاية من الصين وسلمها لك بكرة قول له طيب هذا جهالة بالمثمن وش بضاعتك فوصفها لك وصفا دقيقا اعطاك فاتورة الشراء شفتها وعرفت اوصافها ما في بأس واضح اول مشاهدة حال العقد او قبله بيسير قال ابيعك الجبن مئة دينار شلون صاير الجبن؟ قال تعال شوفه دخلت المجبنة ورأيت فيها الجبن يمكن تغير الجف شوي يمكن يتعفن شوي لكن ما دام حالة مشاهدة رأيت خلاص انتهى ارتفعت الجهالة قال ابيعك لا ابيع لك هذا الفرس. شفتها. يمكن الفرس بعد ساعة يمرض ولا لا يعرج لكن الان يعني التغير اليسير ما يظر تغيير اللي يصير قبل العقد او بعد العقد لا يظر اذا هذه مسألة مهمة الشرط السادس من شروط صحة البيع معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف واما بالمشاهدة طيب بالنسبة للثمن كيف بالوصف قال له ابيع لك اه اشتري منك بيتك اشتري منك البيت بذهب عيار ثمنتعش. هذا الان الثمن بوصف منضبط ولا غير منضبط ها اه كم احسنت طيب قال ابي اشتري منك هذا البيت من الذهب بعيار ثمنطعشر ها خمسة كيلوات صار منضبط ليش ايه خمس كيلوات وعيار ثمنتعش صار منضبط ما في اشكال قال اشتهي هذا البيت منك بمئة الف دولار الدولار منضبط ولا غير منضبط منضبط ليش ما انضبط ليش احسنت قال دولار استرليني بس خلاص انتهى. نعم الشرط السابع قال رحمه الله السابع ان يكون منجزا لا معلقا تبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد لانه غرض ولانه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على كشرط مستقبل كالنكاح قاله في الكافي ويصح بعت وقبلت ان شاء الله لعدم الغار ولانه يقصد ولانه يقصد للتبرك لا للتردد. اذا الشرط السابع ان يكون البيع منجزا. لا معلقا ما معنى المنجس يعني يقول اشتري منك هذا البيت يقول الرجل بكم؟ قلت له بخمس مئة الف قال بعتك هذا البيت بخمس مئة الف هذا منجز لكن لو علق قال قلت له اشتري منك هذا البيت بخمس مئة الف قال حتى اشاور زوجتي. الان البيع ما تم ما كمل بها ما يجوز ان تطالبه بعدين تقول له ترى انا طوفت على نفسي بيعة علشانك لا اصلا ما تم البيع واضح؟ لابد من صحة البيع لابد من الانجاز. وان لا يكون معلقا. لا بد ان يكون منجزا لا معلقا. نعم قال رحمه الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه صح في المعلوم بقسطه من الثمن بصدور البيع فيه من اهله وعدم الجهالة لامكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل وبطل في المجهول للجهالة يعني مقصود المصنف لو تم البيع على امرين تم البيع على امرين احدهما معلوم والاخر مجهول. فيصح في المعلوم ويبطل في المجهول. لو قال الرجل ابيعك العبد وثوب طيب ما تدري شنو الثوب ما تعرف العبد الان اشار اليه صح البيع فيه والثوب غير معلوم لم يصح البيع فيه لو قالك الرجل ابيعك السيارة وما في الدبة وش اللي في الدبة؟ قال لك ما تفتحها يصح البيع في السيارة دون ما في الدابة انتبهوا نعم قال رحمه الله وان تعذر معرفة المجهول تبعتك هذه الفرس وحمل الاخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. قال في الشرح لا اعلم فيه خلافا. اي نعم لو لو ان الرجل باع شيئا معلوما ومجهولا ولم يبين ثمن المعلوم ها ولم يبين في الاول السورة الاولى بين ثمن المعلوم وميزه عن ثمن المجهول. فصح في المعلوم ولم يصح في المجول. في الثاني باع معلوما ومجهولا ولم تميز ثمن احدهما عن الاخر وانما جماعهما لم يصح البيع لم يصح البيع. لو قال الرجل ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف دينار وما في الدبة بالف دينار فيصح بيع السيارة ولا يصح بيع ما في الدم لكن لو قال ابيعك هذه السيارة وما في الدبة بعشرة الاف لم تصح البيعة ليش؟ لانه ما في الدبة مجهول فوقع المعلوم معلوم وقع على شيء ثمنه مجهول فلم يصح هذا هو السبب نعم خلنا ناخذ بعظ الاسئلة اذا عندكم يعني باقي ثلاث دقايق على اذان اه لا لا يجب اذا كان واحد من الشركاء المباشرين للاعمال عالما البيوع يكفي نعم تفضل نعم بالنسبة للرجال نعم لان هناك كلاهما ساكت ثم ثم الفعل صدر من المالك ولا لا فصار الفعل اقوى من من الكلام اما هنا ما صدر الفعل منه لو صدر منه لعدي بيع المعاطى ما في اشكال واضح؟ نعم تفضل يا سليمان صفحة كم ثمانين مئتين نعم نعم صح لا لان يمكن يكون الانسان يبيع ما ليس عنده وهو عنده قدرة على الاستيلاء اضرب لك مثال لص سرق سيارة احد من الناس وباعه عنده القدرة على التسليم ولا ما عنده؟ عنده لكن هل هو يملكه اذا لا يصح الاستدلال بيونا نعم شيخنا البياعين الحين في المحلات تروح وما عنده بضاعة اتصل على صاحبه يجيبه يبيعها لك بيجوز هذا يا شيخ؟ يجوز بس البيع ما يتم حتى يأتي به ايه اذا اتى يعتبر ملك له. لا يعتبر ملك مأذون له. ايه يعتبر مأذون له في عرفه يعني. نعم نكمل الاسئلة بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح ضيع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة نعم تفضل نعم غير مستعملة فيها قطع لازم نعلق واقول له افحص بالنسبة للبيع على البراءة اه لا يصح اذا كنت تعلم من السيارة عيبا لابد ان تخبره ما لا تعلم لست مؤاخذ فيه فانت تقول مثلا انا اعلم ان هذه السيارة مثلا آآ شيسمونه هذا؟ الدين مو خربان مثلا المكيف خربان الشيء اللي تعلمه لابد ان تخبر ايا كان ما دام يؤثر ولابد ان تخبر يعني مثلا حتى لو فرظنا ان الباب الخلفي ما يفتح من الداخل هو ما فحص ينبغي ان تخبره ولو ما يؤثر ينبغي ان تخبره بالعيوب لان الاخبار بالعيوب دلالة البركة ها الناس يظنون انك اذا اخبرت بالعيب ينقص آآ الاخبار بالغيب ينقص القيمة. هو ينقص القيمة لكنه يبارك فيما فيما بقي. قال صلى الله عليه وسلم البيعان آآ بالخيار ما لم يتفرقا وقال صلى الله عليه وسلم اذا بين تأمل الحديث وصدق بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذبا محقت بركة به نعم والغريب ان بعض الناس لا شاف اه مطوع ها يظن انه آآ ما يعني اللي يقوله مو صحيح انا مرة وديت سيارة للحراج واقول الدلال اقول له سيارتي فيه كذا وكذا يقول يقول للمشتري يقول ترى مطوع ما عليك منه سيارته ما فيها شيء قلت له لا انا اعرف سيارتي انا شلون ما اعرف حملني ما لم اقول قلت له ما اوقعه انت لازم تعرف ان السيارة فيها كذا وكذا عيب اشتريه قال خلاص نشتريه عشان يمكن فيها البركة. قلت كيفك؟ الحين انا علمتك قول كيف عمله باش را العملات فلوس بعدين قال اعطيته فلوس عساس يتاجر بالعملات. تاجر فيها وفيها الف ايه بعدين رجع لك فلوس بعدين رجع لك الفلوس ها؟ وفيها فايدة بعد. ايه على كل حال يعني مسألة خلافية بين العلماء وهي مسألة المتاجرة في العملات هل هذه جائزة او لا مسألة خلافية الشيخ الالباني رحمه الله يراها من الميسر يراها من الميسر وانا اعرف ان رجل يعني على صورتين مختلفتين اعرف رجل كان من الاغنياء كان عنده مئات الالاف الى الملايين فاشترى العملة العراقية اشترى العملة العراقية بحكم انه يرتفع فنزلت العملة العراقية واحتاج هو الى سيولة فباع ما اشتراه بقيمة بخس فخسر حتى اصبح مطلوبا عند الناس واعرف رجل ما كان عنده الا شيء يسير وتاجر في العملات والان من اصحاب الملايين هذا بيع يعني ما تعرف يا يحطك تحت الارظ يا يحطك فوق الارظ على كل حال انا اقول اميل الى قول الفقهاء الذين يجوزون بيع العملات لكن بشرطين الاول ان كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر قال كنا نبيع آآ الدنانير بالدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس على ان لا تفترقا وبينكما شيء اذا الشرط الاول انه يبيع ويشتري نقدا ما في شي اسمه الدين لانه لو دخله الدين صار من الربا هذا الشرط الاول الشرط الثاني انه اذا باع واشترى ان لا يدخل الناس في الغرر يعني يجي يكذب ويقول للناس اشتروا العملة الفلانية تراها تبي ترتفع وهو مقصودة الجاء الناس للسوق لكي يخلص السوق من هذه العملة لكي ترتفع وهو يبيعها بعدين فاذا ما خلت من الربا وخلت من الغش والخديعة ما فيها بأس ان شاء الله نعم لكن تركه او لا ما في اشكال تفضل ابونا ايه والله انا لي فتوى في في التورق لا تتورط يجوز بشرطي الاول انك انت حينما يبيعون عليك البضاعة انك تتملك البضاعة بنفسك هذا الشرط الاول تملكها الشرط الثاني ان تبيعها لا عليهم ولا على الشركة المنتجة اللي هم اشتروا منها ولا على الشركات التابعة لهما اذا وجد هذان الشرطان فهو بيع صحيح نعم تفضل اي بيع الابق هو العبد الذي هرب يسمى ابقا العبد الذي هرب يسمى ابقا فهل يجوز بيع العبد الآبق الهارب؟ لا. لانه غير مقدور على تسليمه واضح نعم ما يخاف ايه شلون يشتري الذهب بدون تقابل؟ ما يخالف شلون يشتري مستندات سندات تنادات الذهب ولا الذهب ما يخالف انت الان فرضا فرضا اشتريت بالف دينار ذهب طيب من هذا البنك او من الاسواق العالمية وقالوا لك ان الالف دينار يساوي مئة جرام من الذهب وين يحطون المئة جرام مالك فما يجوز واظح اذا كان اذا كان مئة جرام مالك ما تعرف وين مكانه ما يجوز لكن لو قالوا لك ان المئة دينار مالك موجود مية جرام من عيار اربعة وعشرين موجود في حسابك. اسمه مئة جرام عيار اربعة وعشرين. متى ما جيت تطلب راح يعطونك مئة جرام عيار اربعة وعشرين هذا ما في بأس اما اذا جيت تبي تسحب المئة جرام عيار اربعة وعشرين قالوا لك لا ما يصير هو موجود بالاسم مئة جرام عيار اربعة وعشرين بس نعطيك قيمتها فلوس هذا ما يجوز واضح ايا كان حتى اون لاين لو قال لك نضع في حسابك مئة جرام يعني اربعة وعشرين ما في اشكال اما ما في شي يوضع الا تخيل ما يجوز اشد من هذا اليوم ما يسمونه وانا احذر الشباب من هذا واحذر اصحاب الاموال من المتاجرة بهذه البيوع التي يسمونها بيع الاموال الخفية لبيع الاموال الخفية وهي الاموال الالكترونية التي لا اساس لها يفتح الانسان حساب ببطاقة يسمونها تحت اسم من عند انفسهم وانت كل ما تدفع كل ما تشتري يقول حسابك زاد هو في الحقيقة وهم وخيال او حقوق وهذه لا يجوز بيعها. انتبهوا لهذه المسائل. نعم ما يدري لو قال انسان ابيعك هذه السيارة مثلا بالف دينار نقدا وبالف ومائتي دينار قسطا يجوز بشرطه الاول الاول ان يفصل البيع عن الاول فيقول انا اشتري بالاقساط يقول بعتك بالاقساط خلاص يترك بيع النقد يصير بعتكة بالف ومئتين قسطا وقسطه يكون معلوم مثلا اثنعشر شهر مثلا والشرط الثاني انه اذا تأخر في السداد لا يزيد في الثمن واضح نعم شيخ عبد الله اذا كان مشروطا عند العقد لا يجوز اذا كان غير مشروط احسانا من البائع نزل لك من القيمة ما في بأس ها اذا مشروط ما يجوز انا اعرف البنوك الاسلامية لا يشترطون لو انك دفعت كل المال يمكن يدفعون لك شيء يمكن ما يدفعون لك شيء هذا ما في بأس والبنوك الربوية لا كل ما تدفع زيادة كل ما ينقصونك زيادة وكل ما تتأخر كل ما يزيدونك نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك