﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في كتاب منال في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على كتاب الحجر فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحجر

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
ومنع المالك من التصرف في ماله هو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مفلس بحق وعلى راهن لحق المرتهن ومريض مرض الموت المخوف. فيما زاد على الثلث من ماله بحق الورثة وقن ومكاتب لحق السيد ومرتد لحق المسلمين. ان تركته شيء ربما تصرف فيها تصرفا

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
يقصد به اتلافها ليفوتها عليهم ومشتري شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع الثاني المحجور عليه. قوله رحمه الله الحجر عرفه الحجر من حيث الاصطلاح الشرعي ومنع المالك من التصرف

5
00:01:30.050 --> 00:01:48.450
في ماله ويكون المنع اما من الحاكم واما من القاضي. وهو نائب عن الحاكم يكون المنع اما من الحاكم او من يقوم مقامه وهو القاضي ونواب السلطان. واما الحجر في اللغة

6
00:01:48.450 --> 00:02:14.750
فله عدة معاني منه المنع. منه المنع والحجر والحجر فبمعنى واحد الا ان هنا الحجر هو الوحيد من اطلاقات الحجر الذي لا يجوز فيه الكسر  تقول فلان في حجر فلان يعني بين يديه

7
00:02:14.850 --> 00:02:42.100
وفي حجر فلان يعني بين يديه والحجر هنا ليس فيه الا لغة واحدة وهو الفتح والحجر المكان المحجور ايضا مثل حجر البيت ويجوز فتحه وهذا الحجر نوعان كما قال المصنف الاول لحق الغير كالحج كالحجر على المفلس

8
00:02:42.100 --> 00:03:12.100
طاهر ومريض وقن والقن هو العبد. ومكاتب. ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع نعم الثاني قال رحمه الله الثاني المحجور عليه لحظ نفسه على صغير ومجنون وسفيه لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية. قال سعيد ابن عكرمة رحمهم الله

9
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
قال سعيد عكرمة هو مال اليتيم لا تؤته اياه وانفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الاذن. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. دل على انه لا لا يسلم اليهم قبل الرشد

10
00:03:32.100 --> 00:03:55.250
ولان اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم. اذا نلاحظ هنا ان الحجر ينقسم الى قسمين الاول لحق الغير والثاني لمنفعة راجعة الى النفس الثاني لمنفعة راجعة من المحجور عليه

11
00:03:55.550 --> 00:04:24.150
فيحجر على مال الصغير حتى يبلغ وعلى مال المجنون حتى يفيق وعلى مال السفيه حتى يرشد هذي واظحة الصور. وادلة ذلك في القرآن كما ذكر المصنف رحمه الله ونستخلص من هذا ان الحجر لحق الغير الحجر لحق الغير لاجل الاستيفاء

12
00:04:25.000 --> 00:04:50.150
والحجر لحظ النفس لاجل المحافظة على المال. لاجل المحافظة على المال بسبب عدم كمال العقل او عدم نضجه. نعم ولا يطالب المدين ولا يحجر ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحله. لانه لا يلزمه اداؤه قبل

13
00:04:50.150 --> 00:05:09.850
حلوله ولا يستحق المطالبة به فلم فلم فلم يملك منعه من ماله بسببه مما له بسببه هذا هو هذا باتفاق الفقهاء انه لا يجوز الحجر على المدين ما دام الاجل لم يحل

14
00:05:09.900 --> 00:05:31.650
نعم لكن لو اراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه. فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كثير يحرز احسن الله اليك برهن يحرز او برهن يحرز ماله نعم او

15
00:05:31.650 --> 00:05:51.650
مليء لانه ليس له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره فان كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان على كل حال بالنسبة اه منع المحجور عليه لاجل الافلاس للسفر هذا عليه اتفاق

16
00:05:51.650 --> 00:06:13.750
فقهاء ما في اشكال لكن من لم يحل عليه الدين او لم يأتي وقت حلول الدين واراد ان يسافر فينبغي التفصيل في فينظر هل يريد ان يسافر لاجل ان يتاجر ويكسب مالا فيؤديه او يخشى ان يسافر

17
00:06:13.750 --> 00:06:33.750
المال فان كان الثاني لا اشكال انه يمنع ان كان الاول لا يمنع وهكذا فيما لو احل الدين في وقت سفره فلصاحب المال منعه الا اذا وثق دينه برهن او

18
00:06:33.750 --> 00:06:55.850
نعم قالوا لا يحل دين مؤجل بجنون لان الاجل حق له فلا يسقط بجنونه. هذه مسألة ايضا مهمة. الديون الاجلة التي على شهور مثل الاقساط اليوم. الديون الاجلة على نجوم

19
00:06:55.850 --> 00:07:21.600
يسمونها قديما حنا نسميه الشهور اليوم هذه الديون المستحقة على النجوم هذه لو ان الانسان المدين جنة فانه او اغمي عليه. فانه لا يحل الدين. لا يحل الدين بجنونه. لان الدين ما له علاقة

20
00:07:21.600 --> 00:07:50.250
بعقله الدين حق هو ينتفع به فيبقى الاجل على ما هو عليه. نعم قال ولا بموت ان وثق ورثة وثق. احسن الله اليك. ان وثق ورثته بما تقدم. اي اي رهن يحرز او كثير مليء اختاره الخراقي لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته

21
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
الاجل حق للميت فينتقل الى ورثته ولانه لا يحل به ما له فلا يحل به ما عليه كالجنون. وعنه يحل لانه لان بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى

22
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
بتأخير حقه وربما تلتفت وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها وقد لا يكون الورثة اولياء فيؤدي تصرفهم الى هلاك الحق. على كل حال بالنسبة للموت كما ترون فيه خلاف. الاصل ان الموت

23
00:08:30.250 --> 00:09:05.050
لا يكون سببا لحلول الدين ولكن ينظر ان امكن ينظر ان امكن ارتحال الدين الى الورثة وقبولهم لذاك فبرئت ذمة الميت واشتغلت ذمة الورثة. مثال ذلك اشترى انسان بقسط شهري ثم مات يمكن لاولاده ان يؤدوا هذا القسط الشهري فلا نقول ان الاجل يحل

24
00:09:05.350 --> 00:09:23.750
هذا واظح لا سيما اذا كان الذي باع الشقة بالاقساط قد وثق البيعة برهن او كفيل او ظمين او اي سبب اخر. فما في اي داعي لان نقول ان الاقساط كلها تحل

25
00:09:23.800 --> 00:09:43.300
وهكذا في الدين. لو انسان يطالب انسان دينا بعشرة الاف دينار. وقال اجلب لك هذا بعد عشر سنوات ثم مات بعد مضي خمس سنوات. فان الدين لا يحل. هذا هو الصواب. وانما يبقى

26
00:09:43.300 --> 00:10:12.550
الورثة بالخيار. اما ان يجعلوه في ذمتهم واما ان يؤدوا اختياره. هم بالخيار في الامرين هذا هو الصواب. بمجرد ما ان الورثة يتحملون يبرأ. لكن لو ما تحملوا يجب ان يؤدوا من ماله ثم يقسمه. نعم

27
00:10:12.850 --> 00:10:42.850
من هي يجب مو على كيفك يقال لهم لها لا يمكنكم قسم المال الا بعد اداء الدين او تحمله. واحد من الاثنين. نعم. نعم احسنت. المال يوقف حتى يضمنه احد برهن او كفالة او ضمانة. نعم. مم

28
00:10:42.850 --> 00:11:02.850
قضيتها فقال ايه هذه مسألة اخرى لان لان ابا قتادة كان متبرعا والمتبرع لا يلزمه اما الورثة فليسوا متبرعين الورثة ملزمين كأنهم يقولون مال ابونا موجود بس حنا لان الاجل لم يحل ما نعطيك. فرق بين الامرين نعم

29
00:11:02.850 --> 00:11:32.850
قال رحمه الله ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطابر بطراب ربه لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه. وان مطله حتى شكاوى وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابى حبسه. لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل

30
00:11:32.850 --> 00:12:02.850
وعرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته يحل عرظه يعني الكلام فيه ظالم ها رجل اه مماطل هذا معنى يحل عرظه. مو يحل عرظه مثل ما يفهم بعظ الاغبياء انك تروح تهتك ستر اهل هذا هذا ما يفهمه الا غبي. على هذا يحمل حديث آآ حديث آآ النبي اسمع واطع

31
00:12:02.850 --> 00:12:23.300
وان ظرب ظهرك واخذ مالك على هذا المعنى. وهو يفهم على فهم محمل سيء نعم قال الامام احمد رحمه الله قال وكيل عرضه شكواه وعقوبته حبسه. وان لم يقضه باع الحاكم ما له وقضى

32
00:12:23.300 --> 00:12:43.300
دينه لانه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه. رواه الخلال وسعيد ابن منصور وعن عمر انه خطب فقال الا الا ان اسيف اسيفع جهينة اسيف جهينة

33
00:12:43.300 --> 00:13:03.300
هذا يعني اه اه رجل من الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه يعني وقع انه لم يؤدي فقال له عمر ايوة رظي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج

34
00:13:03.300 --> 00:13:23.300
كان معرضا فاصبح وقد رين به. فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فانا بائعون ما له بين وقاسموه بين غرمائه رواه مالك في الموطأ. هذا معناه اعلان الحاكم الافلاس. قال الا

35
00:13:23.300 --> 00:13:53.850
انه سيفي على جهينة رضي آآ من دينه وامانته بان يقال سبق فادان معرضا. يعني اشترى بدينه ولم يهتم بقضائه بدال ما يهتم انه يجمع القظا يهتم يشتري المتاع عشان يروح الحج ويروح كذا ويسوي كذا مثل ما يفعل بعظ الناس اليوم المهم

36
00:13:53.850 --> 00:14:18.550
عنده يقول فلان سافر فلان سوا استغفر. فاصبح وقد دين به دين بمعنى حاط دينه عليه صار من كثرة الديون ما يعرف وين يروح مثل ما تقول فلان رين به. نعم. وقد دين بي فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فانا بائعون ما له

37
00:14:18.550 --> 00:14:38.550
بين غرمائه. نعم. قال في الشرح وقال ابن المنذر رحمه الله اكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاة يرون الحبس في الدين. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول يقسم ما له بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث

38
00:14:38.550 --> 00:14:59.000
انتهى. على كل حال بالنسبة لحبس المفلس لابد فيه من التفصيل. فان كان يعلم انه ان لم يحبس هرب يجب حبسه مع اعلان افلاس. فان كان مماطلا وله مال قد خباه

39
00:14:59.050 --> 00:15:23.200
وعلم الحاكم او علم انه ان حبس ادى يحبس ولكن اذا علم انه اذا حبس لم يستطع اداء الدين كان بعكس المقصود فلا يحبس انت اذا حبستش كيف يجلب المال؟ كيف يعمل؟ نعم

40
00:15:23.350 --> 00:15:50.000
فلابد في كل مسألة من يعني حكم خاص. ها في في الكويت عندنا القانون يحكم بمذهب الذين يقولون انه يحبس. اذا لم يؤدي الدين بالافلاس وهذا معمول به عند جمع من الفقهاء. نعم

41
00:15:50.400 --> 00:16:18.600
يحرم عليه ذلك. نعم هذا قطعا. اي انسان يأخذ الدين وهو انه لا يستطيع الاداء يحرم عليه ذلك واضح يسأل الناس ولا ولا ولا يتدين. نعم. يسأل بيت المال ولا يتدين. يسأل الزكاة ولا يتدين. وانما

42
00:16:18.600 --> 00:16:47.000
يتدين من يقدر على القضاء والاداء في الغالب نعم شيخ بالنسبة لو ان رجل مات وعليه الدين. هم. طبعا ما ترك شيء وحال ابناءه السيئين بعد هل يتحملون الدين ولا وجوبا وجوابا لا لا لا اذا مات الانسان ولم يترك مالا ورثته لا يتحملون

43
00:16:47.000 --> 00:17:09.700
شيء ابدا لا يتحمله. البيت هذا يعتبر ملك له. هو يتكلم عن شخص ما له اي شي اما اذا كان له بيت له مزرعة له ارض حقوق الناس ما تضيع. هم. يلزم الورثة باحد امرين اما ببيع البيت واداء دينه

44
00:17:09.700 --> 00:17:28.750
عند مطالبة اصحاب الاموال واما ان يتحملوا واحد من الاثنين ما في ثلاث. لكن اذا لم يكن له مال قط ومات. وعليه دين انسان مات وعليه عشرة الاف دينار. وما عندها ولا شيء. لا يلزم ورثته بالتحمل

45
00:17:28.850 --> 00:17:48.850
لا لا يسقط عنه. كيف؟ بس هو ميت شلون يتيمه؟ لا الورثة ما لهم علاقة. الورثة لا الدين ابدا الا اذا كان له مال. فيقال لهم اما ان تدفع مال الميت لنا

46
00:17:48.850 --> 00:18:07.450
دعا للدين واما ان تتحملوا فتحملوا اما اذا كان نفرظ الان سور من الصور مات رجل وعليه دين عشرة الاف دينار وعنده خمسة الاف دينار وليس عنده لا بيت ولا مزرعة ولا سيارة ولا شيء

47
00:18:07.750 --> 00:18:25.250
فالورثة قالوا احنا ما نبي نتحمل الدين. هذي خمسة الاف خذوها وما عند لوالدنا غير هذا. والخمسة الاف الثانية اما تسامحون والدنا واما تبقى ذمته مشغولة هو يوم القيامة يتعامل معكم

48
00:18:25.400 --> 00:18:39.650
ما يلزمه ابدا لا يلزمه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين او على امك امك دين. هذا على سبيل الاستحباب اتفاقا وليس على سبيل الوجوب

49
00:18:39.950 --> 00:18:59.950
يعني تحمل الابن تحمل الابن الدين عن الميت ابيه او امه هو من البر والاحسان. وليس على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لو كان له مال فلم يريدوا اداء الدين من ذاك المال فيتحمله. تفصيل واظح ها؟ نعم

50
00:18:59.950 --> 00:19:31.650
نعم  الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا الحديث لما صار لبيت مال المسلمين مال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلورثته. ومن مات وليس عليه

51
00:19:31.650 --> 00:19:49.800
قال وعليه دين فعلي غرمه. هذا الحديث صحيح. فيما معناه والحاكم في بيت مال المسلمين يجب عليه وجوبا اذا كان للمسلمين مال ان يبرئ ذمة الميت. اذا لم يكن له مال

52
00:19:50.300 --> 00:20:15.650
يبري ذمة الميت من بيت مال المسلمين اذا لم يكن له مال فاذا لم يبرئ بيت مال المسلمين ذمة الميت المسلم. هو قادر. هو الاثم عليه ان ابرأه صاحب المال تبرعا فهو مثاب لا شك. وان لم يبرئه فهو مشغول ذمته بالدين. نعم

53
00:20:15.950 --> 00:20:35.950
قال رحمه الله ولا يخرجه حتى يتبين امره. اي انه معسر او او يبر المدين بوفاء او ابراء او يرضى باخراجه. فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. هذه مسألة مهمة

54
00:20:35.950 --> 00:20:57.250
ماذا لو كان الذي عليه الدين لا مال له علاش ابي مماطل ولا هو مسرف عسر ما عنده شيء. وان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته. هذه قاعدة من

55
00:20:57.250 --> 00:21:24.950
قواعد الشريعة الاسلامية التي فيها ميزة من الميزات العظيمة التي هي الوقوف في جانب المعسرين الضعفاء والمساكين خلافا للرأسماليين وغيرهم. نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي اصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم

56
00:21:24.950 --> 00:21:44.950
وفي انظار المعسر فضل عظيم. وابلغ الاخبار عن بريدة مرفوعة. من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قبل ان يحل الدين. اذا حل الدين فانظره فله بكل فانذره. وله بكل يوم مثليه صدقة

57
00:21:44.950 --> 00:22:05.250
قال له بكل يوم صدقة رواه احمد باسناد جيد. الحديث عندك غير اللي عندنا تماما. شيخ شنو عندك شيخ؟ ها  عندنا هكذا وابلغها عن بريدة مرفوعا من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة رواه احمد باسناد

58
00:22:07.550 --> 00:22:34.700
ها عندك مكرر لا شيخنا بس كان اللي نقلها عندكم مختصر اقراها من جديد؟ ايه. من انظر معسرا فله بكل يوم مثلي صدقة قبل ان ان يحل الدين فاذا حل الدين فانظره فكل فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له قال له بكل يوم صدقة

59
00:22:34.700 --> 00:23:22.200
هذا غريب جدا يا شيخ. صحيح لكن لكن التفريق بين حل الاجل وما حل هذا ما ادري شلون يعني ها  شيقول اه معظمها هم سأله عن ذلك فقال له بكل يوم صدقة او لا يجوز الذكر

60
00:23:22.200 --> 00:24:12.200
كل يوم الجملة الثانية النسبية. كذا هو في النسخة. قبل ايام  اما على كل حال حنا في المسند يقول بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا فله

61
00:24:12.200 --> 00:24:32.200
كل يوم مثله صدقة. ايوه. قال ثم سمعته يقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من انظر فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من انظر معسرا فلو بكل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم صدقة قبل ان يحل

62
00:24:32.200 --> 00:25:01.300
الدين اذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثله صدقة. جميل. هذا في المستند ها؟ ايه ان شاء الله. هم. طيب  قول اسأل حبيبي ها  قل قل لي يا محمد

63
00:25:01.750 --> 00:25:44.100
المستطيل مسلا اه يباع يباع بيته او شقته او ارضه ويقضى عنه الدين. والذي يفعل ذلك هو الحاكم  او القاضي نعم. نعم في عهدة الحاكم اذا لم يكن له ورث. اذا لم يكن له نعم

64
00:25:44.100 --> 00:26:24.100
وبعدين ولا اي شيء. ومات خلاص اولاده يتحملون الدين. تقريبا اه ما في مشكلة الام الام العاقلة تقول لهم ان دينكم على اه ولدي حتى يكبر قال له ان يؤدي عنكم. لا اذا ما صبر يجب بيع البيت واعطاؤهم يسكنون في خيمة

65
00:26:24.100 --> 00:26:44.750
ما في مشكلة نعم كان اجدادنا قبل يسكرون في خيام ولا نسينا هذي؟ حقوق الناس مقدمة على حق  اليوم الناس مصيبتهم مصيبة. يستدينوا مالا عشان الرفاهية. مصيبة والله يا اخوان

66
00:26:45.400 --> 00:27:05.400
انا مرة واحد يقول لي ليش السيارة القديمة؟ قلت ليش انا؟ مجنون اروح احكي نفسي دين عشان سيارة. السيارة توديني وتجيبني ليش؟ مجاراة الناس مصيبة ترى والله ايها الاخوة نعم. في صحيح في صحيح البخاري من انظر

67
00:27:05.400 --> 00:27:23.850
سيرا من انظر معسرا كان في ظل الله يوم القيامة. وهذا حديث عظيم. نعم قال رحمه الله وان سال غرماء من من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابته

68
00:27:23.850 --> 00:27:43.850
حديث كعب ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال وسعيد في سننه. ولان فيه دفعا يعني الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. وسنة اظهار حجر لفلس وسفه ليعلم ليعلم الناس. طيب لو

69
00:27:43.850 --> 00:28:13.000
ان الغرماء لم يسألوا لم يسألوا من له مال ولم يرفعوا قضية فليس للحاكم ان يحجر ولا ان يحبس لان هذا حق الغرماء ولهم ان يتنازلوا عن حقهم نعم والسنة اظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما الا على بصيرة

70
00:28:13.000 --> 00:28:33.000
اذا لم يثم اهله بدينه فهل يجبر على اجارة نفسه فيه روايتان؟ احداهما يجبره قول عمر ابن عبد العزيز واسحاق ولما روي ان رجلا دخل المدينة وذكر ان وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا

71
00:28:33.000 --> 00:28:56.800
وباعه بخمسة ابعرة. رواه الدارقطني بنحوه. وفيه اربعة ابيرة. والحر يعني الرجل احتال ها؟ احتال قال له اخذ المال من الناس. جاء الى المدينة فقال للناس اعطوني مال انا عندي مال في مكان اخر واجيبه لكم

72
00:28:56.900 --> 00:29:18.950
وراءه مالا يعني في ارضه في داره. فاعطوه الناس دين. قال ما دام عنده فلوس نعطيه ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا. كأنه سرق الناس لكن بالطريقة. وباعه بخمسة

73
00:29:18.950 --> 00:29:38.650
بعرة نعم. قال والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. منافعه هذا كلام صحيح. طيب هو لا يباع فكيف يقال باعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ باعه يعني بمعنى استأجره في مقابل اربعة ابعرة

74
00:29:38.850 --> 00:30:08.850
نعم يعني بقيمة اربعة ابعرة يستأجر وينتفع به في حال. في تحطيب او في حمالة او في في عمل او في صناعة. نعم. تعال اشتغل في الفلاح معروف نعم صحيح هذا معمول به ما في بأس هذا عليه العمل من عهد السلف انا اذكر

75
00:30:08.850 --> 00:30:28.600
كان هناك شخص ما نريد ان نذكر جنسيته ما شاء الله لسان تبارك الله فجاء واخذ المال وقال انا عندي شركة في بلدي وكذا وكذا فاخذ من احد اخواننا هني فلوس فرجع

76
00:30:28.700 --> 00:30:47.450
راح الى لبنان على اساس انه عنده شركة هناك شهر شهرين ثلاثة اربعة خمس ست انقطعت اخبار الرجل ذهب فلما ذهب الى هناك واذا بهذا الرجل المستدير من اكثر من مئة شخص يمكن

77
00:30:48.050 --> 00:31:13.100
هذا يحصل بعض اخوانا المصريين هني يجيه شخص يقول عندي مشروع في مصر بيع شقق تعرف ازمة الشقق عندكم مشكلة فالمؤذنين بعض المؤذنين والائمة مساكين دفعوا اموال انه شافوا العرض طيب. دفعوا لهذا الرجل المال. انا اعرف هذا الرجل شخصيا. وقلت لبعضهم ترى هذا الرجل ما

78
00:31:13.100 --> 00:31:30.900
وصادق قالوا لا كيف عنده اثباتات وعنده كذا وجمع اموال يمكن من اكثر من ثلاثين مؤذن وامام بعد ما راح هناك راحوا هناك يكتشفون ولا ما في شي هذه مصيبة هذا هذه السراقية هذه نعم

79
00:31:31.300 --> 00:32:03.000
المهم نفهم تأويل تفسير الحديث ها. فباعه وباعه بخمسة ابعرة  والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. نعم. قال رحمه الله والثانية ان لا يجبر لما روى ابو ان رجلا اصيب في ثمار ابتعى فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه

80
00:32:03.000 --> 00:32:26.100
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. على كل حال بالنسبة في بين الرجل الاول والثاني معنى هذا انه لا يجب ان يعامل اصحاب الديون ان يعاملوا معاملة واحدة. من استدان وعنده ما يسدد كصاحب

81
00:32:26.100 --> 00:32:48.750
قال انا اخذ منك دين اذا جاء وقت القطن سدد اخذ منك دين اذا جاء وقت الرز اسدد فهذا واظح ان نيته طيبة لكن من استدان وهو يريد يعني النصب على الناس فهذا يجب يجب يجب ان يجبر

82
00:32:48.750 --> 00:33:18.400
على الاداة حتى لو لو اجره باجرة لو عامله اما من استدان من الناس وعنده ما يمكن الاداء لكن تلف بافة سماوية فهذا لا يعامل معاملة المحتال. نعم فمسلا مم بعد سنة اتنين

83
00:33:18.400 --> 00:33:56.550
آآ اراد اليوم لا الزكاة ما يرد  ايه العبرة في نية المعطي وليس في نية الاخر. نعم ما دام فقير حصل نعم. استدان باشراه مسلا عقار تجاري. اه وبعد كده يعني افلس. لا امر. العقار ممكن يتباع. العقار مش اللي هو ساكن فينا. وبيستفاد منه

84
00:33:56.550 --> 00:34:16.550
فكده هو مش هل لو صبر عليها صبر عليها على الرغم ان هو يعني مش آآ مش معصب او غالب احد. لا هو معسر يعتبر لان من لا يستطيع اداء الدين بالعين لسبب

85
00:34:16.550 --> 00:34:39.450
من الاسباب هذا يعتبر محسن لان الاعصار انواع اعصار لعدم المال. اعصار لعدم الاقدار على تسليم الماء الان هذا الرجل انت تقول هو عنده عقار لكن العقار لسا ما خلص مثلا عشان يأجر وياخذ المنفعة ويعطيه للناس

86
00:34:39.450 --> 00:34:57.700
فهذا معسر لانه ما يستطيع ان يأخذ المال ويعطيه المال المال صرف في البناء عرفت كيف؟ فهذا معسر. نضرب مثال ثاني. معاملات البيوع طيبة جدا. لو ان رجل اخذ من الناس دينا

87
00:34:57.700 --> 00:35:16.250
وبلا شركة وبلا شريك الان اموال الناس اللي هو اخذها بالدين زوجته اخوه اخذ من زوجته من اخيه من عمه من جاره من قريب من صديقه بلاش فيك الاموال صرفت في الشركة

88
00:35:16.300 --> 00:35:36.300
هو الان ليس عنده شيء لكن الشركة موجودة. وحل الدين فنحن الان لا نلزمه ببيع الشركة. وانما نأمر الدائنين بالانذار. لان هو ما ينكر. حتى لو كان هو عنده علم ان هو بشدة يسدد في الفقرات اللي هو

89
00:35:36.300 --> 00:35:52.800
لا هذا شيء اخر هذا محتال يعني يعلم قطعا انه يقول له يقول لك اعطيني الف دينار بعد شهر اعطيك وهو يعلم انه ما يستطيع هذا محتال هذا يجب ان يباع ماله ولو كان مالا منتفعا به

90
00:35:53.300 --> 00:36:21.500
الماء المحتال لا يعامل معاملة المعسر لا تنسوا هذا حديث الذي ايش؟ اي هذا هذا المعسر الذي ليس محتال اما المعسر المحتل لا يجبر على تأجير نفسه او يجبر على بيع ما يملك لاداء الديون ما دام محتال. الاول ظلم نعم

91
00:36:21.500 --> 00:36:43.000
نعم قال والثانية لا يجبر لما روى ابو سعيد قلنا هذا مرجوح الصواب انه هو يجبر اذا الصواب انه يجبر اذا كان محتالا ولا يجبر اذا لم يكن محتال. اذا ما في الا التفصيل احسنه

92
00:36:43.000 --> 00:37:03.000
تفصيل نعم. اما الرواية الثانية فهذا يحمل على من لم يكن محتالا. نعم. قال فصل وفائدة الحجر احكام اربع الاول تعلق حق الغرماء بالمال لانه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالراهن

93
00:37:03.000 --> 00:37:35.300
نعم فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها لانه حجر ثبت بالحاكم تصرفه كالحجر السفه. ولو بالعتق فلا فلا ينفذ لان حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقهم. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا اصح ان شاء الله ان شاء الله انتهى. وعنه يصح عتق

94
00:37:35.300 --> 00:38:00.900
قولي ان عتق لانه عتق من مالك رشيد صحيح اشبه عتق الراهن. مسألة خلافية بالنسبة لو كان انسان عنده عبيد وهو معسر فاعتقه. هل يسري عتاقته او لا النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يسري عتاقة المعسر

95
00:38:02.150 --> 00:38:19.100
على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى ولي الامر. فان اسرع طاقته وطلب من الدائنين الانذار فهذا امر حسن. وان لم يمض عتاقته فله ذلك. نعم

96
00:38:19.300 --> 00:38:39.300
قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صحه لانه اهل للتصرف والحجر انما تعلق بماله دون ذمة وطلب به بعد فك الحجر عنه لانه حق عليه وانما منعنا تعلقه بماله بحق الغرماء السابق

97
00:38:39.300 --> 00:38:59.300
ذلك اذا استوفوه فقد زال المعارض. الثاني ان من وجد ان من وجد عين ما باعه ان من وجد عينا اينما باعه. العين اللي هو الشيء بنفسه الذي باعه. يعني سيارة ارض

98
00:38:59.300 --> 00:39:17.400
عقار بعته من انسان ثم سمعت في الجرايد يعلنون انه مفلس فذهبت وجدت سيارتك لا زالت موجودة عنده. فانت الان وجدت عين ما بعته عليه. والاخر جاء ووجد العمارة بعينه

99
00:39:17.400 --> 00:39:40.200
يا موجودة الى الان في ذمته والاخر جا وجد المزرعة بعينها موجودة في ذمتي. هذا معنى ان من وجد عين ما باعه نعم. قال ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال ما لك والشافعي وابن المنذر. وهو مذهب الامام

100
00:39:40.200 --> 00:40:02.100
احمد على قول الجمهور يعني الحنابلة المالكية والشافعي ان من وجد عين ما باع او اقرظه  عينا ثم اعلن افلاسه فهو احق بها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه

101
00:40:02.100 --> 00:40:16.700
عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. رواه الجماعة. هنا قول من ادرك ما له يدخل فيه البايع الذي لم يستلم الثمن ويدخل فيه المقرض

102
00:40:17.050 --> 00:40:40.700
نعم   بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا شرط لمن فعل ما ذكر ما ذكر بعد الحجر. بشرط كونه حينما باع او حينما اقرظ لا يعلم بالحج. ان كان يعلم وباعه. وان كان يعلم واقرضه فليس فليس هو الا مع الناس سواء

103
00:40:40.700 --> 00:41:00.700
نعم وان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. لقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. يعني

104
00:41:00.700 --> 00:41:18.900
انسان باع من انسان سيارة دفع نصف المبلغ وباقي نصف المبلغ ثم اعلن افلاسه الان لا يستطيع ان يرجع السيارة. هو والغرماء سواء لماذا؟ لانه قبض شيئا من ثمنه. نعم

105
00:41:19.000 --> 00:41:48.550
قالوا ان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه مالك  نعم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء اي انه معهم لانه اخذ شيئا من قيمة المتاع. نعم رواه مالك وابو داوود وهو مرسل وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف. وفي حديث ابي هريرة هو حديث صحيح نعم

106
00:41:49.350 --> 00:42:12.400
وفي حديث ابي هريرة ايما رجل افلس فوجد رجل فوجد رجلا الشيخ هذي ما ادري ايما رجل افلس فوجد عين ما له يعني هذا الذي احفظه شوفه عندك كيف يقول حديث ابي هريرة عند الامام احمد

107
00:42:13.300 --> 00:42:39.550
ايما رجل افلس فوجد رجلا عنده ماله ماله ملكه ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. ممكن  مثل ما ذكر الشيخنا في المسند ايما رجل افلس فوجد رجل عنده مالا رجلا بالنصب يعني لا بالرفع فوجد رجل

108
00:42:39.550 --> 00:43:05.450
رجل عنده ما له اه يعني الدين فوجد رجل يعني الدائن. نعم مرفوع فاعل. نعم فوجد رجل عنده مفعول به ما له نعم ما له ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. نعم. قال وفي لفظ ابي داوود فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. هذا قلنا انه اذا كان

109
00:43:05.450 --> 00:43:23.700
قد وجد العين لكن اخذ بعض ثمن العين فهو والغرماء سواء. اما اذا كان لم يأخذ من العين شيء فانه احق به واولى به من غيره نعم وان تكون كلها في ملكه

110
00:43:24.150 --> 00:43:44.150
لم يتعلق بها حق الغير فان رهنها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد افلس وهذا لم يجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح وان تكون بحالها لم يتلف منها شيء. وبه قال اسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه. الى اخره وهذا لم

111
00:43:44.150 --> 00:44:04.150
بعينه ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها فان فان طحن الحنطة ونسج الغزل الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع لانه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح وللشافعي فيه قولان احدهما به اقول يأخذ عين

112
00:44:04.150 --> 00:44:26.250
ويعطي قيمة عمل المفلس انتهى ولم تجد ولم تجد زيادة الراجح والله اعلم انه اذا تصرف في العين بما يزيل الاسم ولكنه يتميز عن بقية المال فانه يأخذه ولا يظر

113
00:44:26.500 --> 00:44:53.850
فان كان بعد الوصف الجديد والاسم الحادث يترتب عليه مال دفع الزيادة. مثل ما ذكر هنا في انسان باع لانسان قماشا ثم علم افلاسه فوجد القماش قد خيط ثوبا في دفع اليه قيمة

114
00:44:53.850 --> 00:45:21.900
الثوب خياطة ويأخذ ثوبه. نعم هكذا لو النساء باع لاخر سيارته فوجد ان هذه السيارة قد اصلحت فاصبحت احسن مما كان هذا يتصور ولا ما يتصور؟ تصور الان المسائل هذي تتصور كثيرا

115
00:45:22.150 --> 00:45:40.750
فانه يدفع زيادة المال ويأخذ عين ماله هذا هو الراجح. وهو مذهب الشافعي وقول الامام احمد نعم مم قال ولم تزد زيادة متصلة كالسمع والكبر فان وجد والكبر يعني او الكبر احسن

116
00:45:41.200 --> 00:46:06.200
يعني كبر السن نعم كالسمن والكبر كالسم والكبر فان وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي. وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب ما لك الا انه يخير الغرماء من ان يعطوه سلعة وثمنها الذي باعها به. اما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنعوا الرجوع. قال في المغني بغير خلاف

117
00:46:06.200 --> 00:46:26.200
بين اصحابنا لانه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث بالظمن وهذا يدل على ان النماء والغلة للمشتري لكون الظمان عليه. ولم تختلط بغير متميز فان اشترى زيتا

118
00:46:26.200 --> 00:46:46.200
خلطه بزيت اخر سقط الرجوع لانه لم يجد عين ما له وانما يأخذ عوظه كالثمن. ولم يتعلق بها حق للغير فان خرجت عن ملكه ببين او غيره لم يرجع لانه لم يجدها عنده. فمتى وجد شيئا من ذلك فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم

119
00:46:46.200 --> 00:47:06.200
الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه. ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم لان فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر ولان ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء او بعضهم ويستحب

120
00:47:06.200 --> 00:47:26.200
قال مفلس العلماء لانه اطيب لقلوبهم وابعد من التهمة. ولا يلزمهم بيان ان لا غريم سواهم. ثم ان ظهر رب دين رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. لانه كان لو كان حاضرا قاسمهم. فكذا اذا ظهر واما الدين المؤجل

121
00:47:26.200 --> 00:47:48.550
فلا يحل بالفلس قال القاضي رواية واحدة. لان التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه فعليها يختص الفلس اسم للفلوس واما الفلس وصف للانسان فحين القراءة نفرق بين الوصف وبين الاسم

122
00:47:49.350 --> 00:48:20.750
فلم يبطل بفلسه نعم احسن الله اليكم فلا يحل بالفلس نعم   قال واما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس قال القاضي رواية واحدة. لان التأجيل حق له فلم يبطل كسائر حقوقه. فعليها يختص اصحاب الديون الحالة الحالة بماله دونه. لانه لا يستحق استيفاء

123
00:48:20.750 --> 00:48:40.750
قبل اجله وان حل دينه قبل القسمة شاركه بالمساواة اياهم في استيفائه. قال ابو الخطاب فيه رواية اخرى انه يحل بفلس لان الفلسفة معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الاجل كالموت. ويجب ان يترك له ما يحتاجه مما

124
00:48:40.750 --> 00:49:00.750
اسكن فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال اسحاق. قال مالك؟ وقال مالك تباع ويكترى له بدلها اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم هذا اذا كان معسرا. هذا اذا كان معسرا ولم يكن محتالا فلا يباع مسكنه

125
00:49:00.750 --> 00:49:26.750
انه نعم ولا مركبه ولا خادمه كما سيأتي. نعم قال وخادم صالح لمثله. وخادم صالح لمثله لان ذلك مما لا غنى له عنه ان يبع في ديني فلم فلم يبع في دينه فلم يبع في دينه ككتابه. فلم يبع احسن. في دينه ككتابه

126
00:49:27.000 --> 00:49:57.850
احزنهم قال وما يتجر به ان كان تاجرا واله والة حرفة ان كان محترفا. قال الامام في رواية الميمون يترك له قدر ما يقوم به معاشه. نعم نعم يعني كون لو كان الانسان عنده سيارة يتكسب منها ثم اعسر ولم يكن محتالا لا تباع

127
00:49:57.850 --> 00:50:19.700
نعم قال ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح وينفأ وينفق انفقوا عليه بالمعروف من ماله الى ان يقسم الا ان كان ذا كسب لقوله بنفسك ثم بمن تعول وممن اوجب الانفاق

128
00:50:19.700 --> 00:50:39.700
عليه وزوجته واولاده ما لك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا وتجب كسوتهم. قال احمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي وانا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بابدانهم انتهى. الرابع انقطاع الطلب عن الشريعة

129
00:50:39.700 --> 00:51:00.350
في هذه المسألة في التفريق بين ذوي الهيئات وبين عامة الناس. لا يجوز ان نأمر ذوي الهيئات بالكسب لانهم لا يمكنهم التصرف بابدانه بخلاف عامة الناس فانهم يمكنهم التصرف بابدانهم والكسب

130
00:51:00.800 --> 00:51:17.300
اما ذوي الهيئات لو يموتون جوعا ما يقدرون يتكسبون باموالهم بيبدأني ولا لأ يعني اذكر يعني هذي من النكات العجيبة انا والدي رحمه الله طول عمره ويطلب العلم ما عمره اشتغل

131
00:51:17.500 --> 00:51:37.600
وارضنا يزرعه غيره ويأتي له بالغلة لما صار هاجرنا في الطريق احتاج الوالد الى كسب الماء فجاء ابن عم له قريب قال له يا ابا محمد نذهب نعمل قال لو ماتوا جوعا لا اعمل

132
00:51:38.500 --> 00:52:01.550
هذا هكذا بعظ الناس لا يستطيع ان يعمل كسب اليد ليش؟ ان يعمل. ولو عمل نصف اليوم لترك العمل نعم  قال رحمه الله رابع انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة قوله صلى الله

133
00:52:01.550 --> 00:52:21.550
عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. ومن اقرظه اباعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك بتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس؟ وهل له الرجوع بعين ما له اذا وجد على وجهين؟ اذا اعلى وجهين احدهما

134
00:52:21.550 --> 00:52:41.550
له ذلك للخبر والثاني يعني في عموم الخبر للخبر يعني لعموم الخبر وعدم الفرق بين من باعه قبل الحجر او وبعد الحجر نعم والثاني لا فسخ له لانه دخل على بصيرة اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. نعم

135
00:52:42.800 --> 00:53:21.750
طيب نقفل بعد الاذان نخلص الفصل هذا. ان شاء الله  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

136
00:53:21.750 --> 00:54:31.750
الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله

137
00:54:31.750 --> 00:55:03.000
اللهم صل على محمد. كما صليت على ابراهيم   نعم. قال رحمه الله فصل ومن دفن ما له الى اندفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه. لم يضمنه لانه سلطه عليه برضاه علم بالحجر او

138
00:55:03.000 --> 00:55:23.000
لتفريطه. واما ما اخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه. انه لا تفريط من المالك. والاتلاف يستوي فيه قالوا غيره يستوي فيه الاهل وغيره. يستوي فيه الاهل اي من يكون اهلا وغيره. يعني لو

139
00:55:23.000 --> 00:55:42.450
وان الصبي اتلف شيئا وكان الاتلاف باذن من صاحب المال فان الصبي لا يظمن وان اتلف الصبي شيئا بلا اذن فانه يظمن ويكون الظمان من ماله ان كان له مال او من مال

140
00:55:42.450 --> 00:56:06.400
لوليه لم يكن له مال نعم. ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه. حتى يأخذه وليه او ولي المحجور عليه لانه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. لئن اخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لانه محسن

141
00:56:06.400 --> 00:56:26.850
كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه فانه لا يضمنه لان في ذلك اعانة على رد الحق الى مستحقه ونعم هاي الصورة واضحة لو ان انسان وجد غاصبا اخذ سيارة انسان فالشرطة اوقفته

142
00:56:26.900 --> 00:56:46.900
وقالوا هذه السيارة مسروق. فاخذوا السيارة من السارق واخذوا السارق للمغفر. حطوه في السجن اوقفوا السيارة في الجنب جا واحد داعم في السيارة. لا نقول الشرطة تظمن الشرطة انما اخذوا المغصوب ليحفظوه

143
00:56:46.900 --> 00:57:10.650
فتلفت فليس عليهم شيء. نعم الا اذا كان متعديا او مفرطا. ها هذه مسألة اخرى الاصل ان يد اخذ الغصب ليحفظه لربه يد امانة. والايدي الامينة لا تظمن الا عند التعدي او الافراط. نعم

144
00:57:11.250 --> 00:57:31.250
ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنون ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلافه في الشرح. لو ان انسان تصرف في مال ابنه. ثم بلغ الابن. ما دام انه بلغ

145
00:57:31.250 --> 00:57:50.550
ووجد الرشد منه فانه يتصرف في المال بدون حكم حاكم وهكذا المجنون اذا افاق. نعم ودفع اليه ما له لقوله تعالى فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقسنا عليه المجنون لان

146
00:57:50.550 --> 00:58:10.550
انه في معناه لا قبل ذلك بحال اي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. قال ابن المنذر اكثر علماء الانصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان او كبيرا للاية. فالدفع بشرطين بلوغ

147
00:58:10.550 --> 00:58:28.450
نكاح وايناس الرشد. وانفك عنه الحج فعاود السفه اعيد عليه الحجر يعني اذا وجد عدم البلوغ ولو كان راشدا لا يدفع اليه المال. واذا وجد البلوغ ولم يوجد الرشد لا يدفع اليه الماء

148
00:58:28.750 --> 00:58:55.250
فلدفع المال الى المحجور عليه او الموصى عليه او المولى عليه لابد من الشرطين. البلوغ والاناس بلوغ النكاح واناس الرشد. نعم. هم  لا لا ابن المنذر قد يعني الاجماع وقد لا يذكر قوله

149
00:58:55.400 --> 00:59:17.000
لكن ابن المنذر اذا حكاه في الاجماع خلاص يعني اجماع لكن اذا حكاه في غير كتابه الاجماع يكون قوي لا لان قال ولا تؤتوا السفهاء اموالك ما قال الصغار هو يتكلم عن السفيه الان

150
00:59:17.800 --> 00:59:45.700
ايوة. نعم. اذا اليتيم لماذا لا يدفع عليه المال اذا لاحظ والسفيه لماذا لا يعطى له المال؟ اذا لابد من الاثنين بس  افرض الانسان آآ لا لا هذا شيء اخر. لا يريد هذا ما احنا ملزمين فيه. لكن لابد

151
00:59:45.700 --> 01:00:05.700
انه يكون بالغ علامات البلوغ ما هو؟ وجد علامات البلوغ وجد الرشد تدفع المال ما له شغل يبغى يتزوج ولا ما يتزوج عنه ما تزوج لابد من الشرطين ما في كلام موجود في الاية. الاية موجود بدلالة اليتيم. اليتيم لماذا لا يعطى المال؟ لانه هو صغير

152
01:00:05.700 --> 01:00:25.700
هذا واحد. طيب والسفيه لماذا لا يعطى المال؟ لانه ليس براشد. فعلمنا من مفهوم المخالفة انه يعطى المال اذا بلغ واذا لذلك في في الاخير قال فان انستم منهم اي من السفيه ومن يتيم رشدا

153
01:00:25.700 --> 01:00:49.750
طبعا لا كيف ما يصير هذا ما ما يصح معنى هذا انه نعطي اولادنا اللي عمره تسع سنوات ياخذ ما نتصرف فيه لانه رشيد ما هو بصحيح هذا باتفاق الفقهاء يشترط الامران ما في خلاف بينهم. نعم. ايش قال ابن المنذر؟ اعيد كلام ابن المنذر

154
01:00:49.750 --> 01:01:15.650
ها ها صغيرا كان للاية شوف الاية فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم او فعلق الامر بالرشد ولو كان كبير اذا البلوغ وحده غير كافي. فكذلك الرشد وحده قبل البلوغ غير كافي. نعم. قال رحمه الله لما روى عمر

155
01:01:15.650 --> 01:01:35.650
بن الزبير ان عبدالله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي لاتين عثمان فلاحجرن عليك فاعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال انا شريكك في بيعتك فاتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر قد ابتاع وقد ابتاع بيع كذا

156
01:01:35.650 --> 01:01:55.650
فاحجر عليه. فقال الزبير انا شريكه. قال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي بنحوه. قال في الكهف قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون اجماعا انتهى. نعم. وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء اما بالامناء يقظة او منام

157
01:01:55.650 --> 01:02:15.650
لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقول النبي صلى الله عليه ها واتوا قال في الاية ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام

158
01:02:16.100 --> 01:02:36.100
طيب بعدين قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. الان عندنا كلام عن اثنين. واحد اسمه سفيه وواحد اسمه يتيم ثم قال فاذا انستم منهم رشدا اي من البالغ ذهب عنه السفر. ومن اليتيم ذهب عنه الصغر. واضح

159
01:02:36.100 --> 01:03:00.900
نعم. نعم  نعم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم الحديث. وللحديث لا يتم بعد لا يتبع. احسن الله اليك. وللحديث لا يتمى بعد احتلام. رواهما ابو داوود. او بتمام خمس

160
01:03:00.900 --> 01:03:20.900
عشرة سنة هذا اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ بتمام خمس عشرة سنة يستحق. نعم. لحديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله الله عليه وسلم يوم احد ونبذ وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجوز لي فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن

161
01:03:20.900 --> 01:03:40.900
خمس عشرة سنة فاجازني متفق عليه. فلما سمعه عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان لا يتعرضوا الا لمن بلغ خمس عشرة سنة قال ونباتي طبعا لما سمعه مو سمع ابن عمر لان عمر ابن عبد العزيز ما ادرك عبد الله ابن عمر لما سمعه يعني

162
01:03:40.900 --> 01:04:00.900
سمع الخبر راجع للخبر مو الى عبد الله بن عمر. نعم. ولولا بات شعر خشن حول قبله ان سعد ابن مالك لما حكم في بني قريظة بقتلهم مسي ذراريهم امر ان يكشف عن مؤتزلهم ومن انبت فهو من المقاتلة

163
01:04:00.900 --> 01:04:24.150
ومن لم ينبته من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حكمت بحكم الله من فوق سبع من فوق سبعة ارقعة. متفق عليه قال وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض. قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا

164
01:04:24.150 --> 01:04:44.150
يقبل الله صلاة الحائض الا بخمار. رواه الترمذي وحسنه. وكذا الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية. لان الولد من ماء فيهما انتهى وبلوغ الانثى بذلك اي بالامور السابقة بالامناء شعر

165
01:04:44.150 --> 01:05:04.150
خشن بتمام خمسة عشر وبالحيضة اضافة. نعم. والرشدي اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. لقول اكثر اهل العلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فان انستم من

166
01:05:04.150 --> 01:05:24.150
رشدا قال صلاحا في اموالهم. ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. وعنه لا يدفع الى الجارية ما حتى تتزوج وتلد او تقيم في بيت الزوج سنة لقول شريح عهد الي عمر الا اجيز الجارية

167
01:05:24.150 --> 01:05:44.150
ان الا اجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا او تلج. على كل حال هذه الرواية هو رواية عن الامام احمد لكن الاصل هو الاول وهو ان الذكر والانثى اذا بلغ وحصل منهما الرشد

168
01:05:44.150 --> 01:06:05.550
في مالهما يتصرفان في مالهما فان بان بعد ذلك منهما سفه يعود الحجر عليهما. والله تعالى اعلم اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين