ليس له مثيل كرحمن مفرد في وزنه ليس له مثيل اه ان الله ستير يحب الستر. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن قال لحاكم اصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم لو من يشفع في غير الحدود لكن في الحدود ليس لهم ذلك في غير الحدود مثل القضايا المالية اللي يسميها الناس اليوم بالجنح ها صح ولا لا؟ يسمونه جنح مو جناية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ بفضل الله عز وجل وجوده في هذا اليوم بكتاب الحدود من كتاب منار السبيل في شرح الدليل رحمه الله نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع الوقوع في من الوقوع في مثلها وحدود الله محارمه. لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. وحدوده ايضا ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الاربع وما حده شرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها قوله رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد والحد في اللغة تطلق على معاني كثيرة رواه احمد وابو داوود. وعن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني قال سأل رسول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم ولم تحصن منها الخط الفاصل ومنها ما لا منتهى له فتقول علمه لا حد له ما معنى لا حد له يعني علمه عظيم واما المقصود هنا الحدود الالف واللام فيه للعهد فيكون المقصود ما قاله المصنف وهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي هذا هو تعريف الحدود عند الفقهاء وهو الذي يسميه المعاصرون اليوم القانونيون بالجنايات. يسمونه الجنايات وهذه الحدود الحكمة من وضعها لمنع المكلف من الوقوع في مثل هذه المحرمات اذا الحكمة من وضع الحدود زواجر لمنع المكلف من الوقوع في المعاصي وقوله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها هذه المقصود بها المعنى اللغوي حدود الله يعني بمعنى الخطوط الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تقربوها لان من قارب الخط الفاصل يوشك ان يقع في المحرم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير قال فمن حمى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه وقال وحدوده ايضا ما حده وقدره يطلق حتى على المعاني الايجابية كالمواريث نقول عنها حدود وهي امور ايجابية ما فيها سلب ولا فيها قتل ولا فيها تعزير وتزوجوا الاربع هذا حد لا يجوز تجاوزه وما حده الشارع لا يجوز فيه زيادة زيادة ولا نقصان الحدود الشرعية المرتبة على المحرمات لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. النقصان يعني عدم استيفاء حق الله الزيادة يعني التعدي على حقوق العباد فمثلا حد السارع قطع يده من المفصل فلا يجوز قطع اصابعه هذا عدم اتمام للحج ولا يجوز قطع اليد من الكوع او المرفق هذا تعدي عليه وهكذا حد شارب الخمر حد القاذف مثلا لا يجوز النقصان في هذه الحدود ولا الزيادة فيها لقوله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومعنى فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها لا تتجاوزوها بغلو او لا تعتدوها من نوع العدوان في حق الله عدم استيفاءه الحق فالاتيان بها على النقص والكمد وعدم الكمال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى لا حد الا على مكلف. اي ببالغ عاقل لحديث رفع القلم عن ثلاثة رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ولا حد على نائم لذلك ولا ولا على مكره لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه وروى سعيد باسناده عن طريق ابن شهاب قال اؤتي عمر رضي الله عنه براءة قد زنت؟ قالت اني كنت نائمة فلم استيقظ الا برجل قد جثم علي. فخلى سبيلها ولم يضربها وروي انه اوتي بامرأة استسقت راعيا فابى ان ان يسقيها الا ان تمكنه من نفسها فقال لعلي ما ترى فيها؟ قال انها مضطرة فاعطاها شيئا وتركها. اذا الحدود اولا لا قام الا على مكلف والمكلف هو البالغ العاقل ومعنى العقل اي تمام الادراك وليس مجرد العقل. وتمام الادراك بان لا يكون مخبولا. كما قال صلى الله عليه وسلم اللي ماعز لما سأل قومه في عقله شيء؟ قالوا لا اذا معنى لو كان مخبولا لا يقام عليه الحج وهكذا لو كان نائما فان عقله وان كان موجودا لكنه ليس تام الادراك وهكذا لو اخطأت قد مر معنا ان من اخطأ فارتكب محرما لا يأثم وان ارتكب ترتب عليه بعض الاحكام وهكذا المكره فلا يقام الحج على مكره نعم لا يقام عليه الحد بالاتفاق وانما وقع الخلاف في النعيم ووقع الخلاف في المكره اه المباشر للقتل الذي عليه الجمهور انه لا يجوز لانسان ان يقتل ويزعم انه كان مكرها لانه حينئذ عليه ان يختار ما اكره عليه فلا يفعله وان ترتب على مكرهه ان يفعل به او باهله او بماله ما يفعل نعم اسأل الله قال رحمه الله تعالى ملتزم لاحكام الاسلام من مسلم وذمي بخلاف حربي ومستأمن. نعم لا حد الا على مكلف ملتزم ملتزم ما صورته؟ صورته صورتان الاولى كونه مسلم والثاني كونه ذميا اما الحربي لا تقام عليه الحدود وكذلك المستأمنين هذه المسألة بالنسبة للذمي هذا بالاجماع طيب المستأمن الصحيح من اقوال اهل العلم ان المستأمن له صورتان حاله كالذمي. الصورة الاولى ان يرتكب الحد غير معلن فلا تقام عليه الحد على المستأمن يعني بمعنى شرب الخمر في داره ذمي شرب الخمر لم يعلم به احد لا يقام عليه الحد حاله كحال المشرك مستأمن شرب الخمر في داره لا يقام عليه الحج حاله كحال المسلم متى يقام الحج اذا اعلن بها اما كوننا نقول ان المستأمن لا تقام عليه الحدود مطلقا فهذا فتح لباب الفساد يجي سفرا والقنصليون واتباع القناصل اللي من الدول الاجنبية في بلاد الاسلام يقول انتم تقولون المستأمن ما تقام عليه الحدود انا بقتل يقول انتوا قلتوا ما تبقى معايا الحدود قلنا لا المقصود لا تقام عليه الحدود اي في ارتكابه للمحرمات بينه وبين نفسه هذا المقصود حتى لو جاء وطلب منا اقامة الحج يعني شرب الخمر قال اجلدوني نقول ما نجلدك روح ما دام شربته بينك وبين نفسك ما لنا علاقة فيك انما نحن نهذب من المسلم والذمي. نهذبه باقامة الحج اما انت ما لك شغل جاي مدة معينة تروح روح خلي يهذبونك هم واضح اما لو انهم فعلوا الحدود جهرا فالصحيح انه تقام عليهم الحدود الا الحرب فان حده القتل في الاصل فلا يجمع بين حدين كما سيأتي. نعم نسأل الله قال رحمه الله تعالى عالم بالتحريم لما روي عن عمر وعلي انهما قالا لا حد الا على من علمه وروى سعيد بن المسيب المسيب قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل ها؟ ذكر قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارحة قالوا ما تقول؟ قال ما علمت ان الله حرمه فكتب بها الى عمر فكتب ان كان يعلم ان الله حرمه فحدوه وان لم يكن علم فاعلموه فان عاد فارجموه وكذا ان جهل عين المرأة مثل ان يزف اليه غير زوجته فيظنها زوجته او يدفع عليه غير جاريته فيظنها جاريته او يجده على فراشه امرأة امرأة يحسبها زوجته او جاريته فيطأها فلا حد عليه لانه غير قاصد لفعل محرم والحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. طبعا هذه المسألة لا بد ان ننتبه ان من شروط اقامة الحج كونه عالما انتبه لدقة كلام الفقهاء ما قال كونه عالما بالحد كونه عالما بالتحريم لو قال انا اعلم ان الزنا حرام بس ما كنت اعلم ان حد الزنا للمحصن الراجم هذا لا يدرى عنه الحد لانه كان يعلم التحريم اذا جهله بحكم الحد لا يرفع عنه الحد ما الذي يرفع عنه الحد؟ جهله بالتحريم قال ما علمت ان الخمر محرم توني مسلم قال ما علمت ان القذف محرم توني مسلم. مثلا فهذا يدرى عنه الحد من هذا الباب ايضا من هذا الباب ايضا خطوه في المواقع فانه لا يعلم ان هذه التي في فراشه ليست اخته او ليست اخت زوجته فوقع ظنا منه انها زوجته ولو علم ما وقع اذا لاحظ غاب عنه الجهل غاب عنه العلم وجاءه الجهل فارتفع عنه الحد وحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث لفظه ضعيف. لكن معناه متفق عليه معناه متفق عليه. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد ان يبلغ الامام لقوله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به وعن عمر او عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في امره. روى احمد وابو داوود لان اسامة ابن زيد لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله رواه احمد مسلم بمعناه يعني صورة هذه المسألة المسألة لها شقان شق ان يشفع انسان عند انسان قبل بلوغ الحد الى الحاكم فهذا مباح مثال ذلك سرق فلان بيت فلان. فانت جيت وقلت له يا فلان اعف عنه وانا ادفع لك قيمة السرقة وان شاء الله انه يتوب فعفا عنه ولا بلغ الشرطة هذا ما في شك انه مباح بل هو من الحسنات بل هو من الحسنات لا سيما اذا ظن صلاح حال الفاعل اذا ظن وغلب على الظن صلاح حال المرتكب للحد رجل قذف رجل قال والله بكرة اشتكيك عند القاضي خاف من الجلد فجاء عند ابوه قال تكفى يا يبه روح اشفع لي عند فلان فجاء عنده هو ما راح القاضي ولا وصل عند القاضي ولا راح في عرفنا اليوم ما وصل الامر الى الحكومة طبعا في هذه الحالة تجوز الشفاعة لكن اذا وصل الامر الى الحاكم لا تجوز الشفاعة قطعا من هو الحاكم في عرفنا اليوم؟ هذه مسألة مهمة من النوازل الان المغفر ولا النيابة انتبه هل اذا وصل الامر للمغفر يمكن لظابط تحقيق ان يقول يا جماعة تصالحوا خلاص ما نبي نرفع الامر للنيابة الجواب كل من كان واليا عن الدولة فانه بمثابة الحاكم المحقق شرطي المحقق النيابة القاضي كل هؤلاء يعتبرون مثابة النواب عن الحاكم فليس لهم ان يشفعوا ليس له من يشفع في الحدود مثلا في قضايا العتاق الطلاق الزواج المقارضة الى اخره. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتجب اقامة ولو كان مقيمه شريكا في المعصية لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يجمع بين معصيتين هذه مسألة مهمة يجب اقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية ايش يعني هذه المسألة يعني لو تصورنا ان رجلا قذف فما يقول المحقق لا انا ما ابي احول القضية لاني انا هم بعد كل شوي اسب فلان واشتم فلان يجب عليه ان يقيم حتى لو كان هو مشاركا له في هذه الفعلة ولا يعلم به احد او لم يشتكيه احد هذه صورة المسألة صورة اخرى رجل سرق وكان قد سهل السرقة رجل من الشرطة ثم مسكوا السارق فلما مسكوا السارق فيجب عليهم ان يقيموا عليه الحج. ما يجوز ان يتركوه لان صاحبهم مشارك معه. ما يجوز فاذا مقيم الحد مقيم الحج سواء كان قاضيا او نائبة او حاكمة او نائبة ولو كانوا يرتكبون هذه المحرمات فذلك لا يسوغ لهم ترك اقامة الحدود ليش لانه لو تركوا اقامة الحدود وهم يفعلون هذه الاشياء فيما بينهم وبين انفسهم فصار الامر سبهله لهتكت لهتك الناس اعراض اناس ودماؤهم واخذوا اموالهم المقصود انه لا يجوز الجمع بين معصيته عدم اقامة الحد معصية وكونه مقيم على ذنب معصية فلا يجي اجماع بين الامرين احدهما اهون. ومن هنا ندرك ان كلام الناس اليوم اللي في وسائل التواصل. شوفوا الامير شوف الحاكم الفلاني هو يسوي كذا كذا وبعدين يقيم الحد علينا ان هذا من الباطل كونه يفعل لا يسوغ له ان لا يقيم الحج بل هو يفعل ولم يقم الحج مع بين معصيتين وكونه يفعل ويقيم الحد اهون عند الله واهون في الاثر على الناس لو كان الناس يفقهون نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هذا مثل اللي يقول لا تأمر بالمعروف لا تنهي عن المنكر ليش؟ قال انت كلك ذنوب طيب لو كان لا يأمر الا تقي من ذا الذي له التقوى كله من مشكلة هذي نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يقيمه الا الامام او نائبه سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا او لادمي كحد القذف. لانه يفتقر الى الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيث فواجب تفويضه اليه ولانه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه من بعده ونائبه كهو كهو لقوله صلى الله عليه وسلم يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها وامر برجم ماعز ولم يحضره فقال في سارق ان اوتي به اذهبوا به فاقطعوه. بالنسبة لمن يقيم الحدود باجماع اهل السنة والجماعة ان الذي يقيم هو الامام او نائبه فان لم يكن لهم امام ولا نواب لا يجوز لاحد ان يقيم الحد هذه مسألة مهمة لا يجوز لجماعة اثنين ثلاثة خمسة يجتمعون يقولون فلان زنا نروح نرجمه نروح نجلده فلان شرب الخمر ما يجوز هذا فعل الخوارج. وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد. ايش هي؟ ان اقامة الحد من خصائص ولي الامر لا يجوز يقول فلان قتل انا بروح بقتله لانه قتل لا ليس ما هو شريعة الغرب لا يقيموا الحد الا الامام او نحن. وعلى هذا اتفاق الائمة الاربعة لا خلاف بينهم وكما ذكرت هذه عقيدة اهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا الا من؟ الخوارج والمعتزلة. اما الخوارج فيجيبون انهم يقيمون الحدود بانفسهم. اثنين ثلاثة فيقولون فلان خلاص يقتلون ليش؟ لانه قاتل يرجمون ليش؟ زنا. طيب انتوا منو عشان تثبتون هذا هذه مصيبة عظيمة وقعت فيها الامة ولا ولذلك من اظهر علامات الخوارج انهم يروني ان اقامة الحدود واجبة على كل مسلم هذا غلط اقامة الحدود من واجبات الحاكم في الاسلام والحاكم له ان يضع نوار سواء وزارة الداخلية وزارة العدل شي راجع اليه. نعم. قال رحمه الله تعالى والسيد على رقيقه. القن روي ذلك عن يسار شقيقه القن يعني العبد. والسيد على رقيقه القن. القن حتى يخرج من؟ المكاتب نعم قال رحمه الله تعالى روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وقال ابن ابن ابي ليلى ادركت بقايا الانصار يجلدون ولائذهم هم في مجالسهم الحدود اذا زنوا زنوا ولا زنينا جنوب هم اذا عندك زنا ولا زنينا اذا زنوا. زنوا. غش ولا ايد على الاناث اذا زنينا نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وروى سعيد ان فاطمة حدت جارية لها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن قال ابن قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة متفق عليه. هذه المسألة خلافية. هل للسيد ان يقيم الحد على العبيد والامام يعني عبده زنا بامتهم عبده زنا باحدى محارمه. او امته زنت عبد اوزنت باحد الاحرار. هل له ان يقيم الحد عليه من مفردات مذهب الامام احمد ان السيد له ان يقيم الحد على عبيده القن. على عبده القن يعني العبد الخالص لهذه الاثار لكن اه الصواب هو قول الجمهور الصواب هو قول الجبن انه لا يقيم الحد الا الحاكم لانه في حكم المتاع اذا ورأيته زنا رأيته سرقه وبين عيبه هذا وجه. اما حديث ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجدوها الخطاب جماعي ولا مفرد جماعة اذا نفهم ان المقصود به الحاكم لان الاصل في الخطاب الجماعي كما قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ها ما قال فاقطع انت ايها المسروق متاعه اقطعوا الزانية والزاني ها فاجلدوا واو الجماعة يفهم منه ان المقصود به من؟ الحاكم. الحاكم ونوابه هذا ليس في محل الشاهي. اما الاثار الثلاثة اثر فاطمة وحديث يقيم الحدود على مملكة ايمانكم. فهذا هذان يثران ظعيفان نعم سلام عليكم. شيخنا احسن الله اليكم تجلدوها هل يدخل لنا مثلا اذا انا ابلغ الحاكم او الحكومة ان حنا ندخل فيه انه خط الجماعة لنا. نعم. مع الحاكمين. نعم طبعا ولاش يمكن الحاكم ما يستطيع يقيم الحد بروحه هو يأمر باقامة الحد اشخاص معينين فيصير جمع من حيث بلاغ يعني ها من حيث البلاغة قال رحمه الله تعالى وتحرم اقامته في المسجد لحديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد ان تنشد الاشعار وان تقام فيه الحدود. رواه احمد وابو داوود والدار قطني بمعناه واشد واشد يعني هذه المسألة اقامة الحدود في المساجد المساجد اماكن للعباد واماكن رحمة الله عز وجل واقامة الحد اقامة قهر الله جل وعلا فلا يناسب ها ان يكون مكانا لاقامة الحدود لا القتل ولا القطع ولا الرجم ولا الجلد فان قال قائل اليست اقامة الحدود عبادة؟ الجواب اقامة الحدود بالنسبة للمجتمع والحاكم عبادة لكن بالنسبة للمجني عليه او المقام عليه الحد عقوبة عقوبة ولا ينبغي تنفير قلوب الناس عن اماكن رحمة الله عز وجل. في اقامة الحدود فيها فربما لو اقمنا الحد في المسجد لنفر اهل هذا الرجل عن هذا المسجد شلون؟ كل ما يجون يصلون يتذكرون لو ابوهم قتلوا له ما راح يجون صح ولا لا؟ فهذه حكمة عظيمة ترى حكمة عظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يقيمون الحدود الا في اماكن بعيدة عن المسجد وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه له. وقول بعض الفقهاء بجواز اقامة الحدود في المسجد اذا خيفت تلويث هذا فيه ليش فينا لان النهي عن اقامة الحدود في المساجد نهى ان يستقاد بالمسجد النهي هذا ليس لاجل التلويث النهي هذا لمقاصد اخرى وهي حتى لا يظهر لا نظهر للناس قهر الله عز وجل وغضبه في مكان هو رحمة لله عز وجل مكان رحمة الله عز وجل على عباده نعم قال رحمه الله تعالى واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير لانه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فاقتضى مزيد التأكيد ولا ينكر ذلك في العدد فيكون في الصفة ولان ما دونه اخف منه في العدد فكذا في الصفة يعني ما هو اشد انواع الحدود اشد انواع الحدود هو المصنف رحمه الله قال ان اشد انواع الحدود جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير وهو اقل الاحكام. طبعا التعزير فيما ليس فيه حد وبعض العلماء رحمهم الله يرى ان اشد انواع الاحكام اشد انواع الاحكام جلد الزنا ثم القصاص في القتل العمد وهذا اقرب في في في العقوبة. لان هذا قتل وهذا قتل. لكن القتل بالجلد القتل بالرجم اشد من السيف اذا اشدها رجم الزاني المحصن ثم القصاص القتل العمد. ثم جلد الزنا جلد الزنا. ثم جلد القذف ثم جلد الشرب ثم التعازي نعم قال رحمه الله تعالى صفة اقامة صفة اقامة الحد ويضرب الرجل قائما لانه وسيلة الى اعطاء كل كل عضو من الجسد حظه من الضرب. هذا اذا كان جلدا سواء كان جلد الزنا او جلد القذف او جلد الشرب او جلد التعزير يضرب الرجل قائما لا يجلس. نعم. احسن الله اليك. بالصوت ولا يمدد. نعم. احسنت. بالصوت اي بصوت لا خلق. لا خليقة يعني ليس قديما لا خلق يعني ليس قديما. والشيء الخلق يعني القديم والشيء الخلق يعني القديم. احسنت. مكتوب لا خلق. لا. لا خلق. بفتح اللام له وجه. نعم قال رحمه الله تعالى بصوت لا خلق نص عليه لانه لا يؤلم ولا جديد لان لا يجرح وروى مالك عن زيد ابن اسلم مرسلا ان رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا فاوتي بصوت من جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين ولا يبالغ ولا يبالغ في ضرب لان القصد ادبه لا وقال الامام احمد لا يبدي ابطه في شيء من الحدود. وعن علي رضي الله عنه قال ضرب ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين ولا يمد ولا يربط ولا يربط. احسن. ولا يمد ولا يربط. ولا يجرد من الثياب. لعدم نقله. وقال ابن مسعود رضي عنه ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. يعني المقصود المقصود من اقامة الحد هو التخويف وليس المقصود من السوط ومن الضرب هو ان نكسر عظما او نؤثر على الجلد ولذلك يضرب بالسوط الذي ليس ممدودا مدا يعني ليست ظربا شديدا ولا هو لعب انما ولا يمد الرجل ولا يربط ولا يجرد من ثيابه. نعم المقصود الاعظم هو الاهانة حتى لا يعود الى مثل هذا الفعل مرة اخرى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين لئلا يؤدي الى قتله او ذهاب منفعته وقال علي رضي الله عنه اضرب واوجع واتقي الرأس والوجه. فقال لكل من الجسد حظ الا الوجه والفرج يقرب الرأس اصلا في الظرب الا اذا كان الظرب بسوط يمكن آآ التيقن منه انه لا يتعدى آآ الى الوجه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتظرب المرأة جالسة لقول علي رضي الله عنه تظرب المرأة جالسة والرجل قائما. نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. لانه استر لها وفي حديث الجهنية فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها فشدت عليها ثيابها فشدت عليها ثيابها. الحديث رواه احمد ومسلم وابو داوود ويحرم بعد الحج متشدد معناته هي الظاهر هم شدوا عليها الثياب. فشدت عليها ثيابهم. نعم. فشدت عليها ثيابها الحديث. رواه احمد ومسلم وابو داود ويحرم بعد الحد حبس نص عليه. وايذاء بكلام كالتعبير لنسخه بمشروعية الحد كالتعيير تعبير ويحرم بعد الحد حبس وايذاء كالتعيير ما يقولون له بعد ما بدون بعد اقامة الحد لا يجوز ان يقول له يا قاذف لا يجوز يقولون له يا زاني خلاص انتهى ما دام اقيم عليه الحد فاصبح الحج كفارة لما كان. نعم واذا واذا بكلام كالتعيير لنسخه بمشروعية الحد. لكن قبل اقامة الحد هل يجوز ان يقال فلان زان ها قبل ما يقيمون الجواب نعم قبل ذلك لهم ان يقولوا فلان قاذف فلان سارق لكن اذا اقيم عليه الحد خلاص سقط عنه الحكم والاسم الاسم بالسينا والاثم بالثاء يعني الثلاثة نعم قال رحمه الله تعالى والحد كفارة لذلك الذنب الذي اوجبه نص عليه لخبر عباءة لخبر عباءة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. صبر عبادة وفيه ومن اصاب من ذلك. احد النقباء الذين شهدوا العقبة عباد ابن الصامت. نعم. صام. في خبر عبادة وفيه ومن اصاب من ذلك شيئا اعوقب به فهو كفارة له. متفق عليه. هذا نص ان الذي يقام عليه الحد في الدنيا فان ذلك كفارة له احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ولم يسن ولم يسن ان يقر به عند الحاشر. ولم يسن ان يقر به عند الحاكم. لحديث ان الله ستير يحب الستر. ان الله ستيرا. ستير على وزن فعي يعني عظيم الستر او ستير على وزن حكيم هو شيخنا الاثيوبي رحمه الله يرى انه لا يصح ستير. مع ان صيغة الصيغ المبالغة اقرأ لان اكثر اسماء الله صيغ مبالغة رحمن فعلان رحيم فعيل لكن هو يقول ستير فعيل صيغ مبالغ اما ستير ابلغ على كل حال الحديث روي بالوجهين وظبطهم العلماء على الوجهين ستير وستير وان كان شيخنا رحمه الله رجح انه ستير كحكيم وعليم وايضا رحيم وايضا ها؟ بصير. بصير الى اخره اذا تنظر الى الى الاسماء الاخرى تجد انه ستير اما اذا قلت ستير فيكون مفردا في وزنه بين نص عليه. نعم. وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس من جنس واحد. النبي صلى الله عليه وسلم رغب الامة الى الستر حتى لما كان يأتيه الرجل يريد ان يعترف او المرأة ما يجعل معه شخص يلازمه ها يعني يحول وجهه عنه لعله ان يذهب المرأة تأتي وتعترف فيقول لها اذهبي الى اهلك حتى اذا وظعتي نظرنا فيك. طيب هي وضعت هي اللي جاءت. لو ما جاءت يقول العلماء لتركها النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس واحد ان زنا او سرق او شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى سوى مرة حكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم. لان الغرظ الزجر عن اتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس واحد. نعم. ومن اجلاس فلا. واما ومن اجناس فلا. فلا تتداخل كبكر زنا كبكر زنا وشرب الخمر. احسن الله كبكر ثلاثة ذنوب نعم. احسنت. كبكر زنا وسرق وشرب الخمر ويبدأ بالاخف فالاخف ويبدع. واقامة الحد. احسن الله وابدأوا بالاخف فالاخف فيحد اولا لشرب ثم لزنا ثم لقطع وان كان فيها قتل بان كان الزاني في في المثال محصنا استوفي القتل وحده وحده استوحده استوفي القتل وحده ايقاء وحده من عندي وحده وحده وحده نعم استوفي القتل وحده رجل رجل لاحظ رجل زان محصن. هذا واحد وقذف اثنين وسرق ثلاثة القتل يغني عن الكل خلاص واضح؟ واضح. هذا معنى. رحمه الله تعالى استوفي القتل وحده لقول ابن مسعود رضي الله عنه اذا اجتمع حدان احدهما القتل احاط القتل بذلك. رواه سعيد ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ولان الغار الزجر ومع قتلي لا حاجة له نعم الغرظ الزجر والزجر يحصل بالقتل فتفوت نفسه نعم نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يحفظنا واياكم من الذرياتنا بحفظه لنا برعايته. يحفظ لنا ولكم عوراته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين