رجل اخر فان هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب على المرأة الا تطلب الخلع الا اذا اه ظن نت او غلب على ظنها انها لا تستطيع اداء حقوق زوجها. اه اما اه اه سبب تغير خلقه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن وعلى نهج واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل على كتاب الخلع وارادة هذا الكتاب بعد عشرة النساء مناسب جدا وذلك ان الانسان اذا لم يستطع معاشرة زوجته بالمعروف او اذا لم تستطع الزوجة معاشرة زوجها بالمعروف فحين اذ يأتي الاحكام المترتبة على الخلع وعلى الطلاق. فان قال قائل فلماذا قدم الخلع على الطلاق؟ فالجواب ان آآ اكثر ما يكون الفراق من جهة المرأة ولذلك قدم الخلع على الطلاق. واما الطلاق فهو في يد المرأة واما الخلع فمن جهة الطلاق من جهة الرجل والخلع من جهة المرأة. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا. واغفر له ولوالديه ولنا ايدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الخلع. وهو فراق بين وفراق الزوجة بعوض تأخذه الزوج منها او من غيرها بالفاظ مخصوصة. سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس ليس من بدنها قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهم يباح لسوء العشرة لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واذا كرهت زوجها ظنت الا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للاية. قال ابن عبد البر رحمه الله لا نعلم احدا قال ففيه الا بكر ابن عبد الله المزني فانه زعم انها منسوخة بقوله وان اردتم استبداد زوج. الاية ولا الى حاكم روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان. ويكره مع استقامة الحال. لحديث اي ما امرأة اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة الا النسائي. ويقع لعموم قوله طبن لكم عن شيء منه نفسا الاية. ويستحب اجابتها الى الخلع حيث ابيح لقوله صلى الله عليه وسلم بثابت ابن قيس اقبال الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. واختلف كلام كلام الشيخ تقي الدين في وجوب اجابته والزم بها بعض حكام الشام المقدس الفضلاء. والزم بها بعض حكام الشام المقدس الفضلاء. قال وفي الفروع الانصاف لامره صلى الله وسلم بن ثابت بها ولا بأس به في الحيض والطهر الذي اصابها فيه لانه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المخترع عن حالها. اولا عرف نصنف الخلع بقوله فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها. او من غيرها. اذا قل انما يكون من جهة الزوجة فهي التي تطلب الفراق. ولا ليس لها حينما تطلب الفرار ليس لها ان اه اه تتمتع بالمهر الذي كان قد اخذته. فحينئذ لابد لها حينما تطلب الخلع لابد لها ان تدفع شيئا من المهر الى الزوج بحسب ما يتفقان عليه شيء ان من المهر وليس المهر كله اذا كان قد دخل بها. ويكون هذا المدفوع منها من المهر الذي اخذته او من غيرها. كالاب او الاخ او الابن ونحو ذلك. بالفاظ مخصوصة بالفاظ مخصوصة كما سيأتي بيان هذه الالفاظ وعمدتها اه قولها اه اني اطلب الخلع منك وقولها قد خلعتك. قال رحمه الله مبينا لماذا سمي الخلع خلعا؟ سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها تخلع لباسها من بدنها. اذا وجه التسمية انها تخلع نفسها من زوجها. وذكر المصنف رحمه الله اية تدل على اباحة الخلع. وهي قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت تاء التأنيث راجعة الى الزوجة. به اي نفسها من الزوج الظمير راجع به الى الخلع اذا لها ان تختلع في مقابل. وهنا لابد ان ننتبه انها انه لا يجوز لها ان تطلب الخلع الا اذا كرهت معاشرة الزوج. او ظنت انها لا لا تستطيع اداء حق الزوج. وهذا يدلنا على انها ان طالبت الخلع لكونها احبت رجلا اخر فانها تكون اثمة لقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. اذا لا يجوز للمرأة ان تسأل الطلاق لكونها تريد او بكونها وعدت ان تتزوج من او لسبب تغير خلقته او لسبب تغير احواله. وهنا انبه الى مسألة تكثروا في زماننا هذا وقوعها وهي ان بعض الاخوات وبعض طالبات العلم بعض المسلمات يطلبن الطلاق ويطلبن قد تزوج عليها. وتتذرع بانها لا ان تصبر على الغيرة التي تكون بسبب الضرة وهذا وهذا امر ينبغي علينا ان ننتبه لها فهي والله ليست باشد غيرة من عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صبرت وهي والله ليست باكمل حظا وحقا من عائشة وهي مع ذلك صبرت على سبع ظرائر تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها. فعلى المرأة ان تتقي الله جل وعلا. وان لا تنظر الى الواقع فتجعل زواج الرجل من الثانية او من الثالثة ذريعة لطلبها الخلع تحت مسمى انها لا تستطيع ان تصبر على الظرة. وينبغي عليها ان تطلب عدله وانصافه في هذا هذه الحال. اما اذا جار في اه الحقوق الاربعة المعروفة التي ذكرناها سابقا فلها ان تطلب الخلعة حين او الطلاق بحسب الحاكم. وفي قوله جل وعلا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هذا فيه دلالة على جواز الخلع. وكما ان الرجل اذا طلق من نفسه فانه يجب عليه ان يمتع المرأة حسنا غير المهر فكذلك المرأة اذا طلبت الخل فعليها ان تفدي نفسها بشيء من مهرها او واظن يدفعها الى الرجل مقابل الظرر الذي لحق به من اعباء الزواج والعرس ونحو ذلك واذا طلبت المرأة الخلع فهل يجب على الرجل ان يجيبها؟ او يستحب للرجل ان يجيبها. الذي عليه جماهير العلماء ان الرجل يستحب له ان يجيب المرأة الى الخلق وان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك انها لا تستطيع حسن العشرة فهو يعينها على الفراق ويطلب يقبل طلبها ويأخذ شيئا من ماله الذي صرفه كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لثابت ابن يقيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه روي عنه مرة انه ذكر ان اجابة الخلع يكون على سبيل الاستحباب والزم بها بعض كامل الشام المقدسة الفضلاء فدل على الوجوب. وهذا في نظر القاصر ليس تناقضا من شيخ الاسلام. وانما هو مع الجمهور في ان اصل اجابة الزوج لزوجته في الخلع على الاستحباب. لكنه في بعض الاحوال قد تكون ملزمة اذا رأى الحاكم او يكون ملزما بحكم الحاكم. اذا نستطيع ان نفصل ونقول اذا كان الخلع من جهة المرأة والزوج يستحب له ان يجيبها. فان اجابها فهذا على سبيل الاستحباب فان رفظ وذهبت المرأة الى القاظي. وحينئذ يكون حكم القاظي ملزما للزوج. ايظا اذا اه ذكر العلماء رحمهم الله ان الخلع يختلف عن الطلاق في اشياء. منها ان الخلع يمكن ان يقع في والمرأة في الحيض. ويمكن ان يقع والمرأة في طور قد جامعها زوجها فيه ويمكن انها تطلب الخلع وهي حامل. اذا لا آآ لا ليس في الخلع خلع بدعي. بخلاف الطلاق اب فمنه سني ومنه بدعي. وما الدليل على انه يجوز الخلع في اي وقت متى ما طلبت المرأة الخلع لها ذلك سواء كان في طهر او في حيض او في حمل. الدليل على ذلك ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لما طلبت الطلاق لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل انت طاهرة او لا فنزل عموم الحال منزلة عموم المقال. نعم. قال رحمه الله وشروطه وسبعة الاولون يقع من زوج يصح طلاقه. مسلما كان او ذميا حرا كان وعبدا كبيرا كان او صغيرا تعقله لانه اذا ملك الطلاق وهو مجرد اسقاط لا تحصيل فيه لان يملكه محصنا لعوض اولى. اذا الخلع شروطه سبعة. الشرط الاول ان يقع قبول الخلع ممن هو اهل للطلاق. فمتى ما كان الرجل اهلا للطلاق فهو اهلا لان يقبل الخلعة. لان يقبل الخلعة. وهنا ينبغي ان ننتبه هل للصغيرة التي لم تبلغ ان تطلب الخلع؟ الجواب لا. هل للصغير الذي لم يبلغ العقل والادراك والتمييز ان يقبل الخلع؟ الجواب لا. اذا الخلع يجوز ان الشرط ان الخلع يقع ممن هو اهل للطلاق. سواء كان مسلما او ذميا حرا او عبدا كبيرا او صغيرا بشرط ان يعقل الثاني ان يكون على عوض فان خالعها بغير عوض لم يصحها. حكاه الشيخ تقي الدين اجماعا وعنه يصح وبلا عوض اختارها الخراقي لكن ان كان بلفظ الطلاق او نواه به فهو طلاق رجعي. والا لم يقع به شيء. بالنسبة الشرط الثاني وهو ان يكون على عوض اي بمعنى ان يكون منها شيء من المال يدفعه الى الزوج او من اوليائها يدفعون فان لم يدفعوا عوضا فهل يسمى خلعا او لا يسمى خلعة؟ يعني هل نسميه طلاقا وليس هناك عوض او نسميه خلعا وليس هناك عوظ. وحكى شيخ تقي الدين اجماعا. وعنه الظمير راجع الى اه الشيخ تقي الدين. وعنه الظمير راجع الى الامام احمد صاحب المذهب انه يصح بلا عوظ اختارها الخراقي. قد يقول القائل كيف حكى الشيخ تقي الدين الاجماع؟ والامام احمد الرواية عنه انه يصح بلا عوظ الحكاية الاجماع انه يصح آآ بلا عوظ انه يصح آآ لم يصح بلا عوظ ما عن ان هذا الاجماع انما حاكاه شيخ الاسلام ابن تيمية عن غير مذهب الامام احمد. واما عن الامام احمد فالرواية ثابتة انه قال يصح بلا عوظ وهذه الرواية اختارها الخراقي. طيب لكن ان كان بلفظ ضد طلاق او نواه به فهو طلاق رجعي والا لم يقع به شيء. يعني هذه الرواية مقيدة لانها اذا كانت بلا عوظ فينوي آآ الطلاق او يكون بلفظ الطلاق. فان لم ينوي الطلاق او لم يكن بلفظ وكان بلفظ الخلع بلا عوظ لم يقع اه وفاقا للاجماع السابق. نعم. قال رحمه الله ولو مجهولا على ما بيدها او بيتها. كالوصية لانه اسقاطه من البضع وليس بتمريك شيء. والاسقاط تدخله المسامحة ويكره باكثر مما اعطاها. روي عن عثمان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد. رواه ابن ماجة. وعن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كره ان يأخذ من المخترعة اكثر مما اعطاها. رواه ابو حفص ولا يحرم ذلك لقوله تعالى فلا جناح فيما افتدت به. وقالت الربيع اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. فاجاب ذلك فاجاز ذلك علي علي عثمان فاجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر فيكون اجماعا. اذا هنا مسألة مهمة هل يصح الخلع بعوض مجهول؟ الجواب نعم. لانه شيء مهما كان صغر او كان كبر ولان الخلع هو حق للرجل. فيصح منه على شيء مجهول او على شيء معلوم. والمسألة ثانية هل يجوز للرجل ان يقول لزوجته المختلعة اني لا اقبل الخلع الا بمبلغ كذا وكذا اكثر من المهر المسمى. هنا الصواب التفصيل في المسألة. فان كان الرجل قد تكلف باكثر من المهر مثلا دفع مهرا اربعة الاف. وتكلف ضيافة اربعة الاف. فطلب ثمانية الاف يعني ظعف المهر فله ذلك لماذا؟ لانه قد صرف هذا الضعف. اما اذا لم يكن قد صرف الا المهر فليس ليس له ان يطالبها باكثر من الماء. وعلى هذا يحمل حديثي على هذا يحمل حديث جميلة ولا تزدد وعلى هذا ايضا يحمل الرواية التي ذكرها المصنف عن علي موقوفا او مرفوعا آآ اه كره ان يؤخذ من المختلعة اكثر مما اعطاها. اذا هذا يكون فيما اذا لم يكن قد صرف الا الماء وقوله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به اطلاق. وما دام انه مطلق فدل على ان هذا يجوز لكن لماذا كره العلماء اكثر من العوظ الذي دفع؟ لانه يكون اخذا لمال اه امرئ مسلم او مرأة مسلمة بغير طيب نفس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه نعم. قال رحمه الله ممن يصح تبرعه وهو المكلف غير المحجور عليه. من اجل لنبي وزوجة لانه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة. اشبه التبرع. قال في الشرح ويصح من الاجنبي من غير اذن المرأة في قول الاكثر هذه المسألة متصورة فيما لو ذهبت المرأة الى القاضي وطلبت الخلع فرفض الزوج فقال القاضي اني ادفع لك كمبلغ كذا وكذا من عند نفسه وهو اجنبي عنها اذا جاز ان يدفع القاضي عوض وهو اجنبي وهكذا لو ان رجلا اجنبيا رأى ان هذا الرجل يظلم المرأة التي تطلب الخلعة ثم هو طلب منها مالا ليس عندها. فتبرع بدفع المال جاز ذلك بلا خلاف. نعم. لكن لو عضل ظلما تخترع لم يصح والزوجية بحالها لقوله تعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ولا يستحق العوض لان ما اكرهت عليه بغير حق. بالنهي عنه وهو يقتضي الفساد. فان كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا فان عظى لها ريم وشوزها او تركها فرضا ابيح الخلع عوضه. لانه بحق. وكذا ما عزلها نص عليه لقوله تعالى ان يأتينا بفاحشة مبينة. والاستثناء من النهي اباحة. هذه مسألة اخرى وهي هل يجوز الزوج ان يعضل زوجته بمعنى انه يضرها يسبها او يشتمها او يمنعها من الخروج حتى او حتى تطلب الخلع. لا يجوز للزوج ان يعظ الى المرأة حتى تطلب الخلق. ويأثم في لذلك من الناحية التكليفية واذا طلبت المرأة الخلع في هذه الصورة فالمذهب ان الخلع لا وان الزوجية بحالها. وان كانت وان كان الخلع قد وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي ين هذه مسألة مهمة لا يجوز للازواج ان يضروا زوجاتهم حتى يطلبن بطلها. وهذه مسألة ثانية وهي ان كانت المرأة ناشزة اي لا تسمع لزوجها لترفعوا صوتها او ترفع يدها او تخرج بغير اذنه او لا تطيعه في فراشها. فحينئذ يجوز للزوج ان يعظلها حتى تخرج عن نشوزها او تطلب الخلع. اتفاقا. هذه مسألة مهمة يجوز للرجل ان يعزل المرأة الناشزة حتى ترجع عن نشوزها او تطلب الخلع فهذا امر جائز. ايضا يجوز للرجل ان يعظل زوجته التي وقع منها الزنا ويريد الستر عليها فيمنعها ويعضلها حتى تدفع شيئا من المهر وتتنازل عنه الحقوق وتطلب هي الخلع ويستر عليها فهذا ايضا امر جائز من الناحية الشرعية. لقوله تعالى الا يأتين بفاحشة عيشة مبينة. وهنا ذكر المصنف رحمه الله قاعدتين. القاعدة الاولى هي من قواعد الحنابلة وهي ان يقتضي الفساد وهذا عند الحنابلة بلا خلاف وعند غيرهم فيه خلاف. والقاعدة الثانية الاستثناء من النهي اباحة هذا باتفاق الاصوليين. نعم قال رحمه الله الثالث ان يقع منجزا فلا يصح تعليقه على شرط. كان بذلت لي كذا فقد خالعتك. الحاقا له بعقود المعارضات اشتراط العوض فيها. وقال في الكافي يصح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق الصحيح الذي عليه المذهب ان الطلاق المنجز لا يقع كالبيع المنجس. وفي الرواية الذي حكاها اه صاحب الكافي انه يصلح الخلع منجزا ومعلقا على شرط كالطلاق المعلق والمنج وهنا هذا كلام لطلاب العلم وطالبات العلم. ان الخلع له جهتان. جهة متعلقة المعاوظة فاشبهت البيوع. وجهة فيها ان المرأة تخرج من عصبة الرجل فاشبه الطلاق. فاذا نظرنا الى جهة البيوع علمنا انه لا يقع منجزا. واذا نظرنا الى جهة الطلاق والطلاق يقع منجزا ومعلقا قلنا ان انه يقع منجزا ومعلقا والاشبه والله اعلم ان الخلع اقرب ما يكون الى الطلاق منه الى نعم. معنى المنجز ما معنى المنجز وما معنى المعلق؟ آآ المنجز هو ان يقول آآ هاتي الف دينار وقبلت خلعك فتقول خذ الالف هذا منجس. اما المعلق فهو يقول ان اتيتني بالف دينار فانت اه فاقبل خلعك. فقال ساتيك بالف دينار. هذا هو المعلق او ان قال ان خرجت من الدار فقد قبلت آآ خلعك هذا يسمى معلقا بشرط والمعلق يكون بشرط يكون بزمن يكون بمكان يكون بلفظ يكون بفعل. نعم. الرابع ان يقع على جميع الزوجة لانه فسخ فلا يصح خلع جزء منها شاع كان كان كنصفها او معينا كيدها. هذه مسألة اخرى وهي انه لا بد لصحة الخلع ان على جميع الزوجة فيقول قد قبلت خلعك. لا يصح ان يقول قد قبلت خلع نصفك او خلع يدك او خلع رأسك نعم. قال رحمه الله الخامس ان لا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق اي فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل فيحرم خلع الحيلة ولا يصح لان الحيلة خداع لا تحل لا تحل ما حرم الله قال الشيخ تقي الدين قلع الحيلة لا يصح على الاصح كما لا يصح نكاح المحلل. لان نكاح المحلل نعم لانه ليس المقصود منه الفرقة انما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده انتهى. اختار ابن القيم في اعلام الموقعين انه يحرم ويصح ان يقع ونصره من عشرة اوجه. سورة هذه المسألة ان الخلع فيقع حيلة لاسقاط يميني الطلاق. نريد ان نعرف صورة هذه المسألة. لو قال الرجل لزوجته ان ذهبت الى بيت اهلك فانت والله طالق. هذا الان يسمى الطلاق بالمعلق بيمين. الطلاق علق بيمين. الطلاق المعلق بيمين عند الائمة الاربعة طلاق يقع متى ما وقع المعلق عليه. بمعنى متى ما خرجت الى ابيت ابيها واهلها فهي تطلق مباشرة وليس فيها كفارة يمين. فلما تفكر بينهما اه آآ قال كيف نتخلص من هذا اليمين ولا يقع الطلاق لانه قال ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق بالثلاثة مع نفسيهما كيف يتخلصان من هذا اليمين فدلهما بعض الفقهاء الذين يرون التحيل والحيل قالوا انها تطلب الخلعة وانت تقبل الخلع والخلع طلقة بائنة وآآ يبطل اليمين ثم بعد ذلك تعقدان من جديد فلا تصبح يصبح يمين الطلاق بالثلاث لغوا. هذه صورة المسألة. وهنا جمهور العلماء خلافا للحنفية ان خلع الحيلة يحرم. خلع الحيلة يحرم. طيب مسألة يحرم هذا حكم تكليفي. لكن هل يصح او لا يصح؟ هذا حكم وضعي. الذي عليه المذهب انه لا يصح. وقال بعض العلماء وهم الحنفية واختاره ابن القيم انه يحرم ويصح. وهذا امر صحيح والله تعالى اعلم. ولماذا قال ابن القيم انه يحرم ويصح؟ قياسا على البيع. الذي يكون يوم الجمعة بعد الاذان الثاني فانه يحرم ويصح على قول جمهور العلماء. نعم. شيخ الحنفية جوزوا الحنفية جوزوا واوقعوا الطلاق وصححوا الطلاق. الجمهور قالوا يحرم ولا يصح الطلاق وابن القيم رحمه الله فصل وقال يحرم ويصح. نعم. قال رحمه الله السادس الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيام الموضوعة له وتأتي. اذا الشرط السادس ان لا يقع لفظ الخلع بلفظ الطلاق بل لا بد ان يوقع الخلع بلفظ الخلع والالفاظ الموضوعة له. نعم. السابع الا ينوي به الطلاق فان كان بلفظ الطلاق او وقع رجعيا ان كان دون الثلاث. وبائنا ان كان بعوض يدفع يدفع له لبذل العوظ في ابانته لابانتها اشبه الخلع. هذه المسألة ايضا مهمة انه ان خالع وكان بلفظ الطلاق فانه لا ينويه به الطلاق فان نوى به الطلاق وقع طلاقا. وان كان بلفظ الطلاق ونوى به الخلع كان خلعا. نعم. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس عكرمة تحاق ابي ثور وهو احد قولي الشافعي. واحتج ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى الطلاق مرتان. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين والخلع والخلع فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعده. احسن فذكر تطليقتين الخلع وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا مكان رابعة ولا خلاف في تحريمها بثلاث. ولانه ليس بصريح بالطلاق. ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الكسوف وعنه انه طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنه. لكن ضعف احمد الحديث عن هم فيه وقال ليس في الباب شيء اصح من حديث ابن عباس هذه المسألة مهمة وهي اذا توفرت الشروط السابقة في الخلع. هل نعتبر الخلعة فسخا ام طلاقا بائنا بينونة كبرى ام طلاقا بائنا بينونة صغرى؟ هذه مسائل ثلاث الذي عليه الجمهور ان الخلع فسخ. اذا قلنا ان الخلع فسخ فمعنى هذا انه ينقض عدد الطلاق ايا كان. واذا قلنا ان الطلاق بائن بينونة اه كبرى ان الخلعة آآ يكون آآ بحكم آآ ان الخلع يكون بائنا بينونة كبرى فهو كالطلاق البائن كبرى فاذا هذه مسألة اخرى. واذا قلنا ان الطلاق بائن بينونة الصغرى فهذه مسألة اخرى. والامام احمد رحمه الله المذهب عنده ان الخلع بائن بينونة اه صغرى يخرج به اه تخرج به المرأة امين ذمة الزوج ويبقى له عدد الطلق الطلقات الثلاث. واما ابن عباس وجمهور السلف والخلف فيرون الخلع فسخا لا اثر له في عدد الطلقات. وعن الامام احمد رواية ان ان الخلعة طلقة بائنة بكل حال طلقة بائنة بكل حال. اي تعتبر اه طلقة بائنة وسواء كان الاولى فهي الاولى كان الثانية فهي الثانية. كان الثالثة المسافة هي الثالثة. نعم. قال رحمه الله الذي ينبغي ان يفتى به في هذه المسألة هل الخلع طلاق او الخلع فسخ قل هل خلع طلاق باين او الخلع فسخ؟ فالذي ينبغي ان يفتى به هو النظر الى قاضي البلد ومفتي البلد حتى لا يتبلبل الناس. نعم. قال رحمه الله في الكويت الذي عليه القضاة والمفتون انهم يعتبرون الفسخ طلقة بائنة. نعم. قال رحمه الله صيغته الصريحة لا تحتاج الى نية ان الصريح لا يحتاج لان الصريح لا يحتاج لا يحتاج اليها. وهي خلعت فسخته فاديت لانه ثبت للقلع عرف الاستعمال والفسخ حقيقة فيه وورد القرآن بالافتداء الصيغ الصريحة في الخلع او في الطلاق او بالنكاح لا تحتاج الى نية. لانها صريحة. اذا متى نحتاج الى النيات في النكاح والطلاق والخلع؟ اذا كانت الالفاظ غير صريح. ما هي الفاظ الخلع الصريحة خلعت او فسخت او فاديتك. او خلعتك وفاديت وفسختك وفسخت عقدك او فاديت اه اه او قولها خلعت نفسي وفسخت نفسي وفاديت نفسي وقوله قبلت ونحو ذلك. نعم. والكناية باريتك وابرأتك وابنتك. بريتك وابرأتك والجناية بايش؟ بابريتك لا. ها هي امشى ان المرأة ابريتك. هم. المرأة تقول. هم. لانها تحتمل الخلع وغيره فمع فمع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية لان قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية والا سؤال ولا بذل عوظ فلا بد منها اي النية مما ممن اتى بكناية خلع كطلاق ونحوه يصح بكل لغة من اهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من غير لفظ من الزوج قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري. وفي رواية فامر ففارقها ومن لم يذكر الفرقة فقد اختصر على بعض القصة وعليه يحمل يحمل كلام احمد وغيره. وليس في رجعة في قول اكثر قاله في الشرح ويلغو شرط رجعة فيه دونه. كالبيع بشرط فاسد. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. ولو واجهها به لانه قول ابن عباس ابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان اجماعا. ولانها لا تحل له الا بعقد جديد ولم يلحقها طلاقه المطلقة قبل الدخول وحديث المخترعة يلحقها الطلاق ما دامت العدة لا يعرف له اصل. اذا من الفاظ الكناية في الخلع قول المرأة اريتك وابرأتك وابنتك وقول الرجل قبلت او قول الرجل اريتك وابرأتك وابنتك بنيته. ومعنى اريتك اي بمعنى اريتك يعني ابغضتك. وابرأتك يعني اني بريء من كونك زوجا لي وابنتك اي اني منفصل عنك. فقوله قبلت هذه راجعة الى الخلع بشرط النية بشرط النية. وحينئذ ننتبه الان فمع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية. اذا هي سألت الخلع وبذلت العوظ فيصح بلا نية لان قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية. فان كانت الالفاظ من الكنايات فايضا العوض قائم مقام القرينة والنية دالة على ان مقصود المرأة الخلع وان مقصود الرجل في قبوله العوض الخل. فحينئذ لابد ان ندرك ان هذه القرينة اقوى من الالفاظ واقوى من النية. ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق. اي بمعنى ان الخلع يصح بالالفاظ الفارسية والتركية والبربرية والانجليزية وغيرها من الالفاظ الدالة على معاني الخلع الصريحة او على معاني الخلع الكنايات. لان لفظ الخلع غير متعبد فيه. كما ان لفظ غير متعبد فيه وانما يرجع ذلك الى الاعراف والى الاعراف اللغوية. هنا مسألة وهي اه اه هل يقع على المعتدة من خلع طلاق او لا؟ اولا كم تعتد المرأة المختلعة هذه مسألة مهمة. ان قلنا ان الخلعة فسخ وليس بطلاق فهي بحيضة واحدة تعتد بحيضة واحدة. وان قلنا في الرواية الاخرى ان الخلعة طلقة بائنة فهي تعتد بثلاثة حيضات او ثلاثة اطهار على خلاف المعروف في معنى العدة هل هي في الحيضات او بالاطهار. اذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الخلع فسخ فحينئذ المختلعة. تنتظر حيض واحدة فاذا طهرت من حيضتها فيجوز لها ان تتزوج. طيب الان طلبت الخلع وكانت في طهره. ثم ثم انتظرت حتى تطهر من حيضتها. ودخلت في الحيضة واثناء الحيضة هل يجوز للرجل الذي قبل الخلع ان يلحقها بطلاق؟ الجواب لا لانها خرجت من ذمته واصبحت اجنبية. بدليل لو انه اراد ان يرجعها لكان لابد من عقد جديد على القولين على قول من يرى الفسخ وعلى قول من يرى انها بينونة. فحينئذ لابد ان ندرك ان المرأة المختلعة اذا قبل الزوج خلعها فحينئذ تعتد بحيضة واحدة. وآآ نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك