الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين الفهم عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دين شامل ومن شموله اه اشتماله على الاحكام في جميع مناحل الحياة وكنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل وهو من انفع الكتب في مذهب الامام احمد رحمه الله وعلى طريقة فقه اهل الحديث قد وقفنا على كتاب الديات فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر انا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى كتاب الديات اجمعوا على وجوب الدية في الجملة قوله تعالى ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. وحديث النسائي ومالك وفي ومالك في الموطأ انه صلى الله عليه وسلم كتب عمر ابن حزم كتابا الى اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه وفي النفس مئة من الابل. قال ابن عبد البر وهو كتاب عند اهل السير وهو معروف عند اهل العلم. وهو معروف عند اهل العلم معرفة معرفة يستغنى بها عن اسناد. لان اشبه متواترة في مجيئه في احاديث كثيرة. قوله كتاب الديات الديات بتخفيف الياء آآ جمع دية تقول دية وديات. وآآ هو اصطلاح بمعنى قال الذي يقدمه القاتل لفكاك نفسه. المال الذي يقدمه القاتل لفكاك نفسه او المال الذي يقدمه اولياء القاتل لفكاكه. فالاول بالنسبة اه قتل العمد والثاني بالنسبة لقتل الخطأ الديات من حيث الجملة من حيث الجملة مجمع عليها. بمعنى انه يجوز ان يفدى القاتل بالدية وفي الجملة بعض الديات مجمع عليها. فقوله اجمع على وجوب الدية في الجملة الدية بتشديد الدال وتخفيف الياء في الجملة يعني معناه في خلاف في بعض فروعها يعني مثلا في خلاف في قتله شبه العمد كم فيه من الدية. لكن لا يوجد خلاف في ان قتل الخطأ ليس فيه الا مئة من الابل شرح المصنف رحمه الله وقوله عن كتاب ابن عمرو ابن حزم انه مشهور كما نقله ابن عبدالبر وانه يستغنى بها عن الاسناد. هذا الكلام كلام مهم معتبر عند علماء السلف قديما ومع الاسف مع قلة فقه الناس بفقه السلف غاب عنهم هذا الامر حتى صار بعض الناس يقول الحديث ضعيف فلا يعمل به مطلقا وهذا غلط ربما يكون الحديث ظعيف الاسناد معمولا به متنا. من جهة انه صح معناه في عدة نصوص اخرى من جهة انه صح معناه ولذلك الحكم على الاسناد شيء والعمل بالحديث شيء اخر لو جانا انسان وقال لنا اذا كان الرجل من اهل المسجد ومعتاد ان يكون من اهل الصف الاول. هل انتم انه من عمار المساجد ولا لا؟ نقول نعم نشهد انه من عمار المساجد فان قال لكن حديث اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان حديث ظعيف الاسناد قلنا قولنا نشهد بانه من اهل عمال المسجد ليس اعتمادا على هذا السند. اذا اعتمادا على من؟ اعتمادا على ما صح من معناه في قوله جل وعلا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فهذه المسائل لابد من التنبه لها. وهذا هو السبب ان نجد من علماء من قد يستدل بحديث ظعيف الاسناد في باب الاعتقاد. فيأتي المتأخر المتهجم على سلف يقول كيف يرد حديث ضعيف في باب الاعتقاد؟ لا الضعف في علمك انت هو المعنى الذي يترتب على هذا الاسناد مجمع عليه. ما دام مجمع عليه فاسناده وعدم اسناده لا فرق اي نعم لا يجوز نسبة الحديث الضعيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العمل به لا يسقط. لان العمل مترتب على المعنى والمعنى قد ثبت واستقر. وحديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن كتاب معروف ومشهور. كما قال ابن عبدالبر ولشيخنا ابي انس حمد العثمان رسالة في حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده جمع فيه طرق هذا الحديث جزاه الله خيرا. نعم. نعم؟ وجوب قتل الخطأ ليس فيه الا الدين. لا لا لا الدية واجبة. سواء في قتل الخطأ او في قتل شبه العمد او حتى رفيقة العمد في الجميع واجب. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب ان كان عمدا فالدية في ماله وان كان غير عمد فعلى عاقلته. قال في الشرح اجمع على ان دية العمد في مال القاتل وان كان ان كان شبه عمد او خطأ او ما جرى مجراه فعلى العاقلة انتهى. فقال ابن منذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم الندية خطأ على العاقلة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه. من اتلف لسانا او جزءا منه اما بمباشرة بدون واسطة واما بسبب مباشرة بان رماه بسكين او بسبب بان وضع له حديدة في طريقه حتى يتعثر. فتعثر بالحديدة ومات مثلا او فقعت عينه لا يخلو هذا الفعل سواء كان الفعل منه مباشرة او بسبب لا يخلو من ثلاثة احوال ان يكون عمدا هو ما يسميه القانونيون اليوم سبق الترصد. الاصرار وسبق مع سبق خلاص فهذا الدية تكون في ماله لا يدفع عاقلته شيئا وان كان وان كان عن خطأ فالدية على عاقلته والعاقلة كل الرجال الوارثون من جهة الاب له يعني بمعنى ابوه وجده وعمه وابن عم ابيه وابن عم جده هذا معنى العاقلة كما سيأتي فان قال قائل ما الحكمة في كون العمد في ماله. وكون الخطأ في عاقلته قال العلماء لان العمد تقصده فيتحمل وحده واما الخطأ لم يتقصده وانما وقع منه خطأ فيتحمل معه الرجال حتى يكونوا عضد عضدا له وعونا يعينونه على اداء هذا الحق. مثل الان لو جاء انسان بسيارته ماشي مئة وثمانين. وصدم انسان ومات. الناس اولهم ابوه وجده وعياله وعمه واخوانه كلهم يقولون قلعته خله يروح ينسجن ما حد قال له يمشي مئة وثمانين كلهم يتبرعون منك واضح عمد فكيف نلزمهم بدفع الدية وهم يتبرأون من فعله لكنه يمشي بحسب النظام والقانون. القانون قايل له يمشي اقل من مئة وعشرين. رجل ماشي مئة وعشرين واحد رمى نفسه في الشارع. حاول يوخر حاول يوخر ما قدر فوقع خطأ منه هذا القتل فلابد ان يكون الرجال يقفون معه ولا وش معنى الرجولة اجل؟ وين الشهامة اذا خلوه ابنهم او اخاهم او ابن اخيهم في احلك الظروف. هذا دليل على ان هذا الدين العظيم دين اجتماعي اذا لا خلاف بين طرفي الامر العمد في ما له. الخطأ في مال عاقلته وشبه العمد فيه خلاف. صارت الاحوال عندنا ثلاث ولذلك قال في الشرح اجمعوا على ان دية العمد في مال القاتل. هذا بالاجماع وان كان شفاء عمد او خطأ وما جرى مجراه فعلى العاقلة. بالنسبة للخط على العاقلة ايضا بالاجماع كما قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم ان الدية الخطأ على العاقل. فاللي بقي فيه الخلاف شنو؟ شبه العبد نعم. نعم. سيأتي هذا احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها اخر فظمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما وان وضعت هذا السكين سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقل الثلاثة الدية الثلاثا نص عليه لانه تسببوا في قتله. هذا هذه امثلة على ان التسبب يعتبر قتلا خطأ. يعتبر قتلا خطأ نعم. قال رحمه الله تعالى من وضع واحد وان وضع واحد حجرا متعديا فعذر به انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع. لانه مباشر. ولان الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة. وان يعني اذا وظع انسان حجر يتأثر به احد فتأثر به انسان فوقع في البئر فمات الدية على واضع الحجر. وليس على حافر البئر. نعم. احسن الله. قال رحمه الله تعالى وان تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط فسقطا ميتين على عاقبة كل على كل دية الاخر على عاقلة كل دية الاخر هذه الصورة كيف تتصور؟ تتصور لو ان اثنان نزلا في بئر ثم ادلي اليهما الحبل. فربط كل واحد منهما نفسه بالحبل. ليرتفعا فانقطع بينهما فسقط الاثنان فماتا. هذا مثاله فعاقلة كل طرف تدفع الدية للطرف الاخر. نعم منتج ذوي حران يكلفان حبلا فانقطعا فسقطا ميتين فعلى على قيد كل دية اخر يتسبب كل منهما في قتل الاخرين طبعا هنا قال الحران المكلفان لانه لو كان حرا وعبد يختلف الحكم لو كان حر مكلف كحر غير مكلف يختلف الحكم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان اصطدم وان اصطدم فكذلك روي كذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطأ. وان اصطدمت اصطدمت سيارتان ونسبة الخطأ على الاثنين مئة في المئة يعني هذا خمسين بالمئة وهذا خمسين بالمئة. فكل واحد منهم يدفع الدية من عاقلة الجهة على الاخرى هذا معنى اذا اصطدمت. طيب اذا اصطدم لكن احد الطرفين عليه نسبة الخطأ ستين بالمئة والاخر اربعين في المئة. فصاحب الستين يدفعون اكثر لصاحب الاربعين صاحب الاربعين يدفعون الاقل نعم قال رحمه الله تعالى وان اصطدمت امرأتان امرأتان حاملان فحكم وما في انفسهما ما ذكرنا وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين اخرى. لاشتراكهما في قتله على كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين في هذا دليل على ان بالنسبة لعتق الرقاب في قتل الخطأ يتعدد. ما معنى يتعدد؟ يعني لو ان انسانا قتل ثلاث قطعا فعليه ان يعتق ثلاث رقاب فان لم يوجد الرقاب فعليه ان يصوم عن كل رقبة شهرين متتابعين. هذا معنى هذا الكلام نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وان اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا. فديتهما من بتلفهما بسبب جنايته لانه متعد بذلك. وان ركبا بانفسهما او اركبهما ولي ولي لمصلحة فاصطدم فهما كالبالغين المخطئين على عاقلة كل منهما اذية الاخر. فعلى كل منهما ما تلف من مال اخر. نعم. هذا كلام واضح انه في تفريق بين من لو انك انت اخذت اطفال لجيرانك بدون ما هم يركبون وبدون ما احد يطلب منك وبعدين لا سمح الله عملت حادث ومات فالدية عليك لانك متسبب لكنه انهم ركبوا بانفسهم بدون علمك او ان وليهما اركبهما معك. فاصطدم فهما كالبالغين مخطئين لا قال رحمه الله تعالى ومن القى ومن القى حجرا او ارسل صغيرا عندنا؟ نعم نعم. ومن ارسل صغيرا لا ولاة له عليه بحاجة فيتلف نفسا او مالا فالضمان على مرسله لانه خطأ منه لان هذه قاعدة ان كل انسان يتصرف في من ليس له عليه ولاية فيترتب عليه جناية هو يتحمل هذه قاعدة فانت ارسلت الصغير الذي ليس لك عليه ولاية ارسلت ولد جارك مثلا ارسلت ولد اخوك مع وجود اخيك ما لك ولاية عليه. فانت تتحمل. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ومن القى حجرا او عدل او عدلا مملوءا بسفينة فغرقت عدلا مملوءا. ومن القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ان جميع ما فيها للحصول التلف بسبب فعله كما لو حرقها. وان رمى فلا يعني لو ان انسان القى حجرا في سفينته او عدلا مملوءا بسفينته. العدل يعني مثل السطل او الدلو الكبير فغرقت يعني غرقت السفينة بسبب حجره او بسبب ملأه العدل حجرا. ضمن السفينة ما فيها لانه تسبب هكذا لو خرق هكذا لو كسر ولهذا قال موسى عليه السلام منكرا على الخضر ها صح ولا لا؟ قال له لما خرق قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرأة نعم قال رحمه الله تعالى وان رمى ثلاثة ثلاثة بمن رمى ثلاثة رمى هو نعم الفاذمين المستتر تقديره هو نعم. السلام عليكم. ومن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد. فعلى عواقلهم ديته اثلاثا لانه من رمى ثلاثة نعم؟ ومن رمى ثلاثة فقتل الحجر الرابع فعلى عواقب ديته الثلاثة لانه خطأ وان رمى ثلاثة بمنجليق. هم. صح صح كلامهم يعني ثلاثة اشخاص تساعدوا على رمي المنجنيق. نعم. احسنت. صح. وان رمى ثلاثة نعم. احسن الله اليك. وان رمى بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد فعلى عواقلهم ديته ثلاثا لانه خطأ. نعم. وانقطع تصور هذا لو انه ثلاثة يتسابقون فالثلاثة مثلا هؤلاء كلهم اصابوا انسان فكل واحد لم يتحمل بقدر يعني صدمته. نعم. احسن الله قال تعالى وان قتل احدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه مشاركة في اتلاف نفسك وان قتل احدهم سقط فعل نفسه. وما يترتب عليه بمشاركته في اتلاف نفسه. يعني هو هم ثلاثة الثلاثة تشاركوا في فعل ثم هذا الواحد منهم قتل نفسه في هذا الفعل. فسقط فعله على نفسه فلا يترتب فلا يترتب على الاخرين شيء. ولا يترتب على اتلاف نفسه شيء مثلا ثلاثة يتسابقون تسابق فواحد منهم انصدم ومات ليس على اثنين الثاني شيء ما تسببوا هو اللي اراد ان يشاركهم في هذا الفعل فاتلف نفسه. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وروي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة قارصة والقامصة والواقصة. نعم. قال الشعبي وذلك ان ثلاثا وان ذلك ان ثلاث لو اجتمعنا فركب تحتاهن على عنق الاخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقامصت فقمصت فسقطت الراكبة فوقست عنقها فماتت فرفعت الى فرفعت الى علي. فقضى بالدية ثلاثا على عواقلهن والقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لانها عانت على نفسها يعني هذه صورة من الصور ثلاث جوار يعني فتيات او امام المقصود هنا جوارم يعني صغيرات السن. اجتمعن فركبت احداهن على عنق الاخرى مثل ما يسوون عمود فركبت احداهن على عنق الاخرى وقرصت الثالثة المركوبة يعني وحدة ركبت على عنق الثانية والثالثة اللي بجنبها قرصت المركوبة اللي رجليها على الارض فقمصت يعني بمعنى انها طلبته وتحركت. فسقطت الراكبة اللي فوق طاحت. فوقس عنقها يعني طاحت على راسها ان يعني انكسرت انكسر العمود الفقري عندها هذا معنى وقست عنقها فماتت فرفعت الى علي رضي الله عنه فقضى بالدية اثلاثا على عواقلهن. كل واحد العاقلة ثلاث كل واحد منهم عليه ثلث الدية جعلوا الدية ثلاثة اثلاث وقال والقي الثلث الذي قابل فعل الواقصة. لاحظ الان يعني آآ يعني سلاسة اثلاث اللي كانت راكبة هم عليها ثلث ليش؟ لانها شاركت بالفعل فهي عانت على نفسها ليش تركب فصارت دية لها كأنها ايش؟ ثلثي الدية. طيب والثلث الثالث وين راح؟ هي اللي شاركت. فاسقط حقها. نعم قال رحمه الله تعالى وقيل يلزم شركاؤه جميع ديته يلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين قاله الكافي وان زادوا على ثلاثة فقتل الحجر اخر غيرهم فالدية في اموالهم حالة لان العاقل لا تحمل ما دون ثلث هذه المسألة ايضا مهمة ربما تصور وهي آآ طبعا بالنسبة للقول آآ وقيل يعني هذه رواية في مذهب الامام احمد وهو قول لبعض الفقهاء ان فعل القاتل المشارك المتسبب في قتل نفسه يلغى ويكون الاعتبار للاحياء منهم. معنى هذا ان اللي راكبة كانها ما فعلت قالت شيء فتكون الدية على المركوبة وعلى التي قرصت لكن هذا القول فيه نظر. لان لو فتحنا هذا الباب لكن قلنا اه فعل المقتول. والغاء الفعل المقتول لا يجوز لانه فعلا هو متسبب في قتل نفسه على كل حال هي المسألة خلافي. واما في الصورة الثانية ان زادوا على ثلاثة وقتل الحجر اخر غيرهم فالدية في اموالهم حالة. لان العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية. هذه ايضا قضية آآ معتمدة في مذهب الامام احمد ان العاقل يتحملون من الدية الى الثلث. فاذا نزلت الدية من الثلث الى ما دون الثلث العاقل لا تتحمل شيء. هو يتحمل من مال نفسه فمثلا لو اربعة تشاركوا في قتل انسان فعلى كل واحد منهم كم سيكون؟ الربع اذا ليس على العاقلة شيء فضلا عن لو كانوا خمسة فظلا عن لو كانوا ستة. نعم سلام عليكم. اه شيخنا الله يبارك فيك. بخصوص هنينا قرصت. نعم. يعني لماذا لا تتحمل هي فعلا هي مباشرة لان القرصة ما يمكن تتسبب في القتل وانما القرص السبب لاضطراب المركوبة. واضطراب المركوبة ما يمكنها تسبب القتل وانما عدم ثبات الراكبة فاجتمعت الافعال الثلاث فالنتيجة صار القتل فليس لها ان تركب فوقها. اي نعم. يعني القرص عادة ما يمكن. نعم. ما يمكن ابدا القرص بمفردها تسبب القتل صح وهذه قاعدة عند الفقهاء ان الشيء المنفرد اذا كان لا يؤدي الى القتل الشيء المنفرد لا يكون مباشر ولا يسمى قتلا وانما لو اجتمع اضرب مثال الحين لو اخذت حجر صغير فرميت به انسان في العادة الحجر الصغير يؤدي الى القتل صح؟ نعم. طيب انت حجر صغير واخر حجر صغير واخر حجر صغير. فاجتمعت الاحجار الثلاث صارت كبيرة يؤدي القتل ولا لا؟ نعم. لا لا هم مو سلف وحدة صعدت على الثانية واستانثت جنبها لما ذيك صعدت قامت قرصت اللي تحت اللي فوق لما قرصت اللي تحت هالشكل شوف بالصورة هذي ها يعني هي قرصت اللي تحت تحركت طاحت اللي فوق عرقبتها وماتت اللي اللي فوق هذا اللي مات عمدة المفروض صح؟ المفروض زين العبرة بالمشاركة ام بالفعل نفسه؟ العبل؟ العبر العبرة ليست بمجرد المشاركة العبرة بوجود الفعل المشترك وجود الفعل مشترك من الثلاث. هذه قرصت وهذه اضطربت وهذه ما ثبتت. نعم. لو شخص قتل اللي طيب لو شخص قطر اللي تحت ليش قتلها يعني مثلا جريمة او شيء ومات اللي فوق؟ ايه ايضا نفس الحكم لا لا هو نفس الحكم لو شخص قتل اللي تحت مو الان الان قتل بمعنى قصدك عمد يعني. ايه لا اذا قتل العمد فيكون قتله لهذه عمد في القصاص والدية فيها القصاص او الدية من فوق هو ما قصد فيها قتل الخطأ. عليه هو. لا. نعم قال رحمه الله تعالى ومن اضطر الى طعام طعام غير مضطر او شرابه وطلبه وطلبه وطلبه هم. فمنعه حتى مات المضطر ضمنه. نص عليه لان عمر رضي الله عنه قضى بذلك لان قتله بمنعه طعاما يجب دفعه اليه تبقى حياته به فنسب هلاكه اليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على الانسان ان يطعم جاره فقال والله لا يؤمن قالوا من؟ قال من ينام وجاره جوعان. وايضا قال صلى الله عن المسافر قال للمسافر جائزته يومه وليلته. وضيافته ثلاثة ايام. المجموع كم طيب اذا جاك واحد جائع مر على بيتك قال تراني بموت من الجوع عطني طعام ما اعطيته لا طعام ولا سقيتهما. فمات هذه هي صورة المسألة من اضطر الى طعام غيرهم او من اضطر الى طعام غيره مضطر او مضطر او شرابه غير وطلبه فمنعه حتى مات. المضطر ضمنه. ليش يضمن؟ لانه متسبب والمال مال الله لا يجوز ان يمنعه وهكذا لو ان انسانا يعني قريب من هذا لو ان انسانا كان على هلكة عند ربه اصيب بالربو قال عطني العلبة مالت الربو هذي وانت ما اعطيتها انت تقدر تروح تقوم وتجيب له انت متسبب في قتل نعم ايش خصائصها القرآن الكريم الخصاصة لا لا يمنع انقاذ الانسان من الهلاك انقاذ الانسان من الهلاك لا يمنع. لابد الانسان ان ينقذ الانسان من الهلاك حتى لو كان فيه خصاصة او فيه حاجة. نعم لا اذا كان مضطر مثله الصورة تختلف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ظمنه. او اخذ دابته وما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر كنمر وحية فاهلكه ذلك الصائل عليه ضمنه الاخذ سببه في هلاكه قال فالمغني وظاهر كلام احمد ان الدية في ماله انه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله يقتل مثله غالبا وقال القاضي تكون على عاقلته فانه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد. هذه الصورة صورة المسائل هذه واقعة اليوم. انسان كان في الصحراء ومعه سيارته فجاء اخر فركب سيارته وتركه في الصحراء حتى مات. قطعا يضمن. لانه تسبب في ايش؟ في هلاك وهكذا لو كان عنده فرس فتركه في صحراء او في غابة حتى اكله سبع يظمأ يضمن الصائل عليه. قوله قال في المغني وظاهر الكلام احمد ان الدية في ماله. ليش؟ لان قتل عمد الغالب ان الذي يترك في الصحراء يموت جوعا وعطشا او بسبب السباع. واحد من الثلاثة فهذا هذا وجه كون الامام احمد قال ان الدية في ما لي. ليس في عاقلتي. في عاقلة الصائل لانه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي يعني ابو يعلى يكون على عاقلته. ليش؟ قال لانه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد يعني القاضي رأى ان ترك الانسان في صحراء ترك الانسان في صحراء فيه نسبة النجاة ما دام في بنسبة نجاة اذا ليس قتل عبد. اذا هذا شبه عمد سماه. نعم. الراجح هو الاول الراجح هو الاول لان كونه فيه شبهة شبهة رجاء لا يعني خروجه عن العمد فان كونه عمد الى تركه في مع غلبة الظن على موته كاف في الدلالة على التعمد. متى ما غلب الظن ان فعله يؤدي الى القتل فهو قتل عمد ومتى ما غلب على الظن ان فعله لا يؤدي الى قتل فهو خطأ. وان تردد بينهما فهو شبه اللحد يا باشا لا غلبت الظن لها دلالات واحوال. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان ماتت وان ماتت حامل او حملها من ريح طعام ظمن ربه ان علم ذلك من عادتها اي ان لا تموت من ذلك وانها هناك لتسببه فيه قال في الكافي واذا تجارحا رجلان وزعم كل واحد منهما انه جرح الاخر دفعا عن نفسه ولا بينة وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه لان الجرح قد وجد وما يدعيه من قصد لم يثبت. فوجب الضمان. القول والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص ان ما يدعيه يحتمل فيدروا عنه قصاص لانه يندرئ بالشبهات هنا قول وان ماتت حامل او حملها يعني مات حملها من ريح طعام يعني بعض النساء الحوامل بمجرد انها تشمروا بعض الروايح تصاب بالغثيان ربما يغشى عليها ربما تموت طيب اذا ماتت امرأة حامل او مات حملها بسبب الريح من الذي يظمن؟ ربه اي صاحب الريح قال هاك تعطري فشمت قال الله يهديج هذا هذا الريح تقتلني. تسبب لي ربو. اغش عليها واغمي عليها وماتت. من يضمن؟ صاحب العطر صاحب الرائحة الكريهة مثلا او الطيبة ايا كان. لكن هنا مسألة مهمة وهو انه لا يظمن الا ان علم ذلك من عادتها. ان علم ذلك من عادته. لكن لو ادعت ادعى اولياؤها لا يقبل منهم هذا الكلام. بمعنى ان هذه المرأة مشهورة انها تكره الرائحة الفلانية وقت الحمل فجاب لها انسان وهو يعلم ايضا ذلك منها فاعطاها هذه الرائحة فماتت هنا يظمن على كل حال وقائع وقائع الاحوال تختلف في حكم الاعيان وقائع الاحوال تختلف بمختلف الاعيان القاضي يمكن هنا يحكم بشيء وهنا يحكم بشيء اخر واذا تجارح رجلان واحد ظرب الثاني فتجارحا وزعم كل واحد منهما انه جرح الاخر دفعا عن نفسه. هذا مكسور ضرسه وهذا مكسور ضرسه هذا يقول انا طقيته ادافع عن نفسي وهذاك يقول لا انا طقيته ادافع عن نفسي فما دام كل واحد منهما يدعي الدفع الصائل كل واحد منهم يدعي دفع الاضطرار ولا بينة لاحد ما في كاميرات ولا في شهود ولا شيء ما ندري مين اللي بدأ هنا قال وجب على كل واحد منهما ظمان صاحبه اذا هذا كسر ظرسين يدفع ظيق ضيق ظرسه. هذا كسر ظرس يدفع ظيظ دية ظرس هذا جرحه جرحا عميقا يدفع قدر كذا هذا جرحه جرحا بسيطا يدفع قدره هكذا هذا والله تعالى اعلم. وقوله هنا يندرئ بالشبهات هذه قاعدة في جميع الاحكام في جميع الحدود الحدود تدرأ بالشبهات ما يجي انسان ويقول فلان ليش ما قطع يد السارق فلان؟ لان القاضي ربما رأى شبهة فالاصل ان الحدود تدرأ بادنى الشبهات ليش الحدود تدرى بادنى الشبهات؟ لان الحدود زواجر ولا ولا يجوز ايقاعها الا مع اليقين واذا وجدت شبهة انت فاليقين ولهذا قال من قال من السلف لان يخطئ الانسان في العفو خير من ان يخطئ في الحكم والقصاص او يعني الدية او الحكم الجاري نكتفي بهذا القدر اليوم نكمل ان شاء الله في الثلاثاء القادم في ظمان التعدي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل ابو بالنسبة الاحكام الشرعية المحاكم الشرعية الازمة بعد كده في مصر هي اللي بيقوم بها وليس القضاء فقط. الوضعي. الوضعي. نعم. اذا لم يوجد قظاء شرعي مثلا كان هناك قانون وضعي يحكم بان القاتل يسجن ولا اه القاتل اه يسجن ولا دية عليه ان يعفو عن القاتل في مقابل يجوز له ذلك. يجوز لهم ان يطالبوا واولياء بدفع الدية واذا قالوا والله انتم عصيتم لكن القانون الوضعي يخرج من السجن فهذا هم ليسوا مطالبين نعم هذا السؤال لا يستغرب لا يقال ايهما اولى. الله يرحمهم بلا شرع. ما في القانون الشرعي فقط بعض الدول الشرعية محاكم وضعية المخير لا يجوز لو لم يكن الا قانون وضعي بمعنى فلان كسر سن فلان هو ده واجب على اولياء المعتدى عليه ان يلجأوا الى القانون الوضعي. متعددين من عندي او هذا الواجب. الان بمعنى ان اولياء المتعدى عليه او المتعدي واوليائه وطالبوه بدافع يا تروح عند القانون هنا لا يجوز تركوه بعقوبته. بل يجب ايقاع العقوبة لماذا؟ لان المجرمين اذا تركوا بدون عقوبات ولو كانت على خلاف الشرع يزدادون سوءا. وهذا الواقع في كثير من البلدان نعم واضح يا ابا الحسن نعم هل الشخص اللي ولي الامر مقطوع لا ابدا باجماع المسلمين باجماع الفقهاء لا يجوز لاولياء المقتول ان يقتلوا القاتل الا في الصورة الاولى ان يكون لهم اذن من الحاكم. الحاكم مسكوه وجابوه وحكم عليه القاضي بان انه فعلا قاتل عمد قال لي واحد من اولياء المقتول تعال اقتص به يجوز هذه واحدة الثانية ان يعلم اولياء المقتول الاذن وان لم يقبضوا على القاتل. فراح اولياء المقتول يدورون على القاتل لقوه في احد الغابات ولا في احد الجبال فقتلوه في غير هاتين الصورتين ليس لاولياء المقتول الاستيفاء في الديات ولا الاستيفاء في القصاص ولا الاستيفاء في الجروح اتفق الفقهاء رحمهم الله ان الاشتفاء في الديات وما دون قتل انما هو للحاكم. والا يصير شريعة الغاضب على قتل رحلوا الى المقتول قتلوا هذا او الى هذا موجود في بعض صح ولا ابو الحسن؟ ايه. لا تقول ها وراح نعم اه لا لا يدفع للرجل تدفع له الدية مرة واحدة سواء كان من جهة محقة مستحقة كاولياء قاتل او من جهة اخرى واضح؟ فالذمة تبرأ التاني لانها متبرعة او متعاقدا معك نعم لكن الصوم ما يتحملون صوم الشهرين ما يتحملوا لازم انك تصوم نعم ويدفع ثمن السفينة بعدد المقتولين. احسنت. لا شهرين عن كل مقتول انا لا اعرف رجل كان في المدينة جاء الى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد فقال يا شيخ انا كنت اسوق باص صغير كان فيه تسعة ركاب. انقلب الباص ماتوا كلهم الا انا والسبب السرعة الزائدة تاير اه صار بين تشار يقول ما قدرت اسيطر على السيارة والقاظي حكم بان الخطأ عليه كم اصوم؟ قال الشيخ عن كل واحد شهرين قال يعني اصوم الان ثمانية عشر شهرا قال الشيخ نعم هذا لا اعلم فيه خلاف اصلا نعم كان ياخذ راحته صيام جلسة لا يجوز يجوز ياخذ راحة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك