الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على كتاب الرضا ونبدأ باذن الله عز وجل بما يتعلق بالرضاع وهو كتاب مهم لانه به يتعلق اه تحريم الزواج وحل الزواج من جهة وصلة الرحم من جهة اخرى والستر والسفر واحكام الخلوة ونحو ذلك من جهة ثالثة فهذه ثلاثة امور تدعو الحاجة اليها وهي تدل على اهمية معرفة الاحكام المترتبة على الرضاع فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى نسأله وجل وعلا ان يرزقنا الفقه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين فعلى بركة لله عز وجل نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع يكره استرضاع الفاجرة والكافرة نص عليه وقال عمر رضي الله عنه اللبن نسبة اللبن نسبة نسبة اللبن نسبة فلا تسقي من يهوديتي فلا من يهودية ولا نصرانية وسيئة الخلق لان لا يشبهها الولد في الحمق فانه يقال الرضاع الرضاع غير الطباع والجسماء والجذماء والبرصاء ونحوهما مما يخاف تعديه. وفي المحرر وبهيمة وفي الترغيب وعمياء. واذا ارضعت المرأة طفلا في الحوليين اولا بالنسبة لاسترظاء الاسترضاء انما يكون للحاجة اه وهذه الحاجة كأن تكون الام مريضة ليس لها لبن او لا تستطيع الارظاع او يكون الولد بحاجة الى ان يكون في مكان معين وليست الام قادرة على البقاء معه في ذاك المكان ونحو ذلك فالاسترظاع في الاصل انه للحاجة وقد اباحه الشارع والدليل على الاباحة ما الدليل على اباحة الرضاعة ان الله جل وعلا رتب عليه الاحكام فقال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فدل على هذا على جواز الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم امه من الرضاعة وكذلك اخوانه من الرضاعة وكان يرتب على الرظايا احكاما فكان يقرب عمه حمزة لانه كان اخا له من الرضاع ونحو ذلك وهذا كله يدل على جواز الاسترضاء هو طلب الرظاء قوله يكره استرضاع الفاجر والكافر لماذا لان اللبن نسب بعد ذلك اذا آآ سقت الفاجرة او ارضعت الفاجرة او الكافرة الولد يقال لهذا الولد امه من الرضاع فلانة الفاجرة امه من الرضاع فلانة اليهودية امه من الرضاع فلانة النصرانية فلانة الكافرة وهكذا سيئة الخلق فيقال سبة لهذا الولد امه فلانة صاحبة الخلق الذميم ويعيرونه بذلك او يعيرون البنت بذلك لذلك ينبغي ان تكون المرضعة امينة حسنة الخلق حسنة الخلقة لان اللبن مؤثر في الخلقة ومؤثر في الخلق الا ترى ان الاولاد اه حينما يشربون اللبن من امهم فانهم ينبتون من هذا اللبن خلقة وكذلك يؤثر هذا اللبن في اخلاقهم مستقبلا اما آآ الحديث لا تسترظع الفاجر والكافر فهذا الحديث لا يصح لكن قول عمر رظي الله تعالى عنه مشهور واما الجزماء والبرصاء كذلك لانه يخشى ان اللبن ينقل هذه الامراض آآ وحينئذ يتأثر الولد بهذا اللبن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واذا ارضعت واذا ارضعت المرأة طفلا في الحولين ذكر انه انثى بلبن بلبن حمل لاحق بالواط لاحقوا بالواطي نسبه صار ذلك الطفل ولدهما في في تحريم نكاح وثبوت محرمية واباحة نظر وخلوة لا في وجوب نفقة وارث وعتق وولايا ورد شهادة اولاده وان سفلوا اولاد اولاد ولدهما فيما ذكر واولاد كل منهما كل كل منهما اي المرضعة والواطي اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن من الاخر او غيره كأن تزوج تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه اولاد او تزوج الواطي بغيرها وصار له منها اولاد في الذكور ومنهم اخوته والبنات واخواته وقس على ذلك. فاباه فاباهما واجداده وامهاتهما. جداته واخوتهما واخواتهما اعمامه وعماته واخواله وخالاته لان ذلك كله غرع لانه ذلك كله فرع ثبوت شرع ثبوت لان ذلك كله فرع ثبوت الامومة والابوة. هذه هي مسألة آآ التشجير في الاسترضاء اولا الرضاع المؤثر ان يكون من امرأة فلو فرضنا ان رجلا اخرج من صدره لبنا او كان يخرج لبنا على خلاف الفطرة فهذا لا يسمى ارظاعا كذلك لو كان الرظاع من بهيمة فلا يقال ان هذا ارظاع ولا يتعلق به احكام الرضاعة ولو ارظعنا الولد من معزة او من بقرة فلا يقال ان امه معزة او بقرة هذه مسألة مهمة اذا متى آآ نثبت احكام الرضاعة اولا ان تكون من امرأة سانيا ان يكون المسترضع طفلا ان يكون الرضيع طفلا في الحولين فاذا ما جاوز الحولين فحينئذ لا يثبت الاحكام عند جماهير السلف والخلف فان قال قائل فما تقولون في حديث ابي حذيفة ابن اليمان فالجواب ان ذلك خاص له والله تعالى اعلم ولذلك لم يقل بذلك احد من الصحابة رضوان الله عليهم اذا الشرط الاول ان يكون المرضع امرأة. الشرط الثاني ان يكون المرضع طفلا في الحولين ذكرا كان او انثى اذا كان هذا الرظاع بلبن حمل طيب اذا كان الرضاع من غير لبن حمل وهذه المسألة ايضا من المسائل العجيبة ان امرأة لو خرج لها لبن بلا حمل فهل هذا اللبن يثبت به الرضاعة او لا؟ الجمهور انه لا يثبت به الرضاعة والصحيح انه اذا ما دام من امرأة فيثبت به الرضاع طيب اذا ارضعت المرأة بلبن حمل فهي امه طيب والاب؟ لاحق بالواطئ نسبه. لاحظ الان حينئذ يقال ان هذه المرأة التي ارظعت الطفل لاجل الحمل مثلا وآآ يكون زوجها او بعلها اب للمرضع اب للمرضع فاذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه. فهي الحق النسب فيقال فلان ابوه من الرضاعة فلان ابوها من الرضاع وهكذا فصار الطفل ولدهما اي ولد المرضع وولد ها الواطي اللي هو الزوج اللي هو الزوج وثبوت محرمية واباحة نظر وخلوة هذه مسائل ايضا مهمة. ما هي الاحكام المترتبة على الرضاعة تحريم النكاح واحد تبوت المحرمية اثنين اباحة النظر والخلوة ثلاثة اما لا في وجوب النفقة والارث والعتق والولاية ورد الشهادة. لماذا؟ لان هذه الامور انما هي خاصة ها بالنسب لا بالرضاعة فالشارع وهذه مسألة مهمة نزل احكام الرضاعة وما يترتب على الرضاعة من المحرمية منزلة النسب دون الارث والانفاق عتق والولاية والشهادة طيب ما دم اذا قلنا ان الام ام للمرضع والاب اب للمرضع. طيب اولاد هذه الام واولاد هذا الاب كلهم لاحظوا الان اولاد هذه الام واولاد هذا الاب سواء كان منها اوليس منها سواء كان منه او لم يكن منه كل الاولاد هذه المرضعة واولاد الواطئ اللي هو الزوج كلهم محارم بالنسبة لهذا الطفل وهذه مسألة لابد من التنبه لان بعض العوام يظن ان الذي يحرم على الرظيع هو من كان مع الرظيع او بعده وقبله ليس له علاقة هذا غير صحيح كل اولاد المرضع حرام على المرضع كل اولاد زوجي المرضع حرام على المرضع. كلهم يصبحون اخوان لهذا الرضيع لكنهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام في الرضاعة ما هي هذه الاقسام الثلاث اخوة له من الرضاعة اشقاء اخوة له من الرضاعة من الام اخوة له من الرضاعة من الابي هكذا الحرمة تنتشر قال واولاده وان سفلوا اولاد ولدهما. فيما ذكر واولاد كل منهما لاحظوا هذه مسألة ايضا مهمة ان ابن اه الابن بالنسبة لهذا المرضع يعتبر ابن اخيه من الرضاعة بنته آآ اخته من الرضاع ايضا محرم عليه فالاولاد وان سفلوا اولاد ولدهما واولاد كل منهما سواء اجتمعا صاروا اشقاء او انفرد لام او لاب فهذه كلها محرم على هذا الرضيع قال في تفسير اولاد كل منهما المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبأ. ثاب بمعنى انه رجع عنه اللبن او در بسببه اللبن من الاخر او غيره يعني اولاد سواء كان من الاخر او من غيره فاولاد كل منهما محرم على الاخر فلو فرضنا ان هذه المرظية كانت متزوجة وعندها ثلاث بنات ثم تزوجها رجل اخر وانجب وانجبت ولدا ثم ارظعت بنتا فهذا الولد اه اه هو اخوها من الرضاع شقيق يعتبر والبنات الثلاث السابقات اخوتها من الرضاع لام ولو فرضنا ان الزوج كان له اولاد من غيرها فهم اخوانها من الرضاع لابيها قال رحمه الله تعالى من الاخر او غيره كان تزوجت الموظعة بغيره فصار لها منه اولاد او تزوج المواطن بغيرها له منها اولاد فالذكور منهم اخوته والبنات اخواته هذه المسألة مهمة ان الرظاع ينتشر حكمه الى الاولاد الاسفلين بالاتفاق طيب هذا بالنسبة الاولاد سفولا هكذا بالنسبة الاباء والاجداد علوا فابو المرظعة جدهم للرظاع جده من الرضاعة وعم المرظعة عمه من الرظاع وعمت المرظعة عمته من الرظاع وخانة المرضعة خالة له من الرضاعة وخال لمرضعة خال له من الرضاعة ابو الاب من الرضاع جده من الرضاعة واخو الاب من الرضاع عمه من الرضاعة وعمه الاب من الرظاء عمه من الرظاع وعمة المرضع عمة الاب من الرظاء عمته من الرظاع وهكذا لابد ان ننتبه لهذه القضية ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وغيرها مرفوعا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. قال وقس على ذلك اي اباؤهما اجداده وامهاتهما جداته. واخوتهما واخواتهما امام وعماته وقالت لان ذلك كله فرع ثبوت الامومة والابوة فمتى ما ثبتت الامومة ثبتت احكامها من البلوة وما سفلت ومن الابوة والامومة وان علت وثبتت احكام الابوة من الرضاع واحكام ابنائه وان سفلوا واحكام ابائه اخوانه وان علوا. نعم احسن ولايك. قال رحمه الله تعالى وتحريم الرضاعة في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما وعن عائشة رضي الله عنها يعني هذا التنصيص انما هو من باب بيان ذكر بعض افراد المحرمية وليس تخصيصا وكأن المعنى امهاتكم اللاتي يرضينكم واخواتكم من الرضاعة والبقية ها كالنسب. نعم السلام عليكم الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من نسبه وهي ابنة اخي من الرضاعة. متفق عليهما. حديث حمزة واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة مع انها ابنة عمه لكنها صارت ابنة اخيه من الرضاعة فاجرى احكام الرضاعة من جهة النسب. نعم. احسنت. بشرط ان يرتظع خمس رضعات فصاعدا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. يحرمنا. فنسخى من ذلك خمس اضعاف وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم امره على هذا رواه مسلم. وبه قال الشافعي وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والاية اصابتها سنة وبينت الرضاعة المحرمة. اذا ما هي الرضاعة المحرمة؟ المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعي ان الرضاعة الذي ينتشر حكمه ويترتب عليه اثار الرضاعة لابد ان يكون خمس رضعات في الحولين مشبعة فان كان رضع او رضعتين فهذه لا تكفي لابد ان تكون خمس رضعات مشبعات لحديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك. اذا سبيل لفطر الساعة الفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم ورضاع كالفم ان شك في هذه المسألة يعني ان الرظاء لا يشترط فيه ان يكون من اه صدر المرأة مباشرة من ثديها مباشرة كان اخر الامر خمس رضعات معلومات يحرمن. ومعنى معلومات يعني محسوبات معدودات مشبعات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وعنه ان قليله يحرمك الذي يفطر الصائم هو قول مالك لعموم الاية والحديث وعنه لا يثبت لا يثبت التحريم الا بثلاث رضعات وهو قوله ابو عبيد وابن المنذر بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم النص المصتان وفي حديث اخر لا تحرموا ولا تحرموا الاملاجه ولا الاملاجتان روهما مسلم والاول اولى لان المنطوق اقوى من المفهوم ويشترط ايضا ان يكون في في العامين يعني هذه مسألة مهمة وهي فيما لو تعارض المنطوق والمفهوم اي ما نقدم الان الحديث المنطوق ها توفي رسول الله والامر على ذلك ما هو المنطوق هنا؟ خمس رضعات معلومات يحرك هذا المنطوق طيب حديث يحرم من آآ لا تحرم المص والمصتان يمكن واحد يفهم ان الثلاث محرمة هذا مفهوم لكن القاعدة ان المفهوم لا يستطيع ولا يقوى على معارضة المنطوق فمنطوق النص مقدم على مفهوم مفهوم النص لزلك نقول ان كلمة لا تحرم المص والمصتان هو ليس معناه ان الثلاث تحرم هي الثلاث كلمة الصوم ولا الاربعة ليش؟ لان عندنا خمس رضعات معلومات او مشبعات نعم. اما اه رواية الامام احمد ان مجرد المصة تفطر اه مجرد المصة اه تنتشر احكام الرضاعة قياسا على ان المحرم ان ان الصائم يفطر بمصة او رشفة واحدة من الماء فهذا قياس مع الفارق لماذا قياسا مع الفارق اولا لان الصايم بالرشفة لا يقول احد انه تغذى اذا الرشفة لا تغذي. المفصلة تغذي ولذلك لو سألنا الصائم حينما ارتشف هل ذهب ضماك؟ سيقول لا لكن لماذا اعتبرناه مفطرا بحكم الشارع نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويشترط ايضا ان يكون في العامين لقوله تعالى والوالدات والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم رضاه الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. صححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. فانما الرضاعة من المجاعة عليه. قال في شرح محرر يعني في حالة الحاجة الى الغذاء واللبن. هذه المسألة عند جماهير العلماء كما نبهت عليه. نعم. احسن الله اليك. فلو قال وتعالى فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة لان الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين فدل على انه لا حكما للرضاع بعدهم وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم وعن ام سالم مولى ابي حذيفة نعم انا ذكرت قبل قليل ابي حذيفة الصواب قصة سالم مولى بحذيفة نعم وعن ام سلمة قالت ابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذه مسألة ارتظاع اه بقية الخمس بعد العامين بلحظة لا تؤثر في الحكم لا تؤثر في الحكم لان الله عز وجل قال يرضين اولادهن حولين كامل. دل على ان ما بعد الحولين لا يؤثر في الانبات. فان قال قائل فان الانبات يؤثر بدليل ان الكبير اذا لم يكن اللحم لا يكبر اذا لم لم يشبع لا يكبر فلماذا الحليب لا يؤثر في الانبات؟ نقول هو يؤثر في الانبات. لكن تأثيره في الانبات ليس ناشرا للحرمة ليس ناشرا للحرمة لان الشارع حكم حكم واخبر ان الرضاعة انما الرضاعة من المجاعة ولان الله قال حولين كاملين. واما حديث سالم فهذه ايش نقول عنه منسوخ كما هو قول جماهير السلف او نقول انها حكاية حال لا تدل على العموم هذا هو الاقرب ان قضية سالم مولى بحذيفة حكاية حال لا تدل على العموم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومتى ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعه فرضعة ثانية لان المص الاولى زال حكمه وبترك الفظاع فاذا عادوا فامتص فهي غير الاولى ولان قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم نصه ولا المصتان يدل على ان لكل مصة اثرا والصعود بالانف والاجور في الفم واكل ما ما جبن او خلط جبن من لبن الماء يعني. احسنت. وكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا رظاع الا ما انشر العظم وانبت اللحم. رواه ابو داوود. ولوصول ذلك اللبن الى جوفه كوصوله بارتظاع. والانفس يمكن انها تخرج اللبن وتضع الحليب فيما نسميه نحن اليوم بايش الرضاعة مثلا تضع الحليب في كوب مثلا اخذت الحليب وصنعت منه جبنا اخذت اللبن ووضعت معه شيئا من الماء ولا زال اسمه لبن. اذا الاحكام كانت الاحكام احكام الرضاع تنتشر بهذه الطرق كلها. سواء كان سعودا او وجورا او كان جبنا او خلط بماء نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان شك في الرباة. وشك عندي. يعني غلط وان شك في الرظاء وعدد وان شك في الرظاء بنى على اليقين اذا قلت شكه يصير بنية ما في مشكلة الصواب شك يعني المرضع نعم وان شك في الرظاء او عدد الرضعات بنى على اليقين ايوا لان الاصل عدم رظاع محرم. نعم. لو ان المرظعة قالت ما ادري هل انا ارظعت الطفل اربعة ولا خمس ما هو اليقين اربع خمس مشكوك فيه اذا نقول له انت الحرمة لا تنتشر لكن لو قالت خمسة وست الحرمة تنتشر لان الخمس متيقن نعم قال رحمه الله تعالى وان شهدت به مرضية ثبت التحريم متبرعة برضاعة كما كانت او باجرة لحديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت بنت ابي هاب فجاءت امه فجاءت فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكيف قد زعمت ذلك؟ زعمت ذلك. كيف احصنك؟ فقال وكيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه انكار النساء؟ ايه نعم الزواج يعني كانه انكار بالاستمرارية نعم وفي لفظ وفي لفظ النسائي فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة فقال كيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما لرفعتكما. صح فكيف وقد زعمت انها قدر ارضعتكما؟ خلي سبيلها فقال الشعبي كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وقال الزهري فرق بين فرق بين اهل فرق بين اهل ابيات فرق بين اهل ابيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة وظاهرة وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها او على فعل غيرها كالولادة. هذه مسألة مهمة ان شهادة المرضعة الواحدة بشرط ان تكون مرضية غير مشهورة بالكذب ولا بالمجون ولا بالضحك فشهادتها معتبرة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كامه وجدته واخته وبنت اخيه وبنت اخته او بمصاغرة كربيبته التي قال بامها واذا ارضعت طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه ابدا كبنتهام النسب. ومن ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وبنه اذا ارضعت زوجته بلبنه بلبنه طفلة رظاعة محرما حرمتها عليه ابدا لحديث يحرم رظاع ما يحرم من الولادة. نعم يعني من حرمت عليه بنت امرأة من النسب بنت امرأة من النسب مثال ماذا؟ يعني لو ان الرجل تزوج من امرأة لاحظ الان تزوج من امرأة فهذه البنت هذه المرة كان عندها بنت فهذه ابنة ها وهي محرمة بالمصاهرة وهي الربيبة. هذا شكل طيب بنت امرأته من النسب بنت امرأة من النسب من تبرات من النسب كبنت بنت بنتي بنت بنته محرم عليه طيب لو ان بنت البنت قامت وارضعت طفلا فهذا الطفل محرم على الرجل ان يتزوجها. وهذه قاعدة لازم نحفظها ان كل امرأة يحرم عليك الزواج بها اذا ارضعت اي طفل اي طفلة فلا يجوز لك ان تتزوج اذا حفظت القاعدة هذي لا تخطئ كامه وجدته واخته اذا ارضعت طفلة رظاعا محرما حرمت عليه ابدا كبنتها من نسبه ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه طبعا بنت الاب اخت وجده اللي هي عمه واخيه اه اه بنت اخي؟ بنت اخي. وابنه بنت الابن. اذا ارضعت زوجته بلبنه بلبنه طفلة رظاعا محرما حرمتها عليه ابدا يمكن واحد يقول شلون نتصور المسألة هذي تصور المسألة هذي قديما كما ذكر لي بعض مشايخنا قصة عجيبة ان امرأة اراد ان امرأة وقعت في رهان مع رجل فقال له الرجل ان كان كما تقول فان ابنتي هذه التي انجبتها قبل شهر هي زوجة لك اذا كبرت وبلغت وبلغت فقال الرجل قبلت فبان الامر كما اخبر. فصارت زوجته بشهادة الشهود وقبول والايجاب والقبول فارادت زوجته نكاية به ان يحرمها عليه. ماذا فعلت؟ ذهبت وارضعت الطفل فحرمت عليه على التأبيد تصورتوا المسألة؟ اه اه صارت نعم اذا صار انت الان بنته من الرظاعة واضح؟ بنت زوجته من رظاعة وبنته من الرظاعة فحرمت عليه على التأبين صار لها عقد النكاح فسخا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن النفقات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك