﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:26.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا مجلس جديد مجالس القراءة والتعليق على كتاب منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا على كتاب

2
00:00:26.150 --> 00:00:52.050
فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم

3
00:00:52.400 --> 00:01:22.800
قال المؤلف رحمه الله كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع لقوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء الاية وقوله فهم شركاء في الثلث وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان

4
00:01:22.800 --> 00:01:48.100
احدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه ابو داوود. وقال زيد كنت انا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيا. الحديث رواه البخاري قوله رحمه الله كتاب الشركة الشركة بتشتيت الشين وفتحها وكسر الراء. اسم

5
00:01:48.250 --> 00:02:21.450
من اه شارك يشارك شركة وشركا يجوز فيه المصدر على آآ شرك وآآ الشركة اسم لمطلق الشراكة اسم لمطلق الشراكة سواء كان في القليل او كان في الكثير. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم

6
00:02:21.500 --> 00:02:48.050
يطلقون يقولون كان فلانا شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وفلان كان شريك فلان في كذا وكذا فهذا مصطلح وارد واما كونه ثابت في الدلالة في الكتاب والسنة والاجماع قطعية في جواز الشركة. نعم

7
00:02:48.050 --> 00:03:12.350
قال رحمه الله وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. لان مبناها على الوكالة والامانة احدهما شركة العنان وهي ان يشترك اسلامي فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة

8
00:03:12.350 --> 00:03:45.400
بالاجماع ذكره ابن المنذر  الشركة انواع الفقهاء رحمهم الله حصروا انواع الشراكات فوجدوها انواعا اولها واشهرها شركة العناء. وسميت هذه الشركة بالعنان لان كل واحد منهما يتعنى بشيء من ما له فيدفعه

9
00:03:45.550 --> 00:04:13.400
يجتمعان في مال معين ثم يعملان فيه ويتعبان انفسهما. نعم. وهي اذا اطلقت الشراكة فهذا المراد. المراد شراكة الاموال  نعم. قال رحمه الله وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة

10
00:04:13.400 --> 00:04:39.700
لانها قيم المتلفات. واثمان البيعات. ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة او كان متفاوتا بان احضر احدهما مئة والاخر مئتين ولا يتصح بالعروض وعنه ولا تصح بالعروض وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأسا

11
00:04:39.700 --> 00:05:06.650
المال والنقرة قبل ظربها والمغشوشة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض. المقصود بشروطها اربعة الاول ان يكون رأس المال في شركة العنان وهي التي دفع كل واحد منهما مالا وعملا فيه على التساوي ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة

12
00:05:07.050 --> 00:05:39.250
يعني يكون القيمة المالية التي اشترك فيها هي الثمانيات الذهب والفضة فضة وما قام مقامهما مثل اليوم يشتري كان بالدنانير او بالدولارات او بالدراهم او بالريالات. نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. قدرا وصفة لانه لابد من الرجوع برأس

13
00:05:39.250 --> 00:06:10.950
تين مال ولا يمكن مع جهله. نعم. لا تصح هذه الشركة الا بمعلومية رأس مال كل من منهما قال الثالث حضور المالين فلا تنعقدوا على ما في الذمة احضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة. اذا من شروط صحة شركة العنان

14
00:06:10.950 --> 00:06:40.700
طول الملايين ومعنى ذلك ان يكون مال كل من الشريكين حاضرا يمكن خلطهما ويمكن العمل بهما ويمكن ان يعني يستخدمانه في التجارة يقول واشترط احضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضارع

15
00:06:40.900 --> 00:07:03.150
لان احد المالين لو كان نسيئة هذي ما تصير شركة عنا هذي تصير شركة ثانية. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط خلطهما لانه عقد على التصرف كالوكالة ولهذا صحت على جنسين ولان المقصود الربح وهو لا يتوقف عن الخلق

16
00:07:03.300 --> 00:07:23.700
ولا الاذن في التصوف دلالة لفظ الشركة عليه. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان خلط المالين ليس بشرط فلو انهما اتفقا على ان يقولا نشترك في الف دينار

17
00:07:23.750 --> 00:07:47.800
فيقول هذه الف دينار والثاني يقول هذه الف دينار سم يأخذ كل واحد منهما الالف دينار الذي له ويتاجر فهما شريكان ولو لم يختلطا. هذا اشترى بالف ديناره غنما وهذا اشترى بالف ديناره

18
00:07:47.850 --> 00:08:11.250
معزة او بقرا هذه شركة. نعم. الرابع ان يشتري لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. وبه قال ابو حنيفة لان العمل

19
00:08:11.250 --> 00:08:34.300
يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة احدهما وحذقه جاز ان يجعل له الفجاز ان جعله حظ من الربح كالمضارب. هذا الشرط للدلالة على انه حتى لا يقع النزاع فلا بد من وضع نصيب معلوم لكل واحد منهم

20
00:08:34.650 --> 00:08:53.250
يقول احدهما لي من رأس المال او من الشركة اربعين في المئة والاخر يقول لي ستين في المئة فلابد اذا ان يكون ما لكل واحد منهما من الربح جزءا معلوما

21
00:08:53.550 --> 00:09:21.300
فلو كان مجهولا لم يصح كيف يكون مجهول؟ يقول احدهما للاخر نتشارك فيقول قبلت فيقول كم لك؟ قال لي تعطيني  هذه شراكة لا تصح لان من شرط الصحة شركة العنان ان يكون ما لكل واحد منهما في

22
00:09:21.300 --> 00:09:50.800
من الربح جزءا معلوما نعم قال رن التساوي التساوي في الربح ليس بشرط. تساوي في الربح ليس بشرط وهو مذهب الامام ابي حنيفة النعمان رحمه الله. نعم. قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة

23
00:09:50.800 --> 00:10:11.200
وحيث فسدت الربح على قدر المالين في في شركة عنان ووجوهه. لان الربح استحق بالمالين كان على قدرهما لا على ما شرط لفساده الشركة. نعم هذه مسألة مهمة لو اشترك اثنان

24
00:10:11.250 --> 00:10:35.000
بشركة عنان ثم جاء وسألاك واذا باحد الشروط الاربعة غير موجودة فهذه شركة فاسدة طيب والربح اللي بينهم؟ كيف يوزعان يوزعانه على قدر المالين يعني مثلا لو كل واحد منهم دفع الف

25
00:10:35.500 --> 00:10:55.750
هذا الف وهذا الف والربح بينه خمس مئة فالربح بينهم ولا يلتفت الى شرطهما الاخر او الشروط الاخرى الفاسدة. نعم. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله

26
00:10:56.450 --> 00:11:16.450
لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال وجب ان يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة اذا كان عمل احدهما لن يساوي مثلا يساوي عشرة دراهم. والاخر خمسة تقاصا بدرهمين

27
00:11:16.450 --> 00:11:45.550
ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف نعم هذا هذه مسألة الان مترتبة على الاول اذا كانت الشركة فاسدة قلنا بالنسبة لربح المال لكل واحد منهما على قدر ماله. طيب كل واحد منهم كم ياخذ اجرة؟ ما يصير بعد نعطي هذا وهذا سوا. ينظر الى كل واحد من

28
00:11:45.550 --> 00:12:10.350
ثم ماذا كان عمله كم كان كسبه فيعطى على اجر على قدر اجر عمله وكسبه. كما ذكر المصنف المثال لو كان احدهم يعمل عملا راتبه فيه عشرة دنانير ذهبية عشرة دنانير

29
00:12:10.700 --> 00:12:40.700
ذهبية كم عشر الدنانير الذهبية؟ اذا قلنا الدينار الذهبي اربع غرامات وربع عشرة دنانير ها لا لا عشرة دانينير ذهبية كم؟ لا الدينار الذهبي اربع غرامات وربع اربعين اربعين اربعين اتنين واربعين نص ولا خمسة واربعين. طيب يعني تقريبا تقريبا خمسة واربعين

30
00:12:40.700 --> 00:13:14.000
تمام ايه خمسة واربعين جرام في ثمانية هذا راتب الرجل مثلا فاذا هذا عنده راتب بقدر خمسة واربعين في عندك خمسة في ثمانية صفر اثنين بعدين ثمانية في اربعة اثنين وثلاثين يعني تقريبا مئتين آآ ثلاث مئة وخمسين دينار تقريبا. الاول معاشه ثلاث مئة وخمسين

31
00:13:14.100 --> 00:13:34.750
والثاني معاشه النصف فما يصير تعطيهما على السواء بل تعطي كل واحد منهما على قدر اجرة عمله. نعم وهذه قاعدة في اي عمل مو بس سنين ترى ها قاعدة في اي عمل تنازع فيهما

32
00:13:34.750 --> 00:13:53.800
العامل مع المعمول له فانه يعطى اجرة المثل في اي عمل نعم. في الجعالة في كذا في كذا. ها في اي عمل اختلف العامل والمعمول له فان العامل يعطى اجرة مثلي

33
00:13:53.800 --> 00:14:18.850
نعم قال رحمه الله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. والصدقة والهدية وكل عقد لكل عقد لازم

34
00:14:19.100 --> 00:14:41.750
يجب الظمان في وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع واجارة ونكاح وقروض هذه قاعدة ايضا مفيدة جدا نعم. ومعنى ذلك ان العقد الصحيح اذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك. ان كان موجبا له

35
00:14:41.750 --> 00:15:04.850
الصحة فكذلك مع الفساد. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة لان هذه عادة التجارة وقد اذن له في التجارة فينفذ فينفذ تصرف كل منهما بحكم

36
00:15:04.850 --> 00:15:27.150
في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه يعني هذه القاعدة مهمة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده يعني مثلا الان لو ان انسانا عمل اجارة معروف ان الاجارة

37
00:15:27.150 --> 00:15:53.350
ما فيها ظمان اذا تلف المؤجر حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اذا كان اخذ الجرة وقع على صيغة فاسدة فايضا لا ضمان على المؤجر. هذا معنى القائل كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. الا بالتعدي والتفريط. انت اخذت سيارة

38
00:15:53.350 --> 00:16:21.750
رجل مستأجر المستأجر يده يد امانة فلا يضمن السيارة الا اذا تعدى وفرط هذا حال العقد الصحيح طيب اذا كان العقد فاسدا كذلك لو تضمن عقد الاجارة شرطا ربويا هذا العقد قاس. لكن ما دام لا ضمانة في صحيحه فلا ضمان في

39
00:16:21.750 --> 00:16:53.650
طيب العكس وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فسه. الانصار العقد الانفاس. العارية المضمونة العارية المضمونة يجب الظمان في صحيحه اذا يجب الظمان في فاسد. هذا معنى هذه القاعدة المهمة. ولكل من الشريكين في شركة

40
00:16:53.650 --> 00:17:19.250
اثنان او العنان بفتح العين ولكل من الشريكين في شركة العنان ان يتصرفا في الملك الذي بين يديه اما عن مال نفسه فهذا واضح. واما في مال شريكه فللوكالة نعم

41
00:17:19.250 --> 00:17:39.250
قال رحمه الله فصل الثاني المضاربة وهي ان يدفع ماله الى انسان تجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة بالاجماع. حكاه في الكاف والشرح وذكره ابن المنذر

42
00:17:39.800 --> 00:18:05.400
ويروى اباحتها عن عمر وعثمان وعلي ابن مسعود وحكيم ابن حزام رضي الله عنهم بقصص مشتهرة ولا مخالفة لهم فيكون كونوا اجماعا وشروطها ثلاثة بالنسبة للمضاربة سميت مضاربة لان احد الجهتين يضارب بماله. او لان الشريك الاخر يأخذ ما لك ويضارب فيه

43
00:18:06.100 --> 00:18:31.450
لاحظوا شركة المضاربة مال من جهة وعمل من جهة اخرى هاي تسمى شركة المضار مال من جهة وعمل من جهة اخرى. وشروطها ثلاث. نعم وشروطها ثلاثة احدهما احدها يكون رأس المال من النقدين المضروبين

44
00:18:31.900 --> 00:18:51.900
كما تقدم في شركة العنان الثاني ان يكون معينا فلا تصح ان قال ضارب بما في احد هذين الكيسين للجهالة كالبيع معلوما فلا تصح بصبرة دراهم او جماهير لابد من الرجوع الى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح ولا

45
00:18:51.900 --> 00:19:12.150
ولا يمكن ذلك مع الجهل ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وان كان بيد ربه لان مورد العقد العمل ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل يكون قبولا لها كالوكالة. وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه انه لا

46
00:19:12.150 --> 00:19:40.200
يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة انتهى وان اخرج مالا ليعمل فيه واخر والربح بينهما صح نص عليه يعني الشرط الثاني ان يكون معينا هذا واظح لان المضاربة على جهالة لا تصح. وان يكون معلوما هل هو دنانير ذهبية او دراهم

47
00:19:40.200 --> 00:20:04.000
ولا يعتبر قبضه بالمجلس فان مجرد التلفظ بالعقد يصبح ايش تصبح الشركة نافذة فلو قال احد للاخر اعطيك الف دينار على ان تشاركني بذكائك وفطرتك في التجارة فقال وافقت صحت الشركة

48
00:20:04.150 --> 00:20:30.900
لان في شركة المضاربة قبض المال ليس بشرط لانه يمكن ان يذهب ويعمل بنفسه قبل وجود الماء و كذلك قول ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضارع

49
00:20:32.750 --> 00:21:01.750
لماذا لا يجوز من وجهه؟ الوجه الاول ان الدين غير ان الدين لا يجوز الانتفاع به. والمضاربة نوع انتفاع من الرجل كانك دايمتي عشان تنتفع منه واضح الانتفاع ممن داينته لا يجوز. فلو قال رجل لاخر خذ عشرة الاف دينار واحمل هذا الكيس

50
00:21:01.750 --> 00:21:23.950
عشرة الاف دين واحمل هذا الكيس الى بيتي لكان من الربا اه فكذلك لو كان له على رجل الف دينار دينا فقال له الالف الدينار اللي عليك ظارب به دخل من باب الربا يجب ان يقبضه ثم اذا شاء ان يشاركه

51
00:21:24.400 --> 00:21:49.100
يشاركهم يقول الوجه الثاني طبعا الوجه الثاني يقول اجمع كل من نحفظ عنه لا يجوز ان يتجاوز دينه على رجل مضاربة لان هذا فيه قلب الدين قلب الدين ما لم

52
00:21:49.350 --> 00:22:25.400
وقلب الدين غير المقبوظ مالا دون النظر الى حال من عليه الدين فيه الغاء لقضية التعسير والتيسير. نعم قال رحمه الله الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الريح  مشاعا كنصفه او ربعه او ثمنه او ثلثه او سدسه لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل عامل اهل

53
00:22:25.400 --> 00:22:50.000
بشطر ما يخرج منها. والمضاربة في معناها فان شرط لاحد ما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم يصح قال ابن من المنذر اجمع كل من نحفظ عنه على ابطال القراظي اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة

54
00:22:50.000 --> 00:23:14.300
نعم هذه مسألة ايضا مهمة من شرط صحة شركة المضاربة ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح ها جزءا معلوما من الربح ولا يجوز ان يجعل ان يجعل لصاحب العمل جزءا معلوما

55
00:23:14.450 --> 00:23:36.850
من ربح معين اه يعني مثلا قال هذي عشرة الاف خذ تاجر فيها. خمسة حطها في الغنم وخمسة حطها في العقار والخمسة اللي في العقار تاخذ منه خمسة في المئة من ربحه هذا راتبك هذا ما يجوز

56
00:23:37.800 --> 00:24:01.100
هذا ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لان من شرط صحة المضاربة ان يكون له جزء معلوم من الربح مشاع ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا لو كان غير مشاع ما يصح. وذكر له المصنف بالثوب

57
00:24:01.150 --> 00:24:37.700
وابن المنذر نقل الاجماع على ان من ابطال القراب اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم مع والقراض هو نفس المضاربة. نعم احنا بلغوا ان ينقسموا لو لو اتفقا على نسبة ربح معلوم

58
00:24:37.700 --> 00:25:15.000
للعامل. نعم. هو الاصل ان شركة المضاربة ان تكون معلومة ولكن لو كانت مطلقة الصحيح انها جيش اذا تكاسل معناته هو راح يخسر. لان له نسبة من الربح لكن لو كان له راتب يمكن يتكاسل. يعني مثلا انت اعطيت شخص قلت له هذه بضاعة

59
00:25:15.000 --> 00:25:35.200
كل ما تبيع منها مئة دينار لك عشرين. ما يتصور منه التكاسل. لكن لو قلت له هذي بضاعة راتبك فيه الف دينار. كيف ما تبيعه بيع؟ يمكن انتكاسة. يمكن تكاسها شهر شهرين ثلاث. نعم

60
00:25:35.200 --> 00:26:03.850
قال رحمه الله فان فقد شرطا فهي فاسدة ويكون للعامل اجرة مثله نص عليه كالاجارة كالاجارة الفاسدة. لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. والتصرف لانه باذن رب المال وما حصل من خسارة فعلى المالك لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده

61
00:26:04.600 --> 00:26:24.600
يعني هذه قاعدة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسد. فلو ان رأس المال خسر خسر في رأسه المال فان الخسارة على المالك وليس على المضارع. ولهذا ايها الاخوة انتبهوا الى بعض

62
00:26:24.600 --> 00:26:48.200
صور البيعات اليوم يقول بعض الناس اعطني عشرة الاف ارجعها لك بعد ثلاثة اشهر اثنعش الف وانا اضمن لك الربح هذا ما يجوز ظمان الربح في الشراكة ابطال له. هذا نوع من انواع الربا. نعم

63
00:26:48.200 --> 00:27:18.200
لا رب قال او ربح فللمالك لانه نماء وماله وان شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. لان حكيم ابن حزام كان يشترط على رجل اعطوا مالا مقارنة يضرب له به الا تجعل مالي في كبدي رطبة ولا تحمله في بحر. ولا تنزل به في بطن المسير فان فعلت شيئا

64
00:27:18.200 --> 00:27:38.500
من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني. الظمان الظمان قاعدة عظيمة في الاسلام. لكل من فرط او تعدى فاذا عقد انسان شراكة مع اخر وقال له هذه ما لي ظارب فيه في البز فذهب

65
00:27:38.500 --> 00:28:08.500
فضرب فيه في الصرف. صرف العملات فانه يضمن لانه غير. والقاعدة ان من غير فانه يضمن من غير مضمون العقد وعمل بما ليس في مضمونه فانه يضمن. نعم قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. بقرابة او تعليق او اقرار بحرية الا باذنه

66
00:28:08.500 --> 00:28:32.750
عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا. فان فعل صح الشراء لانه مال متقوم قابل للعقود صح شراؤه كغيره هذه مسألة معروفة وهي ان الانسان اذا ملك ذا رحم فانه يعتق عليه. انسان ذهب واشترى عبدا ثم تبين

67
00:28:32.750 --> 00:28:52.350
انه اخوه فانه يعتق عليه فيذهب ماله فسادا ها؟ تلقائيا ما في يعني بمجرد ما ان يعلم ان هذا اخوه صار حر. خلاص. ما يحتاج لا الى حكم الحاكم ولا شيء

68
00:28:53.250 --> 00:29:14.900
لو اشتري انسان امرأة تبين انها امه خلاص اعتقت مباشرة فاذا لا يجوز للمالك ان يشتري لا يجوز المضارب العامل ان يشتري من رب المال  من مال رب المال من يعتق عليه

69
00:29:15.100 --> 00:29:37.200
لان فيه افساد لماله. نعم قال اعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولائه له نعم. وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه ولو لم يعلم لان الاتلاف الموجب للظمان يستوي فيه العلم والجهل. وقال

70
00:29:37.200 --> 00:29:54.900
ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه ولا نفقة للعامل لانه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساق الا بشرط نص عليه

71
00:29:54.900 --> 00:30:17.900
وكيل يعني هادي مسألة مهمة جدا وهي نفقة العامل من الذهاب والاياب والاكل والشرب والفندق على من فالمنصوص المذهب لا نفقة للعامل الا بشرط. كيف بشرط؟ ان يكون العامل من اول ما وافقك في شركة المضارب اشترط عليك. قال

72
00:30:17.900 --> 00:30:39.600
كل ما يسافر التذكرة عليك التذكرة من المال فحينئذ حسب ما اشترطوا. نعم. وقال الشيخ تقي وابن القيم او عادة فاذا شرط نفقته فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم

73
00:30:39.650 --> 00:31:05.650
ويستحب تقديرها لانه ابعد من الغرر. يعني قول شيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية وابن القيم الجوزي رحمه الله انه اذا كان الشرط معتادا فان التلفظ به ليس ملزما. فان التلفظ به ليس بلازم. اذا الشرط اذا كان معتاد

74
00:31:05.650 --> 00:31:28.050
فان التلفظ به ليس بملزم. نعم. قال فان شرطت مطلقة جاز لان لها ضعفا تنصرف اليه واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ان اطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة

75
00:31:28.100 --> 00:31:48.550
قال الامام احمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر للمال. ولا مضر بالمال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال ابو الخطاب رواية رواية واحدة

76
00:31:51.100 --> 00:32:16.500
مم. وكما في المساقات والمزارع لان الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ان يكون له جزءه من الربح فاذا وجد وجب ان يملكه بحكم الشرط ولانه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب الا انه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه

77
00:32:17.500 --> 00:32:43.000
للاخذ مني اي الربح الا باذن رب ما لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. لان نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه. ولان ملكه له غير لانه وقاية لرأس المال وحيث فسخت المال عرض فرضي به فرضي ربه باخذه اي مال المضارغ به على صفته التي هو

78
00:32:43.000 --> 00:33:03.000
وعليها قومه ودفعه للعامل حصته  من الربح الذي ظهر بتقويمه وملك ما قابل حصة العامل من الربح لانه اسقط عن العامل بيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه

79
00:33:03.050 --> 00:33:28.700
وان لم يرضى رب المال بعد فسخها فاخذ العرق فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لان عليه رد المال ناضا كما اخذه على صفته. هذه مسائل كلها متعلق باحكام تصرفات المضارب او العامل. متى يستحق العامل حصته من الربح؟ بظهوره

80
00:33:28.700 --> 00:33:54.700
بظهوره قبل القسمة كالمالك. ولا يأخذ من الربح الا باذن ربه. هذي هي قضايا مهمة  واذا فسخ عقد المضاربة اذا فسخ هذا العقد فانه لا يجوز ان يفسخ الا بعد

81
00:33:54.700 --> 00:34:24.700
ان يعطى حقه صاحب العمل. طيب اذا كان المال عرضا عرظ يعني يعني مثل ما احنا نسميه اليوم اثاث اه اشياء غير منقولة عقار مثلا فاذا كان المال عرضا واراد الفسخ فرضي ربه باخذه ايمان المضاربة على صفته التي هو عليه قومه

82
00:34:24.700 --> 00:34:41.400
ودافع عن المال حصته وهذا هو الشرط رضا صاحب المال والتقويم. طيب اذا لم يرضى صاحب المال؟ قال لا. انت اشتريت عقار ووهقتني حطيت في العقار هاي تبي تنسحب لا

83
00:34:41.500 --> 00:35:13.500
انا ما اقبل فماذا يفعل الان؟ هو لا يريد اكمال. قال يأخذ العرظ. بقدر ما يستحقه ويبيعه ان شاء. نعم. طبعا هذا ليس على اطلاق الصواب ان العامل في شركة المضاربة ليس له ان يفسخ عقد الشركة

84
00:35:13.500 --> 00:35:42.700
الا باذن من رضا من صاحب المال لانه لو جاز فسخ عقد شركة المضاربة من جهة العامل دون اذن رضا صاحب المال للحق بماله شرف او تلف نعم. قال والعامل امين لانه يتصرف في المال باذن ربه ولا يختص بنفعه اشبه الوكيل

85
00:35:43.450 --> 00:36:02.950
تصدق بيمينه في قدر رأس المال لانه منكر لما لما يدعي عليه زائل. والاصل عدمه وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران ان لم تكن بين ان ذلك مقتضى تأمينه حتى ولو اقر بالربح ثم ادعى تلفا

86
00:36:02.950 --> 00:36:29.750
او خسارة بعد ذبحه قبل قوله لانه امين ولا يقبل قوله ان ادعى غلطا او كذبا او نسيانا لانه مقر بحق لادمي فلم يقبل رجوعه مقر بدين ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه لانه ينكر الزائد. فان

87
00:36:29.750 --> 00:36:58.450
بينتين قدمت بينة العامل هذه مسألة مهمة الاصل ان يد العامل بشركة المضاربة يد امانة فيصدق بيمينه في قدر رأس المال. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران ان لم تكن بينة كذلك يصدق بيمينه لانه يد يد امان. لكن لو اقر

88
00:36:58.450 --> 00:37:26.250
ربح ثم انكر. ها اقر بالربح ثم قال تلفت هلكت بارت. ربحنا بس بارت. فهنا يعني لا قوله اذا ادعى غلطا او كذبا او نسيان. لاحظوا لا يقبل قوله اذا قال انا اخطأت

89
00:37:26.350 --> 00:37:45.700
قال انا كذبت مثلا انا نسيت هذا الكلام لا يقبل منه. لانه يقارن بالدين اقرارا بالحق  والاقرار بالحق يؤخذ به المرء ولا يلتفت الى ادعائه الغلط او الكذب او النسيان

90
00:37:46.500 --> 00:38:05.300
طيب اذا اختلف كم للمضارب؟ كم للعامل؟ فالقول قول المالك. نعم. قال فصل السائل شركة الوجوه هي ان الشركة اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما

91
00:38:05.350 --> 00:38:26.650
بجاههما وثقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال قال احمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس اموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر سواء عين احدهما صاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه

92
00:38:26.700 --> 00:38:46.300
ويكون الملك والريح كما شرط من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون عند شروطهم. ولان احدهما قد يكون اوثق عند وابصر بالتجارة من الاخر فكان على ما شرطا كشركة العنان والخسارة على قدر الملك

93
00:38:46.750 --> 00:39:07.000
فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة. من له ثلث ومن له الثلث عليه ثلثها وسواء كان ذبح بينهما كذلك اولى لان الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على

94
00:39:07.000 --> 00:39:31.800
الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة وحكمهم وحكمها فيما يجوز لكل منهما او يمنع منه حكم العلن الرابع شريف شركة الوجوه يعني متصورة فيمن له وجه عند الناس. يجي انسان لاخر قال

95
00:39:31.800 --> 00:39:55.200
فلان انت الناس يعرفونك في سوق الغنم بسوق السمك في سوق العقار. خل نروح نشتري بالدين. ونروح نتاجر انت تعرف اللي يبيعون السمك وانا اعرف اللي يشتري. فيذهبان ويشتريان بوجههما او بذمتهم

96
00:39:55.300 --> 00:40:17.050
يسمى شراء بالذمة وشراء بالوجه. بالوجه لانهم يبيعون لهم لانهم يعرفونه. وبالذمة باعتبار ان الثمن دين فهذا ما في اي اشكال. ولا الربح يكون بحسب ما يتفقان. كذلك الخسارة يكون على قدر

97
00:40:17.050 --> 00:40:42.600
الملك اذا وجد. نعم. الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يمتلكان من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب نعم وسلب من يقتلانه بها فهذا جائز نص عليه

98
00:40:42.650 --> 00:41:00.150
يقول ابن مسعود رضي الله عنه اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فلم اجئ انا وعمار بشيء. وجاء سعد باشيرين رواه ابو داوود الاثرى  واحتج به احمد وقال اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:41:00.600 --> 00:41:22.150
وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها وكانت غنائمها لمن اخذها قبل ان قبل ان يشرك الله وبينهم ولهذا نقل نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شيئا فهو له. وانما جعلها الله

100
00:41:22.200 --> 00:41:47.650
سبحانه لنبيه بعد ان غنموا واختلفوا فيها فانزل الله يسألونك عن الانفال الاية يعني هذه النوع الرابع شركة الابدان شو الفرق بينها وبين الوجوب؟ الوجوه يشتريان في شراء اشتريان بوجهيهما والثمن دين عليهما

101
00:41:48.000 --> 00:42:05.900
اما في الابدان ما في شراء في الابدان في عمل يقول احدهما للاخر نذهب نحتطب والحطب الذي نأتي به نبيعه انا وانت شريكي نركب المركب ونصيد الذي نصيده شركة بيننا

102
00:42:06.400 --> 00:42:36.400
نذهب نحمل والذي آآ نكسبه بيننا هذا فرق الوجوه شراء في بالذمة وبالوجه. الابدان ما فيه الشراء فيه عمل. نعم. قال رحمه الله او يشتري او يشترك فيما يتقبلان في في ذمها من العمل. في ذممهما

103
00:42:36.400 --> 00:43:04.300
السلام عليكم في ذممهما من العمل فان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا يعني الان اه او يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل يقول احدهما للاخر يقول والله انا لقيت عمل كنترات نبني بيت لفلان ها

104
00:43:04.300 --> 00:43:30.800
نعمل فيه والربح كذا وكذا. يقول لاخر طيب اشركني. يقول اشركك وتعمل معنا وليس لهما معنى فيأتيان ويبنيان فلو ان احدهما عمل بمفرده فكذلك يستحقان يستحق الذي لم يعمل ايضا الاجرة. طيب لماذا يستحق

105
00:43:31.450 --> 00:43:51.350
لماذا يكون الكسب بينهما؟ ها هذا السؤال وارد ولا لا؟ اللواء اللي عمل واحد لماذا يكون الكسب بينهما؟ قال احمد مم قال احمد هذا بمنزلة حديث عمار وسعد ابن مسعود

106
00:43:51.350 --> 00:44:16.750
مسعود اذا كأن المقصود من شركة الوجوه ان الاخر تتبرأ علم انه ليس عمله كعمله. ها؟ وشافه مريظ ما يقدر يشتغل قال ما يخالف انت شريك معي فاذا هو رضي ما دام هو رضي فلا بأس فاذا يكون لو عمل احدهما يكون الكسب بينهما. راحوا اثنين ركبوا السفينة

107
00:44:16.850 --> 00:44:44.400
وواحد منهم من يوم ركبه يصيد والثاني نايم فرجع بالصيد مشريكا. نعم اي ما في بأس نعم الحاصل ان من من مباح تملكا او احدهما او من اجرة عمل تقبله احدهما كما شرطا من تساوي

108
00:44:44.400 --> 00:45:20.800
او تفاضل لان الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه نعم الخامس شركة ما في اجرة طيب. الحمد لله. لا بالنسبة لكم الربح بينهما هذا كيفهم ممكن اثنان يركبان السفينة فيقول احدهما للاخر نتشارك في الصيد يقول قبلت كم نسبة ربحك؟ يمكن يقول

109
00:45:20.800 --> 00:45:37.950
بالنص يمكن يقول الثلثان والثلث ما في اشكال. لا اجرة لا. ما في اجرة كيف يؤجر نفسه ما يصير شركة الوجوه ما في اجرة. شركة الابدان عفوا ما في اجرة. نعم

110
00:45:38.000 --> 00:45:58.000
كذلك شركة الوجوه ما في اجرة. نعم. الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء ضيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. وهي جائزة لانها لا تخرج عن اضرب الشركة التي تقدمت

111
00:45:58.000 --> 00:46:19.800
فان ادخلا في اذ ادخلا فيها كسبا نادرا كوجدان نقطة او ركاز او ما يحصلهما من ميراث او ما يلزم احدهما من ضمان من ضمان غصب او عرش جناية او ضمان عارية او لزوم مهر بوطء فهي فاسدة لانه عقد لم يرد

112
00:46:19.800 --> 00:46:39.800
الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرر او لزوم مهر بوطء فهي فاسدة لانه عقد لم يلي الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغار لانه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. ولانه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم

113
00:46:39.800 --> 00:47:07.900
المفاوضة هي عبارة عن عدة شراكات تداخلت بعضها ببعض. هذا معنى شركة المفاوض دخل في تفويض كل الى صاحبه شران وبيعا في الذمة وهذا هو الوجوه والمضاربة والتوكيل مسافرة بالمال والارتهان وغير ذلك فسميت مفاوضة لان فيه عمل

114
00:47:07.950 --> 00:47:34.100
وفيه وجوه وفيه ايضا المضاربة نعم. اي نعم. ما في اشكال. ما دام شركة خلاص اضرب مثال الان لو لو كنت انت وشخص شريكين شركة مفاوضة شريكك ذهب الى الصين

115
00:47:34.750 --> 00:48:02.800
لكي يجلب البضاعة وانت جلست هنا تبيع وهو في الصين وجد كنزا في الطريق فانت شريكه نعم نعم قال رحمه الله يصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته معلوما نص عليه لانها عين تنوي بالعمل

116
00:48:03.100 --> 00:48:23.100
بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجرة في المساقاة. ونقل عنه ابو داوود في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة ارجو ان لا يكون به بأس وبه قال الاوزاعي. لا شك ويصح دفع دابة او عبد لمن

117
00:48:23.100 --> 00:48:50.600
ان يعملوا به بجزء من اجرته وهذا يعني له مثال اليوم لو قال انسان هذه سيارتي خذها اعمل بها ولك الدنانير. ولك عشر دنانير. والباقي لي. او يقول هذه سيارة

118
00:48:50.600 --> 00:49:20.600
اعمل لي انا. وانا اعطيك كذا وكذا في اليوم او في الشهر. هذا امر جيش لان هذا ايجارة والاجارة نوع من انواع الشراكات قد يكون فيه مفاوضة قد يكون لا يكون فيه مفاوض نعم قال ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد خلاصة انواع

119
00:49:20.600 --> 00:49:52.450
مع الشركات الخمس اللي ذكرها المصنف الاول العنان فيه مال وعمل. مال وعمل. والثاني مال من جهة وعمل من جهة اخرى. الثالث الوجوه وهو آآ الشراء بالذمة من الشريكين. شراء في الذمة من الشريكين. الرابع

120
00:49:52.450 --> 00:50:16.900
ان يعمل كل منهما عملا ويتشاركان. الخامس المفاوضة وهي التي تكون خليفة من اكثر من نوع من انواع الشراكات نعم. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع. ورضاع قن واستيفاء

121
00:50:16.900 --> 00:50:36.900
بجزء مشاع منه. قال في الشرح قال الامام احمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث او الربع. ليعطيه بالثلث او الربع ودرهم او درهمين قال اكرهه لانه لا يعرفه. واذا لم يكن معه شيء نراه جائزا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على

122
00:50:36.900 --> 00:51:03.100
الشطر انتهى ولا يعارضه حديث الدار القطني انه صلى الله عليه وسلم نهى عن عشب بالفحم وعن قفز الطحان حمله على المطحون فلا يدري الباقي بعده. فتكون المنفعة مجهولة قال وبيع متاع بجزء من ربحه كمن اعطى فرسه على النصف من الغنيمة بخلاف ما ما لو قال بع

123
00:51:03.100 --> 00:51:26.000
والثمن والثمن بيننا او اجره الاجرة بيننا فلا يصح والثمن او الاجرة لربي وللاخر اجرة مثله هذه المسألة مهمة لان لو قال الرجل بع عبدي والثمن بيننا لماذا لا يصح؟ لو قال له بع عبدي

124
00:51:26.150 --> 00:51:48.750
والثمن بيننا او لو قال اجره والاجرة بينه هذا هو المذهب انه لا يصح لماذا لا يصح؟ قالوا لان هذا ليس من انواع الشركات اجر عبدي والثمن بيننا. كأنك تقول لانسان هذه سيارتي اجره لانسان اخر بالذي تراه

125
00:51:48.750 --> 00:52:10.400
الربح بيني وبينك هذه سمسرة. السمسرة لابد ان تكون ما هو على الربح. سمسرة اذا قلنا جواز اخذ المال على السمسرة يكون شيء معلوم. هذا وجه منع. وقال بعض العلماء انه لا بأس به. والصواب انه لا بأس به

126
00:52:10.400 --> 00:52:30.400
ان شاء الله. نعم. يعني بيع متاع بجزء من ربحه لا بأس به. نعم قال ويصح دفع دابة او نحي او نحوه ما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما

127
00:52:30.400 --> 00:52:50.400
قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس ان تقرأ الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى. والنماء ملك لهما اي للداء والمدفوع اليه على حسب ملكيهما لانه نماؤه لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل

128
00:52:50.400 --> 00:53:15.800
فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. وللعامل اجرة مثلي لانه بذل انه بذل منافعه لانه بذل منافعه في عوض لم يسلم له وعنه يصح اختياره الشيخ تقي الدين اختيار شيخ الاسلام هو الصواب انه للعامل يوجد في مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له وعنه يصح

129
00:53:16.200 --> 00:53:36.200
وهو اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. يعني يجوز ان الانسان يؤجر بجزء من النماء. كالذر والنسل والصوف العسل ونحو ذلك. يقول الانسان هذي ارضي كما سيأتي معي. هذه ارضي. ازرع

130
00:53:36.200 --> 00:53:47.504
ولك من الزرع الربع. جائز ما في اشكال. طيب نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين