﻿1
00:00:11.050 --> 00:00:25.900
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد نبدأ اليوم فيما يتعلق بكتاب الشهادات

2
00:00:26.450 --> 00:00:49.650
وهذا الكتاب نحتاج اليه كثيرا سواء فيما يتعلق في تعاملاتنا اليومية وكيف نشهد ونقبل شهادة من ونعتبر شهادة من ومتى تعتبر الشهادة ومتى لا تعتبر لان كثيرا من النزاعات سببها

3
00:00:50.200 --> 00:01:12.300
عدم كفاءة الشهادات فيأتيك رجل يقول اشهد ان فلان تكلم عليك لو ان فلان قال عنك السارق ما قبل منك شهادته ما قبل منه الشهادة الا بشهادة رجلين فلماذا تبالي اذا بشهادة شخص يريد ان ينم بينك

4
00:01:12.550 --> 00:01:31.200
وبين صاحبك لو قال شخص اشهد ان فلان دخل مع فلانة الى مكان كذا وكذا فصار في قلبك عليه شيء لو كانوا اربعة وشهدوا ان فلان دخل مع فلانة الى مكان كذا

5
00:01:31.700 --> 00:01:58.900
لما جاز لهم الاخبار بهذه الشهادة فكيف وهو واحد لما لم يفقه الناس احكام الشهادات وقعوا في المنازعات فمدارسة كتاب الشهادات سواء للقضاة او للمؤدين للشهادة او للمتحملين لها او لعامة الناس متى نقبل الشهادة ومتى لا نقبلها

6
00:01:59.100 --> 00:02:17.400
هذا امر مهم نسأل الله الكريم ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين فنبدأ على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

7
00:02:17.550 --> 00:02:35.100
اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات اجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية وقوله

8
00:02:35.450 --> 00:02:58.800
واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله واشهدوا اذا تبايعتم وحديث شاهداك او يمينك. ولدعاء الحاجة ولدعاء الحاجة اليها لحصول التجاحد قال شريح القضاء جمع فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وانما الخصم داء والشهود شفاء فافرغ الشفاء

9
00:02:58.800 --> 00:03:27.400
الشهادة في الجملة هي مقبولة لكن بشروط وضوابط معينة  اجمع العلماء على قبول الشهادات بشروط معينة لدعاء الحاجة دعاء هنا بمعنى لوجود الحاجة اليها والا لتعطلت الحقوق ولا انتزعت الحقوق نعم

10
00:03:28.100 --> 00:03:42.750
قال رحمه الله تعالى تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية. لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة واثباتها عند الحاكم

11
00:03:42.950 --> 00:04:00.650
نعم. يعني تحمل الشهادة يقول لك فلان تعال يا علي اشهد فليس لك ان تأبى اذا تعين الامر في حقك لان تحمل الشهادة كونك تكون شاهد فرض كفاية فاذا عينت يجب ان تجيب

12
00:04:01.700 --> 00:04:18.200
يقول لك الشخص تعال اشهد في عقد زواج اشهد في عقد بيع الشتفين عقد خصومة اشهد على كذا وكذا فيجب ان تشهد لانك ان لم تشهد ضاعت الحقوق ان قلت انت انا لا اريد فلان قال لا اريد

13
00:04:18.250 --> 00:04:39.700
من الذي سيشهد اذا فتحمل الشهادة احفظها من فروظ الكفايات اذا قام بها البعض سقط عن الاخرين واذا تحملها الانسان فما حكم ادائها؟ ايوه واداؤها فرض عين لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها

14
00:04:39.700 --> 00:04:58.500
انه اثم قلبه وان كان وان كان الحاكم غير عدل لم يلزمه اداء قال احمد في رواية ابن الحكم كيف كيف اشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد وقال في رواية ابن ابنه عبد الله اخاف ان يسعوا الا يشهد عند الجهمية

15
00:04:58.700 --> 00:05:16.300
وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يكون في اخر الزمان امراء ظلمة. ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة. فمن ادرك منكم ذلك فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا رواه الطبراني. هذا الحديث

16
00:05:16.400 --> 00:05:34.400
ضعيف لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح ان الانسان يجب عليه ان يؤدي الشهادة متى اذا غلب على الظن ان القاضي سيحكم بالعدل اما اذا

17
00:05:34.500 --> 00:05:55.200
غلب على الظن ان القاظي لا يحكم بالعدل فليس له ان يؤدي الشهادة والصحيح والله اعلم انه متى ما دعي للشهادة فعليه الاداء لان مسؤولية اداء الشهادة عليه هو ومسؤولية الحكم على القاضي والحاكم

18
00:05:55.400 --> 00:06:16.750
فعليه ان يبري ذمته ويجعلها في ذمتهم فيكون الامر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وان ساءوا فعليهم فلكم وعليهم انتم لا تظلمون. نعم

19
00:06:17.600 --> 00:06:34.900
احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومتى ومتى تحملها وجبت كتابتها بان لا ينساها ويحرم يعني مسألة مهمة اذا تحمل الانسان شهادة قيل لك تعال اشهد ان فلان اخذ من فلان دينه

20
00:06:35.250 --> 00:06:51.250
فلان اخذ من فلان اشترى من فلان ارضى فلان اخذ اه تزوج من ابنة فلان فان لم تكن هذه الشهادة مكتوبة وجب على الشاهد ان يكتبها حتى لا ينسى شهادته

21
00:06:51.900 --> 00:07:13.800
وجب على الشاهد ان يكتبها ويجعلها عنده حتى اذا ما دعي للشهادة يتذكر ما الذي شهد به نعم احسن قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ويحرم اخذ اجرة وجعلن عليها الجعل معناه

22
00:07:13.900 --> 00:07:29.000
الجعل معناه اعطي عطية يعطاها يقول له الشخص تعال اشهد معي قال له انا ما اشهد قال يا فلان اعطيك خمسين دينار تعال بس ما يجوز اخذ الاجرة والجعل عليها

23
00:07:29.500 --> 00:07:47.900
نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه في الاصح لانها فرض كفاية ومن قام به فقد قام بفرظ ولا يجوز اخذ الاجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة. هذا من حيث العموم

24
00:07:48.200 --> 00:08:14.150
ليس للشاهد ان يأخذ اجرة ولا جعلا على الشهادة هذا في حالة القدرة والسعة لكن اذا كانت الشهادة بحاجة الى الذهاب والاياب ركوب سيارة ودفع اجرة ايوة لكن اصور لكن ان عجز عن المشي الى محلها

25
00:08:14.450 --> 00:08:27.650
او تأذى به فله اخذ اجرة مركوب لانه لا يلزمه ان يضر نفسه بنفع غيره. الحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم اذا احتاج الانسان في ادائه الشهادة او في الشهادة

26
00:08:27.800 --> 00:08:44.800
الى صرف مال فله ان يأخذ بقدر ما صرف لا زيادة فيقول لمن يشهد له انا ما عندي مانع اجي المحكمة لكن ما عندي سياق التاكسي سيأخذ مني دينارين بالذهاب ودينارين في الاياب

27
00:08:46.250 --> 00:09:05.050
واذا كان يترتب على ذلك مثلا تعطيل عمل فلو ان يأخذ ما يتعطل به من عمل فهذا القدر لا بأس به نعم اما نفس الشهادة فلا يجوز ان يأخذ عليها اجرا لان اداءها فرض كفاية واداء فروض الكفايات لا يجوز اخذ الاجرة فيها

28
00:09:05.050 --> 00:09:27.800
لا سيما اذا كان فيها وجه تعبد نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم كتم الشهادة للاية من علم بشهادة ثم كتمها لان هذه الشهادة مثلا تضر اباه او تضر اخاه او تضر قريبه

29
00:09:27.900 --> 00:09:46.750
او صاحبة فانه قد اتى بابا من باب كبائر الذنوب لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ومن معاني قوامين يعني قائمين مؤدين قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم

30
00:09:47.750 --> 00:10:07.500
او الوالدين او الاقرب ما يجوز للانسان يكتم الشهادة لان الشهادة عليه او لان الشهادة على والديه او للنشادة على ابنائه انسان يشهد بالحق ويكون رائده وقائده الحق ولا يبالي. نعم

31
00:10:08.050 --> 00:10:29.400
قال رحمه الله تعالى ولا ضمان لانه لا تلازم بين التحريم والضمان. نعم. هذه مسألة مهمة من كتم شهادة فترتب على كتمه للشهادة تلف لمال او ذهاب مال فليس لمن اشهده ان يطالبه بالظمان

32
00:10:30.200 --> 00:10:52.200
اللي عنده ان يقول والله انك اثم والله ستلقى جزاء ذلك يوم القيامة لكن ليس له من الناحية الشرعية المطالبة بالظمان. نعم قال رحمه الله تعالى ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة لانه شرط فيه فينعقد فلا ينعقد بدونها. الشهادة في عقد النكاح

33
00:10:52.200 --> 00:11:16.250
شرط بالاجماع فلا يصح عقد نكاح بلا شهود لابد في شهادة في عقد النكاح من وجود شاهدين نعم احسن ما قرره رحمه الله تعالى يسن في كل عقد سواه من بيع وايجارة وصلح وغيره لقوله ويشهد اذا تبايعتم وحمل على استحباب لقوله

34
00:11:16.250 --> 00:11:34.850
تعالى فيما امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. كل شهادة غير الشهادة في عقد النكاح اشهاد في كل عقد سوى عقد النكاح من باب الاستحباب حتى في عقد الطلاق

35
00:11:35.250 --> 00:11:58.350
الاشهاد بعقد الطلاق من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب واما الباب الوجوب هو باب العقد وقد اختلف العلماء فيما عدا عقد النكاح والصحيح من اقوالهم وهو قول الجمهور ان كل شهادة سوى عقد الزواج فانها من باب

36
00:11:58.350 --> 00:12:18.450
بالمندوبات لحفظ الحقوق بين البريات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويحرم ان يشهد الا واخر من يشهد الا بما يعلمه لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون هو ما شهد به عن بصيرة وايقان

37
00:12:19.400 --> 00:12:32.650
وقال ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال على مثلها فاشهد اودع رواه الخلال يعني يجب على الانسان يشهد بما يعني

38
00:12:33.500 --> 00:12:54.000
لا يجوز ان يشهد بالظن يعني رأى ان فلان دخل بيت فلان فظنه فلان قال انا اشهد انه فلان متأكد؟ هو مو متأكد؟ فقال نعم انا متأكد هذا يأثم يجب على الانسان يشهد بما يعلمه يقينا

39
00:12:54.650 --> 00:13:16.500
لقوله جل وعلا الا من شهد بالحق وهم يعلمون اي وهم يعلمون مستيقنين وليس يظن نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والعلم اما برؤية او سماع. فالرؤيا تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وعيوب مرئية

40
00:13:16.500 --> 00:13:36.900
في نحو في نحو مبيع ونحوها العلم يحصل باحد امرين اما بالمشاهدة يقول نعم رأيت فلان دخل دار فلان نعم رأيت فلان فلانا قتل فلانا رأيت فلانا غصبا سيارته فلانة اخذ منه المفتاح بالقوة

41
00:13:37.250 --> 00:13:59.500
فدعم بها فالشهادة اما ان تكون بالرؤية وهي اقوى ولذلك يقولون في المثل ليس من رأى كمن سمع ولذلك قدمت الرؤيا في باب العلم على السمع فسمي ما يراه الانسان من العلوم بعين اليقين

42
00:14:00.850 --> 00:14:25.150
وما يسمعه من العلوم باليقين اذا في علم اليقين المترتب على السمع في عين اليقين المترتب بالرؤية في حق اليقين كون الانسان في القضية الانسان قيل له هناك نار وهو متيقن ان المخبر صادق هذا علم اليقين

43
00:14:26.100 --> 00:14:54.400
خرج فرأى النار هذا ايش عين اليقين عياذا بالله النار التهمته فصار يصرخ صار حق اليقين لذلك اعلى درجات العلم هو حق اليقين ثم ينزل قليلا عين اليقين ثم ينزل علم اليقين ثم ينزل فيصبح ظنا

44
00:14:55.500 --> 00:15:13.450
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والسماع ضربان اولا سماع سماع مشهود عليه كعتق وطلاق وقرار ونحوها فيلزمه الشاذ الشهادة بما سمع من قائل من عكم قول عرفي عرفوا

45
00:15:13.800 --> 00:15:33.800
بقائل عرفه يقينا كما في الكافي. نعم. ثانيا وسماع بالاستفاضة. لان يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به باخبار بعضهم بعضا. قال في الشرح واجمعوا على صحة الشهادة باستفاضة على النسب. واختلفوا فيما سواه. يعني الشهادة

46
00:15:33.800 --> 00:15:56.800
ادب السماع منقسمة الى قسمين شهادة بما سمع بنفسه بدون واسطة قال انا سمعت فلان طلق زوجته سمعت فلانا يقول لعبده انت حر سمعت فلانا يقول لجاره انت تطالبني بالف دينار

47
00:15:58.050 --> 00:16:21.700
سمعه بنفسه فهذا بالاتفاق شهادة صحيحة النوع الثاني سماع استفاضة ايش يعني السماع بالاستفاضة بالشهرة احنا نسميها في عرفنا اليوم الشعراء يعني انت الحين ساكن في مكان واشتهر في القرية ان فلان

48
00:16:21.900 --> 00:16:45.000
طلق زوجته فراح الرجل يريد ان يثبت طلاق ابنتي قال لك يا علي تعال اشهد تقول له بايش اشهد يقول لك بم استفاض تقول له صح فتذهب عند القاضي طلق زوجته تقول نعم بناء على ما سمعت وما هو مستفيض عندنا فهو طلق زوجته

49
00:16:45.600 --> 00:17:02.850
هذه شهادة صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم واما كون هذه الشهادة مقبولة في باب النسب فهذا بالاتفاق لم يخالف فيه الائمة الاربعة رحمهم الله ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد

50
00:17:03.800 --> 00:17:21.250
واختلفوا في الشهادة بالاستفاضة في غير النسب ها يعني مثلا اشتهر ان فلان من بني طاهر يأتي انسان ويقول تشهد ان فلان من بني طاهر؟ يقول نعم اشهد لم استفاق

51
00:17:22.400 --> 00:17:41.550
آآ فلان ليس من بني كذا باي شيء علمت؟ قال بالاستفاضة ان الناس يقولون فلان انتسب الى قبيلة كذا او عائلة كذا وهو ليس منهم فيجوز ان تشهد بناء على ما استفاض اثباتا ونفيا

52
00:17:41.650 --> 00:18:10.250
اثباتا ونحيا ونفيا الصحيح من اقوال اهل العلم قبول الشهادات بناء على السماعات المستفيضة المشهورة لكن بشرط ان يكون المجتمع معروفا بعدم نقل الاشاعات اما مجتمعنا اليوم بل منقول من الاشاعات اكثر من المنقول

53
00:18:10.300 --> 00:18:40.850
من الصواب في العبارات  صح لذلك ينبغي ان ننتبه نعم  لأ السماع فقط لا يؤدي الى حق اليد   ما يسمع خلوه خلوه موجود ليش تفسرون عنه يحتاج من يحتاج ان تترجم عن

54
00:18:41.200 --> 00:19:11.350
من لا يحسن تفضل يا علي تفضل نعم لا يكفي فيه علم اليقين حق اليقين لا نصل اليه الا اذا مت اذا مت ومت فنسأل الله ان ان يكون القبر روظة من رياظ الجنة فنكون في حق اليقين

55
00:19:12.100 --> 00:19:43.950
نعم وان كان تلك الاخرى على الكافرين والمشركين فيكون بالنسبة لهم عين اليقين نعم حق اليقين عفوا نعم نعم اي سؤال مهم اخوك يسأل يقول استفاض عند الناس ان فلان من قبيلة فلان او من عائلة فلان

56
00:19:44.450 --> 00:20:09.050
وبالعكس استفاض عند اخرين انه ليس منهم فكيف نرجح هذه قاعدة ذكرناها في باب التعارض اذا تعارضت الادلة والبينات ومنها الشهادات فيصير الى مرجح اخر غير باب الشهادة نعم قال رحمه الله تعالى قال في الشرح واجمع على صحة الشاذة باستفاضة على النسب اختلفوا فيما سواه

57
00:20:09.150 --> 00:20:30.750
فقال اصحابنا اصحابنا يعني الحنابلة يجوز في تسعة اشياء ايوه فقال اصحابنا تجوز في تسعة اشياء النكاح والملك والملك المطلق. والملك المطلق والملك المطلق. نعم. والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

58
00:20:30.750 --> 00:20:58.600
والعزم هذه تسعة اشياء اي تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة عند الحنابلة انت مثلا احمد ما وضعه شاهد في عقد النكاح انت متزوج بعقد نكاح علي علي حط شاهدين اخرين بعدين بعد ثلاثين سنة احتاج علي ان يأتي بالشهود على زواجه. الشهود ماتوا

59
00:20:58.800 --> 00:21:14.950
فيقول له احمد تعال اشهد يقول لك كيف اشهد؟ انا ما هو مسجل اسمي في الشيخ يقول اشهد بالشهاد بالاستفاضة يجوز هذا بالنسبة لايش؟ عقد النكاح والملك المطلق باستفاضة في

60
00:21:15.200 --> 00:21:38.300
المكان الفلاني انه لفلان والرجل عنده قبظ يد فقط ما عنده ما يسمى ايش يسمى لا لا مو عقم حجة او حجة يسمونها في مصر وصك يسمونها في السعودية ما عنده صك الارضية وحجية الارضية ما عنده عنده قبض ملك يد

61
00:21:38.300 --> 00:21:52.850
اراد فيذهب يشهد ملك مطلق ان هذا قبض يد ابيه وجده وجد جده ما في بأس وهكذا في الوقف ومصرفي والموت والعتق والولاء. ها اشتهر في القرية ان فلان مات

62
00:21:53.100 --> 00:22:09.750
فجوا يقسمون الميراث قال القاضي لا ما قسم الميراث من يشهد انه مات طيب ما حدا رآه ميت لكن استفاض عند الناس انه مات فيجوز لهم ان يشهدوا بالاستفاضة وهكذا العتق والولا

63
00:22:09.950 --> 00:22:40.750
والولاية الولا واضح ولاية العتق والولاية بكسر الواو والإمارة الحكم يشهد فلان انه فلان هو امير منطقة كذا هو مدير منطقة كذا بالاستفاضة هو ما رأى القرار الاداري مثلا ما رأى لكن معروف ان فلان هو مدير منطقة كذا وكذا وكذا. فتصير عليه قضية يقول يا جماعة احدهم يقول تعال اشهد على ايش اشهد؟ ان المدير الفلاني ظلمني

64
00:22:40.750 --> 00:22:57.050
يقول له هذاك الرجل طيب انت شفتني انا مدير؟ يقول لا انا ما شفتك بل مستفيض انك مدير ما في بأس هذه جائزة مقبولة وهكذا العزل في الولايات نعم. وقال ابو حنيفة رحمه الله

65
00:22:57.400 --> 00:23:12.650
قال رحمه الله تعالى وقال ابو حنيفة لا تقبل الا في النكاح والموت. طبعا عندنا في الاحكام في في الكويت هو المعمول به وهو ما عليه الجمهور. وهو قول الحنابلة. العمل بالشهادات المستفيضة

66
00:23:12.750 --> 00:23:34.550
نعم قال رحمه الله تعالى ولنا ان هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها او مشاهدة اسبابها فجازت كالنسب ولنا ان هذه اي تشير الى اي ان هذه الشهادات المستفيضة نعم اي نعم ان هذه المذكورات

67
00:23:34.600 --> 00:23:54.750
ها انثى الظمير لانها راجعة الى المذكورات. نعم  قال رحمه الله تعالى قال مالك ليس عندنا من يشهد على اجناس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالسماع وقال السماع في الاجناس والولاء والولاء جائز

68
00:23:55.300 --> 00:24:10.600
قيل الاجناس والولاء جائز نعم طيب قيل لاحمد اتشهد ان فلانة امرأة فلان ولم تشهد؟ قال نعم اذا كان مستفيضا فاشهد ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:24:10.600 --> 00:24:25.500
خديجة وعائشة زوجتاه وكل احد نشر ذلك من غير مشاهدة والله يعني انت الان لما يجيك شخص ويقول لك انت تشهد ان ابو حنيفة رحمه الله كان امام الفقه في زماني ولا ما تشهد

70
00:24:25.700 --> 00:24:38.450
طيب انت ما شفت هذا الشيء ها لكن مش بالمستفاض لما يجيك شخص ويقول لك انت تشهد ان خديجة زوجة الرسول زوج الرسول صلى الله عليه وسلم تقول نعم انا اشهد

71
00:24:38.750 --> 00:24:57.800
انت ما حظرت عقد النكاح؟ كيف تشهد تشهد المستفيض انا انت تشهد ان القاهرة عاصمة مصر طبعا اشهد طيب وين العقد ان القاهرة عاصمة مصر ما شهدنا هذا العقد لكن هذا مستفاظ

72
00:24:58.300 --> 00:25:10.800
فالشهادة بالمستفيض امر مباح لا يمكن دفعه لا عقلا ولا نقلا لو جانا شخص وقال في اناس اسمهم الصين قال وين مين اللي قال لك ان في صين؟ قل مستفيض

73
00:25:11.250 --> 00:25:29.700
نعم قال تعالى ولا تقبل الاستفاضة الا من عدد يقع العلم بخبرهم. وقيل تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية فقال الشيخ تقي الدين او ممن تطمئن اليه النفس ولو واحدا. هذه مسألة مهمة الان

74
00:25:30.050 --> 00:25:54.250
لما نقول يجوز ان تشهد بناء على المستفيض من الشهادات ما المقصود بالمستفيد من الشهادات؟ الذي نشره واحد او اثنان او عدد الصحيح بالاتفاق انه اذا كان ثلاثة فصاعدا فنشروا هذا الخبر وسكت الباقون مثلا

75
00:25:54.550 --> 00:26:20.300
ثلاثة في القرية شهدوا ان فلان طلق زوجته وهو يسمع واقرباؤه يسمعون ولا ينكرون فانتشرت هذه الشهادة وسكت الزوج وسكت اقرباء الزوج ايش معنى ان هذه شهادة صحيحة اذا الثلاثة لما نشروا الخبر صار مستفيظا هذا بالاتفاق يقبل طيب اذا كانوا اثنين

76
00:26:20.600 --> 00:26:39.450
وافاضوا الخبر ونشروا وسكت الناس فايضا عند المتأخرين من الشافعية مقبولة بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو نشر الخبر واشاعه واحد فسكت الاخرون فانهم يشهدون على ما اصطفى

77
00:26:39.500 --> 00:27:08.100
ليش لان سكوت الاخرين عن شهادته دليل على صحة خبره يقول يا جماعة ترى فلان طلق زوجته وصل الخبر الى المطلق وسكت شنو معنى وظح انه طلق؟ نعم قال رحمه الله تعالى من رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف كتصرف الملاك ملاك

78
00:27:08.100 --> 00:27:33.700
جمع ملك ها او مالك مالك وملاك نعم كتصرف الملاكي من نقض وبناء واجارة واعارة. فله ان يشهد له بالملك. في قول ابن حامد ان تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك. فجرت فجر السفارة. نعم هذا هو الصواب. الملك الملك

79
00:27:33.750 --> 00:28:01.200
معناه الملكية اما الملك معناه الحكم فتقول فلان له ملكية في البيت ها ملكية اليد ملكية التصرف طيب اذا رأى انسان شخصا يتصرف في ارض يزرع ويبني ويهدم ويسوي يسوي سنين هذا معناه ان الارض ارضه فيجوز له ان يشهد بناء على تصرفه في الارض بان

80
00:28:01.200 --> 00:28:19.850
الملك ملكه وهكذا يشوف فلان من الناس يعير السيارة لفلان ثم يعيرها لفلان ثم يعيرها لفلان فقيل له هذي سيارة من؟ فقال والله بناء على ما ارى من تصرف فلان في السيارة معناها انها سيارة سيارته

81
00:28:21.000 --> 00:28:38.450
انا اشوف المكتب الفلاني يؤجر هذه السيارة اذا معناه ان السيارة للمكتب الفلاني نعم قال رحمه الله تعالى والورع ان يشهد باليد والتصرف لانه احوط خصوصا في هذه الازمنة ولان اليد قد تكون من غصب وتوكيل واجارة وعارف

82
00:28:38.450 --> 00:28:58.900
فلم تختص في الملك ولن تجد الشهادة به مع الاحتمال قاله في الكافي. هذه قضية مهمة اذا تعارض المستفيض لاحظ تعارض من الشهادات مع اه قضية اخرى فلا شك ان المستفاض لا يعمل به

83
00:28:59.600 --> 00:29:22.700
فمثلا انت علمت ان فلان غصب ارض فلان واستفاض عند الناس انه ارظه فلا يعمل بالمستفاض وهكذا لو لو تعارض تملك يد واستفاضة يعني استفاض عند الناس ان فلان غاصب

84
00:29:23.600 --> 00:29:39.000
لكن في الواقع انت ترى ان فلان يتصرف في الارض كتصرف الملاك فلانة ايش تقدم؟ تقدم ما استفاض ولا تقدم التصرف. هنا هذه المسألة ينبغي فيها الورع. وهو ان يشهد

85
00:29:39.200 --> 00:29:57.200
بشيء يتورع فيه بحيث لا يقع ظلم لا لهذا ولهذا فالافضل ترك الشهادة في مثل هذه القضايا. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في مسائل متعددة في الشهادة وان شهد وان شهد شهد

86
00:29:57.300 --> 00:30:24.100
انه طلق من نسائه واحدة ونسي اين لم تقبل؟ لم تقبل شهادتهما لانهما لانهم شهدا بغير لانهما لانهما ما يصير هم اثنين نعم نعم لانهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما احدى هاتين الامتين عتيقة. هذه قضية مهمة لو شهد شاهد

87
00:30:24.100 --> 00:30:42.900
معين وكان الامر بحاجة الى تعيين فالشهادة غير مقبولة سواء كان في العقد او كان في العتق او كان في الطلاق او كان في الملك هذه قضية لابد ان تكون الشهادة على شيء معين

88
00:30:43.350 --> 00:30:53.750
سواء في الطلاق او في العتاق او في البيع او في الشراب ما يصير انت تقول انا اعرف ان فلان اشترى من فلان شنو اشترى؟ ما ادري هذه شهادة باطلة

89
00:30:54.100 --> 00:31:09.600
واضح؟ لا بد ان تكون الشهادة ايش؟ في معين محدد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولو شهد احدهما انه اقر له بالف والاخر انه قر له بالفين

90
00:31:09.900 --> 00:31:29.900
كم ولدت الالف؟ لا اتفاقهما عليه. نعم واحد من الشهود قال انا اشهد انه اعطاه الف الثاني قال لا اعطاه الفين فاتفقا على الف ولم يتفقا على اذا تبقى الشهادة على الالف والالف الثانية لاغية. نعم. احسن الله قرار

91
00:31:29.900 --> 00:31:44.650
تعالى وله اي المشهود له ان يحلف على الالف الاخر ويستحقه. حيث لم يختلف في السبب ولا الصفة. لماذا يحلف على الالف الاخر  الالف الاول لا يحتاج الى حلف لان اثنين شهدوا

92
00:31:44.800 --> 00:32:02.200
اما الحلف الاخر لابد من يمينه ليش؟ لانه عنده شاهد واحد ناقص فلا بد من يمين يكمل به البينة والدليل لان القاعدة المطردة ان الشهادة او البينة اذا كانت ناقصة تكمل باليمين

93
00:32:02.350 --> 00:32:23.050
نعم قال رحمه الله تعالى وان شهد ان عليه الفا لزيد فقال احدهما قضاه قضاه قضى بعضه قال احدهما قضى بعضه بطلت شهادته نص عليه لان قوله قضى بعضه يناقض شهادته علي لا عفوا قضاه بعضه

94
00:32:23.950 --> 00:32:48.800
يعني غيره قضاه بعض يعني غيره عنه. نعم فقال احدهما قضاه بعضه بطل بطلت شهادته. نص عليه لان قوله قضاه بعضه يناقض شهادته علي بالالف فافسدها ومن شهد انه قربه الف ثم قال مسألة اخرى نعم شهد انه وان شهد انه قربه الفا ثم قال

95
00:32:48.800 --> 00:33:07.050
احدهما قضاه نصفه قضاه نصفه قضاه نصفه صحت شهادتهما بانه رجوع عن الشهادة بخمس مئة اقرار بغلط نفسه اشبه ما لو قال بالف بل بخمس مئة لانه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف. نعم

96
00:33:07.300 --> 00:33:23.950
ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق واخبره عدل باقتضاء الحق نشهد به نص عليه ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهدا على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم ولم

97
00:33:23.950 --> 00:33:41.250
يشهد به احد غيرهما قبلت شهادة شهادتهما شهادتهما شهادتهما لكمال النصاب. نعم. يعني مثلا اه كان المكان فيه جمع من الناس فقال اثنان من اهل الجمع نشهد ان فلان طلق

98
00:33:42.450 --> 00:34:10.450
والباقين ساكتين لا يشهدون ولا ينفون. فشهادة الاثنين مقبولة لو ان اثنان من اهل الجمعة شهد بان الخطيب قال كذا وكذا والثانيين لا ينفون ولا يثبتون فشهادتهما مقبولة لكن ان نفى الاخرون قال لا ما قال هذا الكلام فهذه تسمى تعارض الشهادات

99
00:34:11.000 --> 00:34:36.950
وتعارض الشهادات القاعدة فيها ان الشهادات اذا تعارضتا تساقطتا هذه قاعدة مطردة في باب القضاء متى ما تعارضت البينات تساقطت. نعم قوله قضاه بعضه احدى الشاهدين تطلب الشهادة تضاهوا بعضه يعني قضاه اي دفع

100
00:34:37.400 --> 00:34:58.100
دفع اليه بعضه اي بعض الدين قضاه بعضه يعني اعطاه بعض الدين الضمير الاول قضاه يرجع الى المديون لا مو المديون الى الدائن. الدائن. ايه. وبعضه يرجع الى الدين. الدين

101
00:34:58.250 --> 00:35:21.050
فهمت؟ تقرأها هكذا قضاه بعضه. قضاه بعضه بطلت شهادة شهادته ايه؟ على احدى الشاهدين. اي نعم يعني معناه وان شهد عليه الفا لزيد لاحظ اثنين علي واحمد كلاهما شهدا ان حمادة

102
00:35:21.150 --> 00:35:46.450
اهله الف على حمود مثل كلاهما شهد ثم قال احدهما قضاه بعضه يعني دفع اليه البعض بطلت شهادته ليش بطلت شهادته؟ لان قوله قظاه بعظه يناقظ شهادته عليه بالالف صار صار معين ثم صار مجهول

103
00:35:46.700 --> 00:36:07.850
والمجهول ينقض المعين بخلاف ما لا يقال اشهد انه اعطاه الف وقضاه خمسمائة فهذا ليس لا يبطل الشهادة بهذا. ليش؟ لانه استدراك على النفس بانه اعطاه دين الف ورجع من الالف خمس مئة وباقي خمس مئة

104
00:36:08.400 --> 00:36:31.400
هذا تفريق بين الامرين. فوق الخمس مئة؟ نعم  قال رحمه الله تعالى باب شروط ان تقبل شهادته. الله المستعان. نعم. وهي ستة احدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم. والصبي من رجالكم

105
00:36:31.550 --> 00:36:53.550
يعني البالغين نعم الصبي ليس من رجالنا وعنه تقبل شهادة في الجراح خاصة. اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا تجارحوا عليها في انه قول ابن الزبير قاله في الكافي وقال في الشرح قال ابراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. المسألة هذه واضحة البلوغ

106
00:36:53.550 --> 00:37:15.550
في قبول الشهادة وفي اداء الشهادة وتحمل الشهادة ولكن لو ان الصبيان شهدوا بالجراحات او ببعض القضايا التي تكون بينهم اذا كانت شهادة شهادة الصبيان لما يجري بينهم فهي مقبولة على الصحيح من اقوال اهل العلم

107
00:37:16.050 --> 00:37:44.550
واذا كانت الشهادة لما جرى بينهم وبين الكبار فهي آآ مستأنس بها غير معدود بها واضح شهادة الصبيان في حق الكبار. يستأنس بها وليست من البينات نعم يعني يمكن انه يكون سبب للنظر والتحقيق اكثر لكن لا يصح ان يكون دليلا. الثاني احسنت. الثاني

108
00:37:44.550 --> 00:38:06.150
عقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون وسكران ومبرسم. نعم. ان قولهم على انفسهم لا يعني مبرشم تعرفون المبرشم خلاص هو معروف كان قديم يسمونه مبرسم الحين يسمونه مبرشم ها يجيبوا منين البرشام ما ادري

109
00:38:06.500 --> 00:38:24.900
المبرشم حنا اللي نسميه اليوم اللي يشم ريحة سبتكس مثلا هذا مبرسم قديما يسمونه حنا اليوم مدري ايش يسمونه ها عندكم شي يسمونه في مصر مبرشمة يسمونها مبرشم في الصعيد يسمونها مبرشم

110
00:38:25.300 --> 00:38:55.350
ايه هني بالكويش يسمونه لحظة لها اسم متعاطي؟ لا متعاطي هذي مخدرات هذا اشد ها  يشفط ايه يسمونه مشفق صح نعم احسنت نسأل الله العافية. نعم قال رحمه الله تعالى لان قولهم على انفسهم لا يقبل فعلى غيرهم اولى. وتقبل ممن يخنق احيانا

111
00:38:55.450 --> 00:39:14.450
نص عليه اذا تحمل وادى في حاله فاقته لانها شهادة من عاقل الثالث النطق فلا شهادة لاخرس باشارته لان الشهادة يعتبر فيها اليقين وانما اكتفي بشارة الاخرس باحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة وهي هنا معدومة

112
00:39:14.650 --> 00:39:35.050
الا ان اداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على دلالة الخط على الالفاظ. اما اليوم فيمكن للاخرس ان تقبل اذا كان عالما بلغة البكم وهناك من يفهم لغة البكم. فالصحيح النشادة مقبولة. نعم

113
00:39:35.300 --> 00:39:55.300
قال رحمه الله تعالى الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. لانه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال ان يكون ذلك من غلطك وتقبل شهادة من يقل من يقل من يقل من يقل من يقل من يقل ذلك منه لانه لا يسلم منه احد

114
00:39:55.300 --> 00:40:11.300
نعم يعني الشهادة لابد لها من حفظ كونه غلط احيانا لا يظر نعم قال رحمه الله تعالى الخامس الاسلام فلا شهادة الكافرين ولو على مثله لقوله تعالى واشهدوا دوي عدل منكم وقال ممن ترضون من

115
00:40:11.300 --> 00:40:28.400
شهداء والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا فروى حنبل تقبل شادة بعضي مع بعض واختاره الشيخ تقي الدين. هذا هو الصحيح وهو مذهب الحناء حنفية ان شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة

116
00:40:28.950 --> 00:40:50.500
لان اذا لم نقبل شهادة بعظهم على بعظ فكيف سنحكم عليهم في قظاياهم كيف سنحكم عليهم في زواجاتهم في طلاقهم في بيعاتهم كيف نعم قال تعالى ايه هذا هو المذهب

117
00:40:51.100 --> 00:41:12.350
هذا هو المذهب انه لا شهادة لكافر ولو على كافر لكن الصحيح وهو قول الحنفية ورواية في مذهب الامام احمد تقبل شهادة بعضهم على بعض لوجود الحاجة ولحديثي ايوة لحديث جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الذمة

118
00:41:12.600 --> 00:41:26.500
بعضهم على بعض رواه ابن ماجة. في رواية وهو ضعيف. هذا الحديث ضعيف. لكن عندنا حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الكافر على الكافر ففي الصحيح

119
00:41:26.550 --> 00:41:45.950
ان صبية يهودية عظت رأسها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليها فقيل لها من فعل بك كذا وكذا فذكر لها اسم فنفت. ثم ذكر لها اسم من اليهود فقالت نعم برأسها

120
00:41:46.600 --> 00:42:08.100
فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم واقر فاقام عليها الحد. طيب هو قبل شهادة الصبي الكافرة ولا لا نعم هي يهودية نعم قال رحمه الله تعالى واحتمل ان المراد اليمين لانها تسمى شهادة. قال تعالى الشهادة احدهم اربع شهادات بالله

121
00:42:08.350 --> 00:42:24.700
الا ان شهادة اهل الكتاب تقبل في الوصية بالسفر اذا لم يكن غيرهم. وهذا بالاجماع. شهادة اهل الكتاب في الوصية في السفر بالاجماع ليش؟ لوجود الاية لوجود الاية في سورة المائدة

122
00:42:25.450 --> 00:42:46.600
اذا حضر احدكم الموت فشهادة فاشهدوا ايش سورة المائدة ان كنتم على سفر ولم لا مو هذي اثنان اذا وعدني منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم يعني من الكفار نعم من اهل الكتاب رحمه الله تعالى ويستخلفوا مع

123
00:42:46.600 --> 00:43:04.800
بعد العصر بخبر ابي موسى رضي الله عنه رواه ابو داوود وغيره. وقضى به ابو موسى وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان. قال ابن المنذر وبهذا قال كابر الماضي. اتفاق الائمة الاربعة على قبول شهادة اهل الكتاب في الوصية في السفر

124
00:43:05.100 --> 00:43:26.150
نعم قال رحمه الله تعالى السادس العدالة وهي استواء احواله في دينه وقيل من لم تظهر منه ريبة ذكره بالشرح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. رواه احمد وابو داوود. ولا ذي غمر على اخيه. المقصود لا تجوز شهادة

125
00:43:26.150 --> 00:43:51.850
تخاين ولا يعني في تهمة والا فالاصل العدالة ما المقصود بالعدالة المقصود بالعدالة يعني انه لا يعرف بفسق ولا جور نعم قال رحمه الله تعالى ويعتبر لها شيئان احدها الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها. نقل ابو طالب الوتر سنة سنها النبي صلى الله

126
00:43:51.850 --> 00:44:07.750
وسلم فمن ترك سنة فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء فلا تقبل شهادة من من داوم على ترك الرواتب فان تهاونه بها يدل على عدم محافظته على اسباب دينه. وربما جر الى

127
00:44:07.750 --> 00:44:29.000
التهاون بالفرائض وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج نعم قلت هذه الصلاح في الدين نعم والامر الثاني واجتناب المحرم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. من موله يأتيك بان لا يكون معروفا باتيانه الكبائر. هذه

128
00:44:29.000 --> 00:44:53.100
نعم. اما كونه يكون يعني يفعل فيما بينه وبين الله شيء هذا لا يخرجه في الظاهر عن العدالة. نعم. لقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. الاية. وهذا الدليل ان اذا كنا لا نقبل شهادة القاذف

129
00:44:53.150 --> 00:45:11.550
معناه كل صاحب كبيرة اشتهر بها فلا تقبل شهاداته هذا معنى نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويقاس عليه كل ما كل مرتكب كل مرتكب كبيرة لانه لا يؤمن لا يؤمن لانه لا

130
00:45:11.550 --> 00:45:26.200
يؤمن من مثله من من من مثله لانه لا يؤمن من مثله شهادة الزور هو اعتبر في الصلاة يعني رجل جيء به فقطعت يده لانه سرق ثم قال فلان سرق ايضا

131
00:45:26.300 --> 00:45:48.700
ما تقبل شهادته لان يمكن يبي فلان تقطع يده عشان ايش؟ ان هو يده مقطوعة لازم فلان يقطع يده مثلا ولذلك لا تقبل شهادة الفسقة بعضهم على بعض نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واعتبر في الصغائر للكثرة. لان الحكم للاغلب بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون الاية

132
00:45:48.700 --> 00:46:06.100
يعني كون الانسان مشهور بالصغائر مثلا جالس يجلس دائما على الطريق وينظر الى النساء الذاهبات والايبات هذا ما تقبل شهادته نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يقدح فيه ولا يقدح فيه

133
00:46:06.150 --> 00:46:24.800
فعل فعل صغيرة نادرة لان احدا لا يسلم منها قل هذا يروى مرفوعا ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الم ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك ما الم

134
00:46:25.200 --> 00:46:41.250
ما في انسان ما الم بالذنب الا اللمع. ولذلك قال الله عز وجل تجتنبوا تباير ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم ومعنى ان يكفر عنكم سيئاتكم يعني غير الكبائر

135
00:46:41.600 --> 00:47:02.650
ولذلك قال في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة نعم تحصل لك قال رحمه الله تعالى والكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة نص عليه وقال الشيخ تقي الدين اولى او لعنة

136
00:47:02.800 --> 00:47:18.650
او غضب او لعنة او لعنة او غضب او نفي او نفي الايمان انتهى والصغيرة ما دون ذلك ذكر حد الكبيرة العلامة الذهبي رحمه الله في اول كتابه الكبائر لأ

137
00:47:19.100 --> 00:47:39.750
الثاني استعمال المروءة الانسانية بفعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن مجاورة ونحوها. وترك وترك ما يدنسه ويشينه من الامور الدنيئة المزرية به. اذا العدل هو من لا يعرف بترك للواجبات وارتكاب للمحرمات هذا واحد

138
00:47:40.000 --> 00:48:06.150
الثاني انه يعرف بانه صاحب مروءة بعرفنا شهم راجل هذا معناه يعني ما يعرف بدناءة ولا خسة ها نعم ايش الدناء يعني اعلمكم على صورة من الخسة رجل عزم الناس قال حياكم انا عازمكم على المطعم

139
00:48:06.600 --> 00:48:20.850
ولما دخله المطعم اكلوا قاموا يغسلون ما شافوا الرجل جاء رجل لصاحب المطعم قال ادفعوا لي قال احنا عزمنا فلان قال والله احنا ما نعرف فلان نعرفكم انتم اللي اكلتوا وانتم اللي شربتوا. هذي دناءة

140
00:48:21.150 --> 00:48:39.800
هذا هذه دلالة ترد به شهادة مثله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا شهادة فلا شهادتان متبخر اي مستهزئ ورقاص ومشعبذ والشعبذة خفة في اليدين كالسحر الرقاص ما تقبل لا تقبل شهادته

141
00:48:39.850 --> 00:49:02.950
ولا شهادتها رقاص بعد ليش؟ لانها انما يظهر عورته وسوءته ويظهر حركات لا تليق بالعقلاء اشد شي شفته في حكم الرقص ما تتوقعون اشد شيء رأيته في حكم الرقص ما ذكره ابو حنيفة رحمه الله

142
00:49:03.450 --> 00:49:24.000
قال من حرك وسطه طربا كفر يا الله والله شديدة جدا ما رأيت مثل هذه الفتوى في الشدة ليش؟ قالوا له ما وجه ذلك قال لان المؤمن مشتكين والمنافق مستهتر

143
00:49:24.150 --> 00:49:46.450
سبحان الله نعم قال رحمه الله تعالى ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد ولو خلا من القمار في حديث ابي موسى رضي الله عنه مرفوعا من لعب النردشير فقد عصى الله ورسوله. رواه ابو داوود. وعن واكفلة بن الاصقع مرفوعا. ان لله عز وجل في كل يوم ثلاث مئة

144
00:49:46.450 --> 00:50:02.350
ثلاث مئة وستين نظرة ليس لصاحب الشاي منها نصيب. رواه ابو بكر صاحب الشاه اللي هو شطرنج اللي فيه الملك كش ملك كلمة فارسية معناها الملك نعم لكن هذا الحديث لا يصح

145
00:50:02.650 --> 00:50:23.100
رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والشطرنج الصحيح من اقوال اهل العلم انه محرم لوجود الاصنام فيه ولانه يؤدي الى ضياع الاوقات واما النرد فهي الزهرة تعرفون الزهرة اللي فيها ارقام اربعة ستة ثمانية ما ادري كم

146
00:50:23.400 --> 00:50:35.800
هذا ما يجوز اللعب به لماذا؟ لانه يؤدي الى الضجر على القدر انا ما لي حظ انا ما لي حظ انا ما لي حظ صح انا سمعت كثير الناس يقولون هذا الكلام

147
00:50:36.150 --> 00:50:54.200
نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال رحمه الله تعالى ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ الله اكبر نعم والنرض اشد من الشطرنج نص عليه احمد بالاتفاق عليه وثبوت الخبر فيه

148
00:50:54.250 --> 00:51:12.300
نعم ولا ولا لمن ولا لمن يد ولا لمن يمد في خلاف في حكم الشطرنج بين اهل العلم الجمهور على انه مكروه من اهل العلم من قال بالتحريم لوجود الاصنام

149
00:51:12.950 --> 00:51:31.300
واما النرد فالصحيح من اقوال اهل العلم انه محرم لحديث رواه مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يديه بلحم خنزير او شحمه نعم قال رحمه الله تعالى ولا لمن ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس. يا الله

150
00:51:31.650 --> 00:51:49.300
الانسان اللي يمد رجليه قدام الناس ما تقبل شهادته ليش؟ قالوا هذا يدل على عدم المروءة ها طيب اذا كان من عادتهم كلهم انهم يتمددون اذا هذه مسألة خارجة عن الصور

151
00:51:50.000 --> 00:52:07.900
انا زهبت الى احد البلدان ولا اريد ان اسمي حتى لا يزعلوا مني فعزموني في مطعم دخلت المطعم واذا الناس كلهم متمددون ايش هذا له اعطوني انا السرير قال لي تمدد قلت تمدد قدام الناس؟ مستحيل

152
00:52:08.900 --> 00:52:33.100
قالوا حتى يأتيك العدل لازم تتمدد فاذا كان عرفهم كذلك فهذه مسألة اخرى لكن الاصل ان الانسان يكون بحشمة في حضرة الناس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما جرت ما جردت العادة في اغطيته ولا لمن يحكي المضحكات

153
00:52:33.100 --> 00:52:56.800
ولا لمن يأكل بالسوق فيغتفر اليسيرة اللقمة والتفاحة. يا الله. لمن يأكل بالسوق شانته ما تقبل اجل حنا اليوم كلنا ناكل من المطاعم شلون  مم الله المستعان في زمانهم اما زماننا اليوم لا

154
00:52:57.450 --> 00:53:16.800
وانا اذكر اول مرة اكلت بمطعم سنة اه اربعة وثمانين عمري يمكن كان خمستعش سنة يوم جيت البيت بعد خلصنا الدرس الفجر الشباب قالوا نروح المطعم وانا اقول لهم لا يا جماعة ما يصير شلون نروح المطعم

155
00:53:16.850 --> 00:53:36.550
شقول حق ابوي المهم خذوني رحنا المطعم  بعد صلاة بعد الاشراق بعد الدرس اذكر المقطع موجود الى الان في الفاحيل رحنا المطعم اكلنا سندويشات ورجعنا البيت يوم جيت البيت وجا وقت الفطور الساعة تسع

156
00:53:36.700 --> 00:53:54.050
وهذا يقول لي تعال قلت يبه انا اكلت وين اكلت؟ مطعم وانا اقول على استحياء قال تاكل بالمطعم وانت عندك بيت تاكل بالمطعم وانت عندك بيت عيب عندهم الاعراف تغيرت الحين الحين اهل البيت يطلبون الاكل من المطعم ولا لا

157
00:53:54.800 --> 00:54:13.600
والله اني انا اذكر هذا هذا انا اذكر جدا يعني عيب عيب الى سنة الغزو الى سنة تسعين عيب ان الانسان يجيه ظيف عيب ان الانسان يجيه ضيف وان الخادمة تطبخ له

158
00:54:13.850 --> 00:54:39.100
عيب لازم صاحبة البيت هي اللي تطبخ له والله احسنت نعم الان تغيرت الاعراف نعم قال رحمه الله تعالى يغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة ولا لمغن وطفيلي ها ولا لمغن لا تقبل شهادة مغن

159
00:54:39.450 --> 00:54:57.300
نعم وطفيلي وطفيلي الطفيلي اللي يروح الى عزائم بدون ما احد يدعوه نعم متطفل ايه متزين مزين يسخر منه ها وتزين بزي يسخر منه مثل زي من كي يسخر منه

160
00:54:57.400 --> 00:55:30.600
يعني مثلا يلبس بنطلون مشقق الناس يضحكون علي مثله يتزيى بزي يسخر منه يلبس لبس يسمونه لا لا يظحكون من الناس شيسمونه اراجوز اراجوز ايه نعم نعم واشباه ذلك مما يأنف منه اهل المروءات. لانه لا يأنف من الكذب فانه لا يأنف من الكذب بدليل ما روى ابن مسعود البدري

161
00:55:30.600 --> 00:55:46.800
مرفوعا ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري لذلك كان ولا زال اهل العلم واهل الصلاح يشهدون في زواجاتهم اهل الصلاح والتقى

162
00:55:47.100 --> 00:56:07.150
نعم قال رحمه الله تعالى فصل فيه من تقبل الشهادة ايضا ومتى وجد شرط ين بلغ الصغير وعقل المجنون ومتى وجد وجد ومتى وجد الشرط لان بلغ الصغير وعقل المجون واسلم الكافر وتاب الفاسق. قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع

163
00:56:07.600 --> 00:56:28.850
يعني الصغير شهد على لا لا تقبل شهادته قبل البلوغ. متى ما بلغ جاز شهاداته كذلك المجنون متى ما عقل جاء شهادته. نعم ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر الحر والحرة لعموم الايات والاخبار والعبد

164
00:56:28.850 --> 00:56:48.850
فيها فانه من رجالنا فتقفل روايته وفتواه واخباره الدينية فقبلت شهادته. لانه عدل غير متهم فاشبه وتقدم حديث عقبة ابن الحارث في الرضاعة. ولا تقبل شهادته في الحج. انه يدرأ بالشبهات. وفي شهادة

165
00:56:48.850 --> 00:57:08.450
اب شبهة لوقوع الخلاف فيها. قاله في الكافي. نعم ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة فتقبل الشهادة شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب ونحوهم. اذا حسن في صنايع معروفة

166
00:57:09.150 --> 00:57:32.150
حجام حداد وزبال كناس طيب والقراض وش القراد هذي ها بالدال بالدال شنو يعني من صنعنا غريبة جدا اذا كان في الزمان القديم لعلهم يقصدون بالقراد هو الذي يعني اه يصلح حال الدواب

167
00:57:32.200 --> 00:57:58.200
فيبعد عنهم الهوام والدواب ويصلحهم يطببهم؟ ما ادري الله اعلم. نعم احسن قول رحمه الله تعالى اذا حسنت طريقتهم في دينهم لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الاكثر قاله في الشرح وتقبل شهادة بدوي على قروي لانه مسلم عدل وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا

168
00:57:58.200 --> 00:58:16.200
تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لم على من لم تعرف عدالته من اهل البدو ولا ولا كون ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل قبل

169
00:58:16.200 --> 00:58:43.000
لعموم الايات ولانه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير القراد يقول في بعض كتب اللغة هو الذي يسايس القرود والدباب الذي يسايس الدواب  القرود والدباب الذي يسايس الدواب نعم  كيف حاجة الناس لها

170
00:58:43.600 --> 00:59:23.400
يعني الناس يحتاجون ممكن يحتاجون الى القروض لبعض الاعمال  والدواب كذلك  ممكن  يعني يمكن يستخدمون القرود للزينة تخدمون القرود في سيرك مثلا فيحتاج الى قرارات نعم  قال رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وهي ستة

171
00:59:23.500 --> 00:59:41.350
احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن يشهد له لان القن يتبسط يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالاب مع ابنه. اذا لا تقبل شهادة العبد لسيده او شهادة العبد لمكاتبه. نعم

172
00:59:41.800 --> 00:59:55.300
قال رحمه الله تعالى وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل من امام في مال اخر واضافته اليه واتساعه لسعته وتقدم قول عمر لعبدالله بن عمرو بن الحضرمي في حد سرقة

173
00:59:55.950 --> 01:00:14.100
ولو في الماضي بان يشهد احد الزوجين الاخر بعد طلاق باء او خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها بينونة بينونة بينونتها كما قلت في الاول. احسنت. بينونتها. لا ترجع اذا انا ما غلطتك لا ترجع

174
01:00:14.250 --> 01:00:34.600
بينونتها بينونتها بينونتها بينونتها. نعم. الشهادة ثم يعيدها. يعني لا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر  لا في الحال ولا في المستقبل ولا فيما مضى نعم قال رحمه الله تعالى او كان من فروعه وان سفلوا

175
01:00:34.650 --> 01:00:55.050
وانسفلوا من ولد البنين. نعم. والبنات او من اصوله وان علوا. فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض بالتهمة بقوة القرابة وعن انسة رضي الله عنها مرفوعا لا تجوز شاة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء

176
01:00:55.300 --> 01:01:13.250
ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وابي هريرة رضي الله عنهم. ورواه احمد وابو داوود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب والظنين والظنين نعم والظنين المتهم وكل من الوالدين والاولاد متهم في حق الاخر

177
01:01:13.250 --> 01:01:29.000
انه يميل اليه بطبعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني بضعة مني يريبني يريبني ما ما رابها لا تقبل شهادة الاصول للفروع ولا شهادة الفروع للاصول

178
01:01:29.050 --> 01:01:50.550
قاعدة مطردة يعني لا تقبل شهادة الحفيد للجاد ولا الجد للابن ولا الجد للحفيد لا تقبل الشهادة سواء كانوا من الصلب او كانوا من جهة البنات فشهادة بعضهم لبعض غير مقبولة وهذا من معاني حديث ولا ذي غمر

179
01:01:50.700 --> 01:02:11.700
اه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ظنين المتهم وقوله ولا ذي غمر على اخيه غمر بكسر الغيم اي ولا ذي حقد فغمر على وزن حقد ومعناه نعم ها حتى في المظالم

180
01:02:12.550 --> 01:02:32.250
ايا كان ما تقبل شهادة بعضهم لبعض لبعض على بعض يجوز لبعض ما يجوز على بعض جائز لبعض ما يجوز لو شهد الاب بان اباه ظالم الشهادة مقبولة  استطاع ان يقيم دليل على ذلك. نعم

181
01:02:32.800 --> 01:02:53.050
يجوز افادة الوالد في زواج ابنه يجوز ما في اي اشكال نعم يعني الشهادات هذي لا تقبل في الخصومات اما في الطلاق في في الزواج هذا امر ما في بأس. قال رحمه الله تعالى وتقبل شهادة الشخص لباقي اقاربه كاخيه العموم

182
01:02:53.050 --> 01:03:08.850
والايات بانه عدل غير متهم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان شهادة اخي لاخيه اذا كان عدلا جائزا وكل من له شرط ايش؟ ان لا يكون فيه غمر ولا ظنة. نعم

183
01:03:09.050 --> 01:03:26.050
تمام. وكل من لا تقبل شهادته له فيها له فانها تقبل عليه هي عدم التهمة فيها. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او او الوالدين والاقربين احسنت ان نكمل بعد الاذان ان شاء الله

184
01:03:27.200 --> 01:04:33.350
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي

185
01:04:33.350 --> 01:05:24.850
الصلاة ان يعرض حي على ان يعلم الخلائق الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله  ات محمدا وسيلته  اذا موانع الشهادة الستة الاول اخذناه شهادة السيد العبد لسيده او السيد لعبده

186
01:05:25.050 --> 01:05:44.450
شهادة الزوجين بعضهما لبعض شهادة الاصول للفروع الفروع للاصول شهادة الغمر شهادة الظنين ونحو ذلك. الثاني قال رحمه الله تعالى الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه. فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له

187
01:05:44.450 --> 01:06:10.850
لانه رقيق لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا لمورثي ولا لمورثه بجرح قبل اندماله لانه قد يسري الى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه قال لشريكه فيما هو شريك في اتهامه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. نص عليه. كمن

188
01:06:10.850 --> 01:06:28.500
كمن نوزع في ثوبه. كمن نوزع في ثوب في ثوب استأجر اجيرا بخياطته ونحوها فلا تقبل للتهمة فيه اذا الثاني لا تقبل شهادة بشهادة فيها منفعة للشاهد باي وسيلة كانت

189
01:06:29.350 --> 01:06:47.450
ومن هذا الباب نعلم لماذا لا يجوز اخذ الاجور على الشهادات لان فيها منفع نعم قال رحمه الله تعالى الثالث ان يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح بجرح شهود قد جرح

190
01:06:47.450 --> 01:07:01.000
جهود قتل الخطأ بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد لانهم متهمون في دفع الدية عن انفسهم ولو كان الشاهد فقيرا او عبدا لجواز ان يوسر او يموت من هو اقرب منه

191
01:07:01.650 --> 01:07:20.450
ولا شهادة الغرماء بجرحي بجرحي شهود شهود دين على مفلس او ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري مضجت السنة والاسلام الا تجوز شهادة خصم ولا ولا ولا ظنين. وهو المتهم

192
01:07:20.450 --> 01:07:41.200
في الشرح نعم. ولا شهادة الظاء ولا شهادة الظامنين لمن ظمنه بقضاء الحق او البراء منه. لانه متهم بقصد دفع الظمان عن نفسه فكل من لا تقبل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه

193
01:07:41.700 --> 01:08:04.150
لانهم متهمون بدفع الضرر عن نفسه. يعني النوع الثالث من الشهادات المردودة الشهادات التي فيها دفع ظرر يترتب على الشاهد نعم احسن قال رحمه الله تعالى الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطالبه له الشر فلا

194
01:08:04.150 --> 01:08:18.400
لا تقبل شهادته على عدوه في قول اكثر اهل العلم لحديث ولد غمر على اخيه قاله في الشرح ولانه يتهم بارادة الضرر بعدوه الا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه

195
01:08:18.400 --> 01:08:44.350
القصد اعلانه ولا تهمة نعم هاي الشهادة لاجل العداوات الدنيوية فلا تقبل شهادة صاحب عداوة على اخر يعني مثلا اثنان بينهما خصومة في قتل مثلا ثم يأتي احد الجهتين فيشهد ان فلان سرق

196
01:08:44.650 --> 01:09:01.600
فلا تقبل هذه الشهادة لانه ربما يريد ان تقطع يده حتى يتشفى منه نعم احسن الله قال العداوة لغير الله. اما اذا كانت العداوة لله هذه مسألة ثانية هذي ما تمنع الشهادة

197
01:09:02.250 --> 01:09:16.850
نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها تعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم. نعم اذا عرف عصبية قوم على قوم

198
01:09:17.100 --> 01:09:40.600
عائلة لعائلة حاضرة على بادية بادية على حاضرة فحين اذ لا تقبل شهادة بعضهم لبعض اذا كانت هذه العصبيات بينهم حية وسارية نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى سادس ان ان ترد شهادته لفسق لفسقه ان ان ترد شهادة لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا

199
01:09:40.600 --> 01:09:59.850
تقبل للتهمة في انه انما تاب لتقبل شهادة ازالة العاري الذي لحقه بردها. ولانها ولانه ردت بالاجتهاد فقبول نقصد نقض نقصد نقظ لذلك الاجتهاد. فقبوله فقبولها نقظ لذلك الاجتهاد. نعم

200
01:10:00.350 --> 01:10:22.250
او يشهد المورط بجرح قبل بركه. فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها او ترد لدفع ضرر او جلب دفع او عداوة او ملك او زوجية ثم يزول ذلك المانع. وتعال الشهادة فلا تقبل في الجميع لانها ردت في التهمة فلا تقبل اذا اعيدت كالمردودة

201
01:10:22.250 --> 01:10:43.300
رزقي بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك المانع بان اسلم الكافر او كلف او كلف غير مكلف او نطق الاخرس واعدوها فانها تقبل لان ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمل بخلاف ما قبلها. يعني اذا انتفت الشروط الشهادة

202
01:10:43.300 --> 01:11:01.500
لأ ثم وجدت فشهاداتهم مقبولة بخلاف الموانع فان الموانع اذا وجدت فشهادة الشاهد مردودة فاذا ازيلت فهذا لا يعني قبول شهادته التي كان وقت المنع انها تقبل فلا تقبل حتى لو ازيل المال

203
01:11:01.650 --> 01:11:15.400
مثلا كان بين الزوجين اه زواج ثم طلق الزوج زوجته ثم بعد ذلك جاء الزوج يريد ان يشهد لها فليس له ذلك اذا كانت هذه الشهادة راجعة الى زمن الزوجية

204
01:11:15.750 --> 01:11:58.300
واضح نعم نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلي اللهم على نبينا محمد واياكم  اه فهل هو وليها لا اذا كان عنده عداوة لا تقل شهادته

205
01:11:58.350 --> 01:12:23.300
صاحب العداوة في القضية  ها محد يعرف الله يعلم الله يحاسبه على هذه الشهادة الزور  الحمد لله انه في يوم القيامة ما في شيء يضيع عند الله عز وجل وان ضاع الحقوق عند الناس

206
01:12:23.350 --> 01:13:24.550
فلا يضيع عند رب الناس ابو عبد الرحمن اول ما تقبل شهادته من لا تقبل ليس راجع الينا يرجع الى القضاة والحكام والموتين ثانيا مثل الضابط ما هو    فان كان في عرف زمانه ليس برجل

207
01:13:26.700 --> 01:13:55.800
صاحب ما عنده مروءة يقولون عنه خسيس ما تقبل شاة المعتبر هو قول العرف فيه مو ننقله الى زمان غير عرفي يعني مثل قبل مئتين سنة لو واحد جاء الى المسجد مثل

208
01:13:56.050 --> 01:14:27.850
باينة كان ما يقبله يعدل هذان خوارم المروءة. اليوم عندنا صح ولا لا طيب مثلا قبل ميتين سنة يجي للمسجد وهو مفرع مثلا حط عمامه  ربما تجد عالما او شيخا ليس على

209
01:14:28.450 --> 01:14:52.050
صح ولا لا اذن الضابط هذا عرف الزمان فمتى ما قال عمر الزمان فلان خفيف الدين اذا ان شعلته مولى تدينا فمتى قال اهل عوف الزمان شهادة فلان ليس من امرأتي هي شهادته ممدودة

210
01:14:52.250 --> 01:15:14.950
من جهة بس يعني يضرب لك مثال الحين   هذا مذموم ممكن انا اقول ممكن يجي وقت يكون هذا مو مذموم فاحنا في عرفنا اليوم اللي يحط سلسلة على رقبته ويمشي يحط سلسلة بيده ويمشي هاي شهادته مو مقبولة

211
01:15:16.500 --> 01:15:33.500
ليش؟ لانها خارم المروءة انسان يلبس اه فوق الركبة ويبين شي من فخذه بلباسه ويمشي بين الناس سواء يلعب كورة ولا يلعب رياضة ولا يركض ولا عادي عنده حتى في المجالس

212
01:15:34.100 --> 01:15:51.450
هذا لا تقبل شهادته ليش ما تقبلش؟ حتى لو قلنا ان العرف هكذا جرى لا تقبل شهادة يرتكب محرم واظهار العورة فاجهار الناس اعلان الناس بارتكاب المحارم هذا معناه خفة الدين

213
01:15:52.150 --> 01:16:20.750
مثل هذا ايضا لو عرف واشتهر عند الناس ان فلان ما يصلي بالمسجد ما تقبل شاد في اي زمان في اي مكان هذا قول واحد اذا ارتكب المحرم او ترك الواجبات قولا واحدا لا تقبل شهادته الا في مثله. او على مثله

214
01:16:22.050 --> 01:16:38.050
يعني مثلا شخص يترك الواجبات ما يصلي في المسجد صارت بينه وبين ناس ما يصلون بالمسجد قضية. شهادة بعضهم لبعض مقبولة شهادتهم على اهل الصلاة غير مقبولة فهمت يعني لا

215
01:16:39.300 --> 01:17:09.400
اتفضل يا شيخ الانسان يحاول جهده وقدره ووسعه وطاقته ان يمسك العرف الطيب الذي كان عليه السابقون لكن اذا انفرط العقد ماذا تفعل سأضرب لك مثال انا الى الان الى الان احاول ان امسك

216
01:17:09.600 --> 01:17:30.950
بالعرف السابق ايش هو التصوير اقول للناس لا تصوروني بس الناس يصوروني طيب الى متى سأمسك بهذا العرف الان انا احاول قدر امكاني ووسعي وطاقتي لكن الان مشكلة تجد من ينتسب الى العلم طلاب علم حاطين صورهم في التويترات في الواتسابات

217
01:17:31.000 --> 01:17:45.150
الفيسبوكات صح ولا لا بل احيانا افاجأ اني انا يحطون صورتي مع اني انا اقول للناس يا جماعة انا لا اجوز التصوير حتى التصوير هذا تصوير الدروس لولا الضرورة والحاجة ما جوزتها

218
01:17:46.850 --> 01:18:07.300
لكن شنسوي؟ والانسان يبذل قصارى جهديه ويوسع طاقته ما تنازل لا لا  تفضل يا محمد الغي من معناه الحقد ولا تقبل شهادة غمر على اخيه فالغمر الغمر على وزن الحقد ومعناه

219
01:18:08.450 --> 01:18:35.350
على وزن الحقد نطقا وعلى معناه بيانا فمثلا نضرب مثال صار بين اثنين خصومة مع بعض وبعدين لما صار صار بينهم الخصوم ما يتكلمون من بعض فجأة جاء واحد منهم عند القاضي قال ترى انا اشهد ان فلان قاذف ما تقبل شهادته

220
01:18:35.950 --> 01:18:37.900
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت