﻿1
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن شر على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد. فنستأنف قراءتنا والتعليق على كتاب نار السبيل في شرح الدليل

2
00:00:40.100 --> 00:00:58.450
ونبدأ اليوم في كتاب الصداق نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

3
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصداقة الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم محصنين محسنين غير

4
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
في حين وقوله واتوا النساء صدقتهن نحلة. قال ابو عبيد يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. فقيل من من الله للنساء. واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ما اصبغتها؟ قال وزن النواة من ذهب

5
00:01:38.450 --> 00:02:11.100
على مشروعيته الصداق ويسمى ايضا المهر المهر او الصداق او النحلة او النحلة كل هذه مسميات لشيء واحد مسميات لشيء واحد والصداق جمع اصدقاء جمع اصدقة وصدق وسمي المهر بهذا الاسم

6
00:02:12.400 --> 00:02:47.750
سمي مهر الزوجة باسم الصداق لانه دليل على صدق المعاوضة وصدق الزوجية  وهل المهر او الصداق او النحلة هل هو واجب او شرط او سنة الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصداق او المهر واجب من واجبات الزواج

7
00:02:49.350 --> 00:03:07.950
واما تسميته في العقد فهذه مسألة اخرى تسميته في العقد سنة وقد قال المصنف نعم تسن احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقال المصنف تسن تسميته في العقد لانه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك

8
00:03:07.950 --> 00:03:27.950
ولان تسميته اقطع للنزاع وليست شرطا لقوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة لانه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا. اذا التسمية المهر او الصداق في عقد النكاح

9
00:03:27.950 --> 00:03:56.400
مشلول كقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن التمس ولو خاتما ولكن ليس شرطا في صحة العقد. اذ لو كان شرطا للزم ذكره في العقد وانما هو واجب من واجبات الزواج. نعم

10
00:03:56.450 --> 00:04:28.700
نعم الصداق اه مفرد جمعه اصدقاء وصدق. الصداق مفرد لذلك يقال الصداق جمعه اصدقة وصدق. نعم. قال رحمه الله تعالى ويصح باقل متمول في حديث التمس ولو خاتما من حديد. وعن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت تزوجت على نعلين. فقال

11
00:04:28.700 --> 00:04:48.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت ارضيت من مالك؟ ارضيت ارضيت من مالك؟ رضيت بالمرأة. ارضيت بمالك ونفسك ونفسك بنعلين؟ قالت نعم فاجازه. رواه احمد بن ماجه والترمذي وصححه. واجمعوا على ان لا توقيت في اكثره ذكره

12
00:04:48.700 --> 00:05:08.700
وفي الشرح ويسن تخفيفه لقول عمر لا تغالوا في صدقات النساء الحديث. رواه ابو داوود والنسائي. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة عن اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة. رواه ابو حفص ورواه احمد في نحوه. بالنسبة لما يصح به

13
00:05:08.700 --> 00:05:37.200
المهر او الصداق اقل شيء يطلق عليه اسم المالية يصح به ها يصح ان يكون معه. اقل شيء يصح. فانت تقول هذا مالي هذا نعلي. هذا قلمي هذه ساعة  اقل ما يصح ان يسمى مالا يصح ان يكون صداقا

14
00:05:37.750 --> 00:06:03.450
التمس ولو خاتما من حليب. اذا خاتمي مالي وهذه المرأة زوجت نفسها بنعلين ورضيت بذلك فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم واما اكثره فوقع الاجماع انه لا حد لاكثره. الشارع

15
00:06:03.450 --> 00:06:29.350
لا توقيت في اكثر بمعنى ان الشارع لم يوقت ولم يحدد في اكثره حدا ومما يدل على هذا الاجماع قوله تعالى او اتيتم احداهن قنطارا فاطلقه ولكن وان علمنا صح

16
00:06:29.550 --> 00:06:53.650
ما يمكن ان يكون مهرا وانه لا توقيت لحده الاعلى لكن ينبغي ان نعلم ان تخفيف المهور سنة تخفيف المهور سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج نساءه بمهر خفيف. وزوج تزوج

17
00:06:53.650 --> 00:07:20.750
بمهر خفيف وزوج بناته بمهر خفيف وكان عمر يقول لا تغالوا في صدقات النساء بفتح الصاد وضم الدال جمع صدقات النساء  وهي ايضا جاء في الحديث وان كان في سنده مقال قال قال اعظم النساء بركة ايسرهن

18
00:07:20.750 --> 00:07:41.650
مؤونة او مؤنة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فان لم يسمي فهو تفريط البيض اوسمى فاسدا كخمر وحر صح العقد ووجب مهر المثل. لان المرأة لا لا تسلم الا ببدل ولم ولم

19
00:07:41.650 --> 00:08:01.650
ولم يسلم البدل تسلم الا ببدل او لا تسلم الا ببدل لا تسلم هي نفسها الا ببدل تسلم من قبل وليها الا ببدل. ولم يسلم او ولم يسلم البدل. نعم. ولم يسلم البدن. احسنت. ولم يسلم البدل

20
00:08:01.650 --> 00:08:28.400
وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله. هذه المسألة مهمة اذا لم يسمى المهر في عقد النكاح نقول عقد النكاح صحيح ولا يظر فلو قال الرجل آآ زوجتك ابنتي فقال الرجل قبلت فقال اشهد يا فلان ويا فلان فشهد ولم يسمي

21
00:08:28.400 --> 00:08:56.650
صح العقد. لانه بمثابة التوكيل والتفويض كانه وكل القابل للزواج اللي هو الزوج في ان يدفع لها ما تطيب نفسه هذا معنى فهو تفويض البضع. يعني وكل اليه ان يثمن البضع بما يراه مناسبا

22
00:08:56.700 --> 00:09:26.650
طيب او سمى المهر في العقد لكن تسمية فاسدة او محرمة كما لو قال بالنسبة سمى فاسدا كخمر وحر كخمر ان يقول آآ ازوجك هذه على ان تدفع لي مثلا مئة قارورة من الخمر

23
00:09:27.300 --> 00:09:52.100
فهذه تسمية فاسدة او تسميته حر كان يقول ازوجك هذه على ان آآ تجعل فلانا حرا مثلا وهذا لا يدخل في عقد التمول لان حرية فلان لا علاقة له بالمرأة ها لا علاقة له

24
00:09:52.100 --> 00:10:13.900
المرأة او سمى فاسدا صح العقد طيب اذا كان لم يسمي او سمى فاسدا صح العقل. ما الذي يلزم الزوج ان يدفعه للزوجة؟ قال وجب مهر المثلي ومهر المثل المقصود به

25
00:10:14.000 --> 00:10:41.350
المعني به مهر مثيلاتها كاخواتها وان لم يكن لها اخوات متزوجات فنظيراتها كبنات عمه وخالاتها وعماتها او بنات خالاتها وعماتها لماذا وجب مهر المثل؟ قال لان المرأة لا تسلم الا ببدن

26
00:10:42.000 --> 00:11:08.000
اي لابد من آآ البدن. البدل في مقابل البغض سواء كان كانت بكرا او ثيبا نعم  قال رحمه الله تعالى وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح لان الفروج لا تستباح الا بالاموال. لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم

27
00:11:08.000 --> 00:11:28.000
فقوله ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات المال ولأن تعليم القرآن لا يقع الا قربة لفاعله فلم يصح ان يقع يقع صداقا كالصوم والصلاة. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل على صورة من القرآن ثم قال لا

28
00:11:28.000 --> 00:11:48.000
لاحد بعدك مهرا رواه النجاد وسعيد في سننه. واما حديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام في فيه زوجته بما معك من قرآن متفق عليه فقيل معناه زوجتك ها لانك من اهل القرآن كما زوج ابا طلحة على اسلامه

29
00:11:48.000 --> 00:12:08.000
وليس كما زوج بطل كما زوج ابا طلحة على اسلامه وليس فيه فيه ذكر ذكر التعليم ويحتمل ان يكون خاصا بذلك الرجل في حديث النجاة. حديث النجاد. حديث النجاد احسن الله اليكم. على كل حال بالنسبة المذهب

30
00:12:08.000 --> 00:12:28.600
وعند الحنابلة ان تعليم القرآن لا يجوز اخذ الاجرة عليه فهذه المسألة مبنية على تلك يجوز اخذ الاجرة عندهم على تعليم الفقه تعليم الحديث تعليم النحو تعليم العربية تعليم الاصول

31
00:12:29.150 --> 00:12:53.350
لكن لا يجوز عندهم اخذ الاجرة على القرآن فاذا كان لا يجوز لفظ الاجرة على القرآن اذا لا يجوزون ان يكون التعليم تعليم القرآن مهرا لماذا؟ قالوا لانه لا بد ان يقع هذا التعليم لوجه الله. فهم يرون ان هذا التعليم عبادة

32
00:12:53.350 --> 00:13:16.500
تعليم القرآن عبادة  وهذا آآ هو المذهب عند الحنابل. وفي رواية عن الامام احمد وهي الموافقة لما في الصحيحين زوجتك بما معك من القرآن انه يرى جواز ان يكون التعليم شيء من القرآن

33
00:13:16.600 --> 00:13:47.550
يرى انه يجوز ان يكون تعليم شيء من القرآن مهرا كتعليم فقه وحديث ليش؟ لان التعليم له وجهان وجه تعبد ووجه غير تعبدي وجه التعبد هو قراءتك وتلاوتك وجه غير تعبدي وهو حبسك نفسك لهذا الرجل. او حبسك نفسك لهذه المرأة. فانت تعلمها على هل

34
00:13:47.550 --> 00:14:12.800
يمكن ان تعلم انسان بدون ان تحبس نفسك له هل يمكن؟ ما يمكن وبناء على هذا نقول ان هذا الان وقياس تعليم المرأة القرآن على الصوم والصلاة لا يصح  ليش؟ ما الفائدة الراجعة الى المرأة في الصوم والصلاة

35
00:14:13.000 --> 00:14:39.850
لا شيء انا اصلي لنفسي اصوم لنفسي ايش اللي راح يستفيدها زوجتي لا شيء لكن حينما اعلمه القرآن استفادت ولا ما استفادت؟ بعدما كانت امية صارت عالمة تقرأ القرآن تفهم القرآن. اذا المنفعة راجع اليها فقوله هنا فلم يصح ان يقع صداقا

36
00:14:39.850 --> 00:15:02.500
كالصوم والصلاة هذا نظر الى الجانب التعبدي فقط صح ولا لا؟ نظروا ان القراءة قراءة القرآن عبادة صوم عبادة الصلاة عبادة اذا لا يصح لا قراءة القرآن لكن هو لا يقرأ القرآن فقط هو يعلمها القرآن

37
00:15:02.800 --> 00:15:20.600
فصار فيه وجه غير تعبد هو التعليم وقد بوب على هذا البخاري رحمه الله على جواز ان يكون شيء من تعليم القرآن مهرا وهو مذهب جمع من الفقهاء من السلف والخلف

38
00:15:21.850 --> 00:15:43.850
واما الاستدلال بحديث لا تكون لاحد بعدك مهرا فهذا لا يصح هذا لا يصح واما حديث زوجتك بما معك من القرآن فهو صريح  واما قوله فقيل معناه زوجتك لانك من اهل القرآن

39
00:15:43.950 --> 00:16:05.600
فهذا استدلال منهم في غير محله لان كونه زوجها لانه من اهل القرآن. طيب اين المهر الذي من اجله رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ها كم مرة؟ ثلاث مرات

40
00:16:06.000 --> 00:16:31.950
اين المهر فاما ان تقولوا ان النبي زوجها بلا مهر اذا لا يجب المهر والحنابلة لا يقولون الا بان المهر ايش؟ واجب. كالحنفية اذا الحديث على ظاهره زوجتك بما معك من القرآن اذا يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا كما

41
00:16:31.950 --> 00:16:57.000
ان يكون تعليم العلوم الاخرى مهرا كما سيأتي نعم وتعليم قال رحمه الله تعالى وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صحها لان ذلك معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم لقوله تعالى عن شعيب لموسى قال اني اريد ان انكحك

42
00:16:57.000 --> 00:17:17.000
عند ابنتي هاتين على ان تؤجرني ثماني حجج. ولان منفعة الحر يجوز العوظ عنها في الاجارة. فجازت صداقا كمنفعة العبد وهذا استدلال واضح وهو ان التعليم الذي يعود على المعلم منفعته يصح ان

43
00:17:17.000 --> 00:17:46.500
هنا ها يصح ان يكون مهرا ولذلك الصحة ان يكون رعاية موسى عليه السلام لغنم لغنم اه ابي ابي زوجته صح ان يكون مهر على ان تأجرني ثمانية حجج  كذلك يجوز تعليم معين من صنعة

44
00:17:46.850 --> 00:18:11.650
اعلمك الطب اعلمك الهندسة. اعلمك ها الخياطة ونحو ذلك فمنفعة الحر يجوز العوض عنها في الاجارة بشرط واحد ما هو ان تكون هذه المنفعة مباحة لان المنافع غير المباحة محرم

45
00:18:11.950 --> 00:18:36.800
فلو قال لها اتزوجك لن يعلمك الموسيقى مثلا. لم ينعقد. عفوا لم يصح المهروم لانه سمى شيئا محرما. واضح؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويشترط علم الصداق ما في سؤال ليش قال وتعليم معين

46
00:18:36.800 --> 00:19:00.800
من فقه لان القاعدة انه اذا كان منتبه لهذه المسألة. اذا كان المهر منفعة فلابد من  اذا كان المهر منفعة فلا بد من تحديده. ليش؟ حتى لا يقع النزاع. مثلا لو قال لها

47
00:19:00.800 --> 00:19:21.700
انا اعلمك الفقه بعدين علمها باب الصلاة والصوم قال بس كافي قالت لا انا ابي كتاب الفقه كامل فوقع النزاع ولا لا؟ اذا لا بد من تحديده وتعيينه هذا معنى وتعليم معين. نعم

48
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويشترط علم الصداق فله اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا. بان لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي او رد عبد دهائين اي اين كان؟ ورد عبدها. احسن الله اليك. راجع الى المرأة. نعم

49
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
قال او رد عبدها اين كان او خدمتها مدة مدة فيما شاءت او ما ما يثمر شجرة مطلقا او في هذا العام او لامته او دابته لم يصح واستاق اي تسمية هذا اختيار ابي بكر لجهالة هذه الاشياء قدرا وصفة والغرر فيها كثير ومثل ذلك

50
00:20:02.150 --> 00:20:21.850
احتمل انه يأتي الى النزاع اذ لا اصل يرجع اليه ولها مهر مثل ما تقدم. نعم هذه قاعدة مفيدة جدا يشترط علم الصداق علمها هي بالصداق يشترط علمها هي بالصداق معينا

51
00:20:22.000 --> 00:20:47.800
فلا يصح ان يكون الصداق مبهما او موهما ها فلا يصح ان يكون الصداق مبهما او موهما او غير قادر على التسليم او غير قادر على التسليم فان اصدقها مبهما او موهما

52
00:20:48.750 --> 00:21:18.450
او فيما لا مقدرة له على التسليم كان يقول مهرك صقر هذا الصقر الذي في الهواء فمباشرة المهر ها يتحول الى مهر المثل مباشرة واضح اذا سمى مهرا مبهما او موهما او ما لا يقدر على تسليمه ينتقل المهر الى مهر المنسد

53
00:21:18.500 --> 00:21:40.100
قال رحمه الله تعالى ولا يضر جهل يسير فلو اصدقها عبد من عبيده او دابة من دوابه او قميص من قمصانه صح ولا احد في قرعة نص عليه لان الجهالة فيه يسيرة وينكر التعيين فيه بقرعة. ولانه ولانه لو تزوجها على مهر

54
00:21:40.100 --> 00:22:06.100
لمثلها صح على كثرة الجهل فهذا اولى. نعم اذا كان الجهل بالصداق يسيرا فانه معفو عنه ويصح فانه معفو عنه ويصح كما لو قال هذا محلي الذي هو لي وابيع فيه الاقمشة

55
00:22:06.100 --> 00:22:35.050
فلكي في هذا المحل مثلا عشر قطع تأخذينها وتبيعينها او تهدينها او تلبسينها مبهم لكنه في مكان معين فجوز. لان الجهالة يسيرة وهكذا لو قال عندي ثلاث سيارات اتزوجك على ان لك واحدة منها تختارينها. هي شايفة السيارات ولا لا

56
00:22:35.050 --> 00:22:53.200
خلاص ما في اشكال هذا الايهام لا يظر هذا الابهام لا يظر. لماذا؟ لانه يسير يمكن تحديده طيب اذا كان في الجهالة يسيرة لكن لم يمكن تحديده يمكن استعمال القرعة. نعم

57
00:22:53.250 --> 00:23:13.800
السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ومن اصدقها عتق عتق عتق قن قنه صحيح اي عبده فالعبد يسمى قنا. ها ان اصدقها عتق قنه قنه صحه لانه يصح الاعتياض عنه. لا طلاق زوجته لحديث

58
00:23:13.800 --> 00:23:36.950
ابن عمرو مرفوعا لا يحل رجلا كحمراء دم بطلاق اخرى. رواه احمد. لان خروج البظع من الزوج ليس بتمول ولها مهر مثلها لفساد التسمية هنا استقى خمرا يعني هذه المسألة ايضا مهمة. لو اصدقها عتق قنه صحة

59
00:23:37.000 --> 00:24:00.800
قال لها مثلا اتزوجك على ان اعتق عبدي هذا مثلا فيكون آآ من مواليك مثلا هذا يصح. نعم قال رحمه الله تعالى وان اصدقها خمرا وخنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى. وصح النكاح نص عليه وهو قوله

60
00:24:00.800 --> 00:24:17.300
قول عامة الفقهاء لان فساد العوظ لا يزيد على عدمه ولو عدم ولو عدم ولو عدم فالنكاح صحيح اذا فسد ولها مهر مثل ما تقدم. وان لم يعلماه صح النكاح

61
00:24:17.350 --> 00:24:37.350
ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع. فوجب الانتقال لقيمته يوم العقد ولا تستحق مهر مثل عدم رضاها به. وان اصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد ولها مثل العصير الى ان مثلي لانه مثل مثلي لانه مثلي

62
00:24:37.350 --> 00:25:02.900
فمثل اقرب اليه من القيمة ولهذا يضمن به في الاتلاف. هذه مسألة مهمة لو انه اصدقها شيئا ولكن لم يسلم الشيء اليها فتلف الشيب فماذا عليه؟ قال ولها قيمته يوم العقد

63
00:25:03.250 --> 00:25:29.400
انتبه الان. مثلا نفرض انه قال لك آآ كيلو من الذهب ها مصنوع في المكان الفلاني اسلمك اياه بعد اسبوع فجاء بعد اسبوع قال والله الكيلو الذهب المصنع الفلاني سرق به

64
00:25:30.750 --> 00:25:53.450
فجلس شهر شهرين ثلاث بعد ثلاثة اشهر قال ما وجدت ماذا تريدين؟ فماذا لها؟ لها قيمة الكيلو من الذهب من المصنعية الفلانية في يوم العقد  او مثله وزنا وصناعة واضح

65
00:25:53.500 --> 00:26:23.050
طيب افرض ان الذهب ارتفع ما نقول له تنزل من الكيلو واضح طيب نفس الكلام لو قال آآ اتزوجك على ان لك عشرة براميل من العصير في مصنعه فقبلت فقال لها تعالي بعد عشرة ايام واستلمي هذه البراميل وبيعيها

66
00:26:23.700 --> 00:26:48.400
فذهبت لتستلم ففتحت احد البراميل ها المعصرة فوجدها قد انقلبت خمرا فماذا لها لابد ان ننظر الى يوم العقد كان برميل العصير في يوم العقد كم يساوي؟ فلو فرضنا برميل للعصير في يوم العقد يساوي مثلا

67
00:26:48.400 --> 00:27:11.850
الف وهي عشرة اذا هي عشرة الاف مثل هذا ايضا هذا يحصل عند الفلاحين كثير يقول لها اتزوجك على ان لك مثلا آآ  الف كيلو من القطن  او الف كيلو من البر

68
00:27:13.050 --> 00:27:30.600
ثم اذا جاء وقت التسليم لم يجد القطن ولم يجد كذا. فماذا لها؟ لها قيمة ذاك الوزن في يوم العقد لا ينظر الى قيمة القطن زاد ولا نقص واضح؟ نعم

69
00:27:30.650 --> 00:27:47.450
احسن عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في تزويج الاب ابنته بدون صداقة كل ابي تزوج بنته مطلقا بكرا او ثيبا. بدون صداقة بدون صداق مثلها وان كرهت نص عليه لقول عمر لا تغالوا في صداق النساء

70
00:27:47.450 --> 00:28:05.950
وكان ذلك محظر من الصحابة ولم ينكر. فكان اتفاقا منهم على ان يزوج بذلك وان كان دون صداق المثل. وزوج سعيد ابن المسيب ابنته بدرهمين وهو من اشراف قريش نسبا وعلما ودينا. ومن المعلوم انهما ليس مهر مثلها

71
00:28:06.100 --> 00:28:26.100
كلنا المقصود من النكاح والسكن والازدواج وهو وضع المرأة في منصب عند من يكفيها. ويصونها ويحسن عشرتها دون العوظ. والظاهر من الاب مع شفاقة انه لا ينقصه لا ينقصها من صداقها الا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. ولا يلزم احدا تتمته لا الزوج ولا الاب ان صحة التسمية. هذه

72
00:28:26.100 --> 00:28:59.000
الان مهمة اذا كان الاب نزل من صداق البنت عن مهر المثل فحينئذ نقول يجوز للاب هذا الفعل ويدل لهذا فيدل لهذا فعل السلف من الصحابة والتابعين ولان من الناحية العقلية المستنبطة من الوضع الشرعي

73
00:28:59.650 --> 00:29:28.650
ان الاب لا يفعل هذا الفعل الا لمصلحة يراها  طيب هذه المسألة واضحة عند الفقهاء ان الاب له ان ينزل من مهر المثل الى ادون من ذلك طيب وغير الاب ايوة وان فعل ذلك وان فعل ذلك غير الاب في اذنها مع رشدها صح ولا

74
00:29:28.650 --> 00:29:43.450
اعتراض ان الحق لها وقد اسقطت وبدون اذنها يلزم الزوج تتمته. اي مهر مثلي من فساد التسمية لانها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل. هذه مسألة مهمة الان

75
00:29:43.500 --> 00:30:07.700
لو زوج الاخ اخته  مهر المثل في الكويت محدد من الدولة بثلاثة الاف دينار فلو زوج الاخ اخته بالف فان علمت هي بذلك ورضيت فليس لها المطالبة بالالفين وان لم تعلم

76
00:30:08.450 --> 00:30:36.700
حتى دخل بها فاخبرها انه تزوجها بالف فلها المطالبة بقية مهر المثلي فلها المطالبة ببقية مهر الملة. ويلزم بذلك لزوما وليس له الحق في ان يعترض بان الاخ قد زوجه باقل من مهل المثل

77
00:30:37.150 --> 00:31:08.600
لماذا لان حكم الشارع مقدم على رضا غير الاب والمرأة واضح؟ فرضا الاخ رضا الابن رضا العم غير ملتفت اليه ما لم يكن معه رضا  وحينئذ يقدم الامر الشرعي وهو مهر المثل. نعم. احسن الله اليك نعم. ان يكون

78
00:31:08.600 --> 00:31:30.850
ليش فيها الاغراض الموجودة في ها الزوجية ما في بأس هو المهر المهر ليس المقصود منه انه لازم يكون فلوس. احنا قلنا هذا المهر يصح في كل متمول او منفعتي

79
00:31:31.550 --> 00:31:47.200
فلو كان في عرف الناس في مصر مثلا في جهة من الجهاد ان المهر شقة. ما في اشكال لو كان المهر المثل مهر المثل في جهة من الجهاد حاجيات الشقة ما في بأس

80
00:31:48.000 --> 00:32:15.550
لو كان في احد الاعراف فرظا ان مهر المثل هو عبارة عن القيام اطعام او باقرباء الزوجة ورضيت هي بذلك؟ ما في بأس وان لم يسمى لا ايه؟ اذا لم يسمى مباشرة يرجع الى المثل. المثل عندكم ايش؟ مثل ما تفضلت حاجيات الشقة. خلاص. لا لا

81
00:32:15.550 --> 00:32:42.600
نسميه بالنكاح. ايه. ايوه. ممتاز. فمباشرة ينصرف الى مهر المثل اللي هو الحاجيات او القائمة اللي تسمونها لا يمكن غيره نعم. احسن الله يعني مهم في هذه المسألة امران احدهما لا يجوز

82
00:32:42.650 --> 00:33:13.500
لا يجوز للزوج ان يهدر البظع فيكون بلا مهر. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان هذا البظع له عرفان اما عرف منطوق فهذا مقدم ولا اشكال فيه اذا كان فوق مهر المثل

83
00:33:14.350 --> 00:33:35.600
او دون مهر المسلم من الاب. واذا لم ينطق فمهر المثل فان كان دون مهر المثل من غير الاب فبرضاها اذا حفظنا هذا وفهمنا هذا نعرف التكييف الفقهي في المسائل المعاصرة. يعني مثلا في بعض

84
00:33:35.600 --> 00:33:58.750
ان الرجل وانا شاهدت هذا في بعض الاتراك عندهم عرف ان الرجل لا يقدم شيء للمرأة الا شيء واحد ما هو هذا؟ انه اذا اراد ان يتزوجها آآ يعني البيت يكون له كل شيء له لكن اذا اراد ان يتزوجها

85
00:33:58.800 --> 00:34:21.150
يأتي لها بما يسمونه هم الحلية اللي هي الذهب خلاص هذا ظهر المثل ما عندنا اشكالية فيه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه

86
00:34:21.300 --> 00:34:41.300
ضمن النقص ولو كان اكثر اكثر من مهر الوتر. وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق؟ فقال لزمه المهر عنه لانه صار ضامنا بذلك. وكذا لو ظمنه غير الاب. هذه مسألة مهمة. وهي ان الظامن في المهر

87
00:34:41.300 --> 00:35:04.500
ها يلزمه الضمان فلو جاءك رجل وقال يا اخي زوج صاحبي هذا تقول له من وين هذا ما عنده مهر قال علي اذا يلزمه الظمأ لو قال الرجل زوج ابني تقول له ابنك فقير من اين يدفع الماء؟ قال انا الضامن يلزمه خلاص مباشرة

88
00:35:04.900 --> 00:35:25.700
فله الحق ان لا يطالب الولي او هي لها الحق ان لا يطالب الزوج بشيء. مباشرة تتوجه الى الظلم. نعم احسن لايك. قال رحمه الله تعالى وليس للاب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها. لانها المتصرفة في مالها

89
00:35:25.700 --> 00:35:51.050
فاعتبر فاعتبر فاعتبر اذنها في قبضه كمثل كثمن كثمن مبيعها. هذه المسألة مهمة وينبغي ان يحذر منها الاباء ليس للاباء ان يتصرفوا في مهور البنات ليس للاولياء ان يتصرفوا في ظهور مولياتهم

90
00:35:51.050 --> 00:36:13.500
فليس الاخا يتصرف في مهر اخته. ولا العم من يتصرف في مهر ابنة اخيه لماذا؟ لان المهر حق للمرأة فكما لا يجوز لاي انسان حتى لو كان ابا او وليا ان يتصرف في مال المرأة البالغة الرشيدة

91
00:36:13.500 --> 00:36:38.300
فليس لاحد ان يتصرف في مهرها وهي بالغة رشيدة اما اذا لم تكن بالغة ورشيدة فان الاب او غيره من الاولياء يعتبرون امنا لهم ان يقبضوا ويحفظوا فلهم ان يقبضوا ويحفظوا

92
00:36:38.400 --> 00:37:04.400
وليس لهم ان يتصرفوا في المهر الا بما هو متعارف عليه في العرف فليس لهم ان يتلفوا الاموال فيما يخص انفسهم واهوائهم هذه مسائل مهمة وان اكل الاب مال ابنته مهر ابنته بلا رضاها اثم بذلك

93
00:37:04.800 --> 00:37:25.550
فان قال قائل كيف يأثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نقول انت ومالك لابيك المقصود به خبر الاحتياجي وليس الخبر المطلق يعني الاب ليش لونه يتصرف في مال ابنه البالغ الرشيد كما يتصرف في ماله

94
00:37:25.750 --> 00:37:53.550
وانما يأخذ من مال ابنه عندما يحتاج بما يصلحه فلا يأخذ من مال ابنه هذا ليعطي ابنه ذاك. لا يأخذ من مال ابني هذا ليعطي صديقه مثلا هذا لا يجوز هذا امر ننتبه كذلك ليس للاب ان يأخذ مهر ابنته ويتصرف في هذا المهر بحجة انت ومالك لابيك

95
00:37:54.300 --> 00:38:08.350
الا بقدر الضرورة والحاجة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان اقبضه الزوج فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ ورجعت عليه. ورجع هو على ابيها. فان اقبضه الزوج

96
00:38:08.350 --> 00:38:35.750
لابيها لم يبرأ. يا سلام. هذه مشكلة ذي. نعم ورجع ورجعت عليه ورجع هو على ابيها وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها لانه مال مسألة مهمة انا اسألكم سؤال لو انا بعت السيارة مثلا لانسان فقال ساتي لك المال غدا فجاء الغد

97
00:38:35.750 --> 00:38:53.050
واخذ المال واعطاه للشيخ حسام الان هل لي انا ان اطالب ذاك الرجل ولا لازم اطالب شيخ حسام؟ شرعا انا لي ان اطالب ذاك الرجل ما لي علاقة انا ما قلت له ادفعه للشيخ حسام

98
00:38:53.850 --> 00:39:18.650
انتبهت فكذلك لو ان الزوج دفع المهر الى الاب بدون رضاها. انتبه لهالمسألة هذي ان اقبضه الزوج لابيها بدون رضاها. لم يبرأ. ذمته تبقى مشغولة. كما لو سلم ما لا المبيع لشخص اخر لا يبرأ

99
00:39:19.100 --> 00:39:44.650
فرجعت عليه ورجع هو على ابيها. اما ان كانت غير رشيدة او غير بالغة سلمه الى وليها في ماله نعم مم جاوبني قلنا انت ومالك لابيك خرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص

100
00:39:44.850 --> 00:40:09.650
لان الرجل جاء واراد ان يتصرف في ما له ابنه لحاجة نفسه وليس للترفه كما لو كان ابنه سفيها او صغير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك فالعموم منزل على الحالة لا يجوز ان نطلقه

101
00:40:10.250 --> 00:40:35.100
نعم فويل للمصلي لا يجوز ان نطلقه منزل على حاله الذين هم عن صلاتي سهو فعموم انت ومالك لابيك منزل على حالة ورود الحديث لذلك العلماء يقولون سبب الورود يبين معنى العموم. نعم

102
00:40:35.300 --> 00:40:55.300
صناديق قال رحمه الله تعالى فان اقبضه الزوج بابيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على ابيها وان كانت غير رشيدة رشيدة سليمة سلمه الى وليها في انه مال لها اشبه ثمن مبيعها. ويجوز لا بالمرأة ان يشترط اشترط بعض الصداق او كله لنفسه ان صحت

103
00:40:55.300 --> 00:41:15.300
املك من مال ولده في قوله تعالى في قصة شعيب على ان تأجرني ثماني حجج. فجعل الصداق الاجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه وروي عن مسروق انه لما زوج ابنته شاط لنفسه عشرة الاف فجعلها في الحج والمساكين. ثم قال للزوج جهز

104
00:41:15.300 --> 00:41:39.750
مراتك وروي نحوه عن الحسين. بالنسبة استدلال البعض بانه يجوز للاب ان يشترط بعض الصداق لنفسه  ليش؟ قالوا ان صح تملكه من مال ولده. هذا على قول انصحه والصواب ان الاب لا يتملك مال الابن

105
00:41:40.100 --> 00:42:05.650
وانما يتصرف فيه تصرف الولي الرشيد فرق بين الامرين فان احتج محتج بقوله تعالى على ان تأجرني ثماني حجج الان هذه المؤاجرة بين الزوج وبين الاب ولا لا؟ ما المنفعة الراجعة الى المرأة؟ في نظر

106
00:42:05.650 --> 00:42:26.200
ان هناك منفعة راجعة الى المرأة من جهته الجهة الاولى انها كانت هي التي ترعى الغنم. فاذا هو رأى الغنم لابيها فقد كفاها المؤونة. وهي رضيت بذلك اذا المنفعة رجعت الى من

107
00:42:26.300 --> 00:42:44.900
الى الى المنفعة رجعت الى المرأة ولا بأس في المنافع ان تكون متعدية بخلاف الاموال. فان الاموال لا تملك الا لشخص واحد. يعني لا يمكن ان يكون المال المعين لشخصين في ان واحد

108
00:42:45.300 --> 00:43:04.400
هذه قاعدة لازم تحفظوها المال المعين لا يمكن ان يكون لشخصين في ان واحد فهو اما للمرأة واما لابيها انتبهت لها؟ طيب الان بالنسبة للمنافذ؟ لا المنافع ممكن ان تكون متعدي

109
00:43:05.000 --> 00:43:29.050
فمثلا ممكن ان يقول الرجل الاب للرجل ازوجك ابنتي على ان تقوم على المقاولين الذين يبنون بناء هذا البيت الذي نسكن فيه وللمرأة شقة في هذه البناية فلان هذا التأجير

110
00:43:29.250 --> 00:43:50.950
الذي وقع من الزوج في مقابل الزواج منفعته راجعة الى الاب وراجعة الى البنت ما في اشكالية وانما الاشكالية فيما لو كانت المنفعة قاصرة على الاب هل يجوز او لا يجوز

111
00:43:52.100 --> 00:44:11.800
هنا يأتي اثر مسروق لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة الاف. نقول اه قول المسروق يحتج اه يحتاج الى دليل ولا يحتج به يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

112
00:44:12.300 --> 00:44:41.200
اخذوا المهور لانفسهم هذا لم نجده فقول مسروق ليس بحجة مع عدم وجود ها سلف له مسروق ابن الاجدع تابعي جليل من اصحاب ابن مسعود نعم قال رحمه الله تعالى من تزوج العبد بإذن سيده صح قال بالشرح بغير خلاف نعلمه. وعلى سيده المهر والنفقة

113
00:44:41.200 --> 00:45:00.550
الكسوة والمسكن نص عليه لان ذلك تعلق بعقد تعلق بعقد باذن سيده تتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه باذنه يعني لو ان العبد ذهب واشترى باذن سيده قال له سيده اذهب واشتري بيتا فاشترى بيتا

114
00:45:00.900 --> 00:45:22.550
فمن الذي نلزمه بدفع الثمن ليس العبد شيء لانه اشتراه باذنه كما لو انك انت اذنت لابنك ان يشتري من الجمعية فلو لم يكن مع ابنك مال فللجمعية مطالبتك انت بالمال. لانك انت الذي اذنت له بالشراء

115
00:45:23.100 --> 00:45:53.850
فهذه مسائل مهمة ننتبه لها. فلو اذن السيد لعبده بالزواج قل الزم باربعة امور المهر والنفقة على الزوجة والكسوة في العام مرتين والمسكن الملائم لمثله ومثلها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى كن تزوج بلاده لم يصح النكاح نص عليه لحديث

116
00:45:53.850 --> 00:46:13.850
جابر رضي الله عنه مرفوعا ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح رواه احمد وابو داوود عندك؟ والترمذي وحسنه. عندك ابو داوود؟ نعم. عندي ابو داوود ساقط. رواه احمد وابو داوود

117
00:46:13.850 --> 00:46:36.050
نعم صلي والعهر تدل بطلان النكاح. قال في الشرح واجمعوا على انه ليس له النكاح بغير ذي سيده. فان فعل ففيه روايتان اظهرهما البطلان وهو قول عثمان بن عمر والشافعي وعنه موقوف على اجازة السيد وقول اصحاب الرأي انتهى. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه

118
00:46:36.050 --> 00:46:59.950
سيده وجب في رقبته مهر المثل ان قيمة بضع الذي يتلفه بغير حق اشبه ارشى الجناية. بالنسبة من ليس اهلا للزواج اذا تزوجه كل من ليس اهلا للزواج اذا تزوج لم يصح عند الحنابل. يعني مثلا الصبي الصغير لو تزوج لن يصح زواجه

119
00:47:01.050 --> 00:47:23.200
الا باذن وليه وهكذا الصبية الصغيرة. السفيه المجنون لو تزوج لم يصح زواجه الا باذن وليه. فكذلك العبد لم يصح زواجه الا باذن سيده طيب ان تزوج هؤلاء بغير الاذن

120
00:47:23.900 --> 00:47:51.000
فعند الحنابلة والشافعية ان الزواج لا يصح وعند الحنفية ان الزواج موقوف على الاذن. فان اذن صح ولا يحتاج الى اعادة صيغة العقد وان لم يأذن بطل  فان وطئ في زواج غير صحيح زواج شبهة وجب في رقبته مهر المثل

121
00:47:51.550 --> 00:48:19.000
وهذه قاعدة احفظوها. كل غط بشبهة يلزم فيه الرجل يلزم فيه الرجل مهر المثل  كل وطئ بشبهة يلزم فيه الرجل بمهر المثل نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى نضرب مثال اه يذكره بعض الفقهاء

122
00:48:19.050 --> 00:48:43.100
لو ان رجلا دخل على زوجته فلما اصبح تبين له انها ليست زوجته ادخل عليه امرأة اخرى بالغلط وقد خلا بها فيلزمه الان ان يدفع اليها بهر المثل  ليش؟ لانه وطئها بشبهة. نعم

123
00:48:43.350 --> 00:49:03.350
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل فيما تملك الزوجة بعقد. وتملك الزوجة بعقد جميع المسمى. في حديث ان ان اعطيتها ازارا ان اعطيته ازارك جلست ولا ازار لك. جلست. احسنت. جلست ولا ازار لك. ولان النكاح عقد يملك فيه

124
00:49:03.350 --> 00:49:28.550
بالعقد يملك فيه المعوظ بالعقد يملك فيه المعوظ بالعقد كم كم فملك به العوظ كاملا وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد هذه مسألة مهمة لو سمى مهرا متى؟ ها؟ يلزم متى يلزم؟ بمجرد العقد

125
00:49:28.550 --> 00:49:56.050
يلزمه المهر الا اذا اشترط التأخير هذه مسألة ثانية نعم ولها ولها نماؤه ان كان معينا متميزا من حين العقد لانه نماء لانه نماء ملكها. والحديث الخراج بالضمان ولا ولا التصرف به ببيع ونحوه لانه لانه ملكها الا نحو مكين قبل قبضه وضمانه ونقصه

126
00:49:56.050 --> 00:50:11.700
عليها لتمام ملكها عليه الا نحو الا نحو مكيل وان لم يمنعها قبضه فان منعها ضمن لانه كالغاصب بالمنع. وان اقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول ورجع عليها بنصفه ان كان

127
00:50:11.700 --> 00:50:39.450
باقيا ولم يزد ولم ينقص بما يأتي. مسألة معروفة اذا قبضت الصداق ثم طلقت قبل الدخول فيجب عليها ان ترجع نصف المهر نعم لانها قبضت. هم او ان كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها لانها نماء ملكها ويرجع في نصف الاصل لعدم ما يمنعه

128
00:50:39.450 --> 00:50:56.150
وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله هو في المتقوم بنصف قيمته يوم العقد ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون نكمل ان شاء الله بعد الاذان يا الله يا الله

129
00:50:56.200 --> 00:52:10.300
الله اكبر وعلمنا ما ينفع     الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول  اشهد ان محمدا رسول الله

130
00:52:10.300 --> 00:53:28.200
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد    اللهم رب نعم قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج. والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة

131
00:53:28.250 --> 00:53:48.400
روي عن علي وابن عباس وجبير ابن مطعم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج رواه الدارقطني ولان الذي بدء عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وامساكه وليس الى الولي منه شيء ولقوله تعالى وان

132
00:53:48.400 --> 00:54:11.450
الاقرب للتقوى والعفو والعفو الذي هو اقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه واما عفو الولي من عن مال المرأة فليس هو اقرب للتقوى. وعنه انه الاب فله ان يعفو عن نصف صداق الصغيرة اذا طلقت قبل الدخول فقال في الكافي والمذهب الاول قال ابو حفص ما ارى القول الاول الا

133
00:54:11.450 --> 00:54:31.550
قديما على كل حال بالنسبة لو طلقت قبل الدخول هي طلقت قبل الدخول وقد قبضت المهر فلها فعلي يجب ارجاع نصف المهر طيب من الذي بيده عقدة النكاح في الاية

134
00:54:32.350 --> 00:54:54.950
اللي في سورة البقرة وان تعفو اقرب للتقوى الذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة هذه مسألة مهمة الزوج خاصة في الاية ولذلك انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسب ما فرضتم

135
00:54:55.050 --> 00:55:18.100
وجوبا الا ان يعفون. يعني هي لا تريد او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. يقول انا مورد المهر كله خله لج واضح فالذي يملك العفو هما ركنان اما الزوج الزوج آآ يعفو فلا يطلب شيء من الارجاع او

136
00:55:18.100 --> 00:55:36.400
لا يطلب شيء من المهر فان كانت صغيرة فالولي لا يملك ها الولك لا يملك الارجاع واضح؟ نعم. سواء كان ابا او لا. وفي رواية عن الامام احمد ان الاب يملك. نعم

137
00:55:36.500 --> 00:55:56.500
الرجل ان الاب لا يملك ارجاع النصف؟ لا يملك ارجاع النصف آآ وان كانت صغيرة اما الكبيرة قطعا لا يملك لكن كلامنا لو كانت الزوجة صغيرة فهل يملك آآ لا هل يملك العفو عن النصف؟ نصف هل يملك العفو عن النصف

138
00:55:56.500 --> 00:56:16.500
انه لا يملك لانه ليس المال لانه ليس ماله وانما هو قائم ولي رشيد فيستخدم المال فيما يصلح وهذا يتلاف امانة. احسنت. نعم. قال رحمه الله تعالى ان طلق قبل الدخول اي زوجين عفا لصاحبه

139
00:56:16.500 --> 00:56:36.500
اما وجب له من نصف من نصف المهر وهو جائز للتصرف بان كان مكلفا رشيدا. برئ منه صاحبه لقوله تعالى الا يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من قوله تعالى عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وان وهبته صداقها قبل فرقة ثم حصل ما

140
00:56:36.500 --> 00:56:56.500
ما ينصفه وينصفه كطلاق وخلع. رجع عليها ببدل نصفه وان حصل ما يسقطه. هذه مسألة مهمة الان. انتبهوا بصورة هذه المسألة لها صورتان. ان وهبته صداقة. قالت المرأة والله مهري ثلاثة الاف انا لا اريد ثلاثة الاف

141
00:56:56.500 --> 00:57:17.600
ودخل بها او حصل الفرقة بعد الدخول قبل الدخول. حصلت الفرقة بطلاق او خلع. فهل له ان يرجع فيه فيها المهر او لا الصحيح ان لها ان ترجع في هبتها

142
00:57:18.550 --> 00:57:47.150
واضح طيب هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان حصل ما يسقط المهر كردتها ورضاعها هذه مسألة ايضا مهمة ها هل يطالب ايضا ويرجع الجواب لا يرجع. اذا عندنا صورتان ان حصل

143
00:57:47.700 --> 00:58:10.950
ما ينصف المهر بعد الهبة لها الرجوع في مطالبة بالنصح. وان حصل ما يسقط المهر فليس لها المطالعة بعد الهبة. هذه صورة المسألة. طيب مسألة اخرى تابعة لهذي. لو عكسنا الامر

144
00:58:11.550 --> 00:58:34.900
لو ان الزوجة اعطى الزوجة هدايا غير المهر وهبات غير المهر ثم حصل الطلاق او الخلع فهل له ان يرجع في هباته وهداياه واضح الصورة يعني رجل قال لزوجته هذه شقة هدية لك

145
00:58:35.400 --> 00:58:51.250
هذا بيت هدية لك  وبعد ما اعطاها البيت تنمرت وقالت انا صار عندي بيت مع السلامة ما ابيك فهل له ان يرجع؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان له ان يرجع

146
00:58:51.600 --> 00:59:11.300
واضح؟ في خلاف بين العلما لكن الصواب ان له ان يرجع. كما هي لا ترجع في المطالبة بمهرها التي الذي وهبته  فكذلك هو له ان يرجع في مطالبته بهداياها التي وهبها. نعم

147
00:59:11.500 --> 00:59:30.950
احسنت لكن هذاك في العموم هذا في الخصوص المذهب في العموم انه ما في رجوع في الهبات لكن بين الاب وابنه الاب له ان يرجع في بيته لاولاده. الزوجان لهما ان يرجعا عند

148
00:59:31.000 --> 00:59:55.150
ايش؟ الخلع والطلاق لا قبله كذلك المذهب عند الحنابلة في الهبات اذا تذكر او سيأتي ما هو مر معناه ها؟ امس فالحنابلة عندهم انه يجوز لو كانت الهدية في مقابل عطية يجوز له ان يرجع. وانما الذي لا يرجع فيه الهدية المطلقة

149
00:59:55.500 --> 01:00:15.500
نعم. وان حصل ما يسقطه كردتها او رضاعة من من ينفسخ به نكاحها. ورظاعها من؟ رظاع ومن ينفسخ به نكاحها ورظاعها من ينفسخ به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها فسقها لعيبه او اعساره او عدم

150
01:00:15.500 --> 01:00:35.500
وفاء بشرط بشرط شرط عليه النكاح قبل الدخول. رجع ببذل جميعه لانه لانه عو لان عود نصف لان عودة نصف صداقي او كله الى الزوج بالطلاق او الردة هما غير الجهة المستحقة يستحق بها الصداق اولا. فاشبه ما لو ابرأ

151
01:00:35.500 --> 01:00:50.150
انسان اخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه اخر. وكما لو اشترى من زوجته ثم طلقها او ارتدت انه يرجع عليها ببدر نفسه او كله على كل حال هذا قول لبعض الفقهاء وهو المذهب عند الحنابل

152
01:00:50.400 --> 01:01:26.500
لو ان الرجل مثلا آآ المرأة لو ابرأت الزوج من المهر ثم ارتدت سقط المهر كله لماذا؟ لان العقد انفسخ طيب لو انه اعطاها المهر ثم هي ارضعت انسانا هو برضاعها هي برضاعها اصبحت محرمة عليه. فهذا

153
01:01:26.500 --> 01:01:47.150
ايضا يعتبر فسخ واسقاط لعقد الزواج. نعم على كل حال المسألة هذه خلافية هنا رجح انه يرجع ببدل جميعه رجح انه يرجع ببدل الجميع في الاول ببدل نصفه. هناك قول اهل العلم انه لا يرجع

154
01:01:47.300 --> 01:02:19.650
لماذا لا يرجع؟ لانه حصل الفسخ وهذا هو الراجح ان الفسخ ليس معه رجوع يعني المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول المذهب يرجع بجميع المال الثانية انه ليس له الرجوع والثالث انه بالنصف هذه ثلاثة اقوال كالاول

155
01:02:19.900 --> 01:02:34.539
المذهب انه يرجع بالجميع لماذا؟ يقول كما لو انه لم يكن. فحقه ان يرجع بالجميع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك