الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن شر على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد. فنستأنف قراءتنا والتعليق على كتاب نار السبيل في شرح الدليل ونبدأ اليوم في كتاب الصداق نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصداقة الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم محصنين محسنين غير في حين وقوله واتوا النساء صدقتهن نحلة. قال ابو عبيد يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. فقيل من من الله للنساء. واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ما اصبغتها؟ قال وزن النواة من ذهب على مشروعيته الصداق ويسمى ايضا المهر المهر او الصداق او النحلة او النحلة كل هذه مسميات لشيء واحد مسميات لشيء واحد والصداق جمع اصدقاء جمع اصدقة وصدق وسمي المهر بهذا الاسم سمي مهر الزوجة باسم الصداق لانه دليل على صدق المعاوضة وصدق الزوجية وهل المهر او الصداق او النحلة هل هو واجب او شرط او سنة الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصداق او المهر واجب من واجبات الزواج واما تسميته في العقد فهذه مسألة اخرى تسميته في العقد سنة وقد قال المصنف نعم تسن احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقال المصنف تسن تسميته في العقد لانه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك ولان تسميته اقطع للنزاع وليست شرطا لقوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة لانه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا. اذا التسمية المهر او الصداق في عقد النكاح مشلول كقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن التمس ولو خاتما ولكن ليس شرطا في صحة العقد. اذ لو كان شرطا للزم ذكره في العقد وانما هو واجب من واجبات الزواج. نعم نعم الصداق اه مفرد جمعه اصدقاء وصدق. الصداق مفرد لذلك يقال الصداق جمعه اصدقة وصدق. نعم. قال رحمه الله تعالى ويصح باقل متمول في حديث التمس ولو خاتما من حديد. وعن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت ارضيت من مالك؟ ارضيت ارضيت من مالك؟ رضيت بالمرأة. ارضيت بمالك ونفسك ونفسك بنعلين؟ قالت نعم فاجازه. رواه احمد بن ماجه والترمذي وصححه. واجمعوا على ان لا توقيت في اكثره ذكره وفي الشرح ويسن تخفيفه لقول عمر لا تغالوا في صدقات النساء الحديث. رواه ابو داوود والنسائي. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة عن اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة. رواه ابو حفص ورواه احمد في نحوه. بالنسبة لما يصح به المهر او الصداق اقل شيء يطلق عليه اسم المالية يصح به ها يصح ان يكون معه. اقل شيء يصح. فانت تقول هذا مالي هذا نعلي. هذا قلمي هذه ساعة اقل ما يصح ان يسمى مالا يصح ان يكون صداقا التمس ولو خاتما من حليب. اذا خاتمي مالي وهذه المرأة زوجت نفسها بنعلين ورضيت بذلك فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم واما اكثره فوقع الاجماع انه لا حد لاكثره. الشارع لا توقيت في اكثر بمعنى ان الشارع لم يوقت ولم يحدد في اكثره حدا ومما يدل على هذا الاجماع قوله تعالى او اتيتم احداهن قنطارا فاطلقه ولكن وان علمنا صح ما يمكن ان يكون مهرا وانه لا توقيت لحده الاعلى لكن ينبغي ان نعلم ان تخفيف المهور سنة تخفيف المهور سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج نساءه بمهر خفيف. وزوج تزوج بمهر خفيف وزوج بناته بمهر خفيف وكان عمر يقول لا تغالوا في صدقات النساء بفتح الصاد وضم الدال جمع صدقات النساء وهي ايضا جاء في الحديث وان كان في سنده مقال قال قال اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة او مؤنة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فان لم يسمي فهو تفريط البيض اوسمى فاسدا كخمر وحر صح العقد ووجب مهر المثل. لان المرأة لا لا تسلم الا ببدل ولم ولم ولم يسلم البدل تسلم الا ببدل او لا تسلم الا ببدل لا تسلم هي نفسها الا ببدل تسلم من قبل وليها الا ببدل. ولم يسلم او ولم يسلم البدل. نعم. ولم يسلم البدن. احسنت. ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله. هذه المسألة مهمة اذا لم يسمى المهر في عقد النكاح نقول عقد النكاح صحيح ولا يظر فلو قال الرجل آآ زوجتك ابنتي فقال الرجل قبلت فقال اشهد يا فلان ويا فلان فشهد ولم يسمي صح العقد. لانه بمثابة التوكيل والتفويض كانه وكل القابل للزواج اللي هو الزوج في ان يدفع لها ما تطيب نفسه هذا معنى فهو تفويض البضع. يعني وكل اليه ان يثمن البضع بما يراه مناسبا طيب او سمى المهر في العقد لكن تسمية فاسدة او محرمة كما لو قال بالنسبة سمى فاسدا كخمر وحر كخمر ان يقول آآ ازوجك هذه على ان تدفع لي مثلا مئة قارورة من الخمر فهذه تسمية فاسدة او تسميته حر كان يقول ازوجك هذه على ان آآ تجعل فلانا حرا مثلا وهذا لا يدخل في عقد التمول لان حرية فلان لا علاقة له بالمرأة ها لا علاقة له المرأة او سمى فاسدا صح العقد طيب اذا كان لم يسمي او سمى فاسدا صح العقل. ما الذي يلزم الزوج ان يدفعه للزوجة؟ قال وجب مهر المثلي ومهر المثل المقصود به المعني به مهر مثيلاتها كاخواتها وان لم يكن لها اخوات متزوجات فنظيراتها كبنات عمه وخالاتها وعماتها او بنات خالاتها وعماتها لماذا وجب مهر المثل؟ قال لان المرأة لا تسلم الا ببدن اي لابد من آآ البدن. البدل في مقابل البغض سواء كان كانت بكرا او ثيبا نعم قال رحمه الله تعالى وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح لان الفروج لا تستباح الا بالاموال. لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم فقوله ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات المال ولأن تعليم القرآن لا يقع الا قربة لفاعله فلم يصح ان يقع يقع صداقا كالصوم والصلاة. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل على صورة من القرآن ثم قال لا لاحد بعدك مهرا رواه النجاد وسعيد في سننه. واما حديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام في فيه زوجته بما معك من قرآن متفق عليه فقيل معناه زوجتك ها لانك من اهل القرآن كما زوج ابا طلحة على اسلامه وليس كما زوج بطل كما زوج ابا طلحة على اسلامه وليس فيه فيه ذكر ذكر التعليم ويحتمل ان يكون خاصا بذلك الرجل في حديث النجاة. حديث النجاد. حديث النجاد احسن الله اليكم. على كل حال بالنسبة المذهب وعند الحنابلة ان تعليم القرآن لا يجوز اخذ الاجرة عليه فهذه المسألة مبنية على تلك يجوز اخذ الاجرة عندهم على تعليم الفقه تعليم الحديث تعليم النحو تعليم العربية تعليم الاصول لكن لا يجوز عندهم اخذ الاجرة على القرآن فاذا كان لا يجوز لفظ الاجرة على القرآن اذا لا يجوزون ان يكون التعليم تعليم القرآن مهرا لماذا؟ قالوا لانه لا بد ان يقع هذا التعليم لوجه الله. فهم يرون ان هذا التعليم عبادة تعليم القرآن عبادة وهذا آآ هو المذهب عند الحنابل. وفي رواية عن الامام احمد وهي الموافقة لما في الصحيحين زوجتك بما معك من القرآن انه يرى جواز ان يكون التعليم شيء من القرآن يرى انه يجوز ان يكون تعليم شيء من القرآن مهرا كتعليم فقه وحديث ليش؟ لان التعليم له وجهان وجه تعبد ووجه غير تعبدي وجه التعبد هو قراءتك وتلاوتك وجه غير تعبدي وهو حبسك نفسك لهذا الرجل. او حبسك نفسك لهذه المرأة. فانت تعلمها على هل يمكن ان تعلم انسان بدون ان تحبس نفسك له هل يمكن؟ ما يمكن وبناء على هذا نقول ان هذا الان وقياس تعليم المرأة القرآن على الصوم والصلاة لا يصح ليش؟ ما الفائدة الراجعة الى المرأة في الصوم والصلاة الذي وقع من الزوج في مقابل الزواج منفعته راجعة الى الاب وراجعة الى البنت ما في اشكالية وانما الاشكالية فيما لو كانت المنفعة قاصرة على الاب هل يجوز او لا يجوز لا شيء انا اصلي لنفسي اصوم لنفسي ايش اللي راح يستفيدها زوجتي لا شيء لكن حينما اعلمه القرآن استفادت ولا ما استفادت؟ بعدما كانت امية صارت عالمة تقرأ القرآن تفهم القرآن. اذا المنفعة راجع اليها فقوله هنا فلم يصح ان يقع صداقا كالصوم والصلاة هذا نظر الى الجانب التعبدي فقط صح ولا لا؟ نظروا ان القراءة قراءة القرآن عبادة صوم عبادة الصلاة عبادة اذا لا يصح لا قراءة القرآن لكن هو لا يقرأ القرآن فقط هو يعلمها القرآن فصار فيه وجه غير تعبد هو التعليم وقد بوب على هذا البخاري رحمه الله على جواز ان يكون شيء من تعليم القرآن مهرا وهو مذهب جمع من الفقهاء من السلف والخلف واما الاستدلال بحديث لا تكون لاحد بعدك مهرا فهذا لا يصح هذا لا يصح واما حديث زوجتك بما معك من القرآن فهو صريح واما قوله فقيل معناه زوجتك لانك من اهل القرآن فهذا استدلال منهم في غير محله لان كونه زوجها لانه من اهل القرآن. طيب اين المهر الذي من اجله رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ها كم مرة؟ ثلاث مرات اين المهر فاما ان تقولوا ان النبي زوجها بلا مهر اذا لا يجب المهر والحنابلة لا يقولون الا بان المهر ايش؟ واجب. كالحنفية اذا الحديث على ظاهره زوجتك بما معك من القرآن اذا يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا كما ان يكون تعليم العلوم الاخرى مهرا كما سيأتي نعم وتعليم قال رحمه الله تعالى وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صحها لان ذلك معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم لقوله تعالى عن شعيب لموسى قال اني اريد ان انكحك عند ابنتي هاتين على ان تؤجرني ثماني حجج. ولان منفعة الحر يجوز العوظ عنها في الاجارة. فجازت صداقا كمنفعة العبد وهذا استدلال واضح وهو ان التعليم الذي يعود على المعلم منفعته يصح ان هنا ها يصح ان يكون مهرا ولذلك الصحة ان يكون رعاية موسى عليه السلام لغنم لغنم اه ابي ابي زوجته صح ان يكون مهر على ان تأجرني ثمانية حجج كذلك يجوز تعليم معين من صنعة اعلمك الطب اعلمك الهندسة. اعلمك ها الخياطة ونحو ذلك فمنفعة الحر يجوز العوض عنها في الاجارة بشرط واحد ما هو ان تكون هذه المنفعة مباحة لان المنافع غير المباحة محرم فلو قال لها اتزوجك لن يعلمك الموسيقى مثلا. لم ينعقد. عفوا لم يصح المهروم لانه سمى شيئا محرما. واضح؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويشترط علم الصداق ما في سؤال ليش قال وتعليم معين من فقه لان القاعدة انه اذا كان منتبه لهذه المسألة. اذا كان المهر منفعة فلابد من اذا كان المهر منفعة فلا بد من تحديده. ليش؟ حتى لا يقع النزاع. مثلا لو قال لها انا اعلمك الفقه بعدين علمها باب الصلاة والصوم قال بس كافي قالت لا انا ابي كتاب الفقه كامل فوقع النزاع ولا لا؟ اذا لا بد من تحديده وتعيينه هذا معنى وتعليم معين. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويشترط علم الصداق فله اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا. بان لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي او رد عبد دهائين اي اين كان؟ ورد عبدها. احسن الله اليك. راجع الى المرأة. نعم قال او رد عبدها اين كان او خدمتها مدة مدة فيما شاءت او ما ما يثمر شجرة مطلقا او في هذا العام او لامته او دابته لم يصح واستاق اي تسمية هذا اختيار ابي بكر لجهالة هذه الاشياء قدرا وصفة والغرر فيها كثير ومثل ذلك احتمل انه يأتي الى النزاع اذ لا اصل يرجع اليه ولها مهر مثل ما تقدم. نعم هذه قاعدة مفيدة جدا يشترط علم الصداق علمها هي بالصداق يشترط علمها هي بالصداق معينا فلا يصح ان يكون الصداق مبهما او موهما ها فلا يصح ان يكون الصداق مبهما او موهما او غير قادر على التسليم او غير قادر على التسليم فان اصدقها مبهما او موهما او فيما لا مقدرة له على التسليم كان يقول مهرك صقر هذا الصقر الذي في الهواء فمباشرة المهر ها يتحول الى مهر المثل مباشرة واضح اذا سمى مهرا مبهما او موهما او ما لا يقدر على تسليمه ينتقل المهر الى مهر المنسد فليس لاحد ان يتصرف في مهرها وهي بالغة رشيدة اما اذا لم تكن بالغة ورشيدة فان الاب او غيره من الاولياء يعتبرون امنا لهم ان يقبضوا ويحفظوا فلهم ان يقبضوا ويحفظوا قال رحمه الله تعالى ولا يضر جهل يسير فلو اصدقها عبد من عبيده او دابة من دوابه او قميص من قمصانه صح ولا احد في قرعة نص عليه لان الجهالة فيه يسيرة وينكر التعيين فيه بقرعة. ولانه ولانه لو تزوجها على مهر لمثلها صح على كثرة الجهل فهذا اولى. نعم اذا كان الجهل بالصداق يسيرا فانه معفو عنه ويصح فانه معفو عنه ويصح كما لو قال هذا محلي الذي هو لي وابيع فيه الاقمشة فلكي في هذا المحل مثلا عشر قطع تأخذينها وتبيعينها او تهدينها او تلبسينها مبهم لكنه في مكان معين فجوز. لان الجهالة يسيرة وهكذا لو قال عندي ثلاث سيارات اتزوجك على ان لك واحدة منها تختارينها. هي شايفة السيارات ولا لا خلاص ما في اشكال هذا الايهام لا يظر هذا الابهام لا يظر. لماذا؟ لانه يسير يمكن تحديده طيب اذا كان في الجهالة يسيرة لكن لم يمكن تحديده يمكن استعمال القرعة. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ومن اصدقها عتق عتق عتق قن قنه صحيح اي عبده فالعبد يسمى قنا. ها ان اصدقها عتق قنه قنه صحه لانه يصح الاعتياض عنه. لا طلاق زوجته لحديث ابن عمرو مرفوعا لا يحل رجلا كحمراء دم بطلاق اخرى. رواه احمد. لان خروج البظع من الزوج ليس بتمول ولها مهر مثلها لفساد التسمية هنا استقى خمرا يعني هذه المسألة ايضا مهمة. لو اصدقها عتق قنه صحة قال لها مثلا اتزوجك على ان اعتق عبدي هذا مثلا فيكون آآ من مواليك مثلا هذا يصح. نعم قال رحمه الله تعالى وان اصدقها خمرا وخنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى. وصح النكاح نص عليه وهو قوله قول عامة الفقهاء لان فساد العوظ لا يزيد على عدمه ولو عدم ولو عدم ولو عدم فالنكاح صحيح اذا فسد ولها مهر مثل ما تقدم. وان لم يعلماه صح النكاح ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع. فوجب الانتقال لقيمته يوم العقد ولا تستحق مهر مثل عدم رضاها به. وان اصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد ولها مثل العصير الى ان مثلي لانه مثل مثلي لانه مثلي فمثل اقرب اليه من القيمة ولهذا يضمن به في الاتلاف. هذه مسألة مهمة لو انه اصدقها شيئا ولكن لم يسلم الشيء اليها فتلف الشيب فماذا عليه؟ قال ولها قيمته يوم العقد انتبه الان. مثلا نفرض انه قال لك آآ كيلو من الذهب ها مصنوع في المكان الفلاني اسلمك اياه بعد اسبوع فجاء بعد اسبوع قال والله الكيلو الذهب المصنع الفلاني سرق به فجلس شهر شهرين ثلاث بعد ثلاثة اشهر قال ما وجدت ماذا تريدين؟ فماذا لها؟ لها قيمة الكيلو من الذهب من المصنعية الفلانية في يوم العقد او مثله وزنا وصناعة واضح طيب افرض ان الذهب ارتفع ما نقول له تنزل من الكيلو واضح طيب نفس الكلام لو قال آآ اتزوجك على ان لك عشرة براميل من العصير في مصنعه فقبلت فقال لها تعالي بعد عشرة ايام واستلمي هذه البراميل وبيعيها فذهبت لتستلم ففتحت احد البراميل ها المعصرة فوجدها قد انقلبت خمرا فماذا لها لابد ان ننظر الى يوم العقد كان برميل العصير في يوم العقد كم يساوي؟ فلو فرضنا برميل للعصير في يوم العقد يساوي مثلا الف وهي عشرة اذا هي عشرة الاف مثل هذا ايضا هذا يحصل عند الفلاحين كثير يقول لها اتزوجك على ان لك مثلا آآ الف كيلو من القطن او الف كيلو من البر ثم اذا جاء وقت التسليم لم يجد القطن ولم يجد كذا. فماذا لها؟ لها قيمة ذاك الوزن في يوم العقد لا ينظر الى قيمة القطن زاد ولا نقص واضح؟ نعم احسن عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في تزويج الاب ابنته بدون صداقة كل ابي تزوج بنته مطلقا بكرا او ثيبا. بدون صداقة بدون صداق مثلها وان كرهت نص عليه لقول عمر لا تغالوا في صداق النساء وكان ذلك محظر من الصحابة ولم ينكر. فكان اتفاقا منهم على ان يزوج بذلك وان كان دون صداق المثل. وزوج سعيد ابن المسيب ابنته بدرهمين وهو من اشراف قريش نسبا وعلما ودينا. ومن المعلوم انهما ليس مهر مثلها كلنا المقصود من النكاح والسكن والازدواج وهو وضع المرأة في منصب عند من يكفيها. ويصونها ويحسن عشرتها دون العوظ. والظاهر من الاب مع شفاقة انه لا ينقصه لا ينقصها من صداقها الا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. ولا يلزم احدا تتمته لا الزوج ولا الاب ان صحة التسمية. هذه الان مهمة اذا كان الاب نزل من صداق البنت عن مهر المثل فحينئذ نقول يجوز للاب هذا الفعل ويدل لهذا فيدل لهذا فعل السلف من الصحابة والتابعين ولان من الناحية العقلية المستنبطة من الوضع الشرعي ان الاب لا يفعل هذا الفعل الا لمصلحة يراها طيب هذه المسألة واضحة عند الفقهاء ان الاب له ان ينزل من مهر المثل الى ادون من ذلك طيب وغير الاب ايوة وان فعل ذلك وان فعل ذلك غير الاب في اذنها مع رشدها صح ولا اعتراض ان الحق لها وقد اسقطت وبدون اذنها يلزم الزوج تتمته. اي مهر مثلي من فساد التسمية لانها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل. هذه مسألة مهمة الان لو زوج الاخ اخته مهر المثل في الكويت محدد من الدولة بثلاثة الاف دينار فلو زوج الاخ اخته بالف فان علمت هي بذلك ورضيت فليس لها المطالبة بالالفين وان لم تعلم حتى دخل بها فاخبرها انه تزوجها بالف فلها المطالبة بقية مهر المثلي فلها المطالبة ببقية مهر الملة. ويلزم بذلك لزوما وليس له الحق في ان يعترض بان الاخ قد زوجه باقل من مهل المثل لماذا لان حكم الشارع مقدم على رضا غير الاب والمرأة واضح؟ فرضا الاخ رضا الابن رضا العم غير ملتفت اليه ما لم يكن معه رضا وحينئذ يقدم الامر الشرعي وهو مهر المثل. نعم. احسن الله اليك نعم. ان يكون ليش فيها الاغراض الموجودة في ها الزوجية ما في بأس هو المهر المهر ليس المقصود منه انه لازم يكون فلوس. احنا قلنا هذا المهر يصح في كل متمول او منفعتي فلو كان في عرف الناس في مصر مثلا في جهة من الجهاد ان المهر شقة. ما في اشكال لو كان المهر المثل مهر المثل في جهة من الجهاد حاجيات الشقة ما في بأس لو كان في احد الاعراف فرظا ان مهر المثل هو عبارة عن القيام اطعام او باقرباء الزوجة ورضيت هي بذلك؟ ما في بأس وان لم يسمى لا ايه؟ اذا لم يسمى مباشرة يرجع الى المثل. المثل عندكم ايش؟ مثل ما تفضلت حاجيات الشقة. خلاص. لا لا نسميه بالنكاح. ايه. ايوه. ممتاز. فمباشرة ينصرف الى مهر المثل اللي هو الحاجيات او القائمة اللي تسمونها لا يمكن غيره نعم. احسن الله يعني مهم في هذه المسألة امران احدهما لا يجوز لا يجوز للزوج ان يهدر البظع فيكون بلا مهر. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان هذا البظع له عرفان اما عرف منطوق فهذا مقدم ولا اشكال فيه اذا كان فوق مهر المثل او دون مهر المسلم من الاب. واذا لم ينطق فمهر المثل فان كان دون مهر المثل من غير الاب فبرضاها اذا حفظنا هذا وفهمنا هذا نعرف التكييف الفقهي في المسائل المعاصرة. يعني مثلا في بعض ان الرجل وانا شاهدت هذا في بعض الاتراك عندهم عرف ان الرجل لا يقدم شيء للمرأة الا شيء واحد ما هو هذا؟ انه اذا اراد ان يتزوجها آآ يعني البيت يكون له كل شيء له لكن اذا اراد ان يتزوجها يأتي لها بما يسمونه هم الحلية اللي هي الذهب خلاص هذا ظهر المثل ما عندنا اشكالية فيه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص ولو كان اكثر اكثر من مهر الوتر. وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق؟ فقال لزمه المهر عنه لانه صار ضامنا بذلك. وكذا لو ظمنه غير الاب. هذه مسألة مهمة. وهي ان الظامن في المهر ها يلزمه الضمان فلو جاءك رجل وقال يا اخي زوج صاحبي هذا تقول له من وين هذا ما عنده مهر قال علي اذا يلزمه الظمأ لو قال الرجل زوج ابني تقول له ابنك فقير من اين يدفع الماء؟ قال انا الضامن يلزمه خلاص مباشرة فله الحق ان لا يطالب الولي او هي لها الحق ان لا يطالب الزوج بشيء. مباشرة تتوجه الى الظلم. نعم احسن لايك. قال رحمه الله تعالى وليس للاب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها. لانها المتصرفة في مالها فاعتبر فاعتبر فاعتبر اذنها في قبضه كمثل كثمن كثمن مبيعها. هذه المسألة مهمة وينبغي ان يحذر منها الاباء ليس للاباء ان يتصرفوا في مهور البنات ليس للاولياء ان يتصرفوا في ظهور مولياتهم فليس الاخا يتصرف في مهر اخته. ولا العم من يتصرف في مهر ابنة اخيه لماذا؟ لان المهر حق للمرأة فكما لا يجوز لاي انسان حتى لو كان ابا او وليا ان يتصرف في مال المرأة البالغة الرشيدة وليس لهم ان يتصرفوا في المهر الا بما هو متعارف عليه في العرف فليس لهم ان يتلفوا الاموال فيما يخص انفسهم واهوائهم هذه مسائل مهمة وان اكل الاب مال ابنته مهر ابنته بلا رضاها اثم بذلك فان قال قائل كيف يأثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نقول انت ومالك لابيك المقصود به خبر الاحتياجي وليس الخبر المطلق يعني الاب ليش لونه يتصرف في مال ابنه البالغ الرشيد كما يتصرف في ماله وانما يأخذ من مال ابنه عندما يحتاج بما يصلحه فلا يأخذ من مال ابنه هذا ليعطي ابنه ذاك. لا يأخذ من مال ابني هذا ليعطي صديقه مثلا هذا لا يجوز هذا امر ننتبه كذلك ليس للاب ان يأخذ مهر ابنته ويتصرف في هذا المهر بحجة انت ومالك لابيك الا بقدر الضرورة والحاجة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان اقبضه الزوج فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ ورجعت عليه. ورجع هو على ابيها. فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ. يا سلام. هذه مشكلة ذي. نعم ورجع ورجعت عليه ورجع هو على ابيها وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها لانه مال مسألة مهمة انا اسألكم سؤال لو انا بعت السيارة مثلا لانسان فقال ساتي لك المال غدا فجاء الغد واخذ المال واعطاه للشيخ حسام الان هل لي انا ان اطالب ذاك الرجل ولا لازم اطالب شيخ حسام؟ شرعا انا لي ان اطالب ذاك الرجل ما لي علاقة انا ما قلت له ادفعه للشيخ حسام انتبهت فكذلك لو ان الزوج دفع المهر الى الاب بدون رضاها. انتبه لهالمسألة هذي ان اقبضه الزوج لابيها بدون رضاها. لم يبرأ. ذمته تبقى مشغولة. كما لو سلم ما لا المبيع لشخص اخر لا يبرأ فرجعت عليه ورجع هو على ابيها. اما ان كانت غير رشيدة او غير بالغة سلمه الى وليها في ماله نعم مم جاوبني قلنا انت ومالك لابيك خرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص لان الرجل جاء واراد ان يتصرف في ما له ابنه لحاجة نفسه وليس للترفه كما لو كان ابنه سفيها او صغير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك فالعموم منزل على الحالة لا يجوز ان نطلقه نعم فويل للمصلي لا يجوز ان نطلقه منزل على حاله الذين هم عن صلاتي سهو فعموم انت ومالك لابيك منزل على حالة ورود الحديث لذلك العلماء يقولون سبب الورود يبين معنى العموم. نعم صناديق قال رحمه الله تعالى فان اقبضه الزوج بابيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على ابيها وان كانت غير رشيدة رشيدة سليمة سلمه الى وليها في انه مال لها اشبه ثمن مبيعها. ويجوز لا بالمرأة ان يشترط اشترط بعض الصداق او كله لنفسه ان صحت املك من مال ولده في قوله تعالى في قصة شعيب على ان تأجرني ثماني حجج. فجعل الصداق الاجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه وروي عن مسروق انه لما زوج ابنته شاط لنفسه عشرة الاف فجعلها في الحج والمساكين. ثم قال للزوج جهز مراتك وروي نحوه عن الحسين. بالنسبة استدلال البعض بانه يجوز للاب ان يشترط بعض الصداق لنفسه ليش؟ قالوا ان صح تملكه من مال ولده. هذا على قول انصحه والصواب ان الاب لا يتملك مال الابن وانما يتصرف فيه تصرف الولي الرشيد فرق بين الامرين فان احتج محتج بقوله تعالى على ان تأجرني ثماني حجج الان هذه المؤاجرة بين الزوج وبين الاب ولا لا؟ ما المنفعة الراجعة الى المرأة؟ في نظر ان هناك منفعة راجعة الى المرأة من جهته الجهة الاولى انها كانت هي التي ترعى الغنم. فاذا هو رأى الغنم لابيها فقد كفاها المؤونة. وهي رضيت بذلك اذا المنفعة رجعت الى من الى الى المنفعة رجعت الى المرأة ولا بأس في المنافع ان تكون متعدية بخلاف الاموال. فان الاموال لا تملك الا لشخص واحد. يعني لا يمكن ان يكون المال المعين لشخصين في ان واحد هذه قاعدة لازم تحفظوها المال المعين لا يمكن ان يكون لشخصين في ان واحد فهو اما للمرأة واما لابيها انتبهت لها؟ طيب الان بالنسبة للمنافذ؟ لا المنافع ممكن ان تكون متعدي فمثلا ممكن ان يقول الرجل الاب للرجل ازوجك ابنتي على ان تقوم على المقاولين الذين يبنون بناء هذا البيت الذي نسكن فيه وللمرأة شقة في هذه البناية فلان هذا التأجير هنا يأتي اثر مسروق لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة الاف. نقول اه قول المسروق يحتج اه يحتاج الى دليل ولا يحتج به يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اخذوا المهور لانفسهم هذا لم نجده فقول مسروق ليس بحجة مع عدم وجود ها سلف له مسروق ابن الاجدع تابعي جليل من اصحاب ابن مسعود نعم قال رحمه الله تعالى من تزوج العبد بإذن سيده صح قال بالشرح بغير خلاف نعلمه. وعلى سيده المهر والنفقة الكسوة والمسكن نص عليه لان ذلك تعلق بعقد تعلق بعقد باذن سيده تتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه باذنه يعني لو ان العبد ذهب واشترى باذن سيده قال له سيده اذهب واشتري بيتا فاشترى بيتا فمن الذي نلزمه بدفع الثمن ليس العبد شيء لانه اشتراه باذنه كما لو انك انت اذنت لابنك ان يشتري من الجمعية فلو لم يكن مع ابنك مال فللجمعية مطالبتك انت بالمال. لانك انت الذي اذنت له بالشراء فهذه مسائل مهمة ننتبه لها. فلو اذن السيد لعبده بالزواج قل الزم باربعة امور المهر والنفقة على الزوجة والكسوة في العام مرتين والمسكن الملائم لمثله ومثلها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى كن تزوج بلاده لم يصح النكاح نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح رواه احمد وابو داوود عندك؟ والترمذي وحسنه. عندك ابو داوود؟ نعم. عندي ابو داوود ساقط. رواه احمد وابو داوود نعم صلي والعهر تدل بطلان النكاح. قال في الشرح واجمعوا على انه ليس له النكاح بغير ذي سيده. فان فعل ففيه روايتان اظهرهما البطلان وهو قول عثمان بن عمر والشافعي وعنه موقوف على اجازة السيد وقول اصحاب الرأي انتهى. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المثل ان قيمة بضع الذي يتلفه بغير حق اشبه ارشى الجناية. بالنسبة من ليس اهلا للزواج اذا تزوجه كل من ليس اهلا للزواج اذا تزوج لم يصح عند الحنابل. يعني مثلا الصبي الصغير لو تزوج لن يصح زواجه الا باذن وليه وهكذا الصبية الصغيرة. السفيه المجنون لو تزوج لم يصح زواجه الا باذن وليه. فكذلك العبد لم يصح زواجه الا باذن سيده طيب ان تزوج هؤلاء بغير الاذن فعند الحنابلة والشافعية ان الزواج لا يصح وعند الحنفية ان الزواج موقوف على الاذن. فان اذن صح ولا يحتاج الى اعادة صيغة العقد وان لم يأذن بطل فان وطئ في زواج غير صحيح زواج شبهة وجب في رقبته مهر المثل وهذه قاعدة احفظوها. كل غط بشبهة يلزم فيه الرجل يلزم فيه الرجل مهر المثل كل وطئ بشبهة يلزم فيه الرجل بمهر المثل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى نضرب مثال اه يذكره بعض الفقهاء لو ان رجلا دخل على زوجته فلما اصبح تبين له انها ليست زوجته ادخل عليه امرأة اخرى بالغلط وقد خلا بها فيلزمه الان ان يدفع اليها بهر المثل ليش؟ لانه وطئها بشبهة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل فيما تملك الزوجة بعقد. وتملك الزوجة بعقد جميع المسمى. في حديث ان ان اعطيتها ازارا ان اعطيته ازارك جلست ولا ازار لك. جلست. احسنت. جلست ولا ازار لك. ولان النكاح عقد يملك فيه بالعقد يملك فيه المعوظ بالعقد يملك فيه المعوظ بالعقد كم كم فملك به العوظ كاملا وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد هذه مسألة مهمة لو سمى مهرا متى؟ ها؟ يلزم متى يلزم؟ بمجرد العقد يلزمه المهر الا اذا اشترط التأخير هذه مسألة ثانية نعم ولها ولها نماؤه ان كان معينا متميزا من حين العقد لانه نماء لانه نماء ملكها. والحديث الخراج بالضمان ولا ولا التصرف به ببيع ونحوه لانه لانه ملكها الا نحو مكين قبل قبضه وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه الا نحو الا نحو مكيل وان لم يمنعها قبضه فان منعها ضمن لانه كالغاصب بالمنع. وان اقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول ورجع عليها بنصفه ان كان باقيا ولم يزد ولم ينقص بما يأتي. مسألة معروفة اذا قبضت الصداق ثم طلقت قبل الدخول فيجب عليها ان ترجع نصف المهر نعم لانها قبضت. هم او ان كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها لانها نماء ملكها ويرجع في نصف الاصل لعدم ما يمنعه وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله هو في المتقوم بنصف قيمته يوم العقد ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون نكمل ان شاء الله بعد الاذان يا الله يا الله الله اكبر وعلمنا ما ينفع الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد اللهم رب نعم قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج. والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة روي عن علي وابن عباس وجبير ابن مطعم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج رواه الدارقطني ولان الذي بدء عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وامساكه وليس الى الولي منه شيء ولقوله تعالى وان الاقرب للتقوى والعفو والعفو الذي هو اقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه واما عفو الولي من عن مال المرأة فليس هو اقرب للتقوى. وعنه انه الاب فله ان يعفو عن نصف صداق الصغيرة اذا طلقت قبل الدخول فقال في الكافي والمذهب الاول قال ابو حفص ما ارى القول الاول الا قديما على كل حال بالنسبة لو طلقت قبل الدخول هي طلقت قبل الدخول وقد قبضت المهر فلها فعلي يجب ارجاع نصف المهر طيب من الذي بيده عقدة النكاح في الاية اللي في سورة البقرة وان تعفو اقرب للتقوى الذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة هذه مسألة مهمة الزوج خاصة في الاية ولذلك انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسب ما فرضتم وجوبا الا ان يعفون. يعني هي لا تريد او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. يقول انا مورد المهر كله خله لج واضح فالذي يملك العفو هما ركنان اما الزوج الزوج آآ يعفو فلا يطلب شيء من الارجاع او لا يطلب شيء من المهر فان كانت صغيرة فالولي لا يملك ها الولك لا يملك الارجاع واضح؟ نعم. سواء كان ابا او لا. وفي رواية عن الامام احمد ان الاب يملك. نعم الرجل ان الاب لا يملك ارجاع النصف؟ لا يملك ارجاع النصف آآ وان كانت صغيرة اما الكبيرة قطعا لا يملك لكن كلامنا لو كانت الزوجة صغيرة فهل يملك آآ لا هل يملك العفو عن النصف؟ نصف هل يملك العفو عن النصف انه لا يملك لانه ليس المال لانه ليس ماله وانما هو قائم ولي رشيد فيستخدم المال فيما يصلح وهذا يتلاف امانة. احسنت. نعم. قال رحمه الله تعالى ان طلق قبل الدخول اي زوجين عفا لصاحبه اما وجب له من نصف من نصف المهر وهو جائز للتصرف بان كان مكلفا رشيدا. برئ منه صاحبه لقوله تعالى الا يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من قوله تعالى عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وان وهبته صداقها قبل فرقة ثم حصل ما ما ينصفه وينصفه كطلاق وخلع. رجع عليها ببدل نصفه وان حصل ما يسقطه. هذه مسألة مهمة الان. انتبهوا بصورة هذه المسألة لها صورتان. ان وهبته صداقة. قالت المرأة والله مهري ثلاثة الاف انا لا اريد ثلاثة الاف ودخل بها او حصل الفرقة بعد الدخول قبل الدخول. حصلت الفرقة بطلاق او خلع. فهل له ان يرجع فيه فيها المهر او لا الصحيح ان لها ان ترجع في هبتها واضح طيب هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان حصل ما يسقط المهر كردتها ورضاعها هذه مسألة ايضا مهمة ها هل يطالب ايضا ويرجع الجواب لا يرجع. اذا عندنا صورتان ان حصل ما ينصف المهر بعد الهبة لها الرجوع في مطالبة بالنصح. وان حصل ما يسقط المهر فليس لها المطالعة بعد الهبة. هذه صورة المسألة. طيب مسألة اخرى تابعة لهذي. لو عكسنا الامر لو ان الزوجة اعطى الزوجة هدايا غير المهر وهبات غير المهر ثم حصل الطلاق او الخلع فهل له ان يرجع في هباته وهداياه واضح الصورة يعني رجل قال لزوجته هذه شقة هدية لك هذا بيت هدية لك وبعد ما اعطاها البيت تنمرت وقالت انا صار عندي بيت مع السلامة ما ابيك فهل له ان يرجع؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان له ان يرجع واضح؟ في خلاف بين العلما لكن الصواب ان له ان يرجع. كما هي لا ترجع في المطالبة بمهرها التي الذي وهبته فكذلك هو له ان يرجع في مطالبته بهداياها التي وهبها. نعم احسنت لكن هذاك في العموم هذا في الخصوص المذهب في العموم انه ما في رجوع في الهبات لكن بين الاب وابنه الاب له ان يرجع في بيته لاولاده. الزوجان لهما ان يرجعا عند ايش؟ الخلع والطلاق لا قبله كذلك المذهب عند الحنابلة في الهبات اذا تذكر او سيأتي ما هو مر معناه ها؟ امس فالحنابلة عندهم انه يجوز لو كانت الهدية في مقابل عطية يجوز له ان يرجع. وانما الذي لا يرجع فيه الهدية المطلقة نعم. وان حصل ما يسقطه كردتها او رضاعة من من ينفسخ به نكاحها. ورظاعها من؟ رظاع ومن ينفسخ به نكاحها ورظاعها من ينفسخ به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها فسقها لعيبه او اعساره او عدم وفاء بشرط بشرط شرط عليه النكاح قبل الدخول. رجع ببذل جميعه لانه لانه عو لان عود نصف لان عودة نصف صداقي او كله الى الزوج بالطلاق او الردة هما غير الجهة المستحقة يستحق بها الصداق اولا. فاشبه ما لو ابرأ انسان اخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه اخر. وكما لو اشترى من زوجته ثم طلقها او ارتدت انه يرجع عليها ببدر نفسه او كله على كل حال هذا قول لبعض الفقهاء وهو المذهب عند الحنابل لو ان الرجل مثلا آآ المرأة لو ابرأت الزوج من المهر ثم ارتدت سقط المهر كله لماذا؟ لان العقد انفسخ طيب لو انه اعطاها المهر ثم هي ارضعت انسانا هو برضاعها هي برضاعها اصبحت محرمة عليه. فهذا ايضا يعتبر فسخ واسقاط لعقد الزواج. نعم على كل حال المسألة هذه خلافية هنا رجح انه يرجع ببدل جميعه رجح انه يرجع ببدل الجميع في الاول ببدل نصفه. هناك قول اهل العلم انه لا يرجع لماذا لا يرجع؟ لانه حصل الفسخ وهذا هو الراجح ان الفسخ ليس معه رجوع يعني المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول المذهب يرجع بجميع المال الثانية انه ليس له الرجوع والثالث انه بالنصف هذه ثلاثة اقوال كالاول المذهب انه يرجع بالجميع لماذا؟ يقول كما لو انه لم يكن. فحقه ان يرجع بالجميع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك