الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما وفقنا ان يخصص وقتكم للقراءة في هذا السفر المبارك العظيم كتاب المغني وهو كاسمه مغني المغني كتاب عظيم في نفسه من ثلاث جهات وانا احب دائما القراءة فيه الجهة الاولى انك لا يندر ان لا تجد مسألة كلما شهد يخطر على بالك ستجدها في قلبك الجهة الثانية ان الكتاب كتاب مبني على الدليل وذكر الراجح والترجيح الامر السادس ان هذا الكتاب وان كان هو للامام ابن قدامة رحمه الله لكنه في الواقع يعتبر كتاب من موسوعات الاسلام فهو ليس خاصا بمذهب الامام احمد بل ليس خاصا بالمذاهب الاربعة حتى انه رحمه الله يذكر مذاهب مندثرة كمذهب الاوزاعي والليث سفيان وغيرهم اه نظيفة مرة اخر وهو دقة الامام رحمه الله امام ابن قدامة كما لا يخفى عليكم امام بارع في الفقه عظيم الباعد في الاصول كثير العناية بالحديث هذه الخصال الثلاثة جعل فقهه مباركا ونقولاته دقيقة فاذا قال لك قال الاحناف خلاص لا تدور كلام ثاني اذا قال لك قال الشافعي فتيقن ان هذا هو الكلام فينبغي على الانسان ان يدرك ان هذا الكتاب عظيم فنسأل الله تبارك وتعالى العون والسداد في هذه الايام كل يوم ان شاء الله نقرأ لمدة ساعتين ونسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح ان يفتح علينا وعليكم وان شاء الله يكون التعليق قليل لان الكتاب ان شاء الله جل وعلا ميسور الفهم نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام. الصيام في اللغة يقال صام النهار اذا وقف سيرش اذا وقف سير الشمس قال الله تعالى اخبرنا مريم اني نذرت للرحمن صما. اي اي صمتا لانه امساك عن الكلام. وقال الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاة والاخرى تعرج اللجماء. يعني بالصائمة الممسكة عن الصهيب او تعلك المعنى واحد هل الكويت يقولون عندك نفس المعنى نعم في بعض النسخ تعمل كل لجمة يعني تسوي شي وفي بعض النسخ تعلج نعم قال يعني بالصائم ان يمسك عن الصديد. والصوم في الشرع عبارة عن الامساك عن عن اشياء مخصوصة في وقت يأتي بيانه ان شاء الله تعالى. وصوم رمضان واجب. والاصل في وجوبه الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الى قوله فمن شهد منكم ان شاء الله فليصمه. واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. ذكر منها صوم ولما كان صوم رمضان لا يتكرر في الشهر الا مرة اية في السنة الا مرة اياته وما كررت جاءت في مكان واحد لان الصوم في مكان واحد وهو شهر رمضان نعم واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ذكر منها صوم رمضان قال وعن طلحة ابن عبيد الله ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا الله عليه من الصيام. قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان ان كنت تخبر الناس فهذا يخشى عليهم بالرياء لذلك لم يأتي التلفظ عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج قال فاخبرني ماذا قال الله علي من الزكاة؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام قال اكرمك لا تتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنة انطلق. متفق عليهما واجمل المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. او هنا شك من الراوي وليس من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاصل ان كلمة او اذا كان في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو من معنى التنويه واذا كان في كلام الراوي يكون معنى الشك في المسموح نعم قال رحمه الله فصل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة متفق عليه وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان من اسماء الله تعالى لكن هذا لا يصح الحديث هذا لا يصح واذا جاء رمضان فتحت بالتخفيف وفتحت بالتشديد فتحت ابواب الجنة. واما فتحت فالمعروف ان الفعل اذا ضعف فانه يفيد المبالغة. نعم قال رحمه الله فيتعين حمل هذا على انه لا يقال ذلك غير مقترن بما يدل على ارادة الشخص. لان لا الاحاديث الصحيحة والمستحب مع ذلك ان يقول شهر رمظان كما قال الله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن ومعلوم ان رمضان ليس من اسماء الله عز وجل. وان الحديث الذي رواه ابن عدلي حديث لا يصح قد عفوا الامام البخاري رحمه الله ثم لا لا يصح ان يكون اسما لان اسماء الله لا تكون جامدة ورمضان اسكن جامد. نعم واختلف في المعنى الذي لاجله سمي رمضان. روى انس عن الركن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما سمي رمضان انه يخفق الذنوب ويحتمل انه اضع هذا الحديث ايضا لا يصح وانما يريده الامام لبيان المسائل اللغوية وهو معنى صحيح. رمضان يحرق الذنوب. هذا كلام صحيح. نعم فيحتمل انه اراد به شرع سنه دون غيره ليوافق اسمه معناه وقيل هو اسم موضوع لغير معنى كسائر الشهور والى غير ذلك. وهذا هو الاقرب انه اسم موضوع لغير معنى لان اسماء الشهور واسماء السنين واسماء الايام واسماء الساعات اما ان تكون لمعنى ملامس للوقت والزمان والمكان او تكون معاني مجردة فمن اهل العلم من يقول ايام الاسبوع اسماء ليست مجردة السبت الاحد اول يوم الخلق الاثنين ثاني يوم للخلق الثلثاء ثالث يوم من الخلق الاربعاء رابع يوم من الخلق الخامس الخميس خامس يوم من خلق الله للمخلوقات الكائنات وان يوما عند ربك الف سنة مما تعدون. الجمعة لاجتماع التكوين في الارض لان اخر مخلوق في الارض هو ادم عليه السلام وكان في اخر ساعة من الجمعة والسبت لم يكن فيه خلط. ولهذا زعمت اليهود ان الله تعب فاستراح وقال الله عز وجل خلق السماوات والارض وما بينهما في خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من اي من تعب وكذلك ايام الشهور من اهل العلم من يقول لها معاني ومنهم من يقول لا معنى له. والصواب ان بعضها لها معاني وبعضها مجردة. نعم قال فصل نصوم المشروع هو الامساك عن من طلوع الفجر السامي الى غروب الشمس وهنا معنى ذلك ان عمر وابن عباس وبه قال عطاء وعوام اهل العلم. ما معنى عوام اهل العلم عند المصنف ها مهمته يعني جمهورهم ها دايم اذا سمعت عند ابن قدامة يقول وعوام اهل العلم يعني جماهيرهم نعم قال ورؤيا عن علي رضي الله عنه انه لما صلى الفجر قال الان هي هي تبين الخط خيط الابيض من الخيط الاسود وعن ابن مسعود طالما سمو لم يكونوا يعدون الفجر فجركم انما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت طرقا وهذا قول على كل حال الاتفاق واقع على ان الذي يجب الامساك هو الفجر الثاني الفجر الاول الكاذب لا يمكن معه الا بالساعة. ما يسميه بعظ الناس اليوم الامساكية وبعدين الاذان هذا ما له اصل لذلك كان علي رضي الله عنه ينكر هذا. وابن مسعود ينكر هذا. وهنا قوله وروي عن علي انه لما صلى الفجر قال الان حين تبين يعني في وقتنا الان لما صلينا الان تبين مو معناه ان بعد الصلاة يجوز الاكل والشرب لا نعم قرر لنا قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني بياض النهار من سواد الليل اه ان الاستنارت وجوف البطن وهو يحس برجله او يحس بملئه او يحس باثره هذا كله جهد وما يؤدي اليهما هو من الجمر نعم قال رحمه الله فصل طيب لاننا وهذا يحصل بطلوع الفجر. قال ابن عبد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فكله يشرب حتى يؤذن امي مكتومة دليل على ان الخيط الابيض هو الصباح. وان السحور وان السحور وان السحور لا يكون الا قبل الفجر وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده. فشد ولم يعد احد على قوله. والنهار الذي يجب صيامه على كل حال بالنسبة للشذوذ الذي قد يكون قبل الاجماع هذا يحمل على انه لم يبلغه الاجماع لم يبلغه الاتفاق ولذلك الذين بعده علموا بالاتفاق فما وجد من شذ وتاب. ولا يجوز الان يجي احد يقول انا بقتدي بالاعمش ليش انا وجد قبل الاجماع لا لان القاعدة ان السلف اذا اختلفوا على قولين ووقع الاجماع على احد القولين معنى هذا ان القول الذي وقع عليه الاجماع هو الصواب والا ما وقع الاجماع عليه. نعم قال رحمه الله والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. قال هذا قول جماعة علماء المسلمين قال رحمه الله والسلام قال ابو القاسم رحمه الله المقصود بغروب الشمس سقوط القرص المقصود بغروب الشمس سقوط القرص في المكان المعتدل وهذا ايضا لا خلاف فيه نعم قال رحمه الله مسألة قال ابن القاسم رحمه الله اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال فان كانت السماء مصحية لم لم يصوموا ذلك اليوم. من يقصد بابي القاسم الخرق صاحب المتن وهو من اقدم المتون الحنبلية نعم قال رحمه الله وجملة ذلك انه يستحب للناس ثراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه يحتاطه ويسلم من الاختلاف. ويسلم من الاختلاف. احنا قلنا يسلموا من اسفل اما ليسلموا من سلم. سلم الرجل من الاختلاف. نعم قال وقد روى الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا هلال شعبان لرمضان احصر هلال شعبان لرمضان يعني هذا فيه دلالة على انه ينبغي حتى اه الناس ينظرون الى شعبان بعد. احتياطا لرمضان. نعم. فاذا رأوه وجب عليهم الصيام اجماعا وان لم يروه وكانت السماء مصحية لم يكن لهم صيام ذلك اليوم الا ان يوافق صوم من كان يصومون ومثل من عادته صوم يوم وافطار يوم او صوم يوم الخميس او صوم اخر يوم من الشهر وشبه ذلك اذا وافق صومك. اما من سخط او من صام قبل ذلك بايام فلا بأس بصومه لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يتقدمن احدكم رمضان بصيام يوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم صيام فليصمه. متفق عليه. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وكان اهل العلم صوم وكره اهل العلم صوم يوم السبت واستخبار رمضان باليوم واليوم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحكى عن القاسم ابن محمد احسن وحكي عن القاسم محمد انه سأل عن صيام اخر يوم من شعبان يقرأ قال الا ان يضل يوما هلال واتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى. المقصود بالقاسم ابن محمد هو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة النبوية نعم فاما استقبال الشهر باكثر من يومين فغير مكروه فان مفهوم حديث ابي هريرة وغير مكروه بتخصيصه النهي واليقين وقد روى العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان النصف من شعب فامسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. قال الترمذي والا حديث حسن صحيح الا ان احمد قال ليس هو بمحفوظ احد الاجوبة يبدأ العالم الحديث الجواب الاول ان الحديث ليس بمعروف. بناء عليه لا يكره استقبال رمضان بصوم قبل اليوم واليومين الاخيرين. نعم قال وسألنا عنه عبدالرحمن بن مهدي فلم يصححه. فلم يحدثني به. وكان يتوضأ. قال احمد والعلامة ثقة لا يذكر من حديثه الا هذا لانه خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يصل شعبان في رمضان انه كان يصف انه كان يصل شعبان فقط هذا المحفوظ لا هذا المحفوظ هو يريد ان يستدل على رد حديد العلم نعم ما يستقيم المعنى اذا قلنا لا يصح كانه يصحح حديث العلف هو لا يريد يضعف حديد العلف نعم يقول لانه خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصف شعبان برمضان. نعم قال ويقبل ويقبل هذا الحديث على اثر استحباب الصيام في حق من لم يصب قبل نصف الشهر. وهذا جواب من يصحح الحديث. حديث على ابن عبد الرحمن عن ابيه اذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام يعني لمن لم يصم قبل ذلك ما صام من اول شعبان لين جا في اليوم خمستعش الان يبي يصوم يتمرن يقول له لا. خلاص انتهى. وهذا جواب مستقيم. وهو اختيار جمع من اهل العلم مفتوح نعم؟ قبل خمستعش؟ ما في كراهة. هذا هو الصحيح شنسوي الحين اه ما يصير الحريم يقولون ما عندنا صوت طيب شنسوي الحين نفتح الشبابيك ما في شبابيك ها؟ تابعوه للبحث اي نعم ما في الا شي يتابعون البث طيب هذه من من مساوئ فصل مصليات النساء عند مصليات الرجال نعم قال رحمه الله احدث عيشا وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله. شفت هذا يؤكد المعنى الاول نعم فانه قد جاء ذلك في سياق الخبر فلا تعارض بين الخبرين اذا. وهذا اولى من هميهما على التعارض. ورضوى بنت على هذا اولى من همه على التعاون ورب احدهما بصاحبه والله اعلم. لا شك ان الجمع الذي جمعه ابن قدامة هو المتعين لان الحديث صحيح وتفرد العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه بالحديث لا يضر لانه ثقة ومعروف ها ان الثقة اذا تفرد في خبر فانه لا ينكر عليه نعم الكلام الفرطي اختصارا وتقديره طلب الغلاف فان رأوه صاموا وان لم يروه وكانت السماء نصفها لم يصوموا. فحذف بعض الكلام للعلم فيه اختصارا قال رحمه الله فصل يعني كلام الخرقي مفاده انه اذا طلبوا الهلال في ليلة النصف من شعبان وكانت السماء مصحية وما رأوا الهلال. لا يوجد لا غيب ولا قدر ما رأوا الهلال. ما يجوز ان يصوموا يوم ثلاثين لانه قطعا من شعبان فيدخلون في النهي لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يوم ابي هريرة فحذف بعض الكلام يقول للاختصار. نعم. قال رحمه الله فصل ويستحب لمن رأى الهلال ان يقول ام عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. رواه الاشعري هذا ليس خاصا بايام كل شهر ترى الهلال تقول هذا الدعاء هذا من عظيم تعليم الله عز وجل لنا فمن عظيمه ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم للامة. نعم وسمي الهلال هلالا ها؟ لان الناس كانوا اذا رأوه اصل كلمة الهلال بلغة العرب مأخوذ من الدين لا وهو الصراخ ولذلك يقول الفقهاء اذا استهلنا المولود صالحا ورث استهلا يعني صرخ. فمعنى الهلال الناس كانوا اذا شافوا القمر او الماء في اول لياليه صرف فسمي هلال. نعم قال رحمه الله فصل واذا رأى هلال اهل البلد لزم جميع لزم جميع بناء الصوم. فهذا قول الغيث وبعض اصحاب الشافعي هذه مسألة اختلاف المطالع هل هو معتبر او ليس معتبر وان كان في زمانهم معتبر وتباعد البلدان وعدم ايصال الخبر الى كل بلدان الاسلام لكن لا ينبغي ان يكون معتبرا لان الخبر سيصل من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق في لحظة. فاذا رأى بعض المسلمين في اي مكان الهلال وجب على الجميع ان يصوموا ما دام ان بالثقة نعم قال رحمه الله وقال بعضهم ان كانت بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لاجلها كبغداد لازم اهلها لزم اهلها الصوم برؤية الهلال في احداهم. وان كان بينهما بعد والحجاج والشام يقول لاهل بلدي رؤيته ورؤيا انه قال لكل اهل بلده رؤيتهم. وهو مذهب قاسم وسائر واسحاق روى قريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وانا بالشام. فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيت وليدة قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصاموا معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت الا تكتفي برؤية معاوية او صيام؟ فقال لا. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي وهذا حديث حسن صحيح غريب ورواه مسلم ايضا. طيب قول ابن عباس هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود قال صوموا لرؤيتي. فنحن ما رأيناه. وافطروا لرؤيته. فعلق الحكم بالرؤية لكن رؤية الواحد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا للكل. بدليل ان الاعرابي جاء قال رأيت الهلال فامر الناس بالصوم ولا لا؟ اذا على اي اشي نحمل قوله انتبه قول عكرمة والقاصي وسالم اسحاق ابن عباس هذولا خمس عكرمة مولى ابن عباس والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر ومن الفقهاء السبعة واسحاق ابن روي الحنبلي امام خراسان وصاحب الامام احمد وابن عباس ترجمان يحمل قولهم على ان رؤية بعض اهل البلدان ليست ملزمة للاخرين ما دام الخبر لم يصلها هذا يكون فيه جمع بين القولين ولذلك الراجح هو قول الجمهور انه اذا رأى بعض المسلمين الاله وجب عنه كل الصوم. نعم. ولم يعلن في بلد مثلا سمعت الخبر من الكويت بس ما اعلنوا ما صعبوا بالبلد اذا هذه مسألة مهمة يعني مثلا بعض البلدان تتقصد المخالفة يقول مثلا السعودية اعلنت حنا ما نبي نعلمها نبي نعلن بعدها بيوم يومين قصد قصد اذا علمنا انها تتقصد فلا يجوز اتباعها لكن اذا علمنا انها تتحرى فانت تصوم معهم وتفطر معهم نعم طالما رحمه الله ولنا قول الله تعالى من شرب منكم الشهر فليصمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما قال االله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال نعم. وقوله للاخر لما قال له ماذا فرض قضى علي من الصوم قال شهر رمضان. واجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان. وقد ثبت ان هذا اليوم من شهر رمضان الثقات فوتب صمه على جميع المسلمين. ولان شهر رمظان ما بين الهلالين وقد ثبت ان هذا اليوم منه في سائر الاحكام الحلول الدينية وقوع الطلاق والعتاد من حلول الدين. ديننا ما يحل ما يحل له الدين انحل في قلوبنا هذا زين نعم فلقد ثبت ان هذا اليوم منه في سائر الاحكام بحلول الدين وقوع الطلاق والعتاد ووجوب النذور وغير ذلك من الاحكام فيجب صيامه بالنص والاجماع والاستدلال بالطيف. ها؟ انه اذا بعض المسلمين الثقة شافوا الاله واعتبر الحاكم في ذاك البلد شهادته فالواجب على المسلمين جميعا ان يعتبروا شهادتهم خلاص ما دام ثقة الا كما ذكرت اذا علم انه يتقصدون المخالفة فحينئذ لا عبرة بهم. نعم قال ولان البينة العادلة شهدت برؤية النداء فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان. فاما حديث كريب انما دل على انه لا ينزرون بقول قريب وحده. ونحن نقول به وانما محل الخلاف وجوه قضاء اليوم الاول وليس هو في فاني فقد قلت ان الناس اذا صاموا بشهادة واحد اذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا في احد وجهه قلنا الجواب عن هذا من وجهين احدهما اننا انما قلنا ينظرون اذا صاموا بشهادته فيكون فكره مبنيا على صومه بشهادته وها هنا لم يصوموا بقوله فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليه الثاني ان الحديث دل على صحة الوجه الاخر قال رحمه الله مثلا قال من حال دون منظره ضيف او قتل وجب صيامه وقد ادى اذا كان من شهر رمضان قال استلمت الرواية ان احمد رحمه الله في هذه المسألة. وروي عنه ثم نقل الخيراطي اختارها اكثر شيوخ اصحابها هو مذهب عمر وابنه وعمر عمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسمى ابنتي ببكر وبه قال بكر بن عبدالله وابو عثمان النهدي وابن ابي هريرة المنطلق وميمون ابن هراء وطاووس المجاهد وروي عنه ان الناس تبع للامام. لهذا القول الثاني هذاك القول الاول انه اذا كان حاله دون منظر الهلال غيم او قتل وجب الصيام والصيام وهو قول جمع من الصحابة وقول جمع من التابعين واختاره الامام احمد في رواية وروي عنه هذا القول الثاني ان الناس تبعه للامام. يعني اذا الحاكم قال صوموا حتى لو ما شافوا الهلال يصومون نعم واذا قال له لا تصوموا ما يصومون. وهذا هو الاسد. نعم قال وروي عنه ان الناس تبع للامام فان صام صام. وان افقر افطروا فهذا قول حسن ابن سيرين النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون الفطر يوم تفطرون. والاضحى يوم تضحون. وهذا حديث صحيح حتى قال بعض العلماء لو ان الناس اخطأوا في الحج ووقفوا في عرفات في يوم العاشر. واخطأوا التاسع حجهم صحيح لماذا حجهم صحيح؟ لان العبرة بوقوف الامام. نعم قال رحمه الله قيل معناه ان الصوم والفطرة مع الجماعة مع الجماعة ومعظم الناس قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن احمد رواية ثالثة. وهذا القول الثالث في المدح لا يتم صومه ولا يجزمه عن رمضان ان صامه. وهو قول اكثر اهل العلم وابو حنيفة ومالك الشافعي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكثروا عدة شعبان ثلاثة رواه البخاري قال وعن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي. فان هم فان هم فاقضوا له ثلاثة رواه مسلم. وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك. متفق عليه وهذا يوم شك. ولان الاصل شعبان فلا ينتقل عنه بالشأن. هذا قول الجمهور طبعا نعم قال رحمه الله ولنا ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع فلا تصوموا حتى تروا الهلال وتفطروا حتى تروا. فان غم عليكم فاقدرونا قال نافع كان ابن عمر اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما بعد من ينظر له الهلال فان غافل وان ان لم ير لم يكن دون منظره سحاب ولا قطر اصبح مفطرا. وان كان دون دون منظره سحابا وقتل اصبح صادقا فرواه ابو داوود ومعنا نقول له اي ضيق له العدد من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه وقوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والتضييق له ان يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو يؤمر به واعلم بمعنى فيجب الرجوع الى تفسيره كما ارجع اليه في تفسير التفرق في خيال المتبايعين في خيال المتبايعين بالنسبة للرجوع الى تفسير ابن عمر يكون اذا كان الحديث من جهته فقط لكن الحديث قد جاء من غير رواية ابن عمر حديث فاكملوا عدة ثلاثين يعني من غير رواية فاذا لا يتعين الرجوع الى تفسيره ما دام الحديث قد جاء من غير طريقه. نعم قال رحمه الله ورؤيا عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل هل صمت من شهر شعبان شيئا قال لا. وفي لفظ اصمت من سور شعبك هذا الشهر شيئا؟ قال لا. قال شعبان يحتمل على معنيين سرر الشيء اوله وسرر الشيء اخره وسرر الشيء اوصافه فهل له المقصود المصنف استدل به على ان المقصود بسورة للشعر اخر شعبان. فكأنه يقول اذا يجوز ان يصوم الانسان اخر شعبان لان النبي صلى الله عليه وسلم استفحم عن ولو لم يكن هذا المراد من الجواز لما صح عن الاستفهام ويؤكده اخر الحديث نعم قال رونا عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل ان صمت من شهر شعبان شيئا؟ قال لا. وفي لفظها صد من صور هذا الشهر شيئا. قال قال فاذا افطرت وصم قال اذا افطرت فصم يومين. متفق عليه. وسور الشهر اخره ليالي يستثمر يستثمر يستسره يعني يصبح سرا يستسر الهلال. نعم ليالي يستسمر الهلال فلا يظهر. ولانه شك في احد طرفي الشهر لم يظهر فيه انه من غير رمضان وجب الصوم ووجب الصوم تبقى في الاخر قال علي وابو هريرة وعائشة لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان ولان الصوم يشتاق له ولذلك وجب الصوم بخبر واحد ولم يفطر الا بشهادة اثنين. فاما خبر ابي هريرة من يحتج به فانه يرويه محمد ابن زياد. وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن ابي هريرة رضي الله عنه فان عليكم فصوموا الثلاثين. وروايته اولى بالتقدير لامامته واجتهاد عدالته وثقته وموافقته رأي ابي هريرة مذهبي ابن عمر الذي رويناه ورواية ابن عمر فاقدوا له. فلا فاقدوا له ثلاثين. مخالفة للرواية صحيح المتفق عليها ولماذا لابن عمر ورأيه والنهي عن صوم عن صوم الشك؟ قال النهي عن صوم الشك محمول على حال الصحف بدليل ما ذكرناه وفي الجملة. اذا اذا كان يوم صحو هل يصبح يوم شك ما يمكن احنا ما دام تيقنا لا يوجد سحر ولا غبار ويطالع لنا ما رأينا ما يصير يوم صار يوم يقين الان فهذا حقيقة يعني آآ استدلال في غير محله. نعم قال رحمه الله والنهي عنصره والناهي عن صوم الشك مثمون على هذا الصح. بدليل ما ذكرناه في الجملة لا يجب الصوم الا برؤية الهلال او كمال شعبان ثلاثين يوما او يحول دون منظر الهلال غيب او على ما ذكرنا من الخلاف فيه. على كل حال خلاصة القول ما يوجب صوم يوم الشك وانما الخلاف هل يجوز او يكره فجوزه واستحبه بعض الحنابلة في رواية كما مر معنا وهو نص قال وان حان دون منظره غيم او قطر وجب الصيام من مفردات مذهب الامام احمد. والجمهور يقولون ليس بواجب ثم اختلفوا هل يكره او لا يكره صحيح انه يكره نعم لان الاصل بقاؤه ما كان على ما كان قال رحمه الله مسألة قال ولا يكثره الصيام فرضه حتى يبيعه اي وقت كان من البيت قال وجملته انه لا يصح صوم الا بنية الاجماع فضلا كان او تطوعا. لانه عبادة محضة الى النية كالصلاة ثم ان كان فضلا كصيام رمضان في ادائه او قضائه والنذر والكفارة اشتقه الى البيت عند امامه. ومالك الشافعي وقال له ابو حنيفة يجزل صيام رمضان. وكل صوم بنية من النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بنات عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما من كان اصبح مفطرا فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم متفق عليه وكان صوما واجبا متعينا ولانه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع ولنا ما ما هو من جريج وعبدالله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عزه عن سالم عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يبيت الصيام من المريض فلا صيام له. هذا حديث صحيح ولا شك فيه من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام لها وعلى هذا فلا قياس مع النص فلا قياسا مع الناس ومحمول على كلمة الصيام هنا المقصود به الفرض. وما كان في حكمه اما النفل فقد ثبت بالفعل عليه الصلاة والسلام انه نواه من النهار. نعم قال رحمه الله وكان خير لنا ما رواه ابن جريج؟ لا هو في لفظ ابن حزم. وفي لفظ ابن حزم من لم يجمع الصيام قبل الفجر. من لم يجمع الصيام يجمع يعني ينوي وفي لفظ النحاس من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له اخرجه النسائي وابو داوود الترمذي. وروى الداودية باسناده عورة عن عائشة عن الجليس صلى الله عليه وسلم انه قال من لم الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال اسناده كلهم ثقات وقال في حديث حصى رفعه عبدالله ابن ابي بكر وهو من الثقات الرفعاء ولانه صوم فض فافتقر الى النية من الليل كالقضاء فاما صوم عاشوراء فلم يثبت وجوبه. فان معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيام. وانا صائم فمن شاء متفق عليه فلو كان واجبا لم يلح فطره انما فانما سمى الامساك صيانة تجوزا بدليل قوله ومن كان اصبح مفطرا فليصم بقية يومه ولم يفرق بين المفطر بالاكل وغيره. وقد روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان اتي في الناس ان من كان اكل فليرسم برقية يومه. وانساك بقية اليوم بعد الاكل ليس صيام شرعي وانما سماه صياما تجوزا. ثم لو ثبت انه صام فالفرق بين ذلك وبين رمضان انه يعترف ما معنى سماه صياما تجوزا يعني الصيام الشرعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس فاذا كان الانسان هكذا ثم جاءه الخبر وقال له امسك بقية يومك هذا حاله اشبه ما يكون بحال المسافر اذا اقام في نصف النهار يمسك بقية يومه طيب الامساك هذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب حتى يدركوا فضل صوم ايش؟ عاشوراء. نعم قال ثم لو ثبت انه صام فالفرق بين ذلك وبين رمضان ان وجوب الصيام تجدد في اثناء النهار فاجزأته النية حين تجدد الوجوب كما كان صائما تطوعا فنذر اتمام صوم بقية يومه فانه تجزئه نيته عند نذره بخلاف ما اذا كان النذر متقدمة والفرق بين التطوع والفرد من وجهين. خلاصة القول ان الفرض لا بد من تبييج النية فيه من الليل قال احدهما ان التطوع ينكر الاتيان به في بعض النهار بشرط عدم المفطرات في اوله. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء فليصم بقية يومه. فاذا نرى صوم التطوع من النهار. كان صائما لها دون اول. والفضل يكون واجبا في جميع النهار ولا يكون صائما بغير النية. والثاني ان التطوع ان من الليل تكفيرا له فانه قد يبدو له الصمت انتهى في اشتراط النية في الليل يمنع ذاك فساد الشرع فيها كمسامحته في ترك القيام في في صلاة التطوع وترك الاستغفار قال فمسامحتي في ترك القيام في صلاة التطوع وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرا له بخلاف الفرق. معنى يعني طلبا للزيادة منه يطلب الشارع منكم ان تكثروا من التطوعات تكثروا من اه النوافل هذا معناه تكثيرا له. نعم. يعني يريد ان يفتح اكبر باب ممكن لكي يدرك الناس هذا الفضل نعم قال رحمه الله تعالى اذا ثبت هذا ففي اي جزء من الليل نوى اجزاء. فسواء فعل معنى النية ما ينافي الصوم من الاكل والشرب والجماع او لم يفعل فاشترط بعض اصحاب الشافعي الا يأتي بعد النية بمنافق للصوم اشترط بعضهم وجود النية في النصف الاخير من الليل كما اختص لنا الصلح والدفع من مزدلفة به. على كل حال القول الاول هو المشهور وهو قول الجماهير نعم قال رحمه الله ولنا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل من غير تفسير لانه نوى من الليل فصح صومه كما لو نوى في النصف في النصف الاخير ولم يفعل ما ينافي الصوم ولانه تخصيص النية بالنسبة للاخير يفضي الى تفويت الصوم. لانه وقت النوم وكثير من الناس لا يمتد فيه فلا يذكر الصوم والشارع انما رخص في تقديم النية على ابتدائه بحرج اعتبارها عنده فلا يخصها بمحل لا تندفع المشقة بتخصيص ابيك. ولان تخصيصها بالنصف الاخير تحكم من غير دليل. ولا يصلح اعتبار الصوم الاذان والدفع من مزدلفة لانهما يجوز ان بعد الفجر. فلا يبقى منعهما في النصف الاول الى فواتهما بخلاف نية الصوم ولان اختصاصنا بالنسبة معنى تجويدهما فيه واشتراط النية بمعنى الايجاب والتحكم وفوات الصوم بفوات ما فيه وهذا فيه مشقة ومضرة بخلاف التجويس. ولان منعهما في النصف الاول لا يفضي الاختصاصية بالنصف الاخير لجوازهما بعد الفجر نية الخلافة. فاما ان فسخ النية مثل ما يرى الفطر بعد نية الصيام. لم تجزه تلك النية المفسوخة. لانها ما زالت تكمل حقيقة هذه المسألة واضحة عند الخوف ان من بيت الصيام من الليل ثم فسخه فانه بحاجة الى نية اذا فسخ النية قالها اه بعد المغرب قال انا باتشر صايم ما راح تسافر بعدين الساعة عشرة جا صاحبه شافه قال ها تسافر قال لي خلاص ايه ماني صايم بس اكل بعدين ما سافر وصابر ولم يبني لم يصح صوته نعم قال رحمه الله فصل وان نرى من النهار صوم غدا تجزئه تلك النية الا ان يستصحبها الا ان يستصحبها جزء من الليل. وقد روى ابن منصور احمد من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينوي من الليل فلا بأس الا ان يكون فسخ النية بعد ذلك ظواهر هذا فصول الانسان بنيته من النهار. الا ان القاضي قال هذا مهمول على انه استصحب النية الى جزء من الليل وهذا صحيح قاضي قاضي الحلال ابو يعلى. نعم قال وهذا صحيح بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولانه لم عند ابتداء العبادة ولا قريبا منها فلم يصح كما لو نوى من الليل صوم بعد غد قال رحمه الله فصل وتعتبر النية لكل يوم. وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي وابن المنذر وعن احمد انه وتوجه النية المؤهلة لجميع الشهر اذا نواس وجميعه. هذا اسهل ها قول الامام احمد ومالك واسحاق اسحاق نعم قال وهذا مذهب ما لك اسحاق لانه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم وجاف كما لو نوى كل يوم في ليلته ولنا انه صوم واجب فوجد اذا قال لنا يعني للمذهب ومن معه الامام احمد على خلاف المذهب المختار في المذهب انه لابد من تبييت النية كل ليلة ولكن الامام احمد وهو قول مالك واسحاق انه لو نوى من اول الشهر صوم كل رمضان ثم لم يقطعه بسفر ولا مرض لم يخضع نيته فانها تجزئه. نعم قال رحمه الله ولنا انهم صوم واجب فوجب مني كل يوم من ليلته كالقضاء. ولان هذه الايام عبادات لا بعضها بفساد لا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها فاشبهت القضاء وبهذا فارقت الاول وعلى قياس رمضان اذا نذر صوم شهر بعينه فيخرج فيه مثل ما ذكرناه في رمظان يعني لو ان الانسان نذر انه يصوم شهرا كاملا هل لابد من كل ليلة النية؟ او يكفيه نية واحدة لجميع الشهر على القول مبني على نفس الخلاف بيراميدز والصحيح انه يكفي ما دام لم يقطع نعم قال فصل ومعنى النية القصد. وما اعتقاد القلب وهو اعتقاد القلب فعل شيء. وعزمه وعزمه عليه من غير هذا هو النية النية اعتقاد القلب فعل شيء ها وعزمه عليه هذا هو الباب اما يقول بعض الناس نويت ان اصوم او اني ناوي ان اصوم هذا تلفظ هذا ليس نية تلفظ بالنية خبر وتخبر منه. ان كنت تخبر الله فالله عالم بقلبك ليس بحاجة الى لفظك وما جاء في الحج انه قال لبيك اللهم حجا فهذا ليس نية وانما هذا مثل تكبيرة الاحرام في الصلاة الله اكبر خلاص الان دخلت في الصلاة ما زلت تكمل فلبيك اللهم حجا وعمرة هذا مثل الله اكبر الان قبلهم بدقيقة كنت تقدر تتطيب لما تقول لبيك اللهم حجا وعمرة ما تقدر تتطيب خلاص انتهى نعم قال رحمه الله متى خطر بقلبه في الليل ان غدا من رمضان؟ وانه صائم وانه صائم فيه فقد نوى وان شك في انه من رمضان ولم يكن له اصل يبني عليه مثل ما يقول ليلة الثلاثين من شعبان ولم يحل دون مطلع فعزم ان يصوم غدا من رمضان لم تصح النية. ولا يجزئه صيام ذلك اليوم لان النية اصل متتبع تتبع العلم وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده قال حماد وربيعة وما لكم ما في ليلة والحسن بن صالح بن المنذر وقال الثوري والاوزاعي يعني هذا شيء مفيد يعني شيء جميل ان العلم النية لابد ان تكون لشيء معلوم النية لشيء مجهول لا يصح ومن هنا قال العلماء لو ان انسانا قال فتصدقوا انتبه لو قال فتصدقوا بشيء مجهول من مالي قال لم يتعين لابد يكون معلوم فكذلك بالنسبة للقضاء لابد ان يكون تعلم انه غدا يقينا من رمضان ما يصح ان تقول ان كان من رمضان فكذا وان لم يكن فكذا هذا يقطع وقوله هنا قال حماد حماد المقصود به آآ يعني ابن ابي سليمان في الفقه واذا جاء حماد بن سلمة فهو المحدد فرق بينهم عندنا حماد بن سلمة وعندنا حماد بن ابي سليمان وربيعة هو ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ربيعة الرأي ويلقب بفروخ شيخ الامام مالك ومالك معروف ابو عبد الله مالك ابن انس امام دائرة طيب وابن ابي ليلى ابن ابي ليلى اذا جاء ليس المقصود به المحدد انتبهوا التابعي المقصود به ابنه محمد ابن ابي نية وهو ضعيف في حديث قوي في الفقه والحسن بن صالح بن لحي وهذي حطها في ذهنك اي قول تجده شاذ فدائما غالبا ما يقول به الحسن ابن صالح يحب الشذوذات الفقهية وقت منذر معروف هو من كبار المحدثين من اصحاب الشافعي والثور المقصود به سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري. ولوزاعي ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي. الان عرفناهم بعد ذلك ما راح نعيدهم وقال الثوري قال رحمه الله وقال الثوري والاوزاعي يصح اذا نواه من البيت لانه نرى الصيام من الليل فصح اليوم الثاني وعن الشافعي كلمة مذهبين. نعم. قال رحمه الله وانا لم يجزم النية بصومه لرمضان فلم يصح كما لو لم يعلم الا بعد خروجه. وكذلك لو بلغ على قول المنجمين واهل المعرفة بالحساب فوافق الصلاة لم يصح صومه هذه مسألة مهمة الآن. لو اننا بنينا صومنا على اهل المعرفة بالحساب. اللي احنا نسميهم اليوم بالفلكي هل يصح هذا الصوم؟ الجواب لا يصح لماذا لا يصح لان هذه الحسابات ليست مبنية على اليقين انما هي مبنية على حسابات يعني مثل ما احنا في الرياضيات فهي تخطئ وتصيب نعم قال رحمه الله وان كثرت اصابتهم قال وان كثرت اصابتهم لانه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به. فكان وجوده كعدني قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي. يعني اذا اردتم ان تتأكدوا ان اهل الحساب يخطئون. انظروا اليهم في قولهم غدا يوم ممطر ان شاء الله. لا تجد قطرا يخطر ولا ما يخطر؟ خلاص ما دام يخطئون في مجيء السحاب وهو وهو امر مبني على حسابات عندهم. فكذلك يفطرون في ثمرة ثم ان الشارع علق الامر بالرؤية لا بالحساب. هم وفي رواية قال وفي رواية لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. فاما ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته وان اعتمد على ان يكون من شوال لان الاصل بقاء رمضان. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه بقوله ولا تفطروا حتى او لكن ان قال ان كان غدا منه رمضان فانا صائم. وان كان من شوال فانا مفطر؟ قال ابن عقيل لا يصح صومه. لانه لم يجزم بنية الصيام والنية اعتقاد جاز. ويحتوي على النصيحة لان هذا شرط واقع والاصل بقاء رمضان. نعم طال فصل الراجح وقول الجمهور انه لا يصح التنويع في النية. نعم قال رحمه الله فصل يجب تعيين النية في كل صوم واجب هو ان يعتقد ان ان يصوم غدا من رمضان او من قضائه او من كفارته او نذره نص عليه احمد في رواية الاثرم. هذا يدلنا على ان الصيام الواجب اربعة انواع. صيام رمضان هذا واحد واحد صيام القضاء الاثنين صيام الكفارات هذه ثلاثة صيام النذور هذه اربعة هذه كلها من جنس الفرض نعم قال فانه قال قلت لابي عبد الله اسير اسير صام شهر رمضان في ارض الروم ولا يعلم انه رمضان تطوع قال لا يجزئه الا بعزيمة انه من رمضان. ولا يجزيه يوم الشك اذا اصلح صائما. وان كان من رمضان الا بعزيمة من الليل انه من رمضان لهذا قال الشافعي وعن احمد رواية اخرى انه لا يجب تعيين النية لرمضان فان روى عن احمد انه قال يكون يوم الشك يوم غيره اذا اجمعنا على اننا نصبح صياما رمضان وان لم نعتقد انه من رمضان؟ قال نعم. قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يريد ان يبني له من رمضان؟ قال لا. اذا نوى من الليل انه صائم اجزأه. وحكى ابو حفص العكبري عن بعض اصحابنا انهم قال ولو نوى نفلا رأى عنه رمضان وصح صومه وهذا قول ابي حنيفة. وقالوا بعض اصحابنا ولولا نوى ان يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان اجزاه. قال القاضي وجدت هذا الكلام اختيارا لابي القاسم في شرحه الا ان يعتقل من الليل بلا شك ولا ولا تلوم قال فعلى القول الثاني لو نوى في رمضان الصوم مطلقا او نوى نقلا وقع رمضان صح صومه وهذا قول اذا كان مقيما لانه فرض مستحق في زمنه في زمن بعينه. فلا يجب تعيين النية له التقوى في الزيارة قال ولنا انه صوم واجب فوجب تعيين النية له كالقضاء وطواف وطواف الزيارة كمسألتها في افتقاره التعليم تلقى فين به الوداع او طاف بنية الطواف مطلقا لم يجزله عن طواف الزيارة ثم الحج مخالفا للصلاة هذا هذا يعني هذه قاعدة يجب علينا دائما انه اذا كان الجنس انواعا مثل الان فرض الصلاة في رمضان وفي وفيه الكفارات وفيه النذور اذا كان الجنس انواعا فلا بد من تعيين الفرد لكن اذا كان الجنس ليس الا نوعا واحدا لم يلزم التعيين نضرب مثال الان اذا جاء وقت الظهر الصلاة المتعينة ما هي الظهر خلاص الان لا يحتاج ان يعيد يكفي انه قائم ان ينوي انه يصلي صلاة الوقت خلاص نعم قال رحمه الله لهذا ينعقد مطلقا وينصرف الى الفرض ولو حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقع عن نفسه. ولو نرى الاحرام ما احرم به فلان صحه وينعقد فاسدا بخلاف الصوم قال فأس ولو نوى ليلة ليلة الشك ان كان غدا من رمضان كان صائم فرض والا كونه لم يجزئه على الرواية الاولى لانه لم يعين الصوم من رمضان جزا تجزيه عن عن ويجزيه عن الاخرى لانه قد نوى الصوم ولو كان عليه صوم من سنة خمس فنوى انه يصوم عن سنة ست او نوى الصوم عن يوم الاحد وكان الاثنين او ظن ان غدا احد رواه الثاني صح صومه لان نية الصوم لم تختل وانما اخطأت في الوقت. وهذا لا يضر والواجب عليه القضاء ايام معينة لا يلزمه ان ينوي يوم معين نعم المهم انه ينوي قضاء القضاء نعم قال رحم الله فصل اذا عين النية عن صوم رمضان او قضائه كفارة او قضائه كفارة او نذرا لم يحتج ان ينبتونه فضة وقال ابن حامد يجب ذلك وقد مر بيان ذلك في الصلاة. اه يعني اذا اذا نوى انه قضى يكفي لان القضاء لا يكون الا فرضا. اذا نوى انه يصوم نذر يكفي لان الندم لا يكون الا فاظا. لا يلزم ان ينوي فرظ نذر فرض قضاء لا يلزم. نعم قال رحمه الله مسألة فلو من نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم اجزاءه. فجملة ذلك ان صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند امامنا وابي حنيفة والشافعي. وروي ذلك عن ابي الدرداء وابي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد ابن المسير وسعيد بن جبير والنخعي واصحاب قال مالك بن داود لا يجوز الا بنية من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل. ولان الصلاة يلتفت وقت النية لفرضها ونقلها. وكذلك الصوم وعامر ابن عويمر الانصاري وابو طلحة المقصود به هو طلحة الانصاري ايضا وهو زوج ام انس وابو مسعود البدري نسب الى بدر لانه سكن قريبا منها ولم يشهد بدرا وحذيفة وابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد. ابن المسيب هو احد الفقهاء المشهورين من الفقهاء السبعة في المدينة المنورة وسعيد ابن جبير اه الامام المشهور من تلامذة ابن عباس والناخعي هو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي واذا قال المصنف اصحاب الرأي يقصد تلامذة الامام ابي حنيفة يقصد تلامذة الامام حنيفة كزفر وامثاله وقوله وقال مالك وداوود مالك معروف داوود اول مرة يمر معنا هو داوود ابن علي الظاهري امام الظاهري داوود بن علي الظاهري امام الظاهرية وكان في زمن الامام احمد وكان رجلا حسنا حديثي حسن الفقه لكنه عنده جهود على الظاهر نعم عندك ابن مسعود عندي ابو مسعود ما يصح اني اكون ابن المسؤول يقول ليش يعني لو كان ابن مسعود كان يقدم يعني يقدم على نعم التابعين على ابن اليمن نعم قال رحمه الله لنا ما روى عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صح. انتهت اليوم. في النهار ولا في الليل النار نعم اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي ويدل عليه ايضا حديث عاشوراء ولان الصلاة نعرف بالفقهاء وما نعرف بالمحدثين ما يصير ها مسلم هو ابن الحجاج القشيري النيسابوري ابو الحجاج رحمه الله تعالى وابو داوود وسليمان ابن الاشعث السجستاني صاحب السنن والنسائي هو ابو عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي صاحب السنن نعم قال ومن تدل عليه علم حديث عاشوراء. ولان الصلاة يخفف نقلها عن فرضها بدليل انه لا يشترط القيام لنقلها ويجوز في السفر على الرحلة الى غير القبلة. فكلى الصيام وحديثهم تخصه بحديثنا. على ان حديثنا اصح من حديث فانه للرواية الالهية ويحيى ابن ايوب قال الميموني سألت احمد عنه فقال اخبرك ما له عندي ذلك الا انه عن ابن عمر وحفصة اسنادان جيدة. يعني ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة وكان رجلا ثقة ثابتا لكن احترقت كتبه فاصبح يحدد من حفظه فصارت روايته ضعيفة والصواب انه اذا روى عنه العبادي له كعبدالله ابن مبارك فان حديثه عن الجادة لانهم يروون عنه قبل احتراق ويحيى ابن ايوب ايضا في احاديثه كلام والميموني راوية الامام احمد وله يعني روايات كثيرة عن الامام احمد رحمه الله فالامام احمد بين له ان الاسناد عنده جيد اه لكن هذا الاسناد اما اجتهد عند عمر وحفصة يقول اسنادان جيدا. نعم قال رحمه الله والصلاة يتفق وقت النية لنفسها وفرضها. لان اشتراط النية في اول الصلاة لا يقضي الى تقليدها بخلاف الصوم انهم يعينوا له الصم من النهار وعفي عنه كما لو جوزنا التنفل قاعدة وعلى الراحلة بهذه لا قال فصل واي وقت من النهار نوى الجاؤه سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده. هذا ظاهر كلامي احمد والفرق وهو ظاهر قوله مشدود لو قال احدكم باخيل النظرين ما لم يأكل او يشكو لك او يشرب. قال رجل سعيد بن المسيب اني لم اكل الظهر او الى العصر افاصوم بقية يومي؟ قال نعم. هذه مسألة مبنية على مسألة الاسم هل يعطى باكثره او باقله يعني من اهل العلم من يقول ان النفل يجوز ان ينويه الى ما قبل الزوال. اذا زالت الشمس لم ينوي لا يصح لماذا؟ قالوا لانه ذهب نصف النهار بلا نية. فما بقي لا يسمى نهارا هذا وجه من منع واما من اجاز فاعتبروا ان الاصل في الصوم الامساك وهو ممسك فلم يبقى الا نية التعبد فنية التعبد يمكن ان يلحق بالفعل متأخرا نعم قال رحمه الله واختار القاضي في المحرم انه لا تجزئه النية بعد الزوال. وهذا رده ابو حنيفة والمشهور والمشهور من قول الشافعي. هذا هو الصواب ان شاء الله. نعم لان معظم النهار مضى من غير نية بخلاف النار قبل الزوال. فانه قد ادرك معظم العبادة. ولهذا تأثير في بدليله ان من ادرك الامام قبل الرفع من الركوع ادرك الركعة لادراكه معظمه. فلو ادركه بعد الرفع مدركا لها ولو ادرك مع الايمان من الجمعة ركعة كان مدركا لها لانها تزيد في التشهد ولو ادرك اقل من ركعة لم يكن مدركا لها. هذي قياسات مستقيمة كل القياسات مجتمعة على ان الشيء يدرك بايش؟ بما كان اكثر من نصفه نعم قال رحمه الله لنا انه نوى في جزء من النهار فاشبل ما لو نوى في اوله. ولان جميع الليل وقت لنية الفرض فكان جميع النهار وقت لنية النفل. اذا اذا ثبت هذا في النوم هذا قياس معالي الفارق الليل وقت لنية النهار الذي يأتي نوعا من اي جزء من الليل هل يفوت شيء من النهار؟ بتقديمه او تأخير النية؟ ما يفوت شيء لكن اذا صام في اخر جزء من النهار فوت النهار كله بلا تعبد الان ينوي التعبد فكيف يلتحق اضرب لكم مثال لو ان الرجل سرق منه الماء هل الان هو نوى التصدق ولا سرق؟ الان قال خلاص هذه زكاتي. تصح؟ تصح من الجماع ما يصح ليش؟ النية كانت موجودة عند الاذان. طيب نفس الشيء ذهب اكثر من النهار الان يقول انا بصوم كيف تدرك النهار؟ فات عليه نعم اذا ثبت هذا قال رحمه الله اذا ثبت هذا فانه يهدم له بالصوم الشرعي المثالي عليه من وقت النية في المنصوص عن احمد فان قال من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه. واذا اجمع من الليل كان له يومه. وهذا قول بعض اصحاب الشافعين فقال ابن الخطاب في الهداية ابو الخطاب هو الكل واسمه حمد مو حمد حمد هذا عندنا حنا في زمان نسميه حمد هم ما يسمون بالافعال حماة فعل مع حمد قلم علمونا هذا غلط حمد فعل وليس اسم هو اسم حمز. نعم اصحاب كبار اصحاب الامام الشافعي. نعم قال وطالب ابن الخطاب الهداية يحكم بذلك من اول النهار. وهو قول بعض اصحاب الشافعي بان الصوم لا يتبعن في اليوم بدليل ما لو اكل في بعض لم يجزي له صيام باقين. فاذا وجد في بعض اذا وجد في بعض اليوم فاذا وجد في بعض دل على انه صائم من اوله ولا يمتنع الحكم بالصوم من غير نية حقيقة كما لو نسى نسي كما ونسي الصوم بعد نيته او غفل عنه لانه لو ادرك بعض الركعة او بعض الجماعة كان مدركا لجميعها قال ولنا ان ما ان ما قبل ان ما قبل النية لم ينوي صيامه. فلا يكون صائما فيه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. ولان الصوم عبادة محضة فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة دعوة ان الصوم لا يتبعظ دعوة دعوة محل النزاع. وان وانما يشترط لصوم الا توجد المفطرات في شيء من اليوم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء فليصم بقية يومه. وما واما اذا نسي النية بعد وجودها فانه يكون مستخصبا لحكمها بخلاف ما قبلها فانها لم توجد حكما ولا حقيقة ولهذا لو نوى الفضل من الليل ونسيوا النهار صح صم. ولو لم ينوي من الليل لم يصح صومه. واما ادراك الركعة والجماعة فانما معناه انه لا يحتاج الى قضاء ركعة وينوي انه مأموم وليس هذا مستحيلا. اما ان يكون ما صلى الامام قبل من الركعات محسوبا له بحيث عن فعله فكلا. فكلا لا ينفي فكلا ولان مدرك الركوع مدرك لجميع اركان الرحمان. لان القيام وجد حين كبر وفعل سائر الاركان مع الامام. واما الصوم فان النية شرط او ركن فيه فلا يتصور وجوده بدون شرط وركنه اذا ثبت هذا فان من شرطه ان لا يكون طعم قبل النية ولا فعل ما يفطره فان فعل شيئا لذلك لم ينجيه صيام بغير خلاف نعلمه. اه هذا من اساليب ابن قدامة في حكاية الجماع. بغير خلاف يعلمه هذا من ابن قدامة في حكاية ايش؟ الاجماع. نعم عنده هنا مسلا كل مبنية حاليا على خلاف قياسي كيف نستخدم القياس يصح هذا قياس من جهة وهذا قياس اخر نعم قد يكون هذا يستخدم قياس الشبع وهذا قياس التعليم الامر السايق عند المقصودية نعم قال رحمه الله مشى طلب النوى من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يف حتى ضربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم لم يجزه صيام ذلك اليوم قال جملة ذلك انه متى بني عليه جميع النهار فلم فلم ينفق في شيء؟ فلم يفق فلم يفق بشيء منه لم يصح صومه في قول امامنا والشافعي قال ابو حنيفة اصح لان النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم. يعني ما ابو حنيفة شبهه بالنايم لو ان الانسان نوى انه غدا صائم. فنام قبل الفجر وما استيقظ الا بعد المغرب قالوا صوم صحيح الجمهور قالوا صحيح قالوا ها وافقتونا لماذا تفرقون بين النايم وبين غير الناس؟ سيأتي تدلال الحنابلة عليهم. نعم قال رحمه الله ولنا ان الصوم هو الامساك مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه من اجلي. متفق عليه قال فاضاف ترك الطعام والشراب اليه فاذا كان مغمى عليه فلا يضاف الامساك اليه فلم يجزئه. ولان النية ليش ما يضاف الامساك للنساء؟ طيب هو الان لو راح ياكل ولا ما راح ياكل ها؟ خلاص اذا هو موجود عنده النية مع الامساك نعم قال ولان النية احد ركني الصوم فلا تفتي وحدها بالامساك وحده اما النوم فانه عادة وابتينه عادة ولا يزيل الاحساس بالكلية. ومتى نبه انتبه ممكن حتى المغمى عليه اذا استعملت معه في بعض الاجهزة ممكن ان يفيق نعم قال والغمام عارض يزيل العقل فاشبه الجنون. هذا القياس اقرب. هذا القياس اقرب ان يقال لا يصح صوم لانه اشبه بالمجنون. نعم اذا ثبت هذا فجمال العقل يحصل في ثلاثة اشياء. احدها ابيه النار وقد ذكرناه ومتى فسد الصوم به عليه القضاء بغير خلاف عن الله. لان مدته لا تتطاول غالبا. ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم يزل التكليف به وقضاء العبادات كالنوم. ومتى افاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه سواء كان في اوله او وقال الشافعي في احد قوله تعتبر الافاقة في اول النهار ليحصل حكم النية في اوله قال ومن ان الافاقة حصلت في جزء من النهار وجدت في اوله وما ذكروه لا يصح فان النية قد حصلت ويستغنى عن ذكرها في النهار كما لو نام او غفل عن الصوم. لو كانت النية انما تحصل بالافاقة في النهار بنية من النار. لانه لا يجزئ قال لانه لا يجزئ بنية من النهار. الثاني النوم فلا يؤثر في الصوم سواء وجد في بعض النهار او جميعه السعيد الجنون فحكمه حكم الاغماء الا انه اذا وجد في جميع النهار يجب قضاؤه. قال ابو حنيفة متى اتفاق المجنون في جزء من قضاء ما مضى منه. لانه ادرك جزءا من رمضان وهو عاقل فلزمه صيام كمال افاق في جزء من اليوم وكان هذا القول الذي قال به الامام ابو حنيفة لازما الحنابلة بعد. لانهم يوجبون على المرأة الحائض اذا طهرت ان تمسك فكان الواجب عليهم ان يأمروا المجنون ايضا بالإمساك نعم اذا افاق مم وقال الشافعي اذا وجد الجنون في جزء من النهار افسد صومه افسد الصوم لانه معنى يمنع وجوب الصوم فافسده وجوده في بعضه كالحيض وهذا قياس قريب جدا لان من شرط وجوب ها الصوم وجود ايش؟ العقل والمغمى عليه عقله غير موجود اشبه المجنون فكيف نقول انه يجب عليه الصوم؟ نعم قال رحمه الله ولنا انه مالا يمنع الوجوب اذا وجد في جميع الشهر فمنعه اذا وجد في جميع المهازل كالصبا كالصبأ يعني صار صابئا يعني رتد يقال فلان صبأ يعني ترك دينه الذي هو عليم ولهذا كان المشركون يقولون عن المسلمين انهم صابرين لانهم تركوا دين ابائهم واجدادهم بزعمهم نعم ترك الصبي والكفر. واما اذا فق في بعض اليوم فلنا منع في وجوبه. وان سلمناه فانه قد ادرك بعض وقت عبادتك لجنة كالصبي اذا بلغ والكافر اذا اسلم. في بعض النهار وكما لو ادرك بعد ولو كما لو ادرك بعد وقت الصلاة ولنا على الشافعية انه زوال عقل في بعض النهار فلم يمنع صحة الصوم. تلبية الماء والنوم. ويفارق الحيض ان الحيض لا يمنع الوجود وانما يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله. ويوجب الغسل ويحرم الصلاة والقراءة في المسجد والوقت فلا يصح قياس الجنون عليه. هو الخلاف كله دائما المسائل الفقهية على اي شيء يقاس ما هو الشبه الاقرب به ليلحق يعني الان مثلا انه مغمى عليه هل يقاس بالمجنون او يقاس بالنايم؟ هذا اساس الخلاف. فمن قاسمه بالمجنون الاحكام عنده اختلفت. ومن قاسه بالنهي الاحكام عنده اختلفت فدائما انتبه ان من اسباب الاختلاف كيفية القياس مثلا من كما سيأتي معنا من من امن في نهاية رمضان فانزل هل يقاس بالمجامع؟ او يقاس بالذي نظر فانزل الخيار خلافات كلها بسبب القياسات. نعم قال رحمه الله مسألة قال واذا سافر ما يكثر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره قال وجبت ذلك ان للمسافر ان يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى من كان ايضا او على سفر فعدة من ايام اخر. واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع لمسافر الصوم. رواه والترمذي وقال حديث حسن في في اخبار كثيرة سواء. سواه. يعني هناك احاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم على ان المسافر مخير. وانه له ان يفطر. نعم قال رجلنا المسلمون على اباحة الفطر للمسافر في الجملة وانما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر قد ذكرنا قدره في الصلاة ثم لا يدخل المسافر من ثلاثة احوال. ابن قدامة اذا قال اجمع فهو من اقوى عبارات حكايات الاجماع عندها واذا قال لا نعلم خلافا هذا من اضعف عبارات حكاية الاجماع عنده وبينهما عبارات اخرى له رحمه الله. يعني عنده اجمع الاقوى العبارات في حكاية الاجماع واضعفها لا نعلم فيه خلاف. وبينهما عبارات اخرى كاتفق اهل العلم عليه سائر العلماء ونحو ذلك نعم ثم لا يخلو قال رحمه الله ثم لا يخرج المسافر من ثلاثة احوال احدها ان يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين اهل العلم خلافا في اباحة الفطر له الثاني المسافرة في اثناء الشهر ليلا فله الفطر في صريحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة اهل العلم فقال عديدة السمان وابو مترز وسويد ابن غفل لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر قول الله تعالى فمن شئت منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهد. هذا غريب جدا وهو قول مهجور. قول هؤلاء الفقهاء الثلاثة من فقهاء التابعين عبيد السلماني وهو من خواص تلامذة علي وابن سعود هؤلاء الثلاثة قالوا لا يكثر من سافر بعد دخول الشهر خلاص طيب كمل الاية فما لشيء يغضب الشهر فليصمه ومن كان مريضا فعدة طيب جاء في نفسه نعم ولا قول الله تعالى ومن كان مريضا ولنا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى روى ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ القديم ثم افطر وافطر الناس متفق عليه ولانه مسافر فأبيح له الفكر كما لو سافر قبل الشر والاية تناولت الامر بالصوم من شهد الشهر كله فهذا لم يشهده نعم نعم في كديب هي منطقة ابعد من كديب. كدي داخل مكة قبل مكة يعني شفته عسل عسفان اذا جيت عسفان بعد عسفان بمسافة في كدي بعدين في كدي كدي داخل نعم لا الاولى وما الثانية فم نعم قال رحمه الله ثالثا يسافر في اثناء يوم من رمضان. فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا. وفي اباحة فطر اليوم الذي فيه عن احمد روايته احداهما له ان يفطر وهو قول عمرو بن شرحبيب فالشعبي اسحاق وداوود وابن منذر لما روى عبيد ابن الجبير ابن مبارك معالي بصرة الغفاري سفينة سفينة من الفسطاط شهر رمضان فدفعت ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة ثم قال اقترب قلت علاش تحتار البيوت؟ قال مباشرة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل يعني اه هنا يديك مكتوب عليها وهو قول علم المشرح والشعبي عندك اكل؟ نعم طب هو عمل مشروع كبير هو الشعب انتوا كلكم هكذا انتم هذا غلط وعملوا مش راحبين الشعبي لان الشعبي اسمه عمل مش رحبي نعم عمرو بن شرح به نعم الشعب ويقال له عامرين واسحاق مرمى ذكره داوود مرتين مشهور بكنيته نعم رواه داود ان السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار لاباحت له. فاذا وجد في اثنائه اباحه كالمرء لانه احد الامرين المنصوص عليهما في اباحة الفطر بهما فاباحه في اثناء النهار ثلاثة. كالاخر شوف الرواية هذي مصنف ابناء قال رحمه الله رواية الثانية لا يباح له الفكر ذلك اليوم وقول مكتوب والزهري ويحيى الانصاري ومالك الاوزاعي والشافعي واصحابه لان الصوم عبادة تختلف بالسفر والحرم. فاذا اجتمع فيها ظلم غلب. غلب الحضري كالصلاة والاول اصح للخبر. ولان الصوم يفارق الصلاة فان الصلاة يلزم اتمامها بنيتي بخلاف او المكحول المكحول هو المكحول الشامي وكان من زهاد وعباد الفقهاء الشام والزهري ومحمد ابن مسلم في ولله في شهادة سوريا ابو بكر ويحيى الانصاري المقصود به يحيى بن سعيد الانصاري والبقية مرتك نعم تفضل الكذب بفتح الكسر على اثنين واربعين ميلا الكديدة لفتح الكهف اي فايدة طيب التدريب المكفر وليس مصغر ها نعم قال رحمه الله اذا ثبت هذا فانه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراءه باها يعني انه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. طيب يخرج حتى يؤلف البيوت وراء ظهر بيوت ايش؟ بيوت من يده ولا بيوت بلدته يعني الحين واحد ساكن في القصور الملك فهد فوصى عندي الصباحية يصير يأكل ها حتى لو كانت متصلة طيب وصل ام الامام يصير ياكل ام الامام منفصلة عنك عن الفاحشين ولا لا؟ طيب الان ياكل الذي يظهر والله اعلم انه متى ما تحرك وخرج من دويرة اهله. انه يفطر نعم قال رحمه الله وقال الحسن يفطر في بيته ان شاء يوم يريد ان يخرج. والله سهل عليك ابو حسنة. لكن هذا قول مهجور ما قال به احد من الفقهاء الافراد. نعم وروي نحوه عن عطاء قال ابن عبد الله قول الحسن قول شال. نعم. وليس الفكر لاحد في الحضر في نظر ولا اثر. وقد روي عن لكن قال به ابن حازم وشدد على الناس ها وقام يسب ويشتم للي ما يجاوبه زي الفطر وهو في بيته. يقول مجرد ما ان ينوي السفر ياكل ويشرب خلاص غريب جدا نعم قال وقد روي عن الحسن خلافه وقد روى محمد بن كعب قال اتيت انس ابن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له رحمته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة؟ قال فقال سنة ثم وقت. قال الترمذي هذا حديث حسن قالوا لنا هذا هذا استدلال الحسن واستدلال نعم قال رحمه الله ولنا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يأخذ ومهما كان في البلد فله احكام الحاضرين. ولذلك لا يقصر الصلاة لا يقصر الصلاة. فاما انس قالوا انه قد كان بر زميل البلد خارجا منه. فاتاه محمد بن كعب منزله ذلك. هذا احتمال بعيد لكن نقول هذا اجتهاد الصحابة اجتهاد الصحابة يعني قد يخطئ ويصيب وايضا السؤال لو ان امرأة علمت ان اليوم يوم حيرتها لكنها ما رأت الدمع. تصوم ولا تفطر تصوم طيب تقول لك يا شيخ عبد الرحمن انا ترى دورة الساعة ثلاثة العصر ليش اصوم؟ اقول لا يجب الامساك ما دام المانع لم فكذلك المسافر يجب عليه الامساك ما دام انه يسمى مسافرا متى يسمى مسافرة وهو جالس مع اهله وجماعته يقول المسافر لا لما يطلع برا وين فلان؟ قال راح سافر الان ما دام قال رح سافر جاز له ان يأكل. نعم قال رحمه الله فصل وان نوى المسافر الصوم في سفره ثم بدا له ان يفطر فلو دعا. واختلف قول الشافعي فيه فقال مرة لا يجوز له الفطر وقال مرة اخرى ان صح حديث الكثير لم ارى به بأسا يكتب. وقال مالك فعليه القضاء كفاه. فقال وقال مالك افطر فعليه القضاء والكفارة. لانه افطر في صوم رمضان فلزموا ذلك كما لو كان حاضرا. قال ولنا حديث ابن عباس وهو حديث صحيح متفقنا عليه ورأى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغنم اسم منطقة قال فصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون ما فعلت فدعا بقدر من ما بعد العصر فشرب والناس فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغهم ان ناسا صاموا فقالوا اولئك العصاة. رواه مسلم. وهذا نص صريح لا يعرج اذا ثبت هذا فان له ان يفطر بما شاء من اكل وشرب وغيرهما الا الجماع. له هل له ان يفطر به ام لا؟ فاذا في روايتان الصحيح منهما انه لا كفارة عليه. وهو مذهب الشافعي. والثانية جنه كفارة. لانه افضل ما عندنا لزمته كفارة كالحاضر هالامر هذا غريب جدا نعم كيف؟ قبل الاجماع ايه صحيح هذا احسن له خروج من الخدع لا ما يلزم يمكن بدون نية ولا خطر بباله انه هو ايش مسافر نعم قال رحمه الله لنا انه صوم لا يجب المضي فيه فلم تجد الكفارة بالجماع فيه كالتطوع. ففارق الحاضر الصحيح فانه يجب عليه المضي في الصوم. وان كان مريضا يباح له الفطرة وكالمسافر. ولانه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد فصول فاشبه ما لو اكل ثم جامع. ومتى افطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الاكل والشرب والجماع وغيره. لانه نظرتها بالصوم لان حرتها بالصوم فتزول بزواله كما لو زال بمجيء اليه قال رحمه الله فصل وليس للمسافر ان يصوم في رمضان عن غيره كالدليل والقضاء. لان الفطر ابيح رخصة وتخفيفا عنه. فاذا الم يرد التخفيف عن نفسه لزم من ياتي بالاصل؟ فان صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عن ما نوى هذا الصحيح في المذهب هو قولوا اكثروا العلماء. قال ابو حنيفة يقع ما نواه اذا كان واجبا لانه زمن ابيح له فطره فكان له صومه عن واجب علي شهر رمضان. قال ولنا انه ابيح له الفطر للعذر فلم ينجز. فلم يجز فلم يجز له ان يصومه عن غير رمضان المريض وبهذا ينتقد ما ذكروه وينقض ايضا بصوم التطوع فانهم سلموا قال صالح قيل لابي من صام شهر رمضان وينوي به تطوع ينزله؟ قال او يفعل هذا مسلم نعم شهر رمضان شهر لا يتسع لغيره شهر رمضان لا يتسع حاله كحال اخر اه اللحظات من الوقت لا يتسع الا للفرج نعم قال رحمه الله مسألة قال من اكل او شرب او احتجم واستعط او ادخل او ادخل في جوفه او اكثر الى جوفه شيء من اي موضع كان او قبل فامنى او امنى او كرر النظر فانزل او فعل ذلك وهو ذاكر لصومه. فعجب اي ذلك؟ فعلى قال وهو ذاكرا صنف عليه القضاء بلا كفارة اذا كان صوما واجبا قال رحمه الله في هذه المسألة فصول احدهما احدها انه يبصر من الاكل والشرب بالاجماع. وبدلالة الكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم المحيط الابيض من محيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام من الليل مد الاكل والشرب الى الى تبين الفجر ثم امر بالصيام عنهما واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده دخلوه فمن الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يترك شهوته من اجله. طعامه وشرابه وشرابه ثلاث اشياء نعم قال واجمع العلماء على الفطر بالاكل والشرب بما يتغذى به. فاما ما لا يتغذى به فعامة اهل العلم على ان الفطر نحصل به طبعا ما يتغذى به لانه في حكم الاكل والشرب فكل ما يقوي الجسد ويكون قائما مقام الطعام والشراب فهو مفطر حاله مثل هذا الانسان آآ يدخن فلا يطيب نفسه الا بالدخان فلا يجوز ان يقال ان الدخان غير مخطئ لانه ليس اكلا ولا شربا بل هو في معنى الاكل والشرب بالنسبة لهذا الرجل الذي ابتلي بهذا البلاء. نعم قال وقال الحسن بن صالح لا ينثر بما ليس بطعام ولا شراب فحكى عليه طرحة الانصاري انه كان يأكل البرد في الصبح وحكي عن عبد الله بن الزبير انه كان يأكل البرد وهو صائم ويقول ليس بطعام ولا شراب وهذا فيه نظر لان ما كان في معنى الطعام والشراب فهو يدخل في حديث يترك طعامه وشرابه. نعم فهو يقول ليس بطعام ولا شراب ولعل من يذهب الى ذلك يحتج بان الكتاب والسنة انما حرم الاكل والشرب وما عداهما يبقى على اصل بل ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الاكل والشرب على العموم. فيدخل فيه محل النزاع لم يثبت عند ما نقل عنه فرحة فلا خلاف ولنا الكتاب والسنة لان دلالة الكتاب هو المنع من الاكل والشرب لان الله قال وكلوا واشربوا حتى طيب يتبين لكم الفطرة. فلما امر بالاكل والشرب ثم منع منهما اذا تبين الخيط الابيض الى الخيط الاسود من الفجر الى الى الليل علمنا ان هذا هو المنطوق الاكل والشرب المفهوم المفهوم ان ما قام الاكل والشرب نعم قال رحمه الله الفصل الثاني ان الحجامة يفطر بها الحاكم المحجوب. وبه قال اسحاق ابن منذر ومحمد ابن اسحاق ابن خزيم محمد ابن اسحاق ابن خزيمة ابو بكر امام الائمة من كبار الشافعية وله اختيارات لطيفة في مذهب الامام الشافعي نعم طالما هم قولوا عطاء عبد الرحمن بن مهدي وكان الحسن ومسرور وابن سيرين لا يرون بالصائم ان يحتجب. العطاء هو عطاء خرساني من تلامذة ابن عباس وعبد الرحمن ابن مهدي البصري والحسن ابن ابي الحسن البصري مسروقا اه من تلامذة مشعول مسروق ابن الاجدع وابن شيرين هو محمد ابن سيرين. نعم قال وكان جماعتي من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم منهم ابن عمر وابن عباس وابن موسى وابو موسى وانس ابن مالك ورخص فيها ابو سعيد الخدري وابن مسعود وابن سلمة وحسين ابن علي. وعروة وعسيل ابن الجبير وقال مالك والثوري وابن حنيفة والشافعي يجوز للصائم ان يحتجم ولا يفطر. لما روى البخاري عند عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولانه دم خارج من البدن اشبه الفصل قالوا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاكم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشر نفسا نفسا قال احمد حديث شداد ابن اصح حديث يروى في هذا الباب واسناد حديث رافع اسناد جيد. وقال حديث ثوبان وشدان صحيحان. وين علي ابن المدينة انه قال اصح شيء الباب حديث شداد وثوبان. وحديث منسوخ بحديثنا بدليل ما روى ابن عباس انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم للراحة بقرن ولا هو محرم وهو محرم صائم. فوجد لذلك ضعفا شديدا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتجم الصاحب. رواه ابو اسحاق الجوزجاني في المترجم وعن الحكم انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم تضاعف تضاعف تضعف صباح المساء ثم كرهت الحجامة للصاحب. وكان ابن عباس وهو راوي حديثهم تعد الحجاب يعد الهجام والمحاجم فاذا يعد يعني عدة يعني خليه عنده يعد الحجامة والمحاجم قال فاذا غابت الشمس احتجب بالليل وكذا رواه الجوزجاني وهذا يدل على انه علم نسخ الحديث الذي رواه. وايضا فيه دلالة على جواز ما له علاقة بوقت معين لكن وقت معين لاجل السني واما التطبب في اي وقت. نعم طالما اجتمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فافطر كما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ فافطر فقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحاجم والمحتجم يغتابان فقال ذلك قلنا راه لم تسبت صحة هذه الرواية. مع ان اللفظة اعم من السلف يجب العمل بعموم خصوص السبب. على ان قد ذكرنا الحديث الذي فيه بيان علة النهي عن الحجامة وهي الخوف من الضعف. فيقول التعليل بما سواه او يكون كل واحد منهما علة مستقلة على ان الغيب على ان الغيبة لا تظهر الصائم اجماع. فلا حكى قال الغيبة لا تفكر الصائم اجماع. مع ان المروي عن الامام الاوزاعي ان الغيبة والنميمة تفطران الصائم ومروي عن ابن حزم ان اي ارتكاب اي محرم مفطر للصائم. فقوله هنا اه ان لا تفطر صائم اجماعا يعني قبل هؤلاء. قبل قبل ابن حزم نعم قال فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الاجماع. قال احمد بان يكون الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل الحاج والمحجوب احب احبوا اليه احب الينا من ان يكون من الغيبة لان من اراد ان يمتنع بالحجامة امتنع وهذا اشد على الناس. من يسلم من الغيبة فاذا كانت علة النهي ضعف الصائم ضعف الصائم بها فلا فلا يقتضى ذلك فلا يقتضي ذلك الفطر انما ومعنى قوله افضل الحاج والمحجوم فهي او خبر اخطر حاجة محجوب خبر هذا الحاجب هذا المعجون اخطر عليه نعم قلنا هذا تأويل يحتاج الى دليل على انه لا يصح ذلك في حق الحاجز فانه لا ضعف فيه على كل حال الحجامة لا تفطر الا اذا حصل من الحجام ابتلاع بشيء من الذهب وحصل من المحجوب انه اغمي عليه فاحتاج الى شيء من التقوية الغذائية. نعم قال الفصل الثالث ان المؤثر بكل ما ادخله الى جوفه او مجوف في جسده فدماغه وحلقه ونحو ذلك مما قد ينزل الى معدته اذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة او غير العادة والنجوم كالاجور واللدود او من الانف كالسعودي. نعم قال ومن الانف كالسعود او يدخل من الاذن الى الدماغ او ما يدخل من العين الى الحلق كالكحل او ما يدخل للجوف من الدبر بالحق بالحقنة او ما يصل من مداواة الى جوده او من دواء المأمومة الى دماغه فهذا كله يفطره لانه واصل الى جوفه باختياره فاشبه الاكل. وكذلك لو جرح نفسه او جرحه غيره باختياره فوصل الى سواء استقر في جوفي او عاد فخرج منهم. وبهذا كله قال الشافعي قال مالك لا يفطر بالسعودي الا ان ينزل الى ولا يفطر اذا داوى المأمومة والجائزة واختلف عنهم في الحقنة واحتج له بانه لم يصل الى الحق منه شيء اشبه ما لم ينسج الدماغ ولا الجوف. ولنا انه واصل الى جوف الصائم باختياره فنفطره كالواصل الحق والدماغ جوف والواصل اليه الغفيف يظهره كجوف البدن. على كل حال الجوف عند الفقهاء الجوف عند الفقهاء المقصود به جوف جوفان جوف الدماغ وهو يحس ببخاره او يحس بتغذيته او يحس نقف على هذا ان شاء الله ايش ايوة اه هذا غير اذا العمل مش رح غير عامل الشعبي تلاميذه جميل جزاك الله خير عمل؟ ابن حسين ابن علي لا لا حسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب هيك يعني وضع الدواء في انفه للعلاج سعود او الدود وضعت دواء في حلقه نعم مثل الحين حنا عندنا الحين طريقة جديدة ما عندنا سعود ولا عندنا عندنا مغذي هذا يعتبر مثل السعود واللدود ما في فرق. بل هذا اكمل نعم. ها البعض ما تعرف البرد؟ بردي بردي. الحين عرفته؟ شفت شلون يغير المعاني سبحان الله