﻿1
00:00:10.250 --> 00:00:30.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وصلنا في قراءتنا لمنار السبيل في شرح الدليل ولله الحمد والمنة الى كتاب الصيد والذبايح. كنا قد وقفنا على هذا الكتاب

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
قبل رمضان ونستأنف الان ان شاء الله الى الحج حتى ننهي الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى والصيد والذبايح متعلقان بالمطعومات. يحتاج اليهما المسلم في كل وقت سواء كان مدنيا او كان بدويا سواء كان بريا او كان بحريا

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
وهذا باب عظيم ينبغي ان يتفقه فيه المسلم ليكون مطعمه وطعامه حلالا ويبتعد عن الحرام اه ويعرف ما يجوز له صيده وكيف يذبح ما يحتاج الى ذبح واحكام الذبح واحكام الذابحين

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
وما يتعلق بشروط الذابح ونحو ذلك فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم نافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

5
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيد الاصل في اباحته الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال تعالى احل لكم صيد البحر

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
لكم صيد البحر وطعامه الاية وقال تعالى احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. قال ابن عباس وهي الكلاب معلمة. والباجي وكل ما تعلم الصيد. والحديث بثعلبة

7
00:02:20.250 --> 00:02:50.250
عدي بن حاتم عدي عدي وعدي بن حاتم متفق عليهما. يعني الصيد الاصل انه مباح من الامور المباحة. اولا لان الله سبحانه وتعالى جعل الاصل في المطعومات الاباحة. الاصل المطعومات الاباحة. فكل ما وجد في البر او البحر الاصل فيه الحل. وآآ

8
00:02:50.250 --> 00:03:20.250
جاء الامر اباحة الصيد واذا حللتم فصطادوا وهذا الامر للدلالة على الاباحة لان القاعدة الاصولية الصحيحة التي قال بها جمع من الاصوليين ان الامر بعد الحظر يعيد الامر على ما كان عليه. وكان اصل الصيد مباحا

9
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
فان كان الصيد بحريا فهو مباح في كل وقت. لا يعتريه حرمة ابدا. احل لكم صيد البحر وطعامه سواء كان الانسان محرما او غير محرم. اما صيد البر فالاصل فيه

10
00:03:40.250 --> 00:04:10.250
الا اذا كان الانسان محرما. او كان في الحرم. اذا صيد البر اعتريه حالته حالة كونه محرما فلا يجوز ان يصير. او حالة كونه في الحرم فلا يجوز يجوز له ان يصيد. وايضا الصيد جائز ان كان بمباشرة الصائد

11
00:04:10.250 --> 00:04:40.250
برميه او بيده او بسهمه او في عصرنا بالبندق والمسدس ونحو ذلك وكذلك يجوز صيد كل معلم. لقوله جل وعلا احل لكم الطيبات. وهذا الجواب بعد السؤال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. وما علمتم من

12
00:04:40.250 --> 00:05:10.250
الجوانح جمع جارحة. وهي كل ما يجرح الصيد. ما يمكنه ان يجرح الصيد فيمسكه. مكلبين ومعنى مكلبين المكلب هو معلم مكلبين يعني معلمين. وعلامة كونه مكلبا انه اذا قيل له انطلق

13
00:05:10.250 --> 00:05:40.250
ينطلق اذا قيل له قف يقف. وعلامة كونه مكلف كما سيأتي انه لا يأكل من الصيف وانما يمسكه لك. الجوارح سواء كانت كلابا مع ان نجس لكن صيد الكلب ليس بنجس. او كان طيورا كالبازي

14
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
او كان سبوعيا كالفهد يجوز صيد الفهد لو ان الانسان درب فهدا على الصيد جاز او درب ذئبا على الصيد جاز. اذا ليس متوقفا على كونه كلبة. بل كل جارح

15
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
اذا امكن تعليمه فصاد جاز اكله. نعم. قال رحمه الله تعالى يباح قاصده لما تقدم ويكره لهوا لانه عبث فان ظلم الناس في فين فان ظلم الناس فيه العدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها

16
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
فحرام وهو افضل مأكول لانه من اكتساب حلال الذي لا شبهة فيه. طبعا يباح لقاصده اي لقاصد الصيد لما من ادلة الاباحة من الكتاب والسنة. ويكره لهوا اي يكره ان يصيد الانسان لاجل ظياع الوقت

17
00:06:40.250 --> 00:07:09.350
مثل ما يقولون ولا يأكل من الصيد يصيد لا يأكل منه يتلف الحيوان والطير ولا يأكل منه  انما يزهق روحه عبثا. هذا معنى ويكره لهوا لانه عبث. فمن جرح الصيد عبثا اثم. ومن قتله عبثا اثم

18
00:07:09.700 --> 00:07:40.350
اذا نلاحظ الان انه يباح ويكره ويحرم. طيب متى يحرم؟ ان كان محرما او كان في الحرم ويحرم ان وقع في مع صيده ظلم الناس. بان عد على زروعهم فيركض عليها او ان المصيد يركض على زروع الناس فيتلفها. او على

19
00:07:40.350 --> 00:08:10.350
مواشيهم فيتعداها في حرم. اذا الصيد يكون مباحا او مكروها او محرما وما هو افضل مأكول؟ هل افضل المأكول؟ هو ما يكتسبه الانسان بيده مثل الصيد؟ الجواب عند الفقهاء ان افضل مأكول ما صاده الانسان بنفسه

20
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
لانه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه. بخلاف التجارات ونحوها فان فيها شبه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله. احسنت. قال رحمه الله تعالى فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة فوق حركة

21
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
واتسع الوقت لتزكيته لم يبح لم لم يبح او لم يبح من اه اباح يبيح اباحة او من باحة يبيح. نعم. لم يبح ايوة الا بها. لم يبح الا بها

22
00:08:50.350 --> 00:09:10.350
مقدور على ذبحه فلم يذبح دونه كغير الصيد. وان لم يتسع بل مات في الحال حل. لانه لان عقره قد ذبح قال قتادة يأكله ما لم يتوانى في زكاته او يتركه عمدا متى متى ادركه ميتا حل. اذا من ادرك

23
00:09:10.350 --> 00:09:40.350
اذا مجروحة فلا يخلو من ثلاثة احوال. الاولى ان يدرك الصيد وقد مات بسبب الرمية او بسبب صيد الكلب اياه او بصيد البازي له. فهذا مباح بالاتفاق ما دام انه قد مات باثر او بسبب الصيد. ولو لم يذكر

24
00:09:40.350 --> 00:10:10.350
الحال الثانية ان يدركه وقد اتسع الوقت لذبحه فلا تحل فلا يحل الا بالذبح. الحالة الثالثة ان يدركه لكن الوقت لا يتسع لذبحه فيموت من اثر العقر من اثر اه اه الرمية من اثر عظة فهذا

25
00:10:10.350 --> 00:10:30.350
الصحيح انه حل وهو المذهب. نعم. قال قال رحمه الله تعالى حل باربعة شروط حل باربعة شروط. نعم. احدها كون الصائب اهلا للزكاة حال ارسال الالة. فلا يحل صيد مجوسي

26
00:10:30.350 --> 00:10:50.350
او وثني او مرتد كذا ما شارك فيه لان اصطياد كالذكاة فقائم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم فان اخذ فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب الاخذ مصدر هنا وهو فعل فان اخذ الكلب ذكاة هكذا جاء الحديث. نعم

27
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
فان اخذ الكلب زكاة متفق عليه وما لا يفتقر الى زكاة كالحوت والجراد يباح يصادهم يباح يصادهم تحل ذبيحته في قول اكثر اهل العلم. اذا الشرط الاول في شروط حل الصيد الذي وجدته ميتا ان يكون

28
00:11:10.350 --> 00:11:40.350
قائد اهلا للذكاة. فهو وهو كونه مسلما او كتابيا طيب اذا صاد المجوسي لم يحل صيده. والقاعدة المطردة عند الفقهاء ان ما احتاج الى زكاة فان صيده لا بد ان يكون من

29
00:11:40.350 --> 00:12:10.350
مثل المذكي. من مثل الذابح. وما لا يحتاج الى ذكاة جاز اخذه من اي انسان حتى لو كان مجوسيا. فمثلا لو صاد سمكة هندوسية جاز ان تأخذ منه وان تشتري منه لماذا؟ لانه لا يحتاج الى ذكاء. لكن لو ان عنده

30
00:12:10.350 --> 00:12:30.350
هي نومة جوسيا صاد غزالة. ومات الغزال من صيده لم يجز اكله. نعم. احسن الله قراره الله تعالى فمن رمى صيدا فاثبته ثم رمى ثانيا فقتله لم يحل. لانه صار مقطورا عليه باثباته فلا

31
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
راحوا الا بذبحه. قال العمروسين المالكية واما بندق الرصاص فهي اقوى من كل محدد. فيحل بها الصيد. قال الشيخ قادر الفاسي ما وما ببندق رصاص غيد جواز وما ببندق الرصاص سيدا ها جاز اكله

32
00:12:50.350 --> 00:13:20.350
او جواز اكله قد استفيد. افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه اذا الشرط الثاني انه يكون اذا صاده لم يكن كن سبب موته رميته الثانية. وانما كان سببه فيه رميته الاولى. فان رمى

33
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
فانجرح وثبت. ثم رماه ثانيا فمات. هذه ما هي ذبيحة هذي ميتة اذا لو انه رماه فانجرح وثبت لا بد ان يأتيه ويذبحه. هذه هي القاعدة. طيب اذا رماه برمح

34
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
او رماه بخنجر او سيف او سكين او رماه بنبل فلا اشكال في وقع عليه الاجماع. فان رماه ببندق هذا ما كان موجود في زمن السلف. وقع الاجماع على جواز

35
00:14:00.350 --> 00:14:30.350
هذه لسببين. الاول ان البندق اللي هو المسدس والصجفة والرصاص. اقوى في النفاذ من من النبل ومن الخنجر اسرع فاضل ولا لا؟ هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انه اسرع اثباتا وقتلا. اذا

36
00:14:30.350 --> 00:14:50.350
يجوز الرمي بالرصاص ويعتبر صيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني الالة. وهي نوعان الاول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم. فيشترط له ما يشترط لاية الذكاة ولابد ان يجرحه. فان قتلوا

37
00:14:50.350 --> 00:15:20.350
لم لم يبح لانه فقير. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون عرضه دون عرضه. نعم. دون يعني المعراج له حد وله عرظ. ايش المعرظ؟ المعرظ حديدة قوية ثقيلة لها طرف مسنن فاذا رماه الرامي فاصاب

38
00:15:20.350 --> 00:15:50.350
صيدا بطرفه المحدود. فمات الصيد حل. لكن اذا رماه صعبة هكذا شوف اصاب فلم يصب الصيد هكذا وانما اصابه هكذا. هذا يسمى بعرضه. فاذا طاب الصيد بعرضه لم يجز اكله. ليش؟ لانه يعتبر وقيدة. كذلك لو رماه بعصا لو

39
00:15:50.350 --> 00:16:10.350
والصيد بعصا غير مسنن فمات وقعت العصا على رأسه مات لم يجز لماذا انه ليس كما لو رماه بصخرة كبيرة فمات لم يجز اكله. لانه وقيده. نعم. قال الله تعالى

40
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
بالمعراج اكل ما قتل بحد دون عرضه. قال في الشرح المعراج عود محدود وربما جعل في رأسه حديدا انتهى لحديث ما انهر الدم واذكر اسم الله عليه فقله وعن عدي ابن حاتم طبعا المعراج اذا اذا اصاب

41
00:16:30.350 --> 00:16:50.350
بعرضه لا يخرج ولا قطرة دم. نعم. عن ابن حاتم قلت يا رسول الله اني اروي الصيد فاصيب فقال اذا رميت بمعراظ فخلق فكله وان اصاب في عرضه فلا تأكله متفق عليك. هذا نص الان. الرجل

42
00:16:50.350 --> 00:17:20.350
عندها بندقية شوفوا الصورة الان. عندها بندقية هو يدور الصيد لقى غزالة مدخلة قرونها في شجرة قادرة تطلع فجاء وظرب الغزالة بطرف البندقية الخلفية. فمات هذا ما هو صيد هذه ميتة. لاحظ. اذا لابد من الرمي. لابد من الخرق. لابد من الخذق

43
00:17:20.350 --> 00:17:50.350
لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رميت بالمعراج فخرق فكله وان اصاب بعرضه فلا تأكلوا نعم الثاني جارحة معلمة ككلب ككلب غير اسود. غير اسود بهيم. صح. ككلب غير اسود بهيم هو الذي لا بياض فيه. ويحرم صيده. نص عليه لانه صلى الله عليه وسلم امر بقتله. فقال انه

44
00:17:50.350 --> 00:18:10.350
الشيطان متفق عليه ومن قتله الشيطان لا يباح. قال احمد لا اعلم احدا من السلف يرخص فيه يعني صيد الكلب الاسود. هذه مسألة مهمة الشرط الثاني حتى تحل حتى يحل الصيد لا بد ان يكون الالة التي يصيد لا بد ان تكون

45
00:18:10.350 --> 00:18:40.350
معلمة ككلب او فهد او صقر او عقاب او شاهين ونحو ذلك. لكن يشترط في الكلب عند الحنابلة ان لا يكون اسود بهيم. والاسود البهيم هو الخالص الذي ليس معه لون اخر. لحديد الكلب الاسود شيطان. طيب. هنا يأتي

46
00:18:40.350 --> 00:19:00.350
السؤال لماذا لا يجوز صيد الكلب الاسود؟ نسأله نسأل سؤال هل يجوز تذكية ما زكاه الشيطان؟ الجواب لا. فكذلك لا يجوز الصيد ما شبه بالشيطان كالكل. فان قوله عليه الصلاة والسلام

47
00:19:00.350 --> 00:19:30.350
الكلب الاسد الشيطان يحمل على محملين. الاول انه شيطان حقيقة. جني تمثل بصورة كلب. والثاني انه كالشيطان في حكمه واحكامه فاذا على الثاني على الاول واظح انه لا يجوز لان ذبيحة الشيطان لا تجوز. فصيده كذلك على

48
00:19:30.350 --> 00:19:50.350
حكمه كحكم الشيطان الكلب لست شيطاني كالشيطان اذا ما دام انه مثل الشيطان فلا تحل ذبيحته الامام احمد قول وجيه وهو المذهب عند الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفهد وباز وصقر وعقاب

49
00:19:50.350 --> 00:20:10.350
وعقاب وشهيد فيباح ما قتلوا ابن الصيد لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس الكلام علمه وكل طيرا تعلم والشهود والصقور واشباهها. والجارح لغة الكاسل. طبعا بالنسبة لكون الانسان يعلم اي

50
00:20:10.350 --> 00:20:30.350
حتى لو كان مثلا بومة لو ان الانسان علم البومة جاز على الصيد ما في اي اشكال. لو كان بازا او وعقابا او شاهينا الامر فيه واسع. كذلك كما ذكرت لكم في السبعيات. علم كلبا علم اسد

51
00:20:30.350 --> 00:20:50.350
علم نمرا على الصيد علم ضبعا على الصيد ما في الامر واسع. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فتعليم والفهد بثلاثة امور. اي مسألة مهمة. قلتم لابد ان يكون الجارح معلما. كيف نعلم انه معلم

52
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
المعلم له ثلاث علامات ثلاثة امور الاول ايوه ثلاثة او ابن يسرسل اذا وصل وانزجر اذا زجر. هذا واحد نعم. قال في المغني والشرح قبل ارساله على الصيد او رؤيته. اما بعد ذلك فلا يعتبر

53
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
فقال الموفق ولا يحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب لان الفهد لا يكاد يجيب داعيا والعدة متعلما فيكون التعليم في حقه بما يعد اهل العرف معلما واذا امسك لم يأكل بحديث فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسك متفق

54
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
عليه وان شرب من دمه لم يحرم رواية واحدة. اذا تعليم الكلب او تعليم الجوارح يكون بثلاثة امور ان يسترسل اذا استرسل هذا واحد. وينزجر اذا انزجر هذا اثنين. وان يمسك ولا يأكل هذه ثلاث. كم امر

55
00:21:50.350 --> 00:22:21.850
ثلاثة امور طيب ان يسترسل اذا ارسل يقول انطلق ينطلق يقول لها وقف يوقف  هذا واضح بالنسبة للكلاب لكن هذا يشكل بالنسبة للفهود والاسود. فانها وان علمت الصيد لكنها ربما لا تسمع اما لسرعتها واما لخفتها واما لابائها. لكن

56
00:22:21.850 --> 00:22:41.850
المذهب ان هذا لا بد منه. وهناك قول لبعض الفقهاء انه لا يشترط في الفهد ان يكون مسترسلا بل اذا ارسل ومنزجر اذا زجر وانما يكفي ان يترك عنه اللجام فينطلق ثم يعود بالفريسة

57
00:22:41.850 --> 00:23:01.850
نعم قال رحمه الله تعالى وتعليم الطير بامرين بان السلسلة اذا ارسل ويرجع اذا دعي ولا يعتبر ترك لانه اجماع الصحابة. قال لعنه الشرح لقول ابن عباس رضي الله عنهما اذا اكل الكلب فلا تأكل وان اكل الصقر فكل. رواه

58
00:23:01.850 --> 00:23:21.850
الخلاط وقال ايضا بانك تستطيع ان تضرب الكلب ولا تستطيع ان تضرب الصقر. يعني المقصود ان الطير يشترط فيه فقط ان يسترسل اذا ارسل تقول له انطلق ينطلق. شيل عنه البرقع فينطلق. او تفك رجله

59
00:23:21.850 --> 00:23:41.850
فتنطلق. اما الشرط الثاني انك تدعوه يرجع. اما الشرط الثالث كونه انه ما يأكل هذا لا يشترط لماذا؟ لانه صعب تعليمه هذا الكلب اذا اكل طقه المرة الاولى لا لا تاكل طيب المرة الثانية اكل لا تاكل

60
00:23:41.850 --> 00:24:01.850
تطق طيب الباز شلون تطقه؟ بتتلفه. وهذا هو الصواب. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ويشترط يجرح الصيد فلو قتلوا صدم او خنق لم يبح كالمعرظ اذا قتلوا بثقله بل ان الله حرم الوقود ولمفهوم حديث ما

61
00:24:01.850 --> 00:24:21.850
انهر الدم واذكر اسم اسم الله عليك فكل. هذا ايضا مسألة مهمة. لا بد في حل الصيد ان يكون الجارح قد جرح الصيد. ما معنى جرح؟ يعني اثر مخلبه على الصيد فخرج الدم

62
00:24:21.850 --> 00:24:51.850
او اثر انيابه على الصيد فخرق فخرج الدم. هذا معناه. فلو ان الكلب او الفهد او الضبع ضرب الصيد بثقله. شاف ارنب فلحقه الكلب فبدال ما يمسكه بحلجه مثلا ويخرق ضربه برجله ضربه برأسه مثلا فمات الارنب

63
00:24:51.850 --> 00:25:11.850
لم يجوز اكله. نعم. وذكر اسم الله عليه. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى الثالث قصد الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد لان قتل الصيد امر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة

64
00:25:11.850 --> 00:25:31.850
هذه هذا الشرط الرابع انه لابد يكون عفوا الشرط الثالث ان يكون في آآ ارسال الكلب ان يكون قاصدا الصيد. يعني ما يكون هو ماشي مع الكلب وبعدين الكلب راح صاده وجاب له

65
00:25:31.850 --> 00:25:51.850
لأ لازم يكون هو يقصد ارسال الكلب قصده الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد لو كان رجل جالس في بيته وكلبه راح وصاد له وجاب له ما يجوز اكله. نعم. قال رحمه الله تعالى فلو سمى وارسلها لا لقصد

66
00:25:51.850 --> 00:26:11.850
الصيد او لقصده ولم يره او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح. بحديث اذا ارسلت المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه. ولان اغسال الجارح ولن ارسال الجارح جوع لمنزلة الذبح. ولهذا اعتبرت التسمية

67
00:26:11.850 --> 00:26:31.850
معه فان زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره وبه قال ما لك والشافعي لان زجره اثر في عدوي اشبه ما لو ارسله. فقال اسحاق يؤكل اذا سمى عند انفلاته. يعني هذه مسألة مهمة انه بمجرد ما ان

68
00:26:31.850 --> 00:26:51.850
يرسل الكلب يقول له بسم الله ثم ينطلق خلاص هذا يكفي. طيب اذا قال بسم الله وانطلق وبعدين احتاج الى زجر بصراخ او شيء من ذلك حتى يسرع فصار فاصل بين البسملة وبين الصيد

69
00:26:51.850 --> 00:27:11.850
الصحيح انه لا يظر وهو عليه فتوى اسحاق رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع قول بسم الله عند ارسال او رمي سلاحه. المفهوم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليك فكن متفق عليك. ولا تسقط هنا سهوا

70
00:27:11.850 --> 00:27:31.850
وهو قول الشعب وابي ثور لقوله فان وجدت معه غيره فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخرين متفق عليه واباحه مالك مع نسيانك الذكاة وعنه ان نسي على على السهم يبيح دون الجارحة. هذه مسألة مهمة الان اذا

71
00:27:31.850 --> 00:28:01.850
ان الشرط الرابع قول الصائد بسم الله عند الارسال. او عند الرمي بالسلاح. فنسي البسملة الصاد الكلب او فنسي بسملة رمى. فهل يجوز صيده او لا؟ المذهب عند الحنابلة وهو قول جمع من الفقهاء انه لا يجوز حل هذا لا يحل هذا الصيد لقوله صلى الله

72
00:28:01.850 --> 00:28:26.450
الله عليه وسلم فان ارسلت كلبك فسميته اما اذا لم يسمي يدخل تحت عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه طيب فان قال قائل فانتم اجزتم ها اجزتم ذبح الذابح اذا نسي البسملة. ليش ما

73
00:28:26.450 --> 00:28:56.450
ذبح الصائد اذا نسي البسملة. الجواب ان الذابح عنده قول وعنده فعل القول بسم الله. الفعل امرار السكين. الصايد ما عنده فعل ما عنده الا قول بسم الله. الفعل فعل الالة ولذلك لا يسقط مع النسيان هذا هو الصواب. ومالك رحمه الله اجاز آآ

74
00:28:56.450 --> 00:29:16.450
صيد الصائد ان نسي ذكر اسم الله لا لا من تعمد الترك. اما من تعمد ترك البسملة بلاتي فان صيده حرام بالاجماع. كذبحه نعم. قال رحمه الله تعالى وما رمي من صيد

75
00:29:16.450 --> 00:29:36.450
فوقع في ماء او تردى من علو او وطي عليه او وطأ عليه شيء وكل وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل لحديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه ان وجدته قد قتل

76
00:29:36.450 --> 00:29:56.450
الا ان تجده وقع في ماء فانك لا تدري الماء قطرة او سهمك. متفق عليه والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغريب للتحريم مثله لو رماه بمحدد فيه سم سم مع احتمال اعانته على قتل تغليبا للتحريم لانه الاصل فاذا شككنا في

77
00:29:56.450 --> 00:30:16.450
رد الى اصلك وان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حل ان نموت بالرمي ووقوعه في الارض لابد منه فلو حر به ادى الى ان لا يحل طير ابدا. نعم هذه مسألة ايضا مهمة اذا رمى الانسان الصيد فوقع الصيد في

78
00:30:16.450 --> 00:30:36.450
في ماء لا يدري سبب موته رميه او غرقه. فلا يحل الصيد. وهكذا لو رمى الصيد ثم وجده قد وقع في بئر او وجده قد وقع في هاوية. فوجده ميتا لا يدري اكان سبب الموت رميه او كان سبب

79
00:30:36.450 --> 00:31:06.450
وقوعه من علو لم يحل هذا الصيد. وهكذا لو رماه بمحدد مسموم لو رماه بمحدد مسموم فلا يدري هل كان سبب موته الرمية التي خرقت او السم الذي دخل في الجسم فانه لا يجوز اكله. لان الاصل انه اذا تعارض حل وتحريم في اللحوم

80
00:31:06.450 --> 00:31:26.450
فان الاصل تحريم اللحوم فنغلب جانب الاصل وهو التحريم. يعني لو قال لنا قال ما هو الاصل في اللحوم؟ التحريم الاصل في اللحوم التحريف. والاصل في الصيد الاباحة. طيب تعارض

81
00:31:26.450 --> 00:31:56.450
ومحرم ما ندري ايهما الان. فاذا نغلب جانب التحريم. اما ما يرمى في الهواء من بط او او اي طائر من الطيور المباحة ثم سقط الصيد بعد الرمي فانه حلال فانه حلال لان سقوطه لا بد منه لانه في الهواء. نعم

82
00:31:56.450 --> 00:32:26.450
نقف راتبيني نخلص طيب نكتفي بهذا القدر صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بركة. كتاب الايمان طويل كان ودنا ننصفه بس ما يبدي ان شاء الله كتاب الايمان مهم لابد فيه من التفصيل لان الناس اليوم كل شوي يقولون والله وبلة وتالله

83
00:32:26.450 --> 00:32:46.450
الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اذا عندكم اسئلة تفضل لا لا لا متعلقة بالدرس القادم ليش تسألوني؟ حنا ما درسنا شي انا شيخ

84
00:32:46.450 --> 00:33:13.600
نعم استعمال السم في صيد السمك الذي يظهر انه حلال. لانه لا يفسد لحمه. لانه لحمه لا يفسد بالموت فالسم يؤدي الى موته وله هو لا يفسد بالموت. نعم. لكن ليش يصدونه بالسم

85
00:33:13.600 --> 00:33:46.600
بالاول؟ ايه. ايه ما كان معاهم وسائل الصيد يا دكتور. صحيح. ما في بأس. وسائل الصيد يعني. صحيح  ايه المذهب انه لا يجوز اكله وهو قول جمهور العلماء الا المالكية

86
00:33:46.600 --> 00:33:55.450
المالكي يجوزه. نعم