فحرام وهو افضل مأكول لانه من اكتساب حلال الذي لا شبهة فيه. طبعا يباح لقاصده اي لقاصد الصيد لما من ادلة الاباحة من الكتاب والسنة. ويكره لهوا اي يكره ان يصيد الانسان لاجل ظياع الوقت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وصلنا في قراءتنا لمنار السبيل في شرح الدليل ولله الحمد والمنة الى كتاب الصيد والذبايح. كنا قد وقفنا على هذا الكتاب قبل رمضان ونستأنف الان ان شاء الله الى الحج حتى ننهي الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى والصيد والذبايح متعلقان بالمطعومات. يحتاج اليهما المسلم في كل وقت سواء كان مدنيا او كان بدويا سواء كان بريا او كان بحريا وهذا باب عظيم ينبغي ان يتفقه فيه المسلم ليكون مطعمه وطعامه حلالا ويبتعد عن الحرام اه ويعرف ما يجوز له صيده وكيف يذبح ما يحتاج الى ذبح واحكام الذبح واحكام الذابحين وما يتعلق بشروط الذابح ونحو ذلك فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم نافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيد الاصل في اباحته الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال تعالى احل لكم صيد البحر لكم صيد البحر وطعامه الاية وقال تعالى احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. قال ابن عباس وهي الكلاب معلمة. والباجي وكل ما تعلم الصيد. والحديث بثعلبة عدي بن حاتم عدي عدي وعدي بن حاتم متفق عليهما. يعني الصيد الاصل انه مباح من الامور المباحة. اولا لان الله سبحانه وتعالى جعل الاصل في المطعومات الاباحة. الاصل المطعومات الاباحة. فكل ما وجد في البر او البحر الاصل فيه الحل. وآآ جاء الامر اباحة الصيد واذا حللتم فصطادوا وهذا الامر للدلالة على الاباحة لان القاعدة الاصولية الصحيحة التي قال بها جمع من الاصوليين ان الامر بعد الحظر يعيد الامر على ما كان عليه. وكان اصل الصيد مباحا فان كان الصيد بحريا فهو مباح في كل وقت. لا يعتريه حرمة ابدا. احل لكم صيد البحر وطعامه سواء كان الانسان محرما او غير محرم. اما صيد البر فالاصل فيه الا اذا كان الانسان محرما. او كان في الحرم. اذا صيد البر اعتريه حالته حالة كونه محرما فلا يجوز ان يصير. او حالة كونه في الحرم فلا يجوز يجوز له ان يصيد. وايضا الصيد جائز ان كان بمباشرة الصائد برميه او بيده او بسهمه او في عصرنا بالبندق والمسدس ونحو ذلك وكذلك يجوز صيد كل معلم. لقوله جل وعلا احل لكم الطيبات. وهذا الجواب بعد السؤال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. وما علمتم من الجوانح جمع جارحة. وهي كل ما يجرح الصيد. ما يمكنه ان يجرح الصيد فيمسكه. مكلبين ومعنى مكلبين المكلب هو معلم مكلبين يعني معلمين. وعلامة كونه مكلبا انه اذا قيل له انطلق ينطلق اذا قيل له قف يقف. وعلامة كونه مكلف كما سيأتي انه لا يأكل من الصيف وانما يمسكه لك. الجوارح سواء كانت كلابا مع ان نجس لكن صيد الكلب ليس بنجس. او كان طيورا كالبازي او كان سبوعيا كالفهد يجوز صيد الفهد لو ان الانسان درب فهدا على الصيد جاز او درب ذئبا على الصيد جاز. اذا ليس متوقفا على كونه كلبة. بل كل جارح اذا امكن تعليمه فصاد جاز اكله. نعم. قال رحمه الله تعالى يباح قاصده لما تقدم ويكره لهوا لانه عبث فان ظلم الناس في فين فان ظلم الناس فيه العدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها مثل ما يقولون ولا يأكل من الصيد يصيد لا يأكل منه يتلف الحيوان والطير ولا يأكل منه انما يزهق روحه عبثا. هذا معنى ويكره لهوا لانه عبث. فمن جرح الصيد عبثا اثم. ومن قتله عبثا اثم اذا نلاحظ الان انه يباح ويكره ويحرم. طيب متى يحرم؟ ان كان محرما او كان في الحرم ويحرم ان وقع في مع صيده ظلم الناس. بان عد على زروعهم فيركض عليها او ان المصيد يركض على زروع الناس فيتلفها. او على مواشيهم فيتعداها في حرم. اذا الصيد يكون مباحا او مكروها او محرما وما هو افضل مأكول؟ هل افضل المأكول؟ هو ما يكتسبه الانسان بيده مثل الصيد؟ الجواب عند الفقهاء ان افضل مأكول ما صاده الانسان بنفسه لانه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه. بخلاف التجارات ونحوها فان فيها شبه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله. احسنت. قال رحمه الله تعالى فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة فوق حركة واتسع الوقت لتزكيته لم يبح لم لم يبح او لم يبح من اه اباح يبيح اباحة او من باحة يبيح. نعم. لم يبح ايوة الا بها. لم يبح الا بها مقدور على ذبحه فلم يذبح دونه كغير الصيد. وان لم يتسع بل مات في الحال حل. لانه لان عقره قد ذبح قال قتادة يأكله ما لم يتوانى في زكاته او يتركه عمدا متى متى ادركه ميتا حل. اذا من ادرك اذا مجروحة فلا يخلو من ثلاثة احوال. الاولى ان يدرك الصيد وقد مات بسبب الرمية او بسبب صيد الكلب اياه او بصيد البازي له. فهذا مباح بالاتفاق ما دام انه قد مات باثر او بسبب الصيد. ولو لم يذكر الحال الثانية ان يدركه وقد اتسع الوقت لذبحه فلا تحل فلا يحل الا بالذبح. الحالة الثالثة ان يدركه لكن الوقت لا يتسع لذبحه فيموت من اثر العقر من اثر اه اه الرمية من اثر عظة فهذا الصحيح انه حل وهو المذهب. نعم. قال قال رحمه الله تعالى حل باربعة شروط حل باربعة شروط. نعم. احدها كون الصائب اهلا للزكاة حال ارسال الالة. فلا يحل صيد مجوسي او وثني او مرتد كذا ما شارك فيه لان اصطياد كالذكاة فقائم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم فان اخذ فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب الاخذ مصدر هنا وهو فعل فان اخذ الكلب ذكاة هكذا جاء الحديث. نعم فان اخذ الكلب زكاة متفق عليه وما لا يفتقر الى زكاة كالحوت والجراد يباح يصادهم يباح يصادهم تحل ذبيحته في قول اكثر اهل العلم. اذا الشرط الاول في شروط حل الصيد الذي وجدته ميتا ان يكون قائد اهلا للذكاة. فهو وهو كونه مسلما او كتابيا طيب اذا صاد المجوسي لم يحل صيده. والقاعدة المطردة عند الفقهاء ان ما احتاج الى زكاة فان صيده لا بد ان يكون من مثل المذكي. من مثل الذابح. وما لا يحتاج الى ذكاة جاز اخذه من اي انسان حتى لو كان مجوسيا. فمثلا لو صاد سمكة هندوسية جاز ان تأخذ منه وان تشتري منه لماذا؟ لانه لا يحتاج الى ذكاء. لكن لو ان عنده هي نومة جوسيا صاد غزالة. ومات الغزال من صيده لم يجز اكله. نعم. احسن الله قراره الله تعالى فمن رمى صيدا فاثبته ثم رمى ثانيا فقتله لم يحل. لانه صار مقطورا عليه باثباته فلا راحوا الا بذبحه. قال العمروسين المالكية واما بندق الرصاص فهي اقوى من كل محدد. فيحل بها الصيد. قال الشيخ قادر الفاسي ما وما ببندق رصاص غيد جواز وما ببندق الرصاص سيدا ها جاز اكله او جواز اكله قد استفيد. افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه اذا الشرط الثاني انه يكون اذا صاده لم يكن كن سبب موته رميته الثانية. وانما كان سببه فيه رميته الاولى. فان رمى فانجرح وثبت. ثم رماه ثانيا فمات. هذه ما هي ذبيحة هذي ميتة اذا لو انه رماه فانجرح وثبت لا بد ان يأتيه ويذبحه. هذه هي القاعدة. طيب اذا رماه برمح او رماه بخنجر او سيف او سكين او رماه بنبل فلا اشكال في وقع عليه الاجماع. فان رماه ببندق هذا ما كان موجود في زمن السلف. وقع الاجماع على جواز هذه لسببين. الاول ان البندق اللي هو المسدس والصجفة والرصاص. اقوى في النفاذ من من النبل ومن الخنجر اسرع فاضل ولا لا؟ هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انه اسرع اثباتا وقتلا. اذا يجوز الرمي بالرصاص ويعتبر صيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني الالة. وهي نوعان الاول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم. فيشترط له ما يشترط لاية الذكاة ولابد ان يجرحه. فان قتلوا لم لم يبح لانه فقير. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون عرضه دون عرضه. نعم. دون يعني المعراج له حد وله عرظ. ايش المعرظ؟ المعرظ حديدة قوية ثقيلة لها طرف مسنن فاذا رماه الرامي فاصاب صيدا بطرفه المحدود. فمات الصيد حل. لكن اذا رماه صعبة هكذا شوف اصاب فلم يصب الصيد هكذا وانما اصابه هكذا. هذا يسمى بعرضه. فاذا طاب الصيد بعرضه لم يجز اكله. ليش؟ لانه يعتبر وقيدة. كذلك لو رماه بعصا لو والصيد بعصا غير مسنن فمات وقعت العصا على رأسه مات لم يجز لماذا انه ليس كما لو رماه بصخرة كبيرة فمات لم يجز اكله. لانه وقيده. نعم. قال الله تعالى بالمعراج اكل ما قتل بحد دون عرضه. قال في الشرح المعراج عود محدود وربما جعل في رأسه حديدا انتهى لحديث ما انهر الدم واذكر اسم الله عليه فقله وعن عدي ابن حاتم طبعا المعراج اذا اذا اصاب بعرضه لا يخرج ولا قطرة دم. نعم. عن ابن حاتم قلت يا رسول الله اني اروي الصيد فاصيب فقال اذا رميت بمعراظ فخلق فكله وان اصاب في عرضه فلا تأكله متفق عليك. هذا نص الان. الرجل عندها بندقية شوفوا الصورة الان. عندها بندقية هو يدور الصيد لقى غزالة مدخلة قرونها في شجرة قادرة تطلع فجاء وظرب الغزالة بطرف البندقية الخلفية. فمات هذا ما هو صيد هذه ميتة. لاحظ. اذا لابد من الرمي. لابد من الخرق. لابد من الخذق لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رميت بالمعراج فخرق فكله وان اصاب بعرضه فلا تأكلوا نعم الثاني جارحة معلمة ككلب ككلب غير اسود. غير اسود بهيم. صح. ككلب غير اسود بهيم هو الذي لا بياض فيه. ويحرم صيده. نص عليه لانه صلى الله عليه وسلم امر بقتله. فقال انه الشيطان متفق عليه ومن قتله الشيطان لا يباح. قال احمد لا اعلم احدا من السلف يرخص فيه يعني صيد الكلب الاسود. هذه مسألة مهمة الشرط الثاني حتى تحل حتى يحل الصيد لا بد ان يكون الالة التي يصيد لا بد ان تكون معلمة ككلب او فهد او صقر او عقاب او شاهين ونحو ذلك. لكن يشترط في الكلب عند الحنابلة ان لا يكون اسود بهيم. والاسود البهيم هو الخالص الذي ليس معه لون اخر. لحديد الكلب الاسود شيطان. طيب. هنا يأتي السؤال لماذا لا يجوز صيد الكلب الاسود؟ نسأله نسأل سؤال هل يجوز تذكية ما زكاه الشيطان؟ الجواب لا. فكذلك لا يجوز الصيد ما شبه بالشيطان كالكل. فان قوله عليه الصلاة والسلام الكلب الاسد الشيطان يحمل على محملين. الاول انه شيطان حقيقة. جني تمثل بصورة كلب. والثاني انه كالشيطان في حكمه واحكامه فاذا على الثاني على الاول واظح انه لا يجوز لان ذبيحة الشيطان لا تجوز. فصيده كذلك على حكمه كحكم الشيطان الكلب لست شيطاني كالشيطان اذا ما دام انه مثل الشيطان فلا تحل ذبيحته الامام احمد قول وجيه وهو المذهب عند الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفهد وباز وصقر وعقاب وعقاب وشهيد فيباح ما قتلوا ابن الصيد لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس الكلام علمه وكل طيرا تعلم والشهود والصقور واشباهها. والجارح لغة الكاسل. طبعا بالنسبة لكون الانسان يعلم اي حتى لو كان مثلا بومة لو ان الانسان علم البومة جاز على الصيد ما في اي اشكال. لو كان بازا او وعقابا او شاهينا الامر فيه واسع. كذلك كما ذكرت لكم في السبعيات. علم كلبا علم اسد علم نمرا على الصيد علم ضبعا على الصيد ما في الامر واسع. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فتعليم والفهد بثلاثة امور. اي مسألة مهمة. قلتم لابد ان يكون الجارح معلما. كيف نعلم انه معلم المعلم له ثلاث علامات ثلاثة امور الاول ايوه ثلاثة او ابن يسرسل اذا وصل وانزجر اذا زجر. هذا واحد نعم. قال في المغني والشرح قبل ارساله على الصيد او رؤيته. اما بعد ذلك فلا يعتبر فقال الموفق ولا يحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب لان الفهد لا يكاد يجيب داعيا والعدة متعلما فيكون التعليم في حقه بما يعد اهل العرف معلما واذا امسك لم يأكل بحديث فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسك متفق عليه وان شرب من دمه لم يحرم رواية واحدة. اذا تعليم الكلب او تعليم الجوارح يكون بثلاثة امور ان يسترسل اذا استرسل هذا واحد. وينزجر اذا انزجر هذا اثنين. وان يمسك ولا يأكل هذه ثلاث. كم امر ثلاثة امور طيب ان يسترسل اذا ارسل يقول انطلق ينطلق يقول لها وقف يوقف هذا واضح بالنسبة للكلاب لكن هذا يشكل بالنسبة للفهود والاسود. فانها وان علمت الصيد لكنها ربما لا تسمع اما لسرعتها واما لخفتها واما لابائها. لكن المذهب ان هذا لا بد منه. وهناك قول لبعض الفقهاء انه لا يشترط في الفهد ان يكون مسترسلا بل اذا ارسل ومنزجر اذا زجر وانما يكفي ان يترك عنه اللجام فينطلق ثم يعود بالفريسة نعم قال رحمه الله تعالى وتعليم الطير بامرين بان السلسلة اذا ارسل ويرجع اذا دعي ولا يعتبر ترك لانه اجماع الصحابة. قال لعنه الشرح لقول ابن عباس رضي الله عنهما اذا اكل الكلب فلا تأكل وان اكل الصقر فكل. رواه الخلاط وقال ايضا بانك تستطيع ان تضرب الكلب ولا تستطيع ان تضرب الصقر. يعني المقصود ان الطير يشترط فيه فقط ان يسترسل اذا ارسل تقول له انطلق ينطلق. شيل عنه البرقع فينطلق. او تفك رجله فتنطلق. اما الشرط الثاني انك تدعوه يرجع. اما الشرط الثالث كونه انه ما يأكل هذا لا يشترط لماذا؟ لانه صعب تعليمه هذا الكلب اذا اكل طقه المرة الاولى لا لا تاكل طيب المرة الثانية اكل لا تاكل تطق طيب الباز شلون تطقه؟ بتتلفه. وهذا هو الصواب. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ويشترط يجرح الصيد فلو قتلوا صدم او خنق لم يبح كالمعرظ اذا قتلوا بثقله بل ان الله حرم الوقود ولمفهوم حديث ما انهر الدم واذكر اسم اسم الله عليك فكل. هذا ايضا مسألة مهمة. لا بد في حل الصيد ان يكون الجارح قد جرح الصيد. ما معنى جرح؟ يعني اثر مخلبه على الصيد فخرج الدم او اثر انيابه على الصيد فخرق فخرج الدم. هذا معناه. فلو ان الكلب او الفهد او الضبع ضرب الصيد بثقله. شاف ارنب فلحقه الكلب فبدال ما يمسكه بحلجه مثلا ويخرق ضربه برجله ضربه برأسه مثلا فمات الارنب لم يجوز اكله. نعم. وذكر اسم الله عليه. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى الثالث قصد الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد لان قتل الصيد امر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة هذه هذا الشرط الرابع انه لابد يكون عفوا الشرط الثالث ان يكون في آآ ارسال الكلب ان يكون قاصدا الصيد. يعني ما يكون هو ماشي مع الكلب وبعدين الكلب راح صاده وجاب له لأ لازم يكون هو يقصد ارسال الكلب قصده الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد لو كان رجل جالس في بيته وكلبه راح وصاد له وجاب له ما يجوز اكله. نعم. قال رحمه الله تعالى فلو سمى وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح. بحديث اذا ارسلت المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه. ولان اغسال الجارح ولن ارسال الجارح جوع لمنزلة الذبح. ولهذا اعتبرت التسمية معه فان زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره وبه قال ما لك والشافعي لان زجره اثر في عدوي اشبه ما لو ارسله. فقال اسحاق يؤكل اذا سمى عند انفلاته. يعني هذه مسألة مهمة انه بمجرد ما ان يرسل الكلب يقول له بسم الله ثم ينطلق خلاص هذا يكفي. طيب اذا قال بسم الله وانطلق وبعدين احتاج الى زجر بصراخ او شيء من ذلك حتى يسرع فصار فاصل بين البسملة وبين الصيد الصحيح انه لا يظر وهو عليه فتوى اسحاق رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع قول بسم الله عند ارسال او رمي سلاحه. المفهوم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليك فكن متفق عليك. ولا تسقط هنا سهوا وهو قول الشعب وابي ثور لقوله فان وجدت معه غيره فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخرين متفق عليه واباحه مالك مع نسيانك الذكاة وعنه ان نسي على على السهم يبيح دون الجارحة. هذه مسألة مهمة الان اذا ان الشرط الرابع قول الصائد بسم الله عند الارسال. او عند الرمي بالسلاح. فنسي البسملة الصاد الكلب او فنسي بسملة رمى. فهل يجوز صيده او لا؟ المذهب عند الحنابلة وهو قول جمع من الفقهاء انه لا يجوز حل هذا لا يحل هذا الصيد لقوله صلى الله الله عليه وسلم فان ارسلت كلبك فسميته اما اذا لم يسمي يدخل تحت عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه طيب فان قال قائل فانتم اجزتم ها اجزتم ذبح الذابح اذا نسي البسملة. ليش ما ذبح الصائد اذا نسي البسملة. الجواب ان الذابح عنده قول وعنده فعل القول بسم الله. الفعل امرار السكين. الصايد ما عنده فعل ما عنده الا قول بسم الله. الفعل فعل الالة ولذلك لا يسقط مع النسيان هذا هو الصواب. ومالك رحمه الله اجاز آآ صيد الصائد ان نسي ذكر اسم الله لا لا من تعمد الترك. اما من تعمد ترك البسملة بلاتي فان صيده حرام بالاجماع. كذبحه نعم. قال رحمه الله تعالى وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطي عليه او وطأ عليه شيء وكل وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل لحديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه ان وجدته قد قتل الا ان تجده وقع في ماء فانك لا تدري الماء قطرة او سهمك. متفق عليه والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغريب للتحريم مثله لو رماه بمحدد فيه سم سم مع احتمال اعانته على قتل تغليبا للتحريم لانه الاصل فاذا شككنا في رد الى اصلك وان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حل ان نموت بالرمي ووقوعه في الارض لابد منه فلو حر به ادى الى ان لا يحل طير ابدا. نعم هذه مسألة ايضا مهمة اذا رمى الانسان الصيد فوقع الصيد في في ماء لا يدري سبب موته رميه او غرقه. فلا يحل الصيد. وهكذا لو رمى الصيد ثم وجده قد وقع في بئر او وجده قد وقع في هاوية. فوجده ميتا لا يدري اكان سبب الموت رميه او كان سبب وقوعه من علو لم يحل هذا الصيد. وهكذا لو رماه بمحدد مسموم لو رماه بمحدد مسموم فلا يدري هل كان سبب موته الرمية التي خرقت او السم الذي دخل في الجسم فانه لا يجوز اكله. لان الاصل انه اذا تعارض حل وتحريم في اللحوم فان الاصل تحريم اللحوم فنغلب جانب الاصل وهو التحريم. يعني لو قال لنا قال ما هو الاصل في اللحوم؟ التحريم الاصل في اللحوم التحريف. والاصل في الصيد الاباحة. طيب تعارض ومحرم ما ندري ايهما الان. فاذا نغلب جانب التحريم. اما ما يرمى في الهواء من بط او او اي طائر من الطيور المباحة ثم سقط الصيد بعد الرمي فانه حلال فانه حلال لان سقوطه لا بد منه لانه في الهواء. نعم نقف راتبيني نخلص طيب نكتفي بهذا القدر صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بركة. كتاب الايمان طويل كان ودنا ننصفه بس ما يبدي ان شاء الله كتاب الايمان مهم لابد فيه من التفصيل لان الناس اليوم كل شوي يقولون والله وبلة وتالله الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اذا عندكم اسئلة تفضل لا لا لا متعلقة بالدرس القادم ليش تسألوني؟ حنا ما درسنا شي انا شيخ نعم استعمال السم في صيد السمك الذي يظهر انه حلال. لانه لا يفسد لحمه. لانه لحمه لا يفسد بالموت فالسم يؤدي الى موته وله هو لا يفسد بالموت. نعم. لكن ليش يصدونه بالسم بالاول؟ ايه. ايه ما كان معاهم وسائل الصيد يا دكتور. صحيح. ما في بأس. وسائل الصيد يعني. صحيح ايه المذهب انه لا يجوز اكله وهو قول جمهور العلماء الا المالكية المالكي يجوزه. نعم