الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ونبدأ اليوم في درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل اذ كنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف اورده رحمه الله في كتاب العدة فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب العدة واجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة ويتربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة بطلاق او خلع او فسخ قوله رحمه الله كتاب العدة العدة ويجمع على عدد المقصود بالعدة هنا هو اه الزمن الذي نتربصه المرأة سواء كان هذا التربص بوفاة الزوج او طلاق الزوجة ومن هنا ندرك ان العدد منقسمة الى قسمين عدة المتوفى عنها زوجها و عدة المطلقة واما المطلقة فلها عدد متنوعة بحسب احوال المطلقات وبحسب اعمارهن وقوله اجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة في الجملة يعني من حيث الاصل والا فهناك بعض الاختلافات في مسائل العدة من هذه الاختلافات خلاف العلماء رحمهم الله في عدة الحامل هل عدتها الوظع في الوفاة او عدتها اربعة اشهر وعشرة واما من حيث الجملة العلماء والفقهاء مجمعون على انه لابد من العدة دواء كانت العدة متعلقة بالوفاة وهي عدة المتوفى عنها زوجها او كانت العدة متعلقة بعدة المطلقة وقوله رحمه الله هي تعريف للعدة تربص من فارقت من هنا ندرك ان العدة او العدد انما هي خاص بالنساء فالعدة من الاحكام الفقهية الخاصة بالنساء دون الرجال وقول من يقول بان الرجل عليه عدة وذلك فيما لو كان متزوجا من اربعة تطلق احداهن فانه يتربص خروج المطلقة الرابعة من عدتها حتى تحل يحل له النكاح هذا اصطلاح عند بعضهم والصواب ان هذا ليس عدة وانما انتظارا واما تسمية العدة فهي خاصة في الاحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة في عدة الوفاة وعدة الطلاق ولهذا قال المصنف تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة بوفاء اللي هي عدة المتوفى عنها زوجه وبحياة يعني عدة المطلقة بطلاق او خلع او فسخ. نعم قال رحمه الله تعالى والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا تعتد مطلقا. والمفارقة والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا كبيرا كان الزوج او صغيرا يمكنه الوطء او لا كبيرة كانت الزوجة او صغيرة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه المسألة الاولى ان المفارقة التي فارقت زوجها بسبب الطلاق فارقت زوجها بسبب وفاة زوجها فان عليها العدة مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني لا ينظر الى عمره اي عمر المتوفى عنها ولا الى عمرها لا ينظر الى كونها تشتهى او لا تشتهى صغيرة او كبيرة او هو صغير او كبير فمتى ما حصل عقد صحيح ثم توفي احد الزوجين فان عدة الوفاة ثابتة دخل عليها الزوج او لم يدخل كان الزوج صغيرا او كان كبيرا كانت الزوجة صغيرة او كبيرة فعدة الوفاة ثابتة مطلقا لعموم قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه العدة ليست لاجل ابراء الرحم فقط حتى يقول قائل لماذا تعتد اربعة اشهر الايسة مثلا او ذات الزوج الصغير الذي لا يمكنه الوطء مثلا او غير المدخول بها فالجواب ان هذه العدة هي لاجل حق الزوج ليس الا كما ان الانسان اذا مات ابوه او اخوه او مات ابنها او اخوها او ابوها فانها ربما لا تأكلوا الطعام والشراب ثلاثة ايام ولا يجوز لها اكثر من ذلك ان تظهر الحزن فالواجب عليها ان تظهر الحزن في حال وفاة الزوج مطلقا اربعة اشهر وعشرا. وهذه من المسائل الاجماعية نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان كانت حاملا من الميت تعدتها حتى تضع كل الحمل لقوله تعالى وولاة الاحمال يجعلهن ان يضعن حملهن واجمعوا على ذلك الا ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال تعتد باقصى الاجلين ذكره في الشرح وانما تنقضي عدة بوضع ما تصير به امة ام ولد وهو ما تبين فيه خلق انسان قال قال ابن المنذر اجمع على ان عدة المرأة تنقضي بالسقط اذا علم انه بالسقط يحصل عليك بالسقط اذا علم انه ولد ذكره في الشرح. هذه مسألة اخرى وهي اذا كان المتوفى عنها زوجها حامل من الميت فعدتها وضع الحمل. فعدتها وضع الحمل وهذا القول عليه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم بل هو قول جماهير السلف والخلف وذلك لعموم قوله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وفسر هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور بحديث ابي السنابل ان المرأة لما وضعت اه وتزينت خطبها ابو السنابل فرفضته فلما رفضته وكانت قد تجملت للخطاب بعد الوظع فقال لها ابو السنابل اتريدين ان تنكحي؟ والله لا تنكحين حتى تعتدي اربعة اشهر وعشرة فجمعت المرأة ثيابها واتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها النبي صلى الله عليه واله وسلم انها حلت للخطاب والازواج و اما قول ابن عباس بان المرأة الحامل يعتد باقصى الاجلين اي ابعدهما فان كان الحمل ستة اشهر فتعتد بالحمل وان وضعت بعد شهر والعدة اربعة اشهر وعشرة فتعتد اربعة اشهر وعشرا هذا معنى قول ابن عباس يعتد باقصى الاجلين هذا القول وان كان ثابتا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنه مرجوح لانه فهمه والقاعدة ان منطوق النص اذا عارضه فهم صحابي المنطوق النصي مقدم لا سيما ومعه جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال المصنف الشارح واجمعوا على ذلك الا ابن عباس اذا يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف في هذه المسألة وهنا يأتي سؤال اذا كانت المرأة الحامل عدتها في الوفاء الوضع اي شيء وضعت تخرج من العدة قال المصنف رحمه الله وانما تنقضي العدة بوظع ما تصير به امة ام ولد قد سبق معنا بيان ان الامة تصير ام ولد اذا وضعت ما ابان الخلقة بانه ادمي وليست بقطعة لحم ولهذا قال المصنف وهو ما تبين فيه خلق انسان يعني يظهر فيه علامات الانف والفم والعينين والاذنين سواء كان قبل اربعة اشهر او بعد اربعة اشهر فان ذلك يعني انها وضعت اما اذا وضعت هذه مسألة مهمة الان لو انها وضعت قطعة دم يعني في حال كون الجنين علاقة او مضغة ولم ولم يتبين خلق الانسان في العلقة والمضغة. فهل هذا وضع او لا الصحيح انه ليس وظعا لان ذلك ربما يكون دم متجلط متجمد قد سقط بعد الوفاة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها لان النهار تبع الليل للاية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة لامرأة لن تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة متفق عليه ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة اهل العلم اعدت المسألة ايضا مهمة وهي اذا لم تكن حامل وكانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرة بالاجماع طيب اربعة اشهر وعشرا يعني من الليالي مع الليالي اربعة عشر وعشرا مع الليالي والاصل اربعة اشهر وعشرا يعني وعشر ليال والنهار تبع لليل لان الله سبحانه وتعالى خلق الليل اولا ثم خلق النهار ثانيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا بقوله الا على زوج اربعة اشهر وعشرا اي وعشرا من الليالي ولا يلتفت الى الحيض في عدة المتوفى عنها زوجها لا يعتبر الحيض في عدة الوفاة يعني حاظت حيظة واحدة ولا ما حاظت حاضت حيضتين ولا ما حاضت ما لها علاقة بالموضوع اعدت الوفاء عدة مرتبطة باربعة اشهر وعشر ليالي يعني مثلا اذا مات الميت في مثل هذا اليوم وهو الثلاثاء اذا مات الميت في مثل هذا اليوم يوم الثلاثاء عصرا ونلاحظ ان الاربعاء هو اليوم الذي يلي الوفاة هو اول ايام العدة فينظر اي يوم هو من ايام الشهر ولنفرظ مثلا انه كان اليوم الخامس من ايام الشهر. اليوم كم ما تعرفون السابع؟ السابع. السابع من ايام شهر جمادى اذا لاحظوا الان سبعة جمادى الى سبعة جمادى الثانية هذا شهر الى سبعة اه رجب هذا شهرين الى سبعة شعبان هذي ثلاثة اشهر الى سبعة رمضان هذه اربعة اشهر بعد اليوم السابع من رمضان تحسب عشرة ايام وهي وهو اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر اذا كان اليوم الثامن عشر خرجت من العدة وانبه هنا على امر وهو ان عدة الوفاة وعدة الايام تحسب بالهجرية شهورا لا بالميلادية فان الميلادية تطول العدة على المرأة نعم تصليك قال رحمه الله تعالى اعدت الامة نصفها شهران وخمس ليالي في قول عامة اهل العلم لاجماع الصحابة على تنصيف عدة الائمة في الطلاق هكذا عدة الوفاة واذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة حكاه ابن المنذر اجماعا لانها زوجته يلحقها طلاقه وايلاءه ولا تنتقل البائن لانها منه اه هذه مسألة اخرى وهي مسألة الامة ما عدة الامة؟ هذه مسألة مهمة عدة الامة اه بالنسبة للطلاق على نصف عدة الحرة وهذا بالاجماع واما بالنسبة لعدة الامة في حال الوفاء فشهران وخمس ليال ولذلك قال المصنف شهران وخمس ليال بقول عامة اهل العلم وهذه المسألة ليس فيها نص لكنه مقيس على اجماع الصحابة في تنصيف عدة الامة في الطلاق فقاسوا على ذلك عدة الوفاة وهي مسألة اصولية معروفة وهي هل يجوز القياس على مسألة قياسية او لا لان عدة الامة في الطلاق مقيس ثم هل نقيس على هذه المسألة مسألة اخرى وهي عدة الوفاء اولى وسواء قلنا ان هذا يجوز او لا يجوز لكن المسألة عليها اكثر اهل العلم وهو خير من اجتهادنا ثم ذكر المصنف مسألة اخرى وهي اذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة ما معنى هذه العبارة يعني ان الرجل كان متزوجا من امرأة فطلقها الطلقة الاولى او الطلقة الثانية وهي في العدة لم تخرج من عدة الطلاق وهي في اثناء العدة مات عنها زوجها. هذه تسمى الرجعية وهي في اثناء العدة مات عنها زوجها فالان وهي بعد الطلقة الاولى في العدة وبعد الطلقة الثانية في العدة هي زوجة ترثه وعليها العدة. وتستأنف عدة الوفاة وتلغي عدة الطلاق لان عدة الوفاة اقوى من عدة الطلاق وقوله حكاه ابن المنذر اجماعا لانها زوجته لان الرجعية ذي قاعدة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويلحقها طلاقه وايلاءه وما معنى يلحقه معنا؟ ان الرجل لو طلق زوجته الطلقة الاولى وهي في اثناء العدة في بيت هي او في بيت ابيها او في بيتها ثم قال لها بعد ايام وهي في العدة انت طالق مرة اخرى فهذه الطلقة الثانية هذا معنى قوله والحاقها طلاقه والاءه وقوله ولا تنتقل البائن لانها اجنبية منه. هذه المسألة مهمة لو طلق الرجل زوجته ثلاث تطلقات قال انت طالق انت مطلقة انا طلقتك ثلاث مرات او انت طالق بالثلاث او طلقها الطلقة الثالثة وهي في العدة فان هو اذا مات لا ترثه وليس عليها العدة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والمفارقة والمفارقة في الحياة المفارقة والمفارقة والمفارقة في الحياة بطلاق او غيره قبل المسيس والخلوة لا تعتد بالاجماع من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الاية الا الا ان خلا بها ولو لم يمسها فتجب عدت بالخلوة لما روى احمد باسناده عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها ممن يطأ مثله. وممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. هم. وهو ابن عشر وبنت تسع. فعليها العدة بالاجماع لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولانه مظنة الاشتغال الرحم بالحمل. فتجب العدة لاستبرائه فان وطأ ابن عشر او وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطء التي يقن براءة الرحم من الحمل هذه المسألة الان بالنسبة لي المفارقة في الحياة بطلاق او غيره قبل المسيس والخلوة يعني رجل عقد على امرأة وقبل ان يخلو بها وقبل ان يمسها قبل ان يطأها طلقها هذه هي الان امرأة بائنة فلا تعتد ليس عليها عدة لا عدة طلاق ولو مات عنها ليس عليها عدة وفاة لماذا؟ لانه طلقها قبل الدخول وهذه قاعدة لا بد ان نحفظها المطلقة قبل الدخول اذا لم يكن قد مسها او دخل عليها او اختلى بها ثم طلقها فليس عليها عدة لا عدة طلاق ولا عدة وفاة هذا معنى قوله هذا قال لا تعتدوا بالاجماع الا ان خلا بها طبعا اذا خلا بها وما معنى الخلوة؟ معنى خلوة هو ما جاء عن زرارة رظي الله عنه في قظاء الخلفاء الراشدين ان يغلق بابا يدخل هو واياه في بيت او في غرفة فيغلق الباب او يرخي حجابا يدخل في مكان ثم ينزل الستارة يجلس هو واياها بحيث لا احد يقدر ان يطلع عليهم فهنا وجب المهر ومتى ما وجب المهر وجبت العدة. هذه مسألة مهمة اما ان وطئها ثم طلقها فعليها عدة المطلقة واما ان وطأها ثم طلقها ثم مات عنها وهي في عدة الطلاق ها تفعل كما قلنا من قبل تعتد عدة الوفاة اذا كانت في عدة الطلاق اما ان كانت بائنة وليس عليها الا عدة الطلاق الماظية. لكن هذا بشرط ان يكون الزوج آآ ان يكون الزوج ممن يقع او ان يكون ممن مثله يطأ او تكون هي ممن يوطأ مثلها هذه مسألة مهمة وذلك بان يكون عمر الزوج عشر فما فوق وعمر الزوجة تسع فما فوق. نعم احسن اليك قال رحمه الله تعالى عدة المطلقة الحامل وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل كله للاية السابقة وعن ابي بن كعب قلت يا رسول الله وولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا او المتوفى عنها فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها رواه احمد والدار قطني. وعن الزبير بن وام انها كانت عنده ام كلثوم بنت بنت عقبة فقالت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليقه فطلقا تطليقة ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعت خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب وجرح اخطبها الى نفسها رواه ابن ماجه هذه مسألة عدة المطلقة الحامل عدتها ان كانت حامل بوضع الحمل هذا بالاجماع لا اشكال فيه الا ما عفوا هذا بالاتفاق لا اشكال فيه الا ما ذكرنا من الخلاف عن ابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى عدة مطلقة غير الحامل. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ان كانت حرة او مبعضة بغير خلاف بين اهل العلم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. الاية والقرء الحيض روي عن عمر وعلي وابن سعود وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال الحسن المجاهد اليه ذهب الاوزاعي والثوري واصحاب الرأي. لانه المعوذ المعهود بلسان الشرع لحديث تدع الصلاة ايام اقرأها. رواه ابو داوود. والحديث اذا اتى اذا اتى قرؤك اذا اتى قرؤك فلا تصلي واذا مر قل كيف تطهري ثم صلي ما بين القرء الى رواه النسائي ولم يعهد في لسانه استعمال القرب بمعنى الطهر وان كانت في اللغة مشتركة بين الحيض والطهر. وقالت عائشة رضي الله عنها امرت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة. هذه المسألة وهي عدة المطلقة غير الحامل. عدة المطلقة غير المطلقة غير الحامل الوان واشكال الاول ان آآ تكون ذات حيظ ان تكون ذات اي ممن مم تحيض فما دام انها من ذوات الحيض فعدتها ان يمر عليها ثلاث حيظات فتخرج من عدة الطلاق طلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه ثم جاءت الحيض ثم طهرت ثم جاءت الحيضة ثم طهرت ثم جاءت الحيضة فاذا خرجت من الحيضة الثالثة بلحظة خرجت من عدة الطلاق. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. لكن هذا اذا ما كانت حرة او كانت اه اه مبعضة والمبعظة مر معنا هي الامة التي بعظها حر وبعظها امة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وحيضتان ان كانت امة لحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان. رواه ابو داوود ولانه عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان جماعا مخصص لعموم الاية وكان القياس وكان القياس ان تكون عدتها حيضة ونصفها كحد كحدها الا الا ان الحيض لا يتبعض ولا تعتد ايظة بيطلق ولا تعتدوا بحيرة طلقت طلقت فيها. بل تعتد بعدها بعدها تحسرون بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح لا لعن فيه خلافا بين اهل العلم ولا تحل مطلقته لغيره اذا انقطع دم الحيضة الاخيرة حتى تغتسل في قول اكابر الصحابة منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وابو موسى وعبادة ابن الصامت وابو الدرداء رضي الله عنهم وعنه هو الطهر. روي عن زيد بن اثابت عائشة رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك والشافعي لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن وانما يطلق في الطهر فعليها اخر عدة اخر الطهر الثالث اذا رأت الدم بعده انقضت عدة عدتها ويحتمل الا يحكم من قضائها حتى ترى الدم يوما وليلة لان ما دونه يحتمل الا يكون حيضا قاله في الكافي. هذه مسألة بالنسبة للامة الامة اذا طلقت فعدتها حيضتان آآ اولا لان هذا عليه اكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعملهم مخصص لعموم الاية وقول المصنف كان القياس ان تكون عدتها حيضة حيضة ونصفها تحديها لان حدها نصف حد الحرة لكن لماذا لم نجعل عدتها حيضة ونصف لان الحيض لا يتبعه هذا هو وجهه عدم قولنا بحيضة ونصف فغلبنا النصف اكملناه فقلنا حيضتان مسألة اخرى ذكرها المصنف وهي ولا تعتد بحيضة طلقت فيها بل تعتد بعدها بثلاث حيض كواف وهذه المسألة هي مسألة الطلاق البدعي هل الطلاق البدعي يقع او لا يقع؟ يقع اتفاق السلف وعليه الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد لو ان الرجل طلق زوجته في حيضة او هي حائض الطلاق يقع ولم يقع وقال بعض الفقهاء لا لا يقع وعلى هذا ابن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وفتوى الشيخ بن باز ولكن الصحيح هو قول الجمهور ان طلاق البدعي او طلاق الحائض طلاق الواقع فاذا قلنا انه يقع وهو قول جمهور السلف والخلف فطلق الرجل زوجته وهي حائض هذه الحيض لا تحتسب هذه الحيضة لا تحسب في العدة وانما نهى الشارع ان يطلق الرجل امرأته في في الحيض حتى لا يطول عليها حتى لا تطول عليها العدة هذا هو وجه النهي فان فعل فهو اثم والطلاق واقع لكن هذه الحيض لا تحتسب اذا لاحظوا الان لو ان رجلا طلق زوجته في حيظ هذي الحيظة لا تحسب ثم طهرت ثم حاضت هذه الحيضة الاولى ثم طهرت ثم حاضت هذه الثانية ثم طهرت ثم حاضت هذه الثالثة. فاذا خرجت من الثالثة هنا خرجت من العدة. طيب مسألة اخرى ذكرها المصنف وهي اذا خرجت من الثالثة هل تخرج من العدة من العدة او لابد انها تغتسل جماهير العلماء انها لا تخرج من العدة الا اذا اغتسلت وقول الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو قول بعض العلماء انها بمجرد خروجها من اذا رأت القصة البيضاء بعد الحيضة الثالثة فهي خارجة من الدم والافضل الاحتياط في مثل هذه الابواب وقوله وعنه اي عن الامام احمد رواية اخرى وهي ان القرء الطهر ان المقصود بالقرء الطه وهذا قول لبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم وهو مروي عن زيد ابن ثابت وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة وبه قال مالك رحمه الله تعالى وشيخه ربيعة اذا القول الاول قول الجمهور القول الثاني قول الامام مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد ان المقصود بالقرء الطهر واستدلوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ومعنى لعدتهن اي في عدتهن لكن هذا الاستدلال ضعيف وما سبق من ان المقصود بالقرب الحيض هو الصواب اه على كل حال الذي قال لاحظوا الان الذي يقول انها عدتها ثلاثة اطهار ولو فرضنا انها طلقت في طهر لم يجامع فيه هذا الطهر اذا لم يجامع فيها هذا الطهر يحسب عندهم ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم الطهر فاذا خرجت من الطور الثاني ودخلت في الحيضة الثالثة فعلى قولهم تخرج من العدة اما اذا طلقت في طهر جامعها فيه وهذا الطلاق البدعي فهذا الطهر لا يحصى هذا الطهر لا يحسب اذا كان هذا الطهر لا يحسب اذا لاحظوا الان انها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت فعلى قول من يرى الاقران الثلاث خرجت من العدة. وعلى قول من يرى ثلاثة اطهار لم تخرج من العدة حتى تنتهي من طهرها. وهنا يطول امدوا عليها والشارع انما منع من الطلاق البدعي حتى لا يطول الامد عليها. ومن هنا ندرك ان القول الاول هو الاصح وان العدة هي بالاقراء والله تعالى اعلم. نعم احسن اليك قال رحمه الله تعالى عد وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة او ستين ستين سنة كما تقدم فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة اجماعا لقوله تعالى واللائيسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض اي كذلك وشهران ان كانت امة نص عليه واحتج بقول عمر عدة ام عدة ام الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين رواه الاثرم. هذه مسألة الان اخرى وهي ما ما هي عدة الصغيرة والايس الصغيرة هي التي لم تبلغ الحيض وهنا في ثلاثة ثلاثة احوال او ثلاث صور. الصورة الاولى انها صغيرة الصورة الثانية انها كبيرة. الصورة الثالثة انها بالغة ليست صغيرة ولا كبيرة لكنها لم تحظ اصلا فهذه ثلاثة احوال فكم عدتها؟ عدة هؤلاء الثلاث ثلاثة اشهر ان كانت حرة لعموم قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاء لم يحض فقوله والله لم يحضن يدخل فيه الصغيرة والتي بلغت لكنها لم تحر فعدتها ثلاثة اشهر والمقصود بالاشهر هنا الاشهر الا العربية فاذا طلقت في اول شهر جمادى مثلا ففي اول شهر جمادى الثانية هذا شهر في اول شهر رجب هذا شهر ثاني في اول شهر جماد شعبان هذا الثالث في يوم الثاني من ايام ابان تخرج من العدة اما ان كانت امة اما ان كانت امة فشهران لماذا لم نقل شهر ونصف؟ لان الاثر جاء فيه هكذا ونقول بالاثر ونترك القياس نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم ولم تعلم ما رفعه. فتتربص اشهر الحملي لانها غالب مدتي لتعلم براءة رحمها رحمها ثم تعتد عدة ايسة ثلاثة اشهر. قال الشافعي وهذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر منكر علمناه فصار اجماعا قاله في الكاف والشرح وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيظ فتعتد به. وان طال الزمن لانها المطلقة لم تيأس من الدم فيتناولها عموم الاية وعن محمد بن يحيى بن حبان انه كانت عنده جد جدة جد انه كانت عنده عند جده. احسنت. انه كانت عند جده امرأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهي ترضع فمر بها سنة ثم هلك ولم تحن. فقالت الانصارية لم احظ فاختصموا الى عثمان فقضى لها بالميراث. فلامة الهاشمي وعثمان فقال هذا عمل ابن عمك وهو شار علينا بهذا يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه رواه الاثرم او تصير ايسة فتعتد كايسة نص عليه قال في الانصاف عنه تنتظر زوال ما ما رفعه ثم ان حاضت اعتدت به احتدت بسنة ذكره محمد بن ناصر المروزي اعمال مالك وانتابعوا منهم احمد ونقل ابن هاني انها تحتد بسنة واختار الشيخ تقي الدين ان علمت عدم عوده فكايسة ولا اعتدت سنة انتهى؟ هذه مسألة اخرى وهي المرأة التي ارتفع عنها الحيض لمرض او لسبب لا تعلمه. انتبه ننتبه الان اذا ارتفع الحيض عن من هي ذات حيظ ولم تبلغ سن الاياس فارتفع عنها الحيض فلها صورتان الصورة الاولى الا تعرف ما هو سبب رفع الحيض فتنتظر بعد الطلاق تسعة اشهر ثم بعد تسعة اشهر تعتد ثلاثة اشهر اخرى وهذا الباب لا قياس فيه وانما فيه اتباع الاثار الصورة الثانية انها تعلم ان سبب رفع الحيض مرظ او رظاع مرظ او رظاع بشهادة الاطباء ونحوهم او بعلمها بحالها فهي لا تخرج من العدة حتى تحيضه فمثلا لو ان رجلا طلق امرأته وهي ترضع بالشهر الاول مثلا بعد ما خرج من النفاس طلقها ولا زالت ترضع ولدها حتى بلغ الولد السنة الثانية وهي ترضعه والمرضعة في اغلب الاحوال لا تحيض فلم تحظ لاجل الرظاع مثلا لانها تبالغ في الارظاع ومات عنها الرجل فهي ترثه لانها لا زالت في العدة ما دامت الطلقة الاولى او الثانية وهذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها اذا اذا كان رفع الحيض لمرظ او رظاع ونحوه يعني يعلم سببه فانها تنتظر حتى تعود الحيظ وتعتد ثلاث حيظات هذه مسألة مهمة وان طال الزمن لانها مطلقة وعليه فتوى الصحابة عثمان عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم او انها انقطع عنها الحيض لسبب الرضاع ثم بلغت سن الاياسي فتنتقل الى عدة الاياس وهي ثلاثة اشهر كما في نص الاية وهذه ايضا مسألة مهمة ولابد من ان ننتبه اليها. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في العدة في غير النكاح الصحيح. هذا الفصل مهم وهو اه ان نعلم الاحكام المتعلقة بالعدة في غير النكاح الصحيح يعني النكاح الباطل او النكاح الفاسد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وان اطيء الاجنبي الاجنبي اجنبي ونوطي الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول سواء كانت عدته النكاح صحيح او فاسد او وطئ اعطي بشبهة او زنا انه في شغل رحم كالصحيح. فوجبت العدة منه. ما لم ما لم تحمل تحمل ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم تتم عدة الاول ثم تعتد للثاني لانهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم اسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك لخبر علي رضي الله عنه انه قضى في التي تتزوج في عدتها انه يفرق بينهما ولها الصداق وبما استحل من فرجها وتكمل ما من عدة الاول وتعتد من الاخر. رواه مالك. وقال عمر ايما امرأة اي امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول. وكان خاطبا من كان خاطب من الخطاب وان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ولم ينكحها ولم ولم ينكحها ابدا رواه الشافعي وروي عن احمد انه انها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر رضي الله عنه. والصحيح من الادب انها تحل له لانه اطيء شبهة وانه وطأ شبه فلم فلم يحرم فلم يحرم على التأبيد. فلم يحرم احسن الله فلم يحرم على التأبيد كالنكاح كالنكاح بلا ولي وقد روي ان عليا قال اذا انقضت عدتها فهو خاطب الخطاب يعني الزوج الثاني. فقال عمر ردوا الجهالات الى السنة. ورجع الى قول علي قاله في الكافي وان وطئها عمدا من من ابانها فكالأجنبي تتم العدة الأولى ثم تبتدأ العدة الثانية للزنا انهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في احدهما دون الاخر. كما لو كان من رجلين وبشبهة استأنفت العدة من من اولها ودخلت فيها بقية العدة الاولى انهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوق ظن واحدا فتتداخل كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد ان راجعها فانها تستأنف العدة ان طلق الرجعية قبل رجعتها بات على عدتها الاولى فانهما طلقان لم يتخللهما وطأ ولا رجعة اشبه الطلقتين في وقت واحد وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق ولانهما حقان لادميين فلم يتداخلا كالدينين هم فان تعدد الوطء من واحد فعدة واحد فعدة واحدة لا بالزنا فان العدة لا تتعدد في في الاصح وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه فبقي القصد العلم براءة الرحم فتعتد من من اخر وطأ ويحرم ويحرم على زوج ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة لانها عدة عدة قدمت قدمت على حق الزوج فمنع من الوطئ قبل انقضائها للاستمتاع ان تحريمها لعارض يختص بالفرج فابيح الاستمتاع منها بما دونه وكالحيض فهذه المسائل المتعلقة بالعدة في غير النكاح الصحيح ويحتاج اليها الناس لوجود الاخطاء في النكاح ومسائلها كثيرة نلخصها بما ذكره المصنف لو وطأ الاجنبية بشبهة او نكاح فاسد يعني ان الرجل واطي امرأة اجنبية بشبهة او نكاح فاسد او بزنا هذه هي الصور الثلاث فان وطئها بشبهة مثلا آآ ادخلت عليه امرأة وظنها زوجته وبانت انها ليست زوجته فالان هي عليها العدة وهي حيضة واحدة حتى ليظهر براءة رحمها وكذلك كل نكاح فاسد فان الابراء منه يكون بحيضة واحدة حتى يظهر الابراء والرحم وكذلك اذا زنا الرجل بامرأة ثم اراد ان يتزوجها فلا يجوز له ان يتزوجها حتى ينتظر فتعتد حيضة ثم تطهر فاذا بانت رحمها بريئة وتابت جاز له ان يتزوجها على الصحيح من اقوال اهل العلم طيب اذا كانت المرأة معتدة في الاصل بمعنى امرأة توفى عنها زوجها وهي في عدة الوفاة زنت الان ماذا تفعل؟ مثلا في هذه الحالة يجب اه عليها ان تكمل عدة الوفاة ولا ينقطع العدة بزناها ثم اذا خرجت من عدة الوفاة تعتد بحيضة اخرى ثم يكون الذي وطئها خاطبا من الخطاب ان شاء نكحها وان شاء تركها هذا معنى قول المصنف في مثل هذه المسائل طيب اذا طلق الرجل زوجته طلقة آآ اولى طلق الرجل زوجته طلقة اولى وهي في عدتها الحقها بالطلقة الثانية فطلقها فليس عليها عدة اخرى هي عدة الطلاق الواحد لكن لو طلقها ثم في اثناء العدة جاء معها ثم طلقها فتستأنف العدة مثل هذا ايضا لو ان رجلا طلق زوجته الطلقة الثالثة او طلقها ثلاثا ثم وطئها في حيضتها فعليها ان تعتد عدة المطلقة البائنة ثم اذا طهرت تعتد عدة اخرى وهي الحيض لابراء رحمها هذا خلاصة هذه المسائل طيب اذا تداخلت بمعنى ان امرأة عياذا بالله زنا بها رجل ثم جنى بها اخر ثم زنى بها اخر الان هل هذه الحقوق تتساقط؟ الجواب لا يتساقط هذه الحقوق فعليها ان تعتد حيضة من زناها الاول وحيظة من زناها الثاني وحيظة من زناها الثالث ثم بعد ذلك اذا طهرت وتابت يجوز للخطاب هؤلاء او غيرهم ان يتزوجوها هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الباب خلاصتها نسأل الله عز وجل ان يحفظ لنا عوراتنا وان يحفظ لنا نسائنا وبناتنا واخواتنا وامهاتنا وعماتنا وخالاتنا وان يحفظ المسلمين والمسلمات من كل سوء ومن كل عيب ومن كل فاحشة صلي اللهم على نبينا محمد ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن الاحداد واحكام الحداد وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا