﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.050
الامين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل بشرح الدليل حيث وقفنا على كتاب الغصب فنبدأ في هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل

2
00:00:21.250 --> 00:00:40.050
ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظنا شيخنا. واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين

3
00:00:41.950 --> 00:01:05.800
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا هو محرم بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:05.950 --> 00:01:27.500
ان دمائكم واموالكم وعليكم حرام ان دمائكم واموالكم عليكم حرام الحديث رواه مسلم واجمعوا على تحريمه في الجملة وانما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح. الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا هذا هو الغصب

5
00:01:28.400 --> 00:01:53.850
وانما قال الاستيلاء عرفا لان الاستيلاء بحكم الشرع لا يسمى غصبا ما يستولي ولي الامر المسلم من اموال الكفار هذا لا يسمى غصبا ما يستولي عليه الامام من اموال المفلسين لا يسمى استيلاء. اذا الاستيلاء في العرف يعني عند الفقهاء

6
00:01:54.400 --> 00:02:16.900
المقصود بالغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا الاستيلاء على حق الغير عدوانا وعرفا يعني في عرف الفقهاء وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع بل وبالعقل فان اخذ مال الغير عدوان ظاهر عقلا ونقلا. نعم

7
00:02:17.000 --> 00:02:38.050
قال رحمه الله ويلزم الغاصب رد ما غصبه. لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه وتقدم وقوله لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن اخذ عصا اخيه فليردها. رواه ابو داوود

8
00:02:38.050 --> 00:03:11.400
قال الغاصب ما الذي يلزمه اذا غصب يلزمه رد ما غصب يلزمه رد ما غصب على الحال التي غصب على الحالة التي غصب نعم  قال رحمه الله بنماءه اي بزيادته متصلة كانت او منفصلة لانها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالاصل

9
00:03:11.400 --> 00:03:37.600
لزمه رده كالاصل بنماءه ان ما منقسم الى قسمين نماء المال المغصوب متصل كما لو انه اه غصب ارضا ارضا فنمى العشب هذا انا ما متصل او غصب ارضا كانت على النهر ثم انحسر النار

10
00:03:37.750 --> 00:04:04.950
فزادت الارض فهذا نماء متصل انما المنفصل كما لو غصب دابة حاملا ثم وضعت او ناقة ثم وضعت او سيارة وكرا عليها فانه يردها مع كرائها. نعم قال رحمه الله

11
00:04:05.200 --> 00:04:21.300
ولو غرم رده اضعاف قيمته كمن غصب حجرا او خشبا قيمته درهم مثلا. وبنى عليه واحتاج في اخراجه ورده الى خمسة دراهم ما سبق. يعني يلزم الغاصب رد ما غصبه

12
00:04:22.150 --> 00:04:45.650
بنمائه ولو ترتب على الرد اضعاف القيمة ولو تردى ترتب على الرد اضعاف القيمة ذكر له مثالا قال كمن غصب حجرا او خشبة قيمته درهم وبنى عليه وظع الخشبة في سقف البيت

13
00:04:47.100 --> 00:05:03.000
قلنا له الان قال بتوب قلنا من توبتك ان ترد الخشبة قال لا يمكن يرد الخشبة يشيل السقف. وعشان اشيل السقف يلزمني اجيب عمال والعمال يبون فلوس الخشبة قيمتها درهم

14
00:05:03.200 --> 00:05:26.500
والسقف وازالتها تكلفني خمسة دراهم نقول ولو كلفك اضعاف اضعاف قيمتي يجب ان ترده الا في حالة واحدة  وهي ان يرظى المغصوب بالقيمة ان يرظى المغصوب بالقيمة يعني مثلا في عصرنا الحاضر

15
00:05:26.850 --> 00:05:46.050
لو ان انسانا غصب ارضا ثم بنى على الارض عمارة ثم اراد ان يتوب او اخذ منه الارض بقوة السلطان فيجب عليه ان يرد الارظ قال يا جماعة عمارتي قلنا تهدمها

16
00:05:46.300 --> 00:06:09.300
قال يا جماعة انا خسرت عليها اموال قلنا وين خسرت عليه المال الا اذا قال صاحب الارض لا خل العمارة وانا ادفعك قيمتها ما في مشكلة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان سمر بالمسامير المغصوبة يجب عليه ان يرد حتى وان سمر

17
00:06:09.350 --> 00:06:31.600
بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها. نعم بابا قلعها ورد مرة ثانية وان سمر احسنت. وان سمر بالمسامير المغصوبة شيخنا عندنا في الحاشية نقلا عن الكتاب المقلق مطلع نقول بتخفيف الميم كضربة

18
00:06:32.250 --> 00:06:57.100
اي شده به بابا شد به بابا ممكن هذا افصح لان سمر بالتشديد تظعيف صح سمر بالمسامير نعم وان سمر بالمسامير بابا نعم احسن قال رحمه الله وان سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا اثر لضرره. لانه حصل

19
00:06:57.100 --> 00:07:15.800
تعدي وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة لانه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه يعني هذه تختلف عن تلك ان سمر بالمسامير المغصوبة بابا

20
00:07:15.900 --> 00:07:38.650
قلعها وردها شأن المسامير من مكانها وردها طبعا هذا بشرط الا يترتب على القلع والرد اتلاف لها فاذا ترتب على الرد والقلع قلع المسامير ورد اتلاف فانه يرد القيمة وان زرع الارظ واحد غصب ارض وزرع فيها

21
00:07:39.050 --> 00:08:01.650
فليس لربها بعد حصده الا الاجرة انسان غصب مزرعة فلان وجا وزرع فيها له صورتان الصورة الاولى ان يتوب من الغصب ويسلم المزرعة للمغصوب منه والزرع عليه فليس له شيء

22
00:08:02.800 --> 00:08:27.250
وان انفق اموالا في السقي والزرع والى اخره الصورة الثانية ان يكون قد تاب بعدما جز الزرعة فهنا يرد اجرة الحصاد ليس الا ذلك. نعم وقبل الحصد وقبل وقبل السلام عليكم

23
00:08:27.350 --> 00:08:48.300
وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته. وهي مثل البذر وعوض وعوض لواحقه نعم لحديث رافع بن خديج مرفوعا من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه ابو

24
00:08:48.300 --> 00:09:05.950
داود والترمذي وحسنه قال احمد انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف فلم يجز اتلاف يعني الامام احمد ترك القياس بناء على هذا الحديث

25
00:09:06.050 --> 00:09:23.700
لان القياس ان من زرع في ارظ فليس له شيء هذا هو القياس وتذهب عليه نفقته هدرا لكن ما دام جاء الحديث في الحديث مقدم على القياس العقلي نعم وان غرس

26
00:09:24.000 --> 00:09:41.350
او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس بعرق ظالم حق رواه الترمذي وحسنه وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبناءه

27
00:09:41.900 --> 00:10:02.400
انسان آآ قصب ارضا وبنى عمارة غصب ارضا وبنى وزرع فيه نخيلا ماذا يفعل؟ الزم بقلع غرسه وبناءه. شيله ما لنا علاقة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق

28
00:10:02.650 --> 00:10:28.850
او لعرق ظالم حق والمقصود بالعرق هنا هو الغرس الذي يعرقه الظالم ويضعه واصل العرق في الشيء هو ما يجري فيه شبه الزرع في الارض بالعرق وشبه البناء في الارض بالعرق. فمن كان ظالما فبنى في ارض

29
00:10:29.200 --> 00:10:48.900
او زرع في مزرعة فليس له حق ومن هنا ينتبهوا لهذه المسألة بعض الناس لما آآ نشطت الدولة ما تسمى بلجنة الازالة ازالت بعض المزارع من امام بيوتات الناس التي كانت على ارض

30
00:10:49.000 --> 00:11:04.950
الدولة كانت على الرصيف مثلا حتى اصبح الناس المشاة لا يجدون مكانا يمشون فقام بعض الناس يتكلمون ويقولون هذا كيف هذا ظلم لا هذا ما هو ظلم لانه ليس لعرق ظالم حق

31
00:11:05.100 --> 00:11:21.550
هذا نص الحديث هذا نص الحديث فاي انسان انت الان بيتك قدام بيتك براحة هذي البراحة لشخص اخر لو زرعت فيه وجاء صاحب الزرع وقلع الزرع ليس لك ان تتضجر

32
00:11:22.250 --> 00:12:14.900
بل انت في زرعك اثم نعم  قال رحمه الله تفضل  طبعا لان الارض ارضه نعم هم نعم الغاصب زرعه الغاصب زرعه ثم حصده فله فللمغصوم اجرة المثل ايه    لا لا ما فهمت يعني

33
00:12:16.700 --> 00:12:46.350
فالان في غاصب في مغصوب الغاصب هو الظالم خل نقول ظالم ومظلوم الغاصب الظالم اخذ ارظ المغصوب المظلوم فزرعه ثم قبل الزرع انتبه الان. تاب ففي هذه الحالة المذهب عند الامام احمد انه ينظر كم انفق فيعطى وليس له شيء اخر

34
00:12:46.350 --> 00:13:01.850
واضح؟ ومن اهل العلم من يقول ليس له شيء اصلا وهذا هو القياس لكن الامام احمد ترك القياس لحديث رافع واضح؟ هاي الصورة الاولى الصورة الثانية ان الغاصب الظالم زرع

35
00:13:02.300 --> 00:13:28.300
وحصد الزرع وباعها او اكلها او فعل فماذا لصاحب الارض؟ لصاحب الارض اجرة المثل. ليش نعطي المغصوب صاحب الارض اجرة المثل لانه زرعه في ارضي وظح الان؟ نعم قال رحمه الله حتى ولو كان الغاصب احد الشريكين في الارض وفعله بغير اذن شريكه للتعدي

36
00:13:28.300 --> 00:13:50.550
نعم هذه المسألة مهمة وهي ان احد الشركاء اذا فعل فعلا في المال المشترك اذا فعل فعلا في المال المشترك الذي يكون مشاعا هذا شرطه ان يكون مشاعا اذا فعل احد الشريكين في المال المشترك المشاع شيئا بغير الاذن

37
00:13:50.650 --> 00:14:13.100
لزمه كذلك ما يلزم الغاصب من الازالة والقلع حتى يصطلحا. نعم قال رحمه الله فصل وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده لانه نقص عين لانه نقص عين احسن الله اليك

38
00:14:13.900 --> 00:14:36.150
لانه نقص عين نقصت فيه القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب. هذه المسألة مهمة الان لو ان الغاصب غصب شيئا ثم نقص هذا الشيء فعليه ارشو النقص. عليه ارش النقص. ومعنى الارش

39
00:14:36.300 --> 00:15:02.350
هو كما مر معنا في كتاب الحدود معنى العرش القيمة التي تكون بين الكمال وبين النقص يعني مثلا انسان غصب قماشا من خمسة امتار ثم تلف متر من القماش لو كان خمسة امتار كانت تساوي خمسطعشر دينار

40
00:15:03.400 --> 00:15:23.050
الان صارت اربعة امتار لا تساوي خمسة عشر دينارا تساوي عشرة دنانير فيدفع الاكثر اللي هو خمسة دنانير وهذه مسألة مهمة طيب نعكسها الان لو غصب شيئا وزادت قيمته فليس له شيء

41
00:15:23.450 --> 00:15:44.400
ليس للغاصب شيء يغرم النقص ها ولا يأخذ الزيادة والنماء كما مر معنا نعم قال رحمه الله واجرته مدة مقامه بيده ان كان لمثله اجرة سواء استوفى المنافع او تركها

42
00:15:44.400 --> 00:16:03.200
لأنه فوت منفعته زمن غصبه وهي مال يجوز اخذ العوض عنه كمنافع العبد قال في الشرح وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يظمن المنافع وهو الذي نصره اصحاب مالك واحتج بعضهم بقوله الخراج بالضمان

43
00:16:03.200 --> 00:16:25.200
وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب لانه لا يجوز الانتفاع به اجماعا. انتهى. هذه مسألة مهمة الان لو ان انسانا غصب ارضا غصب دارا غصب سيارته وهذه الارض كان يمكن ان يؤجرها صاحب الارض لمدة سنة

44
00:16:25.250 --> 00:16:46.050
لكن لانها مغصوبة ما قدر يأجرها البيت يمكن يأجرها الرجل لمدة سنة لكن لانها مغصوبة ما استطاع ان يؤجر الشقق السيارة يمكن ان يؤجرها لمدة سنة ويستخدمها لكن لانها مغصوبة ما استطاع ان يؤجرها ولا ان يستخدمها

45
00:16:46.150 --> 00:17:05.950
فيلزم الغاصب ان يرد العين ويرد اجرة المثل او اجرة ما يترتب من المنافع على العين يرد اجرة العين او اجرة ما يترتب على المنافع من العين. هذه امثلتها كثيرة جدا

46
00:17:06.000 --> 00:17:29.600
وانما ذكرنا بعضا. هذا قول الامام احمد وهو المذهب عند الشافعية وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك رحمهم الله وقالا لا يضمن الغاصب المنافع الصواب ان الغاصب يظمن المنافع ليش؟ لانه لو ما غصب كان الانسان استفاد من العين ولا لا

47
00:17:29.850 --> 00:17:52.000
طيب اذا يجب ان نظمنه ما كان سببا هو في منع استفادة صاحب الارض من الارض نعم قال رحمه الله فان تلف ضمن المثلي بمثله. والمتقوم بقيمته يوم تلفه قال ابن عبدالبر رحمه الله كل مطعوم من مأكول او مشروب

48
00:17:52.050 --> 00:18:13.450
فمجمع على انه يجب على مهلكه مهلكه. احسن الله اليك فمجمع على انه يجب على مهلكه مثله لا قيمته نص عليه لان المثل اقرب اليه من القيمة وان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته لقوله صلى الله عليه وسلم

49
00:18:13.600 --> 00:18:36.700
من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق عليه فامر بالتقويم في حصة الشريك لانها متلفة بالعتق. لانها متلفة بالعتق قال في الشرح وحكي عن العنبرية يجب في كل شيء مثله لحديث القصعة

50
00:18:36.850 --> 00:18:56.100
لما كسرتها احدى نسائه صححه الترمذي. ولنا حديث العتق وهذا محمول على انه انه انه جوزه بالتراضي انتهى  اذا هذه مسألة ايضا مهمة ان تلف ضمن المثليين طيب ماذا نفعل الان

51
00:18:56.500 --> 00:19:20.250
ان تلف ظمن المثلية. هذي مسألة واضحة. شخص اتلف سيارة كامري بعد غصبه لها موديل كذا يظمن ان يأتي بمثلها ها طيب عين النعم بمثلها عينا بمثل عينه لا بمثلها عين هذا هو المذهب

52
00:19:20.550 --> 00:19:47.500
بمثلها عينين. او الاجرة لكن بالتراضي او القيمة حين الغصب بالتراضي والمتقوم بقيمته يوم تلفه اذا اذا كان المغصوب متقوما يعني له قيمة وليس له مثلي فانه يظمن قيمته يوم تلافه. نعم

53
00:19:49.700 --> 00:20:15.900
قال رحمه الله في بلد في بلد غصبه لانه موضع الضمان بمقتضى التعدي ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه ويقوم بغير جنسه لان لا يؤذي لان لا يؤدي الى الربا. نعم هذه مسألة ايضا مهمة

54
00:20:16.200 --> 00:20:38.000
يضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه لو ان انسانا غصب ذهبا من انسان ثم اتلف هذا الذهب وكان مقداره كيلو جرام فيجب الان ان يقوم

55
00:20:38.300 --> 00:20:53.200
بغير جنسه. كيف يقوم لا يذهب ويقول اعطني الف جرام من الذهب اعطيه لفلان لان هذا يؤدي الى الربا ما صار في تقابل الالف غرام اللي اخذه كان في وقت

56
00:20:53.350 --> 00:21:18.150
والالف غرام اللي يدفعه في وقت ثاني صار ربا فماذا يفعل الان  ينظر يوم اداء الغصب كم يساوي الالف جرام يوم اداء الغصب كم يساوي الالف جرام فيأخذ قيمته ويعطيه اياه بالدنانير والدراهم لا بالذهب والفضة

57
00:21:18.450 --> 00:21:40.900
حتى لا يحصل الربا نعم  قال رحمه الله والمحرم كاواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسي لان صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا هذه مسألة مهمة الان لو ان انسانا سرق من انسان او غصب من انسان ذهبا

58
00:21:41.200 --> 00:22:03.550
وكان هذا الذهب اواني معلوم انه لا يجوز صناعة او اني الذهب ولا اواني الفضة ولا حلي للرجال لكن غصب هذا الرجل اناء من ذهب ثم تلف لا يلزمه الا الجنس لا يلزمه الا الوزن من جنسه فقط

59
00:22:03.800 --> 00:22:25.750
نعم ما ينقلوا لا لازم تجيب ذهب على نفس الشكل لا لان الناس الشكل محرم فلا عبرة به. وانما العبرة بالقيمة المالية للذهب. نعم قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك لانه منكر

60
00:22:25.750 --> 00:22:43.800
الاصل براءته من الزائد. طيب الان لو اختلف الغاصب والمغصوب في القيمة انتبهوا الان فقال الغاصب الذي تلف في يدي الف جرام اناء من ذهب قيمته الف جرام قال المغصوب لا

61
00:22:44.250 --> 00:23:06.300
الذي تلف في يدك قيمته الف وخمس مئة جرام الان نقبل قول من اذا اذا اختلف الغاصب والمغصوب في القدر فهنا المصنف يقول ويقبل قول الغاصب هذا هو المذهب ان الاعتبار بقول الغاصب لانه الان تاب

62
00:23:06.950 --> 00:23:22.700
ما دام اتعبه فلا يتصور انه مع توبته يكون كاذب فيكون الغاصب يقبل بيمينه اذا لم يكن للمالك بينة لكن لو مالك جاب فاتورة مكتوب انه هو اشترى اناء الذهب

63
00:23:22.800 --> 00:23:49.000
ها وزنه الف وخمس مئة فيقبل قوله انتهت الاشكالية نعم قال رحمه الله ويضمن الغاصب جنايته اي المغصوب واتلافه اي بدل ما يتلفه قال بالاقل من الارش او قيمته اي العبد كما يفديه سيده لتعلق ذلك برقبته. فهي نقص فيه كسائر

64
00:23:49.000 --> 00:24:07.050
نقصه وجناية المنصوب على الغاصب او على ما له هدر لانها لو كانت على غيره كانت مضمومة كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط. هذه المسألة ايضا مهمة الان

65
00:24:07.350 --> 00:24:32.450
لو ان غاصبا جان اه اه لو ان غاصبا غصب دابة ثم هذه الدابة اتلفت زرعا لاناس ها اتلفت زرعا لاناس او آآ ان هذه الدابة جنت على اناس فمن يضمن

66
00:24:32.600 --> 00:24:55.500
الذي يظمن هو الغاصب لان الدابة كانت في يده وقت الاتلاف ولا يرجعون للمغصوب لان المغصوب يده ايش ليست على الدابة ليست على الجاني مثل هذا العبد لو ان الغاصب

67
00:24:55.850 --> 00:25:23.750
غصب عبدا ثم ان هذا العبد كسر سن عبد اخر فنقص قيمة العبد الثاني لكسر سنه فمن يضمن الان الجناية والارش الذي يظمن هو الغاصب؟ هذي صورة المسألة نعم قال رحمه الله وان اطعم الغاصب ما غصبه لغير مالك في نقطة نسينا نعلق عليه

68
00:25:23.900 --> 00:25:41.900
وجناية المغصوب على الغاصب او على ما له هدر حلوة هذي لو ان انسان غصب دابة ثم هذه الدابة اتلف مال الغاصب نقول هذي جند من جند الله عليك ليش تغصب

69
00:25:41.950 --> 00:25:56.650
ليس هل لك شيء حتى لو يبي يرجع الدابة ما له شي لو ان الغاصب غصب عبدا ثم ان هذا العبد جنى على سيده فكسر يده جمع للغاصب فكسر يده

70
00:25:56.650 --> 00:26:21.900
ليس على المقصود شيء لماذا؟ لان لان الذي جنى كان مغصوبا هذا معنى وجناية المغصوب على الغاصب او على ماله هدر نعم قال رحمه الله وان اطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه كما بغير مالكه فاكله

71
00:26:21.950 --> 00:26:45.100
ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لان الظاهر ان الانسان انما يتصرف فيما يملك وقد اكله على انه لا يضمنه لا يضمنه. فاستقر الضمان على بتغريره وان علم الاكل لو بغصبه استقر ضمانه عليه لانه اتلف مال غيره بلا اذنه من

72
00:26:45.100 --> 00:27:16.050
غير تغرير ومالكه ولمالك ولمالك تظمين الغاصب له لانه حال بينه وبين ماله وله تظمين اكله لانه قبضه من يد ضامنه واتلفه بغير اذن مالكه حتى ولو اطعمه الغاصب لمالكه فاكل ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لانه بالغصب ازال سلطانه وبالتقديم اليه لم

73
00:27:16.050 --> 00:27:37.100
لم يعد ذلك السلطان فانه اباحة لا يملك بها التصرف غير ما اذن له فيه. قال في الكاف قيل للامام احمد في رجل له قبل رجل تبعه فاوصلها اليه على سبيل الصدقة ولم يعلم فقال كيف هذا يرى انه هدية ويقول هذا لك عندي انتهى

74
00:27:37.150 --> 00:28:03.700
هذه المسألة ايضا مهمة لنطعم الغاصب ما غصبه  يعني الان الغاصب اخذ طعاما  اطعمه لمغصوب فهنا يظمن الغاصب يظمن الطعام ويظمن الغصب هذا معنى هذا الكلام على وجه الاختصار نعم

75
00:28:05.500 --> 00:28:30.900
قال وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه اما المالك فلانه اتلف ما له عالما به. واما غيره فلانه اتلف مال غيره بلا اذنه من غير تغرير نعم. ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير. وقلع غرسه او بناؤه

76
00:28:30.900 --> 00:28:56.750
كونه وضع وقلع غرسه احسن الله اليك وقلع غرسه او بناؤه لكونه وضع بغير حق رجع على البائع بجميع ما غرمه رجع الى البائع بجميع ما غرمه من ثمن واجرة واجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة

77
00:28:56.750 --> 00:29:19.800
وثمن مؤن مستهلكة وارش وارش نقص بقلع ونحوه. لانه غره ببيعي واوهمه انها ملكه وذلك سبب بنائه وغرسه. لو ان انسان اشترى ارضا فغرس او بنى فيها ثم تبين له ان هذه الارض مغصوبة

78
00:29:20.700 --> 00:29:43.700
ها فخرجت مستحقة للغير ماذا يفعل الان يقلع غرسه ويهدم بناؤه لانه وضع في غير محله ثم يرجع هو على البائع الذي غرره بالظمان يرجع على البائع الذي غرره بالظمان

79
00:29:44.500 --> 00:30:05.400
نضرب مثال الان انسان اشترى من انسان ارضا وبنى في هذه الارض ثم تبين له بعد ان بدأ بالبناء ان جاء رجل وقال هذه الارض لي وهذا صكي واللي باعك هذا غاصب

80
00:30:06.750 --> 00:30:40.000
فهنا يجب عليه ان اه يقلع غرسه ويقلع بناؤه ويرجع هو بالظمان على من باعه. هذه صورة المسألة نعم يا ابا محمد  اي نعم هذا مطبق هذه الصورة مطبقة لكن المحاكم اليوم في مثل هذه القضايا يحاولون الاصلاح اولا حتى يكون على الرظا والا فيلجأون الى الهدم

81
00:30:44.300 --> 00:31:07.100
على مذهب الامام احمد نعم في بعض المسائل يرجعون فيه الى مذهب ابو حنيفة لكن في اكثر المسائل مذهب احمد ومالك في بعضها الاحناف نعم قال رحمه الله فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. لانه فوت عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصب

82
00:31:07.100 --> 00:31:28.950
فتلف عنده وان اكره على الاتلاف بمال مظمون فاتلفه ظمن من اكرهه قال في القواعد في الظمان وجهان احدهما انه على المكره وحده لكن للمستحق لكن للمستحق مطالبة متلف ويرجع به على المكره

83
00:31:29.000 --> 00:31:45.700
بانه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فانه غير معذور ولهذا شاركه في الظمان وبهذا جزم القاضي في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمدة

84
00:31:45.700 --> 00:32:06.250
ادلة في عمد الادلة. احسن الله اليك وابن عقيل في عمد الادلة والوجه الثاني عليهما الظمان كالدي صرح به في التلخيص انتهى. هذه  وهي مسألة المتلفات لو ان انسان اتلف مال انسان سهوا

85
00:32:06.850 --> 00:32:30.150
انت تمشي ما انتبهت صدمت سيارة سهوا فانت تضمنه ما في اي اشكال فوجب عليه ضمان لماذا لان القاعدة عندنا ان حقوق الادميين لا تسقط بالسهو ولا بالجهل ولا بالنسيان

86
00:32:30.250 --> 00:32:52.300
ولا بالغفلة حق من يسقط بالنسيان والجهل والسهو والغفلة حق الله لان حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العبيد مبنية على المشاحة عرفت القاعدة هذي؟ حقوق حقوق الله مبنية على المسامحة

87
00:32:52.600 --> 00:33:13.050
وحقوق الادميين مبنية على المشاحة يعني انهم يبخلون ما يرظون ان اموالهم تذهب هدرا طيب وان اكرهها على الاتلاف او ان اكره على الاتلاف؟ سؤال الان شخص ونضرب الان مثال

88
00:33:15.750 --> 00:33:43.900
شخص قال ولد صغير اكسر السيارة هذي والولد خاف من هذا الرجل الكبير فاخذ حجرا فكسر زجاجة هذه السيارة فعلى من الظمان  سورة المساء انسان قال لطفل اكسر السيارة هذي ولا اكسر راسك

89
00:33:44.300 --> 00:34:06.650
خاف الولد اخذ الحجر كسر زجاجة السيارة الان على من؟ الظمان ظمان الاتلاف ونكره على الاتلاف لما لمظمون فاتلفه. ظمن من اكرهه اذا التلاف يكون على من؟ المتبع. على المكر. مو على الولد. مو على المكره. على المكره

90
00:34:07.250 --> 00:34:20.750
واضح ايا كان لا لا المكره من اللي اكره الولد ما لنا علاقة سواء كان ولي امر ولا غير ولي امر. من اكره الولد على الكسر يضمن حتى لو اجنبي

91
00:34:21.750 --> 00:34:39.600
طيب خله من الصورة هذي صورة ثانية اوضح انسان مسك مسدس على راسه انسان قال له اكسر ها زجاجة بيت فلان ولا ترى بطلق النار عليك  كسر زجاج بيت فلان

92
00:34:40.300 --> 00:35:00.550
قال له رح راح هذا الرجل هذاك نادى الشرطة وجوه مسكوه مسكوه المكره والمكره الظمان على المكره واضح الظمان على المكره هذه صورة المسألة قال في القواعد اذا اطلق القواعد فالمقصود به قواعد ابن رجب ها

93
00:35:00.800 --> 00:35:23.900
المقصود به قواعد ابن رجب رحمه الله قال في القواعد ظمن من اكرهه وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به عن المكره اذا هذه المسألة الان الظمان على المكره لكن يمكن لصاحب البيت

94
00:35:24.000 --> 00:35:45.350
ان يرجع بالمطالبة على المكره والمكره يروح يطالب المكره واضح هذه اذا فيها المسألة فيها قولان. في القواعد في المذهب ان الذي يضمن يضمن هو المكره وفي القواعد اختار ان صاحب

95
00:35:45.400 --> 00:36:16.150
المتلف له الخيار في مطالبة المتلف او في مطالبة المكره. واضح نعم نهائيا ولا باي شيء  ولا بالاكراه ما تسقط لذلك قلنا انه لابد لصاحب الشيء المتلف ان يطالب اما المكره واما المكره هو بالخيار

96
00:36:16.300 --> 00:36:36.800
نعم  قال رحمه الله من فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ظمنه. لانه تلف بسبب فعله. اذا هذا فيه دلالة على ان

97
00:36:36.800 --> 00:37:05.700
الافعال المؤدية الى اتلاف مملوكات او اتلاف اه المظمونات انه يضمن فتح قفص عن طائر طار الطائر يضمن قيمته قن اللي هو العبد ها حل قنا يعني عبدا عبدا كان مربوط قام وفكر ربطة وهرب العبد يضمنه

98
00:37:06.200 --> 00:37:33.050
او اسيرا او حيوان مربوطا شاف نمر مدرب للصيد قال خلني احله حل آآ يعني الزمام من النمر هرب النمر يضمنه او نسرا وهرب او حل وكاء زق الوقاء اللي هو الخيط الذي يشد به فم القربة

99
00:37:33.400 --> 00:37:53.400
تعرفون الوكالة الخيط الذي يشد به فم القربة. القربة فيه سمن في لبن فيه ماي فلما فكه ذهب السمن او الماء او اللبن او العسل يضمن يضمن القيمة او المثل نعم

100
00:37:54.150 --> 00:38:14.150
قال رحمه الله ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفرهما اخر ظمن المنفر وحده لان سببه اخص فاختص الظمان به كدافع كدافع واقع في بئر مع حافرها. نعم هذه مسألة الان اخرى

101
00:38:15.100 --> 00:38:36.200
جاء شخص فتح القفص وجاء اخر  نفر الطائر حتى خرج الطائر. الظمان على من؟ على من فتح باب القفص قل على من نفر الطائر صاحب النفرة يقول يا جماعة انا ما لي شغلة نفرته

102
00:38:36.550 --> 00:38:52.250
بس مو انا اللي فتحت الباب اللي فتح الباب يقول انا فتحت الباب كنت اقدر امسكه بس هو اللي نفره وطلع فنقول ظمن المنفر وحده لان سببه اخص ومن اهل العلم من قال

103
00:38:52.500 --> 00:39:14.950
انهما يتشاركان لان كلا السببين سبب لكن قياس المذهب قال كدافع واقع في بئر مع حافرها الان انسان حفر بئر في الطريق فجاء انسان فوقع يضمن ولا ما يضمن ها

104
00:39:15.200 --> 00:39:37.400
يضمن ليش يحفر بئر في الطريق هذا يظمن الحافر ما في اشكال طيب لو ان انسانا دفع لو ان انسانا دفع اخر فوقع في هذا البئر فمن الذي يضمن الان؟ الحافر ولا الدافع؟ الدافع

105
00:39:37.500 --> 00:39:57.000
الدافع اذا المنفر كالدافع هذا وجه قياسي نعم قال رحمه الله من اوقف دابة بطريق ولو واسعا نص عليه او ترك بها نحوطين او خشبة ضمن ما ما تلف بذلك

106
00:39:57.250 --> 00:40:23.750
بذلك الفعل تعديه به لانه ليس له في الطريق حق وطبع الدابة الجناية بفهما بفمها او رجلها بفمها او رجلها فايقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه يعني هذه مسألة مهمة الان لو ان انسان اوقف دابة بالطريق ولو واسع

107
00:40:24.650 --> 00:40:43.350
فجاء فجاء اه او اه جنى اه جنت الدابة على انسان بفمها او برجلها وهو يظمن لماذا يوقف الدابة في الطريق ينبغي ان يوقفه في ناحية بعيدة عن الطريق. نفس هذا الان كلام

108
00:40:43.550 --> 00:41:06.100
الذي نقوله نحن اليوم وهو لو ان انسانا آآ يعني جاء واوقف سيارته في الشارع اوقف سيارته في الشارع فتحركت السيارة واتلف شيئا فانه يضمن يعني هذا ليس مكان للوقوف

109
00:41:06.550 --> 00:41:23.250
كان الواجب عليه ان يقف يقول يا جماعة انا ما لي شغل هي اللي تحركت. لا نقول هذا لم يكن مكانا للوقوف. نعم قال رحمه الله لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان

110
00:41:23.300 --> 00:41:40.000
لعدم حاجته الى ضربها فهو الجاني على نفسه. نعم. هذه واظحة الصورة هذي نعم ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا او هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة

111
00:41:40.250 --> 00:42:01.050
فاتلف شيئا ظمنه لانه متعد باقتنائه. هذي مسألة مهمة الان القاعدة ان كل شيء لا ينبغي اقتناؤه فاقتناه الانسان فانه يظمن ما اتلف  القاعدة ان كل شيء لا ينبغي اقتناؤه

112
00:42:01.400 --> 00:42:22.550
فاقتناه الانسان فاتلف فانه يظمن مثاله لو ان انسانا اقتنى كلبا عقورا كلب العقول لا يجوز اقتناؤه. يجب قتله وهكذا الاسد البهيم الاسد البهيم يجب قتله البهيم يعني الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد

113
00:42:23.200 --> 00:42:43.650
او اسدا الاسد لا يجوز اقتناؤه او ذئبا الذئب لا يجوز يقتله او جارحا كما لو كان ضبع مثلا كما لو كان تمساح مثلا  كما لو كان من الجوارح المعروفة فلنفرض انه وحيد القرن مثلا

114
00:42:44.300 --> 00:43:06.050
او هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فهذه الاشياء لا يجوز اقتناؤها لكن لو وقتنا مثلا كلب صيد هذا يجوز اقتناؤه ولو ان انسانا اقتنى نمرا اقتنى فهدا مو نمر لان الفهد صيود والنمر ليس بصيود

115
00:43:06.100 --> 00:43:27.150
لو اقتنى فهدا للصيد معلم جاز لو اقتنى نسرا للصيد او صقرا للصيد جاز او هرا لا تأكلوا الطيور ولا تقلبوا القدور عادة لانها من الهرر البيتية ثم اتلفت شيئا

116
00:43:27.200 --> 00:43:45.900
فانه لا يظمن لان على اصحابها ان يحافظوا على حاجياتهم. نعم قال رحمه الله لا ان دخل دار ربه بلا اذنه فانه لا يظمن لان الداخل متعد بالدخول نعم هذه مسألة مهمة

117
00:43:46.050 --> 00:44:06.350
لو ان انسان كان عنده اسد في بيته او ذئب في بيته فدخل انسان الى صاحب البيت بيت الاسد او دخل الى صاحب بيت الذئب. فهجم عليه الذئب وعظه لا يظمن صاحب البيت

118
00:44:06.700 --> 00:44:22.700
لماذا؟ لانه ما احد قال له تدخل على بيت هذا الرجل بدون اذنه لكن لو دخل باذنه قالت اسمح لي ادخل؟ قال تفضل وهجم عليه الذئب يظمن عرفتم الفرق الان

119
00:44:22.950 --> 00:44:43.000
نعم ها اي نعم اذا موجود نعم ما دام موجود يظمن نعم قال رحمه الله ومن اجج نارا بملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمن كمن اجج نارا تسري عادة لكثرتها

120
00:44:43.050 --> 00:44:59.800
او في ريح شديدة تحملها او فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه او لتقصيره كما لو باشر اسلافه. قال في الكاف وكذا ان سقى ارضه فتعدى الى حائط غيره

121
00:45:00.250 --> 00:45:19.050
هذي واظحة يعني الصورة هذي واظحة انسان بيحرق نخيل مزرعته فشب النار فيها ولم ينتبه ان اليوم يوم عاصف والنار انتقلت الى مزرعة اخر فات لفت يظمن لا شك ولا ريب. نعم

122
00:45:20.500 --> 00:45:41.450
لا ان طلأت ريح فلا ضمان لانه ليس من فعله ولا بتفريطه. يعني اذا عجج النار ولم يكن ريح ثم بعد تأجيجه النار جاءت الرياح فلا يظمن نعم ومن اضطجع في مسجد او في طريق واسع لم يضمن ما تلف به

123
00:45:42.050 --> 00:45:56.500
لانه فعل لانه فعل مباح لم يتعدى لم يتعدى فيه ما تعدى فيه على احد في مكان له فيه حق اشبه ما لو فعله بملكه. لو ان انسان اضطجع في مسجد

124
00:45:57.000 --> 00:46:14.750
انتبه الان وجاء انسان اخر فوضع حاجته قريب من رجل هذا الانسان النعيم فاتلفه وهو نايم في المسجد فلا يظمن لماذا لا يظمن؟ اولا لانه نام في محل مباح فلماذا يضمن

125
00:46:15.000 --> 00:46:35.300
ثانيا لماذا جاء صاحب البضاعة ووضع البضاعة عند رجله؟ نعم قال رحمه الله او وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يظمن ما تلف به لانه محسن. اي هذه مسألة مهمة. انسان شاف حفرة في الطريق

126
00:46:35.350 --> 00:46:54.200
فوظع في الحفرة حجرا وفوق الحجر قليل من الطين او شي من الاسمنت ولكن حاول ان يضبطه ولكن لم يقدر ان يضبطه كما يضبطه المختصون فجاءت سيارة فداست على هذا المكان

127
00:46:54.450 --> 00:47:16.700
فطارت الصخرة وانكسر شيء من السيارة. لا يظمن لانه انما هو محسن اراد الاحسان لم يرد الاساءة نعم نقف ولا نكمل كما تشاء. نكمل احسن عشان نخلص باب الشفعة وقت الاذان؟ والدقيقية ها

128
00:47:19.150 --> 00:48:18.500
طيب نص دقيقة خلاص اذن نكمل بعدين   لا اله يا اخي الفقه الجميل فرق لذيذ يدلك على عظمة الاسلام     الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

129
00:48:18.600 --> 00:49:32.450
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة  حي على الفلاح حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر

130
00:49:32.750 --> 00:50:16.600
لا اله الا الله اه    هذا التفسير اللي راح نقراه في رمضان ان شاء الله الله يحينا لرمضان امين. ويبلغنا واياكم في رمظان ونحن في صحة وعافية وايمان ان شاء الله مستعدين بس

131
00:50:18.000 --> 00:50:42.700
يلا بسم الله قال رحمه الله فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان بحديث العجماء جرحها جبار متفق عليه يعني هدر. بالنسبة لاصحاب البهائم. البهائم تنقسم الى قسمين

132
00:50:42.750 --> 00:51:08.500
بهائم ضارية وبهائم غير ظارية البهائم غير الضارية اذا اتلفت شيئا من الاموال والابدان في النهار فاصحابها لا يضمنون لماذا لان على اصحاب الاموال ان يحرسوا اموالهم في النهار وان يحرصوا انفسهم يشوفون الدابة جاي يوخرون عنها

133
00:51:10.800 --> 00:51:32.550
والحديث يدل على هذا المعنى العجماء جرحها جبار. العجماء هي الدابة التي لا تتكلم العجماء هي الدابة التي لا تستطيع الكلام جرحى جبار جبار يعني هدر اما البهائم الضارية وهي التي تتعدى على الناس

134
00:51:32.900 --> 00:51:55.400
مثل الاسد الذيب مر معنا قبل قليل الظبع ها آآ التمساح هذي الاشياء فانها اذا اتلفت شيئا فاصحابها يظمنون ليلا او نهارا نعم قال رحمه الله وضارية يعني متعدية نعم

135
00:51:56.550 --> 00:52:23.050
مم ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها. وفمها وطئ رجلها حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما مرفوعا من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيد او رجل فهو ضامن. رواه الدار قطني

136
00:52:23.750 --> 00:52:43.600
ولا يظمن ما نفحت برجلها لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الرجل جبار. رواه ابو داوود وخص بالنفح لان المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء بما لا يريد دون النفع. على كل حال بالنسبة

137
00:52:43.600 --> 00:53:02.850
اه ظمان ويظمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيه هذا ما في اشكال ان الراكب والسايق والقائد للدابة يظمن ما دام قادرا على التصرف في الدابة جناية يد الدابة

138
00:53:02.950 --> 00:53:22.150
وفمها ووطء رجلها لحديث النعمان ابن بشير من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيدنا ورجل فهو ظامن طيب آآ لو انها

139
00:53:22.250 --> 00:53:43.600
لو انها ضربت برجلها نفحت برجلها يعني ضربت برجلها بحد حافرها شيئا فاتلفت الدابة. قالوا لا يظمن لحديث الرجل جبار لكن هذا الحديث ضعيف والحديث اللي قبله ضعيف من وقف دابة في سبيل الله

140
00:53:43.800 --> 00:54:02.950
الى اخره فهذا حديث ظعيف وهذا حديث ظعيف اذا ماذا نقول ما دام هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ظعيف ان اقول الصحيح من اقوال اهل العلم اه التفرقة بينما تتلف هذه الدواب

141
00:54:03.150 --> 00:54:24.750
حال ركوبها وحال غير ركوبها وحال من ما تتلف من من الامام وحال ما تتلف من الخلف فمثلا اذا جاء انسان من خلفها فركضتها برجلها فصاحب الدابة لا يظمن. ليش يجي عند رجلها

142
00:54:26.100 --> 00:54:45.550
لكن لو انه جاء من امامها وصاحب الدابة ما مسك الزمام واتلف فانه يظمن اذا ينبغي هذا التفريق هو الصحيح. وعلى كل حال المذهب عند الحنابلة ان الراكب والسائق والقائد القادر على التصرف يضمن

143
00:54:45.900 --> 00:55:09.850
نعم بلا شك اليوم الفقهاء المعاصرون يقيسون على السيارات يقولون مثلا انت اذا اتلفت شيئا من الامام فانت تظمن اذا اتلفت شيء من الورى انت لا تضمن. يعني مثلا انت واقف في الشارع جا واحد ضربك من ورا. خربت سيارته

144
00:55:09.950 --> 00:55:26.800
انت ما تظمن هو اللي جا وضربك واضح هذا قياسا على هذا نعم قالها رحمه الله وان تعدد راكب ضمن الاول ما يضمنه المنفرد لانه المتصرف فيها والقادر على كفها. نعم

145
00:55:26.800 --> 00:55:46.700
اذا كان الراكبون على الدابة متعددون فمن الذي يضمن؟ الاول لانه هو الذي بيده الزمام. نعم او من خلفه ان انفرد بتدبيرها لصغر الاول او مرضه او عماه لانه المتصرف فيها. هذا واضح نعم

146
00:55:47.200 --> 00:56:06.350
وان اشتركا في تدبير مثل هذا الان يقاس مثل هذا ان يقاس في سيارات التدريب فيه سايقين المدرب والسائق الجديد فاذا اتلف من الذي يضمن هل الذي يضمن هو المتدرب والمدرب؟ المدرب هو الذي يضمن

147
00:56:06.800 --> 00:56:27.850
لماذا؟ لماذا المدرب هو الذي يضمن لان المتدرب ينزل منزلة من لا يحسن التصرف فالتصرف في يده هو فاذا ما انتبه هو الذي يتحمل. نعم  قال وان اشتركا في تدبيرها او ذلك حتى القانون عندنا في الكويت

148
00:56:28.100 --> 00:56:49.000
ان سيارات التدريب اذا اتلفت شيئا فليس الظمان على المتدرب على المدرب نعم وان اشترك وان اشتركا في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان لان كلا منهما لو انفرد لضمن فاذا اجتمعا ضمن

149
00:56:49.000 --> 00:57:08.800
اذا كان هناك قائد وسائق ما الفرق بين قائد الدابة وسائق الدابة؟ القائد الدابة اللي ماسك الزمام خطاب سائق الدابة اللي من ورا يضربها. عرفتم الان؟ فان اشترك القائد والسائق في الاتلاف فانهما يشتريان في الظمان

150
00:57:09.600 --> 00:57:33.500
نعم ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه لحديث لحديث مالك عن الزهري عن حرام لسعد ابن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائض قوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار

151
00:57:33.500 --> 00:57:57.600
وانما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها قال ابن عبد البري رحمه الله وان كان مرسلا فهو مشهور حدث حدث به الائمة الثقات. وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ولان عادة اهل المواشي ارسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا. وعادت وعادة اهل الحوائط حفظها نهارا

152
00:57:57.600 --> 00:58:19.300
هذه مسألة مهمة ان انسان عنده مئة من الشياه الشيا هذه والخرفان تترك في النهار ترعى فعلى اصحاب المزارع ان يحفظوا مزارعهم فاذا اتلفت هذه الانعام في النهار شيئا فان صاحب

153
00:58:19.400 --> 00:58:35.900
المواشي لا يظمن الا اذا قصد طبعا هذا شيء ثاني اما بالليل فلو ان صاحب الماشية ترك الماشية ترعى بالليل. فكل ما تتلفه من الليل هو يضمن لان اصحاب الارظ نايمين

154
00:58:36.500 --> 00:58:59.900
ما يقدرون يحفظون زرعهم ليلا ونهارا نعم وكذا مستعيرها ومستأجرها طيب هل هل ينطبق على هذا انتبهوا الان هل ينطبق على هذا من يسوق السيارة بدون اضاءة الجواب نعم لو ان شخصا ساق سيارة بدون اضاءة فجاء شخص من الخلف فدعمه فانه يضمن

155
00:59:00.450 --> 00:59:17.450
لان هو ما يعرف الشخص انه قدامه في سيارة. ما يعرف لانه صار مثل الليل نعم وكذا مستعيرها مستأجرها ومن يحفظها لان يده عليها. نعم لو ان انسان استأجر سيارة فاتلف بها حائطا

156
00:59:17.900 --> 00:59:37.300
يظمن حتى لو كان مستأجر. نعم. ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله لم يضمنه ان لم يندفع الا بالقتل ما روى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اريد ماله بغير حق

157
00:59:37.300 --> 00:59:59.950
فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال باسناده. وقال الحسن من عرظ لك في مالك فقاتله فان قتلته الى النار وان قتلك فشهيد ولانه لم يدفعه ولانه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على اموال الناس واستولى الظلمة والفساق على ان

158
00:59:59.950 --> 01:00:17.900
على انفس اهل الدين واموالهم قال وفي الكافي. وقال في الشرح فان كانت بهيمة لم ولم يمكنه دفعها الا بقتلها جاز له قتلها اجماعا ولا يظمنها. بالنسبة للصائل الصائل هو المعتدي الرجل المعتدي على الانسان يسمى صاعلا

159
01:00:18.150 --> 01:00:36.500
والصاع الكلمة عامة يدخل فيه الانسان المعتدي والحيوان المعتدي فاذا صال انسان على انسان اخر او حيوان على انسان اخر فانه يدفعه باخف ما يمكن فان لم يندفع الا بالقتل

160
01:00:36.900 --> 01:00:58.350
انه يجوز له ان يقتله. لحديث من قتل دون دمه فهو شهيد. هذا الحديث ينطبق على اللصوص ومن في حكمهم. ولا يجوز تعميمه يعني بعض الناس يقول انا بقاتل حتى لو اني ما اقدر اقاتل اقاتل الكفار حتى لو اقتل فان من قتل دون دم لا هذا ليس هذا محل

161
01:00:58.350 --> 01:01:20.800
لكل شيء محل للاستشهاد نعم ها نفس الشيء حتى السلطان لا يجوز مقاتلة السلطة نعم او اتلف مزمارا او الة لهو لم يضمنه لانه لا يحل بيعه فاشبه الكلب والميتة. وهذه قاعدة ان ما لا يحل بيعه ولا

162
01:01:20.800 --> 01:01:37.000
اقتناعه ولا اقتناؤه فانه اذا اتلف فلا ضمان فيه. نعم او كسر اناء فضة او ذهب لم يضمنه لان اتخاذه محرم. لكن لو مع الكسر ضاع شيء من القيمة فانه يضمن القيمة. نعم

163
01:01:37.650 --> 01:02:00.450
او كسر اناء فيه خمر مأمور باراقتها وهي ما عدا خمر الخلال. نعم والذمية المستترة لم يظمن لما روى احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ مدية ثم خرج الى اسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام

164
01:02:00.450 --> 01:02:23.250
فشقق فشققت فشققت بحضرته احسن الله اليك فشققت بحضرته وامر اصحابه بذلك. يعني لا يجوز للانسان ان يتلف خمور الخلال ولا خمور اهل الذمة واضح اهل الذمة اذا كان يصنعون الخمور في بيوتهم فليس لنا ان نتلف عليهم خمورهم

165
01:02:23.700 --> 01:02:43.850
وهكذا الخمور التي تكون للخلال لا يجوز اتلافها. اما ما عدا ذلك من الخمور فانه يجوز اتلافها ولا ضمان فيها. نعم او كسر حليا محرما لم يضمنه لازالته محرما. وان اتلفه ظمنه بوزنه كما تقدم او اتلف الة

166
01:02:43.850 --> 01:02:59.150
او الة تعزيم او الة تنجيم او صور خيال لم يظمن لحديث ابي الهياج الاسدي انه قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله

167
01:02:59.150 --> 01:03:18.850
الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الى طمسته ولا قبرا مشرفا مشرفا الا سويته. رواه مسلم او اتلف كتبا مبتدعة مبتدعة مضلة او اتلف كتبا فيه احاديث رديئة لم يظمن في الجميع لانه

168
01:03:18.850 --> 01:03:38.850
يحرم بيعه لا لحرمته اشبه الكلب والميتة. قال في الفنون يجوز اعدام الاية من كتب المبتدعة لاجل ما فيها واهانة واهانة لما وضعت له. وقال في الهدي يجوز تحريق اماكن المعاصي وهدمها وهدمها كما حرق النبي

169
01:03:38.850 --> 01:03:56.650
صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار او امر بهدمه. هذه المسائل كلها راجعة لولي الامر ولي الامر هو الذي يكسر انية الخمر ومزامير والطبول وحلي المحرمة والات السحر والتعزيم والتنجيم وصور الخيال

170
01:03:56.750 --> 01:04:14.450
وكتب المبتدعة المضلة هو الذي يفعل هذا الفعل ويحرق اماكن المعاصي ويهدمها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو قائم مقام ولي الامر. اما احد الامة فليس لهم ذلك ليس لهم الا الامر بالمعروف

171
01:04:14.450 --> 01:04:27.272
معروف باللسان نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المحاضرة القادمة ناخذ ما يتعلق بالشفعة ان شاء الله يوم الاحد