الامين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل بشرح الدليل حيث وقفنا على كتاب الغصب فنبدأ في هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظنا شيخنا. واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا هو محرم بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم وعليكم حرام ان دمائكم واموالكم عليكم حرام الحديث رواه مسلم واجمعوا على تحريمه في الجملة وانما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح. الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا هذا هو الغصب وانما قال الاستيلاء عرفا لان الاستيلاء بحكم الشرع لا يسمى غصبا ما يستولي ولي الامر المسلم من اموال الكفار هذا لا يسمى غصبا ما يستولي عليه الامام من اموال المفلسين لا يسمى استيلاء. اذا الاستيلاء في العرف يعني عند الفقهاء المقصود بالغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا الاستيلاء على حق الغير عدوانا وعرفا يعني في عرف الفقهاء وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع بل وبالعقل فان اخذ مال الغير عدوان ظاهر عقلا ونقلا. نعم قال رحمه الله ويلزم الغاصب رد ما غصبه. لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه وتقدم وقوله لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن اخذ عصا اخيه فليردها. رواه ابو داوود قال الغاصب ما الذي يلزمه اذا غصب يلزمه رد ما غصب يلزمه رد ما غصب على الحال التي غصب على الحالة التي غصب نعم قال رحمه الله بنماءه اي بزيادته متصلة كانت او منفصلة لانها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالاصل لزمه رده كالاصل بنماءه ان ما منقسم الى قسمين نماء المال المغصوب متصل كما لو انه اه غصب ارضا ارضا فنمى العشب هذا انا ما متصل او غصب ارضا كانت على النهر ثم انحسر النار فزادت الارض فهذا نماء متصل انما المنفصل كما لو غصب دابة حاملا ثم وضعت او ناقة ثم وضعت او سيارة وكرا عليها فانه يردها مع كرائها. نعم قال رحمه الله ولو غرم رده اضعاف قيمته كمن غصب حجرا او خشبا قيمته درهم مثلا. وبنى عليه واحتاج في اخراجه ورده الى خمسة دراهم ما سبق. يعني يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه ولو ترتب على الرد اضعاف القيمة ولو تردى ترتب على الرد اضعاف القيمة ذكر له مثالا قال كمن غصب حجرا او خشبة قيمته درهم وبنى عليه وظع الخشبة في سقف البيت قلنا له الان قال بتوب قلنا من توبتك ان ترد الخشبة قال لا يمكن يرد الخشبة يشيل السقف. وعشان اشيل السقف يلزمني اجيب عمال والعمال يبون فلوس الخشبة قيمتها درهم والسقف وازالتها تكلفني خمسة دراهم نقول ولو كلفك اضعاف اضعاف قيمتي يجب ان ترده الا في حالة واحدة وهي ان يرظى المغصوب بالقيمة ان يرظى المغصوب بالقيمة يعني مثلا في عصرنا الحاضر لو ان انسانا غصب ارضا ثم بنى على الارض عمارة ثم اراد ان يتوب او اخذ منه الارض بقوة السلطان فيجب عليه ان يرد الارظ قال يا جماعة عمارتي قلنا تهدمها قال يا جماعة انا خسرت عليها اموال قلنا وين خسرت عليه المال الا اذا قال صاحب الارض لا خل العمارة وانا ادفعك قيمتها ما في مشكلة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان سمر بالمسامير المغصوبة يجب عليه ان يرد حتى وان سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها. نعم بابا قلعها ورد مرة ثانية وان سمر احسنت. وان سمر بالمسامير المغصوبة شيخنا عندنا في الحاشية نقلا عن الكتاب المقلق مطلع نقول بتخفيف الميم كضربة اي شده به بابا شد به بابا ممكن هذا افصح لان سمر بالتشديد تظعيف صح سمر بالمسامير نعم وان سمر بالمسامير بابا نعم احسن قال رحمه الله وان سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا اثر لضرره. لانه حصل تعدي وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة لانه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه يعني هذه تختلف عن تلك ان سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها شأن المسامير من مكانها وردها طبعا هذا بشرط الا يترتب على القلع والرد اتلاف لها فاذا ترتب على الرد والقلع قلع المسامير ورد اتلاف فانه يرد القيمة وان زرع الارظ واحد غصب ارض وزرع فيها فليس لربها بعد حصده الا الاجرة انسان غصب مزرعة فلان وجا وزرع فيها له صورتان الصورة الاولى ان يتوب من الغصب ويسلم المزرعة للمغصوب منه والزرع عليه فليس له شيء وان انفق اموالا في السقي والزرع والى اخره الصورة الثانية ان يكون قد تاب بعدما جز الزرعة فهنا يرد اجرة الحصاد ليس الا ذلك. نعم وقبل الحصد وقبل وقبل السلام عليكم وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته. وهي مثل البذر وعوض وعوض لواحقه نعم لحديث رافع بن خديج مرفوعا من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه ابو داود والترمذي وحسنه قال احمد انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف فلم يجز اتلاف يعني الامام احمد ترك القياس بناء على هذا الحديث لان القياس ان من زرع في ارظ فليس له شيء هذا هو القياس وتذهب عليه نفقته هدرا لكن ما دام جاء الحديث في الحديث مقدم على القياس العقلي نعم وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس بعرق ظالم حق رواه الترمذي وحسنه وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبناءه انسان آآ قصب ارضا وبنى عمارة غصب ارضا وبنى وزرع فيه نخيلا ماذا يفعل؟ الزم بقلع غرسه وبناءه. شيله ما لنا علاقة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق او لعرق ظالم حق والمقصود بالعرق هنا هو الغرس الذي يعرقه الظالم ويضعه واصل العرق في الشيء هو ما يجري فيه شبه الزرع في الارض بالعرق وشبه البناء في الارض بالعرق. فمن كان ظالما فبنى في ارض او زرع في مزرعة فليس له حق ومن هنا ينتبهوا لهذه المسألة بعض الناس لما آآ نشطت الدولة ما تسمى بلجنة الازالة ازالت بعض المزارع من امام بيوتات الناس التي كانت على ارض الدولة كانت على الرصيف مثلا حتى اصبح الناس المشاة لا يجدون مكانا يمشون فقام بعض الناس يتكلمون ويقولون هذا كيف هذا ظلم لا هذا ما هو ظلم لانه ليس لعرق ظالم حق هذا نص الحديث هذا نص الحديث فاي انسان انت الان بيتك قدام بيتك براحة هذي البراحة لشخص اخر لو زرعت فيه وجاء صاحب الزرع وقلع الزرع ليس لك ان تتضجر بل انت في زرعك اثم نعم قال رحمه الله تفضل طبعا لان الارض ارضه نعم هم نعم الغاصب زرعه الغاصب زرعه ثم حصده فله فللمغصوم اجرة المثل ايه لا لا ما فهمت يعني فالان في غاصب في مغصوب الغاصب هو الظالم خل نقول ظالم ومظلوم الغاصب الظالم اخذ ارظ المغصوب المظلوم فزرعه ثم قبل الزرع انتبه الان. تاب ففي هذه الحالة المذهب عند الامام احمد انه ينظر كم انفق فيعطى وليس له شيء اخر واضح؟ ومن اهل العلم من يقول ليس له شيء اصلا وهذا هو القياس لكن الامام احمد ترك القياس لحديث رافع واضح؟ هاي الصورة الاولى الصورة الثانية ان الغاصب الظالم زرع وحصد الزرع وباعها او اكلها او فعل فماذا لصاحب الارض؟ لصاحب الارض اجرة المثل. ليش نعطي المغصوب صاحب الارض اجرة المثل لانه زرعه في ارضي وظح الان؟ نعم قال رحمه الله حتى ولو كان الغاصب احد الشريكين في الارض وفعله بغير اذن شريكه للتعدي نعم هذه المسألة مهمة وهي ان احد الشركاء اذا فعل فعلا في المال المشترك اذا فعل فعلا في المال المشترك الذي يكون مشاعا هذا شرطه ان يكون مشاعا اذا فعل احد الشريكين في المال المشترك المشاع شيئا بغير الاذن لزمه كذلك ما يلزم الغاصب من الازالة والقلع حتى يصطلحا. نعم قال رحمه الله فصل وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده لانه نقص عين لانه نقص عين احسن الله اليك لانه نقص عين نقصت فيه القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب. هذه المسألة مهمة الان لو ان الغاصب غصب شيئا ثم نقص هذا الشيء فعليه ارشو النقص. عليه ارش النقص. ومعنى الارش هو كما مر معنا في كتاب الحدود معنى العرش القيمة التي تكون بين الكمال وبين النقص يعني مثلا انسان غصب قماشا من خمسة امتار ثم تلف متر من القماش لو كان خمسة امتار كانت تساوي خمسطعشر دينار الان صارت اربعة امتار لا تساوي خمسة عشر دينارا تساوي عشرة دنانير فيدفع الاكثر اللي هو خمسة دنانير وهذه مسألة مهمة طيب نعكسها الان لو غصب شيئا وزادت قيمته فليس له شيء ليس للغاصب شيء يغرم النقص ها ولا يأخذ الزيادة والنماء كما مر معنا نعم قال رحمه الله واجرته مدة مقامه بيده ان كان لمثله اجرة سواء استوفى المنافع او تركها لأنه فوت منفعته زمن غصبه وهي مال يجوز اخذ العوض عنه كمنافع العبد قال في الشرح وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يظمن المنافع وهو الذي نصره اصحاب مالك واحتج بعضهم بقوله الخراج بالضمان وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب لانه لا يجوز الانتفاع به اجماعا. انتهى. هذه مسألة مهمة الان لو ان انسانا غصب ارضا غصب دارا غصب سيارته وهذه الارض كان يمكن ان يؤجرها صاحب الارض لمدة سنة لكن لانها مغصوبة ما قدر يأجرها البيت يمكن يأجرها الرجل لمدة سنة لكن لانها مغصوبة ما استطاع ان يؤجر الشقق السيارة يمكن ان يؤجرها لمدة سنة ويستخدمها لكن لانها مغصوبة ما استطاع ان يؤجرها ولا ان يستخدمها فيلزم الغاصب ان يرد العين ويرد اجرة المثل او اجرة ما يترتب من المنافع على العين يرد اجرة العين او اجرة ما يترتب على المنافع من العين. هذه امثلتها كثيرة جدا وانما ذكرنا بعضا. هذا قول الامام احمد وهو المذهب عند الشافعية وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك رحمهم الله وقالا لا يضمن الغاصب المنافع الصواب ان الغاصب يظمن المنافع ليش؟ لانه لو ما غصب كان الانسان استفاد من العين ولا لا طيب اذا يجب ان نظمنه ما كان سببا هو في منع استفادة صاحب الارض من الارض نعم قال رحمه الله فان تلف ضمن المثلي بمثله. والمتقوم بقيمته يوم تلفه قال ابن عبدالبر رحمه الله كل مطعوم من مأكول او مشروب فمجمع على انه يجب على مهلكه مهلكه. احسن الله اليك فمجمع على انه يجب على مهلكه مثله لا قيمته نص عليه لان المثل اقرب اليه من القيمة وان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق عليه فامر بالتقويم في حصة الشريك لانها متلفة بالعتق. لانها متلفة بالعتق قال في الشرح وحكي عن العنبرية يجب في كل شيء مثله لحديث القصعة ليس هل لك شيء حتى لو يبي يرجع الدابة ما له شي لو ان الغاصب غصب عبدا ثم ان هذا العبد جنى على سيده فكسر يده جمع للغاصب فكسر يده لما كسرتها احدى نسائه صححه الترمذي. ولنا حديث العتق وهذا محمول على انه انه انه جوزه بالتراضي انتهى اذا هذه مسألة ايضا مهمة ان تلف ضمن المثليين طيب ماذا نفعل الان ان تلف ظمن المثلية. هذي مسألة واضحة. شخص اتلف سيارة كامري بعد غصبه لها موديل كذا يظمن ان يأتي بمثلها ها طيب عين النعم بمثلها عينا بمثل عينه لا بمثلها عين هذا هو المذهب بمثلها عينين. او الاجرة لكن بالتراضي او القيمة حين الغصب بالتراضي والمتقوم بقيمته يوم تلفه اذا اذا كان المغصوب متقوما يعني له قيمة وليس له مثلي فانه يظمن قيمته يوم تلافه. نعم قال رحمه الله في بلد في بلد غصبه لانه موضع الضمان بمقتضى التعدي ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه ويقوم بغير جنسه لان لا يؤذي لان لا يؤدي الى الربا. نعم هذه مسألة ايضا مهمة يضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه لو ان انسانا غصب ذهبا من انسان ثم اتلف هذا الذهب وكان مقداره كيلو جرام فيجب الان ان يقوم بغير جنسه. كيف يقوم لا يذهب ويقول اعطني الف جرام من الذهب اعطيه لفلان لان هذا يؤدي الى الربا ما صار في تقابل الالف غرام اللي اخذه كان في وقت والالف غرام اللي يدفعه في وقت ثاني صار ربا فماذا يفعل الان ينظر يوم اداء الغصب كم يساوي الالف جرام يوم اداء الغصب كم يساوي الالف جرام فيأخذ قيمته ويعطيه اياه بالدنانير والدراهم لا بالذهب والفضة حتى لا يحصل الربا نعم قال رحمه الله والمحرم كاواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسي لان صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا هذه مسألة مهمة الان لو ان انسانا سرق من انسان او غصب من انسان ذهبا وكان هذا الذهب اواني معلوم انه لا يجوز صناعة او اني الذهب ولا اواني الفضة ولا حلي للرجال لكن غصب هذا الرجل اناء من ذهب ثم تلف لا يلزمه الا الجنس لا يلزمه الا الوزن من جنسه فقط نعم ما ينقلوا لا لازم تجيب ذهب على نفس الشكل لا لان الناس الشكل محرم فلا عبرة به. وانما العبرة بالقيمة المالية للذهب. نعم قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك لانه منكر الاصل براءته من الزائد. طيب الان لو اختلف الغاصب والمغصوب في القيمة انتبهوا الان فقال الغاصب الذي تلف في يدي الف جرام اناء من ذهب قيمته الف جرام قال المغصوب لا الذي تلف في يدك قيمته الف وخمس مئة جرام الان نقبل قول من اذا اذا اختلف الغاصب والمغصوب في القدر فهنا المصنف يقول ويقبل قول الغاصب هذا هو المذهب ان الاعتبار بقول الغاصب لانه الان تاب ما دام اتعبه فلا يتصور انه مع توبته يكون كاذب فيكون الغاصب يقبل بيمينه اذا لم يكن للمالك بينة لكن لو مالك جاب فاتورة مكتوب انه هو اشترى اناء الذهب ها وزنه الف وخمس مئة فيقبل قوله انتهت الاشكالية نعم قال رحمه الله ويضمن الغاصب جنايته اي المغصوب واتلافه اي بدل ما يتلفه قال بالاقل من الارش او قيمته اي العبد كما يفديه سيده لتعلق ذلك برقبته. فهي نقص فيه كسائر نقصه وجناية المنصوب على الغاصب او على ما له هدر لانها لو كانت على غيره كانت مضمومة كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط. هذه المسألة ايضا مهمة الان لو ان غاصبا جان اه اه لو ان غاصبا غصب دابة ثم هذه الدابة اتلفت زرعا لاناس ها اتلفت زرعا لاناس او آآ ان هذه الدابة جنت على اناس فمن يضمن الذي يظمن هو الغاصب لان الدابة كانت في يده وقت الاتلاف ولا يرجعون للمغصوب لان المغصوب يده ايش ليست على الدابة ليست على الجاني مثل هذا العبد لو ان الغاصب غصب عبدا ثم ان هذا العبد كسر سن عبد اخر فنقص قيمة العبد الثاني لكسر سنه فمن يضمن الان الجناية والارش الذي يظمن هو الغاصب؟ هذي صورة المسألة نعم قال رحمه الله وان اطعم الغاصب ما غصبه لغير مالك في نقطة نسينا نعلق عليه وجناية المغصوب على الغاصب او على ما له هدر حلوة هذي لو ان انسان غصب دابة ثم هذه الدابة اتلف مال الغاصب نقول هذي جند من جند الله عليك ليش تغصب ليس على المقصود شيء لماذا؟ لان لان الذي جنى كان مغصوبا هذا معنى وجناية المغصوب على الغاصب او على ماله هدر نعم قال رحمه الله وان اطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه كما بغير مالكه فاكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لان الظاهر ان الانسان انما يتصرف فيما يملك وقد اكله على انه لا يضمنه لا يضمنه. فاستقر الضمان على بتغريره وان علم الاكل لو بغصبه استقر ضمانه عليه لانه اتلف مال غيره بلا اذنه من غير تغرير ومالكه ولمالك ولمالك تظمين الغاصب له لانه حال بينه وبين ماله وله تظمين اكله لانه قبضه من يد ضامنه واتلفه بغير اذن مالكه حتى ولو اطعمه الغاصب لمالكه فاكل ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لانه بالغصب ازال سلطانه وبالتقديم اليه لم لم يعد ذلك السلطان فانه اباحة لا يملك بها التصرف غير ما اذن له فيه. قال في الكاف قيل للامام احمد في رجل له قبل رجل تبعه فاوصلها اليه على سبيل الصدقة ولم يعلم فقال كيف هذا يرى انه هدية ويقول هذا لك عندي انتهى هذه المسألة ايضا مهمة لنطعم الغاصب ما غصبه يعني الان الغاصب اخذ طعاما اطعمه لمغصوب فهنا يظمن الغاصب يظمن الطعام ويظمن الغصب هذا معنى هذا الكلام على وجه الاختصار نعم قال وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه اما المالك فلانه اتلف ما له عالما به. واما غيره فلانه اتلف مال غيره بلا اذنه من غير تغرير نعم. ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير. وقلع غرسه او بناؤه كونه وضع وقلع غرسه احسن الله اليك وقلع غرسه او بناؤه لكونه وضع بغير حق رجع على البائع بجميع ما غرمه رجع الى البائع بجميع ما غرمه من ثمن واجرة واجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وثمن مؤن مستهلكة وارش وارش نقص بقلع ونحوه. لانه غره ببيعي واوهمه انها ملكه وذلك سبب بنائه وغرسه. لو ان انسان اشترى ارضا فغرس او بنى فيها ثم تبين له ان هذه الارض مغصوبة ها فخرجت مستحقة للغير ماذا يفعل الان يقلع غرسه ويهدم بناؤه لانه وضع في غير محله ثم يرجع هو على البائع الذي غرره بالظمان يرجع على البائع الذي غرره بالظمان نضرب مثال الان انسان اشترى من انسان ارضا وبنى في هذه الارض ثم تبين له بعد ان بدأ بالبناء ان جاء رجل وقال هذه الارض لي وهذا صكي واللي باعك هذا غاصب فهنا يجب عليه ان اه يقلع غرسه ويقلع بناؤه ويرجع هو بالظمان على من باعه. هذه صورة المسألة نعم يا ابا محمد اي نعم هذا مطبق هذه الصورة مطبقة لكن المحاكم اليوم في مثل هذه القضايا يحاولون الاصلاح اولا حتى يكون على الرظا والا فيلجأون الى الهدم على مذهب الامام احمد نعم في بعض المسائل يرجعون فيه الى مذهب ابو حنيفة لكن في اكثر المسائل مذهب احمد ومالك في بعضها الاحناف نعم قال رحمه الله فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. لانه فوت عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصب فتلف عنده وان اكره على الاتلاف بمال مظمون فاتلفه ظمن من اكرهه قال في القواعد في الظمان وجهان احدهما انه على المكره وحده لكن للمستحق لكن للمستحق مطالبة متلف ويرجع به على المكره بانه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فانه غير معذور ولهذا شاركه في الظمان وبهذا جزم القاضي في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمدة ادلة في عمد الادلة. احسن الله اليك وابن عقيل في عمد الادلة والوجه الثاني عليهما الظمان كالدي صرح به في التلخيص انتهى. هذه وهي مسألة المتلفات لو ان انسان اتلف مال انسان سهوا انت تمشي ما انتبهت صدمت سيارة سهوا فانت تضمنه ما في اي اشكال فوجب عليه ضمان لماذا لان القاعدة عندنا ان حقوق الادميين لا تسقط بالسهو ولا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالغفلة حق من يسقط بالنسيان والجهل والسهو والغفلة حق الله لان حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العبيد مبنية على المشاحة عرفت القاعدة هذي؟ حقوق حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الادميين مبنية على المشاحة يعني انهم يبخلون ما يرظون ان اموالهم تذهب هدرا طيب وان اكرهها على الاتلاف او ان اكره على الاتلاف؟ سؤال الان شخص ونضرب الان مثال شخص قال ولد صغير اكسر السيارة هذي والولد خاف من هذا الرجل الكبير فاخذ حجرا فكسر زجاجة هذه السيارة فعلى من الظمان سورة المساء انسان قال لطفل اكسر السيارة هذي ولا اكسر راسك خاف الولد اخذ الحجر كسر زجاجة السيارة الان على من؟ الظمان ظمان الاتلاف ونكره على الاتلاف لما لمظمون فاتلفه. ظمن من اكرهه اذا التلاف يكون على من؟ المتبع. على المكر. مو على الولد. مو على المكره. على المكره واضح ايا كان لا لا المكره من اللي اكره الولد ما لنا علاقة سواء كان ولي امر ولا غير ولي امر. من اكره الولد على الكسر يضمن حتى لو اجنبي طيب خله من الصورة هذي صورة ثانية اوضح انسان مسك مسدس على راسه انسان قال له اكسر ها زجاجة بيت فلان ولا ترى بطلق النار عليك كسر زجاج بيت فلان قال له رح راح هذا الرجل هذاك نادى الشرطة وجوه مسكوه مسكوه المكره والمكره الظمان على المكره واضح الظمان على المكره هذه صورة المسألة قال في القواعد اذا اطلق القواعد فالمقصود به قواعد ابن رجب ها المقصود به قواعد ابن رجب رحمه الله قال في القواعد ظمن من اكرهه وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به عن المكره اذا هذه المسألة الان الظمان على المكره لكن يمكن لصاحب البيت ان يرجع بالمطالبة على المكره والمكره يروح يطالب المكره واضح هذه اذا فيها المسألة فيها قولان. في القواعد في المذهب ان الذي يضمن يضمن هو المكره وفي القواعد اختار ان صاحب المتلف له الخيار في مطالبة المتلف او في مطالبة المكره. واضح نعم نهائيا ولا باي شيء ولا بالاكراه ما تسقط لذلك قلنا انه لابد لصاحب الشيء المتلف ان يطالب اما المكره واما المكره هو بالخيار نعم قال رحمه الله من فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ظمنه. لانه تلف بسبب فعله. اذا هذا فيه دلالة على ان الافعال المؤدية الى اتلاف مملوكات او اتلاف اه المظمونات انه يضمن فتح قفص عن طائر طار الطائر يضمن قيمته قن اللي هو العبد ها حل قنا يعني عبدا عبدا كان مربوط قام وفكر ربطة وهرب العبد يضمنه او اسيرا او حيوان مربوطا شاف نمر مدرب للصيد قال خلني احله حل آآ يعني الزمام من النمر هرب النمر يضمنه او نسرا وهرب او حل وكاء زق الوقاء اللي هو الخيط الذي يشد به فم القربة تعرفون الوكالة الخيط الذي يشد به فم القربة. القربة فيه سمن في لبن فيه ماي فلما فكه ذهب السمن او الماء او اللبن او العسل يضمن يضمن القيمة او المثل نعم قال رحمه الله ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفرهما اخر ظمن المنفر وحده لان سببه اخص فاختص الظمان به كدافع كدافع واقع في بئر مع حافرها. نعم هذه مسألة الان اخرى جاء شخص فتح القفص وجاء اخر نفر الطائر حتى خرج الطائر. الظمان على من؟ على من فتح باب القفص قل على من نفر الطائر صاحب النفرة يقول يا جماعة انا ما لي شغلة نفرته بس مو انا اللي فتحت الباب اللي فتح الباب يقول انا فتحت الباب كنت اقدر امسكه بس هو اللي نفره وطلع فنقول ظمن المنفر وحده لان سببه اخص ومن اهل العلم من قال انهما يتشاركان لان كلا السببين سبب لكن قياس المذهب قال كدافع واقع في بئر مع حافرها الان انسان حفر بئر في الطريق فجاء انسان فوقع يضمن ولا ما يضمن ها يضمن ليش يحفر بئر في الطريق هذا يظمن الحافر ما في اشكال طيب لو ان انسانا دفع لو ان انسانا دفع اخر فوقع في هذا البئر فمن الذي يضمن الان؟ الحافر ولا الدافع؟ الدافع الدافع اذا المنفر كالدافع هذا وجه قياسي نعم قال رحمه الله من اوقف دابة بطريق ولو واسعا نص عليه او ترك بها نحوطين او خشبة ضمن ما ما تلف بذلك بذلك الفعل تعديه به لانه ليس له في الطريق حق وطبع الدابة الجناية بفهما بفمها او رجلها بفمها او رجلها فايقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه يعني هذه مسألة مهمة الان لو ان انسان اوقف دابة بالطريق ولو واسع فجاء فجاء اه او اه جنى اه جنت الدابة على انسان بفمها او برجلها وهو يظمن لماذا يوقف الدابة في الطريق ينبغي ان يوقفه في ناحية بعيدة عن الطريق. نفس هذا الان كلام الذي نقوله نحن اليوم وهو لو ان انسانا آآ يعني جاء واوقف سيارته في الشارع اوقف سيارته في الشارع فتحركت السيارة واتلف شيئا فانه يضمن يعني هذا ليس مكان للوقوف كان الواجب عليه ان يقف يقول يا جماعة انا ما لي شغل هي اللي تحركت. لا نقول هذا لم يكن مكانا للوقوف. نعم قال رحمه الله لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لعدم حاجته الى ضربها فهو الجاني على نفسه. نعم. هذه واظحة الصورة هذي نعم ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا او هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فاتلف شيئا ظمنه لانه متعد باقتنائه. هذي مسألة مهمة الان القاعدة ان كل شيء لا ينبغي اقتناؤه فاقتناه الانسان فانه يظمن ما اتلف القاعدة ان كل شيء لا ينبغي اقتناؤه فاقتناه الانسان فاتلف فانه يظمن مثاله لو ان انسانا اقتنى كلبا عقورا كلب العقول لا يجوز اقتناؤه. يجب قتله وهكذا الاسد البهيم الاسد البهيم يجب قتله البهيم يعني الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد او اسدا الاسد لا يجوز اقتناؤه او ذئبا الذئب لا يجوز يقتله او جارحا كما لو كان ضبع مثلا كما لو كان تمساح مثلا كما لو كان من الجوارح المعروفة فلنفرض انه وحيد القرن مثلا او هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فهذه الاشياء لا يجوز اقتناؤها لكن لو وقتنا مثلا كلب صيد هذا يجوز اقتناؤه ولو ان انسانا اقتنى نمرا اقتنى فهدا مو نمر لان الفهد صيود والنمر ليس بصيود لو اقتنى فهدا للصيد معلم جاز لو اقتنى نسرا للصيد او صقرا للصيد جاز او هرا لا تأكلوا الطيور ولا تقلبوا القدور عادة لانها من الهرر البيتية ثم اتلفت شيئا فانه لا يظمن لان على اصحابها ان يحافظوا على حاجياتهم. نعم قال رحمه الله لا ان دخل دار ربه بلا اذنه فانه لا يظمن لان الداخل متعد بالدخول نعم هذه مسألة مهمة لو ان انسان كان عنده اسد في بيته او ذئب في بيته فدخل انسان الى صاحب البيت بيت الاسد او دخل الى صاحب بيت الذئب. فهجم عليه الذئب وعظه لا يظمن صاحب البيت لماذا؟ لانه ما احد قال له تدخل على بيت هذا الرجل بدون اذنه لكن لو دخل باذنه قالت اسمح لي ادخل؟ قال تفضل وهجم عليه الذئب يظمن عرفتم الفرق الان نعم ها اي نعم اذا موجود نعم ما دام موجود يظمن نعم قال رحمه الله ومن اجج نارا بملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمن كمن اجج نارا تسري عادة لكثرتها او في ريح شديدة تحملها او فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه او لتقصيره كما لو باشر اسلافه. قال في الكاف وكذا ان سقى ارضه فتعدى الى حائط غيره هذي واظحة يعني الصورة هذي واظحة انسان بيحرق نخيل مزرعته فشب النار فيها ولم ينتبه ان اليوم يوم عاصف والنار انتقلت الى مزرعة اخر فات لفت يظمن لا شك ولا ريب. نعم لا ان طلأت ريح فلا ضمان لانه ليس من فعله ولا بتفريطه. يعني اذا عجج النار ولم يكن ريح ثم بعد تأجيجه النار جاءت الرياح فلا يظمن نعم ومن اضطجع في مسجد او في طريق واسع لم يضمن ما تلف به لانه فعل لانه فعل مباح لم يتعدى لم يتعدى فيه ما تعدى فيه على احد في مكان له فيه حق اشبه ما لو فعله بملكه. لو ان انسان اضطجع في مسجد انتبه الان وجاء انسان اخر فوضع حاجته قريب من رجل هذا الانسان النعيم فاتلفه وهو نايم في المسجد فلا يظمن لماذا لا يظمن؟ اولا لانه نام في محل مباح فلماذا يضمن ثانيا لماذا جاء صاحب البضاعة ووضع البضاعة عند رجله؟ نعم قال رحمه الله او وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يظمن ما تلف به لانه محسن. اي هذه مسألة مهمة. انسان شاف حفرة في الطريق فوظع في الحفرة حجرا وفوق الحجر قليل من الطين او شي من الاسمنت ولكن حاول ان يضبطه ولكن لم يقدر ان يضبطه كما يضبطه المختصون فجاءت سيارة فداست على هذا المكان فطارت الصخرة وانكسر شيء من السيارة. لا يظمن لانه انما هو محسن اراد الاحسان لم يرد الاساءة نعم نقف ولا نكمل كما تشاء. نكمل احسن عشان نخلص باب الشفعة وقت الاذان؟ والدقيقية ها طيب نص دقيقة خلاص اذن نكمل بعدين لا اله يا اخي الفقه الجميل فرق لذيذ يدلك على عظمة الاسلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اه هذا التفسير اللي راح نقراه في رمضان ان شاء الله الله يحينا لرمضان امين. ويبلغنا واياكم في رمظان ونحن في صحة وعافية وايمان ان شاء الله مستعدين بس يلا بسم الله قال رحمه الله فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان بحديث العجماء جرحها جبار متفق عليه يعني هدر. بالنسبة لاصحاب البهائم. البهائم تنقسم الى قسمين بهائم ضارية وبهائم غير ظارية البهائم غير الضارية اذا اتلفت شيئا من الاموال والابدان في النهار فاصحابها لا يضمنون لماذا لان على اصحاب الاموال ان يحرسوا اموالهم في النهار وان يحرصوا انفسهم يشوفون الدابة جاي يوخرون عنها والحديث يدل على هذا المعنى العجماء جرحها جبار. العجماء هي الدابة التي لا تتكلم العجماء هي الدابة التي لا تستطيع الكلام جرحى جبار جبار يعني هدر اما البهائم الضارية وهي التي تتعدى على الناس مثل الاسد الذيب مر معنا قبل قليل الظبع ها آآ التمساح هذي الاشياء فانها اذا اتلفت شيئا فاصحابها يظمنون ليلا او نهارا نعم قال رحمه الله وضارية يعني متعدية نعم مم ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها. وفمها وطئ رجلها حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما مرفوعا من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيد او رجل فهو ضامن. رواه الدار قطني ولا يظمن ما نفحت برجلها لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الرجل جبار. رواه ابو داوود وخص بالنفح لان المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء بما لا يريد دون النفع. على كل حال بالنسبة اه ظمان ويظمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيه هذا ما في اشكال ان الراكب والسايق والقائد للدابة يظمن ما دام قادرا على التصرف في الدابة جناية يد الدابة وفمها ووطء رجلها لحديث النعمان ابن بشير من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيدنا ورجل فهو ظامن طيب آآ لو انها لو انها ضربت برجلها نفحت برجلها يعني ضربت برجلها بحد حافرها شيئا فاتلفت الدابة. قالوا لا يظمن لحديث الرجل جبار لكن هذا الحديث ضعيف والحديث اللي قبله ضعيف من وقف دابة في سبيل الله الى اخره فهذا حديث ظعيف وهذا حديث ظعيف اذا ماذا نقول ما دام هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ظعيف ان اقول الصحيح من اقوال اهل العلم اه التفرقة بينما تتلف هذه الدواب حال ركوبها وحال غير ركوبها وحال من ما تتلف من من الامام وحال ما تتلف من الخلف فمثلا اذا جاء انسان من خلفها فركضتها برجلها فصاحب الدابة لا يظمن. ليش يجي عند رجلها لكن لو انه جاء من امامها وصاحب الدابة ما مسك الزمام واتلف فانه يظمن اذا ينبغي هذا التفريق هو الصحيح. وعلى كل حال المذهب عند الحنابلة ان الراكب والسائق والقائد القادر على التصرف يضمن نعم بلا شك اليوم الفقهاء المعاصرون يقيسون على السيارات يقولون مثلا انت اذا اتلفت شيئا من الامام فانت تظمن اذا اتلفت شيء من الورى انت لا تضمن. يعني مثلا انت واقف في الشارع جا واحد ضربك من ورا. خربت سيارته انت ما تظمن هو اللي جا وضربك واضح هذا قياسا على هذا نعم قالها رحمه الله وان تعدد راكب ضمن الاول ما يضمنه المنفرد لانه المتصرف فيها والقادر على كفها. نعم اذا كان الراكبون على الدابة متعددون فمن الذي يضمن؟ الاول لانه هو الذي بيده الزمام. نعم او من خلفه ان انفرد بتدبيرها لصغر الاول او مرضه او عماه لانه المتصرف فيها. هذا واضح نعم وان اشتركا في تدبير مثل هذا الان يقاس مثل هذا ان يقاس في سيارات التدريب فيه سايقين المدرب والسائق الجديد فاذا اتلف من الذي يضمن هل الذي يضمن هو المتدرب والمدرب؟ المدرب هو الذي يضمن لماذا؟ لماذا المدرب هو الذي يضمن لان المتدرب ينزل منزلة من لا يحسن التصرف فالتصرف في يده هو فاذا ما انتبه هو الذي يتحمل. نعم قال وان اشتركا في تدبيرها او ذلك حتى القانون عندنا في الكويت ان سيارات التدريب اذا اتلفت شيئا فليس الظمان على المتدرب على المدرب نعم وان اشترك وان اشتركا في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان لان كلا منهما لو انفرد لضمن فاذا اجتمعا ضمن اذا كان هناك قائد وسائق ما الفرق بين قائد الدابة وسائق الدابة؟ القائد الدابة اللي ماسك الزمام خطاب سائق الدابة اللي من ورا يضربها. عرفتم الان؟ فان اشترك القائد والسائق في الاتلاف فانهما يشتريان في الظمان نعم ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه لحديث لحديث مالك عن الزهري عن حرام لسعد ابن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائض قوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وانما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها قال ابن عبد البري رحمه الله وان كان مرسلا فهو مشهور حدث حدث به الائمة الثقات. وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ولان عادة اهل المواشي ارسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا. وعادت وعادة اهل الحوائط حفظها نهارا هذه مسألة مهمة ان انسان عنده مئة من الشياه الشيا هذه والخرفان تترك في النهار ترعى فعلى اصحاب المزارع ان يحفظوا مزارعهم فاذا اتلفت هذه الانعام في النهار شيئا فان صاحب المواشي لا يظمن الا اذا قصد طبعا هذا شيء ثاني اما بالليل فلو ان صاحب الماشية ترك الماشية ترعى بالليل. فكل ما تتلفه من الليل هو يضمن لان اصحاب الارظ نايمين ما يقدرون يحفظون زرعهم ليلا ونهارا نعم وكذا مستعيرها ومستأجرها طيب هل هل ينطبق على هذا انتبهوا الان هل ينطبق على هذا من يسوق السيارة بدون اضاءة الجواب نعم لو ان شخصا ساق سيارة بدون اضاءة فجاء شخص من الخلف فدعمه فانه يضمن لان هو ما يعرف الشخص انه قدامه في سيارة. ما يعرف لانه صار مثل الليل نعم وكذا مستعيرها مستأجرها ومن يحفظها لان يده عليها. نعم لو ان انسان استأجر سيارة فاتلف بها حائطا يظمن حتى لو كان مستأجر. نعم. ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله لم يضمنه ان لم يندفع الا بالقتل ما روى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال باسناده. وقال الحسن من عرظ لك في مالك فقاتله فان قتلته الى النار وان قتلك فشهيد ولانه لم يدفعه ولانه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على اموال الناس واستولى الظلمة والفساق على ان على انفس اهل الدين واموالهم قال وفي الكافي. وقال في الشرح فان كانت بهيمة لم ولم يمكنه دفعها الا بقتلها جاز له قتلها اجماعا ولا يظمنها. بالنسبة للصائل الصائل هو المعتدي الرجل المعتدي على الانسان يسمى صاعلا والصاع الكلمة عامة يدخل فيه الانسان المعتدي والحيوان المعتدي فاذا صال انسان على انسان اخر او حيوان على انسان اخر فانه يدفعه باخف ما يمكن فان لم يندفع الا بالقتل انه يجوز له ان يقتله. لحديث من قتل دون دمه فهو شهيد. هذا الحديث ينطبق على اللصوص ومن في حكمهم. ولا يجوز تعميمه يعني بعض الناس يقول انا بقاتل حتى لو اني ما اقدر اقاتل اقاتل الكفار حتى لو اقتل فان من قتل دون دم لا هذا ليس هذا محل لكل شيء محل للاستشهاد نعم ها نفس الشيء حتى السلطان لا يجوز مقاتلة السلطة نعم او اتلف مزمارا او الة لهو لم يضمنه لانه لا يحل بيعه فاشبه الكلب والميتة. وهذه قاعدة ان ما لا يحل بيعه ولا اقتناعه ولا اقتناؤه فانه اذا اتلف فلا ضمان فيه. نعم او كسر اناء فضة او ذهب لم يضمنه لان اتخاذه محرم. لكن لو مع الكسر ضاع شيء من القيمة فانه يضمن القيمة. نعم او كسر اناء فيه خمر مأمور باراقتها وهي ما عدا خمر الخلال. نعم والذمية المستترة لم يظمن لما روى احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ مدية ثم خرج الى اسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقق فشققت فشققت بحضرته احسن الله اليك فشققت بحضرته وامر اصحابه بذلك. يعني لا يجوز للانسان ان يتلف خمور الخلال ولا خمور اهل الذمة واضح اهل الذمة اذا كان يصنعون الخمور في بيوتهم فليس لنا ان نتلف عليهم خمورهم وهكذا الخمور التي تكون للخلال لا يجوز اتلافها. اما ما عدا ذلك من الخمور فانه يجوز اتلافها ولا ضمان فيها. نعم او كسر حليا محرما لم يضمنه لازالته محرما. وان اتلفه ظمنه بوزنه كما تقدم او اتلف الة او الة تعزيم او الة تنجيم او صور خيال لم يظمن لحديث ابي الهياج الاسدي انه قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الى طمسته ولا قبرا مشرفا مشرفا الا سويته. رواه مسلم او اتلف كتبا مبتدعة مبتدعة مضلة او اتلف كتبا فيه احاديث رديئة لم يظمن في الجميع لانه يحرم بيعه لا لحرمته اشبه الكلب والميتة. قال في الفنون يجوز اعدام الاية من كتب المبتدعة لاجل ما فيها واهانة واهانة لما وضعت له. وقال في الهدي يجوز تحريق اماكن المعاصي وهدمها وهدمها كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار او امر بهدمه. هذه المسائل كلها راجعة لولي الامر ولي الامر هو الذي يكسر انية الخمر ومزامير والطبول وحلي المحرمة والات السحر والتعزيم والتنجيم وصور الخيال وكتب المبتدعة المضلة هو الذي يفعل هذا الفعل ويحرق اماكن المعاصي ويهدمها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو قائم مقام ولي الامر. اما احد الامة فليس لهم ذلك ليس لهم الا الامر بالمعروف معروف باللسان نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المحاضرة القادمة ناخذ ما يتعلق بالشفعة ان شاء الله يوم الاحد