﻿1
00:00:18.450 --> 00:00:33.950
نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل اذ كنا قد وقفنا على كتاب اللعان فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:34.250 --> 00:00:52.200
بادئ ذي بدء معنى اللعان ان ما ذكره الله عز وجل في سورة النور من الحكم الخاص المتعلق بين الزوجين وهو ان آآ الزوج آآ عياذا بالله يرمي زوجته بالزنا

3
00:00:52.350 --> 00:01:17.050
فان اه فانه اما ان يأتي بالبينة او هي تقر والا فان عليه القذف او عليه التعزير بحسب ما سيأتي بيانه اللهم الا ان يلاعن ومعنى الملاعنة كما سيأتي بيان ان شاء الله انه يقسم اربع مرات

4
00:01:17.200 --> 00:01:38.950
انه صادق وانها الزانية والخامسة آآ ان عليه لعنة الله ان كان كاذبا وكانت هي بريئة وسميت هذه العملية بالملاعنة لذكر اللعان في القسم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

5
00:01:39.000 --> 00:01:54.050
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب لعام

6
00:01:54.300 --> 00:02:12.000
اذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف ان كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة ويأتي تعريف الحصان في القذف الا يقيم البينة الا يقيم البينة عليها به. او تصديقه فلا حد كما لو كان نقذه غيرها

7
00:02:12.350 --> 00:02:28.850
او يلاعن والاصل في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فيجلدهم ثمانين جلدة. الاية ثم قال والذين ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهدت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين

8
00:02:29.050 --> 00:02:44.200
الايات فدلت الاية الاولى على وجوب الحد الا الا يسقط ان يسقط احسن لك الا ان يسقط باربعة شهداء. والثانية على ان لعانه يوم يقوم مقاوم الشهداء في اسقاط الحد

9
00:02:44.650 --> 00:03:04.650
وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه هلال ابن امية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة ولا حد في ظهرك وقال هلال والذي بعث هو الذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله ما في ولينزلن الله في امري ما يبرئ ظهري من الحد

10
00:03:05.150 --> 00:03:30.450
فنزلت والذين يرمون ازواجهم الاية. رواه البخاري. اذا معنى اللعان ان يرمي الزوج زوجته بالزنا فهنا يترتب احد هذه الامور الاربعة الاول حد القذف على الزوج لانه قد اتهم زوجته بالزنا بلا دليل ولا بينة

11
00:03:30.450 --> 00:03:55.750
ولا برهان والقذف اذا كانت هي محصنة ومعنى محصنة يعني انها عفيفة. المقصود بالاحصان هنا العفة غير الاحصان في باب اقامة حد الزنا. والهنا لابد ان ننبه ان الاحصان في كتاب الله عز وجل يأتي على عدة معاني

12
00:03:55.800 --> 00:04:19.250
منها المحصنة اي المتزوجة ورجل محسن اي متزوج وآآ في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ على الزاني والزانية آآ الشيخ والشيخة اذا زني ارجموهما البتة وجلد مائة اذا كان غير محصن

13
00:04:19.400 --> 00:04:46.100
ازا المحصن في باب احكام الزنا يعني المتزوج او المتزوج واما المحسن في قوله جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ايجوز ان يتزوج الرجل العفيفة الكتابية لكن لو كانت غير عفيفة زانية ما يجوز الزواج بها حتى لو كانت كتابية بل لو كانت مسلمة وهي مشهورة بالزنا لا يجوز الزواج منها لان

14
00:04:46.100 --> 00:05:01.850
شرط صحة الزواج كما نبه عليه العلماء ان تكون المرأة عفيفة اذا معنى فعليه حد القذف ان كانت محصنة اي ان كانت عفيفة. يعني لا يعرف عنها الخناء ولا يعرف عنها

15
00:05:01.850 --> 00:05:21.300
هذه الامور وهذه الاشياء كما قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات الغافلات محصنات عفيفات غافلات اي عن هذا الذنب عن هذه الفاحشة لا يخطر على بالهن لعفتهن اذا هذا الحكم الاول

16
00:05:21.500 --> 00:05:38.500
طيب اذا كانت الزوجة غير محصنة ما كانت عفيفة مشهورة من قبل الناس انها تلامس الرجال وانها وانها قال او التعزير ان كانت غير محصنة او التعزير اذا لم تكن عفيفة

17
00:05:38.800 --> 00:06:07.800
اذا كان يعزر الزوج لانه اتهمها بالزنا بلا بينة آآ طيب اذا اتهمها بالزنا واعترفت سقط عنه القذف وسقط عنه التعزير اذا اعترفت طيب اذا لم تعترف وقذفها بالزنا فعليه ان يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

18
00:06:07.800 --> 00:06:25.800
اربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. والمحصنات في الاية العفيفات لان المشهورة بالزنا لو قال رجل عن امرأة مشهورة بالزنا وبعدم سترها لعورتها وحفظها لنفسها فلانة كذا فلانة كذا ليس عليه شيء

19
00:06:25.900 --> 00:06:45.500
لانها مشهورة بهذا وانما الكلام هنا عن العفيفات اذن لابد ان يأتي بالبينة الشهود الاربعة طيب اذا لم يستطع ان يأتي بالشهود الاربع فعليه الحد اما القذف واما التعزير الا ان يكون مستعدا للملاعنة

20
00:06:45.650 --> 00:07:04.800
اذا هذا هو الحكم الرابع ومعنى الملاعنة ان يقول له القاضي اتق الله عز وجل فانك اتهمت زوجتك بغير ما بينة الا ما رأيته بعينك فاما ان تأتي بالبينة وهي غير معترفة

21
00:07:04.950 --> 00:07:30.300
واما ان تلاعن واما ان نحد عليك حد القذف او حد التعزير فيعلم من نفسه الصدق ويعلم من نفسه انه قد آآ وقع آآ في عرظه آآ وان تو خانة هو في عرضه. فحينئذ يقوم ويلاعن كما ذكر الله في كتاب والذين يرمون ازواجهم

22
00:07:30.550 --> 00:07:47.400
اي بالزنا ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم لان الزوج هو اللي يدخل بيت الزوجية بلا اذن فرأى شيئا آآ يعني لا يستطيع هو ان يصبر عليها. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله

23
00:07:47.500 --> 00:08:10.150
انه لمن الصادقين هنا يأتي سؤال وهو كيف يصبر الرجل على هذه الحال اذا رأى من امرأته هذا الشيء الاصل ان الغيرة ربما تدفع بعض الرجال للقتل والقتال لكن هذه الغيرة الموجودة التي توصل الى حد القتل والقتال

24
00:08:10.250 --> 00:08:28.650
هذه الغيرة غير محمودة شرعا لذلك لما قال سعد بن معاذ يا رسول الله ايجد احدنا مع امرأته رجلا فيذهب ويأتي باربعة شهداء اذا يقضي حاجته. والله اظربن عنقه حسيفه هذا

25
00:08:29.050 --> 00:08:42.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتعجبون من غيرة سعد والله اني لا اغير منه لاحظوا الان ان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم غيرة من شعب والله اغير مني ومنه

26
00:08:43.300 --> 00:09:03.200
ولذلك حد الحدود اذا الغيرة لا تجعلنا نتجاوز الحدود. فاذا رأى الرجل عياذا بالله حال امرأته على حال الفاحشة ماذا يفعل؟ امامه الان امران اما ان يستر عليها ويسرحها تسريحا جميلا وله اجر الستر

27
00:09:03.750 --> 00:09:19.600
واذا آآ كان في بطنها شيء له ان يناعنه. واما القتل والقتال فليس هذا ما امر الله به ورسوله ثم لو فتحنا هذا الباب قال الرجل والله لا اصبر لاضربن عنقه وعنقه

28
00:09:20.000 --> 00:09:35.950
لو فتح هذا الباب لكان كل واحد يريد ان يقتل انسان يأتي به الى بيته ثم يضربه بالسيف ويقول انه قام الى زوجته ويكون بينه وبين زوجته اتفاق على هذا بل وربما يقتلها ويقتله لماذا قتلت

29
00:09:36.250 --> 00:09:58.150
قال لان رأيتم عن الفاحشة مثلا ولذلك الاسلام اغلق هذا الباب الذي سيوصل الى الدماء وحدها هذه الحدود الشرعية. نعم وصفة اللعاب احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وصفة اللعام ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها

30
00:09:58.150 --> 00:10:12.200
من الزنا ويشير اليها ان كانت حاضرة مع ومع غيبتها يسميها او ينسبها بما بما تميز به ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من ويسميها ها

31
00:10:12.500 --> 00:10:26.850
عندك ايش؟ ومع غيبتها يسميها. يسميها نعم. او ينسبها او ينسبها بما تميز تميز تميز به. تميز به نعم ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

32
00:10:27.000 --> 00:10:39.950
ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. للايات احاديث. اذا هذه كيفية اللعان

33
00:10:40.000 --> 00:10:57.650
ان القاضي يأتي بالزوج ويأتي آآ آآ الزوجة ويذكرهم الله عز وجل والدار الاخرة وان الكاذب منهما يقر بالحق فان كانت الزوجة هي الكاذبة فعليها ان تقر ويقام عليها الحد

34
00:10:57.800 --> 00:11:13.000
وان كان هو الكاذب فعليه ان يتقي الله عز وجل ويكف عن الملاعنة فاذا ذكرهما الله تبارك وتعالى ولم يتراجع واصر كل واحد منهما على رأيهما فليس لنا الا الملاعنة

35
00:11:13.200 --> 00:11:26.450
طيب ان قال قائل هل لنا ان نحولهم الى الطب الشرعي؟ لا هذه قرائن والقرائن لا يشار اليها في مثل هذه الصور وانما يسار الى ما شرع الله وهو اللعان

36
00:11:26.500 --> 00:11:48.500
فيقوم الرجل امام الناس وبحضرة القاضي ويحلف بهذه الطريقة يشهد بالله يقول اشهد بالله اني انا فلان ابن فلان فمن الصادقين فيما رميت به اه فلانة بنت فلانة زوجتي من الزنا ويشير اليها بيده

37
00:11:48.900 --> 00:12:10.850
ان كانت حاضرة وان لم تكن حاضرة كان كانت مسافرة او او هربت او شيء من هذا فماذا يفعل؟ يسميها باسمها وباسم ابيها وقال بعض الفقهاء بل يسميها ولا يسميها باسم ابيها حتى لا يجعل الفظيحة لابيها

38
00:12:10.900 --> 00:12:33.850
وينسبها بما تميز به او بما تميزت به آآ يعني يذكرها بما تتميز اذا كان له عدة زوجات ثم في المرة الخامسة يقول اشهد بالله اشهد بالله ان لعنة الله علي ان كنت كاذبا في خبري عنها

39
00:12:34.450 --> 00:12:53.400
هذه خمس شهادات فان هي سكتت اذا تكون اقرت وان هي لم تسكت قالت لا والله انه كذب في حقه فتقوم هي وتشهد وتقول اشهد بالله انه اي فلان ابن فلان

40
00:12:53.550 --> 00:13:07.900
زوجي لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وتقول اشهد ان غضب الله علي ان كان زوجي او ان كان فلان ابن فلان من الصادقين فيما رماني به. فاذا

41
00:13:07.900 --> 00:13:24.650
حصل من الجهتين الايمان حصل بينهما الفراق. وسيأتي الاحكام المترتبة على اللعان. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ويسن تلاعنهما قياما بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ان هلالا جاء فشهد

42
00:13:24.700 --> 00:13:49.100
ثم قامت فشهدت يعني يسن وليس من الواجب ان يقوم المتلاعن المتلاعن او الملاعن ويكون القاظي ومن بحضرته من الناس جالسين ويقوم هو يراه الناس كلهم فيأتي باللعان. نعم. قال رحمه الله تعالى بحضرة جماعة لان ابن عباس وابن عمر وسهلا

43
00:13:49.100 --> 00:14:07.700
مع حداثة سنهم فدل على انه حضره جمع كثير. لان الصبيان انما يحفرون مجالس تبعا للرجال قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا الترمذي. بحضرة جماعة يعني بمشهد من

44
00:14:07.700 --> 00:14:27.700
من الناس من هؤلاء الذين يشهدون؟ ليس يشترط ان يكون هناك في السوق مثلا او في مجامع الناس وانما يكفي بحضور من حضر عند القاضي مثل القاضي وكتبته والجنون واليوم مثلا المحامين ونحوهم نعم

45
00:14:27.700 --> 00:14:47.700
رحمه الله تعالى ولا ينقص عن اربعة رجال. ان الزوجة ربما اقرت فشهدوا عليها. نعم. يعني هذا المحضر من الرجال الذين يحضرون محضر الملاعنة لا يقل عن اربعة رجال سوى القاضي وسوى الحاكم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وليأمر

46
00:14:47.700 --> 00:15:11.850
والحاكم حاكم يضع يده على فم الزوج وزوجته عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة لان عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الاخرة دائم وكونوا الخامسة هي الموجبة اي للعنة او الغضب على من كذب منهما الالتزامه ذلك. والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منه ما يرتدع

47
00:15:12.400 --> 00:15:31.000
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قال فمرأته فقال رسول الله وسلم ارسلوا اليها فجاءت فتلى فتلى عليهما اية اللعان وذكرهما واخبرهما ان عذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت كذب كذب

48
00:15:31.550 --> 00:15:51.550
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عينوا بينهما. فقيل لهلال اشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله او لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها

49
00:15:51.900 --> 00:16:11.900
فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل قيل له اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا افظع قومي

50
00:16:11.900 --> 00:16:25.950
الشاهدة الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضاء الا نفقة لها ولا سكنى من اجل انهما بقانون من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه احمد وابو داوود

51
00:16:26.200 --> 00:16:46.400
ما روى الجو جزاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين ثم امر به فامسك على فيه ووعظه الى ان قال ثم امر بها فامسك على فمها ووعظها الحديث وشارط حضور الحاكم او نائبه او الشريط وشرط ما سبق من التلاعن قياما

52
00:16:46.450 --> 00:17:10.900
وحضور الجماعة والا ينقص عن اربعة وان يأمر الحاكم ان يضع يده على فم الزوج عند الخامسة او على فم الزوجة عند الخامسة هذا من السنن والمندوبات والمستحبات وليس من شرط اللحى لكن من شرط اللعان حضور الحاكم او نائبه. لذلك قال المصنف الشارح

53
00:17:10.900 --> 00:17:32.250
شرط حضور الحاكم او نائبه وهذا عند جماهير العلماء انه لابد في اللعان لانه اللعان يترتب عليه سقوط او اقامة حد والحدود لا يقوم بها الا ولاة الامر او نوابهم ونوابهم بحسب الاعراف في زماننا هذا القضاة

54
00:17:32.500 --> 00:17:52.500
فلو حضر القاضي اذا هذا يكفي لذلك قال المصنف وشرط حضور الحاكم او نائبه. فان قال قائل لماذا لا اقيموا حدا لماذا لا نقيم اللعان في غير حضرة الحاكم او نائبه او القاضي او نائبه؟ الجواب لانه يترتب عليه

55
00:17:52.500 --> 00:18:14.400
اقامة حد وهو القذف او الرجم او سقوط حد وهو سقوط حد القذف او حد الرجم والحدود لا يكون اسقاطها ولا اقامتها الا عند القاضي او الحاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى وشرط حضور

56
00:18:14.400 --> 00:18:38.400
ونائبه وان يأتي به بعد القائه عليه وكما وكمال وكمال لفظات الخمر وكمال لفظات وكمال لفظات خمس والترتيب على ما ورد به الشرع والاتيان بصيرة الفاظ الواردة الاشارة الى الاشارة من كل واحد الى صاحبه ان كان حاضرا او تسميته ان كان غائبا. فان فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص. اذا شرع

57
00:18:38.400 --> 00:18:57.850
هذه الشروط الخمسة الاول حضور الحاكم او نائبه. هذا رقم واحد الثاني ان يكون بعد القائه عليه اي بعد القاء التهمة بعد القاء التهمة ان يأتي به بعد القائه عليه

58
00:18:58.250 --> 00:19:19.300
اه الشرط الثالث ان يأتي بكمال لفظاته الخمس يعني مثلا لو حلف مرة واحدة هذا لا يسمى لعان ولا يسقط عنه حد القذف ولو هي مثلا تلكأت وحلفت مرة واحدة فقط ثم سكتت

59
00:19:19.350 --> 00:19:38.450
هذي ما تسقط عنها حد الرجم اذا لابد الشرط الثالث من كمال لفظاته الخمس الشرط الرابع الترتيب على ما ورد به الشرع والاتيان بصورة الالفاظ الواردة والشرط اخر وهو الاشارة او

60
00:19:38.800 --> 00:19:58.850
ما يميز به احد الزوجين عن الاخر. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فصل في شروط اللعان وشروط اللعان ثلاثة الاول كونه بين زوجين مكلفين. ما ما سبق ذكره من شروط من شرط حضور الحاكم والنائب وغيره هذه

61
00:19:58.850 --> 00:20:23.400
لاقامة شروط لاقامة حد اللعان اما هذه الشروط التي ذكرها المصنف الان وشروط اللي يعاني ثلاثة فهذه شروط آآ صورة وقوع النعم نعم احسن الله فصل في شروط اللعان وشروط اللعان ثلاثة الاول كونه بين الزوجين المكلفين لقوله تعالى والذين يرمون

62
00:20:23.400 --> 00:20:47.900
فلا لعان بقذف امة ولا حد واما اعتبار التكليف فلان قذف غير المكلف لا يجيب حد واللعان وانما وجب لاسقاط الحد. انما وجب لاسقاط الحد. اذا الشرط الاول في صحة اللعان ان يكون بين الزوجين مكلفين. فلو كان احد الزوجين غير مكلف لا يوجد

63
00:20:47.900 --> 00:21:10.200
فلو كان يأتي الزوج امة ما يوجد لعان لو قال لزوجته التي تزوجها وهي امة يا زانية هذا لا يوجب عليه اللعان وكذلك لو كانت صغيرة  طيب لو كان بين غير الزوجين رجل قذف امرأة اجنبية لا يمكن اقامة اللعاب

64
00:21:10.300 --> 00:21:31.700
لان اللعان خاص بالزوجين هنا نقول لهذا الرجل الذي رمى تلك المرأة الاجنبية اما ان تأتي باربعة شهداء والا نجلدك ثمانين جلدة كما جاء في القرآن نعم قال رحمه الله تعالى الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر لانه قذف لانه قذف يوجب فيه الحد ولا فرق

65
00:21:31.700 --> 00:21:53.550
الاعمال البصير نص عليه العموم الاية. نعم الشرط الثاني من شروط صحة اللعان واقامته ان يتقدمه بالزنا يعني لا يجوز ان يأتي مباشرة يقسم اربع شهادات انه صادق اولا يقول انها زانية. ثم يترتب على ذلك شهاداته

66
00:21:53.550 --> 00:22:17.500
اربعة والخامسة نعم قال رحمه الله تعالى الثالث ان تكذبه ان تكذبه الزوجة في قذفها. هذا الشرط الثالث ان تكذبه الزوجة في قذفها فان لم تكذبه فانه يقام عليها حد الراجم بامر القاضي والحاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى واستمروا تكذيبها الى انقضاء اللعان. لان

67
00:22:17.500 --> 00:22:37.500
انما ينتظم وتكذيبها فان صدقت فان صدقته او او عف او عفت عن طاعة عفت او عصمت او عفت عن الطالب بحد القذف او سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان لان الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها. وان كان بينها نسب يريد نفيه

68
00:22:37.500 --> 00:22:54.650
هو ان يناعم لانه محتاج اليه هو حق له فلا يسقط فلا يسقط برضاها يعني هذه المقصود يستمر تكذيبها الى انقظاء اللعان يعني لو انها مثلا كذبته في اول اه اليمين

69
00:22:55.050 --> 00:23:10.750
ثم لم تكذبه بعد ذلك هذا لا ينفع لا بد ان يكون التكذيب مستمرا حتى الانتهاء من اللعان. نعم احسن من قال رحمه الله تعالى يثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. هذه هي الاحكام المترتبة على اللعان

70
00:23:10.800 --> 00:23:25.600
لو قال لنا قائل ما هي الاحكام المترتبة على اللعان؟ نقول هذه الاحكام الاربعة الاول سقوط الحد او التعزير الذي يوجبه القذف عنها وعنه. ولو قذف برجل سماه سقط حكم قذفه

71
00:23:25.600 --> 00:23:38.400
بلعانه لان هلال ابن امية قذف زوجته بشريك بشريك ابن سحماء ولم يذكره في لعانه ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لا لشريك ولا ولا عز ولا عزره له

72
00:23:38.750 --> 00:23:56.450
ولان اللعان بينة في احد الطرفين فكان بينة في الاخرة كالشهادة. في الاخر كالشهادة يعني هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان الحكم الاول سقوط الحد او التعزير سقوط الحد او التعزير. الحد اللي هو الرجم عن المرأة

73
00:23:56.650 --> 00:24:18.100
اذا قامت باللعان والتعزير عن الرجل اذا قام اتهام زوجته بالزنا وحذف شهد هذه الشهادات الاربعة طيب هنا سؤال مهم ان كان الرجل خزف زوجته بشخص معين وسماه ثم قام باللعان

74
00:24:18.150 --> 00:24:35.850
بهذه الشهادات الاربعة والخامسة فهل يسقط عنه حد القذف في حق ذاك الرجل الذي سماه الجواب على الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الشهادة لانها مرتبطة بعرضه فيسقط حق ذاك الرجل

75
00:24:35.850 --> 00:24:54.850
ايضا هذه مسألة مهمة فليس لذاك الرجل ان يأتي ويقول ان هذا الرجل اتهمني زورا وبهتانا مع زوجته وقام باللعان وفظحه امام الناس لان فظيحته هذا الرجل بتسميته لزوجته انها زانية اعظم من فضيحة ذاك الرجل

76
00:24:55.350 --> 00:25:17.950
ولذلك جماهير العلماء انه لو سمى رجلا ثم قام باللعان فانه يسقط عنه حد القذف طيب اذا لم يقم باللعان فيقام عليه حد القذف في حق زوجته وفي حق ذاك الرجل. فيقام عليه الحد مرتين عند بعض الفقهاء. نعم

77
00:25:18.600 --> 00:25:31.000
احسن الله قال رحمه الله تعالى ولان اللعان بينة بينة في احد الطرفين فكان بينه في الاخرة كالشهادة فكان بينته في الاخرة نعم لان اللعان بينة بينة يعني دليل واضح

78
00:25:31.050 --> 00:25:48.900
في احد الطرفين يعني اللعان بينة واضحة في احد الطرفين وهو اقامة الحد او اسقاط الحد فان قامت البينة باقامة الحد فهذا دليل واضح وان قامت باسقاط الحد فهذا دليل واضح

79
00:25:48.950 --> 00:26:08.950
فاذا كان كذلك في حق الزوجة فهي كذلك في حق الاخر الذي هو الزوج. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني الفرقة ولو الفرقة الفرقة ولو بلا فعل حاكم. نعم. لانه معنى يقتظى التحليل المؤبد فلم فلم يقف

80
00:26:08.950 --> 00:26:26.500
فالموقف فلم يقف على تفريق الحاكم فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى انه اعلمهما بحصى الفرقة باللعان وعنه لا الورقة حتى يفرق الحاكم بينهما من قول ابن عباس في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما

81
00:26:26.550 --> 00:26:40.750
وفي حديث عويمر انه قدم امرأته فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عومر كذبت علي كذبت كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها وطلقا ثلاثا قبل ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه

82
00:26:41.100 --> 00:26:58.950
فدل على ان الفرقة لم لم تحصل بمجرد اللعان قدمه في الكافي. هذه مسألة مهمة الان من المسائل المتعلقة باللعان ان الفرق بين الزوجين بعد اللعان هل يحصل مباشرة بعد اللعان؟ او لابد فيه من حكم الحاكم؟ فيه قولان في

83
00:26:58.950 --> 00:27:23.000
مذهب قولا لاهل العلم. المذهب ان مجرد اللعان يحصل به الفرقة بين الزوجين ويسمى البينونة الكبرى لا رجوع بينهما البتة لا رجوع بين متلاعنين ابدا حتى لو راحت وتزوجت بعدين اراد هو ان يتزوجها ما يصير خلاص. لا رجوع بين متلاعينه

84
00:27:23.000 --> 00:27:46.950
القول الثاني انه اذا حصل بينهما اللعان هو حلف وهو حلف وهي حلفت فان الحاكم هو الذي يفرق بينهما فان لم يفرق الحاكم بينهما وسكت فهل الزوجية باقية او غير باقية لاحظ الان

85
00:27:47.100 --> 00:28:07.350
القول الاول ان الفرقة تحصل بمجرد الملاعنة بدون احتياج الى حكم الحاكم القول الثاني لا انه لابد من حكم الحاكم والذي يظهر الله تعالى اعلم انه ما دام قام الرجل ولاعن قامت هي ولاعنت

86
00:28:07.400 --> 00:28:22.900
فان الفرقة بينهما حاصلة وهذا هو الراجح في المذهب نعم. واما قول عويمر كذبت عليه يا رسول الله اني امسكتها فقام وطلقها ثلاثا امام الناس فهذا اشفاء غليل ليس الا

87
00:28:23.250 --> 00:28:39.000
شفاء غليل فان قال قائل فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها ليس ليس لك عليها الطلاق فانها قد خرجت من ذمتك هذا ما يستدل به الذين يرون

88
00:28:39.050 --> 00:29:02.050
بانه لابد من تفريق الحاكم نقول ان كونه عجل الحكم لا يعنيه انه ليس بفرقة واما تعميم الاحوال لتعميم الاحوال فهذا فيه نظر ولذلك الامام الشافعي رحمه الله قعد قاعدة جميلة

89
00:29:02.250 --> 00:29:24.100
وهي ان حكايات الاحوال حكايات الاحوال اذا شابتها الاجمال فانها لا تدل على العموم في المقال. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى الثالث التحريم المؤبد لقول سهل ابن سعد مضت السنة في متى العلين ان يفرق بينهم؟ سنته مضت سنة

90
00:29:24.100 --> 00:29:40.800
ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. رواه الجوزجاني فقال عمر رضي الله عنه متلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا رواه سعيد وعن علي وابن مسعود نحوه. هذا الحكم الثالث

91
00:29:40.800 --> 00:29:57.400
تحريم المؤبد بين الزوجين يؤكد على ان مجرد اللعان يحصل به الفرقة ولا يحتاج الى حكم الحاكم لان الاحتياج الى حكم الحاكم معناها بقاء الزوجية الزوجية غير باقية بعد اللعان. نعم

92
00:29:57.850 --> 00:30:18.850
احسن الله احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى انتفاء الولد. الرابع يعني الحكم الرابع المترتب على اللي يعاني انتفاء الولد نعم. احسن الله اليك الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفسه ذكره صريحا كاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي وظاهر كلام ابي بكر صحة نفي الحمد

93
00:30:18.850 --> 00:30:38.850
اللي في لي عانه في ظاهر حديث هلال ابن امية فانه لاعنها قبل الوضع. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فان جاءت به كذا وكذا ونفى عنه الولد قال ابن عبد البر الاثار على هذا كثيرة اوردها ولم ينقل ولم ينقل مناعنة ولم ينقل

94
00:30:38.850 --> 00:30:52.750
ملاعنة بعد وضعه وشرط لنفسه الا يتقدموا قرار به او بتوأمه او تهنئة به فيسكت او يؤمن على الدعاء او يؤخر النفي بلا عذر لانه خيار لدفع ضرر فكان على الفور

95
00:30:52.750 --> 00:31:09.700
الشفعة. هذه المسألة مهمة وهي انتفاء الولد اذا قام آآ الزوج بالملاعنة آآ وقذف زوجته بالزنا او قال للي في بطنك ما هو ابني مثلا فهنا لابد من الملاعنة طيب اذا لاعن

96
00:31:09.900 --> 00:31:29.350
وهي لا عنات. الولد ينسب لمن؟ الولد بعد اللعان لا ينسب الى ابيه وانما ينسب الى امه فيقال فلان ابن فلانة فقط ولا ينسب الى ابيه بعد الملاعنة وهنا لابد انه اذا كانت هي حامل

97
00:31:29.900 --> 00:31:47.900
ثم علم هو بالحمل وسكت فليس له بعد ذلك ان ينفي الحمل اذا علم اه بالحمل وهنأه الناس بالحمل ليس له بعد ذلك ان ينفي انما يكون نفي ابتداء. والقاعدة في هذا

98
00:31:48.100 --> 00:32:06.750
انه متى ما علم الزنا منها ثم سكت برهة ثم بعد ذلك بدا له ان يتهمها وان يلعنها فهل يصح او لا يصح بناء على هذا؟ لاحظ ان رأى الامارات والعلامات فلا بأس بذلك وهو الصحيح

99
00:32:06.850 --> 00:32:25.050
مثلا كأن يكون الرجل عقيم ثم رأى ان فلان خرج من بيته فما خطر بباله انه فعل الفاحشة بزوجته ثم بان ان زوجته حملت وهو عقيم فحينئذ اتهم اتهمها بالزنا مع فلان

100
00:32:25.150 --> 00:32:40.900
فهناك صحيح من اقوال اهل العلم ان اللعانة يقع وان نفي الولد يقع واذا حصل بينهما خصومة في اثبات نسب الولد ولم يحصل بينهما لعان فلا بأس بالرجوع الى القرائن

101
00:32:41.100 --> 00:32:56.750
لانه لا يوجد بينات من القرائن القيافة من القرائن اليوم مثلا الحكم الطبي ما يسمى بالجينات مثلا ونحو ذلك من الامور. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب

102
00:32:56.950 --> 00:33:15.300
اذا اتت سودة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي طيب لعلنا نترك هذا في محاضرة قادمة ان شاء الله نكتفي بهذا القدر لان آآ النسب له احكام خاصة لا علاقة لها باللعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

103
00:33:15.300 --> 00:33:21.150
استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته