من الزنا ويشير اليها ان كانت حاضرة مع ومع غيبتها يسميها او ينسبها بما بما تميز به ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من ويسميها ها نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل اذ كنا قد وقفنا على كتاب اللعان فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح بادئ ذي بدء معنى اللعان ان ما ذكره الله عز وجل في سورة النور من الحكم الخاص المتعلق بين الزوجين وهو ان آآ الزوج آآ عياذا بالله يرمي زوجته بالزنا فان اه فانه اما ان يأتي بالبينة او هي تقر والا فان عليه القذف او عليه التعزير بحسب ما سيأتي بيانه اللهم الا ان يلاعن ومعنى الملاعنة كما سيأتي بيان ان شاء الله انه يقسم اربع مرات انه صادق وانها الزانية والخامسة آآ ان عليه لعنة الله ان كان كاذبا وكانت هي بريئة وسميت هذه العملية بالملاعنة لذكر اللعان في القسم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب لعام اذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف ان كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة ويأتي تعريف الحصان في القذف الا يقيم البينة الا يقيم البينة عليها به. او تصديقه فلا حد كما لو كان نقذه غيرها او يلاعن والاصل في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فيجلدهم ثمانين جلدة. الاية ثم قال والذين ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهدت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الايات فدلت الاية الاولى على وجوب الحد الا الا يسقط ان يسقط احسن لك الا ان يسقط باربعة شهداء. والثانية على ان لعانه يوم يقوم مقاوم الشهداء في اسقاط الحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه هلال ابن امية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة ولا حد في ظهرك وقال هلال والذي بعث هو الذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله ما في ولينزلن الله في امري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت والذين يرمون ازواجهم الاية. رواه البخاري. اذا معنى اللعان ان يرمي الزوج زوجته بالزنا فهنا يترتب احد هذه الامور الاربعة الاول حد القذف على الزوج لانه قد اتهم زوجته بالزنا بلا دليل ولا بينة ولا برهان والقذف اذا كانت هي محصنة ومعنى محصنة يعني انها عفيفة. المقصود بالاحصان هنا العفة غير الاحصان في باب اقامة حد الزنا. والهنا لابد ان ننبه ان الاحصان في كتاب الله عز وجل يأتي على عدة معاني عندك ايش؟ ومع غيبتها يسميها. يسميها نعم. او ينسبها او ينسبها بما تميز تميز تميز به. تميز به نعم ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين منها المحصنة اي المتزوجة ورجل محسن اي متزوج وآآ في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ على الزاني والزانية آآ الشيخ والشيخة اذا زني ارجموهما البتة وجلد مائة اذا كان غير محصن ازا المحصن في باب احكام الزنا يعني المتزوج او المتزوج واما المحسن في قوله جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ايجوز ان يتزوج الرجل العفيفة الكتابية لكن لو كانت غير عفيفة زانية ما يجوز الزواج بها حتى لو كانت كتابية بل لو كانت مسلمة وهي مشهورة بالزنا لا يجوز الزواج منها لان شرط صحة الزواج كما نبه عليه العلماء ان تكون المرأة عفيفة اذا معنى فعليه حد القذف ان كانت محصنة اي ان كانت عفيفة. يعني لا يعرف عنها الخناء ولا يعرف عنها هذه الامور وهذه الاشياء كما قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات الغافلات محصنات عفيفات غافلات اي عن هذا الذنب عن هذه الفاحشة لا يخطر على بالهن لعفتهن اذا هذا الحكم الاول طيب اذا كانت الزوجة غير محصنة ما كانت عفيفة مشهورة من قبل الناس انها تلامس الرجال وانها وانها قال او التعزير ان كانت غير محصنة او التعزير اذا لم تكن عفيفة اذا كان يعزر الزوج لانه اتهمها بالزنا بلا بينة آآ طيب اذا اتهمها بالزنا واعترفت سقط عنه القذف وسقط عنه التعزير اذا اعترفت طيب اذا لم تعترف وقذفها بالزنا فعليه ان يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا اربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. والمحصنات في الاية العفيفات لان المشهورة بالزنا لو قال رجل عن امرأة مشهورة بالزنا وبعدم سترها لعورتها وحفظها لنفسها فلانة كذا فلانة كذا ليس عليه شيء لانها مشهورة بهذا وانما الكلام هنا عن العفيفات اذن لابد ان يأتي بالبينة الشهود الاربعة طيب اذا لم يستطع ان يأتي بالشهود الاربع فعليه الحد اما القذف واما التعزير الا ان يكون مستعدا للملاعنة اذا هذا هو الحكم الرابع ومعنى الملاعنة ان يقول له القاضي اتق الله عز وجل فانك اتهمت زوجتك بغير ما بينة الا ما رأيته بعينك فاما ان تأتي بالبينة وهي غير معترفة واما ان تلاعن واما ان نحد عليك حد القذف او حد التعزير فيعلم من نفسه الصدق ويعلم من نفسه انه قد آآ وقع آآ في عرظه آآ وان تو خانة هو في عرضه. فحينئذ يقوم ويلاعن كما ذكر الله في كتاب والذين يرمون ازواجهم اي بالزنا ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم لان الزوج هو اللي يدخل بيت الزوجية بلا اذن فرأى شيئا آآ يعني لا يستطيع هو ان يصبر عليها. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين هنا يأتي سؤال وهو كيف يصبر الرجل على هذه الحال اذا رأى من امرأته هذا الشيء الاصل ان الغيرة ربما تدفع بعض الرجال للقتل والقتال لكن هذه الغيرة الموجودة التي توصل الى حد القتل والقتال هذه الغيرة غير محمودة شرعا لذلك لما قال سعد بن معاذ يا رسول الله ايجد احدنا مع امرأته رجلا فيذهب ويأتي باربعة شهداء اذا يقضي حاجته. والله اظربن عنقه حسيفه هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتعجبون من غيرة سعد والله اني لا اغير منه لاحظوا الان ان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم غيرة من شعب والله اغير مني ومنه ولذلك حد الحدود اذا الغيرة لا تجعلنا نتجاوز الحدود. فاذا رأى الرجل عياذا بالله حال امرأته على حال الفاحشة ماذا يفعل؟ امامه الان امران اما ان يستر عليها ويسرحها تسريحا جميلا وله اجر الستر واذا آآ كان في بطنها شيء له ان يناعنه. واما القتل والقتال فليس هذا ما امر الله به ورسوله ثم لو فتحنا هذا الباب قال الرجل والله لا اصبر لاضربن عنقه وعنقه لو فتح هذا الباب لكان كل واحد يريد ان يقتل انسان يأتي به الى بيته ثم يضربه بالسيف ويقول انه قام الى زوجته ويكون بينه وبين زوجته اتفاق على هذا بل وربما يقتلها ويقتله لماذا قتلت قال لان رأيتم عن الفاحشة مثلا ولذلك الاسلام اغلق هذا الباب الذي سيوصل الى الدماء وحدها هذه الحدود الشرعية. نعم وصفة اللعاب احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وصفة اللعام ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. للايات احاديث. اذا هذه كيفية اللعان ان القاضي يأتي بالزوج ويأتي آآ آآ الزوجة ويذكرهم الله عز وجل والدار الاخرة وان الكاذب منهما يقر بالحق فان كانت الزوجة هي الكاذبة فعليها ان تقر ويقام عليها الحد وان كان هو الكاذب فعليه ان يتقي الله عز وجل ويكف عن الملاعنة فاذا ذكرهما الله تبارك وتعالى ولم يتراجع واصر كل واحد منهما على رأيهما فليس لنا الا الملاعنة طيب ان قال قائل هل لنا ان نحولهم الى الطب الشرعي؟ لا هذه قرائن والقرائن لا يشار اليها في مثل هذه الصور وانما يسار الى ما شرع الله وهو اللعان فيقوم الرجل امام الناس وبحضرة القاضي ويحلف بهذه الطريقة يشهد بالله يقول اشهد بالله اني انا فلان ابن فلان فمن الصادقين فيما رميت به اه فلانة بنت فلانة زوجتي من الزنا ويشير اليها بيده ان كانت حاضرة وان لم تكن حاضرة كان كانت مسافرة او او هربت او شيء من هذا فماذا يفعل؟ يسميها باسمها وباسم ابيها وقال بعض الفقهاء بل يسميها ولا يسميها باسم ابيها حتى لا يجعل الفظيحة لابيها وينسبها بما تميز به او بما تميزت به آآ يعني يذكرها بما تتميز اذا كان له عدة زوجات ثم في المرة الخامسة يقول اشهد بالله اشهد بالله ان لعنة الله علي ان كنت كاذبا في خبري عنها هذه خمس شهادات فان هي سكتت اذا تكون اقرت وان هي لم تسكت قالت لا والله انه كذب في حقه فتقوم هي وتشهد وتقول اشهد بالله انه اي فلان ابن فلان زوجي لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وتقول اشهد ان غضب الله علي ان كان زوجي او ان كان فلان ابن فلان من الصادقين فيما رماني به. فاذا حصل من الجهتين الايمان حصل بينهما الفراق. وسيأتي الاحكام المترتبة على اللعان. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ويسن تلاعنهما قياما بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ان هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت يعني يسن وليس من الواجب ان يقوم المتلاعن المتلاعن او الملاعن ويكون القاظي ومن بحضرته من الناس جالسين ويقوم هو يراه الناس كلهم فيأتي باللعان. نعم. قال رحمه الله تعالى بحضرة جماعة لان ابن عباس وابن عمر وسهلا مع حداثة سنهم فدل على انه حضره جمع كثير. لان الصبيان انما يحفرون مجالس تبعا للرجال قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا الترمذي. بحضرة جماعة يعني بمشهد من من الناس من هؤلاء الذين يشهدون؟ ليس يشترط ان يكون هناك في السوق مثلا او في مجامع الناس وانما يكفي بحضور من حضر عند القاضي مثل القاضي وكتبته والجنون واليوم مثلا المحامين ونحوهم نعم رحمه الله تعالى ولا ينقص عن اربعة رجال. ان الزوجة ربما اقرت فشهدوا عليها. نعم. يعني هذا المحضر من الرجال الذين يحضرون محضر الملاعنة لا يقل عن اربعة رجال سوى القاضي وسوى الحاكم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وليأمر والحاكم حاكم يضع يده على فم الزوج وزوجته عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة لان عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الاخرة دائم وكونوا الخامسة هي الموجبة اي للعنة او الغضب على من كذب منهما الالتزامه ذلك. والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منه ما يرتدع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قال فمرأته فقال رسول الله وسلم ارسلوا اليها فجاءت فتلى فتلى عليهما اية اللعان وذكرهما واخبرهما ان عذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت كذب كذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عينوا بينهما. فقيل لهلال اشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله او لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل قيل له اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا افظع قومي الشاهدة الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضاء الا نفقة لها ولا سكنى من اجل انهما بقانون من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه احمد وابو داوود ما روى الجو جزاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين ثم امر به فامسك على فيه ووعظه الى ان قال ثم امر بها فامسك على فمها ووعظها الحديث وشارط حضور الحاكم او نائبه او الشريط وشرط ما سبق من التلاعن قياما وحضور الجماعة والا ينقص عن اربعة وان يأمر الحاكم ان يضع يده على فم الزوج عند الخامسة او على فم الزوجة عند الخامسة هذا من السنن والمندوبات والمستحبات وليس من شرط اللحى لكن من شرط اللعان حضور الحاكم او نائبه. لذلك قال المصنف الشارح شرط حضور الحاكم او نائبه وهذا عند جماهير العلماء انه لابد في اللعان لانه اللعان يترتب عليه سقوط او اقامة حد والحدود لا يقوم بها الا ولاة الامر او نوابهم ونوابهم بحسب الاعراف في زماننا هذا القضاة فلو حضر القاضي اذا هذا يكفي لذلك قال المصنف وشرط حضور الحاكم او نائبه. فان قال قائل لماذا لا اقيموا حدا لماذا لا نقيم اللعان في غير حضرة الحاكم او نائبه او القاضي او نائبه؟ الجواب لانه يترتب عليه اقامة حد وهو القذف او الرجم او سقوط حد وهو سقوط حد القذف او حد الرجم والحدود لا يكون اسقاطها ولا اقامتها الا عند القاضي او الحاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى وشرط حضور ونائبه وان يأتي به بعد القائه عليه وكما وكمال وكمال لفظات الخمر وكمال لفظات وكمال لفظات خمس والترتيب على ما ورد به الشرع والاتيان بصيرة الفاظ الواردة الاشارة الى الاشارة من كل واحد الى صاحبه ان كان حاضرا او تسميته ان كان غائبا. فان فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص. اذا شرع هذه الشروط الخمسة الاول حضور الحاكم او نائبه. هذا رقم واحد الثاني ان يكون بعد القائه عليه اي بعد القاء التهمة بعد القاء التهمة ان يأتي به بعد القائه عليه اه الشرط الثالث ان يأتي بكمال لفظاته الخمس يعني مثلا لو حلف مرة واحدة هذا لا يسمى لعان ولا يسقط عنه حد القذف ولو هي مثلا تلكأت وحلفت مرة واحدة فقط ثم سكتت هذي ما تسقط عنها حد الرجم اذا لابد الشرط الثالث من كمال لفظاته الخمس الشرط الرابع الترتيب على ما ورد به الشرع والاتيان بصورة الالفاظ الواردة والشرط اخر وهو الاشارة او ما يميز به احد الزوجين عن الاخر. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فصل في شروط اللعان وشروط اللعان ثلاثة الاول كونه بين زوجين مكلفين. ما ما سبق ذكره من شروط من شرط حضور الحاكم والنائب وغيره هذه لاقامة شروط لاقامة حد اللعان اما هذه الشروط التي ذكرها المصنف الان وشروط اللي يعاني ثلاثة فهذه شروط آآ صورة وقوع النعم نعم احسن الله فصل في شروط اللعان وشروط اللعان ثلاثة الاول كونه بين الزوجين المكلفين لقوله تعالى والذين يرمون فلا لعان بقذف امة ولا حد واما اعتبار التكليف فلان قذف غير المكلف لا يجيب حد واللعان وانما وجب لاسقاط الحد. انما وجب لاسقاط الحد. اذا الشرط الاول في صحة اللعان ان يكون بين الزوجين مكلفين. فلو كان احد الزوجين غير مكلف لا يوجد فلو كان يأتي الزوج امة ما يوجد لعان لو قال لزوجته التي تزوجها وهي امة يا زانية هذا لا يوجب عليه اللعان وكذلك لو كانت صغيرة طيب لو كان بين غير الزوجين رجل قذف امرأة اجنبية لا يمكن اقامة اللعاب لان اللعان خاص بالزوجين هنا نقول لهذا الرجل الذي رمى تلك المرأة الاجنبية اما ان تأتي باربعة شهداء والا نجلدك ثمانين جلدة كما جاء في القرآن نعم قال رحمه الله تعالى الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر لانه قذف لانه قذف يوجب فيه الحد ولا فرق الاعمال البصير نص عليه العموم الاية. نعم الشرط الثاني من شروط صحة اللعان واقامته ان يتقدمه بالزنا يعني لا يجوز ان يأتي مباشرة يقسم اربع شهادات انه صادق اولا يقول انها زانية. ثم يترتب على ذلك شهاداته اربعة والخامسة نعم قال رحمه الله تعالى الثالث ان تكذبه ان تكذبه الزوجة في قذفها. هذا الشرط الثالث ان تكذبه الزوجة في قذفها فان لم تكذبه فانه يقام عليها حد الراجم بامر القاضي والحاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى واستمروا تكذيبها الى انقضاء اللعان. لان انما ينتظم وتكذيبها فان صدقت فان صدقته او او عف او عفت عن طاعة عفت او عصمت او عفت عن الطالب بحد القذف او سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان لان الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها. وان كان بينها نسب يريد نفيه هو ان يناعم لانه محتاج اليه هو حق له فلا يسقط فلا يسقط برضاها يعني هذه المقصود يستمر تكذيبها الى انقظاء اللعان يعني لو انها مثلا كذبته في اول اه اليمين ثم لم تكذبه بعد ذلك هذا لا ينفع لا بد ان يكون التكذيب مستمرا حتى الانتهاء من اللعان. نعم احسن من قال رحمه الله تعالى يثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. هذه هي الاحكام المترتبة على اللعان لو قال لنا قائل ما هي الاحكام المترتبة على اللعان؟ نقول هذه الاحكام الاربعة الاول سقوط الحد او التعزير الذي يوجبه القذف عنها وعنه. ولو قذف برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه لان هلال ابن امية قذف زوجته بشريك بشريك ابن سحماء ولم يذكره في لعانه ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لا لشريك ولا ولا عز ولا عزره له ولان اللعان بينة في احد الطرفين فكان بينة في الاخرة كالشهادة. في الاخر كالشهادة يعني هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان الحكم الاول سقوط الحد او التعزير سقوط الحد او التعزير. الحد اللي هو الرجم عن المرأة اذا قامت باللعان والتعزير عن الرجل اذا قام اتهام زوجته بالزنا وحذف شهد هذه الشهادات الاربعة طيب هنا سؤال مهم ان كان الرجل خزف زوجته بشخص معين وسماه ثم قام باللعان بهذه الشهادات الاربعة والخامسة فهل يسقط عنه حد القذف في حق ذاك الرجل الذي سماه الجواب على الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الشهادة لانها مرتبطة بعرضه فيسقط حق ذاك الرجل ايضا هذه مسألة مهمة فليس لذاك الرجل ان يأتي ويقول ان هذا الرجل اتهمني زورا وبهتانا مع زوجته وقام باللعان وفظحه امام الناس لان فظيحته هذا الرجل بتسميته لزوجته انها زانية اعظم من فضيحة ذاك الرجل ولذلك جماهير العلماء انه لو سمى رجلا ثم قام باللعان فانه يسقط عنه حد القذف طيب اذا لم يقم باللعان فيقام عليه حد القذف في حق زوجته وفي حق ذاك الرجل. فيقام عليه الحد مرتين عند بعض الفقهاء. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ولان اللعان بينة بينة في احد الطرفين فكان بينه في الاخرة كالشهادة فكان بينته في الاخرة نعم لان اللعان بينة بينة يعني دليل واضح في احد الطرفين يعني اللعان بينة واضحة في احد الطرفين وهو اقامة الحد او اسقاط الحد فان قامت البينة باقامة الحد فهذا دليل واضح وان قامت باسقاط الحد فهذا دليل واضح فاذا كان كذلك في حق الزوجة فهي كذلك في حق الاخر الذي هو الزوج. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني الفرقة ولو الفرقة الفرقة ولو بلا فعل حاكم. نعم. لانه معنى يقتظى التحليل المؤبد فلم فلم يقف فالموقف فلم يقف على تفريق الحاكم فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى انه اعلمهما بحصى الفرقة باللعان وعنه لا الورقة حتى يفرق الحاكم بينهما من قول ابن عباس في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وفي حديث عويمر انه قدم امرأته فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عومر كذبت علي كذبت كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها وطلقا ثلاثا قبل ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه فدل على ان الفرقة لم لم تحصل بمجرد اللعان قدمه في الكافي. هذه مسألة مهمة الان من المسائل المتعلقة باللعان ان الفرق بين الزوجين بعد اللعان هل يحصل مباشرة بعد اللعان؟ او لابد فيه من حكم الحاكم؟ فيه قولان في مذهب قولا لاهل العلم. المذهب ان مجرد اللعان يحصل به الفرقة بين الزوجين ويسمى البينونة الكبرى لا رجوع بينهما البتة لا رجوع بين متلاعنين ابدا حتى لو راحت وتزوجت بعدين اراد هو ان يتزوجها ما يصير خلاص. لا رجوع بين متلاعينه القول الثاني انه اذا حصل بينهما اللعان هو حلف وهو حلف وهي حلفت فان الحاكم هو الذي يفرق بينهما فان لم يفرق الحاكم بينهما وسكت فهل الزوجية باقية او غير باقية لاحظ الان القول الاول ان الفرقة تحصل بمجرد الملاعنة بدون احتياج الى حكم الحاكم القول الثاني لا انه لابد من حكم الحاكم والذي يظهر الله تعالى اعلم انه ما دام قام الرجل ولاعن قامت هي ولاعنت فان الفرقة بينهما حاصلة وهذا هو الراجح في المذهب نعم. واما قول عويمر كذبت عليه يا رسول الله اني امسكتها فقام وطلقها ثلاثا امام الناس فهذا اشفاء غليل ليس الا شفاء غليل فان قال قائل فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها ليس ليس لك عليها الطلاق فانها قد خرجت من ذمتك هذا ما يستدل به الذين يرون بانه لابد من تفريق الحاكم نقول ان كونه عجل الحكم لا يعنيه انه ليس بفرقة واما تعميم الاحوال لتعميم الاحوال فهذا فيه نظر ولذلك الامام الشافعي رحمه الله قعد قاعدة جميلة وهي ان حكايات الاحوال حكايات الاحوال اذا شابتها الاجمال فانها لا تدل على العموم في المقال. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى الثالث التحريم المؤبد لقول سهل ابن سعد مضت السنة في متى العلين ان يفرق بينهم؟ سنته مضت سنة ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. رواه الجوزجاني فقال عمر رضي الله عنه متلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا رواه سعيد وعن علي وابن مسعود نحوه. هذا الحكم الثالث تحريم المؤبد بين الزوجين يؤكد على ان مجرد اللعان يحصل به الفرقة ولا يحتاج الى حكم الحاكم لان الاحتياج الى حكم الحاكم معناها بقاء الزوجية الزوجية غير باقية بعد اللعان. نعم احسن الله احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى انتفاء الولد. الرابع يعني الحكم الرابع المترتب على اللي يعاني انتفاء الولد نعم. احسن الله اليك الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفسه ذكره صريحا كاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي وظاهر كلام ابي بكر صحة نفي الحمد اللي في لي عانه في ظاهر حديث هلال ابن امية فانه لاعنها قبل الوضع. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فان جاءت به كذا وكذا ونفى عنه الولد قال ابن عبد البر الاثار على هذا كثيرة اوردها ولم ينقل ولم ينقل مناعنة ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه وشرط لنفسه الا يتقدموا قرار به او بتوأمه او تهنئة به فيسكت او يؤمن على الدعاء او يؤخر النفي بلا عذر لانه خيار لدفع ضرر فكان على الفور الشفعة. هذه المسألة مهمة وهي انتفاء الولد اذا قام آآ الزوج بالملاعنة آآ وقذف زوجته بالزنا او قال للي في بطنك ما هو ابني مثلا فهنا لابد من الملاعنة طيب اذا لاعن وهي لا عنات. الولد ينسب لمن؟ الولد بعد اللعان لا ينسب الى ابيه وانما ينسب الى امه فيقال فلان ابن فلانة فقط ولا ينسب الى ابيه بعد الملاعنة وهنا لابد انه اذا كانت هي حامل ثم علم هو بالحمل وسكت فليس له بعد ذلك ان ينفي الحمل اذا علم اه بالحمل وهنأه الناس بالحمل ليس له بعد ذلك ان ينفي انما يكون نفي ابتداء. والقاعدة في هذا انه متى ما علم الزنا منها ثم سكت برهة ثم بعد ذلك بدا له ان يتهمها وان يلعنها فهل يصح او لا يصح بناء على هذا؟ لاحظ ان رأى الامارات والعلامات فلا بأس بذلك وهو الصحيح مثلا كأن يكون الرجل عقيم ثم رأى ان فلان خرج من بيته فما خطر بباله انه فعل الفاحشة بزوجته ثم بان ان زوجته حملت وهو عقيم فحينئذ اتهم اتهمها بالزنا مع فلان فهناك صحيح من اقوال اهل العلم ان اللعانة يقع وان نفي الولد يقع واذا حصل بينهما خصومة في اثبات نسب الولد ولم يحصل بينهما لعان فلا بأس بالرجوع الى القرائن لانه لا يوجد بينات من القرائن القيافة من القرائن اليوم مثلا الحكم الطبي ما يسمى بالجينات مثلا ونحو ذلك من الامور. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب اذا اتت سودة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي طيب لعلنا نترك هذا في محاضرة قادمة ان شاء الله نكتفي بهذا القدر لان آآ النسب له احكام خاصة لا علاقة لها باللعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته