الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وخلانه اما بعد فهذا هو المجلس الاول من مجالس قراءتنا في كتاب المناسك من مصنف الامام عبدالرزاق ابن همام الصنعاني امام صنعاء رحمه الله تعالى صاحب كتاب المصنف والتفسير المعروفين ونحن في عصر الاحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبل يدي قراءتنا لهذا المنسك العظيم الواسع الكبير التي الذي جمع من اثار السلف وفقها الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. انبه على امور. الاول ان بعض هذه الاسانيد لهذه الاثار قد لا تكون ثابتة وقد تكون ضعيفة. لكن ينبغي علينا ان نتذكر ان اقوال السلف انما هي من باب الاعتظاد لا من باب الاعتماد ثانيا ان هذه الاثار المروية عن الصحابة الاخيار والتابعين الابرار انما هي مثل المناظر او مثل النظارات تجلي وتوضح لنا المعاني تبين لنا المرادات من كلام الله عز وجل من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يشترط في ذلك ثبوت الاسناد اي نعم انما نشترط صحة الاسناد في بالنسبة قولنا لاحد من الاصحاب او من التابعين ممن جاؤوا بعدهم فان نشترط صحة الاسنان اذا كان القول مخالفا او مصادما للمنزل لعلمنا ويقيننا لان الصحابة الاخيار والتابعين الابرار لا يخالفون الشرع المطهر الامر الرابع لابد ان ننتبه ان قراءة مثل هذه الكتب تبين لنا وتجلي لنا مراد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث تفسير العمومات وتبيين المجملات وذكر بعض الصور التي قد تدخل في هذا النص او التي قد لا تدخل في هذا النص الامر الخامس والاخير ان الذين لا يطلعون على فقه السلف ويتكلمون في الفقه لا يحق لهم في الواقع ان يتكلموا في الفقه لان فقههم سيكون مبنيا على احد امرين الاول الظاهر الذي فهموه هم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد يكون فهمهم حينئذ قاصرة وهذا الذي جعل الظاهرية لا يبالون باقوال السلف من الصحابة والتابعين بل هو الذي ادى بخروج الخوارج عن الشريعة وبزعمهم انهم فهموا من نصوص الكتاب والسنة تكفير المسلمين وهو الذي ادى قول المعطلة بالتعطيل لظنهم ان ظواهر النصوص تدل على التشبيه وقالوا اذا لا بد ان نقول بالتعطيل وبهذا يتبين لنا ان الذي يسلك مسلك فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الامة يعصمه الله عز وجل من الخطأ الفهم يعصمه الله تبارك وتعالى من الظلالة في الفهم فلا يمكن لعاقل ان يسيء الظن بالكتاب المنزل او بالسنة المطهرة وانما يوجه سهام النقص الى عقله وفهمه لكن الذين يعظمون عقولهم يقدمونها على قول الصحابة والتابعين هؤلاء امرهم عجب واتيانهم واستنباطاتهم من النصوص لا تنتهي لابد ان ننتبه ايها الاخوة ان النظر الى اثار السلف هو الذي عناه الامام احمد وغيره لما سمع بعض المعتزلة يحكي الاجماعات قال وما يدريه لعل السلف قد اختلفوا لم يطلعوا على اقوال السلف الاطلاع على اقوال السلف يجعل الانسان حصيلة علمية يوسع مداركه يوسع فهمه ونظره في فهم الايات وفي فهم الكتاب واليوم وجد مع الاسف الشديد فرقة ظالة شديدة الظلالة ان لم يكونوا زنادق فهم قريبون منهم وهم الذين يزعمون انهم قرآنيون ولو كانوا قرآنيين انما امكنهم اهمال السنة ولما امكنهم اهمال قوله تعالى امنوا بمثل ما امنتم به فان امنوا بمثل ما امنتم به لكنهم اهل زيد واهلا وسهلا فالواجب علينا ان نتفقه لا سيما ونحن مقبلون على الحج اما ان يكون نحن نذهب الى الحج فنظرنا الى هذه الاثار امر عظيم واما ان لا نكون نذهب الى الحج لكننا ننظر الى هذه الاثار لنتعلم فقه الوقت فان المدارسة في فقه الوقت من اعظم من اعظم ما يحفظ الوقت ومن اعظم ما يثبت الفقه سنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح مع الشيخ عبدالله الحريري. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين باساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام عبدالرزاق نصا انه قال في مصنفه كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. باب فضل ايام العشر والتعريف في الامصار. قال اخبرنا ابو سعيد احمد ابن محمد ابن زياد ابن مصر قال حدثنا ابو يعقوب اسحاق ابن ابراهيم ابن ابن عباد الدبري انه قال قرأنا على عبد الرزاق عن عمر ابن ذر عن ابيه لانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل افضل من عمل في العشر من ذي الحجة قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله ما لم تبلغ قتلا. قال عمر فذكرت ذلك لمجاهد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل افضل ومن عمل في العشر فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ ما لم يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. قال اخبرنا معمر عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد انه قال ما من عمل في ايام السنة افضل منه في العشر من ذي الحجة؟ قال وهي العشر الذي اتمها الله موسى قال وعن معمر عن الاعمش عن ابي الضحى قال سئل مسروق عن والفجر وليال عشر قال هي افضل ايام السنة. قال وعن عن الاعمش عن مسلم للبطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام ما من ايام من احب فيهن العمل او افضل فيهن العمل من ايام العشر قيل يا رسول الله ولا الجهاد؟ قالوا ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء قال اخبرنا معمر عن قتادة قال قال علي ابن ارطأة للحسن الا تخرج للناس فتعرف بهم وذلك بالبصرة؟ قال فقال الحسن انما التعرف بعرفة. قال وكان الحسن يقول اول من عرف بارضنا ابن عباس رضي الله عنهما. قال وعن ابن له صورتان الصورة الاولى الذي انكره الحسن البصري هو ان يخرج اهل القرية الى برية في جنب القرية او في وسط القرية يتشبهون باهل عرفات فهذا التعريف منكر وبدعة وهو الذي يحمل عليه ما جاء من انكار السلف للتعريف الصورة الثانية ان يكون التعريف هو ان الناس بعد العشي اعني بعد صلاة الظهر او العصر يلازمون المساجد ويجلسون يذكرون الله ويدعون على صورة فردية فهذا الذي يحمل عليه فعل ابن عباس واثره وهذا امر لا ينكر لان اليوم فاضل من ايام العشر وهو ساعة استجابتي. نعم قال وعن ابن قال وعن ابن عيينة عن ابي بكر الهذلي قال دخلت على الحسن وهو يصلي فذاكرت ابنه شيئا من القرآن فانفتل الينا فقال ماذا تذاكران قال قلت طاسي ميم قال فواتح يفتح بها القرآن قال قلت ان مولى ابن عباس قال كذا وكذا قال فما الا من ذكر مولى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان ابن عباس رضي الله عنهما كان من الاسلام منزل ان ابن عباس رضي الله عنهما كان من القرآن منزل كان عمر رضي الله عنه يقول ذاكم فتى الكهول ان له لسانا سؤولا وقلبا عقولا كان يقوم على على منبرنا هذا احس احسبه قال عشية عرفة فيقرأ سورة البقرة وسورة ال عمران يفسرها اية اية وكان مفجة بحرا غربا اذن الحسن يؤكد ان ابن عباس كان يعرف في البصرة في المسجد لا في البرية لانه قال كان يقوم على منبرنا هذا واشار الى منبر المسجد فكان يجلس يذكر الناس يفسر لهم القرآن ففسر لهم سورة البقرة وسورة ال عمران قال وكان مفجة بحرا غربا مفجة يعني متلاطم عظيم غريز وغربا اي بمعنى لا ساحل له قال وعن ابن تيمية عن ابيه قال سمعت الحسن يقول اول من عرف بارضنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يبتعد عشية عرفة فيقرأ القرآن البقرة اية اية وكان مثجا عالما. قال وعن مالك عن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريزن انه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلته انا والنبيون من قبلي قول لا اله الا الله وحده لا شريك له طبعا هذا الدعاء ليس خاصا باهل عرفة كما فهمه بعض الناس. لانه عليه الصلاة والسلام لم يقل افضل الدعاء دعاء عرفات لو قال دعاء عرفات لك انا خاصا باهل عرفات وانما قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة ويوم عرفة ظرف زماني ظرف زماني يشمل من في عرفات ومن في خارج عرفات فافضل ذكر يقوله المسلمون في يوم عرفة قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم قال مالك واخبرني ابراهيم ابن ابي عبلة عن طلحة بن عبدالله بن كريز انه قال ابن عبيد الله طلحة بن عبيد الله الله اليكم عن طلحة بن عبيد الله بن كريزن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوم ابليس ما يوم ابليس فيه ادحر ولا ادحق ولا هو اغيظ من يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الامور العظام الا ما رأى يوم بدر قيل وما ارى يوم بدر قال انه قد رأى قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة قال وعن جعفر ابن سليمان عن هشام عن الحسن انه قال صيام في يوم من العشر يعدل شهرين. قال وعن الثوري عن منصور عن ابراهيم انه قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى صائم في العشر قط. قال وعن معمل عن مغيرة عن ابراهيم انه قال كان يرى الناس يعرفون في المسجد بالكوفة فلا يعرف معهم. طبعا قول ابراهيم لم يرى صائما في العشر قط يحمل على وجهين. الاول لم يرى صائما في العشر قط اي العشر كله لانه لا يجوز صيام يوم العاشر باجماع المسلمين السورة الثانية لم يرى صائما في العشر قط يعني في الحج وهذا له وجه فان الحاج ليس له ان يصوم وانما يتفرغ للعبادة يتفرغ للطواف وللذكر ولقراءة القرآن وقد ثبت في صحيح البخاري ان الصحابة تماروا في صوم يوم عرفة ولو كان لا يصوم العشر لمات باروا فقالت ام الفضل انا لكم به فارسلت اليه بلبن وهو واقف عند الصخرات فشرب فعلموا انه ليس بصائم اذا هذا يؤكد انه قد صام كان يصوم وان هذا كان هديه فقول ابراهيم نحمله على ما ذكرت. نعم وقوله كانوا يرى الناس كان يرى الناس يعرفون في المسجد بالكوفة فلا يعرف معهم كأنه يرى كراهة ذلك وكما ذكرت ان التعريف كرهوا جمع من السلف مطلقا واجازه اخرون مطلقا وفصل فيه اخرون وهو الصواب والتفصيل الذي قلناه انه لا يجوز في البراري والصحاري تشبها باهل عرفات ويجوز في المساجد في بيوت الله لفعل ابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى باب الضحايا قال عن معمل عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بكبش اقرنين املحين؟ قال وعن الثوري عن عبدالله بن محمد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها او ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بها بكبشين قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبدالرحمن ابن ثوبان انه قال مر النعمان ابن ابي فطيمة على النبي صلى الله عليه وسلم كبش اقرن اعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشبه هذا بالكبش الذي ضحى ابراهيم فاشترى ابن عفراء كبشا اقرن اعين فاهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فضحى به قال وعن السلمي عن داوود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اعين اقرن قال اخبرنا معمر قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بالمصلى او قال نحر قال وعن ابن جريج انه قال قلت لعطاء او اواجبتنا الضحية على الناس؟ قال لا وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عن قتادة عن ابن المسيب انه قال لرجل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تركته فليس عليك. قال قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يضحي عن حبل ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار ويعق عن ولده كلهم. قال وعن الثوري عن ابي اسحاق عمر كان لا يضحي عن يعني لا يضحي عن الحمل من اولادي ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار وهذا يدل ان ابن عمر كان يرى وجوب الاضحية على من عنده مال ولو كان صغيرا وهو قول الحنفية ان من كان عنده مال يبلغ كان عنده مال يبلغ الزكاة نصاب الزكاة فعليه ان يضحي وجوبا سواء كان صغيرا او كبيرا رجلا او امرأة والمسألة كما تعلمون خلافية والصواب انها واجبة على من ملك مالا اكثر من نصاب الزكاة قال وعن الثوري عن ابي اسحاق عن حنش ان علي رضي الله عنه ضحى بكبشين قال وعن الثوري عن عبد الله ابن يزيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه او قال ليس الاضاحي بشيء او قال ليس بواجب من شاء ضحى ومن شاء لم يضح. تخالف الرواية السابقة هذه رواية تخالف الرواية السابقة الرواية السابقة انه كان لا يضحي عن حبل ولكن كان يضحي عن ولده الصغار وهنا يقول من شاء دليل على انه يمكن الجمع بين القولين انه كان يضحي استحبابا ونفى بهذا الوجوب نعم قال وعن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لم يكن احد من اهله يسأله بالمدينة ضحية الاضحى عنه وكان لا يضحي عنهم بمنى طبعا عبد الله بن عمر الراوي عن نافع من هو هو عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف في الرواية اما اخوه عبيد الله ابن عمر فهو ثقة من رجال الشيخين اما عبد الله ابن عمر فمن رجال اصحاب الكتب الاربعة وغيرها نعم قالوا عن الثوري عن اسماعيل ومطرف عن الشعبي عن ابي سري حتى قال رأيت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان. قال وعن معمل او قال سألت الزهرية ان اضحي عن الغائب فقال لا بأس به. ابو بكر وعمر كان لا يضحيان يظن بعض الناس انهما لا يريان الوجوب كما صرح بهذا ابن قدامة وغيره واجاب عن هذا الحنفية وقالوا انما كان ابو بكر وعمر ما يضحيان لانهما كان لا يأخذان من بيت المال من الراتب الا بقدر الكفاية ودون ذلك ما عندهم مال بيش يضحون بيش قال وعن الثوري عن مغرة عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحج فلا يضحي. قالوا عن الثوري عن حماد عن ابراهيم انه قال رخص للحق حاج والمسافر في الا يضحي طبعا اذا سافر انسان ما هل يضحى عنه ان وكل فيضحى عنه اتفاقا لكن لم يوكل اب سافر هل الابن يضحي عنه ولم يوكل ان ضحى عنه فلا بأس به وهذا معنى قول الزهري لا بأس به وان لم يوكل ولم يضحي عنه قريبه او وليه فلا بأس به وعليه يحمل قول ابراهيم. نعم اما الحاج الحاج فان عليه ان كان متمتعا او قارنا هدي الحج فان ضحى خير على خير ولكن لا يلزمه هذا على قول باللزوم طبعا قال وعن الثوري عن منصور عن ابراهيم انه قال كانوا يحجون ومعهم الاوراق فلا يضحون. الاوراق جمع ورق وهي الفضة مو وراك يعني ها طيب قد يقول قائل لماذا يسمون الورقة او الفظة ورقا؟ هذه تسمية اذا كان الفضة خام يسمونه ورق اذا كان مصنوعا فيسمونه يسمونه فضة واذا كان مضروبا يسمونه درهم هذي فايدة لغوية قل ما تقف عليها مثل الذهب اذا كان خام ما يسمونه ذهب يسمونه التبر عجيب لغة العرب لغة عظيمة بحر لا ساحل له اذا كان مصوغا يسمونه صوغا او صوغة واذا ويسمونه ذهبا. واذا كان مضروبا يسمونه دينارا قال وعن الثوري عن الحسن ابن عمه عن فضيل عن ابراهيم انه قال كانوا اذا شهدوا ضحوا واذا سافروا لم يضحوا. قالوا عن الثوري عن كليب ابن وائل عن عمه انه قال ارسل الينا سعد بن مالك ونحن بمنى انا لم نذبح ولم نضحي فاطعمونا. قال وعن الثوري عن ابي معشر قال ابو بكر وقد سمعت من ابي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال ارسل ابن عباس رضي الله عنهما اشتري له لحما بدرهمين وقال قل هذه ضحية ابن عباس قال وعن انه لم يضحي كناية انه لم يضحي والا فمعلوم ان الضحية لا تكون بلحم مشترى وانما اراد بهذه الطريقة انباء الناس انه لم يضحي. نعم قال وعن الثوري عن إبراهيم ابن مهاج عن إبراهيم النخعي انه قال قال علقمة لأن اضحي احب الي من ان اراه حتما علي قال وعن الثوري عن منصور وعن ابي عن ابي وائل عن عقبة ابن عمرو انه قال لقد هممت ان ادع الاضحية واني لمن ايسركم بها مخافة ان يحسب ان انها حتم واجب. قال وعن معمل جمهور السلف وجمهور الخلف على ان الاضحية ليست بواجبة ويؤولون قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا لان هذا خاص او بان المقصود الزجر ولكن الاظهر الوجوب. نعم قال وعن معمل والثوري عن الاعمش عن ابي وائل انه قال قال ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه اني لادع الاضحى واني لموسر مخافة ان يرى جيراني لانه حتم علي قال وعن الثوري عن بيان عن الشعبي عن شريحة ابي سريحة شك ابو بكر قال حملني اهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين فالان يبخلنا جيراننا. قال وعن معمع عن الزهري عن رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا بأس ان يضحي رجل بالشاة عن اهله قال وعن الثوري عن خالد عن عكرمة ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يذبح الشاة يقول اهله وعنا فيقول وعنكم. قال وعن اسلم عن ابي جابر البياضي عن ابن المسيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قسمنا النبي صلى الله عليه وسلم غنما فصار لي منها جذع فضحيت به عن اهل بيته ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اجزأ عنكم آآ في الرواية الاسناد اثنين وثمانين وثمانية وتسعين يقول شك ابو بكر القائل هو راوي المصنف القائل هو راوي المصنف راوية عبد الرزاق وابو بكر كنيت عبد الرزاق ابن همام الصنعاني هو اللي شك وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني اذا حدث عن كتاب فهو ثقة سبت امام حجة ولكن اذا حدث عن حفظ لا سيما بعد كبر سنه فان في احاديثه نوع خطأ وهنا المصنف مروي بثبته بثبت وبقرائته قال وعن الاسلمي عن يونس ابن عن يونس ابن سيف عن ابن المسيب انه قال ما كنا نعرف الا بذاك حتى خالطنا اهل العراق يقول كان اهل البيت يضحون بالشاة فضحوا هم عن كل واحد شاة المقصود ان اه اهل العراق هم الذين اشتهر عندهم القول بوجوب الاضحية فاخذ ذلك عن ابن مسعود وعن ابي موسى الاشعري وعن فقهاء الكوفة اما ابن المسيب سعيد ابن المسيب ابن حزن القرشي وغيرهم من فقهاء التابعين كانوا لا يرون الوجوب. يقول حتى خالطنا اهل العراق يقول كان اهل البيت يضحون بالشام فضحوا هم عن كل واحد لو نظرنا الى اصل سبب الوجوب ابراهيم عليه السلام ضحى عن نفسه وعن اولاده بشاة واحدة حنفية يقولون لا وظحى عن ابنه اسماعيل فداء له وكل واحد يضحي عن نفسه فداء لنفسه فهمتم اصل القصة؟ نعم قال وعن الثوري عن صالح عن الشعبي انه قال حججت ثلاث حجج ما اهرقت فيها دما. قال والان ادعه وانا موسر احب الي من ان اضحي وانا عن توبة العنبري عن عن سلمى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعته يقول دم بيضاء احب الى الله من دم سوداءوين قال واخبرني السلمي عن ابيه اختلف العلماء في اي الاضاحي افضل معسر على دليل ان الشعب عامر ابن شراحيل الشعبي كان يحج مفردا نعم قالوا عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة انه قال سمعت بلالا رضي الله عنه يقول ما ابالي ولا ولا ان ضحيت بديك ولا ان اتصدق بثمنها على يتيم مغبر احب الي من ان اضحي بها. قال فلا ادري اسويد قاله من قبل نفسه او هو من قول بلال رضي الله عنه طبعا الاضحية بغير بهائم الانعام يجوز او لا تجوز اتفق الائمة الائمة الاربعة وعامة السلف والخلف ان الاضحية لا تكون الا في جنس بهائم الانعام الابل والبقر الشاة والمعز فقط سواء كان ذكرا او انثى والسن في الشاة فوق ستة اشهر الثني وفي الماعز الثني ما اكمل سنة ودخل في السنة الثانية وفي البقر البقر والجاموس وما من جنسه الثني منها ما كمل السنتين ودخل في الثالث والبقر والابل الثني من الابل سواء كانت عربية او بوتية فما كمل خمس ودخل في السادسة. نعم قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال لان اضحي بجذع احب الي من اضحي بهرم الله احق بالغنى والكرم واحبهن الي ان اضحي به احبهن الي ان اقتنيه. قال وعن الثوري عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال لا يهدي احدكم الله ما يستحي ان يهدي لكريمه. الله اكرم الكرماء واحق من اختير له. طبعا الانسان عليه ان يختار الاضحية سمينة طيبة العظيمة التي يحب ان يهدى ولنا في ابن ادم المقبول قدوة تقرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر يقول ابن عباس تقبل من احدهما لانه نظر الى احسن ما عنده من المال فتقرب به الى الله والاخر نظر الى اردىء ماله فقربه الى الله فردها الله قال وعن ابن جريج انه قال اخبرني عبد الكريم عن حبيب ابن مخنف عن ابيه انه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اتى وهو يقول هل تعرفونها؟ قال فلا ادري ما رجع اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل على كل اهل بيت ان يذبحوا شاة في كل رجل وفي كل اضحى شاة قال وعن محمد ابن هذا الحديث اذا صح فهو نص في الوجوب لانه قال على كل اهل بيت من يذبح وعلى تفيد الوجوب. كقوله تعالى كتب ها على عليكم اذا علا صار الوجوب ولله على الناس حج البيت كلمة على تدل على الوجوب لكن هذا الحديث وان صححه بعض اهل العلم لكن في سنده مقال اه قوله في كل رجب وفي كل اضحى شاة شاتين في السنة لكن رجب منسوخ منسوخ بدلالة حديث اخر كان العرب يظحون في رجب وفي الاضحى فجاء الاسلام في اول الامر واقره ثم نسخت عتيرة الرجبية نسخت قال وعن محمد لمسلم عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت تذبح عن نفسها شاة بمنى ولا تذبح عنا؟ قال اخبرنا عن الزهري انه قال اذا اشترى الرجل اضحية فمرظت عنده او عاظ لها مرض فهي جائزة. جائزة يعني مقبولة لانه نواها لكن لم تحصل بامر خارج واما الحنابلة يقولون اذا عين الرجل اضحيته هلكت فان كان له مال يجب ان يأتي ببدل عنها هم لا يرون الوجوب لكن يقول اذا اذا عين صار واجبا الحنابلة ليسوا حنفي كالشافعية والمالكي حنابل عندهم تفصيل يقول الاصل انها لا تجب لكن اذا عين وجبت ايش لا الثنية ما نقدر نقول الثنية من الشاة ما كملت ستة اشهر. الثنية من الماعز ما كملت سنة الثني من البقر ما كمل السنتين دني من الابل ما كمل خمس تعريف وصفي تعريف وصفي وليس زماني قال رحمه الله تعالى باب فضل الضحايا والهدي وهل يذبح المحرم؟ قال وعن الثوري عن ليث عن طاووس انه قال ما انفق الرجل من نفقة اعظم اجرا من دم يهراق في هذا اليوم يعني يوم النحر الا رحم يصلها. قال وعن ابن عيينة عن ابراهيم ابن ميسرة انه قال سمعت طاووسا يقول ما سلكت الورق في شيء قدرها افضل من ثمن بدنة. قال وعن ابن عيينة عن ابي صخرة عن الاسود ابن هلال انه قال قدمت المدينة بابل لي فقلت لو دخلت المسجد دخلت المسجد فاذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب وهو يقول يا اهل المدينة حجوا فاهدوا فان الله يحب الهدي فرجعت الى ابلي فاذا كل كل رجل معتنق منا بعيرا قال وجاء عمر رضي الله عنه فنظر اليها فقال هذه ابل رجل مهاجر. قال قال اخبرنا الثوري النصوص التي مرت معنا تدل على ان الكباش افضل ان كانت بيضاء كانت افضل كانت اقرن اسمن كانت افضل وذهبت الحنابلة الى ان الافضل الابل ثم البقر ثم الشاة ثم المعز قال قال اخبرنا الاسلامي الاسلمي عن ابيه انه قال سمعتنا المسيب يقول لان اضحي بشاة احب الي من ان اتصدق بمائة يرهم قال قال اخوان ابو سعيد الشامي قال حدثنا عطاء ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا بها انفسكم فانه ليس من مسلم يوجه ضحيته الى القبلة الا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة وكان يقول انفقوا قليلا تؤجروا كثيرا ان الدم وان وقع في التراب فهو في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة. قال قال اخبرنا عبد محرر عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة او لفاطمة اشهدي نسيكتك فانه يغفر لك عند اول قطرة من دمك بلاغات الزهري من اضعف انواع المراسيل وهنا عن الزور ان رسول الله قال لعائشة او لفاطمة اشهدي اشهدي نشيكتك يعني كوني واقفة نعم قال عن ابي بكر ابن عياش عن ابي دلالة على جواز ان يضحى ان تذبح الاضحية بغياب عن المضحي وانما هذا من باب الفضل وهذا الذي جعل العلماء قاطبة يجوزون ارسال الهدي والاضاحي وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل هديه الى مكة وهو في المدينة فنقل الاضاحي من بلد الى بلد لا بأس به كما افتى به شيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه وعليه قول عامة السلف والخلف وقال في ذلك بعضهم ومنهم شيخنا وشيخ مشايخنا ابي عبدالله محمد ابن صالح ابن عثيمين. والراجح هو قول الجمهور قال وعن ابي بكر ابن عياش عن ابي حصين عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه كان يأمر بناته ان يذبحن سائكهن بايديهن. قال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المحرم يدع ان شاء. قال اخبرنا وهب ابن نافع انه سمع عكرمة يحدث ان ابن عباس رضي الله الله عنهما امره ان يذبح جزورا وهو محرم. طبعا بالنسبة لذبح المرأة جائز بالاتفاق ولا كراهة في ذبحها مطلقا سواء كانت ظاهرة وعليها الحيض كذلك المحرم لا كراهة في ذبح المحرم مطلقا وانما الكراهة في صيد المحرم التحريم ان يصيد. نعم قال باب ذكر الصيد وقتله قال عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم. قال اخذكم اياهن من بيضهن وفراخهن ورماحكما رميت او طعنت. قال عن معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاهدين في قوله ومن قتل منكم متعمدا يقتله ناسيا لاحرامه يحكم عليه. قال عن الثوري عن ليث ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال اذا اصابه ذاكرا لحرمه متعمدا لقتله الاب لم يحكم عليه واذا اصاب متعمدا لقتله ناسيا لحرمه حكم عليه. قال وعن الثوري عن ابن ابي نجيح عن عطاء قال يحكم عليه مرة واحد في العام ثم رجع فقال يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان وكلما اصاب. قال عطاء عفا الله عنه عما سلف. قال في الجاهلية من اصاب في الاسلام لم يدعه الله حتى ينتقي منه ومع ذلك الكفارة. وقال ابن جريج عن عطاء. قال واخبرنا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال يحكم على الذي طاب الصيد كلما عاد. قال وقال مجاهد لا يحكم عليه الا في المرة الاولى. قال وعن الثوري عن يونس ابن عبيد عن الحكم انه قال يحكم عليه في الخطأ والعمد قال اخبرنا معمر عن الزهري انه قال يحكم عليه في العمد وهو في الخطأ سنة. قال ابو بكر وهو قول الناس به نأخذ. طبعا الاصل ان الخطأ والنسيان مرفوع الا في المتلفات. هذه قاعدة مستثنى المتلفات لابد من ظمانها سواء كان عن خطأ وعن عبد ومن المتلفات جزاء الصيد لو ان انسان اخطأ وكسر شيئا واتلف شيئا منك يظمن حتى لو اخطأ فكذلك ان اخطأ او نسي فصاد او اتلف صيدا يضمن هذا هو الصحيح. ولذلك قال ابو بكر وهو قول الناس وبه نأخذ نعم قال واخبرنا معمر والثوري عن الاعمش عن ابراهيم قال كانوا يقولون للرجل اذا اصاب شيدا في الحرمين متعمدا اصبت قبل هذا فان قال نعم لم يحكم عليه وقالوا استغفر الله وان قال لا حكموا عليه. قال وعن الثوري عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن شريح مثل قول ابراهيم. قال داوود فذكرت ذلك سعيد ابن جبير فقال كان يحكم عليه افيخلع؟ قال وعن ايوب عن طاووس انه قال يحكم عليه في العمد وليس عليه في الخطأ شيء؟ قال والله قال الله الا ومن قتله منكم متعمدا. قال اخبرنا معمر عن قتلة انه قال لا يحكم على صاحب العمد الا مرة واحدة ومن عاد فينتقم الله الله منه قاله عن الثوري عن جامع الحكم ان عمر رضي الله عنه قضى في الخطأ قال وعن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال لا يحكم ان شاء الله ان شاء الله عفا عنه وان شاء اخذه قال وقرأ ومن عاد فينتقم الله منه. قال هشام وقال الحسن عليه كلما اصاب في الخطأ والعمد. قال وعن معمل عن قتادة انه قال اصاب رجل صيدا متعمدا في الحرم مرتين فجاءت نار فاصابته قال معمر بلغني ان رجلا في الجاهلية اخذ ظبيا في الحرم فامسكه بعنقه حتى بالظبي قال فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنق حتى بال ثم خلت عنه قال وعن الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير انه قال رخص في قتل الصيد مرة في الحرم فان عاد لم يتركه الله حتى ينتقم الله منه في العمد. قال وعن وكيع الثوري قال اخبرنا جاء بنوع الحكم قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يحكم عليه كل ما اصاب قاله عن الثوري عن ابن جريج انه قال قلت لعطاءنا يعاقب فيه امام قال لا ذنب اذنبه بينه وبين ربه. قال الثوري عن اصحابه ولكن ليفتدي. قال وسئل الثوري وانا اسمع عن العبد يصيب الصيد. قال يصوم فقيله فان اعطاه مولاه ما يذبح قال الصوم احب اليه ثم قال اخبرني الايث عن مجاهد انه قال ليس على المملوك الا الصيام قال اخبرنا فضيل عن ليت عن مجاهد انه قال ليس على المملوك الا الصلاة والصيام قال باب باي الكفارة شاء كفر. قال عن معمع الزهري وقتادة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قالوا الرجل مخير في الصيام والصدقة النسك في جزاء الصيد قال وعن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل شيء في القرآن او او فهو مخير وكل شيء فان لم تجده فهو الاول فالاول. قال سفيان وينبغي له ان يقضي ما وجب عليه في جهة ذلك ولا يؤخره. هذه قاعدة من قواعد التفسير عن ابن عباس كل شيء في القرآن او او فهو للتخيير وكل شيء فان لم فهو للترتيب يعني الفاء تفيد الترتيب. نعم قال وعن معمر والثولي عن والثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله فجزاء مثل ما قاتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم قال يحكم عليه هديا فان ان وجد هديا والا قوم الهدي طعاما. ثم قوم الطعام صياما مكان كل طعام مسكين صوم يوم. قال مجاهد مكان كل مدن صيام يوم كل مدين صيام يوم يعني اولا يحكم عليه اذا صاد صيدا يحكم عليه بالمثل طيب ما وجدنا المثل مثلا صاد نعامة فعليه ان يذبح ما وجدنا الابل قال قوم عليه الهدي طعاما. كم يساوي طعاما ثم قوم الطعام صياما اذا لم يجد الطعام ايضا فنسير الى الصيام طيب اذا صرنا الى الصيام كيف نقوم الطعام بالصيام قال مكان كل طعام مسكين صوم يوم يعني لو ذبحنا الابل كم شخصا سيأكل فرضا يأكله مثلا مئة انسان اذا معناه يصوم مئة وقال مجاهد مكان كل مدين صيام يوم. نعم الله اليكم. قال عن هشام عن الحسن في رجل اصاب صيدا فلم يجد جزاءه. قال يقوم دراهم ثم تقوم ثم تقوم الدراهم طعاما ثم يصوم لكل صاع يومين قال عطاء لكل صاع اربعة ايام. قال وعن الثوري عن عن الاعمش الابراهيم انه قال اذا اصاب المحرم الصيد يحكم عليه ما تعدله من النعم فقيل له ابتعه فان لم يجد قوم عليه قيمة ذلك طعاما فان كان لا يجد نظر الطعام كم يكون؟ فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال وقال مجاهد ان وجد بعض الطعام ولم يجد كله صام. وان اصاب دابة لم يكن ثمنها نصف صاع صام مكان انها يوما قال الثوري وقال ابن جريج عن عطاء ان كان موسرا فهو بالخيار فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء ذبح وان شاء اطعم وقال او عدل ذلك صياما. قال عن الثوريان من جريج انه قال قلت لعطاء او عدل ذلك صياما. قال ان اصاب شاة قومت الشاة طعاما ثم جعل ما كان كل يوم مد يصومه. قال وعن ابن جريج عن هشام ابن عروة عن ابي انه قال ادنى ما يكون من الصيد شاة. قال وعن الثوري يا منصوع الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما جعل الطعام ليعلم به الصيام. قال وعنه شيء من عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير في جزاء الصيد اذا لم المحرم قال يصوم ثلاثة فيما بينه وبين عشرة ايام قال وعن الجريج قال اخبرني الوليد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نصف صاع لكل اليوم قال ابن جريج وبلغني ان ابن عباس رضي الله عنهما قال مثله يعني رواية سعيد ابن جبير انه اذا انتقل ولم يجد جزاء الصيد ينتقل الى الصوم. اذا انتقل الى الصوم يعني ما وجد جزاء الصيد ولا وجد الطعام. ينتقل الى الصوم لكن عنده قاعدة مضطردة ان الصوم لا يقل عن ثلاثة ايام ولا يزيد عن عشرة ايام وهذا ايسر وعلى كل حال الذي يحكم في كل قضية ذوي عدل كما نص الله في القرآن فتختلف القضايا من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان نعم قال باب النعامة يقتلها المحرم. قال واخبرنا مع ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي بقرة الوحش وفي الفاجر العظيم الاروى بقرة وفيما دون اروى شاة وفي الوبرشة قال وعن ابي جريج عن عطاء انه قال اما ما قد حكم فيه وموضع سنة ففي النعامة جزور. قال وعن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المقصود به الوعي الفادر وفي الفاجر العظيم من الاروى بقرة الفادر نوع من الوعور ويقال له وعل ويقال له اروى قال وعن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي وعلي ابن ابي طالب وعثمان ابن عفان رضي وزيد ابن ثابت رضي الله الله عنهم قالوا في النعامة قتلها المحرم بدنة من الابل. قال وعن الزهري انه قال سألت عن فداء الصيد قال الحكومة يحكم عليه حينئذ ذواعا انك ان نظرت فيما قد حكم فيه كسر ذلك الغلاء والرخص. ولكن يحكم عليه حين يصيبه. قال معمر وقاله الحسن ايضا. قال اخبرنا عبد الله في المحرر انه قال سمعت قتادة يحدث قال كتب ابو المليح ابن اسامة الى ابي عبيدة ابن عبد الله يسأله عن نعامة يصيبها المحرم فكتب اليه ابو عبيدة رضي الله رضي الله عنه ان فيها بدنة. باب حمار الوحش والبقرة والاروى قال وعن معمع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في حمار الوحش بقرة. وقاله ابن جريج عن عطاء قال وعن معن منعن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في بقرة الوحش بقرة. قال وعن معمر وابن جريج عن هشام ابن عروة عن ابيه قال ففي باقات الوحش بقرة وقال عن عطاء قال وعن اسرائيل وغيره عن ابي اسحاق عن الضحاك لمزاحم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في البقرة وحشي بقرة قال وعن معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاه انه قال في الفاجر العظيم من الاروى بقرة وفيما دون ذلك اروى كبش. قال عن ابن جريج عن عطاء انه قال في الاروى بقرة. قال وعن ابن جريج انه قال اخبرني هشام العروة عن ابيه انه قال في الشاة من الظباء شاة وادنى ما يكون في الصيد شاة قال الاروى اه اسمه جنس ويجمع على اراو واراوي يجمع على اراو واراوي وهي الوعل او آآ ظأن الجبل او ظأن الجبل نعم قال وعن عبد الله ابن محرر انه قال سمعت قتادة يقول كتب ابو مليح ابن اسامة الى الى ابي عبيدة ابن عبد الله يسأله عن حمار الوحش يصيبه المحرم فكتب اليه ان فيه بدنة او قال بقرة. باب الغزال واليربوع. قال وعن معمل ومالك عن ابي عن ابي الزبير عن جابر النعمان بن الخطاب رضي الله عنه كما في الغزال شاة قال عن عطاء انه قال في الغزال شاة قال عن مالك عن عن ابي الزبير عن جابر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في اليرموك قال معمر قال الزهري حكومة. قال وعن ابن عيينة عن عبدالكريم الجزائري يقولون حكومة يعني يقصدون انه لابد من التحاكم الى شخصين ينظران كم قيمة او ماذا يساوي هذا الصيد وهذا هو الصحيح لان الاثمان تختلف من زمان الى زمان والمساويات تختلف من عرف الى عرف. نعم قال وعن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن ابي عبيدة ابن عبد الله ان ابن مسعود رضي الله عنه قال في رجل طرح على يربوع جوارقا فقتله وهو محرم من حكم فيه جفرا او قال جفرة قال وعن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في كل ذات ضرس شاة وفي الجربوع شاة قال عن مجريج قال اخبرني ابو شداد انه قال سمعت مجاهد يقول في الربوع سخلة قال ابن جريج فسألت عطاء فقال لم اسمع فيه بشيء طبعا اليربوع يجوز فيه الياء ويجوز فيه الجيم الجربوع واليربوع لكن تبديل الجيم يا ان لغة معروفة في الجزيرة قديما تبديل الجيم ياء معروفة لغة معروفة في جزيرة العرب. نعم قال باب الضب والضبع قال وعن معمل عن سليمان الاعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق بن شهاب انه قال خرجنا حجاجا فاذا نحن بحيات انهن قدور تغلي فقتلناها. قال واوطأ رجل منا بعيره ضبا فدق صلبه فسألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الحيات فقال قتلت دوا وسألناه عن الضب فالتفت الي والى رجل فقال اترون جديا قد بلغ الماء والشجر يجزيه؟ قال نعم فامره به. قال وعن ابن عيينة عن المخالق بن عبدالله قال سمعت طارق بن شهاب يقول خرجنا حجاجا فاوطأ رجل منا يقال له اربد بن عبدالله ضبا فاتيناه نسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله اربد فقال عمر احكم فيه فقال انت خير مني واعلم قال انما امرتك ان تحكم قال قلت فيه جدي قد جمع الماء والشجر قال ففيه ذلك قال واصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون فسألنا عنهن عمر رضي الله عنه فقال هن عدو اقتلوهن حيث وجدتهن عن ابن عيينة قال وعن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في الضب حفنة من طعام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكله قال عبد الرزاق حفنة يعني ملئ كف. طبعا الصواب وفتيا قلت يا عمر ان في الظبي جديا من الماعز هذا هو الصواب واما قول عمر عن الحيات اقتلهن حيث وجدتهن هذا موافق للمرفوع الذي في الصحيحين خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منهن الحيات. نعم قال وعن معن مرن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ان علي رضي الله عنه جعل الضبع صيدا وحكم فيه كبشا. قال وعن معمل ومالك عن ابي الزبير عن جابر ان عمر رضي الله عنه الحاكم في الضبع كبشا وفي الغزال شاة وفي الارنب عناقا وفي الربوع جفرا. قال وعن ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الضب قال قال ابن جريج واخبرني محمد انه سمع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الضبع انزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى فيها كبشا نجديا. قال باب الثعلب في الرواية السابقة ان عمر حكم في الظبع كبشا. كبش معروف وفي الغزال شاة وفي الارنب عناقا. العناق هو ولد المعز ما لم يبلغ سنة يقال له العناق ولد الماعز اذا لم يبلغ سنة واذا بلغ وزاد عن السنة لا يقال له عناق نعم. يقال له حينئذ الجفرة. نعم قال باب الثعلب والارنب قال عن ايوب عن ابن سيرين عن شريح انه قال لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا قال معمر فذكرت ذلك لابن ابي نبي فقال ما كنا نعده الا سبعا فاراه فاراه جعله صيدا. قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال في الثعلب شاة قال وعنه شيء من انه قال اخبرنا الحجاج عن عطاء انه قال في الثعلب حمل حمل. قال وعن جريج انه قال قال عمرو ابن دين ابن دينار ما سمعنا ان الثعلب يفدى قال وعن اسرائيل عن سماك ابن حرب عن النعمان ابن حميد ابي قدامة عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه حكم في الارنب جديا او عناقا. قال وعن مع من ومالك عن ابي الزبير عن عن جابر رضي عن جابر ان عمر رضي الله عنه حكم في الارنب بعناقة قال وعن حميد الحجاج ابن ارطاة عبدالملك ابن ابي مغيرة عبد الله المقدام عن عمرو ابن وشين انه حاكم هو وابن عباس في الارنب جذعا او فطيمة. قال وعن معمل عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في الوبر شا. طبعا بالنسبة تعلب هل فيه شيء او لا هذه مسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل الثعلب يجوز اكله او لا يجوز اكله فمن قال من اهل العلم بجواز اكل الثعلب فلانه دون السبعيات وعندهم ان كل شيء يصيد ويأكل آآ اللحوم دون اه جسم الكلب فانه يجوز اكله وهو قول المالكية والصواب ان هذا القول فيه نظر. والصواب ان الثعلب من ذوات الناب فحينئذ لا يضمن حينئذ لا يضمن لانه من ذوات الانياب لا يجوز اكله ولا ضمان في قتله بخلاف الارنب نعم قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال في الارنب شاه باب الوبر والظبي. قال عن معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في الوبر شاة عن ابن جريج انه قال قال عطاء في الوبر ان كان يؤكل شاة. قال وعن اسرائيل عن سماك ابن حرب عن عكرمة ان رجلا اصاب ظبي وهو محرم فاتى علي رضي الله عنه فسأل الو فقال اهدي كبشا من الغنم. قال وعن عمار عن عبد الملك ابن عمير انه قال اخبرني قبيس ابن جابر الاسدي قال كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فاصبت خششاءه فاصبت خششاه يعني اصل قرنه فركب ردعه فوقع في نفسي من ذلك شيء. فاتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجدت الى جنبه رجلا ابيض رقيق الوجه واذا هو عبدالرحمن بن عاص رضي الله عنه قال فسألت عمر فالتفت الى عبد الرحمن فقال ترا شاة تكفيه؟ قال نعم عم فامرني ان اذبح شاة فقمنا من عنده. فقال صاحب لي ان امير المؤمنين لم يحسن يفتيك حتى سأل الرجل. فسمع عمر كلامه فعلا عمر بالدرة ضربا ثم اقبل علي عمر يضربني فقلت يا امير المؤمنين لم اقل شيئا انما هو قاله قال فتركني ثم قال اردت ان تقتل الحرام وتتعدى الفتيا ثم قال ان في الانسان عشرة اخلاق تسعة حسنة وواحدة سيئة فيفسدها ذلك الشيء. فيفسدها ذلك السيء وقال اياك وعثرة الشباب. الله. قال وعن ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن قبيصة النجاب الاسدي قال رضي الله عنه فعل ما فعل حفظا وهيبة للسلطنة ولاجل الا يتجرأ الناس في الكلام على الامراء والحكام ان الله امر قال يحكم به ذوى عدل منكم فالتفت الى عبد الرحمن ابن عوف لاجل ذلك. لكن ذاك الولد لم يفهم هذا الكلام فتجرأ فقال ما قال فادبه عمر. لماذا ادبه حتى لا يتجرأ على الولاة وعلى الحكام قال وعن ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن عقابيصة ابن جابر الاسدي قال خرجنا حجاجا فانا لنسير اذ كثر مراء القوم ايهما اسرع سعيا الظبي يؤم الفرس اذ سنح لنا ظبي والسنوح هكذا واشار من قبل اليسار الى اليمين فرماه رجل منا فما اخطأ خششاه خشش اشاه فركب ردعه فسقط في يده حتى قدمنا على عمرة فاتيناه وهو بمنى فجلست بين يديه انا هو فجلست بين يديه انا وهو فاخبره الخبر فقال كيف اصبته؟ اخطأ ام عمدا؟ قال سفيان وقال مسعر لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله. قال وحفظت انه قال فاختلط الرجل فقال ما اصبته خطأ ولا عمدا فقال مسعرا فقال له لقد شاركت العمد والخطأ. قال فانيخ الى رجل والله لكأن وجهه قلب فساوره ثم اقبل علينا فقال خذ شاة فاهرق دمها وتصدق بلحمها واسقي ايهابها سقاء سقاء. قال فقمنا من عنده فقلت ايها ايها المستفتي بن الخطاب ان فتن الخطاب لن يغني عنك من الله شيئا. فانحر ناقتك وعظم شعائر الله. والله ما علم عمر حتى سأل الرجل فالى جنبه فانطلق ذو العينين فنماهما الى عمر. فوالله ما شعرت الا وهو مقبل على صاحبي بالدرة صفوفا. بالدرة احسن الله اليك الدرة هي الشوط يضرب يضرب بها الفرس ونحوه يقال له الدرة. نعم. قال فوالله ما شعرت الا وهو مقبل على صاحبي بالدرة صفوفا ثم قال قاتلك الله اتعدى الفتي وتقتل الحرام. قال ثم اقبل الي فقلت يا امير المؤمنين لا احل لك شيئا حرمه الله عليك قال فاخذ بمجامع ثيابي فقال اني اراك انسانا فصيح اللسان فسيح الصدر وقد يكون في الرجل عشرة اخلاق تسعة صالحة وواحدة سيئة سيفسد التسعة الصالحة الخلق السيء. اتقي طيرات الشباب او قال عثرات الشباب. قال وعنه شيء من عن منصور او غيره عن ابن سيرين ان محرمين استبقا الى عقبة البطن فاصاب احدهما ظبيا فقتله فاتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذبح شاة عفرا عقبة البطن اسم مكان قال باب الهر والجراد قال واخبرنا معمر عن زيد بن اسلم ان ميمونة او ام الفضل شك ابو بكر اغلقت باب منزلها على هرة بمكة وولدين لها وخرجت الى منى وعرفته وخرجت الى منى وعرفتا فوجدت فوجدت فوجدت هن فوجدتهن احسن الله اليك فوجدتهن قد متنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تعتق كل واحدة منهن رقبة قال واخبرنا ابن جريج عن عطايا انه قال سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فنهى عنه فاما قلت واما اقال الرجل القومي فان قومك يأخذونه وهم محتابون في المسجد فقال لا يعلمون. قال وعن ابن عيينة عن ابن جريج انه قال اخبرني بكير ابن عبد لله من اشجعنا القاسم محمد انه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم قال فيها قبض من قمح وانك لاخذ بقبضة جرادات قال وعن الثوري عن علاء المسيب عن رجل انه قال سألت سعيد ابن جبير عن قلت قتلت جرادا لا ادري ما عدده وانا محرم قال خذ تمرا لا تدري كم عدده فتصدق؟ قال وعن محمد ابن راشد عن مكحول النوامر الخطاب رضي الله عنه سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال تمرة خير من جرادة قال وعن معمل والثوري عن ابراهيم عن الاسود ان كعب رضي الله عنه هذا في زمانهم اما في زماننا اليوم عادة فامسكوا منه فمررت بعطاء فاخبرته فقال هكذا اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما. قال وعن ابن مجاهد عن ابيه وعن عطايا عن علي ابن ابي طالب طالب رضي الله عنه قال في بيضتين درهم الناس يشترون الجراد باغلى من من التمر ولا لا تمر عندنا اليوم ارخص من الجراد لو رحت في موسم الجراد الى سوق اه تشتري جراد تلقاها غالية قال وعن معمل والثوري عن ابراهيم عن الاسود ان كعبا سأل فقال يا امير المؤمنين بينا نحن نوقظ جرادة فقط قذفتها في النار وانا محرم تصدقت بدرهم فقال عمر انكم يا اهل حمص كثيرة اوراقكم تمرة احب الي من جرادكم. قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال في الجرادة قبضة او لقمة قال عن ابراهيم يزيد عن عبد الله انه قال رأيت سعيد ابن جبير بمكة يخرج فيرى في ايدي الصبيان الجراد فيقتله من ايديهم وكان يراه صيدا. قال وعن الاسلمي عن داوود ابن الحصين عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال ادنى ما يصيبه المحرم الجراد وليس فيما دونها جزاء اول ما فيها تمرة قال وعن الاسلامي قال اخبرني زيد ابن اسلم ان عمر رضي الله عنه حاكم في الجراد تمرة قال باب القمل قال عن مع منعمر طاووس عن ابيه انه قال في القملة يقتلها المحرم لها جزاء قال ليس فيها شيء. قال وعن هشيم عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير انه قال ليس لها جزاء. قال وعن معنى قتادة في القملة والجرادة والنملة واشباهها من الدواب اذا قتلها المحرم قبضة من طعام. قال وعن ابراهيم ابن يزيد عن عطاء انه قال فان قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام. قال وعن مجريج عن عطاء في القملة قبضة او لقمة فان قتلها فان قتلتها وانت لا تشعر فليس شيء قلت فالجراد مثلها؟ قال مثلها. قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال تقتل القملة وانت بمكة وانت حلال وتأخذها وانت حرام. فتلقيها ان رأيتها على ثوبك وجلدك لا تقتلها وان تتفلى فلا ولا تقتلها على غير ذلك وانت محرم. قال وعن معمل عن سماك ابن الفضل قال حدثني بالنسبة قتل القمل اذا كان الانسان محرم فلا يجوز له ان يقتل القمل من شعر رأسه اذا كان محرم ولكن يجوز ان يزيل القمل من رأسه اما اذا لم يكن محرم وكان بمكة يجوز قتل هذه الاشياء. وعلى كل حال فالمحرم يتجنب كل هذه الامور نعم قال وعن معمر عن سماك الفضل قال حدثني ابن البيلاماني قال كنت مع ابن عمرة وهو متكئ علي اذ جاء رجل فقال ما تقول في محرم قتل قملة فقال ابن عمر رضي الله عنهما ينحر بدنا قال فضحكت فنظر الي وقال لا تلمني لعمر الله يسألني عن القملة او واحدهم اثب على اخيه بالسيف. قال وعن الثوري عن جابر عطاء عن عائشة رضي الله وقالت يقتل المحرم الهوام كلها الا القملة فانها منه قال وعن الثوري عن حماد انه قال سألت سعيد ابن جبير عن القمل التي يقتلها المحرم فقال كل شيء اطعمت كل شيء اطعم تهوا عنها فهو وخير منها قال وعن معمل عن قتادة قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن المحرم قتل قملة فقال ابن عمر يسألني اهل العراق عن القملة وهم قتلوا حسين بن فاطمة قال وعن ابن تيمية عن ابيه عن ابي مجلز ان ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المحرم يقتل القملة فقال ايقتل احدكم اخاه المسلم وهو وهو يسأل عن القملة فجاءته امرأة فقالت انها قتلت قملة وهي محرمة فما كفارتها؟ قال ابن عمر ما نعلم القملة من الصيد فقال مثل ذلك فاعادت عليه الثالثة فقال شاة خير من قملة. ونضى الي لكي اشهد معه فقلت اجل شاة خير من قملة قال وعن عبد الله ابن محرر انه قال سمعت ميمون ابن ابن مهران يحدث انه سمع رجلا يسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال القيت بمكة وانا محرم ولم اذكر ثم ابتغيتها فلم اجدها. قال ابن عباس تلك الضالة لا تبتغى. قال باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال جاء عبدالله بن عثمان بن حميد بن الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان ابني قتل حمامة بمكة فقال ابن ابتغي شاة تتصدق بها. قال واخبرنا ابن عيينة عن عمرو عطاء مثله. قال وعن هشام ابن حسان عن قيس ابن سعد عن عطاء ان عمر وابن عباس رضي الله عنه هم حكما في حمام مكة شاة. قال وعن ابن مجاهد عن ابيه ان عمر مر بحمامة فطارت فوقعت على المروة فاخذت فاخذتها اخذتها فاخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة هذي فايدة لطيفة انك انت اذا ما قتلت الصيد لكن ايظا تظمن يعني هو مر بحمامة فطارت الحمامة خوفا من عمر او خوفا من ظل الناس فضربت بمروة يعني بصخرة فسقطت فجاءت الحية فاخذتها واكلتها. نعم قال وعن معمل عن جابر عن الحكيم ابن ابن عتيبة ان ان حماما كان على البيت فخرأ على يد عمر فاشار عمر بيده فطار فوقع في بعض دور مكة فجاءته حية فاكلته فجعل عمر جزاءها جزاءه شاة. قال وعن معمل عن قتادة قال في حمام الحرم شاذ وفي حمام الحل درهم قال وعن الثوري عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحمامة شاة قال وعن معمعن عن الزهري والثوري عن منصوع ابراهيم قال في ثمنه قال وعن ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول ما من اصاب حمامة من حمام من كتف عليه شاة؟ قال وعنه لانه قال حدثني ابو بشر ابن ابي وحشية عن عطاء ابن ابي رباح وعن يوسف ابن ماهك ان رجلا اغلق بابه على حمامة وفرخين لها ثم انطلق الى منى عرفات فرجع وقد متنا قال فاتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثا من الغنم معه رجلا. قال وعن الثوري انه فرخ الحمام سخلة قاله عن جريج عن عطايا انه قال في الحمام الشامي ثمنه لا زيادة عليك فيه. قال وعن معمل قال اخبرني صدقة ابن يسار انه سأل سالما والقاسم بن محمد عن ذبحها وهو بمكة ناسيا قال احدهما لصاحبه احجلة في بطن الرجل خير ام ثلث المد قال بل ثلثا المد. قال وهي قال هي خير ام نصف المد؟ قال نصف المد. قال هي خير ام ثلث المد؟ قال قال قلت لهما اتجزئ عني شاة قال اوتعلم؟ قال نعم. قال فاذهب. قال عن عبد الله ابن عمر عن صدقة ابن يسار مثله الا انه قال مكان حجلة ولم يقل حجلة. قال وعن معمل عن صدقة ابن يسار انه قال سألت سعيد ابن جبير عن حاجة ذبحتها وانا محل بمكة فلم علي بأسا قال كيف تشتريها؟ قال عشرين بدرهم قال فانا ادلك على من يبيعها اربعين بدرهم؟ قال وعن عبد الله ابن محرر انه سمع ان يقول في بغاة الطير مد مد يعني الرخمة واشباهها. قال عن ابن جريج قال قال لعطاء ان الهدهد دون الحي الحمامة وفوق العصفور فيه درهم. واما واما الكتع فعصفور واما الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد. ففيه ثلثا درهم ما كان شيء من الطير لا يبلغ ان يكون حمامة وفوق العصفور ففيه درهم. قال وعن الثوري البغاث وكذلك الرخمة نوع من انواع الطيور فاي طير يؤكل لا يجوز صيده في الحرم ولا يجوز للمحرم ولا للمحل ان يصيد في الحرم لكن المحرم لا يجوز له ان يصيد حتى خارج الحرم هذا هو الفرق في الحرم ليس لاحد ان يصيد اما في خارج الحرم كل احد يمكن ان يصيد الا المحرم. نعم قال وعن الثوري عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في او الشبه والدبسي والقطاة والحبارى والقمر والحجل شاة شاة قال اما ابن جريج فذكر عن عطاء انه قال في كل طير حمامة فصاعدا شاة شاة قمري او دبسي الحاجة والقطاة والحبار يعني العصفور والكروان والكركي وابن الماء واشباه هذا من الطير شاة. قلت اسمعته؟ قال لا الا في الحمامة. قال وعن ابن جريج انه قال اخبرني عبد الكريم ان ابا الخليل اخبره ان رجلا جاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال اصبت سمانة وانا حرام فقضى عليه ابن عباس شاة قال قال ابن جريج قال عطاء في العصفور نصف درهم قال وعن عمر ابن قيس عن عطاء ان عثمان بن عفان رضي الله عنه انطلق حاجا فاغلق الباب على حمام فوجدهن قد متن فقضى في كل حمامة شاء. قال وعن ابن مجاه عن ابيه عن عطاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسئل عن رجل من محرم اصاب حمامة من حمام الحرم فقال يحكم به ذوى عدل منكم قال شاة ثم يحكم في كل بيضة درهما. قال بيض الحمام قال اخبرني ابن جريج عن عطايا انه قال في بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم فان كسرت وفيها فرخ ففيها درهم. قال وعن معمعن الزهري انه قال سألت سألت عن بيض الحمام يصيبه المحرم فقال يحكم عليه حين يصيبه ثمنه ثمنه. قاله عن محمد ابن عبيد الله عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في بيضة من بيض حمام الحل مد. قال وعن رجل يقال له ابو شيبان قال اخبرني شيخ من اهل البصرة يقال له ابن هرمز. قال وطئت على اعش من حمام مكة من حمام مكة وانا بمكة فيه فروا فيه فروخ قد قد ريش قدريش وبيضة فقتلت الفرخ وكسرت البيضة. فسألت عطاء فقال عن الميت شاة ولكن ايتي تلك الحلقة فان فيها شيخا وهو عبيد ابن ابن عمير فسله فان اخبرك بشيء فارجع الي فاخبرني فسألت عبيدا فقال اما الفرخ الذي قدري فيه شاة واما البيضة ففيها نصف درهم فقلت له ما اصنع؟ قال اذبح الشاة واشتري بنصف درهم طعاما فاطحنه وانظر من يليك من الفقراء فاطعمهم. فان كنتم غرباء او او بكم قال بيض النعام قال وعن معمر عن الزهري قال سألته عن بيض النعام يصيبه المحرم فقال الحكومة يحكم عليه حين يصيبه بثمنه. قال عن مطر عن معاوية بن قرة ان رجلا من الانصار اوطأ ادهى اوطأ ادحيا نعامة وهو محرم يعني فسأل عليا رضي الله عنه فقال عليك جنين ناقة او قال ضراب ناقة فخرج الانصاري فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قال علي ولكن هلم الى الرخصة صيام او اطعام مسكين. قال وعن عبد الله ابن محرر عن قتادة انه قال كتب ابو مليح ابن اسامة الى ابي عبيدة ابن عبد الله يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم فكتب اليه ابو عبيدة ان عبد الله اهل مسعود رضي الله عنه كان يقول فيه صيام يوم او اطعام مسكين. قال وسمعت قتادة يحدث عن عبد الله ابن حصين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال فيه صيام يوم او اطعام مسكين. قال عبدالله ابن محرر وسمعت معاوية ابن قرة يحدث عن رجل من الانصار مثله. قال وعن الثوري عن الكريم سريعا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في بيظ النعام يصيبه المحرم ثمنه. قال اخبر قال اخبرنا الثوري عن منصور عن ابراهيم وعن داوود عن الشعبية قال وفيه ثمنه قال وعن اسماعيل ابن عبد الله عن الامش عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته. قال عبدالرزاق فحدثت به ابا سفيان فقال سمعت الثورية سأل الاعمش عن هذا الحديث فحدث به عن عمر فجعل الثوري يردده عليه فابى الاعمش الا ان يثبته عن عمر قال وعن اسماعيل انه قال سمعت الاعمش يحدث عن ابراهيم انه قال في بيض النعام يصيبه المحرم واشباهه قيمته. قال وعن ابي خالد قال اخبرني ابو امية الثقافي ان نافع مولى ابن عمر اخبره عن اسلم مولى عمر ان رجلا سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المحرم فقال له عمر ارأيت علي ارأيت عليا فاسأله فانا قد امرنا ان نشاوره. قال وعنه شيء من عن خالد عن ابن سيرين انه قال قضى في حرام اشار الى حلال ببيض نعام فقضى فيه بصيام يوم او اطعام مسكين قال اخبرنا معمر عن ابن جريج عن عبد الرحمن ابن جبير انه قال اخبرني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قضى علي في يصيبه المحرم ترسل الفحل على ابنك فاذا تبين لقاحها سميت عدد ما اصبت من البيض فقلت هذا هدي ثم اليس اليك ضمان ما فسد؟ قال ابن عباس فعجب فعجب فعجب معاوية من قضاء علي قال ابن عباس وهل يعجب معاوية من عجب ما هو الا ما بيع به البيض في السوق يتصدق به. قال وعن ابن جريج انه قال قال عطاء فان لم يكن لك ابل ففي كل بيضة درهمان قال عطاء فمن فمن كانت له ابل فان فيه كما قال علي رضي الله عنه. قال وعن الاسلمي عن حسين عبد الله عن عكرمة عن كعب بن عجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه. قالوا عن ابي حنيفة عن خصيصا عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في النعام يصيبه المحرم قيمته قال باب الصيد قال باب الصيد يدخل الحرم. قال وعن اسرائيل ابن يونس مهمة يعني انسان اذا صاد صيدا وهو حلال مسكنا عامة او غزالة وادخله في الحرم هل يتركه او يجوز ان يذبحه او يجوز ان يبيعه هذه صورة المسألة قال وعن اسرائيل ابن يونس عن سماك ابن حرب عن عكرمة ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كل ما صدت وانت حل وما صيد وانت محرم فلا تأكل قل قال وعن ابن جريج ان عطاء اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى عن اكل الصيد اذا ادخل الحرم حيا. قال ابن جريج فاخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يسأل عنه فقال وذبح في الحل كان احب الي كان الجاهليون قبل الاسلام يصيدون خارج الحرم قبل ان يدخلوا حدود مكة يذبحون الصيد ثم يدخلون به مذبوحا تعظيما للبيت قال عن مع من عن ابن طاووس عن ابيه وعن صدقة ابن ياسر ابن يسار عن مجاهد انه قال لا بأس بلحم الصيد ان يؤكل في الحرم. قال ولا يذبح الصيد في الحرم ولكن لو ذبح في الحل ثم ادخل الحرم مذبوحا لم يكن به بأس. قال وعن محمد ابن مسلم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال لا بأس ان يدخل الصيد الحر اكلت. اكلت اكلت اكلت على كل حال آآ اكلت ايظا يجوز الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي دل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا اهدي لحما مذبوحا من الصيد ثم يذبح قال وعن ابن عيينة عن عمرو ابن دينان عطاء قال اذا ادخل الحرم الصيد حيا فلا بأس بأكله فقيل لعمرو ان عطاء قد نزل عن قوله هذا افقال عهدي به يأكله فكان عمرو لا يرى باكله بئسا. قال وعن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء ومحمد ابن مسلم عن عن ابن ابي نجيح عن عطايا انه كره قال وعن من عن ايوب عن نافع ان عبد الله بن عامر اهدى لابن عمرة ظباء مذبوحة وهوي مكة فلم يقبلها. قال وعن عبد الله ابن عمر عنا في عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله وزاد وكره ان يأكلها. قال وعن ابن جريج عن عطاء ان ابن عامر اهدى لابن عمرة ضباء احياء فردها وقال افلا ذبحتها قبل ان تدخل الحرم فلما دخلت مأمنها الحرم لا ارى بلي في هديته. قال وعن ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عطاء مثله قال وعن معن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه كان يكره للمحرم ان يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال مع من عن ايوب عنا في عن ابن عمر مثله. قال له عن الثوري عن صدقة ابن يسار انه قال كان ابن عمر يكره ان يأكل الصيد وان ادخل ذلك مكة مذبوحة. قال وعن ابن جريج عن عطايا ان ابن عمر كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد. قال واخبرنا معمر عن صالح ابن انه قال رأيت الصيد يباع بمكة حيا في امارة ابن الزبير قال وعن معن عن ايوب عن نافع انه قال كره ابن عمر ان يبتاع المحرم الصدفي في الحلي ثم يذبحه في الحرم. قال وعن عبد الله ابن عمر عناف عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كان يكره للمحرم ان يأكل الصيد على كل حال. قال وعن عن ابي طاووس ابن طاووس عن ابيه قال اذا ادخل الصيد الحرم فلا يذبح قال باب ما ينهى عنه المحرم من اكل الصيد قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بالابواء فاهديت له حمار وحش فرده علي. فلما رأى الكراهية في وجهه قال انه ليس بناء رد عليك ولكن حرم. قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني الحسن لمسلم عن طاووس. قال قدم زيد بن ارقم فكان ابن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حراما؟ فقال نعم اهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال انا لا نأكله ان قال وعن الثوري عن قيس ابن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو ومحرم فلم يأكل قال وعن معن كريم ابن ابي امية عن قيس ابن مسلم عن الحسن محمد عن عائشة رضي الله عنها مثله قال وعن هشام عن معمل عن هشام ابن عروة عن عن ابيه انه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحم الصيد للمحرم فقالت يا ابن اختي انما هي ايام قرائب فرأيت فما حك عن يقين به فدع فدعة. فدعه احسن الله اليك. قال وعن معمر عن يزيد ابن ابي زياد انه قال سمعت عبد الله ابن الحارث ابن انه فلن يحدث ان عليا كره لحم الصيد وهو محرم وتلا هذه الاية احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ادمتم حرما. قال وعن المثنى بن جريج قال اخبرني يوسف بن ماء لكن انه سمع عبد الله بن عامر يخبر ان معاذ بن جبل نهاهم عن اكل لحم الصيد وهم حرم. قال وعن معمر ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يكره لحم الصيد للمحرم. قال ولا اعلم ابن طاووس اخبرني عن ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه قال وعن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي مبهمة في قوله عليكم الصيد البرد ما دمتم حرما. قال ما دمتم حرما يشمل معناه اينما دمتم في الاحرام وما دمتم في الحرم يشمل معنا ولذلك قال ابن عباس هي مبهمة اي بمعنى انها مجملة تحتمل هذه الحالة وهذه الحالة. فكان الاولى بالانسان ان يترك لحم الصيد ما دام محرما او ما دام في الحرم نعم قال وعن المثنى انه سمع طاوسا سئل عن قوم محرمين مروا بقوم احلة قد اخذوا ضبوعا فاكلوا منها معهم فقال طاووس يا سبحان الله فقال الذي يسأله عنهم ماذا يذبحون شاة شاة؟ قال طاؤوس نعم ان تطوعوا والا فشاة تجزئ عنهم كلهم. قال وعن عن ابن جريج انه قال اذا اصاب المحرم صيدا فعليه فدية فاذا اكله فعليه ان يتصدق بمثل ما اكل. قال وعن الثوري عن الشعبي انه قال اختلفوا فيه ولا يأكله خير من ان يأكله. وبه اخذ سفيان قال والذي يرخصون فيقولون هو بمنزلة المكي لا يصطاده في الحرم فاذا جيء بهم الحلي اكل لم يصد لك ولم يذبح لك جاز ان تأكله هذا التفصيل هو الذي ينبغي ان نصير اليه اما ما ذبح لك من الصيد فليس لك ان تأكله سواء كنت في الحل او في الحرم ما دمت حرما ما دمت هذا هو الصحيح قال باب المحرم يضطر الى لحم الميتة او الصيد. قال واخبر المثنى عن عطاء انه قال اضطر المحرم الى الصيد فانه يصطاد ولا جزاء عليه اذا وجد الميتة فانه يبدأ بالميتة ويدع الصيد. قال سئل الثوري وانا اسمع عن المحرم يضطر فيجد الميتة ولحم الخنزير ولحم الصيد ايه يأكل؟ فقال يأكل الخنزير والميتة. طبعا هذه قاعدة مفيدة انه اذا اجتمع عندك محظوران محظور لذاته الخمر والخنزير والميتة ومحظور لعارض وانت في هذا العارض فايهما تأكل الان نحن او الصيد محرم محرم على المحرم حال الاحرام يبقى انت محرم الان ومضطر انك تاكل. تصيد ولا تأكل الميتة الحالة اللي انت فيها حرام عليك هذا الفعل. اما اكل الميتة فانت مضطر ليس بحرام ومن هنا السلف رخصوا وقدموا ماذا؟ اكل الميتة على المحرم قال باب الرخصة للمحرم في اكل الصيد قال وعن الثوري عن محمد المنكدر قال اخبرني شيخ يقال له ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير ان طلحة بن عبيدالله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأكل محرم لحم الصيد اذا ذبح في الحل؟ قال نعم. قال واخبرنا معهم عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي في قتادة عن ابيها انه قال اخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمن الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم قال فرأيت حمار وحش فحاملت عليه فاصطدته فذكرت فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك فامر اصحابه بالاكل ولم يأكلوا كل منه حين اخبرته اني صدته له. قال وعن ابن عيينة قال اخبرني صالح بن كيسان عن ابي محمد مولى الانصاري قالت هذا قال اخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالحرم منا المحرم ومنا غير المحرم ورأيت ناسا يتراءون شيئا قال قلت الى اي شيء تنظرون؟ فسكتوا عني فنظرت فاذا انا بحمار وحش فاسرجت فرسي واخذت الرمح والسوط. ثم ركبت فسقط مني السوط حيث ركبت فقلت لهم ناولونيه. فقالوا لا يعينك عليه بشيء قال فتناول قال فتناولته واخذته ثم اتيته من خلفي اكمة فطعنته او قال عقرته قال قال قال بعضهم لا يصلح اكله وقال بعضهم يصلح اكله. قال واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امامنا فقال كلوا فانه حلال. قال وعن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن عيسى ابن طلحة عن عمير ابن سلمة الظمري عن البهزي انه قال الما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفحاء الروحاء او قليل من الروحاء سفاح الروحاء اسم منطق احسن الله اليكم بصفاح روحاء او قريب من الروحاء فاذا هو بحمار وحش عقير للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا قد اصابه رجل فيوشك ان يأتيه فجاءه البهزي فقال يا رسول الله اني اصطدت هذا الحمار فشأنكم به. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقسمه في الرفاق ونحن ميمون قال ثم انطلقنا حتى اذا كنا باثاية العرج اذا نحن بظبي حاقف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقف عند حتى يجاوزه الناس قال وعن ابن عيينة عن ابي عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجل من بني ضمرة قال لما قدمت لسفر الجاري خرج عمر عمر حاجا او معتمرا فقال انطلقوا انطلقوا بنا نمر على الجار فننظر الى السفن ونحمد الله الذي ونحمد الله الذي يسيرها قال الضمري فافخذني المسير معه في سبعة نفر فاوانا الليل الى خيمة اعرابي قال فاذا قدر يغط يعني يغلي فقال عمر هل من طعام؟ قالوا ولا الا لحم ظبي اصبناه بالامس قال فقربوه فاكل وهو محرم. قال وعن مع من والثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود انه قال سأل كعب عمر بن الخطاب الخطاب رضي الله عنهما عن لحم صيد اوتي به قال حسبت انه قال حمار وحش اصابه رجل حلال وهم يحرمون قال فاكلنا منه فقال عمر لو تركت لرأيت انك لا تفقه شيئا. قال وعن معمر عن الزهري عن سالم انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث اباه قال سألني قوم محرمون عن قوم محلين اهدوا لهم صيدا فامرتهم باكله ثم رأيت عمر فسألته فقال كيف افتيتهم؟ فاخبرته فقال هل لو افتيتهم بغيره لاوجعتك؟ قال معمر وسمعت عمر ابن ديران يخبر عن طلق ابن حبيب ان ابا هريرة رضي الله عنه اخبر ابن عمر رضي الله عنهما هذا الخبر فقال ابو مجلز لابن عمر فما تقول انت؟ قال ما اقول فيه وعمر خير مني وابو هريرة وابو هريرة خير مني قال امر كان ابن عمر يكره اكله. قال وعن ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن طلق ابن حبيب عن قزعة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه يأكل لحم الصيد وهو محرم. قال فاخبر ابن عمر بقول عمر بقول عمر وابي هريرة فقال عمر خير مني وابو هريرة خير مني قال لعمرو كان ابن عمر لا يأكله. قال عمر صحب ابن عمر رجل فاكل من لحم الصيد وهو محرم فكأنه غلطه فلما جيء بطعام ابن اخذ الرجل يأكله فقال ابن عمر قد كان لك في ذلك ما يغنيك عن هذا؟ قال وعن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجل من اهل الشام استفتاه في لحم صيد اصابه وهو محرم فامره باكله قال فلقيت عمر فاخبرت مسألة الرجل فقال ما افتيته قلت باكله قال والذي نفس عمر بيده لو افتيته بغير ذلك لضربتك بالدرة. قال وعن يعني الزهري ماذا يضربه بالدرة قد يقول قائل لماذا يضربه لان عمر رضي الله عنه اذن له بالعلم وبالتحديد لما اذن له بالعلم وبالتحديد كان يجب عليه ان يحدث وفق العلم لكن لو كان جاهلا ما كان يضربه. يقول رحت تعلم اما وقد اجلسه للعلم فكان عليه ان لا يتكلم الا بعلم قال وعن معمر يعني الزهري عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن يحيى ابن ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن ابيه انه اعتمر مع عثمان في ركب فلما كانوا الروحاء قدم اليهم لحم طير. قال عثمان كلوا وكره ان يأكل منه فقال عمرو بن العاص انأكل مما لست منه آكلا؟ قال اني لست في بالي اني لست في ذلكم مثلكم انما اصيبت لي اميتت باسمي او قال من اجلي. قال وعن من عن هشام ابن روت عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن ابيه ان عثمان رضي الله عنه كره اكل كره اكلي يا عاقيب اصطيدت لهم وهم محرمون قال انما اصطدت لي واميتت باسمي. قال وعن معمل ابن عيينة عن يزيد ابن ابي زياد انه قال سمعت عبد الله ابن الحارث ابن نوفل يقول كنت مع عثمان بين مكة والمدينة ونحن محرمون فاصطدت له فامر اصحابه ان يأكلوا ولم يأكله. قال قصيدة او اميتت باسمه قال فقام علي فقيل لعثمان انه كره اكله فارسل اليه فقال علي حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فقال له عمر في كفيك التراب فقاله علي بل فيك فيك التراب. فيك التراب. احسن الله اليك. فقاله عمر في فيك التراب فقاله علي بل في فيك التراب. قال وعن معمر عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قال الزبير لقد كنا نتزود صفائف الوحش ونحن المحرمون قال وان اسلمي عن عمر ابن ابي عمر ابن علي المطلب ابن عبد الله ابن حنطة ابن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال وانتم حرم الا ما اصطدتم او اصيد لكم. قال وعن مالك عن زيد ابن كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب بركب المحرمين حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله فلما قدموا على عمرة ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا فقال قالوا كعب قال فاني قد امرته قد امرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كان لبعض الطريق طريق مكة مرت رجل من جراد فامرهم كعب ان يأخذوا فيأكلوا رجل يعني طائفة. رجل يعني طائفة جماعة الله اليك. قال فامرهم كعب ان يأخذوا فيأكلوا فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له. فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا؟ قال له من صيد البحر؟ قال سوى ما يرضيك قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هو الا نثر حوت ينثره في كل عام مرتين. طبعا هذا لا يثبت. نعم قال باب حلال اعان حراما على صيد. قال سئل الثوري عن رجل اشار الى صيد وهو محرم او او هو في الحرم فاصابه اخر قال اخبرني جريج عن ابن ابي وابن ابي ليلى عن عط. وابن احسن الله اليك. وابن ابي ليلى عن عطاء انه قال عليه ما كفارة قال الثوري واخبرني سالم الافطس عن سعيد بن جبير انه قال سواء الناجش والذي يهيجه والامر والدال والمشير والقاتل على كل انسان منهما كفارة كفارة. قال وعن معمع عن الزهري في قوم اشتركوا في صيد وهم محرمون. قال عليهم كفارة واحدة. قال وعن معمع قتلت عن الحسن والثوري عن يونس عن الحسن انه قال على كل انسان منهم كفارة كما لم كما لو قتلوا رجل كان على كل انسان منهم رقبة قال قال والثوري قال والثوري اخبرني اشعث عن الحكم عن ابراهيم مثل قول الحسن قال وعن مع او غيره عن الحكم عن ابراهيم مثله. قال وعن حميد بن رويمان رجل من اهل الشام عن الحجاج ابن عن عبد الملك ابن المغيرة الطائفي عن عبد الله للمقدام عن عمرو بن عن عمرو بن الحبشي انه قال كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة وقالت اشرت الى ارنب فرم معها الكري فقلت فقال ابن عباس يحكم به ذو عد منكم؟ قال فقلت للمرأة قولي احكم انت. فقالت له فقال لا بد من اخر مع فقلت لها قولي له اختر ممن شئت فوضع يده علي. وقال من هذا؟ قلت عمرو بن حبشي قال افتنا في دابة ترعى الشجر وتشرب الماء في كرش لم تزغر. قال فقلت تلك عندنا الفطيمة والتوالة والجذعة فقال لها اختاري من هؤلاء ان شئت قالت اني اجد من ذلك اكثر. قال فاملقي ما شئت قال وعن ابن عيينة عن ابن شبرمة قال سألت عامرا الشعبي عن رجل اشار الى صيد وهو محرم فقتله فقال على كل واحد منهما عدل قال قلت له فان حمادا قال فان كفارة واحدة تجزيهما. قالت الله. قال قلت نعم. قال لان كان قاله لقد جن. قال فاتيت الحارث عكلية فحدثته بحديثهما وكان احب القوم الي ان يوافقني. فقال لي القول قول عامر الا ترى انه اذا نفر رجلا كان انا على كل واحد منهما كفارة. قال قلت هذه القول قول حماد الا ترى انها تكون عليهم دية واحدة؟ قال وعن ابن عيينة عن عثمان يحتمل انه حماد بن ابي سليمان الكوفي شيخ الامام اه ابي حنيفة قال وعن ابن عيينة عن عثمان ابن مطر عن سعيد ابن ابي عروبة عن عمار مولى ابن بني هاشم انه كان في قوم اصابوا ضبوعا وهم محرمون قال فاتينا عمرة فسألناه فقال عليكم كبش واحد؟ فقال رجل منا كبش على كل رجل فقال ابن عمر انه لمعزز بكم كبش واحد عليكم احسنت دكتور عبد الله احمد يقرأ هذه الرواية وروايات السابقة دالة على ان الظبع صيد صح ولا لا طيب قد يقول قائل ليس الضبع له ناب بلى لهنا ويأكل اللحم بلى ولكنهم استثناء مستثنى الظبع صيد ولهذا فيه الكفارة فيه الجزاء. نعم احسن الله اليكم. باب اين يقضى فداء الصيد؟ عن اسرائيل ابن يونس عن سماك ابن حرب عن عكرمة قال سأل مروان ابن الحاكم ابن عباس ونحن بوادي الازرق عن اشياء الان اشياء نجدها في القرآن ليس لها مثل ليس لها مثل مثل يقتلها المحرم قال انظر قيمته فابعث به الى الكعبة وذبحه والتربص به. عن ابن جريج قال قال لي عطاء اياك والصيد ما كنت حراما لا تبتعه ولا تهده. فان كان لك به حاجة لحجك فاذبحه قبل ان تحرم. قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء امرني انسان بصيد فذبحت فضحك وقال حسبك قد غرمت او قلت قلت ابتعت صيدا وانا حرام فلم اذبحه حتى حللت. فلما حللت ذبحته فقال لا بأس. فقلت لعطاء ابتعت صيدا وانا حلال المذبح وحتى احرمت فقال غنمته قال وان ابتعته حراما فذبحته حراما غنمته ايضا. قلت ابتعت صيدا وانا حرام فامسكت عندي فمات قال اذا تغرمه قلت لاعطاء ابتعته وانا حرام فاهديته لقوم حلال فذبحوه في حرم قال تغرم قال قلت فلم يذبحوه حتى حللت قال غرمه عليك وسألت الثوري عن المحرم يذبح صيدا هل يحل اكله لغيره؟ قال اخبرني عطاء انه قال لا يحل اكله لاحد وقال الثوري واخبرني اشعث عن الحكم ابن عتيبة انه قال لا بأس بأكله. قال الثوري وقول الحكم احب اليه عن ابن جريج عن عطاء قال اذا ان ذبحه ثم اكله فكفارتان. وعن عبدالرحمن بن زيد بن اسلمة عن ربيعة بن عبد الرحمن انه القاسم وسالما عنه فقال لا يحل اكله لاحد. يعني كأن عطاء يقول هناك يعني امران محرمان. الاول صيده والثاني اكله ولذلك قال عليه كفارتان لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. هذا شيء ولا يأكل المحرم ما صيد له هذا شيء اخر وعن ابن جريج عن عطاء قال اذا تربصت بالصيد بعدما تخلصته من مخاليب البازية او الكلب فمات فلا تأكله. عن ابن جريج عن عطاء قال ان رمى ان رمى الحرام انما الحرام صيدا فلا يدري ما فعل الصيد فليغرمه المقصود بالحرام يعني المحرم المقصود بالحرام المحرم ومن كان في الحرم ومن كان في الحرم يسمى الحرام. نعم عن ابن جريج عن عطاء قال ان قلت رميت ان قلت رميت صيدا فاصبت مقتله فوجدت به رمقا وفاتني زكاته قال فلا تقله عن قال ان اخذ رجل صيدا ثم ارسله فلم يدري ما فعل فليتصدق بشيء. وعن معمل عن ابن ابي نجيح عن عطاء قال لا ترمي صيدا وانت في الحل وهو في الحرام فان فان فعلت غرمت ولا تأكل صيدا رميته فاصبته. وقد دخل في الحرم قبل ان تأخذه عن ابن جريج عن عطاء ان رميت صيدا في الحل فدخل في الحرم فمات فمات فيه فلا تأكله ولا غرم عليك. عن الثوري قال اذا رميت اذا في الحل واذا رميت صيدا في الحل فاصبته ثم فعدا حتى دخل الحرم فتلف فيه فلا تأكله وليس عليك شيء قال ويقولون في الكلب في الحل فتعدى حتى يصيب في الحرم ليس عليه شيء قال الثوري والاه الا عن عطاء وعن ابن جريج عن عطاء كره ان يرسل الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل فان فعل فقتلنا فعليه غرمه وافيا. قال وان سرحت كلاب في الحل فقتلنا في الحرم فلا حرم عليك ولا تأكله فقلت له فاخذته في الحل ثم دخلت في الحرم فادركته حيا قال دعه ليس لك. قال قتلته في قال ليس لك لا تأكله ايضا. عن حميد عن الحجاج عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال اذا اصبت صيدا يعني اذا رميته في الحل فمات في الحرام فكفر واذا اصبت في الحرام فدخل في الحل فمات فكفر. عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسأل يسأل عن الرجل يرمي في الحل او يرسل كلبه او طائره والصيد في في الحرم فقال لا يعني كلامه بقتادة انك تغلب جانب الحرمة تغلب جانب الحرمة فلو ارسلت وانت في الحرم وصاد في الحل لا تأكل وان اصبت فانت في الحل. وصاد في الحرم لا تأكل. تغليبا لجانب الحرم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسأل عن الرجل يرمي في الحل او يرسل كلبه او طائره والصيد في الحرم فقال لا باب ما يقتل فيه في الحرم وما يكره قتله وما يكره قتله. باب باب ولا باب؟ باب يجوز هنا ماء بمعنى الذي باب ما يقتل يجوز. باب ما يقتل في الحرم وما يكره وما يكره قتله. عن ابن جريج قال قال كل ما لا يؤكل فان قتلته وانت محرم فلا ما عليك فيه مع انه ينهى عن قتله الا ان يكون عدوا او يؤذيك. وعن ما اعمال عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وامر بقتل خمس فواسق في الحرم والحل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال واما ابن عيينة اخبرناه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وذكره ابن جريج عن هشام ابن عن هشام ابن عروة عن ابيه وعن معمل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم الغراب والعقرب والفأرة والحداءة والكلب العقور. وعن الثوري عن جابر عن الشعبي قال ما احل بك من السباع فاحل به وعن ابن عيينة عن عبد الله ابن جنان عن ابن عمر مثله. وعن الاسلمي عن زيد بن اسلم قال حدثني عبد الله ابن سالانا انه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه عن الكلب العقور فقال هو الاسد. وعن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه قال حدثني عبد الله ابن ابن سيلان انه بثلاث فتحات عبدالله بن سيلان نعم انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه عن كلب العقول فقال هو الاشد. قال واخبرنا الثوري عن ابراهيم بن عبدالاعلى عن سويد بن غفلة قال امرنا بثلاث فتحات قال امرنا عمر بن الخطاب ان نقتل الحية والعقرب والزنبور وهو وهو شبه النحلة وهو وهو الدبر والفأرة كسفيان ونحن محرمون وعن اسرائيل عن إبراهيم ابن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال امرنا عمر ذكر نحوه. وعن معمل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سئل عمر عن قتل الحية قال هي عدو فاقتلها حيث وجدتها. يعني في الحرم وغيره. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن ابي عمارة قال رأيت ابن عمر رأيت ابن عمر يرمي غرابا على ظهر بعيره وهو محرم. قال اخبرنا محمد ابن يحيى عن عن ابن حرملة انه سمع ابن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس المحرم العقرب والحية والغراب والكلب والذئب. عن يزيد ابن ابي زياد عن عبدالرحمن ابن ابي نعم عن الرحمن ابن ابي نعم عن ابي سعيد. نعم. عن عبدالرحمن بن ابي نعمان عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في المحرم العقرب والحية والغراب والكلب والذئب وانهى شيء من عن يزيد يقتل المحرم السبع العادي السبع العادي بضم الباء الصواب ان الكلب اسم جنس يدخل فيه كل ما يكلب الانسان ويجرحه سواء كان كلبا من كلاب الناس واصبحت واصبح عقورا او فهدا او نمرا او اسدا او حتى ضبعا اذا عدا عليك نعم طبعا هشام عن عطاء قال يقتل المحرم الذئب اذا كابره ويقتل من السباع ما كابره. وعن معمل عن الزهري عن قبيصة ابن ذئب قال يقتل الذئب في قال يقتل الذئب في الحرم. وعن ابن عيينة قال اخبرني عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حويش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات عرفا. فاخذها من فيه لرطب بها قد تهامن فيه وان نفاه لرطب بها فما ادري بها تختم. فباي حديث ماذا يؤمنون؟ او اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال وافلتت حية في حجر فقال في جحر فقال وقيتم شرها ووقيت شرك ووقيت شركم. فاما ابن فاما ابن قريج فقال كان ذلك بمنى. قال اخبرنا معمل عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه سعد ابن ابي وقاص. قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوازعية فسماه فويسقا قال اخبرنا عباد ابن كثير عن رجل سماه عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجاوز من رفع الله له تسع درجات وحط عنه تسع خطيئات. قال قال القاسم قالت عائشة من قتل وزغا ثم اقبل وصلى ركعتين كانت له عدلة هذا كانت له عجل رقبة. هذا لم يصح لكون الاسناد فيه انقطاع قال عن رجل سماه ولا يعرف من هو؟ احسن الله اليك. وعن معمل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الضفدع تأتي تطفئ النار عن ابراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه. فنهي عن قتل هذا وامر بقتل هذا. قال اخبرنا ابو سعيد الشمي عن اباه عن ابا عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنوا الضفدع فان صوته الذي تسمعون تسبيح وتقديس وتكبير ان البهائم استأذنت ربها في ابراهيم ابن ابي المخالق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا كفر الله عنه سبع خطيئات وعن ابن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن ام عن ام شريك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاغ. وعن الثوري عن حبيب ابن ابي عمرة عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنه قال من قتل وزغة فله به صدقة. عن معمل عن قتادة يرويه قال من قتل وزغة كان له قيراط اجر. وعن ابن تيمية وعن ابن ابن تيمية عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال اقتلوا الوزغ فانه شيطان. وقال اخبرنا هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عنه قال الفأرة منسوخة باية انه يقرب اليها لبن اللقاح فلا تذوقه ويقرب لها لبن الغنم فتشربه. فقال له كعب ان سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة رضي الله عنه افنزلت في افنزلت علي التوراة؟ وعن الثوري عن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم عن القاسم ابن محمد قال كان لعائشة رمح تقتل به الاوزاغ باب هل يقرد المحرم بعيرة عن معمل عن نافع رضي الله عنه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان يكره للمحرم ان ينزع ان ينزع الحلمة والقراد عن بعيره عن نافع عن ابن عمر مثله. علمنا عن ابن حرمدة قال سئل سعيد ابن المسيب عن رجل قتل قرادا او حمطبان وهو محرم فقال يتصدق بتمر بتمرة او تمرتين وعن وهب ابن نافع وهشام ابن حسان انهما سمعا كلمة مولى مولى ابن عباس يقول كنت جزارا فقال فقال ابن عباس وقد احرمت هذا البعير قم فغردها قم فغرد هذا البعير فقلت اني محرم فلما اتى السقيا قال قم فانحر هذا الجزور فنحرتها قال وهم في حديثه لا ام لك وقال هشام لا ام للاخر. كم ويلك تراك قتلت من قراد وحلمة وعن ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن كلمة قال ذكر التقرير عند ابن عباس عند ابن عباس فكرهته فلما كنا ببعض الطريق امرنا فنحرجت جزورا فقال اللهم لك كم ترى فيها من قرادة وحرمة وحنانة؟ يعني البعير لابد ان يكون في البعير قراد وحلمة وحنانة يعني انواع من الحشرات موجودة مع البعير واذا نحر البعير هذي كلها ستموت. هذا وجه كراهة قتل هذه الاشياء. وعلى كل حال ما دام انه قصد قتل البعير فلا شيء عليه. نعم عشان اوديك من نبل فقتلته فلا تأكلوا فانما هو ميتة وكل شيء من العبث فلا تأكله. وعن ابن جريج عن عطاء قال لو عدا فحل على رجل فقتله. قال يقولون عن ايوب عن عكرمة قال كنت جزارا فقال ابن عباس وقد احرمت قم فقرد هذا البعير. فقلت اني محرم فلما اتى السقيا قال قم فانحر هذه فنحرتها فقال لا كم ترى كم تراك قتلت فيها من قراد ومن حلمة؟ قال وحسبت انه قال وحنانة وهو القرد الصغير عبد الكريم الجزائري قال سمعت ابن المسيب عن الذي يكون في البئر في بعير المحرم فيريد ان يداويه ويلقي عنه الدود فكأنه كرهه سألت عن كلمة مول ابن عباس فقال قرد بعيرك وداوه. عن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعفاء قال المحرم يقرد بعيره هو يحته بالقاطران. وعن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا محمد ابن ابراهيم التيمي قال حدثنا ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير قال رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم في طين. عن ابن عيينة عن يحي ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن ربيعة مثله الا انه لم يقل في باب ما ينهى عن قتله من الدواب عن معمل عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نزل نبي من الانبياء تحت شجرة وكان وتحتها فقرصته نملة فامر بجهازه فرفع ثم امر بالشجرة فاحرقت فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة. يعني التي قرصته. وعن معمل عن همام ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي مثله. عن معمر عن قتادة رضي الله عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا فما دون بغير حق عج الى الله او قال رح الى الله يوم القيامة. فقال يا ربي قتلني فلان بغير منفعة. وعن ابن وعن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن صاحب المولى ابن عباس عن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من انسان يقتل عصفورا بغير حقه الا سأله الله عنه قالوا وما حقه؟ قال يذبحه فيأكله ولا فيأكله فلا يقطع رأسه فيرمي به قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. عن ابن ابي وعن ابي سفيان عن الثوري عن حماد عن ابراهيم قال اذا اذتك النملة فاقتلها. واخبرني ابراهيم ابن نافع عن مثل قول ابراهيم واخبرني سليمان الاحول انه سمع طاووسا يقول انا لنغرقها بالماء. وقال سفيان هذا اذا كان يؤذي يعني موجود في المكان الذي تنام فيه اما مجرد كونه في الطريق او كذا لا يجوز قتل النمل وقتلى اه يعني اه اشياء ذوات الارواح بغير ظرر لا في الحل ولا في الحر قال سفيان واخبرني خالد بن ابي خلدة قال رأيت رأيت ابا العالية يقتل الذرة يكون على بساطه. وعن الثوري عن ليثم عن مجاهد عن ابن عمير او عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذبان في النار الا النحل وكان ينهى عن قتلهن وعن احراق الطعام عن ابن تيمية عن سعيد عن قتادة قال سمعت زرارة يحدث عن ابن ابي عن ابن ابي نعم عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال لا تقتلوا الضفدع فان صوتها الذي تسمع تسبيح وتقديس. وعن الاسلمي عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انه كان ينهى المحرم ان يقتل الرحمة او القملة في الحرم باب هل يحكم هل يحكم الذي يصيب الصيد على نفسه وكيف ينبغي له ان يصنع عن ابن عيينة عن البخاري ابن عبد الله قال سمعت طارق ابن شهاب يحدث ان رجلا يقال له اربدو اصاب ضبا فاتى عمره فقال له عمر احكم فيهم وعن عثمان بن مطلب عن قد تحدث عن لاحق بن حميد انه شهد ابن عمر بن صفوان وجاءهما رجل اصاب صيدا فقال احكما عليه. فقال ابن عمر لابن صفوان اما ان تقول واصدقك واما ان اقول وتصدقني. فقال ابن صفوان قل واصدقك. فقال ابن عمر فيه كذا وكذا فصدقه ابن صفو اخوان باب صيد الانهار عن ابن جريج قال سألته عطاء عن فلاة المياه ليس من صيد البحر؟ قال لا وتلا علي هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. قال وسألت عطاء عن ابن الماء صيد صيد بر هو ام صيد بحر وعلى اشباهه؟ قال حيث يكون اكثره فهو صيده الحجاج عن طائر قال الذي يعيش في البحر والبر فاصابه محرم فعليه جزاؤه. يعني مثل ثعلب البحر. هذا يسمى ثعلب البحر العرقوس مثلا ونحو ذلك من الحيوانات تعيش في البر وفي البحر تمساح منها ولا يعتبر ذات ناب؟ التمساح من ذوات الانياب عند جمهور العلماء عن معمل عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصبغ الروح باب المثل بالحيوان. عن معمل عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصبر الروح يا عم عملنا عن الزهري قال كان يكره قتل البهائم وقتل الرهبان. وعن ايوب عن كلمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثم عن المجثمة يقول عن اكلها طبعا الثورية عن سماك ابن حرب عن عن سماك ابن حرب عن عكر مات عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح غرضا وعن الثوري عن الاعمش عن المنهج عن سعيد بن جبير عن ابن عمر انه ام انه مر بقوم قد اعدوا دجاجة يرمونها قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالبهائم وعن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهيمة ونهى عن اكلها ونهى عن اكلها يتخذ فرضا يعبث بها باب ما يقتل وليس بعدو قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت طاوسا وسأله رجل فقال اني احتككت وانا محرم فقتلت ذرات فقال تصدق بقبضات بقبضات الذر جمع ذر والذر صغار النمل لا تكاد ترى الا بدقة عن مطرف عن ابي اسحاق ان رجلا قتل ام حبين فحكم عثمان فحكم عثمان عليه فيها بحمل وهو الفصيل قال اخبرنا الثوري عن اشعث عن عطاء في في القرد يقتل في الحرم فقال يحكم به ذو عدل منكم عن رجل عليت انه رأى مجاهد وهو بعرفة لسعته نملة في صدره فحدبها حتى قطع رأسها في صدره. قال وغيرها عن عبيد الله بن ابي زياد قال سألت سالم بن عبدالله عن البق وانا محرم فقال اقتله فانه عدو. قال سفيان والبق البعوض وعن الثوري عن ابن عن ابن العباس العامري قال سمعت سعيد ابن جبير يقول ما ابالي ولو قتلت من هكذا وكذا. باب الاخصاء عن ابن طاوس عن ابيه انه اقصى جمل الثوري عن هشام ابن عروة عن ابيه انه اقصى بغلا له وعن الثوري عن عبدالملك ابن ابي بشير عن الحسن انه كان لا يرى به بئسا عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يكره الاقصاء ويقول هينماء الخلق وعن الثوري قائم وعن الثوري عن عاصم ابن عبيد الله بن عاصم عن سالم عن ابن عمران عمر نهى عن خصاء الغنم وقال وهل النماء لله ذكور؟ وعن الثوري عن ابراهيم ابن مهاجر قال كتب عمر بن الخطاب الى سعد ابن ابي وقاص انه لا يقصى فرس. وعن محمد بن راشد قال اخبارني من رأى عمر ابن عبد العزيز الخيل ثم يحمل على ثم يحمله في سبيل الله. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الاقصاء اذا كان بغرض تسمين وبغرض التقوية انه لا بأس به واما مجرد الاقصاء فلا يجوز احسن الله اليك وعن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك في قوله فليغيرن خلق الله قال من تغيير خلق الله خصاء. قال اخبرنا واهب ابن نافع والمثنى القاسم ابن ابي بزات عن القاسم ابن ابي بزة قال امرني مجاهد ان الكلمة عن قوله فليغيرن خلق الله قال هو الخصال. قال فاخبرت مجاهدا فقال اخطأ لا يغيرن خلق الله قال دين الله وعلى الثوري ان ليث عن مجاهد قال الخصاء مثله. وقال سألت الاوزاعي عن الخصائف. قال كانوا يكرهون كان يكرهون خصاء كل شيء له نسل. وعن جعفر قال اخبرني شبير انه سمع شهر ابن حوشب يقول الخصاء مثله. قال وامرت ابن النباح فسألت عنه الحسن فقال لا بأس. سألت عنه الحسنة فسأله فسأل عنه الحسن قال فقال لا بأس به يعني الخصاء باب الوسم عن معمل عن الزهري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا قد وسم في وجهه فقال من وسم هذا؟ فقال العباس فقال ابتسم انت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا اثم الا في ابعد شيء من الوجه. كان يسم في الجاعرتين. قال اخبرنا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه وقال لعن الله من فعل هذا وعن الثوري عن ابي عن ابي الزبير عن جابر قال مرر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه تدخن منه فقال لعن الله من فعل هذا لا يسم احد الوجه ولا يضربن احد الوجه. عن ابن عن ابن تيمية عن شعبة قال طبعا النهي عن ضرب الوجه هذا عام في الحيوان وفي الانسان كذلك الوسم لا يجوز وسم احد في الوجه. وسم شيء في الوجه. نعم. والجاعرتين يا شيخ ان شاء الله. يعني في المؤخرة. نعم عن ابن تيمية عن شعبة قال واخبرني هشام ابن زيد عن انس ابن مالك قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المربد وهو يسم قال من قال قال شعبة ابي اكثر ظني انه قال الاذن باب الصيد باب الصيد يغيب مقتله عن الثوري عن الاجنح عن عبدالله بن ابي الهذيل قال كتب معي اهل الكوفة الى ابن عباس الى ابن عباس فلما جئته كفاني الناس مسألته فجاء رجل مملوك فقال يا ابا العباس انا ارمي الصيد فاصمي وانمي. فقال ما اسميت فكلوا ما توارى عنك ليلة فلا تأكل واني لا ادري انت قتلته ام غيرك؟ قال فاني رجل مملوك يمر يمر بي المار فيستسقيني من اللبن فاسقيه قال ان خفت ان يموت من العطش فاسقه ما يبلغه غيرك. اما يبلغه غيرك؟ ثم استأذن اهلك فيما سقيته. قال ثم اني اجد البحر قد جفل سمكا. قال فلا تأكل منه طافيا عن اسرائيل عن سماك ابن عكرم هذا عن ابن عباس قال سئل سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد. قال لو اعلم ان سهمك قتله لامرتك بأكله ولكن لعله قتل لعله قتله برد او غير ذلك وعن الله ماشي عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءه رجل فقال اني ارمي الصيد فاصمي وامي. فقال ما اصمد؟ فكل ما اميت فلا تأكله عن عبدالكريم الجزائري عن زياد ابن ابي مريم قال اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت صيدا فتغيب عني ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هوام الليل كثيرة وبه يأخذ عبد الرزاق يقول اذا وجدت سهما في صيد وقد مات فلا تأكله تدري من رماه ولا تدري اسمي ام لم يسمي وعن عاصم عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله ارمي فيغيب عني ليلة فقال اذا وجدت فيها سهمك ولم تجد فيها اثرا غيره فكله. وقال اخبرنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب قال سألته رميته فتغيب عني ليلة فوجدت فيه سهمي ولم اجد فيها شيئا غيره. قال فاما قال اما انت فقال اما انت اما انا فكنت اكله. وعن ابن جريج قال قلت لاعطاء ان رميت صيدا فسقط فلم ازل انظر اليه حتى مات. قال كل وفاء. قال فان توارى عنك كب الجبالة وبالهضاب فغاب عنك مصراعه فداه. وعن ابن عيينة عن عبد الكريم ابن ابي المخارق عن غيث ابن اسلم عن الحسن ابن محمد ابن علي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصابه بالامس وهو ميت فقال يا رسول الله عرفت في سهمي وقد رميته بالامس قال لو اعلم ان سهمك قتله واكلته اكلته ولكن لا ادري هوام الليل كثيرة ولو اعلم ان سهمك قتله اكلته باب ما اعان جارحك او سهمك والطائر يقع والطائر يقع في الماء عن معمل والثوري عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال اذا رمى احدكم طائرا وهو على جبل فمات فلا يأكل فاني اخافه ان يكون قتله ترديه. او وقع فيما فلا يأكله فاني اخاف ان يكون قتله الماء قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال اذا رميت صيدا فتردى ووقع في الماء فمات فلا تأكله. قال اخبرنا معمر عن اسماعيل ابن ابن شروس عن كلمة قال اذا رميت طائرا فوقع في الماء قبل ان تذكيه فلا تأكله عن اسرائيل ابن يونس عن عيسى ابن ابي عزة عن عابر الشعبي انه اوتي بلحم طير رماه رجل فذبحه ثم تركه فطرف وقع في الماء كيف مات فأبى ان يأكل منه وقال اعان على نفسه عن قتادة قال اذا رميت صيدا فوقع في ماء فان كان من صيد الماء فلا بأس به. فلا بأس بأكله وعن ابن جويجن عن عطاء قال قلت رميت صيدا فاصبت مقتله. فتردى او وقع في ماء وانا انظر اليه فمات فقال لا تأكله الابواب قد يقول قال ايش علاقتها بكتاب المناسك لان الانسان اذا سافر هو يحتاج الى هذه الاحكام ولكن لابد من البدء بها. وهذا من حسن تبويبه رحمه الله. نعم كيف او عدم الجواز؟ نعم اي باب تقصد الان السؤال عن اي باب؟ هو يقصد هل عناوين الابواب تدل على ما تحته او لا ايوة لأ هو الباب بحسبه قد يكون الباب مبهم. قد يكون الباب مبين. قد يكون الباب مجمل يعني مثل الان باب الصيد باب الصيد يقطع بعض. الان ما فيه حكم هو مجمل معناته انه هو يذكر لك الخلاف الوارد وانت ترجح. نعم باب الصيد يقطع بعضها اخبرنا معبر عن من سمع كلمة يقول اذا ضربت الصيد فسقط منها عضو ثم عاد حيا فلا تأكل ذلك العضو وكل سائره وكل سائره لكن ما ختم هل يجوز او لا؟ فيه خلاف الفقهاء والصواب جوازه. نعم قال مع مر وكان الحسن يرخص في الرجل اذا اسلم بعد ما يكبر فخاف على نفسه العنتان اختتن الا يختتن وكان لا يرى بأكل الذبيحة بأسا الرأس الذي فيه الرأس فامات حين ضربته فكل كل له ما سقط منه ما لم يسقط. وقال عثمان بن مطر عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم. عما عملنا القتادة قال ان ضربته فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره. وعن ابن جريج قال عطاء قال ان رميت طارا بحجر فقطعت منه عضوا وادركته حيا فان العضو منه ميتة وذكي وذكي ما بقي منه وكله وان طعنت برمحك صيدا فقتلته او ضربته بسيفك فجزلته فكانت اياها فكله قال اخبرنا الثوري قال ان انقطع الفخذين فابانهما لم يأكلوا الفخذين واكل ما فيه الرأس فان كان مع الفخذين ما يكون اقل من نصف الوحش لم يأكل واكل ما يلي الرأس. فان استوى النصفان اكلهما جميعا وكل ما زاد من وكل ما زاد من قبل الرأس وهو قول ابي حنيفة هذا يدل على ان الامام عبد الرزاق عنده علم بفقه الكوفة والبصرة والمدينة ومكة وغيرها. نعم احسن الله اليك باب صيد باب صيد الحرم يدخل الحل والاهل يستوحش عن معمل قال سألت سألت الزهري عن عن صيد الحرم اذا وجد في الحل قال اذا وجدته في الحل فالصيد هو كله. وعن معمل عن عبدالكريم الجزلي عن زياد ابن زياد ابن ابي مريم قال قال كان لرجل حمار وحش فافلت في داره فلم يقدروا فلم يقدروا ان يأخذوه. فضرب عنقه بالسيف فسأل عن ذلك ابن مسعود فامره باكله. عن الثوري عن عبد الكريم عن زياد ابن ابي مريم ان حمار العبد الله ابن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم وطعن وطعنهم فقتلوه. فقال ابن فقال ابن مسعود اسرع الزكاة ولم يرى به بأسا عن اسرائيل بن يونس قال اخبرني اشعث ابن ابي الشعثان عن ابي عن ابيه والحارث ابن سهيل قال اتينا دار عبد الله ابن مسعود فاذا غلمته قد اخذوا حمار وحش فضربه بعضهم بسيفه على من خليفة قال اترون عبد الله يأكل منه؟ قال فقعدنا اليه ننظر ما يصنع قال فاتينا بقصعة منه قال فذكرنا له ما رأينا. قال انما هو صيد عن ابن عباس قال ان اذا ند البعير هرمه بسهمك واذكر اسم الله وقل عن الثوري عن حبيب ابن ابي ثابت قال جاء رجل الى علي فقال ان بارا لند فطعنته بالرمح فقال علي اهد لي عجزة عجوزة عجزة كل ما يذبح اذا صار وحشيا فرماه الانسان برمح او رماه بسهم فمات فانه يعتبر صيدا هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد احسن الله اليك. قال اخبرنا الثوري عن خالد عن خالد الحداء. عن كلمة عن ابن عباس قال ما اعجزك من البهائم؟ فهو بمنزلة الصيد. وعن جعفر عن عوف قال ورجل عنق بعير بالسيف فابانه فسأل عنه علي ابن ابي طالب قال ذكاة وحية عن معمل عن قتادة قال سئل سئل عن رجل كان عنده ظبي فخشي ان ينفلت فرماه بسهم فقال يأكله. وعن الثوري عن ابيه عن عباية رفاعة عن رافع بن خديجة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب الرجل فاصاب القوم ابلا وغنما فعد فاغلو بها في القدور. فانتهى اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقدور فكفئت فعدل عشرا من الغنم بجزور قال وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان لهذه الابل اوابد الوحشة فما غلبكم منها فاصنع به هكذا. قال ثم تأبن خديجة فقال يا رسول الله انا نخاف ان القلعة دواء ونرجو ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى نذبح بالقصم فنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن ليس السن والظفر والظفر وساحدثك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة الحبشة قال رفاعة ثم اننا في بئر من المدينة فذكي قبل من قبل شاكلته يعني خاصرته. فاخذ منه عمر عشيرا بدرهم. طبعا هذا الحديث فيه يعني خلط ولعل الاختلاط جاء من قبل الامام عبد الرزاق لان قوله كنا مع رسول الله بذي الحليفة من تهامة. تهامة وين؟ وذي الحليفة وين ذي الحليفة جنب المدينة تهامة بعيدة جدا ياما من بعد الطايف وما بعده والقصة هذه انما كانت في آآ معركة آآ يعني حصار الطائف خالد الحليفة فيه هذا خلط نعم وعن معمل عن ابن طاوس عن ابيه انه قال في البهيمة تستوحش قالها بمنزلة الصيد او هي صيد باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه قال اخبرنا عن رجل عن عكرمة كره اكل ذبيحة العبث يقول ان طعنته وذبحته بالسيف عبثا فلا تأكله. واما عمل عن ابن طاوس عن ابيه قال اذا رميت يضمنه قلاطا ولا يؤكل لحمه. وعن ابن جريج قال قال عطاء لا زكاة الا في المنحر والمذبح. وقال ابن جريج واخبرني عن ابن المسيب قال لا ينحى لا ينحر الا في منحر ابراهيم. يقول لا يذكى الا في خاصرته ولا في غيرها. عن ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن البخاري. لا يذكى لا في خاصرتي ولا في غيري يعني الزكاة لا تكون الا في اللبة والوجه فلو قتله من اي جهة اخرى لا يسمى زكاة نعم. احسن الله اليك. عن ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن بكير بن عبدالله بن الاشد. قال سمعت ابن المسيب يقول حيثما اوقعت سلاحك من صيد فكل واما الجنسية فلا حتى يذبح او ينحر. عن ابن عباس قال اذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم الله وقل طبعا الثوري عن منصور والاعمى شعنب الضحى ان قارحا تردى في بئر فقال مسروق ذكور من قبل خاصرته عن جابر عن الشعبي قال زكه من حيث قدرت على ذلك صيد كلب المجوسي قال اخبرنا معمر عن قداسة عن ابن المسيب في المسلم يستعير كلبا لمجوسه فيرسله على صيد قال كلب ومثل شهرته يقول لا بأس به قال قتادة وكرهه الحسن عن الزهري قال لا بأس بذلك اذا كان المسلم هو الذي يرسل ويسمي عن ابن زواج قال قال عطاء اذا ارسلت كلبا مجوج وقد وقد علم فقتل فكل قال اخبرنا معمر محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال لا يؤكل من صيد المجوسي الا الحيتان والجراد. وعن حميد عن وعن حميد ابن رويمان عن الحجاج عن ابي عن ابي الزبير عن جابر قال لا تأكل صيد كلب الكلب المجوسي ولما اصاب سهمه قال اعطاه مثل مثل ذلك ولبس في خبره الاخوان لا بأس بخبزه واما من قتادة قال لا بأس بخبز مجوسي باب صيد الجارح وهل ترسل كلاب الصيد على الجيار؟ يعني كل ما يطبخه غير الكتاب مما لا يحتاج الى ذبح يجوز اطعامه واكله فلو ان المجوسي او البوذي او الهندوسي طبخ طعاما ليس فيه ذبح جاز اكله باب صيد الجارح وهل ترسل كلاب الصيد على الجيف؟ عن معمل عن ابن طاوس عن ابيه في قوله وما علمتم من الجوارح مكلمين من الكلاب وغيرها مما يعلم من الصقور والبوزات والفهود واشبه ذلك. قال ولا اعلمه الا ذكره عن ابن عباس. واخبرنا مع مأرونا عن ليث عن مجاهد قال سئل في الصقور والبازيون. سئل عن الصقور. سئل عن الصقور والبازي والفهد وما يصطاد به من السباع فقال كل فقال هذه كلها جوارح قال معمر وقال حماد ذلك غير غير ان الصقر والبازية اذا اكل من صيدهما اكل منه واذا اكل الكلب والفهد لم يؤكل وسمعت عن معمل غير غير مرة حديث ليث الصواب ان اي صيد اذا كنت تصطاده بصقرنا وبازينا وكلبنا وفهد فانه اذا اكل لا تأكل معناته ليس معلم متى تأكل؟ اذا لم يأكل نعم وعن عن ابن جريج قال سمعته قال وسمعته يعني عطاء يقول لو ارسلت كلبا معلما على صيد فعرض الصيد فعرض الصيد كلب غير غير ومعلم فاجتمع في قتله فلا تأكل. وعن ابن عيينة عن عمرو بن جنان قال سمعت عبيد بن سمعت عبيد بن عمير يقول اذا ارسلت كلبك وبازك معلما فكل وان قتل عن ابن جريج قال قال عطاء قال عطاء شأن الكلب والبازي واحد عن عاصم بن سليمان عن الشافعي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ان ان ارضي ارضى ارض صيد. قال اذا ارسلت كلبك المعلم ما سميته فكل مما امسك عليك كلبك وان قتل فان وان قتل فان اكل فلا تأكل منه فانما انما امسكه فانه فانه انما امسكه على نفسه. وان ارسلت كلبك فخالط فخالطته اكلب لم يسم لم يسمى اسم الله عليها فلا لا تدري ايها قتلة. قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال ان وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه غيره فكله واخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي ثعلبة الخشني قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اكتب لي ارض كذا وكذا لم يظهر لم يكن الله لم يكن ظهر عليها حينئذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسمعون الى ما يقول هذا؟ قال ابو ثعلبة والذي نفسي بيده لتظهرن لتظهرن لتظهرن. لتظهرن لتظهرن. نعم. لتظهرن عليها يا رسول الله. قال فكتب له بها. قال قلت يا رسول الله ان ارضنا ارض صيف ارسل كلبيا مكلب. وكلبي الذي ليس بمكلب. قال فاذا ارسلت كلبا فقال اذا ارسلت كلبك المكلب وسميت فكل مما امسك واذا ارسلت كلبك الذي ليس بمكلب فادركت ذكاته فكل وكل مما رد عليك سهمك وان قتل وسم قال قلت يا نبي الله ان ارضنا ارضى آآ ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بانية قال قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا واطبخوا فيها واشربوا. قال قلت يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم علينا قال لا تأكلوا لحوم الحمر الانسية ولا كل ذي ناب من السباع وعن معمل عن عمل قال سئل الحسن عن الرجل يجد من يجد مع كلبه صيدا فلا يجد شيئا يزكيه به فيتركه في يده كيف يقتله؟ قال لبس بأكله. وعن معمل عن قتادة قال اذا ان اخذ كلبك صيدا فانتزعه منه وهو حي فانتزع فانتزع منه وهو حي فمات في يدك قبل ان تزكيه فلا تأكله قال سمعت رجل يسأل قتادة عن رجل كان يعلم صخرا له فبينما هو يحوم حوله رأى طائرا فانقض حوله وسمى الرجل فقال لا تأكله الا ان تدرك زكاته لانه لم يرسله هو يا عمي عملنا عن عبد الكريم الجزائري قال كان يكرهنا ان يرسلك ان يرسل كلب الصيد على الجاف. وعن مع مر عن قتادة قال كره صيد الكلب الاسود الاسود البهيمي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتله. وعن معمل عن ابن طاوس عن ابيه في رجل رمى بسهم فقتله نسي ان يسميه قال يأكله عن ابيه في رجل خرج يريد الصيد فتقلد قوسه وغمرته وسمى فرأى الصيد معجلا فرماه ونسي ان يسميه قال لا بأس بأكله قال يكون اكلا منه فكل الجارح يأكل عن معمل عن قتادة قال في الكلب المعلم يأكل قال لا تأكل منه فانه لو كان معلما لا يأكل منه. واما عمل عن ابن طعام عن ابن عباس قال اذا اكل الكلب المعلم فلا تأكل منه فانما فانما امسك على نفسه. عن ابي حنيفة عن حماد المعلم ثلاث اذا ارسله ينطلق اذا اوقفه يقف اذا صاد لا يأكل. هذه علامة المعلم اذا ارسله ينطلق اذا امسكه يقف اذا صاد لا يأكل متى ما فقد احد هذه الثلاث فليس بمعلم. نعم احسن الله اليك حمادان سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا اكل اذا اكل الكلب المعلم فلا تأكلوا اما الصقر واما الصقر والبزي فانه اذا اكل هاكل وقال اخبرنا الثوري عن اشعل عن الشعبي قال اذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يأكله وعن معمل عن ايوب عناوي عن ابن عمر رضي الله عنه قال كل ما اكل منه كلبك المعلم وكل كل ما اكل منه كلبك المعلم وان اكل عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن سلمان قال في الكلب المعلم ان يأكل مما يمسك قال كل وان اكل ثلثيه قال قال سعد ابن ابي وقاص كل ان لم يبقى الا رأسه يعني يبين الامام عبدالرزاق الخلاف في المسألة. نعم قال اخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال يصطاد من يصطاد من الطير الميزان وغيرها. فان ادركت زكاته فقل والا فلا هو اما الكلب المعلم فكل مما امسك عليك وهنا اكل منه. وعن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله عن ابن عيينة عن عمرو الميزان هو نفسه جمع البازي باز وبيزان هذا جمع على غير القياس يسمى عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار الان طاوس عن ابن عباس قال اذا اكل الكلب من الصيد فلا تأكله باب الحجر والبندقة عن عبدالرحمن ابن حرملة ابن المسيب قال كل وحشية قتلتها بحجر او ببندقة او بخشبة فكلها واذا رميتها ونسيت ان تسميها فسمي وعن ابن عيينة عن ابن حرمانة قال سمعت ابن المسيء سمعت ابن المسيب يقول كل وحشية قتلتها بحجر او ببندقة فكل فان بيت ان تأكل فاتني بها قال الرجل فعجلت فنسيت ان اذكر اسم الله قال اذكر وكل. وعن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن المسيبة عن عمر ابن ياسر قال اذا ثم ذكرت اسم الله فكل وقال ابن عيينة اخبرني اخ لابن لابن ابي ليلى قال ان رميت طائرا او قال صيدا ببندقة فقتلته فسألت عبدالرحمن بن ابي ليلى فامرني باكله. وعن معمل عن اي عن نافع قال رميت صيدا بحجر فاخذها ابن عمر فقال يا بني يا بني ائتني بشيء اذبحه. قال فعجلتها اتيتها بالقدومي فجعل يذبحه بحد القدوم فمات في يده فطرحه مجاهدا الا ان تدرك الا ان تدرك ذكاته. وعن ابن جريج قال قال اعطوني رمية صيدا ببندقة وادركت ذكاته فكله الا فلا تأكله. وعن الثوري عن مغيرة عن ابراهيم انه كره ان يقتل الصيد بالنبلة ثم يأكل قال ان رميت صيدا فمات في يدك فكله وان اخذت واردت ان تستبقيه فمات في يدك فلا تأكله باب صيد المعراج. يعني الانسان اذا صاد الصيد برمح او ببندقة. البندقة شيء مثقل يصنع من الحديث او البنادق اللي عندنا ثم ادركته حيا. فلا بد ان تذبح لانك بعد ما ادركته احيانا لم تذبح لا يسمى صيدا وعم نعمل عن قدادة قال ان رميت صيدا فمات في يدك فكله فان اخذته واردت ان تستبقيه فمات في يدك فلا تأكله باب صيد المعراج عن معمل عن ابراهيم عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال اذا خزق الارض اذا خزق فقل وعن ابن عيينة قال حدثنا المجلد عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال لا تأكل منه الا اذا الا ما ذكيت حديدة يشبه السهم ولكن ليس له ريش يرمى في العادة باليد واشبه ما يكون بالرمح لكنه اصغر منه فان ضربت به الصيد فخرق او خزق فخرج الدم جاز اكله وان اصاب بعرضه يعني بثقله فضربه فمات لا تأكله وعن معمل عن ابن طاوس عن ابيه قال في الصيد المعراج اذا خزق فلا بأس به وان رميت بسهم ليس فيه حديدة فسقط فكله. واما عملنا عن عاصم بن ابي النجود قال خرج اهل المدينة في مشهد لهم فاذا انا برجل اصلع اعسر ايسر قد اشرف فوق الناس بذراعه عليه ازار غليظ وبرد غليظ قطن. وهو ومتلبب به وهو يقول يا ايها الناس هاجروا ولا تهجئ ولا تهجر ولا تهجر هاجر ولا تهجر ولا يحذفن احدكم الارنب بعصاه او بحجر. ثم ياكلها وليذكر كل وليذكركم الاسل الرماح فقلت من هذا؟ قالوا فقالوا عمر بن الخطاب وعن الثوري عن عاصم عن زر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا ايها الناس هاجروا ولا تهجروا وليتق احدكم وليهجروا وليتق احدكم الارنب يحذفها حصى او يرميها بالحجر والياء ولكن ليذكي لكم الاسد الرماح والنبل. وعن محمد ابن مسلم عن ابراهيم ابن ميسار عن عبيد بن سعد قال رمى بلال ارنبا بعصا فدق قوائمها ثم ذبحها فاكلها وعن الأسلمي عن صفوان ابن سليمان قال سألت سألت ابن المسيب عن صيد البندقة والمعراج. فقال سئل سئل عنه سلمان فقال ان لم اقول هاتني به ياء فاكله. وعن ابن جريج عن عطاء في المعراج ان سقط فقل هو الا فهو ميت واذا رميت بسهم ليس فيه حديث فهو ميت واذا رميت حديدة فكذلك التسمية عند الذبح قال اخبرنا اخبرنا معمر عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس قال المسلم اسم من اسماء الله فاذا نسي احدكم ان يسمي على الذبيحة فليسمي وليأكل. طبعا المسلم من اسماء الله هذا فيه نظر لم يأتي الدليل على ان المسلم من اسماعيل انما جاء من اسماء الله عز وجل مؤمن تواب من صفات وهو يسلم من يشاء ويدخل من يشاء في الاسلام مكتوب تحت المسلم وفيه اسم الله نفس المعنى ليس ليس من اسمائه احسن الله اليك عن معمل الامام ابن طاوس عن ابيه قال مع المسلم ذكر الله فاذا ذبح فنسي ان يسمي فليسمي وليأكل وان المجوسي لو ذكر اسم الله على ذبيحته وعن الثورية عن منصور عن ابراهيم في الرجل يذبح فينسى ان يسمي فقال لا قال لا بأس. عن الثوري عن يزيد ابن ابي زياد عن عطاء عن ابن عباس انه سئل عن الرجل يذبح فانسان يسمي قال لا بأس سموا عن ابيه قال كان قوم اسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا المدينة بلحم يبيعونه فانخنستها فانخنست اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقالوا لعله لم يذكر لم يذكر اسم الله فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسموا انتم وكلوا قال اخبرنا معمر عن من عن من سمع كلمة يقول لا توكل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ولا ذبيحة ولا ذبيحة قمار قال وسئل عن كلمة ايذبح الجنب فقال نعم ويتوضأ؟ طبعا لا تؤكل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ولا ذبيحة قمار. المقصود ما يذبح على وجه التفاخر هل يجوز اكله او لا؟ فيه حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ما يؤكل ما يذبح مفاخرة لا يؤكل لحمه المقصود بالمفاخرة الرياء بعض الناس يذبح عشرين من القعدان في عرس ولده مفاخرة هذه لا تؤكل احسن الله اليك وعن عبد الرزاق عن ابيه قال ليش يا عبد الرزاق ايش معنى قلت عن ابيه هنا ماشي ماشي يلا باقي ما تعرف اسم ابوه الصنعاني قال اخبرني ويناءه قال كان لحميد بن عبدالرحمن بن عوف بن عوف داجن من غنم فبال على فراشه فقام اليه فذبحه وهو مغضب ولم يسم قال فأتيت ابا هريرة رضي الله عنه فسألت فذكرت ذلك له فقال لا بأس ليسمي عليه اذا اكل عن ابن عيينة عن ابن ابي ليلى واسماعيل ابن مسلم عن الحكم قال سألت عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن ذبيحة المسلمين يذكر اسم الله قال تؤكل انما الذبح على الملة الا ترى ان مجوسيا لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل. قال وقال ابن جرير وقال ابن جريج عن عطاء اذ انه فرق ذلك بالكتاب. قال اخبرنا يحيى ابن المسلمين قال اخبرني ابن ابن جريج عن عطاء قال ان ان قال المسلم باسم الشيطان فكل اعوذ بالله هذا كلام لا يصح في نسبة يحيى بن مسلم هذا الكلام الى عطاء باطل. نعم ابن جريج لا شك انه من الثقات عن عطا لكن يحيى ابن مسلم لا قال ابن عيينة تاعنا يعينو. حدثني عين يعني عن ابن عباس قال ان في المسلم اسم الله. ان في المسلم اسم الله فان ذبح ونسي اسم الله فليأكل وان ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. يعني هذا الكلام فيه صحيح. ان في المسلم اسم الله يعني المسلم في جميع الاحوال معه التوحيد كلام مستقيم ما في اشكال وبناء عليه جوزوه اكله. نعم. احسن الله اليك باب ذبيحة المرأة والصبي والاعرابي. عن معمل من باب الفائدة عند كلمة يحيى ابن مسلم اللي قال كل باسم الشيطان اكتب فوقه مجهول لا يعرف ها يحيى ابن موسى واحنا قلنا نحتاج الى الاسانيد متى اذا قال شيئا يخالف الكتاب والسنة الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كيف اذا ذبح على النصب؟ طيب اسم الشيطان نصف نصاب. كيف نأكل نفهم ان هذا لا يثبت. نعم مجهول نعم مجهول لا يعرف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. نعم. احسن الله اليك عم يعمل عن ايوب عن عبد الله ابن عمر عن نافع النجلي ثكاب ابن مالك كان النجاري كعب بن مالك كانت ترعى غنما لها فرابتها شاة فذبحتها به في مروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره باكلها والمروة الحجر. الحجر المسنن. الحجر الذي له طرف. نعم واخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن سليمان ابن يسار ان جارية كعب فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سلام ابن يسار وعن اسرائيل عن سماك ابن حرب عن ابن عباس قال من ذبح من صغير او كبير ذكر او انثى فكل. وعن عمل عن جابر عن الشعبي مثله وعن الثوري عن مجاهد قال لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين واهل الكتاب. وعن معمل عن ابن طاوس قال شبابه سئل ابي سئل الصبي قال اذا امسك الشفرة وعن الزهري قال لا لا قال كان لا يرى بأس بذبيحة الصبي اذا عقل الذبيحة وسماه. يعني قدر على امساك السكين والذبح فلا بأس واخبرنا قيس ابن الربيع المنصور عن مجاهد قال عن علي عن علي الازدي قال سألت ابن عمر فقال انا نسافر وقلت اننا نسافر الى الاراضين الى الاراضين فيلقان الاعرابي والصبي فيطعمون اللحم لا ندري ما هو. قال كل ما اطعمك المسلم. وعن الاسلمي عن داود ابن ابي صالح عن القاسم ابن محمد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء الجزارين فقال من يذبح لكم؟ فقالوا هذا العلج فسأله عمر فلم يحسنا فجلده عمر ثم قال لا يذبح لكم الا من عقل الصلاة. عن معمل عن ابن طاوس عن ابيه ان قوما كانوا في السوق وكان اسلامهم حاجة لا فقال لهم لا يحسنون يذبحون. قال اخرجهم عمر ابن الخطاب من السوق وامر باخراجهم عن ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نافع قال سمعت رجلا من بني سلمة يحدثهم يحدث عبد الله ابن عمر انه يا امة لكعب ابن ما لك كانت ترعى غنما له بسلع بسلع فاتى الموت شاة منها فاخذت نعم اخذت ضررة فكسرتها فذبحتها فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها المقصود انها اخذت يعني كسرة حجر فذبحت فيه الشاة نعم اخبرنا مع عمر عن رجل عن كلمته انه كان يكره ان تؤكل ذبيحة الاعراب التي تعقر على قبورهم. وضررتا ضرارة حجر يكسر حرف باب ذبيحة الاقلف والسبي والاخرس والزنجي اخبرنا معمر عن قد اتى قال كان ابن عباس يكره ذبيحة الاعر الاغرل ويقول لا تجوز شهادة لتقول صلاته قال ما اعماره فسألت عنه حمادا فقال لا بأس وتجوز شهادته تقول صلاته؟ طبعا الاقلف او هو الذي لم يختم هل يجوز تجوز ذبيحته او لا تجوز. هو مسلم في عمل قال قلت لقتادة حلب الاقلف شاة وبقرة قالوا لا بأس بها. فلبس بذبيحتها عن ما لك بن عمير فوجدت شاة لنا مذبوحة فقلت لاهلي ما شاء وقالوا خشن ان تموت قال وفي الدار غلام لنا سبي لم يصلي فذبحها. فاتية ابن مسعود فسألته فقال كلوه. وعن ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يأكل ذبيحة قال فقلت لابن طاووس لما قال كان ابي يقول وهل رأيت في زنجي خيرا قط؟ وعن الثوري قال عن جابر قال سألت الشعبي عن ذبيحة الاخرس وقال يشير الى السماء السارقي عن معمل عن عمر ابن مسلم قال سألت الله وسمع كلمة عن ذبيحة السارق فكرهها ونهيان عن اكلها عن بعض اصحابه عن الثوري عن عبد الله بن يزيد الهذلي قال قال سألت ابن المسيب عن عبد سرق شاة او بقرة فذبحها فلم يرى بذبيحته بئسا. واما عمل قال سألت الزهري عن الذبيحة احد السارقين فقال لا بأس بها ذبيحة اهل الكتاب اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدات السلماني ان علي كان يكره ذبيحة النصارى بني تغلب ويقول انهم لا يتمسكون النصر من النصرانية الا بشرب الخمر. واما من قال سألت الزهري عن ذبائح نصر الاعرابي فقال من انتحل دينا فهو من اهله ولم يرى بذبائح بذبائحهم بأسا وعن عطاء الخرسني قال لا بأس بذبائحهم الم تسمع الله يقول ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب. وعن الثوري عن عاصم عن كلمة عن ابن عباس وعن الثوري عن منصور عن ابراهيم قال لا بأس بذبائحهم وعن الثوري عن ابي حصين عن الشعبي قال انما احل الله ذبائحهم وما كان ربك نسيا. قال واخبرني الثوري عن ابي العلاء برد ابن سنان عن عن عبادة ابن نسيم عن عن ابن الحارث قال كتب كتب عامل الى عمر ان قبلنا ناس يدعون السامرة يدعون السامرة يقرأون يقرأون التوراة ويسبتون تونس السبت نعم نعم ايوة ويسبتون السبت لا يؤمنون بالبعث فما يرى امير المؤمنين في ذبائحهم فكتب عمر وانهم طائفة من اهل الكتاب ذبائح وذبائح اهل الكتاب. يعني تغييرهم وانكارهم في الكفر هنا لا يختلف عن كفر اليهود في اعتقادهم ان الله فقير لا يختلف عن قول اليهود يد الله مغلولة. هذا كفر وهذا كفر وعن معمل عن رجل عن اكرمه قال لا بأس بذبائح اهل الكتاب وكرة ان يدفع ان يدفع المسلم شاته الى اليهودي الى اليهودية يذبحها وعن معمل عن ابي اسحاق عن قيس ابن سكن قال قال ابن مسعود انكم نزلتم ارضا لا لا يقصب بها لا يقصب بها المسلمون. اي لا يذبح يخصب ولا يقصد؟ لا يقصد لا يقصد بها المسلمون انما هم النبط او قال النبيط وفارس فاذا شريتم لحم الفسل فسلوا فان كان ذبيحة يهوديا او نصرانيا فكلوه فان طعامهم حل لكم ونستولي عن بعض اصحابه عن الحكم عن ابي عياض انه رخص في ذبائحهم وكره نسائهم. وعن قتادة انه سأل سئل عن يهودي ذبح شاة اخطأ فيها حتى حرمت عليه. قال لا يحل للمسلم ان يأكلها فاذا قرب اليك فاذا قرب اليك رجل من اهل الكتاب طعاما فامره فأمره ان يأكل فإن اكل فكل وان لم يأكل فلا تأكله اخبرنا عن عمرو ابن ميمون ابن مهران ان عمر ابن الخطاب ان عمر ابن عبد العزيز وكل بقوم من النصارى قوم المسلمين اذا ذبحوا ان يسموا ولا يتركوهم ان يهلوا بغير الله احسنت. نكتفي بهذا القدر نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين