﻿1
00:00:18.450 --> 00:00:35.450
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رزاق السماوات والاراضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد

2
00:00:35.700 --> 00:01:01.400
ووقفنا في درسنا في منار السبيل في شرح الدليل على كتاب النفقات فنبدأ على بركة الله عز وجل نسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. امين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات

3
00:01:01.400 --> 00:01:23.450
اي ما يجب على الانسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك من النفقات جمع نفقة وانما اه جمع من باب التنوع فان النفقات متنوعة فبعضها واجبة وبعضها مستحبة من حيث الحكم

4
00:01:23.750 --> 00:01:45.550
وبعضها تكون في جهة مثل النفقة على الزوجة والنفقة على المماليك والنفقة على الوالدين ونحو ذلك ولذلك جمع على النفقات وقوله اي ما يجب على الانسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك

5
00:01:45.850 --> 00:02:06.800
فهذا فيه دلالة على ان الفقهاء رحمهم الله انما يتكلمون في هذا الباب على نفقة آآ الواجبة التي تكون بسبب النكاح او بسبب القرابة النسبية او بسبب الشراء وهو الملك. نعم

6
00:02:07.450 --> 00:02:31.200
قال المصنف رحمه الله تعالى نفقة الزوجة يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. لقوله تعالى ذو سعة من سعته. الاية وهي في سياق احكام الزوجات. وعن جابر مرفوعا اتقوا الله في النساء

7
00:02:31.200 --> 00:02:58.200
فانهن عوان عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وابو داود. والمعروف قدر الكفاية واجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج. اذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا ذكره ابن المنذر وغيره

8
00:02:58.200 --> 00:03:20.200
ان الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب. فتجب نفقتها عليه. هذه المسألة من اولى المسائل التي يتكلم عنها الفقهاء وهو نفقة الزوجة فنفقة الزوجة واجبة على الزوج البالغ

9
00:03:20.350 --> 00:03:41.050
آآ اذا كان الزوج اه قد اه اذا كانت الزوجة قد مكنت نفسها من فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته ماذا ينفق على زوجته؟ ينفق عليها في جهة المأكل اولا وفي جهة المشرب

10
00:03:41.150 --> 00:04:10.000
آآ والملبس ثانيا وفي جهة المسكن ثالثا. اذا مأكل ومشرب وملبس ومسكن وهنا يأتي سؤال كم وكيف ينفق عليها في المأكل والمشرب وفي الملبس وفي المسكن  قيد الفقهاء رحمهم الله هذه العبارة بما جاء في كتاب الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

11
00:04:10.200 --> 00:04:29.800
ومعنى المعروف فسره المصنف بقوله قدر الكفاية اي ما يشبعها من المأكل وما يستر سوءتها اه عورتها ويحميها من البرد في الشتاء ومن الحر في الصيف من ملبس وما يكون مأوى لها

12
00:04:29.850 --> 00:04:54.350
بحيث يقر لها القرار ويسكن فيها ويجد فيها السكن في المسكن ومن الفقهاء رحمهم الله وهو الاقرب ولا الالصق بكلمة بالمعروف ان المأكل والمشرب وكذلك الملبس وكذلك المسكن راجع الى المعروف اي بمعنى

13
00:04:54.400 --> 00:05:17.650
الى ما كان معروفا في العرف كيف يأكلوا تأكل مثيلاتها كيف تلبس مثيلاتها كيف تسكن مثيلاتها ومن هنا ندرك على التفسير الثاني انها اذا كانت في بيت ابيها وامها مخدومة فانها تخدم في بيت زوجها

14
00:05:18.000 --> 00:05:37.350
وان لم تكن كذلك فهي تخدم نفسها واذا كانت في بيت ابيها وامها تلبس ملابس متوسطة فيلزم الزوج ملابس متوسطة اذا كان في بيت ابيها وامها تأكل اكل الفقراء فانما يلزم الزوج ذلكم الاكل

15
00:05:37.550 --> 00:06:00.400
وقيل ان المرجع في ذلك الى حال الزوج فان كان موسرا فينفق على اليسار وان كان معسرا  كما قال الله جل وعلا ولينفق ذو سعة من سعته وتكملة الاية ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما

16
00:06:00.400 --> 00:06:19.450
اتاه الله قدر بمعنى ضيق فينفق مما اتاه الله بقدر ما يجد وهذا نص في انه لا يجوز للازواج ان يكلفوا اه ازواجهن بما لا يطيقنا يعني الان لا يجوز للمرأة ان تكلف زوجها بثوب

17
00:06:19.500 --> 00:06:37.950
في كل مناسبة ان شاءت ذلك من مالها الخاص والا فالزوج من الناحية الشرعية مكلف بثوبين لها ثوب في الصيف وثوب في الشتاء او ثوب في العيد الفطر وثوب في عيد الاضحى

18
00:06:38.100 --> 00:06:57.400
هذا هو الذي ينبغي ان يسارع وما سوى ذلك فانما هو من المندوبات والمستحبات  اما الناشزة فهي لا تستحق النفقة ومن هي المرأة الناشزة هي التي لا تمكن نفسها من زوجها

19
00:06:58.000 --> 00:07:16.950
ولا تسمع كلام زوجها فلا تسكنوا في بيت الزوجية مثلا او تسكن في بيت الزوجية لكنها لا تسلم نفسها لزوجها او تسكن في بيت الزوجية لكنها تترفع على زوجها. فحينئذ لا نفقة لها

20
00:07:18.350 --> 00:07:34.750
فان قال قائل فلما اوجب الشارع الانفاق على الزوجة فنقول هذا حكم الله عز وجل من حيث المبدأ اما الحكمة من ذلك فقد التمس الفقهاء حكما من وراء ذلك. من هذه الحكم

21
00:07:34.900 --> 00:07:56.100
ان الزوجة محبوسة لحق الزوج اي بمعنى انها لا تعمل ولا تخرج فمن اين لها الكسب؟ اذا يجب الانفاق عليها وهذه الحكمة ان قلنا انها مطردة فمعنى هذا انها ان خرجت للكسب سقط سقطت النفقة

22
00:07:56.650 --> 00:08:14.400
لكن هذه ليست علة في الانفاق عند جمع من الفقهاء وانما هي حكمة والفرق بين الحكمة والعلة ان العلة متى ما وجدت وجد الحكم متى ما انتفيت انتفى الحكم اما الحكمة فلا

23
00:08:14.650 --> 00:08:31.600
والصحيح من اقوال اهل العلم ان الانفاق على المرأة لاجل الحبس فاذا ما خرجت مع الزوج في زرع او في تجارة او في كسب فهي تنفق من مالها على نفسها

24
00:08:31.700 --> 00:08:51.450
واما الزوج فحين اذ ليس ملزما بالانفاق عليها الا من باب الاحسان لقوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة ثم بين سبب الدرجة بما انفقوا من اموالهم. نعم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى

25
00:08:51.850 --> 00:09:16.800
ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما جميعا يسارا واعصارا لهما او لاحدهما لانه امر يختلف باختلاف حال الزوجين فرجع فيه الى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله

26
00:09:16.800 --> 00:09:46.800
عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. اعتبر حالها. وقال تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته. فاعتبر حاله فاعتبار حالهما جمع بين جمع جمع بين الدليلين والشرع ورد بالانفاق من غير تقدير فيرد الى فيرد الى العرف

27
00:09:46.800 --> 00:10:09.550
كرهوا في الشرح. اذا هذه المسألة وهي اذا تنازع في مقدار الانفاق في المأكل والمشرب والمسكن البس فكم يقدر الحاكم والقاضي الحاكم والقاضي ينظر الى الحالين ينظر الى حال الزوج وينظر الى حال الزوجة

28
00:10:09.850 --> 00:10:38.300
فان كان حالهما متقاربا من اهل التوسط يلزم الزوج يلزم الزوج بانفاق وسطي وان كان حاله يسار وحالها اليسار فينفق فيلزم الزوج بانفاق الموسرين الاغنياء وان كان حاله الاعسار وحالها الاعسار فيلزمه بانفاق المعسرين

29
00:10:38.500 --> 00:11:05.850
طيب اذا اختلفا كان حالها اليسار وحاله الاعسار فكيف يلزم القاضي الزوج يلزمه بحاله لانه لا يمكن ان يكلف بما لا يطيق. نعم قال رحمه الله تعالى وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث

30
00:11:05.850 --> 00:11:28.950
وغسل الثياب لان ذلك كله من حوائجها المعتادة نعم هذه الاشياء التابعة التي تكون المرأة بحاجة اليها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث وغسل الثياب وكذلك  وكذلك النورة وما يزال به الشاعر ونحو ذلك

31
00:11:29.050 --> 00:11:45.200
كذلك ما يتم به تنظيف البيت من الاشياء هذا كله على الزوج. نعم قال رحمه الله وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها. لان ذلك من المعاشرة بالمعروف. ولانه من

32
00:11:45.200 --> 00:12:16.800
حاجتها كالنفقة ولا يلزمها اكثر من واحد. لان لان خدمتها خدتها. لان خدمتها من في نفسها تحصل بالواحد وتلزمه مؤنسة لحاجة وتلزمه مؤنسة مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخافه على نفسها منه. لانه ليس من المعاشرة بالمعروف اقامتها بمكان

33
00:12:16.800 --> 00:12:37.500
لا تأمن فيه على نفسها بالنسبة للخادم كما ذكر المصنف رحمه الله ان كان مثلها مخدومة فانها اذا انتقلت الى بيت الزوجة فيلزم الزوج ان يحضر لها خادم آآ هنا الخادم اسم جنس يطلق وعلى الذكر والانثى

34
00:12:37.750 --> 00:12:56.550
طبعا الخادم في عرفنا اليوم لا يوجد مماليك فكيف يجلب لها الخادم وهو غير محرم؟ اذا لا يمكن ان يجلب لها الا خادمة وآآ اه اما اذا كانت هي غير مخدومة في بيت ابيها وامها

35
00:12:56.600 --> 00:13:21.300
فلا يلزم الزوج ان يحضر لها خادمة. وهذه مسألة مهمة وخادمة واحدة او خادم واحد يكفي لجميع شؤون البيت فالزوج غير ملزم باحضار طباخ وسايق وخادمة وخادمة وخادمة مثلا فهذا كله من الفضلات فضلة

36
00:13:21.750 --> 00:13:41.750
فان طالبت المرأة بخدامتين مثلا فعلى الزوج الواحد والثاني على الزوجة لانها تريد لنفسها اليسار واما اذا كانت في مكان موحش هذه مسألة مهمة لو كان الزوج يسكن في غابة او في جبل او في جزيرة

37
00:13:42.100 --> 00:14:04.900
فيلزمه ان يحظر لها مؤنسة امرأة اه تؤنس زوجها وتكون هذه المرأة مأمونة سواء كانت هذه المرأة امة او خادمة او عمته او امه او او الى اخره. نعم. ويستفاد من هذا من قوله وتلزمه مؤنسة لحاجة

38
00:14:05.750 --> 00:14:27.600
انه ليس للزوج ان يسكن الزوجة في مكان موحش الا برضاها فان ابت ان تذهب الى المكان الموحش فلا تعتبر ناشزة وهذه مسألة مهمة. نعم حفظكم الله قال رحمه الله تعالى فصل في كيفية النفقة

39
00:14:27.700 --> 00:14:54.950
والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم عند طلوع شمسه لانه اول وقت الحاجة اليه فلا يجوز تأخيره عنه ويجوز دفع عوضه ان تراضيا. وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب لان الحق لا يعدهما. اه بالنسبة لمتى يجب الانفاق؟ يجب الانفاق من اول النهار

40
00:14:55.200 --> 00:15:22.400
لان اول مبدأ وقت الاطعام يبدأ من اول النهار لكن لو تأخر لحاجة فلا يقال انه تأخر عن الواجب ولا يؤثم الا اذا لحقت الزوجة جوع فحين ان يأثم ويجوز دفع عوظ الطعام ان تراضيا على ذلك. كان يقول انفقي على نفسك واشتري لنفسك ما تشترين

41
00:15:22.400 --> 00:15:48.350
انا اعطيك كذا وكذا من الدنانير او الدراهم. نعم قال رحمه الله ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم دراهم مثلا الا بتراضيهما بتراضيهم بتراضيهما. نعم. فلا فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي اما فرض الدراهم فلا

42
00:15:48.350 --> 00:16:08.350
اصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه احد من الائمة. لانها معارضة بغير الرضا عن من عن غير مستقر. مستقر. عن غير مستقر. هم. وفي الفروع واما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض

43
00:16:08.350 --> 00:16:30.100
للحاجة اليه قطعا للنزاع. ولا تعتاد عن الواجب الماضي بربوي بربويه كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لانه رباء وفرضه ليس بلازم الا انه فرض غير غير الواجب قوله رحمه الله

44
00:16:30.250 --> 00:16:49.500
بكيفية النفقة انه لا يملك الحاكم ان يفرض عوض القود دراهم مثلا الا بتراضيهما يعني لا يجوز للحاكما يقول انت ايها الزوج تنفق على زوجتك شهريا ثمانين دينار او خمسين دينار او مئة

45
00:16:49.500 --> 00:17:13.200
النار الا اذا رضيت الزوجة ورضي الزوج اذا معنى هذا الكلام انه لا يجوز الاعتياظ عن الطعام بالمال الا بالتراضي لماذا لماذا لا يجوز الا بالتراضي؟ لان المال ربما ان الزوج يعطي الزوجة المال ولا تستطيع هي ان تذهب وتشتري

46
00:17:13.600 --> 00:17:33.500
فحينئذ يكون عليها كلافة في الخروج والدخول هذا في زمان كانت النسوة لا يخرجن الا ضرورة اما اليوم فالمرأة هي التي تبادر الى الخروج وهي تكاد تهمل الزوج في مسألة الخروج والدخول

47
00:17:33.650 --> 00:17:56.200
والصحيح من اقوال اهل العلم ان القاضي اذا رأى انهما يختلفان في الطعام فله ان يضرب الدراهم. واما قوله في الهدي انه لا اصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه احد من الائمة نقول نعم لكن هذا مقيس على اصل

48
00:17:56.500 --> 00:18:19.250
هو لا اصل له دلالة من اين لنا القياس على النص؟ القياس على هذا ما جاء عن بعض التابعين في كونهم ظربوا كان صدقة الفطر دراهم. هذا اصل يقاس عليه لا سيما عند الضرورة وعند الحاجة. وقوله

49
00:18:19.250 --> 00:18:39.000
لا معارضة بغير الرضا عن غير مستقر معنى ما معنى غير مستقر يعني هي عارضت قالت ما اريد الدنانير عن غير مستقر اللي هو الدنانير والدراهم غير مستقرة القيمة لان هذه الاموال ترتفع وتنزل. يمكن القاضي يحكم

50
00:18:39.000 --> 00:18:57.850
بان اه ينفق عليها كل يوم كل شهر خمسين دينار ثم بعد ذلك يأتي وقت الخمسين دينار يساوي خمس مئة دينار يأتي وقت الخمسين دينار لا يساوي كيس خبز مثلا كيس طحين مثلا هذا معنى كلامه رحمه الله

51
00:18:58.250 --> 00:19:24.800
ولذلك ينبغي على الفقهاء على القضاة فيما اذا فرضوا الدنانير والدراهم ان يراجعوا القيمة بكل في كل زمان وينظر الى مساواتها في العرف فغير معقول مثلا قبل اربعين سنة كان خمسين درهم واليوم يبقى خمسين درهم بينما كان قبل اربعين سنة رغيف العيش

52
00:19:24.900 --> 00:19:45.550
بعشرة فلسات مثلا واليوم رغيف العيش مثلا بخمسين فلسا فاذا لا بد من مراعاة هذه الامور نعم وقوله وفرضه ليس بلازم يعني فرض الدنانير والدراهم ليس بلازم لانه فرض غير الواجب

53
00:19:45.750 --> 00:20:04.700
فحينئذ حكم الحاكم في مثل هذا لا لا يكون ملزما. نعم قال رحمه الله تعالى الكسوة ويجب لها الكسوة في اول كل عام. للاية والخبر. ولانه يحتاج اليها لحفظ البدن على الدوام. فلزم

54
00:20:04.700 --> 00:20:32.950
كالنفقة فيعطيها كسوة السنة فيعطيها كسوة السنة بكسر الكاف. كسوة. نعم فيعطيها كسوة السنة لانه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام الى ان يبلى وتملكها اي النفقة والكسوة بالقبض كما يملك كما يملك رب الدين دينه بقبضه. فلا

55
00:20:32.950 --> 00:20:50.250
لا بدل لما سرق او بلي لانها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره هذه المسألة مسألة الكسوة متى تكون لازمة؟ هل تكون لازمة عند الحاجة او تكون لازمة عند اول كل عام هجري

56
00:20:50.400 --> 00:21:10.900
بعض الفقهاء يرى ان الكسوة تكون لازمة عند وجود الداعي فهي الزوج ملزم بكسوة شتوية اذا جاء الشتاء وبكسوة صيفية اذا جاء الصيف. وبعض الفقهاء يقول انه يلزمه ان يشتري لها كسوة في اول العام. ثم بعد ذلك

57
00:21:10.900 --> 00:21:28.750
هي اه مخير بعد القبظ كيف تلبس ذلك؟ وعلى كل حال الباب في هذا واسع والمرجع في ذلك الى رضاهما ثم اذا ملكت هي النفقة وملكة الكسوة بالقبض ثم سرقت

58
00:21:28.850 --> 00:21:49.900
اه سرقت الكسوة او سرقت طعام او بليت الكسوة تعفن بسبب الكنز مثلا بسبب ادخار مثلا بسبب التغير الجو مثلا فحينئذ لا يلزم الزوج البدل لماذا؟ لان الاهمال كان منها. نعم

59
00:21:50.650 --> 00:22:10.600
قال رحمه الله تعالى وان انقضى العام وان انقضى وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة. كما انها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها

60
00:22:10.950 --> 00:22:35.900
وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج اليها واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره انه كماعون الدار كما عون الدار طين ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل. هذه المسائل ايضا اذا انقضى العام وكسوة العام الماضي موجودة فلا يقول

61
00:22:35.900 --> 00:22:52.700
انا لست ملزم بانفاق او بشراء الكسوة لان كونها حفظت الكسوة هذا شيء راجع اليها كما لو ان الكسوة سرقت فهو لا يلزم فكذلك لو انها بقيت فهو ملزم فهذا فهذه بتلك. نعم

62
00:22:52.950 --> 00:23:17.450
قال وان ماتت وان مات او ماتت قبل انقضائه اي قبل مضي العام. رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين لتبين نعم لتبين عدم لتبيين لتبين عدم لتبين عدم استحقاقه كنفقة كنفقة كنفقة

63
00:23:17.450 --> 00:23:37.450
تعجلتها وقدم في الكاف لا يرجع لانه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة كنفقة اليوم وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن منها او من وليها وكان ذلك بقدر الواجب

64
00:23:37.450 --> 00:24:03.050
عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف. ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق ولم ينفق اليها لزمته نفقة نفقة الزمان الماضي. نفقة لزمته نفقة الزمان الماضي. ولو لم يفرضها ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته

65
00:24:03.050 --> 00:24:23.050
فلم تسقط بمضي الزمان كاجرة العقار ولان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد في رجال ان غابوا عن نسائهم يأمرهم بان ينفقوا او يطلقوا. فان طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن

66
00:24:23.050 --> 00:24:42.100
انذر ثبت ذلك عن عمر. وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر او لا. لانه حق لانه حق يجب اليسار والاعسار قوله هنا في هذه المسألة ان مات او ماتت قبل انقضائه اي قبل مظي العام

67
00:24:42.150 --> 00:25:06.600
رجع عليها بقسط ما بقي يعني هذه المسألة لو ان الزوج مثلا دفع الى زوجته نفقة العام وكان نفقة العام يساوي مثلا ست مئة دينار وبعد مضي نصف العام ماتت الزوجة. فله الحق قبل قسمة ميراثها ان يطالبه بثلاث مئة دينار الباقية

68
00:25:06.600 --> 00:25:25.250
هذا معنى قول المصنف وان مات او ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. والعكس بالعكس والعكس بالعكس والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا لا رجوع في مثل هذه المسائل

69
00:25:25.450 --> 00:25:47.600
لانه اه شيء واجب قد استعجله قبل اوانه برظاه وقبظه صاحبه فلو سرق كانت هي ملزمة فحين اذ يقال ان موته لا يعني ان ان موتها لا يعني انها ترجع بباقي المال الى الزوج

70
00:25:48.000 --> 00:26:07.200
واما ان اكلت معه او كساها بلا اذن وكان هذا كافيا في العرف لا شك انه يسقط الواجب بقدر هذه بقدر هذه الكسوة الواجبة. وهذا هو المعهود في الاصل الاصل ان الزوجة تأكل مع الزوج

71
00:26:07.550 --> 00:26:27.300
وانما تأكل ما يأكل طيب فان كانت فان كان بخيلا لا يأكل الا زيتا وخبزا يابسا فهل هي تأكل كذلك؟ الجواب يرجع في هذه الحالة الى حاله وحالها. ان كان حاله اليسار ويعيش عيشة

72
00:26:27.300 --> 00:26:48.700
المعسرين فللقاضي ان يلزمه بالانفاق عليها لتعيش هي حالة الموسرين ويبقى هو على بخله ما يشاء مع نفسه ولكن ليس له ان يلزمها بالبقاء في حال البخلاء والمبخلين واما اذا كان الزوج بعيدا

73
00:26:48.900 --> 00:27:16.350
فهل يلزمه نفقة الزوجة وكسوتها؟ الجواب نعم ما دامت هي في عش الزوجية وليست بناشزة وانما الزوج هو الذي لم يقدر على الاتيان اليها فانه يلزمه نفقتها ويلزمه كسوة وتهاوى ويلزمه سكناها. ولماذا نص على السكنى اليوم؟ لان بعض الازواج ربما يسكن بالايجار

74
00:27:16.750 --> 00:27:36.750
فحينئذ يجب على الزوج ان ينفق ايجار سكن زوجته ولو كان بعيدا عنها ونص عمر المسألة واضحة انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم بامرهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى

75
00:27:36.750 --> 00:28:02.150
ذكر ابن المنذر انه ثبت ذلك عن عمر وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر اولى لانه حق يجب مع اليسار والاعسار نسأل الله الكريم اه ان يرزقنا واياكم حسن اداء هذه الواجبات التي هي في النفقات وفي حقوق الادميين وهي اعظم من الامور الاخرى

76
00:28:02.150 --> 00:28:15.300
ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عما ذكره المصنف من سقوط النفقة وارسار الزوج سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك