الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رزاق السماوات والاراضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد ووقفنا في درسنا في منار السبيل في شرح الدليل على كتاب النفقات فنبدأ على بركة الله عز وجل نسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. امين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات اي ما يجب على الانسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك من النفقات جمع نفقة وانما اه جمع من باب التنوع فان النفقات متنوعة فبعضها واجبة وبعضها مستحبة من حيث الحكم وبعضها تكون في جهة مثل النفقة على الزوجة والنفقة على المماليك والنفقة على الوالدين ونحو ذلك ولذلك جمع على النفقات وقوله اي ما يجب على الانسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك فهذا فيه دلالة على ان الفقهاء رحمهم الله انما يتكلمون في هذا الباب على نفقة آآ الواجبة التي تكون بسبب النكاح او بسبب القرابة النسبية او بسبب الشراء وهو الملك. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى نفقة الزوجة يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. لقوله تعالى ذو سعة من سعته. الاية وهي في سياق احكام الزوجات. وعن جابر مرفوعا اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وابو داود. والمعروف قدر الكفاية واجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج. اذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا ذكره ابن المنذر وغيره ان الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب. فتجب نفقتها عليه. هذه المسألة من اولى المسائل التي يتكلم عنها الفقهاء وهو نفقة الزوجة فنفقة الزوجة واجبة على الزوج البالغ آآ اذا كان الزوج اه قد اه اذا كانت الزوجة قد مكنت نفسها من فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته ماذا ينفق على زوجته؟ ينفق عليها في جهة المأكل اولا وفي جهة المشرب آآ والملبس ثانيا وفي جهة المسكن ثالثا. اذا مأكل ومشرب وملبس ومسكن وهنا يأتي سؤال كم وكيف ينفق عليها في المأكل والمشرب وفي الملبس وفي المسكن قيد الفقهاء رحمهم الله هذه العبارة بما جاء في كتاب الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومعنى المعروف فسره المصنف بقوله قدر الكفاية اي ما يشبعها من المأكل وما يستر سوءتها اه عورتها ويحميها من البرد في الشتاء ومن الحر في الصيف من ملبس وما يكون مأوى لها بحيث يقر لها القرار ويسكن فيها ويجد فيها السكن في المسكن ومن الفقهاء رحمهم الله وهو الاقرب ولا الالصق بكلمة بالمعروف ان المأكل والمشرب وكذلك الملبس وكذلك المسكن راجع الى المعروف اي بمعنى الى ما كان معروفا في العرف كيف يأكلوا تأكل مثيلاتها كيف تلبس مثيلاتها كيف تسكن مثيلاتها ومن هنا ندرك على التفسير الثاني انها اذا كانت في بيت ابيها وامها مخدومة فانها تخدم في بيت زوجها وان لم تكن كذلك فهي تخدم نفسها واذا كانت في بيت ابيها وامها تلبس ملابس متوسطة فيلزم الزوج ملابس متوسطة اذا كان في بيت ابيها وامها تأكل اكل الفقراء فانما يلزم الزوج ذلكم الاكل وقيل ان المرجع في ذلك الى حال الزوج فان كان موسرا فينفق على اليسار وان كان معسرا كما قال الله جل وعلا ولينفق ذو سعة من سعته وتكملة الاية ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله قدر بمعنى ضيق فينفق مما اتاه الله بقدر ما يجد وهذا نص في انه لا يجوز للازواج ان يكلفوا اه ازواجهن بما لا يطيقنا يعني الان لا يجوز للمرأة ان تكلف زوجها بثوب في كل مناسبة ان شاءت ذلك من مالها الخاص والا فالزوج من الناحية الشرعية مكلف بثوبين لها ثوب في الصيف وثوب في الشتاء او ثوب في العيد الفطر وثوب في عيد الاضحى هذا هو الذي ينبغي ان يسارع وما سوى ذلك فانما هو من المندوبات والمستحبات اما الناشزة فهي لا تستحق النفقة ومن هي المرأة الناشزة هي التي لا تمكن نفسها من زوجها ولا تسمع كلام زوجها فلا تسكنوا في بيت الزوجية مثلا او تسكن في بيت الزوجية لكنها لا تسلم نفسها لزوجها او تسكن في بيت الزوجية لكنها تترفع على زوجها. فحينئذ لا نفقة لها فان قال قائل فلما اوجب الشارع الانفاق على الزوجة فنقول هذا حكم الله عز وجل من حيث المبدأ اما الحكمة من ذلك فقد التمس الفقهاء حكما من وراء ذلك. من هذه الحكم ان الزوجة محبوسة لحق الزوج اي بمعنى انها لا تعمل ولا تخرج فمن اين لها الكسب؟ اذا يجب الانفاق عليها وهذه الحكمة ان قلنا انها مطردة فمعنى هذا انها ان خرجت للكسب سقط سقطت النفقة لكن هذه ليست علة في الانفاق عند جمع من الفقهاء وانما هي حكمة والفرق بين الحكمة والعلة ان العلة متى ما وجدت وجد الحكم متى ما انتفيت انتفى الحكم اما الحكمة فلا والصحيح من اقوال اهل العلم ان الانفاق على المرأة لاجل الحبس فاذا ما خرجت مع الزوج في زرع او في تجارة او في كسب فهي تنفق من مالها على نفسها واما الزوج فحين اذ ليس ملزما بالانفاق عليها الا من باب الاحسان لقوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة ثم بين سبب الدرجة بما انفقوا من اموالهم. نعم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما جميعا يسارا واعصارا لهما او لاحدهما لانه امر يختلف باختلاف حال الزوجين فرجع فيه الى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. اعتبر حالها. وقال تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته. فاعتبر حاله فاعتبار حالهما جمع بين جمع جمع بين الدليلين والشرع ورد بالانفاق من غير تقدير فيرد الى فيرد الى العرف كرهوا في الشرح. اذا هذه المسألة وهي اذا تنازع في مقدار الانفاق في المأكل والمشرب والمسكن البس فكم يقدر الحاكم والقاضي الحاكم والقاضي ينظر الى الحالين ينظر الى حال الزوج وينظر الى حال الزوجة فان كان حالهما متقاربا من اهل التوسط يلزم الزوج يلزم الزوج بانفاق وسطي وان كان حاله يسار وحالها اليسار فينفق فيلزم الزوج بانفاق الموسرين الاغنياء وان كان حاله الاعسار وحالها الاعسار فيلزمه بانفاق المعسرين طيب اذا اختلفا كان حالها اليسار وحاله الاعسار فكيف يلزم القاضي الزوج يلزمه بحاله لانه لا يمكن ان يكلف بما لا يطيق. نعم قال رحمه الله تعالى وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب لان ذلك كله من حوائجها المعتادة نعم هذه الاشياء التابعة التي تكون المرأة بحاجة اليها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث وغسل الثياب وكذلك وكذلك النورة وما يزال به الشاعر ونحو ذلك كذلك ما يتم به تنظيف البيت من الاشياء هذا كله على الزوج. نعم قال رحمه الله وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها. لان ذلك من المعاشرة بالمعروف. ولانه من حاجتها كالنفقة ولا يلزمها اكثر من واحد. لان لان خدمتها خدتها. لان خدمتها من في نفسها تحصل بالواحد وتلزمه مؤنسة لحاجة وتلزمه مؤنسة مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخافه على نفسها منه. لانه ليس من المعاشرة بالمعروف اقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها بالنسبة للخادم كما ذكر المصنف رحمه الله ان كان مثلها مخدومة فانها اذا انتقلت الى بيت الزوجة فيلزم الزوج ان يحضر لها خادم آآ هنا الخادم اسم جنس يطلق وعلى الذكر والانثى طبعا الخادم في عرفنا اليوم لا يوجد مماليك فكيف يجلب لها الخادم وهو غير محرم؟ اذا لا يمكن ان يجلب لها الا خادمة وآآ اه اما اذا كانت هي غير مخدومة في بيت ابيها وامها فلا يلزم الزوج ان يحضر لها خادمة. وهذه مسألة مهمة وخادمة واحدة او خادم واحد يكفي لجميع شؤون البيت فالزوج غير ملزم باحضار طباخ وسايق وخادمة وخادمة وخادمة مثلا فهذا كله من الفضلات فضلة فان طالبت المرأة بخدامتين مثلا فعلى الزوج الواحد والثاني على الزوجة لانها تريد لنفسها اليسار واما اذا كانت في مكان موحش هذه مسألة مهمة لو كان الزوج يسكن في غابة او في جبل او في جزيرة فيلزمه ان يحظر لها مؤنسة امرأة اه تؤنس زوجها وتكون هذه المرأة مأمونة سواء كانت هذه المرأة امة او خادمة او عمته او امه او او الى اخره. نعم. ويستفاد من هذا من قوله وتلزمه مؤنسة لحاجة انه ليس للزوج ان يسكن الزوجة في مكان موحش الا برضاها فان ابت ان تذهب الى المكان الموحش فلا تعتبر ناشزة وهذه مسألة مهمة. نعم حفظكم الله قال رحمه الله تعالى فصل في كيفية النفقة والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم عند طلوع شمسه لانه اول وقت الحاجة اليه فلا يجوز تأخيره عنه ويجوز دفع عوضه ان تراضيا. وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب لان الحق لا يعدهما. اه بالنسبة لمتى يجب الانفاق؟ يجب الانفاق من اول النهار لان اول مبدأ وقت الاطعام يبدأ من اول النهار لكن لو تأخر لحاجة فلا يقال انه تأخر عن الواجب ولا يؤثم الا اذا لحقت الزوجة جوع فحين ان يأثم ويجوز دفع عوظ الطعام ان تراضيا على ذلك. كان يقول انفقي على نفسك واشتري لنفسك ما تشترين انا اعطيك كذا وكذا من الدنانير او الدراهم. نعم قال رحمه الله ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم دراهم مثلا الا بتراضيهما بتراضيهم بتراضيهما. نعم. فلا فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي اما فرض الدراهم فلا اصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه احد من الائمة. لانها معارضة بغير الرضا عن من عن غير مستقر. مستقر. عن غير مستقر. هم. وفي الفروع واما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة اليه قطعا للنزاع. ولا تعتاد عن الواجب الماضي بربوي بربويه كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لانه رباء وفرضه ليس بلازم الا انه فرض غير غير الواجب قوله رحمه الله بكيفية النفقة انه لا يملك الحاكم ان يفرض عوض القود دراهم مثلا الا بتراضيهما يعني لا يجوز للحاكما يقول انت ايها الزوج تنفق على زوجتك شهريا ثمانين دينار او خمسين دينار او مئة النار الا اذا رضيت الزوجة ورضي الزوج اذا معنى هذا الكلام انه لا يجوز الاعتياظ عن الطعام بالمال الا بالتراضي لماذا لماذا لا يجوز الا بالتراضي؟ لان المال ربما ان الزوج يعطي الزوجة المال ولا تستطيع هي ان تذهب وتشتري فحينئذ يكون عليها كلافة في الخروج والدخول هذا في زمان كانت النسوة لا يخرجن الا ضرورة اما اليوم فالمرأة هي التي تبادر الى الخروج وهي تكاد تهمل الزوج في مسألة الخروج والدخول والصحيح من اقوال اهل العلم ان القاضي اذا رأى انهما يختلفان في الطعام فله ان يضرب الدراهم. واما قوله في الهدي انه لا اصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه احد من الائمة نقول نعم لكن هذا مقيس على اصل هو لا اصل له دلالة من اين لنا القياس على النص؟ القياس على هذا ما جاء عن بعض التابعين في كونهم ظربوا كان صدقة الفطر دراهم. هذا اصل يقاس عليه لا سيما عند الضرورة وعند الحاجة. وقوله لا معارضة بغير الرضا عن غير مستقر معنى ما معنى غير مستقر يعني هي عارضت قالت ما اريد الدنانير عن غير مستقر اللي هو الدنانير والدراهم غير مستقرة القيمة لان هذه الاموال ترتفع وتنزل. يمكن القاضي يحكم بان اه ينفق عليها كل يوم كل شهر خمسين دينار ثم بعد ذلك يأتي وقت الخمسين دينار يساوي خمس مئة دينار يأتي وقت الخمسين دينار لا يساوي كيس خبز مثلا كيس طحين مثلا هذا معنى كلامه رحمه الله ولذلك ينبغي على الفقهاء على القضاة فيما اذا فرضوا الدنانير والدراهم ان يراجعوا القيمة بكل في كل زمان وينظر الى مساواتها في العرف فغير معقول مثلا قبل اربعين سنة كان خمسين درهم واليوم يبقى خمسين درهم بينما كان قبل اربعين سنة رغيف العيش بعشرة فلسات مثلا واليوم رغيف العيش مثلا بخمسين فلسا فاذا لا بد من مراعاة هذه الامور نعم وقوله وفرضه ليس بلازم يعني فرض الدنانير والدراهم ليس بلازم لانه فرض غير الواجب فحينئذ حكم الحاكم في مثل هذا لا لا يكون ملزما. نعم قال رحمه الله تعالى الكسوة ويجب لها الكسوة في اول كل عام. للاية والخبر. ولانه يحتاج اليها لحفظ البدن على الدوام. فلزم كالنفقة فيعطيها كسوة السنة فيعطيها كسوة السنة بكسر الكاف. كسوة. نعم فيعطيها كسوة السنة لانه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام الى ان يبلى وتملكها اي النفقة والكسوة بالقبض كما يملك كما يملك رب الدين دينه بقبضه. فلا لا بدل لما سرق او بلي لانها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره هذه المسألة مسألة الكسوة متى تكون لازمة؟ هل تكون لازمة عند الحاجة او تكون لازمة عند اول كل عام هجري بعض الفقهاء يرى ان الكسوة تكون لازمة عند وجود الداعي فهي الزوج ملزم بكسوة شتوية اذا جاء الشتاء وبكسوة صيفية اذا جاء الصيف. وبعض الفقهاء يقول انه يلزمه ان يشتري لها كسوة في اول العام. ثم بعد ذلك هي اه مخير بعد القبظ كيف تلبس ذلك؟ وعلى كل حال الباب في هذا واسع والمرجع في ذلك الى رضاهما ثم اذا ملكت هي النفقة وملكة الكسوة بالقبض ثم سرقت اه سرقت الكسوة او سرقت طعام او بليت الكسوة تعفن بسبب الكنز مثلا بسبب ادخار مثلا بسبب التغير الجو مثلا فحينئذ لا يلزم الزوج البدل لماذا؟ لان الاهمال كان منها. نعم قال رحمه الله تعالى وان انقضى العام وان انقضى وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة. كما انها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج اليها واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره انه كماعون الدار كما عون الدار طين ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل. هذه المسائل ايضا اذا انقضى العام وكسوة العام الماضي موجودة فلا يقول انا لست ملزم بانفاق او بشراء الكسوة لان كونها حفظت الكسوة هذا شيء راجع اليها كما لو ان الكسوة سرقت فهو لا يلزم فكذلك لو انها بقيت فهو ملزم فهذا فهذه بتلك. نعم قال وان ماتت وان مات او ماتت قبل انقضائه اي قبل مضي العام. رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين لتبين نعم لتبين عدم لتبيين لتبين عدم لتبين عدم استحقاقه كنفقة كنفقة كنفقة تعجلتها وقدم في الكاف لا يرجع لانه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة كنفقة اليوم وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن منها او من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف. ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق ولم ينفق اليها لزمته نفقة نفقة الزمان الماضي. نفقة لزمته نفقة الزمان الماضي. ولو لم يفرضها ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كاجرة العقار ولان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد في رجال ان غابوا عن نسائهم يأمرهم بان ينفقوا او يطلقوا. فان طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن انذر ثبت ذلك عن عمر. وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر او لا. لانه حق لانه حق يجب اليسار والاعسار قوله هنا في هذه المسألة ان مات او ماتت قبل انقضائه اي قبل مظي العام رجع عليها بقسط ما بقي يعني هذه المسألة لو ان الزوج مثلا دفع الى زوجته نفقة العام وكان نفقة العام يساوي مثلا ست مئة دينار وبعد مضي نصف العام ماتت الزوجة. فله الحق قبل قسمة ميراثها ان يطالبه بثلاث مئة دينار الباقية هذا معنى قول المصنف وان مات او ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. والعكس بالعكس والعكس بالعكس والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا لا رجوع في مثل هذه المسائل لانه اه شيء واجب قد استعجله قبل اوانه برظاه وقبظه صاحبه فلو سرق كانت هي ملزمة فحين اذ يقال ان موته لا يعني ان ان موتها لا يعني انها ترجع بباقي المال الى الزوج واما ان اكلت معه او كساها بلا اذن وكان هذا كافيا في العرف لا شك انه يسقط الواجب بقدر هذه بقدر هذه الكسوة الواجبة. وهذا هو المعهود في الاصل الاصل ان الزوجة تأكل مع الزوج وانما تأكل ما يأكل طيب فان كانت فان كان بخيلا لا يأكل الا زيتا وخبزا يابسا فهل هي تأكل كذلك؟ الجواب يرجع في هذه الحالة الى حاله وحالها. ان كان حاله اليسار ويعيش عيشة المعسرين فللقاضي ان يلزمه بالانفاق عليها لتعيش هي حالة الموسرين ويبقى هو على بخله ما يشاء مع نفسه ولكن ليس له ان يلزمها بالبقاء في حال البخلاء والمبخلين واما اذا كان الزوج بعيدا فهل يلزمه نفقة الزوجة وكسوتها؟ الجواب نعم ما دامت هي في عش الزوجية وليست بناشزة وانما الزوج هو الذي لم يقدر على الاتيان اليها فانه يلزمه نفقتها ويلزمه كسوة وتهاوى ويلزمه سكناها. ولماذا نص على السكنى اليوم؟ لان بعض الازواج ربما يسكن بالايجار فحينئذ يجب على الزوج ان ينفق ايجار سكن زوجته ولو كان بعيدا عنها ونص عمر المسألة واضحة انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم بامرهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ذكر ابن المنذر انه ثبت ذلك عن عمر وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر اولى لانه حق يجب مع اليسار والاعسار نسأل الله الكريم اه ان يرزقنا واياكم حسن اداء هذه الواجبات التي هي في النفقات وفي حقوق الادميين وهي اعظم من الامور الاخرى ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عما ذكره المصنف من سقوط النفقة وارسار الزوج سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك