﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:34.150
قال ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب العيدين كتاب صلاة العيدين وتعلمون ان هناك اعيادا قد شرعها الله عز وجل لهذه الامة تفضل ابو ابراهيم وهذه الاعياد على قسمين اعياد زمانية واعياد مكانية

2
00:00:34.850 --> 00:01:03.600
الاعياد الزمانية تأتي باذن الله وهي الفطر والاضحى والجمعة نعم فالجمعة عيد الاسبوع الجمعة عيد الاسبوع واما الاعياد المكانية فهي ما يحصل من اجتماع للمسلمين بعرفة ومزدلفة ومنى فهذه اعياد مكانية

3
00:01:03.900 --> 00:01:33.300
والعيد هو ما يعود سمي عيدا لعوده يعود اما بعود الاسبوع كعيد الجمعة كالجمعة فهي عيد الاسبوع واما ان يعود بعود الشهر او بعود السنة نعم الاعياد اه سميت عيدا لانها تعود وتتكون. فلذا سميت عيدا

4
00:01:33.750 --> 00:02:03.000
هي محل اجتماع للمسلمين سواء كان عيدا زمانيا او مكانيا الاعياد الزمانية كالفطر والاضحى يجتمع المسلمون في صلاة العيد. اجتماعا كبيرا. نعم والمكانية كذلك يجتمعون بعرفة ومزدلفة ومنى اجتماعا ايضا كبيرا

5
00:02:03.550 --> 00:02:32.750
فيحصل فيها اجتماع للمسلمين. نعم وهي ايام فرح وسرور واكل ولذا لا يجوز صيامها الا فيما يتعلق بالجمعة لانها عيد مصغر فهي عيد الاسبوع فالجمعة يجوز صومها بشرط ان تصوم يوما قبلها او يوما بعدها

6
00:02:32.900 --> 00:02:56.000
نعم. واما ان تفردها بصيام فهذا لا يجوز نعم. واما الفطر يوم الفطر ويوم الاضحى فلا يجوز صيامهما البتة سواء جمعت اليها يوما قبلها وبعدها لا يجوز. لا يجوز صيام يوم الفطر ويوم الاضحى البتة

7
00:02:56.050 --> 00:03:25.500
نعم واما ايام التشريق فايضا لا يجوز صيامها الا في حالة واحدة. عندما يحج الانسان متمتعا ولا يجد الهدي ولا يجد قيمة الهدي ولم يصم قبل يوم العيد قبل يوم النحر طبعا يصوم ثلاثة ايام

8
00:03:26.650 --> 00:03:51.450
في الحج وسبعة اذا رجع نعم فهذه الايام الثلاثة من حين يحرم يشرع له الصيام فاذا لم يصمها وجاء العيد فانه يجوز له صيامها في ايام التشويق بس الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والا فلا يجوز

9
00:03:51.800 --> 00:04:13.900
نعم لغير من كان بهذه الصفة نعم وليس هناك اعياد سواها ليس هناك في الاسلام اعياد سواها. فما احدث اليوم من اعياد مثلا ما يسمى بعيد الام او عيد الشجرة

10
00:04:14.600 --> 00:04:39.000
او الاستقلال او الجلوس وما شابه ذلك هذه اعياد محدثة نعم ليست من الاسلام في شيء نعم عيد الميلاد نعم فهذه اعياد محدثة. ليست من الاسلام في شيء الاعياد هذه

11
00:04:39.050 --> 00:05:08.650
ايام شرعية ينبني عليها احكام فبالتالي لا يجوز لاحد ان يزيد عيدا فيما او عيدا على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم فما يسمى بعيد رأس السنة هذا كله من الاشياء المحدثة التي لا تجوز. نعم

12
00:05:12.250 --> 00:05:43.550
وصلاة العيد كما سوف يأتي او راجح انها فرض فرض على الاعيان على الرجال البالغين قال كتاب صلاة العيدين لان اعظم ما في العيدين الصلاة قال باب بدأ قال باب بدء العيدين. قال اخبرنا علي بن حجر وهو ابن ياس السعدي. قال حدثنا

13
00:05:43.550 --> 00:06:20.250
اسماعيل واسماعيل اظنه هو ابن ابراهيم الاسدي نعم نعم  الاسد ابن مقسم الاسد الحافظ اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي ابن مقسم الحافظ قال حدثنا حميد هو ابن ابي حميد الطويل قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان لاهل الجاهلية يومان

14
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
من كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيها وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحو. اذا ابدلنا الله

15
00:06:40.250 --> 00:07:05.300
بدل هذين اليومين ابدلنا بعيد الفطر وعيد النحر. نعم وسمي الفطر لانه يوم يفطر الناس والنحر لانها الاضاحي تنحر فيه قال باب فوتي وقت العيد. يعني لو فات وقت العيد ماذا يفعل بالنسبة للصلاة

16
00:07:05.450 --> 00:07:22.800
قال اخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثني ابو بشر وهو جعفر ابن ابي وحشية قال عن ابي عمير بن انس بن مالك الانصاري

17
00:07:23.450 --> 00:07:39.800
قال عن عمومة له وهم من الانصار ان قوما رأوا الهلال فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يفطروا بعد ما ارتفع النهار. اذا كان ذلك في يوم الفطر

18
00:07:39.800 --> 00:08:01.000
عيد الفطر ولذا اصبح الناس صائمون تكملة الثلاثين فجاء هؤلاء الناس بعد ان ارتفع النهار واخبروا بانهم قد رأوا الهلال البارحة فامرهم عليه الصلاة والسلام حينئذ بالافطار وان يخرجوا الى العيد من الغد

19
00:08:01.950 --> 00:08:17.650
نعم هذا الى وقت الزوال يعني لو جاء الخبر الساعة العاشرة الساعة الحادية عشرة ضحا تصلى العيد نعم ما لم ياتي وقت الزوال ان زادت الشمس خلاص انتهى وقت العيد

20
00:08:17.900 --> 00:08:44.200
نعم فاذا يصلون متى؟ الغد نعم في اليوم الثاني نعم وهذا يدل على تأكيد صلاة العيد نعم وهذا اسناد صحيح وكذا الذي قبله قال باب خروجي العواتق وذوات القدور في العيدين. نعم

21
00:08:44.350 --> 00:09:09.300
والفتاة العاتقة اللي توها عند البلوغ نعم في بداية البلوغ. وذوات الخدور هم ذوات في البيت الخدر البيت قال اخبرنا عمرو بن زوارة وهو البصري قال اخبرنا اسماعيل وهو ابن ابراهيم بن مقسم الاسدي

22
00:09:09.400 --> 00:09:29.150
قال عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان قال عن حفصة بن سري اخت محمد قالت كانت ام عطية نسيبة بنت كعب الانصارية لا تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت بابى

23
00:09:29.350 --> 00:10:00.150
نعم يعني افديه بابي فقلت اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بابى قال ليخرج العواتق ذوات القدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن الحيض المصلى

24
00:10:00.350 --> 00:10:19.950
قال المصنف مختصر فامر عليه الصلاة والسلام بخروج العواتق ذوات القدوم والحيض من اجل ان يشهدن الخير ودعوة المسلمين الحائض لا تصلي لكن من اجل حضور دعوة المسلمين ويشهدن القيظ

25
00:10:20.100 --> 00:10:44.900
ويعتزلن الحيض المصلى هذا يدل على انه لا يجوز للحائض ان تدخل المسجد او المصلى. نعم وام عطية حدثت بهذا الحديث بالبصرة وذلك انها كانت هي مدنية من الانصار فجاءها الخبر بان ابنا لها مريض على وشك الموت

26
00:10:44.950 --> 00:11:03.000
فجاءت من المدينة فعندما قدمت البصرة لم تلحق به وجدته قد توفاه الله فلذا كان حديثها عند اهل البصرة وهو عنها محمد ابن سيرين وحفصة بن سيرين من اهل البصرة

27
00:11:03.550 --> 00:11:26.400
نعم والحديث في البخاري وهذا الاسناد صحيح نعم قال باب اعتزال الحيض مصلى الناس قال اخبرنا قتيبة هو ابن قتيبة ابن سعيد هو الثقفي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال عن ايوب عن محمد محمد ابن سيربين

28
00:11:26.550 --> 00:11:52.600
قال لقيت ام عطية فقلت لها هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت اذا ذكرته بابى فقالت بابى قال اخرجوا العواتق وذواتي القدور فيشهدن العيد ودعوة ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض مصلى الناس

29
00:11:52.650 --> 00:12:19.900
فالحائض تعتزل المصلى والحديث كما تقدم في البخاري وايضا مسلم قال اخبرنا احمد بن علي قال حدثنا صهيج وهو بن يونس قال حدثنا هشيم وهب بشير الواسطي قال عن منصور وهو ابن المعتمر

30
00:12:22.600 --> 00:12:50.500
ولا بن جازان قال عن ابن سترينا قال عن ام عطية حاء وهشام هشام بن حسان القردوسي عن ابن سيرين وحفصة عن محمد وحفصة بن سيرين عن ام عطية رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق ذوات الخدور والحيض في

31
00:12:50.500 --> 00:13:15.650
فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت احداهن ان لم يكن ان لم يكن جلباب نعم ما عندها ما تلبسه من جلباب؟ قال فلتعرها اختها من جلبابها. وهذا كله يدل على تعقيد الخروج

32
00:13:15.650 --> 00:13:37.500
ولم تؤمر المرأة بالخروج في للصلاة الا في صلاة العيدين. لم تؤمر المرأة بالخروج للصلاة الا في صلاة العيدين. والا باقي الصلوات فالافضل ان تصلي في بيتها نعم والحديث صحيح

33
00:13:37.650 --> 00:13:59.950
قال اخبرنا احمد بن عمرو بن وهو ابو الطاهر المسوي قال وسليمان ابن داوود المصري قال عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن ابن يزيد وهو الايني. قال وعمرو ابن الحارث وهو الانصاري

34
00:13:59.950 --> 00:14:17.950
المدني نزيل مصر قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبدالله بن عمر قال عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرقه

35
00:14:18.050 --> 00:14:39.900
تباع بالسوق من حبيب فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابدأ هذه فتجمل بها للعيد وللوفد نعم فدل هذا على ان المشروع والسنة والافضل للانسان في العيد

36
00:14:40.550 --> 00:15:03.500
وعند مقابلة الوفود انه ماذا؟ يتجمل. انه يتجمل. نعم ولا يكون كما يفعل بعض الناس الان يأتي الى المسجد وهو لابس الى هنا ولا لابس الى هنا لا وحدثني احد الاخوة بقصة وقد اعجبتني

37
00:15:03.800 --> 00:15:25.200
قال جاء شخص وهو مدير مدرسة قال جاء شخص يسأل عن واحد واول ما دخل علي قال لابس العباءة المشلح البشت وهو من قبيلة عتيبة فظنه قال هذا لعل من حول ابن قبيعان ولا من كبارهم

38
00:15:25.350 --> 00:15:45.000
ولا هي قال يسأل عن واحد يعني وظيفته مستخدم فقال انا اول شي ظنيته يعني هذا الشخص قد فعل ماذا؟ قد فعل السنة عم يلتقي بالناس يأتي لابس بنطلون يلتقي بالناس

39
00:15:45.200 --> 00:16:05.850
مثل الان نعم جاي ومستعد يجي لبيت الله وهو لابس لا جاي ومستعد نعم والله رأيت واحد بالسوق لابس له فانيلة وسواق  هذا مو بضعف في الدين هذا ضعف في العقل ايضا

40
00:16:05.900 --> 00:16:25.150
لا هذا صعب في العقل نحن فلا حول ولا قوة الا بالله نعم قال فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له

41
00:16:25.450 --> 00:16:45.450
لانها حريق ورجال محرمة اليوم الحبيب. او قال انما يلبس هادما لا خلاق له. قال فلبث عمر ما شاء الله ثم فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباك من حبيب. فاقبل بها حتى اتى بها رسول الله صلى الله

42
00:16:45.450 --> 00:17:07.550
عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله قلت انما هذه لباس من لا خلاق له. فكيف يعني ترسلها الي ثم ارسلت الي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعها وتصب بها حاجتك

43
00:17:07.650 --> 00:17:29.050
نعم يعني انا ما اهديتها لك لكي تلبسها لا تبيعها وتستفيد منها قال واللفظ لسليمان اي بن داوود والحديث اسناده صحيح وقد خرجه مسلم ولد بوب عليه المصنف باب الزينة للعيدين. فمن السنة في العيدين هو التجمل

44
00:17:29.250 --> 00:17:50.100
قال باب باب في الصلاة قبل الامام يوم العيد. انت جئت الى المصلى قبل ان يخرج الامام هل تصلي ركعتين ام لا نعم. قال اخبرنا اسحاق بن منصور وهو الكوسد

45
00:17:50.800 --> 00:18:16.850
الحنظلية المعروف بالكوسج. قال اخبرنا عبدالرحمن وهو بن مهدي الامام. قال عن سفيان وهو سفيان ابن سعيد الثوري عن الاشعس وهو اشعث ابن ابي الشعثع قال انا الاسود ابن هلال قال عن ثعلبة بن زهدم

46
00:18:17.300 --> 00:18:44.250
ان عليا رضي الله عنه استخلفا ابا مسعود عقبة بن عمرو الانصاري على الناس فخرج يوم عيد فقال ايها الناس انه ليس من السنة ان يصلى قبل الامام نعم وهذا محل خلاف بين اهل العلم. وهي في الصلاة قبل

47
00:18:44.700 --> 00:19:07.850
ان يصلي الامام لكن انت اذا جئت والايمان الى الان لم يخرج فقبل ان تجد تصلي. قبل ان تجلس تصلي ركعتين. نعم والحديث لا بأس باسناده حديث صحيح. نعم ولكن

48
00:19:10.200 --> 00:19:45.200
يعني ليس في كل الروايات ليس من السنة نعم فرواية غندر عن شعبة ليس فيها ليس من السنة وهو الاقرب وهو الاقرب فيكون موقوف على علي رضي الله عنه     حتى المصلى ايضا يصلى فيه ركعتان لان المصلى يأخذ احكام المسجد

49
00:19:45.600 --> 00:20:15.000
ولذا امر عليه الصلاة والسلام الحيض باعتزال ماذا؟ باعتزال المصلى امر الحيض باعتزال المصلى نعم قال باب ترك الاذان للعيدين الاذان انما يكون للصلوات الخمس وبعد الصلوات وهي الكسوف والخسوف ينادى لها بالصلاة جامعة

50
00:20:15.900 --> 00:20:33.600
نعم واما بالنسبة للعيدين لا يقال لا يؤذن قبلها ولا يقال الصلاة جامعة. نعم قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد وهو الثقفي قال حدثنا ابو عوان الواح بن عبدالله ليشكو بي

51
00:20:33.750 --> 00:20:49.700
قال حدث قال عن عبدالملك ابن ابي سليمان وهو العوزمي قال عن عطا وهب رباح قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه

52
00:20:49.700 --> 00:21:17.200
عليه وسلم بيوم عيد قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة نعم وهذا اسناد جيد وقد اخرجه الامام مسلم ثم قال المصنف اخبرنا الحسن بن قزعة قال اخبرنا حسين بن نبي قال عن الفضل بن عطية قال

53
00:21:17.200 --> 00:21:46.450
تنى سالم بن عبدالله اي بن عمر نعم قال عن ابيه رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير اذان ولا اقامة. نعم. وهذا الاسناد لا بأس به. وقد تكلم بعض اهل العلم في الفضل بن عطية

54
00:21:47.300 --> 00:22:05.700
نعم ولكن هذا عندما يكون الراوي عنه ابنه اما اذا لم يكن كذلك كما هو كما هو هنا فهذا الاسناد لا بأس به نعم قال باب الخطبة يوم النحو قبل الصلاة

55
00:22:05.750 --> 00:22:33.200
نعم قال اخبرنا محمد بن عثمان بن ابي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن عبدالعاصي الثقفي رضي الله عنه. قال حدثنا بهز ابن اسد قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بهزي بن اسد العمي البصري

56
00:22:33.350 --> 00:22:55.250
قال حدثنا شعبة وابن الحجاج نعم. قال اخبرني زبيدة اي ابن الحارث اليامي قال سمعت الشاب عامر ابن شراحيل يقول حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه عند سامية من سواري المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:22:56.050 --> 00:23:22.200
يوم النحر فقال اول فقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا انا نصلي ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد اصاب  سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم يقدمه لاهله

58
00:23:24.200 --> 00:23:44.550
قال فذبح ابو بردة ابن يام قبل ذلك وهو خال البراء بن عازب فقال يا رسول الله عندي جزأة خير من مسنة وهي عنز قال اذبحها ولم توفي عن احد بعدك

59
00:23:44.800 --> 00:24:17.650
نعم فالجزعة في العنز لا تفي بل لا بد ان تكون مسنة بخلاف بالنسبة للظأن نعم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لابي بردة فهل هذا خاص به او اذا وجد من حاله كحال ابي بردة فان هذا الحكم يتعدى له ايضا

60
00:24:18.300 --> 00:24:39.050
ذهب الى هذا ابن تيمية ابو العباس ابن تيمية ذهب الى هذا ان كان حال شخص مثل حال بي بردة فحكمه ينسحب حكم ابي بردة ينسحب علي. واما اذا لم يكن حاله كحال ابي قردة فلا يجوز

61
00:24:39.300 --> 00:25:09.350
في هذه الحالة. نعم وهنا ليس هذه الخطبة خطبة العيد حتى تكون قبل الصلاة لان خطبة العيد انما تكون بعد الصلاة خطبة العيد اما انما تكون بعد الصلاة نعم فهذه اما انها كانت بعد الصلاة او ليست هي خطبة ماذا؟ او ليست هي خطبة العيد

62
00:25:11.950 --> 00:25:40.750
واول من خطب قبل الصلاة هو مروان ابن الحكم نعم وقيل غيره قال لان الناس لا يجلسون بعد الصلاة نعم قال باب الصلاة قبل الخطبة. نعم فبين المصنف بين المصنف هنا ان الصلاة تكون قبل ثم بعد ذلك تأتي الخطبة

63
00:25:42.500 --> 00:25:58.650
والحديث السابق طبعا هو حديث صحيح وقد خرجه الشيطان قال اخبرنا الحسن ابن قزعة قال اخبرنا حسين بن نبي قال عن حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي قال عن عطاء

64
00:25:58.650 --> 00:26:17.750
ابي رداح قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ فصلى ثم خطب نعم فالخطبة تقول انما تكون بعد الصلاة

65
00:26:17.900 --> 00:26:42.450
نعم والحديث صحيح وقد خرجه الشيخان من وجه اخر قال اخبرنا محمد بن منصور وعندنا اثنين محمد ابن منصور قد روى عنهما النسائي كلاهما ثقة. وهذا الجواز المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال سمعت ايوب ابن ابي تميمة يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه

66
00:26:42.450 --> 00:27:03.100
عنهما يقول اشهد اني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب فرأى انه لم يسمع النساء فاتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة

67
00:27:03.350 --> 00:27:32.750
ومعه بلال قائل بثوبه هكذا. اي فاتحه. فجعلت المرأة تلقي القرص والخاتم اول شيء عندما حثهن على الصدقة والخبز الحلقة الصغيرة من الحلي او هي من حلي الاذن نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. طبعا النسائي لا يقول الا اخبرنا

68
00:27:33.000 --> 00:27:52.250
وكذا شيخه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبده ابن سليمان وهو الكلابي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص بن هو حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

69
00:27:52.600 --> 00:28:14.600
قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر   كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيطان. قال اخبرنا عمرو بن

70
00:28:14.600 --> 00:28:38.100
علي وهو ابو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جبيد وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال قال حدثنا الحسن بن مسلم بن ينام قال عن طاووس هو بن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:28:38.100 --> 00:29:03.200
ابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة نعم وهذا نعم اسناد صحيح قال السترة لصلاة العيدين فمن السنة هو ان يصلي الانسان الى سترة هذه هي السنة قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وهو الحنظلي

72
00:29:03.600 --> 00:29:20.300
بدليل قال اخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر هو ابو راشد البصري قال عن ايوب قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله وعنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم

73
00:29:21.350 --> 00:29:53.350
كان يخرج العنزة وهي عصا في نهايتها اعوجاج يوم الفطر ويوم الاضحى فيرقزها فيصلي اليها. يركزها امامه فيصلي اليها تكون سترة له والحديث في الصحيح وهذا اسناد صحيح نعم قال اخبرنا

74
00:29:54.600 --> 00:30:14.350
نعم قال اخبرنا يونس بن عبدالاعلى الصدفي وهو ثقة جليلة في عام اربعة وستين ومئتين من تلاميذ الشافعي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال اخبرني سليمان بن بلال المدني عن يحيى بن

75
00:30:14.350 --> 00:30:35.900
سعيد الانصاري عن انس يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اليها بالمصلى. نعم وهذا ايضا اسناد صحيح

76
00:30:37.700 --> 00:30:58.200
قال باب قال باب عدد صلاة العيدين وصلاة العيدين ركعتين نعم قال اخبرنا عمران ابن موسى قال حدثنا يزيد ابن زريع البصري قال حدثنا سفيان بن سعيد الكوفي وهو الثوري قال عن

77
00:30:58.200 --> 00:31:26.250
عبيد الايامي اي اليامي الهمداني قال عن عبدالرحمن بن ابي ليلى الانصاري ذكره عن عمر بن الخطاب قال صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر. على لسان نبي على لسان النبي

78
00:31:26.250 --> 00:31:48.100
صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الاسناد تقدم لنا واسناده صحيح الى عبدالرحمن بن ابي ليلى ولكن يعني المصنف قال ان عبدالرحمن لم يسمع من عمر ابن الخطاب ذكر ذلك في كتابه المجتبى

79
00:31:51.850 --> 00:32:10.350
نعم قال اخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثني داوود ابن قيس قال حدثني عياض قال عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:32:15.450 --> 00:32:49.150
كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر    قال فيأمر بالصدقة فيكون اكثر من يتصدق النساء فان كانت له حاجة او اراد ان يبعث بعثا تكلم والا رجع. رجع يعني الى بيته. وهذا اسناد صحيح

81
00:32:49.150 --> 00:33:25.350
لعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق      قل لي قل له ابو عبد العزيز قل له عبد الرحمن ولا يجيب الدلة للقهوة نعم  لا لا ما تاخذ هذي المصليات في المحطات لا تأخذ حكم المصلى

82
00:33:25.800 --> 00:33:45.500
هذه تغير هذه المصليات التي في المحطات تغير نعم ادمة المصلى بارك الله فيكم في دائرة العمل. يصلون هنا مضوا يصلون هناك مرة ينتقل العمل ينتقل الى مكان اخر فالمسلم وكان مخصص موقوف للصلاة

83
00:33:45.600 --> 00:34:06.700
نعم تفضل  مروان وعلى الصلاة ايه انكر عليه ابو سعيد انكر عليه ابو سعيد الخدري انكر عليه ابو سعيد الخدي شف يا ابو صالح شف احمد خليه يجيب لنا انكر عليه ابو سعيد الخضيمي نعم

84
00:34:06.800 --> 00:34:37.950
دعاء يا شيخ   والله الدعاء يعني التزام هذا نعم يعني التزام هذا يحتاج الى دليل لكن لو ان الانسان دعا احيانا فلا بأس بذلك والدعاء او في كل وقت وحيد

85
00:34:38.150 --> 00:35:08.150
اي فلو دعا الانسان احيانا فلا بأس  ثعلب بن زهدم يعني ثقة من كبار التابعين هم والله اعلم ليس بصحابي نعم  يقضيها نعم من فاتته الصلاة انت جئت وقد سلم الامام

86
00:35:08.550 --> 00:35:35.950
فممكن ان تقضيها الان اقضها الان فاتت في اليوم اقظاها من الغد كما فعل عليه الصلاة والسلام   اي تقوم عنها صلاة الجمعة تقوم عنها نعم ولذا اذا صليت العيد قامت عن الجمعة لكن تصلي ظهرا

87
00:35:36.400 --> 00:36:09.350
والا الجمعة اذا صليت العيد وافق يوم جمعة يوم عيد فلا يلزمك صلاة الجمعة وانما تصلي ظهرا نعم       ومع هذا الذي يبدو لانه جاء في رواية في الصحيح كساه له كساها لاخ لهم مشرك بمكة

88
00:36:11.150 --> 00:36:45.700
نعم وقد يكون بارك الله فيك يعني تلبس من قبل النساء نعم لانه يشفع لهن نفس الحبيب. نعم   يقول دايما نعم محمد   من اول حديث في الكتاب الى اخره ويقول اخبرنا وما موجود في بعض الصفحات حدثنا هذا خطأ

89
00:36:46.450 --> 00:37:05.400
هذا خطأ ما احسن قراءة صيغة التحمل صيغة التحمل ما احسن قراءتها وقبل ان يقبع النسائي اتوا به الي ذوي التأصيل وقلت لهم في موجودة حدثني قلت هذا خطأ ما يقول النسائي الا اخبرنا

90
00:37:05.700 --> 00:37:30.750
نعم   قد اخبرني ما اسمعك اخبرني ممكن لكن حدثنا ما يقول حدثنا ما يقول وانما اخبرنا اخبرني ممكن لكن حدثنا لا  كلاهما كلاهما سنن كبرى والشهرة. جزاك الله خير ولكن

91
00:37:31.050 --> 00:38:00.250
عليكم السلام  ولا ناحية اي نعم يعني لسنا في المصلى وانما هو بالمصلى       وهو شوي العن الشيطان قد روى. نعم. نعم