﻿1
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الاول من مجالس في القراءة والتعليق في هذه الدورة التأصيلية الاولى في دورتها الثانية ونحن نقرأ ان شاء الله عز وجل عمدة الفقه العلامة

2
00:00:40.450 --> 00:01:00.800
ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدسي وهو امام علم معروف وله مؤلفات في الفقه وهذه المؤلفات ايها الاخوة مرتبة ترتيبا بديعا فعمدة الفقه من المؤلفات التي ينبغي لطالب العلم ان يعني يهتم بها ابتداء

3
00:01:01.350 --> 00:01:22.800
هذا السفر المبارك ينبغي عليك ان تهتم به ابتداء فتحوي هذا المتن المتن يحوي اكثر مسائل الفقه ثم بعد ذلك اذا الله جل وعلا يسر تقرأ كتابا اوسع من عمدة الفقه ثم تنتهي الى المغني للمصنف نفسه

4
00:01:22.800 --> 00:01:45.900
رحمه الله تعالى ولا يظنن ظال ان العلم اي باب من ابواب العلم يمكن الاحاطة به من اول مدارسته فهذا خطأ في طلب العلم وهو سبيل من سبل ابليس في صد الناس عن التدريس. والمدارسة وعن العلم. فينبغي الحذر من هذا. ولكن كون

5
00:01:45.900 --> 00:02:02.000
ان يفهم بعض الاشياء في اول طلبه للعلم هذا خير على خير ولا يزال الانسان يحمل معه من فوائد الخير بعد الخير حتى يصبح معه الخير كله ان شاء الله تعالى. فنبدأ على

6
00:02:02.000 --> 00:02:24.900
بركة الله وعلى طريقتنا في الاختصار ولعلنا نكرر الفائدة مرتين لامكان الكتابة فعلى بركة الله نبدأ نستمد منه العون والسداد والتوفيق والهدى الرشاد القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. صفحة مية خمسة وعشرين. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد

7
00:02:24.900 --> 00:02:44.900
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه الحمد لله اهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد

8
00:02:44.900 --> 00:03:04.900
لله على خلقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد

9
00:03:04.900 --> 00:03:30.650
برده. اللهم صلي وسلم عليه. هذه الاستفتاحية مشتملة على الحمد. والشهادة والشهادتين وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويكون هذا جامع فهو استفتاحية جامعة فهذه استفتاحية جامعة للحمد والشهادتين والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

10
00:03:30.950 --> 00:03:56.100
وكون المصنف رحمه الله استفتح بالحمد لان من علم الفقه وصار يعلمه الناس فانه اه قد ادرك شيئا كثيرا من فضل الله عليه فعليه ان يحمد الله ونحن نحمد الله عز وجل ان وفقنا لمدارسة هذا الكتاب المختصر ان شاء الله تعالى. نعم. قال اما بعد فهذا كتاب في

11
00:03:56.100 --> 00:04:15.250
الفقه اختصرته حسب الامكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه ائتلاف الوجوه والروايات على قول واحد من الاقوال الراجحة عند المصنف على مذهب الامام احمد

12
00:04:15.450 --> 00:04:36.300
اقتصر فيه المصنف على قول واحد من الاقوال الراجحة عند المصنف وهنا يجب ان ننبه ان العلامة ابن قدامة من المرجحين في مذهب الحنابلة العلامة ابن قدامة من المرجحين في مذهب الحنابلة

13
00:04:36.500 --> 00:04:56.850
قال ليكون عمدة لقارئ فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات الوجوه والروايات ما الفرق بينهما في مذهب الامام احمد الروايات هي الاقوال المنقولة عن الامام احمد نفسه وهي في ظاهرها الاختلاف

14
00:04:57.700 --> 00:05:15.450
كما يروي ابو داوود شيء في مسائله ويروي حنبل شيء اخر في مسائله او يروي مهنى شيء في مسائله ويروي المرؤوذي شيء في مسائله مثلا واما الوجوه فهي التي فهمها

15
00:05:15.550 --> 00:05:37.700
طلاب الامام احمد او طلاب طلابه او المجتهدون في المذهب فهموه من كلام الامام احمد فيسمى وجها اذا ما فهم من كلام الامام احمد ولم يكن منطوقا يسمى وجها وهو الاستخراج على اصول اقوال الامام احمد

16
00:05:37.850 --> 00:06:03.950
او الاستخراج على اصول مذهب الامام احمد. فهذا يسمى وجها نعم قال رحمه الله سألني بعض اخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. فاجبته الى ذلك معتمدا على الله سبحانه في اخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم. وهو حسبنا ونعم

17
00:06:03.950 --> 00:06:31.050
واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها. وجعلتها من الصحاح لاستغني عن اليها. اذا هذا المتن المختصر فيه فوائد اولا انه يحمل اكثر مسائل الفقه وعلى مذهب قول واحد دون النظر للاختلاف الوجوه والروايات

18
00:06:31.150 --> 00:06:53.300
وثانيا ان هذا المتن على اختصاره فيه احاديث وهذه الاحاديث صحيحة كلها عند المصنف رحمه الله اذا من يحفظ هذا المتن فانه سيحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيده في العلم والعمل. نعم

19
00:06:53.600 --> 00:07:13.600
قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب احكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسة فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء

20
00:07:13.600 --> 00:07:32.250
الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة قوله رحمه الله كتاب الطهارة اه اي اه كتاب جمعت فيه ما يتعلق باحكام الطهارة والطهارة

21
00:07:32.750 --> 00:08:03.500
مصدر من الطهر وهو ان وهي النقاوة والطهارة عند الفقهاء يدخل فيه امران الاول ما يخالفه وهو النجاسات وبيانها والثاني ما يؤدي اليها من الوضوء والتيمم والغسل ويدخل ايضا تحت هذا الباب

22
00:08:03.700 --> 00:08:25.200
ذكر ما به يتطهر وذكر ما به قد ينجس الانسان او يتنجس اذا تصور الخارطة الذهنية لكتاب الطهارة ان الحديث سيكون عن ما به يتطهر المياه او التراب او غيره

23
00:08:25.500 --> 00:08:45.250
وما هو سبب من اسباب النجاسات ما هي النجاسات ما هي الاسباب الموجبة للحدث مثل ما الذي ينقض الوضوء؟ ما الذي ينقض آآ يوجب الغسل ما الذي يجب الغسل ثم

24
00:08:45.650 --> 00:09:10.400
ما هي النجاسات؟ ثم كيفية التطهر سواء الوضوء او التيمم او الغسل هذه هي الخارطة الذهنية لكتاب الطهارة. اول ما يبدأون بباب احكام المياه لماذا يبدأون بباب احكام المياه؟ لان المياه هي التي هي الاصل في رفع النجاسات هي الرفع في ازالة

25
00:09:10.400 --> 00:09:35.350
نجاسات ودفع الخبث وازالة الحدث اذا نقول المياه المياه هي الاصل في ازالة الخبث ودفع النجاسة ورفع الحدث هذا هو الاصل طيب لماذا قال المياه ولم يقل الماء؟ لان المياه جمعت

26
00:09:35.950 --> 00:09:56.500
باعتبار انواعه والا فهو اسم جنس الماء اسم جنس. يدخل فيه ماء البحر ماء النهر ماء المطر كل ما يدخل في كلمة الماء. فلماذا جمع الجمع ليس باعتبار اجناسه وانما باعتبار انواعه لان الماء جنس واحد

27
00:09:57.150 --> 00:10:21.100
لكن انواعه متعددة فجمع باعتبار مياه هذا ماء طاهر هذا ماء نجس. هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر ثم قال خلق الماء طهورا هذا هو الاصل ان الله سبحانه وتعالى اوجد الماء طهورا فلا تحتاج انت الى عملية وصناعة لتطهر الماء

28
00:10:23.050 --> 00:10:44.050
بخلاف بعض الاشياء فانها ربما تكون في اصل خلقتها نجسة لا يمكن ان تحصلها بطهارة الا بصنعة منك  مثال ذلك جلد الميتة لا يمكن ان نقول ان الاصل فيها الطهارة جلد الميتة النجاسة

29
00:10:44.350 --> 00:11:04.300
اذا اردنا ان نطهرها لابد ان ندبغها فهذه صنعة من الانسان لادخال الطهارة على النجس اما الماء فاصل الخلقة فيه الطور. قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا اذا الاصل في الماء الطهورية

30
00:11:05.800 --> 00:11:37.050
والطهور وصف الطهور وصف ملازم للماء لا يزول الا لوجود اسباب معينة قال يطهر من الاحداث والنجاسات يطهر من الاحداث اذا يرفع الحدث وما هو الحدث الحدث وصف حكمي يلزم الانسان وصف حكمي يلزم الانسان

31
00:11:38.400 --> 00:12:04.300
عند حدوث شيء منه شرعا مثل نقول فلان محدث اذا بال او تغوط او فسى او ضرب ونقول فلان محدث اذا اجنب اذا هذا هو الحدث فالحدث شيء متعلق بالامور الشرعية

32
00:12:04.850 --> 00:12:36.200
واما الماء الطهور يطهر النجاسات فالنجاسات امور حسية النجاسات امور حسية يتطهر بها يتطهر منها بالماء النجاسات امور حسية يتطهر منها بالماء. فان قال قائل فان الكافر نجس معنى فاذا اسلم نأمره

33
00:12:36.400 --> 00:13:01.850
بان يغتسل فهل يغتسل لازالة النجاسة؟ الجواب لا. يغتسل لرفع الحدث يغتسل لماذا؟ لرفع الحدث فلا تحصل الطهارة بمائع غيره المائعات كثيرة ما هي المائعات؟ مثلا عصير العنب عصير التمر

34
00:13:02.050 --> 00:13:26.500
عصير البرتقال ها الخل هذي كلها مائعات زيت الزيتون مائع ولا ما هو مايع؟ مايع هذه مائعات فلا يرفع الطهارة من المائعات الا الماء انتبه فلا يرفع الطهارة فلا يرفع الحدث

35
00:13:26.650 --> 00:13:45.200
ولا يزيل النجس من المايعات الا الماء. طيب والمائعات الاخرى؟ لا حتى وان كانت طاهرة؟ نعم حتى وان كانت طاهرة. فانها لا ترفع الاحداث ولا تزيل النجاسات نظرب مثال لو كان نجاسة على ثوبك

36
00:13:45.850 --> 00:14:08.850
وعندك ماء ورد فغسلته به فانه لا يزيل النجاسة او توضأت بماء ورد فهذا لا يزيل لا يرفع الحدث لو توضأت بخل لا يرتفع الحدث هذا معنى فلا تحصل الطهارة بمائع

37
00:14:09.150 --> 00:14:32.450
المائع بمعنى المايع انماع الشيء اذا ذاب ان ماع الشي اذا ذاق بماء عن غيره فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا طبعا القلة في الاصل هل المعتبر هو قلة قلال هجر

38
00:14:32.650 --> 00:14:56.500
الجواب نعم وليس العبرة بقلال غير هجر طيب هاجر المدينة ولا هجروا البحرين الاحساء فيه خلاف بين الفقهاء ولكن ايا كان فلق التان مثنى قلة والقلة اناء من الفخار القلة

39
00:14:56.600 --> 00:15:27.600
هذي اكتبها احسن عشان لا تنساها. القلة اناء من الفخار يشرب منها والجمع قلل وقلال. والجمع قلل وقلال واختلف العلماء في مقدار ماء القلة اختلف العلماء في مقدار ماء القلة. منهم من قال ذراع في ذراع في ذراع هذه هي القلتين

40
00:15:27.600 --> 00:15:47.150
ومنهم من قال غير ذلك فاذا بلغ الماء قلتين يعني كان عندك ما يساوي القلتين وهو الماء الكثير الذي يكون اكثر من يعني ثمانين رطل من الماء مثلا على حسب

41
00:15:47.200 --> 00:16:05.350
اختيار بعض الفقهاء او كان جاريا او كان الماء جاريا ولو لم يكن قلتين في جريانه بغض النظر عن جمعه بعد الجريان فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا ولو يسيرا

42
00:16:05.550 --> 00:16:24.300
لم ينجسه شيء هذه فائدة عظيمة الان عند التنكر ماي وطاح فيه فأر ميتة فاذا الماء لا يتنجس لان التنكر كبير ها او كان عندك حوض ماء كبير يسبح فيه الناس

43
00:16:25.100 --> 00:16:52.600
فماتت قطة او هرة في هذا الماء ما دام انه حوض فانه لا يتنجس هل العبرة بالقلة بالقلتين؟ هذا قول جمهور الفقهاء انتبه ان الماء اذا صار قلتين فانه لا يتنجس مهما كانت النجاسة الا ما غير لونه او طعمه او ريحه

44
00:16:53.000 --> 00:17:14.250
ما دام اللون والطعم والريح لم يتغير ثلاثة اشياء فان الماء الطاهر. ليش؟ لسببين الاول انه فوق القلتين او جار والثاني ان اثر النجاسة غير ظاهر لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه

45
00:17:14.800 --> 00:17:42.500
معنى هذا ان الماء ان كان قلتين فتغير ريحه بنجس نجس صار نجسا وان تغير طعمه بنجس وان كان فوق القلتين فانه نجس وان تغير طعمه بنجس فان كان فوق القلة فهو نجس. طيب ان كان دون القلتين فانه ينجس

46
00:17:42.500 --> 00:18:05.500
عند عند جمهور الفقهاء بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير طعمه او لون اقول له وهذا مرجعه الى حديث رواه ابو داوود وغيره اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن هذا الحديث ظعفه جمهور

47
00:18:05.500 --> 00:18:27.950
المحدثين والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ها فبايهما نعمل؟ نعمل بحديث الصحيحين؟ الماء لا يتنجس باي نجاسة سواء كانت كثيرة او قليلة ما لم يتغير طعمه او لونه

48
00:18:27.950 --> 00:18:47.800
او ريحه بس امشي على هذه القاعدة ترتاح. نظرب مثال لو كان هناك عندك اناء في البيت فسقط قطرات من البول في هذا الاناء ثم لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه يجوز ان تتوضأ به

49
00:18:47.950 --> 00:19:08.400
هذا قول جمع من الفقهاء وان كان قول القلة وعليه قول علماء الحديث وهو رواية عن الامام احمد واضح هذه مسألة مهمة ان الماء متى يتنجس اذا تغير طعمه او لونه او ريحه سواء كان اقل من القلتين او اكثر ما لا علاقة

50
00:19:08.850 --> 00:19:26.250
هكذا الماء الجاري ما يجري امام بيتك ثم شممته فاذا فيه رائحة ميتة. اذا هذا نجس انتبه او ماء جاري لكن لونه لون الدم. اذا هذا ماء نجس لان لونه لون الدم

51
00:19:27.200 --> 00:19:50.100
او ريحه ريح البواليع اكرمكم الله ريح مياه المجاري اذا هذا نجس حتى لو كان يجري ولذلك اذا نقوا ماء المجاري ثم بقيت ريحته او اللون او الطعم احد هذه الثلاث فانه باق على نجاسته لا يزول حكمه

52
00:19:50.600 --> 00:20:10.600
وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة هذا هو الذي اختاره المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. نعم. والقلتان قال ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي المصنف رحمه الله ذكر ذلك بالدمشقي مائة وثمانية ارطال بالدمشقي

53
00:20:11.150 --> 00:20:38.200
يعني نعم. قلنا هذا القول المختار عند البدن الله يغفر لك هذا هو القول المختار الذي اختاره المصنف وهو قول الجمهور والصحيح ان الماء ينجس لما لا ينجس الا اذا تغيرت طعمه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء ها

54
00:20:38.900 --> 00:20:58.900
لا ينجسه شيء ايش؟ الا ما غير طعمه او لونه او ريحه. هنا المصنف رحمه الله ذكر ان القلتين ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. اذا معناه ان الرطل

55
00:20:58.900 --> 00:21:20.700
عندهم بالدمشقي القلتان عندهم بالدمشق مئة وثمانية ارطال وذكر بعضهم انه ثمانين رطلا وقال غيرهم انها غير منضبطة بالارطال والله تعالى اعلم. نعم وبعضهم يقول ان ان الرطل يساوي ثنتي عشرة اوقية

56
00:21:20.750 --> 00:21:39.550
والله اعلم. نعم قال رحمه الله تعالى والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهورته

57
00:21:40.300 --> 00:21:58.000
يقول القلتان ما قرأ مائة وثمانية ارطال بالدمشقي في حساب زمانهم. اما نحن اليوم نقول القلتان ما يقارب ثمانين رطل وان طبخ في الماء ما ليس بطهور انتبهوا الان ان طبخ في الماء ما ليس بطهور

58
00:21:58.650 --> 00:22:18.650
او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهورته. ما ليس بطهور مثال ذلك الخل الخل طاهر ليس بالطهور. الشاي الشاي الطاهر ليس بطهور. الشاي ليس بنجس. شيطان. فان طبخنا الشاي في الماء ثم اصبح

59
00:22:18.650 --> 00:22:42.300
اسم هذا الماء شاي ما اصبح ماء او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهورته. اذا ننتبه الان كل ما يطبخ في الماء فانا ننظر هل بقي اسم الماء او صلب اسم الماء؟ هل بقي ماء او يسمى شايا؟ هل بقي ماء او سمي مرقا

60
00:22:42.300 --> 00:22:59.000
هل بقي ماء او يسمى شوربة؟ هل بقي ماء او يسمى خلا؟ ما دام ان اسم المائية مسلوب فانه لا لا يجوز ان يتطهر به. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور

61
00:22:59.950 --> 00:23:16.900
او خالطه فغلب على اسمه. خالطه كيف يعني؟ ما ليس بطهور. الان لو قال لنا قائل انتبهوا لهذه المسألة الان الورد لو عصرنا الوردة وسقطت القطرات هذا طاهر ولا نجس؟ ها

62
00:23:17.000 --> 00:23:35.950
طاهر لكن هل هو طهور؟ الجواب لا هو الطاهر. فخالط ماء الورد الماء الموجود في الحوض فاذا شممناه واذا بنا نقول هذا ماء اردي ولا نقول ما فان سلب الاسمية

63
00:23:36.000 --> 00:24:02.450
فصار مضافا فحكمه حكم المضاف اليه. قلنا ماء الورد اذا حكمه حكم الورد. صار اصبح بعد ان كان طهورا ان اصبح طاهرا والطاهر لا يتوضأ به اذا عندنا الان المسألة الاولى طبخنا شيئا طاهرا بالماء فاخذ اسم الماء شايب اذا لا يتطهر به هذا واحد

64
00:24:02.450 --> 00:24:26.050
ان خالط الطاهر الطهور خالط الطاهر ماء الورد. الطهور الماء. فغلب اسم الطاهر اللي هو على الماء صار اسمه ماء. والورد اذا لا يتطهر به خلصنا هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة او استعمل في رفع حدث سلب طهورا

65
00:24:26.250 --> 00:24:44.900
يعني انسان توظأ بماء ثم ابقى ماءه الذي توظأ به ابقاه فهل الان هذا الماء الذي توظأ به او اغتسل بماء في طشت ثم حفظ الماء الذي استخدمه في الغسل

66
00:24:45.950 --> 00:25:05.200
فجئنا شممناه لم نجد تغيرا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح لكنه ماء مستعمل فهل الان الباقي المستعمل طهور او طاهر جمهور العلماء على ان الماء المستعمل طاهر وليس بطهور

67
00:25:05.400 --> 00:25:20.800
وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة. واختاره المصنف رحمه الله فعلى هذا الماء المستعمل طهو طهور ولا طاهر؟ طاهر عند المصنف. يتوضأ به لا يتوضأ به. يستخدم في شرب او اكل

68
00:25:20.800 --> 00:25:41.150
نعم يستخدم في شرب واكل ولكن لا يستخدم في رفع حدث او في ازالة نجس. نعم قال واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين واذا شك في طهارة الماء

69
00:25:41.250 --> 00:25:57.400
عندك ماء لكن ما يدري ما هو هل الماء هذا طاهر او ليس بطاهر؟ شك ماذا يفعل؟ شك في طهارة الماء او شك في طهارة الزيت الموجود عنده او شك في طهارة الخل الموجودة عنده

70
00:25:57.400 --> 00:26:19.350
هل هو طاهر او نجس؟ ماذا يفعل؟ بنى على اليقين ما هو اليقين عنده يبني عليه؟ اليقين انه طاهر اذا يبقى طاهر. كيف يعرف اليقين اليقين يعرف بعدة امور. منها اولا ان الاصل بقاء ما كان على ما كان

71
00:26:19.850 --> 00:26:37.250
فان كان الماء في اصله طاهرا وترك ثم شك في النجاسة فاليقين انه طاهر اذا غلب آآ لاحظ الان اذا كان الزيت في الاصل طاهرا ثم شك هل وقع في فارة او لم يقع

72
00:26:37.250 --> 00:27:00.500
فالاصل انه على اليقين طاهر. اذا يمكن ان نعرف اليقين باستخدام القاعدة المضطردة الموجودة عندنا وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان اذا كان الخل نجسة ثم شك هل طهر او لم يطهر؟ فالاصل انه نجس

73
00:27:01.050 --> 00:27:24.950
فيبقى على اليقين طيب الان طريقة اخرى لمعرفة اليقين وهو النظر الى طعمه او ريحه او لونه يمكن لنا ان نعرف انه باق على اصل طهوريته بالنظر الى طعمه او لونه او ريحه. نعم

74
00:27:25.650 --> 00:27:43.000
قال وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما تيقن به غسلها. هذه مسألة ايضا مهمة لو ان الانسان شك بان النجاسة وقعت على طرف الثوب لكن لا يعرف اين الطرف بالظبط

75
00:27:43.250 --> 00:28:13.400
فيغسل اكثر كمية من اكبر قدر من الثوب حتى يتيقن ان الموضع الذي اصابه النجس قدره هذه مسألة سهلة انسان وهو اه يستنجي خرج شيء من بوله على ثوبه فالشك اين ذهب ذهبت النجاسة؟ فاذا يغسل اكثر مكان واكبر مكان من الثوب حتى

76
00:28:13.400 --> 00:28:35.750
تيقن غسل الكل من النجاسة لا من الثوب. نعم قال وان اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وهذه مسألة مهمة عندك ماء انتبه طاهر وماء نجس ولم تستطع التمييز بينهما

77
00:28:35.950 --> 00:28:59.550
باللون ولا بالريح ولا بالطعم ما عرفت فالان في هذه الحالة ماذا تفعل؟ قال المصنف تتركهما وتتيمم لماذا؟ لان الله قال فان لم تجدوا ماء وهنا انت تجد ماء لكن هذا ماء مشكوك فيه فتترك المشكوك وتصير الى المتيقن

78
00:28:59.550 --> 00:29:29.800
وهو التراب نعم قال وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذه مسألة الان ثانية وان اشتبه طهور بطل ماء هذا البطل الموجود ماء طهور وعندك اناء اخر لكن هذا الاناء فيه ماء قد توظأ به انسان فهو طهور طاهر وليس بطهور

79
00:29:30.000 --> 00:29:56.800
ثم اختلط الإناءين معا لا تعرف الآن ايهما الطاهر وايهما الطهور؟ فتتوظأ مرتين لان احدهما طهور سيرفع عنك الحدث. هذا قول المصنف نعم قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. ان اشتبه ثياب

80
00:29:56.800 --> 00:30:20.550
طاهرة. رجل عنده ثوب واحد طاهر وثوب اخر نجس. لكن خرج من الخلاء واذا به وجد الثوبين مختلطين لا يعرف ايهما كان الطاهر وايهما النجس الان ماذا يفعل؟ يقول المصنف صلى في كل ثوب بعدد نجس انتبه الان

81
00:30:20.600 --> 00:30:45.850
اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد نجس يعني اذا كان اذا كانت الثياب ثلاثة تنتان نجسة وواحد طاهر فيصلي بكل ثوب مرتين فقطعا لاحظ الان يصلي بكل ثوب مرتين ثم يزيد صلاة قطعا يكون صلى بطاهر

82
00:30:46.200 --> 00:31:06.550
لكن اذا كان عنده ثوب نجس وثوب طاهر فيصلي مرتين لاحظ الان لانه صلى مرة بعدد نجس وزاد صلاة فصحت صلاته. نعم قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب

83
00:31:06.700 --> 00:31:27.800
هذا في نص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليغسله سبعا اولاهن هن او اخرهن بالتراب. المهم ان يكون التراب فيه. سواء كان الاول او او في الوسط او كان في

84
00:31:27.800 --> 00:31:48.450
في الاخير لا يظر ونجاسة الكلب هل هو في كل جسمه او في لعابه فحسب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء. اذا علق الحكم بالولوغ

85
00:31:48.450 --> 00:32:12.450
علمنا ان النجاسة في لعابه فما ولغ فيه الكلب من الاواني يغسل سبع مرات. طيب اذا جاء الكلب واكرمكم الله ولحس يدك تغسله كذلك سبع مرات احداهن بالتراب. لو لحس ثوبك تغسله سبع مرات احداهن بالتراب لان

86
00:32:12.450 --> 00:32:37.650
اللعاب هو الذي فيه النجاسة وقد اصابك اللعاب هو الذي فيه النجاسة وقد اصابك. لكن لو لمس بجلده ثوبك فالصحيح ان هذا ليس بنجس ما لم تظهر الرطوبة فاذا ظهر اثر الرطوبة على ثوبك فتغسله مرة او مرتين او ثلاث حتى يزول اثر النجاسة

87
00:32:37.650 --> 00:32:57.650
نعم قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. طيب ساير النجاسات وجدت نجاسة على ثوبك اذا قلنا مثلا نقطة بول على ثوبك جاء اخذت الولد فتغوط على ثوبه. كم مرة تغسله؟

88
00:32:58.600 --> 00:33:14.600
الصحيح من اقوال اهل العلم انك اذا غسلته ثلاثا وبعد ذلك بقي اثر لونه او اثر ريحه لا يضرك اذا غسلته ثلاثا. هذا المهم. طيب لو غسلته غسلة واحدة ولم يبقى له لا اثر

89
00:33:14.600 --> 00:33:35.600
الثوب لا اثر الدم عفوا لا اثر اللون ولا اثر الطعم ولا اثر الريح فهذه مجزية ما في اشكال عند الفقهاء رحمهم الله نعم قال وان كان على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعراب

90
00:33:35.600 --> 00:33:55.300
في ذنوبا من ماء يعني الانسان طبعا في قديم الزمان على الارض الان لا يتصور عندنا الا مراحيض لو ان انسانا في المرحاض ثم سحب ما يسمى بالسيفون وذهب اثر نجاسة البول ذهب اثر البول

91
00:33:55.850 --> 00:34:15.450
ثم سقط طرف من ثوبك في المرحاض فليس بنجس لماذا ليس بنجس؟ لان اثر النجاسة قد ذهبت بسحب الماء فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الصبة الواحدة التي تذهب اثر النجاسة مطهر للارظ

92
00:34:15.450 --> 00:34:41.450
ما في حكمة. مرة ثانية الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصبة الواحدة من الماء على عين النجاسة بحيث يذهب عينها فلا ترى فانها مطهرة للارظ وما في حكمه لو ان انسانا بالا في في المسجد مثلا

93
00:34:41.500 --> 00:34:58.000
بعض الشيبان يأتي الى المسجد ها خرج منه البول بلا ارادة فصبوا على المكان الماء ثم نشفوا المكان لم يرى لا الريح ولا الطعم ولا اللون خلاص انتهى طهر المكان ولو

94
00:34:58.000 --> 00:35:16.450
واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ولم يأمرهم بالتكرار. نعم قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. بالنسبة لبول الغلام

95
00:35:16.600 --> 00:35:40.050
جمهور العلماء على ان بول الغلام نجاسته مخففة جمهور العلماء على ان بول الغلام نجاسته ايش؟ مخففة فاذا كانت هذه النجاسة مخففة ما دام لم يأكل الطعام فانه يمكن ان تغسله بالنظح ما معنى النفخ؟ تأخذ شيء من

96
00:35:40.050 --> 00:35:56.200
بيدك ثم ترشه هكذا رشا على مكان البول خلاص طيب لماذا الغلام؟ طيب والجارية؟ لا الجارية لابد من الغسل. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله لان بول الغلام الذي لم يأكل اللحم

97
00:35:56.200 --> 00:36:10.850
خفيف لا لون له ولا ريح لاحظ ما دام ما يأكل الطعام ولا هو مريظ. بخلاف الجارية فان لبولها ريح ولون فلا بد من غسله ثلاثا. لا بد من غسله

98
00:36:10.850 --> 00:36:32.900
غسل البول الجارية بخلاف بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. اما المذي فهل هو نجس او لا؟ جمهور الفقهاء بل يكاد يحكي بعضهم الاجماع على انه نجس والذي عندي والله اعلم ان المذي المصنف رحمه الله يرى ان المذي

99
00:36:33.050 --> 00:36:55.650
وهو ما يخرج من الرجل عند الشهوة قبل غير المني لان الانسان قد يخرج منه مذي او ودي او مني يخرج من الانسان المذي وهذا يكون عند الشهوة والودي الودي يخرج بعد البول

100
00:36:56.400 --> 00:37:22.000
لمرض ونحوه والمني يخرج عند فوران الشهوة وانقظائها طيب اذا المذي هل هو نجس النجاسة مغلظة او مخففة؟ المصنف رحمه الله يرى ان نجاسة المذي مخففة والجمهور اه كما ذكرت قد قد حكى بعظهم الاجماع على نجاسة المذي

101
00:37:22.850 --> 00:37:40.300
وكان في نفسي من هذا الشيء حتى وجدت من السلف من لم يقل بنجاسة المذي ولله الحمد. واميل الى هذا ان المذي ليس نجس ولكن يغسل او ينضح كما امر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حاله حال المني

102
00:37:40.450 --> 00:38:01.350
حاله حال المني لانه قريب الشبه به نعم قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس بالنسبة اليسير من بول الغلام. واليسير من المذي

103
00:38:01.400 --> 00:38:21.000
هذا يعفى عنه اذا هذا لتأكيد ها ان النجاسة خفيفة وليست غليظة والا لو كانت غليظة فانه لا لا يمكن العفو عنه وكذلك يعفى عن يسير الدم. وهنا اقول قولا قبل ان نتكلم على هذه المسألة

104
00:38:21.550 --> 00:38:44.500
قد يغسل الانسان الرجل او المرأة يستنجي بعد الاستنجاء والقيام ربما ينزل قطرة وقطرتين او ثلاث هذا معفو عنه هذا معفو عنه لا تشغلوا انفسكم بوساوس ابليس. بعد ان تغسل ثلاثا بعد ان تتبع اثر

105
00:38:44.500 --> 00:39:07.600
البول بشيء طاهر ثلاثا فما ينزل فمعفو عنه لا تشغل نفسك لماذا معفونة؟ اولا لانه ليس بارادة منك ثانيا لانه يسير. انتبه لهذه المسألة وكذلك يسير بول الغلام ويسير المذي معفو عنه. ويسير الدم عند من يقول بنجاسته

106
00:39:07.650 --> 00:39:27.550
معفو عنه طيب ما هو اليسير؟ اختلفوا في مقدار اليسير منهم من قال القطرة والقطرتين والثلاث فما زاد ليس بيسير معلوم ان المذي لا يزيد عن قطرة والقطرتين في الغالب لو زاد ثلاث انتهت الاشكالية

107
00:39:28.000 --> 00:39:46.200
طيب والدم قد يزيد عن ثلاث قد يسيل. ومن اهل العلم من قال ان اليسير هو ما لا يسيل ها اكتبها يا ابو عمر اليسير ما لا يسيل. وما سال فهو ليس باليسير

108
00:39:47.100 --> 00:40:10.500
يعني الدم اذا سال من مكانه ها هذا يسير ولا كثير كثيرة احسنت اذا سال من مكانه فهو كثير. اذا لم يسل من مكانه فهو يسير هذا تعريف ادق ومن اهل العلم من قال ما لم يتجاوز الدرهم والدينار. يعني شفتوا المئة فلس

109
00:40:10.600 --> 00:40:30.600
اذا ما زاد عن حد المئة فلس هذا يسير وما زاد فهو كثير. لكن القول الاوسط ما ذكرته لكم. ان اليسير ما سال ما لم يسل فهو يسير. الكثير ما سال واليسير ما لم يصل. قال وما تولد منه من القيح

110
00:40:30.600 --> 00:40:49.750
ونحوه. يعني انسان عنده اه اه مثلا في حبة شباب ها وبعدين اه يعني اه اراد ان هذه الحبة من وجهه. فخرج منه قيح او صديد فان كان يسيرا كرأس الذبابة او النملة

111
00:40:50.000 --> 00:41:04.850
ها هذا ليس بنجس عند الجمهور العلماء عند جمهور العلماء ليس بنجس لانه يسير معفو عنه. طيب ما هو القيح الذي يكون نجس؟ ما هو الصديد الذي يكون نجس؟ ما

112
00:41:04.850 --> 00:41:20.550
من الجرح واضح هذا؟ ما سال من الجرو. واما ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس قال ما لا يفحش في النفس هذا ضابط اخر ذكره بعض الفقهاء. اما الدم

113
00:41:20.800 --> 00:41:44.200
وان كان المصنف رحمه الله على المذهب يرى نجاسة الدم وهو قول جماهير العلماء. لكن الذي اميل اليه ان الدم الخارج من انسان من غير السبيلين ليس بنجس وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله وان الصحابة كانوا يصلون بسيوفهم وفيها الدماء يصلون بثيابي وفيها الدماء ولو كانت

114
00:41:44.200 --> 00:42:13.250
لما صلوا بها حتى يطهروها. نعم قال ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. وهذا قول الجمهور مني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر بول ما يؤكل لحمه طاهر يعني بول الابل ابوال الابل ابوالبقر ابوال الغنم لو سقط في الحليب يعني امرأة تحلب الناقة تحلب البقرة

115
00:42:13.250 --> 00:42:35.400
وبالت البقرة شيء من القطرات سقط من في الحليب لا ينجس الحليب لماذا لا ينجس؟ لان بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس طيب لو سقط روث الشاة في الحليب يزيل تزيل الروثة والحليب يبقى طاهرا. هذا هو الصحيح. ولم يزل انتبهوا

116
00:42:35.400 --> 00:42:58.350
لهذه المسألة التي التي دليلها حكاية الحام لم يزل المسلمون من لدن الصحابة الى يومنا هذا يطبخون بروث ما يؤكل لحمه ويصمدون الارض بروث ما يؤكل لحمه ولو كان نجسا لما جاز لهم ذلك

117
00:42:58.650 --> 00:43:13.050
عرفتم هذا الدليل واضح ولا ما هو واظح نعم اما ان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابظ الغنم ولا تصلوا في مرابظ الابل. طيب صلوا في مرابظ الغنم. دليل على انها ليست بنجسة

118
00:43:13.400 --> 00:43:29.900
الغنم في مرابضها تبول ها وتخرج روثها اذا لما قال صلوا في مرابضه علمنا انها ليست بنجسة. اما لا تصلوا في مرابط الابل فليست للنجاسة. وانما لعلة اخرى لو كملنا

119
00:43:29.900 --> 00:43:55.650
حديث ها فهمنا المعنى فانها خلقت من الشياطين نعم اذا المني الادمي الطاهر يمكن انك تتركه يمكن انك تتركه وتصلي به لا يضرك ذلك ابدا. نعم قال رحمه الله تعالى باب الانية. لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لقول رسول الله صلى

120
00:43:55.650 --> 00:44:16.800
الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة طه وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة. الان هي جمع اناء وهو كل ما

121
00:44:16.800 --> 00:44:41.150
يؤكل او يشرب فيه. سواء كان من جلده او من فخار او من خشب او من حجر او من حديد او من زجاج فهذه كلها تسمى انية قال المصنف لا يجوز استعمال انية الذهب. فلما بدأ بالمنهي عنه علمنا ان ما سوى ذلك ها

122
00:44:41.300 --> 00:45:04.650
فالاصل فيها الجواز الاصل في الانية الجواز في الاستعمال. الا اناء الذهب والفضة انية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما لا للذكور ولا للاناث طيب قال في طهارة ولا في غيرها. في طهارة فهمناها. في غيرها يعني كيف؟ يعني شرب

123
00:45:05.250 --> 00:45:27.150
وايضا ها اكل وايضا زينة احسنتم. اذا لا يجوز استخدام انية الذهب والفضة زينة فان اعين الفقراء تتعلق بذلك وان في ذلك كسادا للاقتصاد وان في ذلك حكرا للاموال فيما لا ينبغي حكره

124
00:45:27.150 --> 00:45:46.900
وفي وفي ذلك تنقيص لاقتصاد المسلمين. يجب اسالة الاموال ونشر الاموال وبذل الاموال قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. لا تشربوا الخطاب عام. وهو الجماعة

125
00:45:46.900 --> 00:46:09.050
المسلمين والمسلمات فان قال قائل فانهن مخصوصات باللبس قلنا تخصيصهن باللبس ها لا يعني جواز شربه ان من هذه الاية بدليل ان الرجل يجوز له ان يتختم في الفضة ومع هذا جاء النهي لا تشربوا

126
00:46:09.050 --> 00:46:33.750
في انية الذهب والفضة فعلمنا ان الخطاب عام ولا تأكلوا في صحافهما. اذا الشرب ممنوع والاكل ممنوع. والصحاف جمع صحيفة صحفة وهي الاناء فانها لهم في الدنيا ولكم تعليل عجيب. ان هذا من صنيع الكفار. فلا ينبغي لكم ان تتشبهوا بهم من

127
00:46:33.750 --> 00:46:53.750
الوجه والوجه الثاني ان هذه لهم في الدنيا منغصة عليهم. اما لكم في الاخرة خالصة جنتان ان ذهب ما فيهما وانيتهما وجنتان من فضة ما فيهما وانيتهما كما اخرج ذلك مسلم في صحيحه. ثم قال

128
00:46:53.750 --> 00:47:17.800
وحكم المظبب بهما حكمهما. ها اذا كان ربع الاناء من الذهب ما يجوز. ربع الاناء من الفضة ما يجوز اليد من الفضة ما يجوز اليد من الذنب ما يجوز. الطرف من الذهب الملعقة مطلية بالذهب ما يجوز. الملعقة مطلية

129
00:47:17.800 --> 00:47:37.800
الفضة ما يجوز بعض الناس اليوم يذهب الى الفنادق خمس نجوم مستانس وياكل في انية من الفضة وانية من الذهب ومستانس ما يجوز لك هذا. ما يقول والله يقولون عنك متخلف ما لا خلهم يقولون عنك متخلف. ان شاء الله تاكل بيدك ولا تاكل بهذه ما يجوز

130
00:47:37.800 --> 00:48:03.200
يجرجر في بطنه نار جهنم امر خطير الا ان تكون الظبة يسيرة ومن الفظة شرطان الاول ان تكون الضبة يعني مكان الكسرة الاناء انكسر منها هنا فصارت الضبة ها هنا لاجل ان لا ينفلت الكوب مثلا او الاناء الضبة يسيرة هذا

131
00:48:03.200 --> 00:48:21.150
الاول. الشرط الثاني ان تكون من فضة. اذا حينئذ يجوز استخدامه والا فلا. نعم قال ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها

132
00:48:21.150 --> 00:48:45.100
وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها. وكل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

133
00:48:45.100 --> 00:49:02.200
وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات. اذا يجوز استعمال سائر الانية هذا من باب التعميم والاباحة هو الذي جعل خلق لكم ما في الارض جميعا منه. اي اناء

134
00:49:02.250 --> 00:49:20.500
فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير نقول كان هذا في اول الاسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام اشربوا في كل اناء ما لم يكن مسكرا او نجسا. اذا يجوز للانسان ان يأكل ويشرب في اي

135
00:49:20.500 --> 00:49:42.400
غير الذهب والفضة حتى لو صنع الكفار حتى لو صنعه الكفار ما يضرك يجوز استعمال سائل الانية ها الطاهرة واتخاذها سواء كان من جلد او كان من اه خشب او كان من حديد او كان من فضة من اه عفوا او كان من نحاس الا الذهب والفضة

136
00:49:42.500 --> 00:50:02.650
واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم جائزة باتفاق العلماء ما لم تعلم نجاسته النبي صلى الله عليه وسلم ارسل له آآ امير المصر وكان نصرانيا ارسل له حلة فلبسها طيب لماذا لم يغسلها؟ لا لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:50:02.800 --> 00:50:17.500
بل كانت ترسل اليه الاطعمة لا يسأل يأكل عليه الصلاة والسلام فلو جاءتنا ملابس من الصين ما نسأل ها هل هذه نجسة ولا الاصل فيها النجاسة؟ ما ما الاصل فيها الطهارة ما لم نرى النجاسة

138
00:50:17.950 --> 00:50:35.350
ما دام ما في شيء ظاهر لا لون ولا ريح ولا طعم اذا هي الطاهرة. ما لنا علاقة صنعها الكفار او لا اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلن طيب اواني غير اهل الكتاب؟ جائزة ايضا. والتقييد لاهل الكتاب لا وجه له. الصحيح ان اواني

139
00:50:35.350 --> 00:50:57.500
الكفار كلها جائزة الاستخدام ما لم تعلم على وجه اليقين نجاسته ما لم تعلم على وجه اليقين نجاستها. وصوف الميتة وشعرها طاهر طيب لو مات عندك خروف وعليه صوف تقص الصوف طار ما فيه اشكال

140
00:50:57.700 --> 00:51:24.350
وشعر المعزة طاهر ما في اشكال وكل جلد ميتة كل جلد التمساح جلد الحية جلد الفيل جلد النمر. جلد الذيب جلد الثعلب. جلد كل جلد ميتة دبغ او لم فهو نجس هذا عند الحنابلة. والجمهور ان كل جلد دبغ من ميتة فهو طاهر. كل جلد

141
00:51:24.350 --> 00:51:50.550
ميتة دبر فهو طاهر وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ايما ايما عموم اي ما ايهاب دبغ فقط طهر وكذلك عظامها نجسة عظام الميتان وكل ميتة نجسة اي شيء يموت فانه نجس الا الادمي. وهذا عليه النص في الادمي طاهر

142
00:51:51.500 --> 00:52:08.600
فان قال قائل فلماذا نغسله؟ نقول غسله لا يعني نجاسته. وانما غسله من باب الاكرام فان قال قائل فان الشهيد اولى بالاكرام فلماذا لا تغسلونه؟ نقول الشهيد حصل من الاكرام ما ليس فوقه اكرام. انتهت الاشكالية

143
00:52:08.950 --> 00:52:30.250
وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه فهو طاهر. كل شيء لا يعيش الا في الماء فهو طاهر وان طفح وان  لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء عن البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته. كل ميتة في البحر يعيش فيه فانه طاهر

144
00:52:30.250 --> 00:52:50.250
ربيان ميت سمك ميت ها اي شيء يعيش في البحر ميت حوت فانه طاهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتة على وجه ميتة مضاف الى البحر دل على العموم. وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات

145
00:52:50.950 --> 00:53:53.900
هذه نشرحها بعد الاذان ان شاء الله. نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمد محمد رسول اشهد ان

146
00:53:53.900 --> 00:55:31.700
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر اكبر اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اه قوله رحمه الله وما لا نفس له سائلة

147
00:55:31.900 --> 00:55:46.700
اه هذه العبارة اول من نطق وتكلم بها هو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي من فقهاء التابعين او تبع التابعين. ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي من تلامذة تلامذة ابن مسعود

148
00:55:47.150 --> 00:56:07.350
ومراده ما لا نفس له سائلة اي كل عين كل عين اذا مات او قتلتها لا يسيل دمها كل عين او ذات اذا قتلتها لم يصل دمها فهي طاهرة. هذا معنى العبارة

149
00:56:07.550 --> 00:56:26.850
مثلا الان النملة اذا قتلتها لا ترى الدما تسيء الذبابة اذا قتلتها لا ترى الدماء تسيل. النحلة اذا قتلتها لا ترى الدما تسيل ايضا مثل هذا كثير من الحشرات. ما لا نفس له سائلة

150
00:56:27.050 --> 00:56:51.400
هذا الاصل فيه انه ليس بنجس بشرط واحد ما هو؟ اذا لم يكن متولدا من النجاسات اما اذا كان متولدا من النجاسات فانها نجسة لان الاصل ان نماء الطاهر طاهر ونماء النجس نجس. فمثلا حنا بالكويت مثلا الان لو جينا

151
00:56:51.400 --> 00:57:14.800
اكلنا الصراصير اكرمكم الله. صراصير معروف انها تتولد وتنشأ تبيظ تأكل القذرات فهي متولدة من  في البواليع ولا لا؟ هذه حتى وانت قتلتها ما تسيل دماؤها لا يقال انها طاهرة بل هي نجسة. لماذا؟ لانها متولدة

152
00:57:14.800 --> 00:57:31.700
ها من النجاسة. طيب لو انك وجدت ديدانا في التمر انتبه الان هذه الديدان لو قتلتها لا تسيل فيها منها الدماء. اذا ليست بنجسة. ليست بنجسة. لو اكلها الانسان لا يظره

153
00:57:32.000 --> 00:57:48.200
كيف عاد هو يتعب؟ يعني ما يتعافاه هذا شيء ثاني لكن الاصل انها ليست بنجسة. لماذا؟ لانها متولدة من الطاهرات. هذا باب والباب الثاني ما لا نفس له سائلة فانه ليس بنجس. نعم

154
00:57:49.250 --> 00:58:15.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. لحظة شوي وكذلك عظام لا لا العظام الميتات نجسة بالاجماع. عظام الميتات نجسة الا الادمي وما كان من البحر فقط. نعم. الحلال

155
00:58:15.300 --> 00:58:39.900
اللي هو العظم اللي هو مأكول اللحم بتاعه لنا ما يؤكل لحمه فعظمه طاهر ولا خلاف. هنا الكلام عن عظم الميتات نعم قال رحمه الله باب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

156
00:58:39.900 --> 00:58:59.650
ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. واذا خرج قال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجة. ويعتمد في

157
00:58:59.650 --> 00:59:23.100
جلوسه على رجله اليسرى قال وان كان في الفضاء ابعد واستتر وارتاد لبوله موضع الرخوة ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا لا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول

158
00:59:23.100 --> 00:59:43.100
الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قوله رحمه الله باب قضاء الحاجة يعني باب في بيان اداب قضاء الحاجة. واحكامها. ومعنى قضاء الحاجة كون الانسان يقضي حاجته. اما ان يكون

159
00:59:43.100 --> 00:59:56.850
قضاء البول او قضاء الغائط قال يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله ولم يقل احد بالوجوب. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم

160
00:59:56.850 --> 01:00:11.850
الخلاء فليقل بسم الله لانهم من باب الاداء يقول بسم الله طيب متى يقول بسم الله؟ قبل ان يدخل الخلاء طيب ان كان في الصحراء متى يقول بسم الله؟ قبل ان ينزع ثوبه يقول بسم الله

161
01:00:12.050 --> 01:00:30.750
اعوذ بالله من الخبث والخبائث او اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا القدر صحيح. جاء في عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما زيادة ومن الرجس النجس الشيطان

162
01:00:30.750 --> 01:00:50.750
رجيم. فهذه الزيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم رواها ابو اه رواها ابن ماجة في سننه. لكن في هذه متكلم فيه فهو حديث ضعيف. في سنده آآ من هو متكلم فيه فهذه الزيادة ضعيفة. اذا نقتصر

163
01:00:50.750 --> 01:01:05.800
فعلى الصحيح وهو بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اما بسم الله فانه ستر ما بيننا وبين الجن لا يستطيعون النظر الى عوراتنا اذا قلنا بسم الله

164
01:01:06.200 --> 01:01:26.200
طيب اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دعاء ان الله يحفظنا ويعصمنا من الشياطين الموجودة في مثل الى هذه الاماكن لان الحمامات اكرمكم الله والخلوات هي اماكن الشياطين. والخبث بظم الباء

165
01:01:26.200 --> 01:01:58.500
الخبث بظم الباء اناث الشياطين الشياطين والخبائث ايضا الشياطين. اذا خبث ذكور الشياطين والخبائث واناثها. او من الخبث بالتسكين بالسكون خبثي والخبائث. فيكون الخبث يعني الامر النجس والخبائث جمع خبيثة يدخل فيه كل خبيث سواء كان ذكرا او انثى. طيب واذا خرج وقضى حاجته اولا

166
01:01:58.500 --> 01:02:18.300
لا ينبغي لانسان ان يجلس في موضع قضاء الحاجة زيادة عن حاجتي بعض الناس كأنه قاعد يسولف هذا خلاف السنة قال الفقهاء رحمهم الله يكره الجلوس في مكان الحاجة اكثر من الحاجة

167
01:02:18.850 --> 01:02:37.350
فهو للظرورة اصلا ما يصير تفتح تلفون ما يصير تتكلم بالتلفون ما يصير تجلس تاخذ راحتك لا طيب يقول ما ينزل ما ينزل قوم ما هو مكان تتمتع فيه غلط هذا بالعكس انت تعود نفسك على هذا الفعل بعد ذلك يصبح عندك امور داخلية

168
01:02:37.350 --> 01:02:58.350
النفسية الحاجة ما تنزل الا بعد نص ساعة. انت المتسبب في هذا  اجلس حاول ان تقضي حاجتك والا فقم واذا خرجت قال واذا خرج قال غفرانك. غفرانك مصدر منصوب بمعنى اطلب غفرانك. بمعنى اطلب مغفرة

169
01:02:58.350 --> 01:03:27.600
مصدر منصوب بمعنى اطلب مغفرتك. مثل سبحانك اي يسبحك تسبيحا غفرانك اي استغفرك مغفرة. اطلب الغفرة منك وهو الستر. والمجاوزة. الحمدلله الذي اذهب عني العذى وعفى. اما غفرانك فهذا الحديث فيه صحيح. واما الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فهذا ضعفه بعض اهل العلم من جهة

170
01:03:27.600 --> 01:03:47.750
اسمع ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج دين عظيم يعلمنا كل شيء ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى اذا لا ينبغي الانسان يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله ظاهر

171
01:03:48.200 --> 01:04:05.400
ليش نقول ظاهر؟ لان انت معك القرآن في مخك بس ما هو ظاهر ما يصير تخلي مخك برا وتدخل الخلاء يصير؟ ما يصير اذا هذا لا يضرك طيب لو كان معك اشياء في الستر محفوظ لا يرى اسمك عبد الله في الهوية لا هذا لا يظر لانه مخفي

172
01:04:05.450 --> 01:04:25.450
لكنه خاتم ظاهر مكتوب عليه اسمك لا هذا نقول شيله حطه برا وحطه في جيبك لو كان مثلا الجوال معك على القرآن ما يصير تدخل القرآن اغلقه ثم ادخل بالجوال الخلاء هذا معنى قوله رحمه الله تعالى انه لا يدخله بشيء في

173
01:04:25.450 --> 01:04:43.000
ذكر الله تعالى الا من حاجة ومن الحاجة الخوف على ضياع الشيء مثل انسان معه مصحف ما يستطيع الان يقضي حاجته ويخشى ان تركه في الخارج ان يسرق المصحف فيدخل به للحاجة ضرورة لا بأس. ويعتمد في جلوس

174
01:04:43.000 --> 01:05:00.550
على رجله اليسرى. اذا الجلوس يكون على الرجل اليسرى. يثني رجله اليسرى كما في التشهد ويجلس عليه. ويثني اليمنى هكذا يعني تقدرون تشوفوني ولا لا؟ بهذه الطريقة يجلس هكذا بهذه الطريقة

175
01:05:00.750 --> 01:05:16.000
اليمنى يكون منصوبا هكذا طبعا الحريم يحتجون يقولون احنا ما نشوف ها؟ لانه ما عندهم بث لكن ان شاء الله السبت القادم نحل المشكلة هذي. بهذه الطريقة يجلس الرجل ها والمرأة في وقت قظاء الحاجة قال بعظ المعاصي

176
01:05:16.000 --> 01:05:38.550
ان هذا فيه ايسر للمستقيم فانه يصبح مستقيما فاذا كان ثم شي ينزل ولا يحتاج الانسان يتعب نفسه قال رحمه الله وان كان في الفضاء ابعد واستر وهذا من السنن. بالنسبة للفضاء اذا كان الحاجة فانه يبعد ويستر اما اذا كان

177
01:05:38.550 --> 01:06:00.150
البول لا يلزم ان يبعد وان يستر لكن يستر نفسه ولا يلزم ان يبتعد. وارتاد لبوله موضعا رخوة. حتى لا يرجع الثوب والبدن ولا يبولون في ثقب ولا شق لماذا لا يبولن في ثقب يمكن يكون هذه الحفرة فيها حيوانات تؤذيها وهذا امر لا يجوز

178
01:06:00.200 --> 01:06:14.900
او تضر نفسك وهذا امر لا يجوز لا ظرر ولا ظرار ولا شق لا يجوز ان تبول في شق يمكن هذا الشق في الجدار يكون وكر لدابة لطير لحيوان قال ولا طريق

179
01:06:14.900 --> 01:06:36.500
لماذا لا يجوز للانسان ان يتبول يتغوط في الطريق؟ لان لانه يؤذي الناس. والاصل في الانسان انه لا يجوز ان يؤذي الناس. ولا ظل نافع ما يجوز انسان يأتي تحت ظل شجرة نخلة او سدرة ولو في الصحراء ما يجوز. لان الناس ربما يحتاجون الى هذا الظل. هكذا ظل

180
01:06:36.500 --> 01:06:59.100
اه جسر وهكذا ظل جدار وهكذا ظل جبل ونحو ذلك. ولا تحت شجرة مثمرة لان الثمار ربما تسقط فتتنجس ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. الحديث هذا لا يثبت بل هو حديث موظوع. لا تستقبل النيرين ببول

181
01:06:59.100 --> 01:07:15.200
او غائط حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. بل الحديث الصحيح يدل على عكسه. قال صلى الله عليه وسلم  لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا

182
01:07:15.700 --> 01:07:33.600
هذا الحديث في الصحيحين واضح ولا لا؟ دائما الاحاديث الموضوعة عليها امارات عليها امارات. اذا حديث لا تستقبل النيرين الشمس والقمر حديث ايش؟ موظوع مكذوب اذا ولا يستقبل شمسا ولا قمرا هذا لا يثبت

183
01:07:35.050 --> 01:07:49.750
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر هذا حديث في الصحيحين قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبر. والصحيح

184
01:07:49.950 --> 01:08:07.500
ان هذا الاستقبال وهذا الاستدبار مكروه في البنيان وغير البنيان ليش نقول في البنيان وغير البنيان؟ لان ابا ايوب لما جاء الى الشام وجد مراحيض بنيت الى الكعبة كان ينحرف عنها

185
01:08:07.700 --> 01:08:25.650
بالله عليكم لو كان في البنيان ما هو مكروه لماذا ينحرف ثم يستغفر الله اذا خرج مع انحرافه. ليش يستغفر الله الا لوجود حرج يجده في نفسه لذلك انت ذهبت الى بلاد الكفار وجدت مراحيضهم الى جهة القبلة

186
01:08:26.100 --> 01:08:46.100
او مستقبلا او مستدبرا فماذا تفعل؟ تنحرف عنها يسيرا ثم اذا خرجت تستغفر الله تقول يا رب ماذا افعل؟ لم اجد الا هذا واضح ولا لا اما قول من فرق بين البنيان وغير البنيان كما هو مذهب عبد الله بن عمر وهو رواية عن الحنابلة فهذا قول مرجوح في نظري القاصر

187
01:08:46.100 --> 01:09:06.100
نعم. قال ويجوز ذلك في البنيان. فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. وان اقتصر على الاستجمار اجزاءه

188
01:09:06.100 --> 01:09:24.900
اذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات منقية ويجوز الاستجمار بكل طاهر الا الروث والعظام وما له حرمة. اذا المصنف يقول يجوز ذلك في البنيان قلنا هذا هو المذهب عند الحنابلة

189
01:09:25.150 --> 01:09:46.750
فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه الصحيح من اقوال اهل العلم ان حلب الذكر ها حلب الاحليل او نتره بدعة محدثة. نص على ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد

190
01:09:47.300 --> 01:10:03.300
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لا بحلب الا ولا بنتره بل ذلك يؤدي الى مرض وانما انت تستتبعه بثلاثة احجار او مناديل وخلاص بعد ذلك ينزل شيء من تم واخذ

191
01:10:03.850 --> 01:10:19.200
قال ولا يمس ذكره بيمينه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس الذكر باليمين وقت قظاء الحاجة ولا يتمسح بها اي باليمين طيب باي شيء تتمسح باليسار

192
01:10:19.250 --> 01:10:39.100
وتمس الذكر باليسار ثم يستجمر وترا. يعني ثلاثة احجار خمسة احجار تستجمر وترا ولا ثم يستنجب الماء طيب اذا استجمرت ثم تستنجب الماء هذا لم يثبت فيه حديث صحيح كل ما ورد فيه

193
01:10:39.200 --> 01:10:57.950
استخدام الاستجمار اللي هو الاحجار او المناديل ثم الماء هذا لا يثبت حديث ضعيفة احاديث ضعيفة وانما الله اثنى على اهل قباء لانهم كانوا يستتبعون موضع النجاسة بالماء. ليس الا

194
01:10:58.550 --> 01:11:16.650
واضح؟ اما الجمع بين الاستجمار وبين الماء فهذا ليس له اصل وان قال به بعض الفقهاء ليس له اصل ثابت عن النبي صلى الله عليه اما تستجمر واما تستجيء احدهما يغني عن الاخر

195
01:11:17.300 --> 01:11:37.800
ولا يمس قال وان اقتصر على الاستجمار اجزاء اجماعا وان اقتصر على الاستجمار اجزأه اجماعا ولو مع وجود الماء انسان غسل موضع اه قضاء الحاجة نظفه بالاحجار ثلاث مرات يجزي اجماعا ولو وجد الماء

196
01:11:38.200 --> 01:11:56.400
اذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة يعني اذا كان ما هو مريظ لكن اذا كان مريظ عنده اسهال والنجاسة تعدى مكان قضاء الحاجة يجب عليه ان يستتبع بالحجر كل الاماكن التي يظن ان النجاسة تعدت اليه

197
01:11:56.400 --> 01:12:18.650
ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات منقية هذا اذا كان بالاحجار او المناديل ويجوز الاستجمار بكل طاهر كل طاهر يجوز الاستجمار به. خشب حجر حديدة اه ها الا الروث والعظام

198
01:12:18.950 --> 01:12:37.450
طيب الروث والعظام لماذا روث ان كان نجسا فلا يجوز استخدامه لانه نجس. فان كان طاهرا فانه طعام دواب باخواننا من الجن لا يجوز ان ننجسها  وان كان العظام نجسا فلا يجوز ان يستنجى به

199
01:12:37.500 --> 01:12:50.650
وان كان العظام عظام طاهر فلا يجوز ان ننجس لان عظام ما نأكل هو طعام اخواننا من الجن. هذا هو التعليل الصحيح. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد

200
01:12:50.650 --> 01:12:56.902
ان شاء الله نكمل في آآ الدرس القادم باب الوضوء صلى الله على نبينا محمد