بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى الحمدلله المعيد المبدي معطي النوال لكل من يستجدي مثبت الاحكام بالاصول معين من يصبو الى الوصول ثم الصلاة مع سلام قد اتم. على الذي اعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه اخره لكن في اصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا اغتنم القواعد الاصول فمن تفته يحرم الوصول وهاك من ذي الاصول جملا ارجو بها عالي الجنان نزلا قواعدا من قول اهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ففي هذا اليوم السابع والعشرين من شهر صفر في عام اربعين واربعمئة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في مسجد صباح السالم في دولة الكويت الشقيقة شرح او التعليق على هذه المنظومة منظومة في اصول الفقه وقواعده لشيخنا العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وهذه المنظومة تقع في بيتين ومئة مائة وبيتان وقد كان شيخنا رحمه الله كتبها مسودة ثم بيضها بعد ذلك لهذا في المسودة توجد ابيات قد تغيرت يعني قد غيرها في التبييض هذه يقول المؤلف رحمه الله الناظم قال الحمدلله المعيد المبدي وقبل ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واقتداء به عليه الصلاة والسلام فانه عليه الصلاة والسلام كان يكتئ يبدأ كتبه ورسله بالبسملة وكذلك ايضا قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر ثم ثنى بالحمد قال الحمدلله المعيد المبدي وقول الحمد الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما والله عز وجل يوصف الكمال كمال صفاته وجزيل هباته وقول المعيد المبدي من قوله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وفي هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال في قول المعيد المبدي ما يسمى ببراعة الاستهلال وبراعة الاستهلال ان يأتي المؤلف او المصنف في خطبته او في بداية كتابه ما يدل على مضمون الكتاب بحيث انه يشير الى ما يتعلق بمضمون الكتاب ومن امثلة ذلك ما ذكره الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرحه لزاد المستقنع حيث افتتح كتابه الروض المربع بقوله الحمدلله الذي شرح صدور اوليائه لهدايته وفقه ففي قول الشرح اشارة الى ان هذا الكتاب شرح. وفي قوله وفقه اشارة الى انه في الفقه. اذا قول المعين المبدي فيه براعة استهلاك وهو من قوله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وذلك لان المسائل الفقهية ترجع وتعود الى الاصول والقواعد يقول معطي النوال كل من يستجدي معطي النوال يعني العطاء. كل من يستجدي فكل من طلبه سبحانه وتعالى واستجداه فانه يعطيه سؤله ويجيب دعوته قال الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ثم قال مثبت الاحكام بالاصول يعني ان الله عز وجل ثبت الاحكام الشرعية باصولها واصولها اصلا الكتاب والسنة ويتفرع عنهما الاجماع والقياس الاصل بالاستدلال او في الادلة هو القرآن والسنة اما الاجماع والقياس فليس بدليلين مستقلين وانما هم تابعة وانما يتبعان القرآن والسنة ولهذا يقال كل اجماع فلابد له من مستند وكل قياس يخالف الكتاب والسنة فانه فاسد الاعتبار. اذا الاصل في الاستدلال ان يكون بالاحكام بالقرآن والسنة ولهذا قال مثبت الاحكام بالاصول يعني ان الله عز وجل ثبت الاحكام الشرعية باصولها وهما عتاب السنة معين معين من يصبو الى الوصول معين من يصبو اي يميل هي الوصول بمعنى ان الله عز وجل كل ان كل من توجه الى الله عز وجل في شيء واستعان به فانه يعينه ومن اعانه الله فهو المعان. ومن وكل الى نفسه فقد وكل الى عجز. ولهذا قال المعين من يصبو يصبو يعني يميل ومنه الصبي لانه يميل في في الغالب الى اللهو واللعب ومنه قولهم ايضا صبأ عن دينه يعني مال ثم قال ثم الصلاة مع سلام قد اتم لما اه ذكر او افتتح بالبسملة ثم الحنجلة ثلث او ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم الصلاة مع سلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احسن ما قيل فيها ما جاء في البخاري عن ابي العالية انه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى وقالوا مع سلام سلام. وهذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلمه الله عز وجل ولهذا في التشهد اللهم تقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي بمعنى السلام عليك دعاء له عليه الصلاة والسلام بالسلامة في حياته وبعد مماته اما في حياته ان يسلم الله عز وجل جسده الشريف واما بعد مماته فان يسلم شرعه. من ان يعتدي احد عليه تغيير او تبديل او ابتداء قال مع سلام قد اتم يعني ان الصلاة والسلام تامان على الذي اعطي جوامع الكلم واضرب مثالا لذلك في البناء الانسان اذا اراد ان يبني بناء عمارة او غير او غير عمارة اذا كان اساسها قويا استطاع ان يبني فوقها ادوارا متعددة لكن اذا كان تعطي جوامع الكلم ومعنى جوامع الكلم انه يتكلم بالكلام القليل اليسير الذي يتضمن معاني كثيرة وجوامع الكلم التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في القرآن وفي السنة ففي القرآن قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وهذه الاية تضمنت اصول وقواعد الشريعة كذلك ايضا فيما يتعلق بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه اعطي جوامع الكلم فيها كقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الى اخر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه الله عز وجل جوامع الكلم ومعنى جوامع الكلم انه يتكلم بالكلام القليل الذي يشتمل على معاني كثيرة ثم قال محمد المبعوث يعني الذي اعطي الجو مع الكلم محمد المبعوث عن المرسل رحمة الورى فهو مبعوث من عند الله عز وجل بعثه الله نبيا ورسولا فهو نبي ورسول نبي رسول لان الله عز وجل ارسله بشرع وامره سبحانه وتعالى بتبليغه وهو ايضا نبي فهو نبي جمع عليه الصلاة والسلام بين الرسالة وبين النبوة وليعلم ان كل الانبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كل الانبياء رسل كل من ذكر من الانبياء فهم رسل والانبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كم عددهم خمسة وعشرون نبيا خمسة وعشرون ابيا على خلاف ذكر الله عز وجل منهم ثمانية عشر في سورة الانعام وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ان ربك حكيم عليم ووهبنا لهم اسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل. ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء ثمانية عشر سبعة ادريس هود شعيب صالح ادم محمد ذو الكفل على الخلاف هؤلاء خمسة وعشرون جمعت في قولي الناظم حتم على كل ذي التكليف معرفة بانبياء على التفضيل قد ذكروا حتم على كل ذي التكليف معرفة في انبياء على التفضيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم ادريس هود شعيب صالح وكذا بالمختار قد ختموا اعيدها وحتم على كل ذي التكليف معرفة في انبياء على التفضيل وروي ايضا على التفصيل على التفسير قد ذكروا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم هود شعيب صالح وكذا ادم بالمختار قد ختموا وذو الكفل قيل انه نبي وقيل انه رجل صالح وتوقف ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسيره توقف فيه هل هو نبي او او انه رجل صالح اذا قوله محمد المبعوث رحمة الورى فهو بعث رحمة كما قال عز وجل. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقول الورى يعني الخلق وخير هاد لجميع من درى. خير هاد والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والارشاد لا هداية التوفيق بان هداية التوفيق بيد الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجه كلهم يهدون قال الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم اما هداية التوفيق فهذه بيد الله عز وجل ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على اسلام عمه ابي طالب ولكنه لم يستطع لما حضرته الوفاة عاده عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الاسلام فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. الى اخذ الحديث فكان اخر ما قال انه على ملة عبد المطلب انه على ملة عبدالمطلب اذا خيري هاد المراد بالهداية هنا بداية ايش بداية الدلالة والارشاد. وخير هاد لجميع من درى. يعني عرف وعلم لان من الناس من يعلم ولكنه لا يعقل. فمعنى قول من درى يعني علم وعقل وعقل وعرف وبعد يعني بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فالعلم بحور زاخرة العلم بحور جمع بحر واطلق عليه اسم البحر لان العلم لا ساحل له. فلا منتهى له ولذلك ما ما اتاه الله عز وجل للبشر من العلم لا يساوي شيئا لا شيء. قال الله عز وجل وما اوتيتم من العلم الا قليلا فمع كثرة العلوم وتنوع العلوم الا ان هذه العلوم بالنسبة لما اه يعلمه الله عز وجل لا تساوي شيئا. قال وبعد فالعلم بحور زاخرة يعني متنوعة وهو كذلك العلوم عموما متنوعة. هناك علوم شرعية وهناك علوم تتعلق بالطب وهناك علوم تتعلق بالهندسة الى اخره وحتى العلوم الشرعية زاخرة العلوم الشرعي علم في العقيدة علم القرآن علم السنة علم العقيدة علم الفقه علم العلوم المساعدة كما يتعلق باللغة العربية ونحوها وكل نوع من انواعها كل نوع يشتمل ايضا على فصول وعلى اجناس علم الفقه يدخل تحته انواع علم يتعلق بالعبادات وعلم يتعلق المعاملات وعلم يتعلق بالانكحة وعلم يتعلق بالفرائض الى اخره ذلك ايضا العقيدة العقيدة تتنوع منها ما يتعلق بالالوهية والربوبية والاسماء والصفات العلم بحور زاخرة يعني زاخرة من حيث نوع العلم ومن حيث جنس العلم ومن حيث ما يتفرع منه. يقول ان يبلغ الكادح فيه اخرة الكادح الجاد الانسان الجاد الحريص لن يبلغ فيه اخره. لن يحصل اخر هذا العلم واذا كان الكادح الحريص لن يبلغ اخره فما بالك لمن هو دون ذلك من المتكاسل ولهذا قيل كما في صحيح مسلم العلم ان اعطيته كلك ادركت بعضه وان اعطيته بعضك فاتك كله العلم مهما بلغ الانسان من العلم والفهم لن يدرك العلم كله فلو حرص اشد الحرص سيدرك بعض العلم لا كل العلم ولما كان قوله رحمه الله لن وبعد فالعلم بخور زاخرة لن يبلغ الكادح في اخرة لما كان هذا البيت قد يصيب قد يصيب طالب العلم باليأس والاحباط وانه اذا كان لن يبلغ مع كدحه وحرصه اخره استدرك رحمه الله فقال لكن في اصوله تسهيلا لكن هنا الاستدراك في اصوله يعني اصول العلم وقواعده وضوابطه تسهيلا لنيله لكن في اصوله يعني اصول العلم تسهيلا لنيله. فاحرص يعني على هذه الاصول تجد سبيلا. وهذا حث من المؤلف رحمه الله على الحرص على الاصول والقواعد والظوابط معرفة الاصول والقواعد والضوابط يستفيد منها طالب العلم فائدة عظيمة منها اولا انها تجمع شتات المسائل فبدلا من ان تحفظ مئة مسألة ثلاث مئة مسألة تجمعها تحت قاعدة واحدة ومنها ايضا انها تجمع منثور المسائل وما تفرع منها في سلك واحد انظر مثلا الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما الذي يدخل فيها من المشاعر الطهارة في باب المياه في باب الوضوء في الغسل في الحيض في الصلاة في الحج في الصيام في المعاملات في النكاح في الرضاع الى غير ذلك. تدخل في جميع ابواب الفقه فانت اذا عرفت هذه القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك دخل اكتفيت بهذه القاعدة عن حفظ مئات المسائل ايضا من فوائد معرفة الاصول والقواعد انها تنمي الملكة الفقهية عند طالب العلم يقول طالب العلم عنده ملكة فقهية ومنها ايضا معرفة ما يستجد من المسائل معرفة احكام ما يستجد من المسائل. وهي ما يسمى بالنوازل الذي عنده علم في اصول الفقه وقواعده وضوابطه لا يحتاج ان يدرس ما يتعلق بالنوازل لانه يطبق هذه المسائل على هذه القواعد اضرب مثالا لو كان لدينا جهاز حاسوب جهاز كمبيوتر وضعت فيه قواعد وقوائم معينة فان هذا الجهاز كل ما ادخل فيه سيتمشى فيها على هذه القواعد فمثلا لو مثلا فرضنا ان اه جامعة من الجامعات وضعت ضوابط للطلاب الذين يقبلون. نسبة الطالب في كذا ونسبة الطالب في كذا فتجد ان ان ما يخرجه من نتائج كلها ايش؟ مطردة متناسقة ليس فيها تناقض وايضا من فوائد معرفة القواعد والاصول انها تجنب الفقيه التناقض في الاحكام ولذلك تجد ان ان العالم الذي يعتني بالاصول والقواعد تجد ان اقواله مطردة لا لا يحصل فيها تناقض بحيث انه يحكم في مسألة بحكم ويحكم في اخرى تشبهها بحكم الاخر مع كون المسألتين مع كون المسألتين تشتبه يعني مع كون المسألتين يرجع ترجع الى قاعدة واحدة فمن اهم فوائد معرفة الاصول والقواعد انها تجنب الفقيه التناقض في الاحكام. فالمهم ان المؤلف رحمه الله حث على اه الحرص على القواعد. قال لكن في اصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا يعني طريقا ثم قال اغتنم القواعد اصول اغتنم اي اجعلها غنيمة لك القواعد الاصول يحتمل ان ان قول القواعد الاصول انها من باب العطف مع حذف حرف العطف لضرورة النظم. يعني اغتنم القواعد والاصول ويحتمل ان قوله الاصول صفة للقواعد. يعني اغتنم القواعد التي هي اصول. يقول فمن تفته يعني القواعد الاصول يحرم الوصول ولهذا قيل من حرم الاصول حرم الوصول ينبغي لطالب العلم ان يحرص على التأصيل العلمي على ان يأصل نفسه وكلما قوي تأصيله في العلم او تأصله في العلم كلما استطاع ان يرتقي في العلم واذا كانت قواعدها ضعيفة او اصولها ضعيفة تجد انه لا يستطيع يأتي المهندسون ويقول البناء او القواعد لا تتحمل اكثر من دورين او اكثر من ثلاثة. لكن اذا كانت القواعد قوية وآآ قد بنيت بنيانا محكما فانها تتحمل. كذلك ايضا طالب العلم اذا اصل نفسه يعصر نفسه وبنى نفسه على القواعد والظوابط والاصول استطاع ان يرتقي في العلم الى درجات عظيمة ثم قال رحمه الله وهاك يعني خذ من هذي الاصول جملا هذه الاصول والقواعد جملا يعني انها بعضا منها ارجو بها يعني بما اذكره لك في هذه المنظومة ارجو بها عالي الجنان نزلا واعلى الجنان هي الفردوس نسأل الله عز وجل لنا ولكم والاسلام اجعلنا ان يجعلنا من اهلها. وهذا فيه اشارة الى الاخلاص في قوله ارجو بها عالي الجنان النزلاء. ثم قال قواعدا قواعدا صرفه لضرورة النظم قواعدا من قول اهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم يعني ان ما ذكرته في هذه المنظومة من قواعد واصول هي من كلام العلماء وليس لي فيها سوى انني نظمتها ليس فيه لانني لم اات بالقواعد والضوابط من عندي ومن تلقاء نفسي ومن كيسي وانما هي من كلام العلماء ووظيفتي التي قمت بها هي نظن هذه القواعد. ثم قال القواعد والاصول الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. الدين كلمة الدين تطلق في الكتاب والسنة ويراد بها احد معنيين المعنى الاول الجزاء والحساب ومنه قول الله عز وجل مالك يوم الدين نمر بيوم الدين هنا الجزاء والحساب ومنه قولهم كما تدين تدان والمعنى الثاني من اطلاقات الدين انه يطلق بمعنى الشرعة والملة ومنه قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين لكم ما تدينون الله به ولما ادين الله به وقال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم المراد بالدين هنا الملة والشرعة الدين جاء لسعادة البشر يعني اسعاد البشرية وانتفاء الشر عنهم والضرر الدين جاء لسعادة البشر. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهو جاء لاسعاد البشرية واسعاد البشرية انما يكون بطاعة الله عز وجل اسعاد البشرية انما يحصل بطاعة الله وعبادته لان الله عز وجل انما خلق الخلق لعبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال والانتفاء الشر عنهم والضرر. يعني ان الشريعة جاءت في انتفاء الشر عن البشر ودفع الظرر عنهم ولذلك انتفاء الشر تجد ان الشارع حرم كل ما فيه مضرة عاجلة او اجلة وكذلك ايضا دفع ما فيه المضار العاجلة والاجلة. قال والانتفاء الشر عنهم والظرر ثم قال فكل للتفريغ فكل امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه فكل ما ينبع الناس في معاشهم ومعادهم فان الله عز وجل شرعه كلمة شرع اعم من ان تكون واجبا او مستحبا انتبه كلمة شرع شرع بمعنى المشروع الشيء المطلوب شرع بمعنى طلب والطلب قد يكون جازما فيكون واجبا وقد يكون غير جاذب فيكون مستحبا ولذلك متى رأيت كلمة مشروع المشروع المطلوب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فمثلا اقول صلاة الجماعة مشروعة هل معنى هذا انها سنة او انه واجد دخول مشروعة يحتمل ان تكون السنة ويحتمل ان تكون واجبة. ولذلك اذا كان الانسان يريد الدقة في العبارة يراد ان يعبر بدقة في امر مختلف فيه بين العلماء ولا يريد ان يفهم من كلامه انه يميل الى احد القولين فانه يقول يشرع يعني مثال ذلك غسل الجمعة كما تعلمون مختلف فيه من العلماء من يرى انه سنة ومذهب الجمهور ومنهم من يرى انه واجب لو قلت مثلا غسل الجمعة واجب لقد تلزم الناس تخشى ان تلزم الناس مثلا مع المشقة ولو قلت سنة تخشى ان يتساهلوا فما هي العبارة التي تعبر فيها؟ بحيث انها تكون يفهم منها كلا القولين نقول كلمة مشروع فتقول غسل الجمعة مشروع وهذه دائما يستعملها الفقهاء رحمهم الله ولذلك في صاحب زاد المستقنع في باب التيمم يقول اذا دخل فريضة او ابيحت نافلة شرع التيمم وش قال الشاعر ماذا قال الشارع؟ قال اي وجب لي ما يجب له واستحب لما يستحب له شرع التيمم اذا دخل وقت فريضة او ابيحتنا فنقول يجب التيمم لما يجب له فمثلا دخل عليه اخت فريضة وليس عنده ماء يجب ان يتيمم اراد ان يصلي نافلة وليس عنده ماء لا نقول يجب ان بان النافلة لا تجب اصلا ونقول حينئذ يشرع اذا نقول فكل امر نافع قد شرع معنى شرع اي اذن اذن وطلب فانك فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وكل ما يضرنا قد منعه كل ما يضرنا في عقل او دين او مال او عرض منع ومعنى منعه يعني حرمه حرمه وهذه القاعدة وكل ما يضرنا قد منع قد دل عليها القرآن والسنة. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاجزام ريكس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وفي قوله المؤلف رحمه الله ومع تساوي ظرر ومنفعة يكون نعم. فكل امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعة وهذه القاعدة يعبر عنها او من يعبر عنها بقاعدة الظرر لا ظرر ولا ظرار يعني هذي القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولكن ما معنى لا ضرر ولا ضرار في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. العلماء اختلفوا في الفرق بين الظرر والظرار اختلفوا لكن نذكر ارجح هذه الاقوال وهو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الضرر الحاق ما فيه المضرة بالغير من غير قصد والضرار الحاق ما فيه الضرر بالغير بالقصد هذا الفرق بين الظرر والظرار فالظرر معناه ان تلحق ما فيه المضرة بالغير من غير قصد من غير قصد بان قصدت ان تعمل عملا مباحا لكن ترتب عليه عن تضرر الغيب هذا والاظرار والضرار هو الحاق الظرر بالغير عن قصد سواء كان في مقابل مضرة فعلها بك او لا؟ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على التفريق بين الظرر والظرار لان قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في العطف يقتضي المغايرة الفرق بينهما ان الضرر الحاق ما فيه المضرة بالغير من غير قصد من غير قصد والضرار الحاق ما فيه الضرر بالغير في قصد المثال الاول الحاق ما فيه الحاق ما فيه ضرر بالغير من غير قصد مثلا لو كان بينك وبين جارك جدار فاردت مثلا ان تثبت في هذا الجدار خشبة او نحوها فلزم من ذلك ان يتضرر الجار هنا انت الحقت الظرر بغيرك. بقصد او بغير قصد بغير قصد هذا يسمى ضرر والضرار الظرار ان تفعل ما فيه المضرة بقصد كما له مثلا اوقفت سيارتك امام بابه لقصد مضايقته او وضعت قمامة او آآ زبالة امام بابه بحيث يتأذى بذلك او اذيته بصوت قاصدا ازعاج هذا يسمى والظرر اعلم ان الظرر من في ان الضرر ممنوع ومدفوع الضرر ممنوع ومدفوع. فهو ممنوع قبل وقوعه الشارع منع منه وهو مدفوع بعد وقوعه وهذا احسن من قول بعضهم الظرر منتف شرعا يقول نعم هو منتفل لكن قد يقع الاحسن ان يقال ان الضرر ممنوع ومدفوع فممنوع قبل وقوعه ومدفوع ومدفوع بعد وقوعه. اذا المؤلف هنا في قوله وكل ما يضرنا قد منعه الى قاعدة وهي لا ضرر ولا ضرار واعلم ان الحاق الضرر بالغير كما تقدم على نوعين. النوع الاول ان يكون له مصلحة في ذلك ان يفعل فعلا فيه مصلحة ويترتب عليه الاضرار بالغير والنوع الثاني ان يفعل فعلا لا مصلحة فيه وانما قصد اضراره وانما قصد بهذا الفعل الاضرار بالغير ابتداء وكلاهما ممنوع لما تضمن الحاق الضرر بالغير ممنوع سواء فعله لمصلحة تتعلق به او ام فعل ذلك لغير مصلحة وانما قصده الاضرار ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعند عارظ طلع كل ما كلفه يعني ان ما كلف الله عز وجل به عبادة فانه ميسر الشريعة الاسلامية من اصلها ميسرة قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر وقال يسروا ولا تعسروا فالشريعة الاسلامية ما جاءت به من التكاليف كلها ميسرة اذا تأملت الصلاة الصيام الزكاة الحج الى غيرها فكل التكاليف ما كلف الله عز وجل به عباده كله ميسر هم من اصدقاء قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ولذلك حرم قمر حرم اذا اذا اجتمعت مسطحة ومفسدة وكانت المفسدة هي الاعلى فان المفسدة تدرى بقي الحال الثالثة والرابعة يقول وعند عال طرأ هذا تيسير ثان وهو عندما يحصل ما يوجب التيسير يكون هناك تيسير اخر فمثل الصلاة شرعها الله عز وجل لعباده واوجبها عليهم وهي ميسرة الطهارة الوضوء الغسل. نقول شرعه الله عز وجل لعباده وهو ميسر اذا وجد ما يقتضي التيسير في هذه الامور الميسرة يحصل تيسير اخر فمثلا الصلاة ميسرة. لكن انسان مريض لا يستطيع القيام يقول يحصل لك تيسير صلي قائما وان لم تستطع فقاعدة انسان كان يستطيع الصيام ثم عجز عنه يقول يعدل بدلا من الصيام الى الاطعام انسان اخر عنده ماء للوضوء ولكن لا يستطيع ان يستعمله لمرض او جروح او جروح نقول يعدل الى التيمم فتأمل الطهارة ميسرة اذا وجد سبب يقتضي التيسير فيها ايضا يحصل ايش التيسير. يحصل التيسير. وهنا قاعدة تتصل بهذا وهي ان الله عز وجل انتبهوا لها القاعدة ان الله تعالى اذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا اذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا تأمل الوضوء الوضوء ميسر اذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا ابتلاه الله عز وجل بمرض بجروح بقروح لا يستطيع يخفف عنه شرعا بحيث يسقط عنه الوضوء ويعدل الى حتى يموت مريض لا يستطيع الصيام ابتلاه الله عز وجل مثلا بالمرظ يخفف عنه شرعا فلا يجب الصيام وانما يوجب البدل وهو الاطعام الفقير فقير الفقر ابتلاء من الله عز وجل خفف الله عز وجل عن الفقير شرعا فاسقط عنه الواجبات الشرعية كالزكاة اذا لم يملك نصابا اسقط عنه الحج من استطاع اليه سبيلا اسقط عنه ايضا النفقة اذا لم يستطع كل هذه لا تجب عليهم. اذا القاعدة ان الله عز وجل اذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا الله العبد قدرا خفف عنه شرعه. يقول وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعند عارض وعلى هذا فالتيسير في الشريعة نوعان تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ تيسير الاصلي وهو ان جميع الاحكام الشرعية ميسرة وتيسير عارض طارئ اي اذا وجد ما يقتضي التخفيف والتيسير فان الله عز وجل ييسر يقول فاجلب بتيسير بكل ذي شطط فليس لفي الدين الحنيف من شقط هذه هذا البيت يشير الى قاعدة وهي المشقة تجريب التيسير فاجلب لتيسير يعني ان ان المشقة او الشطط يجلب التيسير فاجلي بتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من فقط يعني انه لا مشقة في الدين اذا هنا المؤلف رحمه الله الناظم يشير الى قاعدة وهي ان المشقة تجلب التيسير يجب التيسير. ولكن المشقة من حيث كونها تجذب التيسير المشقة نوعان النوع الاول مشقة لا تنفك عن العبادة. مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع وجود هذه المشقة هذه لا توجب التخفيف والتيسير ولا سيما اذا كانت هذه المشقة محتملة كمشقة الصيام في ايام الحر الانسان في ايام الحر يحصل مشقة في الصيام. من حيث الجوع ومن حيث العطش كمشقة الوضوء والغسل في ايام الشتاء الانسان يستطيع الوضوء ويستطيع الغسل في ايام الشتاء. لكن فيه نوع مشقة لكن هذه المشقة ليست مشقة عظيمة لا تحتمل اذا هذه المشقة لا توجب لا توجب التخفيف اولا لخفتها وثانيا لكونها ملازمة للعبادة النوع الثاني مشقة غير محتملة تكون المشقة غير محتملة بحيث ان الانسان اذا فعل هذه العبادة او ما كلفه الله عز وجل به يحصل عليه ضرر اما في بدنه او في ما له او في عقله فهذه المشقة توجب التخفيف يوجب التخفيف مثال ذلك انسان مثلا وجب عليه الغسل في يوم بارد جدا. وليس عنده ماء يسخن به بحيث لو اغتسل لتضرر فحينئذ يعدل الى التيمم لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا الم تجدوا يعني ماء وعدم والتعبير بقوله لم تجدوا يشمل الوجود الحسي والمعنوي لان الانسان قد يكون واجدا للماء. حسا لكن ليس قادرا عليه من حيث الوضوء الغسل او الوضوء هذا يعدي الى التيمم كذلك ايضا لو فرض انسان مثلا في مكان غير في مكان غير امن ويخشى انه اذا خرج من بيته الى المسجد ان يؤذيه احد مثل لصوص او سراق او في حال فتنة يخشى على نفسه لو خرج ان يعترض له احد بسوء فحينئذ تسقط عنه الصلاة الجماعة كذلك ايضا لو قال الاطباء مثلا لهذا الرجل اذا صمت فان الصيام ربما يضر بدنك او هو اذا صام ايضا يشعر بدوران وربما اغمي عليه بسبب الصيام لانه مريض بالسكر ونحو ذلك هذا يوجب التخفيف. اذا المشقة نوعان مشقة ملازمة مشقة يسيرة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها فهذه لا توجب التخفيف. والنوع الثاني مشقة شديدة مشقة شديدة لا تحتمل فهذه هي التي توجب التخفيف. وليعلم ان الاجر على قدر المشقة ان الاجر على قدر المشقة فلا يستوي من يفعل العبادة مع مشقة ممن لا يستوف من يفعل عبادة مع المشقة لا يستوي مع من يفعلها بدون مشقة فمتى عظمت المشقة عظم الاجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اجرك على قدر نصبك ولكن هل كل مشقة يثاب الانسان عليها كل مشقة؟ الجواب لا المشقة التي يثاب الانسان عليها هي المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها اما المشقة غير الملازمة بحيث انه يمكن فعل العبادة بدونها فهذه هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر اذا المشقة التي يثاب الانسان عليها هي المشق هي المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها اما اذا امكن فعل العبادة من غير مشقة فانه يكون الى الوزر اقرب منه الى الاجر فمثلا لسان في ايام الشتاء ليس عنده ماء ليس عنده ما يسخن به الماء ليتوضأ فتوضأ بهذا الماء مع وجود شيء من البرودة والمشقة. نقول هو حينئذ يثاب لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة انسان اخر اراد ان ان يصلي في يوم قائض وليس عنده ما يخفف من شدة الحر من تكييف او غيره. فصلى صلاة مع وجود مشقة نقول هذا يثاب في مقابل ذلك انسان عنده ماء الشتاء عنده ماء دافئ لكنه عجل عنه الى ماء بارد. يقول عجل لاجل ان يكون اجر اعظم فتوضأ بهذا الماء البارد مع وجود الماء الساخن هو الى الوزر اقرب منهم للاجر. ولهذا كره الفقراء. الفقهاء رحمهم الله ان يتوضأ بماء حار شديدا او بارد شديدا. قالوا لانه يمنع الاسباغ كذلك ايضا لو حصل للانسان مكان بارد يصلي فيه ويظله عن الشمس او المطر ومع ذلك عجل عن هذا المكان الى مكان حار تحت اشعة الشمس او في المطر يقول لاجل ان يعظم الاجر. نقول هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر وبناء على هذا نقول المشقة التي يثاب الانسان عليها هي المشقة الملازمة العبادة التي لا تنفك عنها اما اما المشقة التي يمكن انفكاكها عن العبادة بحيث يفعل العبادة من غير مشقة فهو الى الوزر اقرب منه الى الاجر هنا مسألة تجاوزناها وهي قوله يكون ممنوعا لدرء المفسدة يشير المؤلف رحمه الله هنا الى قاعدة وهي ان درء المفاسد اولى من قلبي المصالح قاعدة ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح وقد دل عليها قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا الهة المشركين مطلوب لكن لما كان يفضي الى سب الله نهى الله عز وجل عنه اذا هذه القاعدة قاعدة در المفاسد اولى من جلب المصالح لكن هذه القاعدة ان درء المفاسد اولى من جلب مصالح ليست على اطلاقها فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساوي او ان تكون المفسدة ارجح اما اذا كانت المصلحة هي الارجح فان المصلحة تفعل ولذلك هذه هذه المسألة فاذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فلها اربع حالات اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فلها اربع حالات الحالة الاولى ان تكون المصلحة هي الراجحة. ان تترجح المصلحة فتفعل المصلحة حتى ولو كان فيه مفسدة من امثلة ذلك اقامة الحدود والقصاص اقامة الحدود والقصاص فيها مصلحة هي مصلحة وهي ان فيها ردعا وزجرا وفيها مفسدة وهي انك تقتل هذه النفس. او تتلف هذا العضو او تؤلم هذا الانسان لكن هذه المفسدة مغتفرة في جانب ما يحصل من المصالح ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فالشرع شرع الشريعة الاسلامية شرعت الحدود والقصاص لما فيها من الردع والزجر للجاني وغير الجاني للمحدود وغير المحدود اذا من امثلة ترجح المصلحة اقامة الحدود والقصاص فاقامة الحدود والقصاص فيها مفسدة لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب المصالح الثاني القسم الثاني ان تكون المفسدة هي الراجحة فتدرى المفسدة ولا ينظر للمصالح من من اوضح الامثلة لذلك الخمر الخمر ذكر الله عز وجل ان فيه منافع ومضار. يسألونك عن الخمر والميسر الحال الثالثة ان يتساويا المفسدة والمصلحة والحال الرابع ان نتردد تتردد فاذا تساويا او حصل التردد فحينئذ تدرى المفسدة اذا اذا اجتمعت مصلحته ومفسدة لدينا اربع حالات. الحالة الاولى ان تكون المصلحة هي الاعلى. فتقدم لاقامة الحدود والقصاص الحل الثاني ان تكون المفسدة هي الاعلى تدرى الحل الثالث ان يتساويا او يتردد الانسان الرابعة فحينئذ يكون درء المفسدة اولى من جلب المصلحة. وبهذا نعرف ان اطلاق من اطلق ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح انه ليس على اطلاقه وانما يقال درء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساوي او رجحان المفسدة اما عند رجحان المصلحة فان المصلحة يقول المؤلف رحمه الله فاجري بتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط ما جعل عليكم في الدين من حرج. الشريعة الاسلامية ليس فيها حرج الظرر ممنوع كما تقدم ممنوع ومدفوع. وكذلك ايضا ما فيه حرج ومشقة ممنوع من الشريعة فاذا حصل ما فيه مشقة فانه يحصل التخفيف. ويدل على هذا ما ذكره الله عز وجل بقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال عز عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الاية وقال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فان لم تستطع فقاعدا يقول وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور ما استطعت افعل من المأمور من المأمورات يجب على الانسان ان يفعل ان يفعل منها ما يستطيع قال واجتنب الكل. لم يقل واجتنب ما تستطيع لان المحظور يستطيع الانسان ان يتركه. فالمأمور امر الله امر الله عز وجل بان تفعل ما تستطيع منه لانه ليس كل انسان يستطيع ان يفعل المأمور القيام بالصلاة هناك من الناس من لا يستطيع مرض او كبر او عجز او ما اشبه ذلك. لكن المحظور يجب ان ان يجتنب وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لا يقول لم يقل ما استطعتم ما نهيتكم عنه فشربوه. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وعلة التفريق بين المأمور والمحظور ان المأمور ليس كل احد يستطيع ان يفعله فمثلا الطهارة الوضوء الغسل ليس كل احد. هناك مريض هناك صحيح انسان صحيح لكن ليس عنده ماء او مريض عندهما لكن لا يستطيع ان يستعملا هناك انسان لا يستطيع القيام. يسقط عنه هناك انسان لا يستطيع الصيام. يسقط عنه. هناك انسان لا يستطيع الحج يسقط عنه. لكن بالنسبة للمحظور يجب فمثل الخمر محظور لا نقول اجتنب الخمر ما استطعت الى ذلك سبيلا انا الخمر لا استطيع ان اتركه لازم اشرب قليلا كل يوم ما نقول اتق الله ما استطعت. واشرب قليلا ودع الباقي. لا يجب ان يجتنبه جميعا وهذا مأخوذ من الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وفي قوله ما استطعت افعل من المأمور مأخوذة من قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولكن هل كل مأمور استطاعه الانسان يجب عليه ان يأتي به الكل مأمور الانسان مثلا اذا عجز عن المأمور او قدر على بعضه وعجز عن بعض هل يجب عليه ان يأتي بكل المأمور ما استطاع اولى الجواب من استطاع المأمور جميعا وجب عليه من كان يستطيع ان ان ان يفعل المأمور كله وجب عليه ومن عجز عنه كله سقط عنه من قدر على بعضه دون بعض انتبهوا يا اخوان الانسان بالنسبة للمأمور له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتمكن من فعل المأمور جميعا فيجب عليه ان يفعل المأمور به كله والثاني ان ان يعجز عن المأمور به جميعا فيسقط عنه الحلو الثالث عن ان يقدر على البعض دون البعض فهل يجب عليه ان يأتي بما قدر ويسقط عنهما عجز اما ذا يقول من قدر على بعض العبادة او بعض المأمور به وعجز عن باقيه فلا يخلو من اربع حالات على بعض المأمور به وعجز عن باقيه فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون المأمور به وجب لكونه وسيلة محضة. ان يكون المأمور به وجب في كونه وسيلة محضة وليس مقصودا من امثلته تحريك اللسان. اللسان الان اذا اراد ان يتكلم يحرك لسانه فتحريك اللسان انما يجب لانه وسيلة الى النطق فيجب على الانسان ان يحرك لسانه لينطق لكن الاخرس الذي لا يستطيع النطق هل نوجب عليه ان يحرك لسانه مثلا في الصلاة لا لماذا؟ لان تحريك اللسان مع انه قادر الاخرس ان يحرك لسانه. نقول لان تحريك اللسان وجب لكونه وسيلة لحظة فاذا عجز عن النطق فما الفائدة من كونه يحرك مثال اخر الاصلع الذي ليس في شعره رأس اذا فرغ من النسك من حج او عمرة هل نوجب عليه ان يمر الموسى على رأسه او نقول لا يجب لان امرار الموسى وجب لازالة الشعر. والان ليس هناك شعر اذا اذا كان المأمور به وسيلة محضة وسيلة محضة فانه في هذا الحال لا يجب عليه لا يجب عليه ان يأتي ان يأتي بهذه الوسيلة اذا قدر عليها كتحريك الاخرس رسالة وامرار الموسى على رأس الاصلع يعني هذا نوع من العبث ان تمر الموسى على رأس الاصلع مع مع عدم وجود الشعب الحالة الثانية ان يكون المأمور به وجب لكونه من التوابع واللواحق يكون المأمور به اوجبه الشارع لكونه من التوابع واللواحق فاذا عجز عن الاصل فهل يجب هذا التابع او لا مثال ذلك انسان فاته الوقوف في الحج فاته الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج اليس كذلك الحج عرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج يعني مثلا طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة. نقول الحج فاتك هل نوجب عليه ان يبيت في منى ويرمي الجمار لا نقول لان هذه الامور وجبت لكونها ايش؟ من اللواحق فاذا عجز عن الوقوف بعرفة فلا يجب عليه. الحال الثالثة ان يكون المأمور به ان يقول نعم الحال الثالث ان يكون المقدور عليه ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته ليس عبادة وجزء من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة فايضا لا يجب عليه ان يأتي به كمريض مثلا قال انا استطيع ان اصوم نصف يوم إنسان مريظ بالسكري يقول انا استطيع ان اصوم الى صلاة الظهر فقط وبعدها لا استطيع فهل نوجب عليه ان يصوم الى الظهر ثم يفطر نقول الان المقدور عليه وهو الصيام عبادة لكنه في ذاته ليس صيام نصف يوم ليس عبادة فلا نوجب عليه فيسقط عنه ويسقط عنه ما قدر عليه اذا الحالة الثالثة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة صيام الصيام لكنه في ذاته ليس عبادة. ولذلك لا لا يتعبد لله بصيام نصف يوم او ربع يوم او ثلاثة ارباع اليوم الذي يتعبد لله يقول انا ساصوم نصف يوم او اصوم ثلاثة ارباع يوم نقول هذا من البدع فهمتم؟ اذا نعيد نقول الحالة الثالثة ان يكون المقدور عليه ايش؟ جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة فلا يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه. فلا نوجب على هذا المريض نقول صم الى الظهر حتى تتحقق انك عجزت ثم تفطر لان الصيام الى الظهر ليس عبادة الحال الرابعة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه ان يأتي به يجب عليه ان يأتي به مثال ذلك من عجز عن الفاتحة. انسان مثلا حديث عهد باسلام لا يعرف الفاتحة هل ومحل الفاتحة اين القيام هل نقول اذا القيام يسقط عنك؟ القيام في الصلاة لان لان الفاتحة لان محل الفاتح هو القيام. وانت عجزت عنها فيسقط موضعها لا نقول لان القيام ركن مقصود في وكلا من القيام ركن والفاتحة ركن يجب ان يقف بقدر الفاتحة يجب ان قبل ان ننتهي نلخص ما تقدم وهي ان الانسان بالنسبة للمأمورات ان كان قادرا على المأمور جميعا وجب عليه ان يأتي به ان عجز عنه جميعا سقط عنه ان قدر على بعضه وعجز عن البعض الاخر قادر على بعضه دون بعض فهل يجب ان يأتي بما قدر ويسقط عنه ما عجز نقول هذه مسألة لها اربع حالات الحالة الاولى ان يكون المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محضة كتحريك لسان الاخرس وامرار الموسى على رأس الاصلع فلا يجب الحل الثاني ان يكون المأمور به وجب لكونه من التوابع واللواحق الوقوف كالمبيت في منى ورمي الجمار لمن فاته الحج لا يجب لانه وجب تبعا الحالة الثالثة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة فلا يجب الحال الرابع ان يكون المأمور به جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة القيام كوجوب القيام لمن عجز عنه الفاتحة هذا هو التفصيل في هذه المسألة اقامة؟ نعم نقف على قول والشرع لا يلزم قبل العلم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد