﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:25.450
ونقرأ الان الرسالة التي بعدها او شيء نعم  قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد اللحية

2
00:00:25.800 --> 00:00:38.800
قمر الاحا  فقد اطلعت على مقال بعض الكتاب في عام واحد وتسعين وثلاث مئة والف من الهجرة جزم فيه بان حلق اللحية ليس حراما ولا مباحا ولكنه مكروه وبنى ذلك

3
00:00:38.800 --> 00:01:00.000
كعى امرين احدهما انه لم يرد في ذلك نصر قطعي يدل على تحريم حلقها والثاني ان الامر بشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لامور منها ان المختار عن الحنيفية عن الحنفية ان الامر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده. ومنها ان الامر بالشيء اذا اقترن به علة معقولة معقولة المعنى وهي ان الشارع لم يطلبه لذات من لمقصد اخر

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
مقترن به عند صدور الامر اذا انفك عنه هذا المقصد لم لم يفد الامر الوجوب والامر بالاعفاء آآ والاحفاء المقصود منه خالفت المجوس ومنها ان مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقة الى اخره. ومنها ان ورد ما يدل على عدم التحرير وقوله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:20.000 --> 00:01:33.750
من اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ولم يقل احد بوجوب الصلاة في النعال وان خلعها حرام وقوله صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقد فهم فهم منه صحابة الندب فلم يصبغ ولم يصبغ

6
00:01:33.800 --> 00:01:55.800
بعضهم فلن يصبر بعد ايه فلم يصبغ بعضهم شبهات ونشرت هذه الشبهات نشرت في مجلة في جرايد اطلع عليه الشيخ ولا شك ان هذه الشبهات قديما وهي موجودة اليوم ايضا. نعم

7
00:01:56.600 --> 00:02:16.100
قال رحمه الله منها انه اذا ذكرت افعال متعددة وعطيت حكما واحدا شرع هذا الحكم عليها جميعا وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار الى اخر الحديث. ومنها انه قد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من

8
00:02:16.100 --> 00:02:32.950
من طولها وعرضها ولو كان الامر بالاعفاء على اطلاقه لما اخذ منها شيئا. وهذه هذه جملة ما بين جملة ما بنى عليها هذا الكاتب حكم بعد تحريم حلق اللحية وقد تضمن مقالة مقالة فيها سبع شبهات

9
00:02:33.250 --> 00:02:51.900
يا اتبعوا شبهاتهم  وقد تضمن مقالة تحبيذ الاعراض عن البحث في هذا الموضوع مم لان مسألة اللحية من المسائل الفرعية ونحن المسلمين نقف في ميدان حرب بين الكفر والايمان ومن كان بيته مهدد بالنسف بالبارود لا يسأل عن زجاج

10
00:02:51.900 --> 00:03:12.950
النافذة من كلبان كسرة ومن كان على سريرها من يأتي يعمل الطبيب سكينة وفي رئته يعمل الطبيب سكينة في رئته لاستخراجه يعمل الطبيب سكينه احسن في رئته لاستخراج السرطان منها يخشى ان يعالجه الموت قبل ان يعالجه من المرض. لا يدعو عملية الرئة لاستخراج شوكة من تحت

11
00:03:12.950 --> 00:03:39.000
ظفر اليد الى ان قال في اخر وقاري واكرر القول اننا في هذه تضمن المقال ايضا ان مسألة اللحية من المسائل الفرعية لماذا نبحث عنها؟ فصارت الشبه ثمانية نعم الى ان قال في اخر وقال اكرر قولنا نواجه اليوم الة فهو جمل الاسلام ونقابل حربا تخطط لها عقول كبيرة شريرة وتنفق وتنفق على

12
00:03:39.000 --> 00:03:59.000
هي الأموال الكثيرة الوفيرة الى ان قال من الواجب من الواجب توجيه القوى الإسلامية الى ذلك العدو الى ان قال المقصد ان اقول لاخواننا الدعاة الى الله ان عدم اعفاء اللحية ليس من المحرمات الصريحة فلا يبدأ الشباب بها. ولا يحملون حملا عليها بل نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصحيح الايمان واجتناب الكبائر واقامة

13
00:03:59.000 --> 00:04:19.900
وكان انتهى. كما ذكر في اثناء المقال انه ذهب الى اوروبا لعلاج فران لحيته صار شعارا لطائفة هيبيين الفاسدين وان حلية المنحرفين ثم قال قولوا هذا لمجرد البيان  زين ما راح الهند لو راح الهند وشاف لحال سيك

14
00:04:20.250 --> 00:04:35.100
انا اللي قال ان لحية شعاير السيك نعم والجواب يقال قد وقع في هذا المقال اخطاء كثيرة بعضها اشد من بعض وسننبه عليها ان شاء الله بالتفصيل. فنقول اما اشتراطه لحكم التحريم ان يكون النص قطعي

15
00:04:35.100 --> 00:04:47.850
الورود والدلالة فهو مجرد دعوة لا دليل عليها بل قول باطل من وجوه. الوجه الاول ان ذلك خير هذا الاستدلال هو ان التحريم لابد ان يكون قطعي الورود قطعي الدلال

16
00:04:48.200 --> 00:05:12.450
هذا القول قاله بعض المتقدمين في مسائل الاعتقاد ولم يقله احد من العلماء المعتبرين في مسائل الفقه ايراد هذا القول في مسائل الفقه من عجائب هذا العصر  قال رحمه الله

17
00:05:12.900 --> 00:05:22.900
قال الوجه الاول ان ذلك خلاف المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه رضي الله عنهم وعمل العلماء بعدهم فلم يزل صلى الله عليه وسلم يبعث الواحدة

18
00:05:22.900 --> 00:05:42.900
اثنين واكثر من ذلك دعاة ومبلغين الاسلام واحكام الشريعة. ولو كان ذلك لا تقوم به الحجة لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يزل واصحابه رضي الله عنهم يعملون بخبر احد يحتجون به في العقائد والاخبار ولا نعلم ان احدا منهم انكر ذلك وليس كل خبر من اخبار الاحاد يفيد

19
00:05:42.900 --> 00:05:58.150
فعلم بذلك ان هذا الشرط لا اصل له عندهم الوقائع عنهم في ذلك سيرة مشهورة منها عمل الصديق رضي الله عنه بشهادة المغيرة بن شعبة محمد ابن مسلبة في ميراث الجد وعمل عمر رضي الله عنه بشهادتهما في دية الجنين

20
00:05:59.300 --> 00:06:09.300
وعمله بشهادته بموسى وابي سعيد رضي الله عنهما في الاستعداد وامره لابنه عبد الله ان يقبل خبر سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اذا اخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء

21
00:06:09.300 --> 00:06:28.050
ولا يسأل عنه غيره ومنها عمل اهل قباء بخبر الذي اخبرهم بنسخ القبلة من الشام الى الكعبة الى غير ذلك من الوقائع الكثيرة. وقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم العلماء بعدهم على العمل بحديث عمرو بن العاص وابي هريرة رضي الله عنهما في تحريم الجمع بين المرأة وخارجها من المرأة

22
00:06:28.050 --> 00:06:43.400
وخصوا بذلك قوله سبحانه واحل لكم ما وراء ذلكم والادلة في ذلك اكثر من ان تحصى والوجه هذا الحديث حديث نهى عن الجمع بين المرأة وحمتها ليست من الاحاديث قطعية الورود

23
00:06:44.150 --> 00:07:03.900
واضح ومع هذا العلماء متفقون على هذا مجمعون. نعم قال رحمه الله الوجه الثاني انه يترتب على هذا الشرط الغاء الكثير من الاحكام الشرعية الثابتة بالسنن بالسنة المطهرة لان ادلتها ليست قطيعة بالمعنى الذي يقصده هذا الكاتب لان القطعية من السنة عند اكثر المتأخرين هو المتواتر

24
00:07:03.900 --> 00:07:21.750
اما الاحاد ليست قطيعة انهم وهذا اللازم كاف في ابطال هذا الشرط وعدم اعتباره. فكيف هو مخالف لجميع الادلة الشرعية ولما سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وجميع العلماء بعدهم كما سبق بيان ذلك في الوجه الاول. الوجه الثالث

25
00:07:21.800 --> 00:07:31.800
ما قد علم من اجماع العلماء علماء الاسلام على انه يجب العمل بالادلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الاحكام من التحرير والاباحة من التحريم والاباحة

26
00:07:31.800 --> 00:07:49.250
وانما اختلف علماء الاصول في افادة خبر الاحاد في في افادة اخبار الاحاد العلم فقال قوم انها لا تفيد الا الظن وانما يستفاد العلم من نص القرآن الكريم واحاديث متواترة. وقال اخرون بل يستفاد العلم القول انها لا تفيد الا الظن

27
00:07:49.450 --> 00:08:08.950
انما يستفاد العلم من نص القرآن الكريم والاحاديث المتواترة هذا القول مشهور معروف عن غير اهل السنة وعرف عن بعض اهل السنة. نعم قال رحمه الله وقال اخرون بل يستفاد العلم

28
00:08:09.050 --> 00:08:36.300
من اخبار الاحاد ويقطع صحتها بالقرار الدالة على ذلك. وعلى هذا جماهير السلف والمتبعون لهم اما العمل بها في اثبات العقائد والاحكام فلم يختلف العلماء في وجوبهم النص  ومما صرح بذلك الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله. قال ما نصه بعد ما ذكر الضرب الاول من السنة

29
00:08:36.300 --> 00:08:56.300
قبر متواتر قال والظرب الثاني من السنة خبر احاد. الثقات الاثبات المتصل المتصل الاسناد. فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الامة الذين هم الحجة القدوة منهم من يقول انه يجب العلم والعمل جميعا انتهى المقصود. وقال العلامة النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد

30
00:08:56.300 --> 00:09:16.600
كما ذكر قول العلامة ابن الصلاح ان احاديث الصحيحين ان احاديث الصحيحين تفيد القطع والعلم النظري لتلقي الامة لهما بالقبول قال ما نصه وهذا الذي ذكره الشيخ خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا احاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فانها احاد

31
00:09:16.600 --> 00:09:36.600
الاحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الامة لهما بالقبول انما افادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان فان اخبار الاحاد التي في غيرها يجب العمل بها اذا صحت اسانيدها ولا تفيد الا الظن فكذا الصحيح انما يفترق الصحيح ان

32
00:09:36.600 --> 00:09:55.100
غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج لا يحتاج الى نظر فيه. بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غير ما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الامة على العمل بما فيهما اجماعهم على انه مقطوع بانه كلام

33
00:09:55.100 --> 00:10:21.200
النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. طبعا الكلام العلامة ابن الصلاح هو الصحيح وكلام النووي في ان احاديث الصحيحين يجيبان العمل ولا يجيبان العلم هذا فيه نظر. نعم قال رحمه الله وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله من اجماع الامة على وجوب العمل باحاديث الصحيحين وان لم تفد القاط من كونها اخبار احاد موافق لما نقلناه انفا من عن الامام العبد

34
00:10:21.200 --> 00:10:31.200
البر رحمه الله والدال على ان الخلاف بين العلماء في اخبار احد انما هو في افادة العلم لا في وجوب العمل بها اذا صحت اسانيدها هذا مطابق لما ذكرنا في الوجه الاول

35
00:10:31.200 --> 00:10:51.200
الثاني من هذا الجواب وهو معلوم من الدين بالضرورة. والقول بخلافه قول في غاية البطلان والمخالف والمخالفة والمخالفة للادلة الشرعية ما اجتمعت على ايه الامة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها ما نصه وقد يقع فيها في اخبار الاحاد المنقسمة ومشهورا وعجيزا وغريب. ما يفيد العلم من القرآن

36
00:10:51.200 --> 00:11:11.200
المختار خلافا لمن ابى ذلك والخلاف في التحقيق لفظي لان من جوز اطلاق العلم قيده بكونه ظريفة والحاصل عليه الاستدلال ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر مع له عنده كله ظني لكنه لا ينفي ما ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها والخبر محتف بالقرائن انواع منها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما

37
00:11:11.200 --> 00:11:31.200
مما مما لم يبلغ التواتر فانه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييزه في التمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء في كتابيهما بالقبول وهذا التلات لوحده اقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر الا ان هذا يختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ مما في الكتاب

38
00:11:31.200 --> 00:11:51.200
وبما لم يقع التجادل في بين مدلوليه مما وقع في الكتابين. حيث لا ترجيح لاستحالة ان يفيد متناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لاحدهما الاخر. وما عدا ذلك فالاجبار حاصل على تسليم صحته فان قيل انما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة ما لا او سند المانع من انهم متفقون

39
00:11:51.200 --> 00:12:04.900
قل على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. والاجماع حاصل على ان لهما مزية فيما يرجع الى نفس الصحة. ومما صالح بافادة ما

40
00:12:04.900 --> 00:12:21.300
رجل شيخان العلم النظري الاستاذ ابو اسحاق ومن ائمة الحديث ابو عبد الله الحميدي وابو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل ان يقال المزية المذكورة كون احاديث ما اصح الصحيح هذا اللي ذكره الحافظ ابن حجر هو الذي ينبغي المصير اليه

41
00:12:21.900 --> 00:12:43.650
نعم قال رحمه الله ومنها المشهور اذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بافادة العلم الناظرية الاستاذ ابو منصور البغدادي والاستاذ استاذ ابو بكر ابن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالائمة الحفاظ المتقنين. حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه

42
00:12:43.650 --> 00:13:03.650
احمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره من عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن ما لك بن انس فانه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة قواتهم وان فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدل الكثير من غيرهم ولا يتشكك من له ادنى ممارسة العلم واخبار الناس ان مالكا مثلا لو

43
00:13:03.650 --> 00:13:23.100
شافها بخبر انه صادق فيها فاذا انضاف اليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو وهذه الانواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها الا بالعالم بالحديث المتبحر فيه. العارف باحوال الرواة المطلعة على العلل وكون غيره لا يحصل له

44
00:13:23.100 --> 00:13:43.100
العلم بصدق ذلك للقصور على الاوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الانواع الثلاثة التي ذكرناها ان الاول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة ما رواه الائمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله اعلم. وهذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله موافق لمن نقل

45
00:13:43.100 --> 00:14:03.100
عن الامام ابن عبد البر والعلامة النووي رحمة الله عليهما في بيان ان الخلافة انما هو في افادة اخبار الاحادي العلم والقطع اما الاحتجاج بها ووجوب العمل بها اذا صحت اساميهم فامر مجمع عليه بين اهل العلم. واحاديث الامر باعفاء اللحى او اللحية باعفاء اللحى وقص الشارب احاديث

46
00:14:03.100 --> 00:14:23.100
حديث صحيحة قد روى بعضها الشيخان وروى بعضها الامام مسلم في صحيحه كما رواها غيرهما من ائمة اهل الحديث فهي صحيحة بلا ريب ومفيدة للقطع بان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها عند جمع من ائمة الحديث منهم ابو عبد الله الحميدي وابو الفضل ابن طاهر وابو عمرو ابن الصلاح وغيرهم رحمهم الله. فعلم

47
00:14:23.100 --> 00:14:43.100
بما اوضحنا ان تعديل احاديث الامر باعفاء اللحى اه وارخائها وجز الشوارب لانها ليست قطعية الورود والدلال تعليل باطل مخالف لما اجمع اهل العلم لا يجوز التعلق به ولا التعويل عليه بل يجب على قائله ان يعلن التوبة الى الله منه لكونه منكرا عظيما وقولا شنيعا يترتب عليه انواع

48
00:14:43.100 --> 00:15:03.100
من الباطل وطعن في كثير من احكام الشرع المطهر والمنكر اذا اعلن يجب على صاحبه ان يعلن التوبة منه حتى يعلن رجوعه عنه كما قال الله تعالى قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا

49
00:15:03.100 --> 00:15:18.700
واصلحوا وبينوا فاولئك تبوا عليهم وانا التواب الرحيم فلم يكتفي سبحانه في حق هؤلاء بمجرد التوبة والاصلاح بل شرط في صحة ذلك البيان فقالوا وبينوا فعلم ان التوبة الخالية من البيان لا تكفي

50
00:15:18.700 --> 00:15:33.950
بل لا بد من بيان الحق للناس حتى يخرج بذلك من من عهدة الكتمان ولا شك ان من قال هذا القول المنكر لو تأمل مقامه حين قال ما قال لم يقدم على هذه المقالة سنية لان اهل العلم راغبين في بيان الحق للناس لا يخفى عليهم امرها ولو تأملوا. فالواجب على كل من

51
00:15:33.950 --> 00:15:50.600
قال هذا المقال ان الرجوع للخطأ واظهار الحق كما في هو سبيل اهل العلم وليس ببيان الحق والرجوع اليه نقص ولا غضاوة ولا غضاضة على طالب العلم بل ذلك دليل على فضله وانصاف وايثاره الحق على ما سواه. نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل في الغد

52
00:15:50.900 --> 00:16:03.150
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. شيخنا. جزاك الله خير