فعلم بذلك ان هذا الشرط لا اصل له عندهم الوقائع عنهم في ذلك سيرة مشهورة منها عمل الصديق رضي الله عنه بشهادة المغيرة بن شعبة محمد ابن مسلبة في ميراث الجد وعمل عمر رضي الله عنه بشهادتهما في دية الجنين ما قد علم من اجماع العلماء علماء الاسلام على انه يجب العمل بالادلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الاحكام من التحرير والاباحة من التحريم والاباحة ونقرأ الان الرسالة التي بعدها او شيء نعم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد اللحية قمر الاحا فقد اطلعت على مقال بعض الكتاب في عام واحد وتسعين وثلاث مئة والف من الهجرة جزم فيه بان حلق اللحية ليس حراما ولا مباحا ولكنه مكروه وبنى ذلك كعى امرين احدهما انه لم يرد في ذلك نصر قطعي يدل على تحريم حلقها والثاني ان الامر بشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لامور منها ان المختار عن الحنيفية عن الحنفية ان الامر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده. ومنها ان الامر بالشيء اذا اقترن به علة معقولة معقولة المعنى وهي ان الشارع لم يطلبه لذات من لمقصد اخر مقترن به عند صدور الامر اذا انفك عنه هذا المقصد لم لم يفد الامر الوجوب والامر بالاعفاء آآ والاحفاء المقصود منه خالفت المجوس ومنها ان مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقة الى اخره. ومنها ان ورد ما يدل على عدم التحرير وقوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ولم يقل احد بوجوب الصلاة في النعال وان خلعها حرام وقوله صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقد فهم فهم منه صحابة الندب فلم يصبغ ولم يصبغ بعضهم فلن يصبر بعد ايه فلم يصبغ بعضهم شبهات ونشرت هذه الشبهات نشرت في مجلة في جرايد اطلع عليه الشيخ ولا شك ان هذه الشبهات قديما وهي موجودة اليوم ايضا. نعم قال رحمه الله منها انه اذا ذكرت افعال متعددة وعطيت حكما واحدا شرع هذا الحكم عليها جميعا وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار الى اخر الحديث. ومنها انه قد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من من طولها وعرضها ولو كان الامر بالاعفاء على اطلاقه لما اخذ منها شيئا. وهذه هذه جملة ما بين جملة ما بنى عليها هذا الكاتب حكم بعد تحريم حلق اللحية وقد تضمن مقالة مقالة فيها سبع شبهات يا اتبعوا شبهاتهم وقد تضمن مقالة تحبيذ الاعراض عن البحث في هذا الموضوع مم لان مسألة اللحية من المسائل الفرعية ونحن المسلمين نقف في ميدان حرب بين الكفر والايمان ومن كان بيته مهدد بالنسف بالبارود لا يسأل عن زجاج النافذة من كلبان كسرة ومن كان على سريرها من يأتي يعمل الطبيب سكينة وفي رئته يعمل الطبيب سكينة في رئته لاستخراجه يعمل الطبيب سكينه احسن في رئته لاستخراج السرطان منها يخشى ان يعالجه الموت قبل ان يعالجه من المرض. لا يدعو عملية الرئة لاستخراج شوكة من تحت ظفر اليد الى ان قال في اخر وقاري واكرر القول اننا في هذه تضمن المقال ايضا ان مسألة اللحية من المسائل الفرعية لماذا نبحث عنها؟ فصارت الشبه ثمانية نعم الى ان قال في اخر وقال اكرر قولنا نواجه اليوم الة فهو جمل الاسلام ونقابل حربا تخطط لها عقول كبيرة شريرة وتنفق وتنفق على هي الأموال الكثيرة الوفيرة الى ان قال من الواجب من الواجب توجيه القوى الإسلامية الى ذلك العدو الى ان قال المقصد ان اقول لاخواننا الدعاة الى الله ان عدم اعفاء اللحية ليس من المحرمات الصريحة فلا يبدأ الشباب بها. ولا يحملون حملا عليها بل نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصحيح الايمان واجتناب الكبائر واقامة وكان انتهى. كما ذكر في اثناء المقال انه ذهب الى اوروبا لعلاج فران لحيته صار شعارا لطائفة هيبيين الفاسدين وان حلية المنحرفين ثم قال قولوا هذا لمجرد البيان زين ما راح الهند لو راح الهند وشاف لحال سيك انا اللي قال ان لحية شعاير السيك نعم والجواب يقال قد وقع في هذا المقال اخطاء كثيرة بعضها اشد من بعض وسننبه عليها ان شاء الله بالتفصيل. فنقول اما اشتراطه لحكم التحريم ان يكون النص قطعي الورود والدلالة فهو مجرد دعوة لا دليل عليها بل قول باطل من وجوه. الوجه الاول ان ذلك خير هذا الاستدلال هو ان التحريم لابد ان يكون قطعي الورود قطعي الدلال هذا القول قاله بعض المتقدمين في مسائل الاعتقاد ولم يقله احد من العلماء المعتبرين في مسائل الفقه ايراد هذا القول في مسائل الفقه من عجائب هذا العصر قال رحمه الله قال الوجه الاول ان ذلك خلاف المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه رضي الله عنهم وعمل العلماء بعدهم فلم يزل صلى الله عليه وسلم يبعث الواحدة اثنين واكثر من ذلك دعاة ومبلغين الاسلام واحكام الشريعة. ولو كان ذلك لا تقوم به الحجة لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يزل واصحابه رضي الله عنهم يعملون بخبر احد يحتجون به في العقائد والاخبار ولا نعلم ان احدا منهم انكر ذلك وليس كل خبر من اخبار الاحاد يفيد وعمله بشهادته بموسى وابي سعيد رضي الله عنهما في الاستعداد وامره لابنه عبد الله ان يقبل خبر سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اذا اخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يسأل عنه غيره ومنها عمل اهل قباء بخبر الذي اخبرهم بنسخ القبلة من الشام الى الكعبة الى غير ذلك من الوقائع الكثيرة. وقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم العلماء بعدهم على العمل بحديث عمرو بن العاص وابي هريرة رضي الله عنهما في تحريم الجمع بين المرأة وخارجها من المرأة وخصوا بذلك قوله سبحانه واحل لكم ما وراء ذلكم والادلة في ذلك اكثر من ان تحصى والوجه هذا الحديث حديث نهى عن الجمع بين المرأة وحمتها ليست من الاحاديث قطعية الورود واضح ومع هذا العلماء متفقون على هذا مجمعون. نعم قال رحمه الله الوجه الثاني انه يترتب على هذا الشرط الغاء الكثير من الاحكام الشرعية الثابتة بالسنن بالسنة المطهرة لان ادلتها ليست قطيعة بالمعنى الذي يقصده هذا الكاتب لان القطعية من السنة عند اكثر المتأخرين هو المتواتر اما الاحاد ليست قطيعة انهم وهذا اللازم كاف في ابطال هذا الشرط وعدم اعتباره. فكيف هو مخالف لجميع الادلة الشرعية ولما سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وجميع العلماء بعدهم كما سبق بيان ذلك في الوجه الاول. الوجه الثالث وانما اختلف علماء الاصول في افادة خبر الاحاد في في افادة اخبار الاحاد العلم فقال قوم انها لا تفيد الا الظن وانما يستفاد العلم من نص القرآن الكريم واحاديث متواترة. وقال اخرون بل يستفاد العلم القول انها لا تفيد الا الظن انما يستفاد العلم من نص القرآن الكريم والاحاديث المتواترة هذا القول مشهور معروف عن غير اهل السنة وعرف عن بعض اهل السنة. نعم قال رحمه الله وقال اخرون بل يستفاد العلم من اخبار الاحاد ويقطع صحتها بالقرار الدالة على ذلك. وعلى هذا جماهير السلف والمتبعون لهم اما العمل بها في اثبات العقائد والاحكام فلم يختلف العلماء في وجوبهم النص ومما صرح بذلك الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله. قال ما نصه بعد ما ذكر الضرب الاول من السنة قبر متواتر قال والظرب الثاني من السنة خبر احاد. الثقات الاثبات المتصل المتصل الاسناد. فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الامة الذين هم الحجة القدوة منهم من يقول انه يجب العلم والعمل جميعا انتهى المقصود. وقال العلامة النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد كما ذكر قول العلامة ابن الصلاح ان احاديث الصحيحين ان احاديث الصحيحين تفيد القطع والعلم النظري لتلقي الامة لهما بالقبول قال ما نصه وهذا الذي ذكره الشيخ خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا احاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فانها احاد الاحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الامة لهما بالقبول انما افادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان فان اخبار الاحاد التي في غيرها يجب العمل بها اذا صحت اسانيدها ولا تفيد الا الظن فكذا الصحيح انما يفترق الصحيح ان غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج لا يحتاج الى نظر فيه. بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غير ما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الامة على العمل بما فيهما اجماعهم على انه مقطوع بانه كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. طبعا الكلام العلامة ابن الصلاح هو الصحيح وكلام النووي في ان احاديث الصحيحين يجيبان العمل ولا يجيبان العلم هذا فيه نظر. نعم قال رحمه الله وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله من اجماع الامة على وجوب العمل باحاديث الصحيحين وان لم تفد القاط من كونها اخبار احاد موافق لما نقلناه انفا من عن الامام العبد البر رحمه الله والدال على ان الخلاف بين العلماء في اخبار احد انما هو في افادة العلم لا في وجوب العمل بها اذا صحت اسانيدها هذا مطابق لما ذكرنا في الوجه الاول الثاني من هذا الجواب وهو معلوم من الدين بالضرورة. والقول بخلافه قول في غاية البطلان والمخالف والمخالفة والمخالفة للادلة الشرعية ما اجتمعت على ايه الامة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها ما نصه وقد يقع فيها في اخبار الاحاد المنقسمة ومشهورا وعجيزا وغريب. ما يفيد العلم من القرآن المختار خلافا لمن ابى ذلك والخلاف في التحقيق لفظي لان من جوز اطلاق العلم قيده بكونه ظريفة والحاصل عليه الاستدلال ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر مع له عنده كله ظني لكنه لا ينفي ما ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها والخبر محتف بالقرائن انواع منها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما مما لم يبلغ التواتر فانه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييزه في التمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء في كتابيهما بالقبول وهذا التلات لوحده اقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر الا ان هذا يختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ مما في الكتاب وبما لم يقع التجادل في بين مدلوليه مما وقع في الكتابين. حيث لا ترجيح لاستحالة ان يفيد متناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لاحدهما الاخر. وما عدا ذلك فالاجبار حاصل على تسليم صحته فان قيل انما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة ما لا او سند المانع من انهم متفقون قل على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. والاجماع حاصل على ان لهما مزية فيما يرجع الى نفس الصحة. ومما صالح بافادة ما رجل شيخان العلم النظري الاستاذ ابو اسحاق ومن ائمة الحديث ابو عبد الله الحميدي وابو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل ان يقال المزية المذكورة كون احاديث ما اصح الصحيح هذا اللي ذكره الحافظ ابن حجر هو الذي ينبغي المصير اليه نعم قال رحمه الله ومنها المشهور اذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بافادة العلم الناظرية الاستاذ ابو منصور البغدادي والاستاذ استاذ ابو بكر ابن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالائمة الحفاظ المتقنين. حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه احمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره من عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن ما لك بن انس فانه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة قواتهم وان فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدل الكثير من غيرهم ولا يتشكك من له ادنى ممارسة العلم واخبار الناس ان مالكا مثلا لو شافها بخبر انه صادق فيها فاذا انضاف اليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو وهذه الانواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها الا بالعالم بالحديث المتبحر فيه. العارف باحوال الرواة المطلعة على العلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك للقصور على الاوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الانواع الثلاثة التي ذكرناها ان الاول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة ما رواه الائمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله اعلم. وهذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله موافق لمن نقل عن الامام ابن عبد البر والعلامة النووي رحمة الله عليهما في بيان ان الخلافة انما هو في افادة اخبار الاحادي العلم والقطع اما الاحتجاج بها ووجوب العمل بها اذا صحت اساميهم فامر مجمع عليه بين اهل العلم. واحاديث الامر باعفاء اللحى او اللحية باعفاء اللحى وقص الشارب احاديث حديث صحيحة قد روى بعضها الشيخان وروى بعضها الامام مسلم في صحيحه كما رواها غيرهما من ائمة اهل الحديث فهي صحيحة بلا ريب ومفيدة للقطع بان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها عند جمع من ائمة الحديث منهم ابو عبد الله الحميدي وابو الفضل ابن طاهر وابو عمرو ابن الصلاح وغيرهم رحمهم الله. فعلم بما اوضحنا ان تعديل احاديث الامر باعفاء اللحى اه وارخائها وجز الشوارب لانها ليست قطعية الورود والدلال تعليل باطل مخالف لما اجمع اهل العلم لا يجوز التعلق به ولا التعويل عليه بل يجب على قائله ان يعلن التوبة الى الله منه لكونه منكرا عظيما وقولا شنيعا يترتب عليه انواع من الباطل وطعن في كثير من احكام الشرع المطهر والمنكر اذا اعلن يجب على صاحبه ان يعلن التوبة منه حتى يعلن رجوعه عنه كما قال الله تعالى قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك تبوا عليهم وانا التواب الرحيم فلم يكتفي سبحانه في حق هؤلاء بمجرد التوبة والاصلاح بل شرط في صحة ذلك البيان فقالوا وبينوا فعلم ان التوبة الخالية من البيان لا تكفي بل لا بد من بيان الحق للناس حتى يخرج بذلك من من عهدة الكتمان ولا شك ان من قال هذا القول المنكر لو تأمل مقامه حين قال ما قال لم يقدم على هذه المقالة سنية لان اهل العلم راغبين في بيان الحق للناس لا يخفى عليهم امرها ولو تأملوا. فالواجب على كل من قال هذا المقال ان الرجوع للخطأ واظهار الحق كما في هو سبيل اهل العلم وليس ببيان الحق والرجوع اليه نقص ولا غضاوة ولا غضاضة على طالب العلم بل ذلك دليل على فضله وانصاف وايثاره الحق على ما سواه. نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل في الغد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. شيخنا. جزاك الله خير