﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم السبت

2
00:00:18.400 --> 00:00:36.900
الثاني عشر من شهر رجب لعام واحد واربعين واربعمائة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة الرياض. للشرح والتعليق على رسالة مختصرة في في اصول الفقه للشيخ العلامة

3
00:00:37.000 --> 00:00:59.500
عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. انه ولي ذلك والقادر عليه

4
00:00:59.650 --> 00:01:15.900
ونشرع الان في اه قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

5
00:01:16.350 --> 00:01:31.200
قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد

6
00:01:31.350 --> 00:01:48.600
فان اصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام. ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة

7
00:01:48.700 --> 00:02:05.450
ويعرف كيفية ذلك كله وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه. واجتهدت في توضيحه لان الحاجة الى التوظيح والبيان اشد من الحاجة الى الحذف والاختصار

8
00:02:05.800 --> 00:02:25.250
وارجو الله تعالى الاعانة والسداد وسلوك اقرب طريق وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين طيب المؤلف رحمه الله في اه مقدمته ذكر شيئا من فوائد علم اصول الفقه

9
00:02:25.800 --> 00:02:48.550
فقال رحمه الله اما بعد فان علم اصول الفقه علم شريف شريف مهم اولا يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام بمعنى انه يتمكن من استنباط الاحكام من الادلة على وجه سليم

10
00:02:48.800 --> 00:03:09.800
ثانيا ايضا يتمكنوا من الاستدلال على الحلال والحرام. بمعرفة طرق الاستدلال ثالثا يستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه وايضا فائدة رابعة في تعلم اصول الفقه

11
00:03:09.950 --> 00:03:37.650
ان انه ان فيه ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومن فوائده ايضا انه يعرف به حكم ما يستجد من المسائل من المسائل التي تسمى النوازل فيتمكن بمعرفة هذا العلم من معرفة النوازل التي تنزل بالمسلمين سواء كان ذلك في المسائل الفقهية او

12
00:03:37.650 --> 00:03:55.850
المسائل العقدية او غير ذلك ثم بين المؤلف رحمه الله وقال وهذا مختصر انتقيته. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه قال انتقيته من كتب اصول الفقه

13
00:03:55.950 --> 00:04:13.700
اختصرت فيه على المهم المحتاج اليه واجتهدت في توضيحه. لان الحاجة الى التوظيح والبيان اشد من الحاجة الى الحذف والاختصار. وارجو الله تعالى الاعانة والتسديد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد

14
00:04:13.850 --> 00:04:32.650
بمنه وكرمه امين وهذا الدعاء من المؤلف رحمه الله. اشتمل على امور ثلاثة. الاعانة ان يعينه الله عز وجل. ثانيا ان يسدده ويوفقه وثالثا ان يسلك به اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد. نعم

15
00:04:33.650 --> 00:04:50.900
احسن الله اليك. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الموصلة اليه واصلها الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاحكام الشرعية خمسة يقول مالك رحمه الله اعلم ان اصول الفقه

16
00:04:51.100 --> 00:05:16.800
هي الادلة الموصلة اليه. اولا اصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وباعتبار كلمة فقه ويعرف بكونه لقبا لهذا الفن. يعني اصول الفقه اما تعريفه باعتبار مفرديه فتعرف كلمة الاصول بان الاصول جمع اصل

17
00:05:17.550 --> 00:05:38.350
والاصل ما يبنى عليه غيره والاصل يطلق في كلام العلماء على معان متعددة فيطلق الاصل على الدليل فيقال مثلا الاصل في هذه المسألة كذا وكذا يعني الدليل في هذه المسألة كذا وكذا

18
00:05:38.850 --> 00:06:04.900
ويطلق الاصل على الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. يعني الراجح ان ان الكلام يحمل على حقيقته لا على  ويطلق الاصل على المقيس عليه في باب القياس بان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة

19
00:06:05.400 --> 00:06:29.700
فتقول مثلا يجري الربا في الرز قياسا على البر فالبر اصل والرز فرع فهذا من اطلاقات كلمة اصل ويطلق الاصل ايضا على القاعدة المستمرة كلمة اصل تطلق على القاعدة المستمرة

20
00:06:30.000 --> 00:06:48.900
كقولهم مثلا اكل الميتة على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة لان القاعدة المستمرة تحريم اكل الميتة حرمت عليكم الميتة خامسا يطلق الاصل على اقل عدد تخرج منه المسألة

21
00:06:49.400 --> 00:07:07.550
بلا كسر وذلك في باب الفرائض فلو قلت مثلا هلك هالك عن زوجة وابن زوجة وابن اصل المسألة من ثمانية فتبين بهذا ان كلمة اصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معان

22
00:07:07.650 --> 00:07:27.800
على الدليل وعلى الرجحان وعلى المقيس عليه وعلى القاعدة المستمرة وعلى اقل عدد تخرج منه فروض المسألة او فرضها بلا كسر اما الجزء الثاني هذي كلمة اصول الجزء الثاني الفقه

23
00:07:28.050 --> 00:07:47.950
فالفقه في اللغة بمعنى الفهم بمعنى الفهم ومنه قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال عن شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم

24
00:07:48.700 --> 00:08:20.250
واما شرعا فالفقه هو معرفة الادلة معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية معرفة الاحكام الشرعية العملية من بادلتها التفصيلية وقولنا معرفة الاحكام الشرعية هذا يشمل اليقين والظن بان الاحكام الشرعية منها ما هو يقين

25
00:08:20.400 --> 00:08:42.500
ومنها ما هو ظن فعلمنا مثلا او معرفتنا بتحريم الخمر والربا والزنا وحل الخبز ونحوه هذا يقين ومعرفتنا بوجوب مثلا قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية خلف الامام هذا ظن. ولذلك حصل في

26
00:08:42.500 --> 00:09:09.350
خلاف بين العلماء اذا معرفة الاحكام الشرعية خرج بذلك الاحكام اللغوية والاحكام العادية العملية يخرج الاحكام العقدية بادلتها التفصيلية فلا بد في الفقه من معرفة الدليل من معرفة الدليل ولهذا قيل العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان

27
00:09:10.100 --> 00:09:26.350
ولذلك هنا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على معرفة الدليل ان يحرص على معرفة الدليل. اولا ليكون له حجة امام الله تعالى. لان الله سائله يوم القيامة ويوم يناديهم. فيقول

28
00:09:26.350 --> 00:09:49.750
قولوا ماذا اجبتم المرسلين وثانيا لاجل ان يقنع غيره. وتكون معه حجة اذا سئل لماذا فعلت كذا؟ فيقول فعلت كذا للدليل فمعرفة الدليل امر مهم اما اه ما يتعلق بعلم اصول الفقه فهو المؤلف فالمؤلف رحمه معرف قال اعلم ان اصول الفقه

29
00:09:49.800 --> 00:10:17.700
هي الادلة الموصلة اليه واصلها يعني اصل ذلك الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه الادلة الشرعية الاربعة المتفق عليها. وان كان القياس فيه خلاف عند بعض علماء عند بعض الظاهرية الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والاصل هو الكتاب والسنة. الاصل القرآن والسنة

30
00:10:18.100 --> 00:10:36.850
والا فالاجماع والقياس ليس دليلا مستقلا وانما هو مستند الى الكتاب والسنة. ولهذا يقال ان كل اجماع لابد له من مستند. كل اجماع لابد له من مستند. فالاصل هو الكتاب

31
00:10:36.900 --> 00:11:00.000
والسنة واما الاجماع والقياس فهي فرع من اه فروع الكتاب والسنة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والاحكام الشرعية خمسة. الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه والحرام يقابله والمسنون وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه

32
00:11:00.100 --> 00:11:16.900
وضده المكروه والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب نعم يقول مالك رحمه الله الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم والحكم في اللغة بمعنى اثبات امر لامر او نفيه عنه

33
00:11:17.050 --> 00:11:36.950
اثبات امر لامر او نفيه عنه فاذا قلت مثلا هذا حار هذا بارد. اثبت الحرارة او اثبت البرودة هذا معنى الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه اما عند الاصوليين

34
00:11:37.100 --> 00:12:01.400
المراد الحكم مقتضى خطاب الشرع. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع لان خطاب الشرع تارة يقتضي طلبا وتارة يقتضي تخييرا وتارة يكون وظعيا

35
00:12:02.050 --> 00:12:24.850
الذي يقتضي الطلب الطلب تارة يكون طلب امر وتارة يكون طلب كف وطلب الامر اما ان يكون جازما واما ان يكون غير جازم وطلبوا هذا طلب طلب الامر وطلبوا الكف قد يكون جازما وقد يكون غير جازم وقد يكون مخيرا

36
00:12:25.000 --> 00:12:44.600
فاستوعب ذلك الاحكام التكليفية الخمسة ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيانها قال الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. والمؤلف هنا عرف الواجب الحكم عرف الواجب بالحكم ولم يعرفه بالحد

37
00:12:44.950 --> 00:13:12.900
والتعريف بالحكم ايسر ولا سيما على طالب العلم مبتدئ وهذا يستعمله العلماء كثيرا من باب التوظيح والتيسير على طالب العلم انهم يعرفون الشيء حكمه لا بحده نظير ذلك حينما عرفوا مثلا العاصف في باب الفرائض. من هو العاصب؟ قالوا العاصب من اذا انفرد اخذ جميع المال

38
00:13:13.100 --> 00:13:36.150
واذا استغرقت الفروض سقط. وان ابقت الفروض فله ما بقي هذا التعريف ليس تعريفا للعاصم بحده. وانما هو تعريف له بحكمه. حكم العاصب اما تعريف العاصب بالحد فهو ان يقال العاصب هو الذي يرث بلا تقدير. من يرث بلا تقدير. هنا

39
00:13:36.150 --> 00:14:00.100
المؤلف رحمه الله عرف الواجب بانه ما اثيب فاعله وعوقب تاركه هذا تعريفه بالحكم. اما تعريفه بالحد فيقال ان الواجب ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل

40
00:14:00.400 --> 00:14:21.650
فقولنا ما امر به الشارع خرج بذلك المحرم والمباح لان المحرم نهى عنه الشارع والمباح لم يأمر به الشارع وقولنا على وجه الالزام خرج بذلك المسنون لان المسنون امر به الشارع لكن لا على وجه الالزام

41
00:14:22.000 --> 00:14:52.900
هذا هو تعريف الواجب. حكم الواجب انه يثاب فاعله امتثالا يثاب فاعلوا امتثالا ويستحق العقاب تاركه وقولنا يستحق ادق من قول من قول بعضهم ويعاقب ادق لان بعض العلماء يقول يعاقب تاركه فيجزم بالعقوبة. والاصح ان يقال ويستحق العقاب تاركه لان الله عز وجل قد يعفو عنه

42
00:14:53.100 --> 00:15:10.250
ومذهب اهل السنة والجماعة ان اصحاب المعاصي والذنوب انهم تحت مشيئة الله عز وجل وارادته ان شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وان شاء غفر الله عز وجل لهم هذا هو الواجب. يقول الحرام يقابله

43
00:15:10.300 --> 00:15:31.850
التعريف الحرام ان نقول ما نهى الشارع عنه ما نهى الشأن عنه على سبيل الالزام بالترك وان شئت فقل ما نهى عنه الشارع نهيا جازما يقول والمسنون وهو ما اذهب فاعله. المسنون نقول ما امر به الشارع لكن لا على سبيل الالزام

44
00:15:32.050 --> 00:15:54.050
ما امر به الشارع لكن لا على لا على سبيل الالزام يقول وضده المكروب. المكروه منهي عنه لكن الشارع لم ينهى عنه نهيا جازما نعرفه بانه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. اما المباح فهو ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب

45
00:15:54.050 --> 00:16:19.450
ما خير الانسان بين فعله وبين تركه وان شئت فقل ما لا يتعلق به ثواب ولا ولا عقاب. هذه الاحكام التكليفية الخمسة. نعم وهناك احكام وضعية هذه احجام تكليفية هناك احكام وضعية وهي ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء

46
00:16:20.050 --> 00:16:40.500
منها الصحة والفساد والشرط والمانع والسبب. كما سيأتي بعضها في كذا المؤلف. نعم السلام عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى  واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب الا لقرينة تصرفه الى الندب

47
00:16:40.800 --> 00:16:59.400
او الاباحة اذا كان بعد الحظر غالبا والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة نعم يقول المؤلف رحمه الله واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب الاصل في الامر الوجوب اذا ورد امر في الكتاب والسنة الاصل انه

48
00:16:59.400 --> 00:17:22.450
على الوجوب والدليل على ذلك اعني على حمله على الوجوب اولا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه عام الحديبية ان يحلقوا رؤوسهم

49
00:17:22.550 --> 00:17:43.850
تأخروا في ذلك او توانوا في ذلك. كره ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على لذلك يدل على ان الامر للوجوب وهذه المسألة احسنت اختلف العلماء فيها على اقوال هل الاصل في الامر الوجوب

50
00:17:43.900 --> 00:18:00.500
او الاصل في الامر الاستحباب فمنهم من قال ان الاصل الوجوب ومنهم من قال ان الاصل الاستحباب ومنهم من فصل وقال ان كان الامر تعبدا فهو للوجوب  وان كان الامر تأدبا فهو الاستحباب

51
00:18:00.700 --> 00:18:18.300
بمعنى ان الامر في العبادات يحمل على الوجوب والامر في الاداب والاخلاق يحمل على الاستحباب. لكن مع هذا هذه القاعدة ليست مطردة. لان هناك اوامر في العبادات تحمل على الاستحباب

52
00:18:18.550 --> 00:18:36.050
واوامر في الاداب تحمل على الوجوب فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا لا نحمله على الوجوب. الاكل باليمين نقول واجب ولا نقول

53
00:18:36.050 --> 00:19:04.950
ومستحب لان هناك صوارف وقرائن اخرى تدل على وجوبه اذا نقول هذا هذا يعني هذه الظابط ان الامر تعبدا للوجوب وتأدبا للاستحباب هذه قاعدة اغلبية ليست مطردة يقول المؤلف رحمه الله استثنى قال والاصل في الامر الوجوب الا لقرينة تصرفه الى الندب او الاباحة. من القرائن قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم

54
00:19:05.900 --> 00:19:25.900
هذه الاية تدل على وجوب الاشهاد. لكن القرينة تدل على عدم الوجوب. اذ انه لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشهد على كل بيع. وكذلك الصحابة لم ينقل انهم كانوا يشهدون على كل بيع. مما يدل على ان الامر هنا ليس

55
00:19:25.900 --> 00:19:49.250
وجوب وانما هو الاستحباب. يقول واذا كان بعد الحظر غالبا اذا كان بعد الحظر غالبا فانه ايضا يدل على الاباحة فمثلا قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم واصطادوا. الامر هنا امر بعد حظر

56
00:19:49.750 --> 00:20:11.300
فهل هو للاباحة او يكون له حكم ما قبل الحضر ايضا هذه المسألة اختلف العلماء فيها اذا ورد امر بعد حظر فهل يكون الامر يكون الامر للاباحة او لهذا الامر حكم ما قبل النهي

57
00:20:11.550 --> 00:20:35.250
حكم ما قبل النهي يتضح هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزيارة القبور كانت في الاصل مشروعة ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها خشية ان يقع في قلوبهم شيء من الشرك لانه لم يثبت الايمان في قلوبهم ثم اذن لهم

58
00:20:35.400 --> 00:20:52.850
فقوله فزوروها هذا امر بعد حظر. هل نقول زيارة القبور مباحة او لها حكم ما قبل النهي يقول القول الراجح ان لها حكم ما قبل النهي وعلى هذا تكون زيارة القبور مستحبة وليست مباحة

59
00:20:53.000 --> 00:21:11.150
وهذا القول اعني ان الامر ان الامر بعد الحظر له حكم ما قبل النهي هو ارجح الاقوال ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله في منظومته هذه المسألة ورجح ان الامر بعد الحظر ان له حكم ما قبل النهي

60
00:21:11.150 --> 00:21:31.700
قال والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي والامر بعد النهي للحل. هذا القول الاول والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به. يعني خذ بهذا القول تفي

61
00:21:31.850 --> 00:21:56.750
يقول المؤلف رحمه الله وعلى عمومها دون خصوصها. يعني يحمل النصوص الشرعية والالفاظ الشرعية على العموم لا على الخصوص حتى يثبت دليل على على التخصيص. فيجب العمل بل بعموم الالفاظ في الكتاب والسنة حتى يرد دليل يدل على التخصيص. فمثلا

62
00:21:57.050 --> 00:22:19.550
آآ اية الظهار الايات اللي نزلت في الظهار قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي الى الله يقول هذه نزلت نزلت قضية خاصة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا نقول ان هذه القضية خاصة بمن نزلت فيهم. لان

63
00:22:19.550 --> 00:22:37.550
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم. قال وعلى استقلاله دون اظماره. يعني اذا دار الامر في اللفظ بين ان يكون مستقلا او ان يكون فيه قيد وقول اظمار الاظمار هو الحذف

64
00:22:38.150 --> 00:23:03.200
الاصل عدم الحذف. الاصل ان الكلام ليس فيه شيء محذوف بل الاصل انه مستقل. نعم يقول وعلى اطلاقه دون تقييده نعم الاصل ان اللفظ يحمل على اطلاقه دون تقييده. فلا يقيد فلا يقيد الا اذا دل النص على

65
00:23:03.200 --> 00:23:24.600
التقييد فمثلا في قول الله عز وجل فتحرير رقبة تحت الرقبة لم تقيد الرقبة مثلا في كفارة اليمين بالايمان فالاصل اننا نحمل الرقبة على الاطلاق ولا نقول انه يشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة

66
00:23:24.950 --> 00:23:49.550
كذلك ايضا في قول الله عز وجل في الصيام ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. اطلق الله عز وجل الايام ولم شرط ان تكون متتابعة فعليه نقول لا يشترط في قضاء رمضان ان يقضيها متتابعة لان الله تعالى اطلق الامر. قال والنهي

67
00:23:49.550 --> 00:24:09.250
الا بقرينة تصرفه للكراهة النهي اصلا انه يحمل على التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه بل قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فامر بالانتهاء

68
00:24:09.250 --> 00:24:25.000
وهذا يدل على ان الاصل في النهي التحريب وهذه المسألة ايضا يقال فيها كما قيل في مسألة الامر هل هو للوجوب او للاستحباب؟ فالخلاف فيها كالخلاف هناك فمنهم من قال الاصل في النهي التحريم

69
00:24:25.150 --> 00:24:45.800
ومنهم من قال الاصل في النهي الكراهة ومنهم من فصل وقال ان كان النهي في العبادة فهو للتحريم وان كان النهي في الاداب والاخلاق فهو للكراهة. نعم قال المصنف رحمه الله ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز

70
00:24:46.300 --> 00:25:04.100
وعلى عمومها دون خصوصها وعلى استقلاله دون اظماره. وعلى اطلاقه دون تقييده وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد. وعلى انه تباين لا مترادف وعلى بقائه دون نسخه الا لدليل يدل على خلاف ما تقدم

71
00:25:04.350 --> 00:25:24.400
طيب المؤلف رحمة شرع في بيان الحقيقة والمجاز الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة او شرعا او عرفا كاسد للحيوان الحيوان الاسد تقول هذا اسد

72
00:25:24.750 --> 00:25:45.000
تسميتك له اسد هذه حقيقة. لان هذا اللفظ موضوع له تقول هذا بعير هذه ناقة هذه شاة على الشاة. هذا يسمى حقيقة. لان هذا اللفظ وضع لهذا الحيوان لغة وشرعا وعرفا

73
00:25:45.800 --> 00:26:15.250
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فلو قلت لشخص مثلا انت اسد انت اسد نقول هذا مجاز لانك اردت ان تشبهه بالاسد فيما يتعلق بالشجاعة فيما يتعلق بالشجاع. هذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز. اذا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وظع له اصلا

74
00:26:15.350 --> 00:26:39.900
لغة او شرعا او عرفا كلفظ اسد للحيوان المفترس والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له  لاسد بالرجل الشجاع. فنقول هذا مجاز. يقول المؤلف يتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون

75
00:26:39.900 --> 00:27:03.950
ما قالوا انه مجاز الاصل ان اللفظ يحمل على حقيقته. ولهذا تقدم في اول الكلام ان من ان من اطلاقات كلمة اصل   كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. فالاصل ان الكلام يحمل على حقيقته ولا يحمل على مجازر

76
00:27:04.050 --> 00:27:17.700
هذا هو قال وعلى بقائه دون لصقه لو ان شخصا استدل بدليل قال الدليل على هذه المسألة قول الله تعالى او قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال شخص هذه الاية منسوخة

77
00:27:18.300 --> 00:27:43.450
هذا الدليل منسوخ ما الاصل الاصل انها محكمة حتى يرد دليل يدل على النسخ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال الا بدليل يدل على كافي ما تقدم فاذا دل الدليل على ان هذه الاية منسوخة او ان هذا الحكم منسوخ فنعمل به. فمثلا كان الرضاع في اول الامر

78
00:27:43.450 --> 00:28:02.100
المحرم عشر رضعات كان المحرم الرضع المحرم عشر رضعات لكن ذلك نسخ بخمس ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

79
00:28:02.100 --> 00:28:22.400
فسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا صريح في ان العشر نسخت وان هذا ايضا في اخر الامر ليس متقدما في اخر الامر ولذلك توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يتلى من القرآن يعني ان بعض

80
00:28:22.400 --> 00:28:47.050
الصحابة لم يعلم بالنسق فاستمر يقرأ الاية المنسوخة يقول وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع وعلى عرف المتكلم في امور العقود وتوابعها الى اخره اشار المؤلف رحمه الله الى حمل الالفاظ. كيف نحمل الالفاظ؟ هنا قاعدة اقصر مما قال المؤلف. وهي ان نقول ان كل كلام

81
00:28:47.050 --> 00:29:04.500
يحمل على عرف الناطق به كل كلام يحمل على عرف ناطق به ان كان الناطق من اهل الشرع فيحمل على المعنى الشرعي. ان كان الناطق من اهل اللغة يحمل على المعنى اللغوي

82
00:29:04.500 --> 00:29:29.100
ان كان الناطق من اهل العرف يحمل على المعنى العرفي فمثلا اذا ورد لفظ الصلاة في النصوص الشرعية الصلاة الصلاة نحملها على الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختدمة بالتسليم اذا ورد لفظ الصلاة في اللغة العربية في الشعر العربي. نحمل الصلاة على الدعاء

83
00:29:29.250 --> 00:29:56.400
نحمل الصلاة على الدعاء اذا ورد لفظ مثلا الحيوان في العرف الحيوان في كلمة حيوان بل دابة. الدابة في العرف هي ذوات الاربع. فاذا قالوا مثلا عرفا اشترى دابة المراد بالدابة هي ذوات الاربع يعني ما يمشي على اربع مثل الفرس البعير الحمار الشاة هذي ذوات الاربع

84
00:29:57.400 --> 00:30:17.800
لكن لكن في اللغة باللغة الدابة اعم الدابة كل ما دب على وجه الارض يسمى دابة حتى الزواحف تسمى دابة. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من فمنهم

85
00:30:17.800 --> 00:30:37.700
ثم يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع. وهذا يدل على ان الدابة كل ما دب على وجه الارض اذا نخلص من هذا ونقول ان كل كلام يحمل على عرف الناطق به

86
00:30:37.750 --> 00:31:02.550
اذا وجدت كلاما في النصوص الشرعية احمله على المعنى الشرعي فمثلا الصيام الصيام قال مثلا من صام رمضان ايمانا واحتسابا الصيام في اللغة بمعنى الامساك عن اي شيء كان عن طعام شراب كلام. ولهذا في الاية الكريمة قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا

87
00:31:02.550 --> 00:31:22.700
صوما فلن اكلمه وقال الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما خير صيام يعني خير ممسكة وخير غير ممسكة. لكن في الشرع ما نحمل الصيام على الامساك

88
00:31:22.950 --> 00:31:37.900
فمثلا وان تصوموا خير لكم. ما نقول وان تمسكوا عن الكلام خير لكم. بل وان تصوموا يعني وان تتعبدوا لله بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس خير لكم. هذا معنى هذه القاعدة نعم

89
00:31:38.550 --> 00:32:01.350
قال انا عن وسائل قال المصنف والوسائل لها احكام المقاصد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب نعم يقول الوسائل لها احكام ومقاصد. الوسيلة ما توصل الى الغاية. الوسيلة ما توصل الى الغاية قطعا

90
00:32:01.350 --> 00:32:26.600
او ظنا راجحا والذريعة ما توصل الى الغاية ظنا فقط هذا الفرق بين الوسيلة والذريعة اذا قلت مثلا هذا وسيلة الى كذا هذا ذريعة الى كذا. ما الفرق؟ هل هما مترادفان؟ لا. نقول الفرق بين الوسيلة والذريعة ان الوسيلة ما توصل الى الغاية قطع

91
00:32:26.600 --> 00:32:53.700
ان او ظنا راجحا والذريعة ما توصل الى الغاية ظنا فقط. فمثلا مصاحبة رجل السوء مصاحبة رجل السوء ذريعة الى الفساد. مصاحبته ذريعة الى الفساد. لكن مصادقته ومجالسته وسيلة وسيلة لانها توصل الى الفساد قطعا او ظنا راجحا

92
00:32:54.700 --> 00:33:13.300
واضح اذا نقول الفرق بين الوسيلة والذريعة ان الوسيلة هي ما توصل الى ما توصل الى الغاية قطعا او ظنا راجحا واما الغاية او واما الذريعة فهي التي توصل الى الغاية ظنا

93
00:33:13.550 --> 00:33:41.500
فمثلا لو قلت اه مصاحبة رجل السوء. مصاحبة الرجل السيء الفاسق. ذريعة الى الفساد ذريعة من الفساد مجرد مصاحبته لكن ملازمته ومصادقته وسيلة الى الفساد وسيلة الى الفساد لانك اذا لازمته وصاحبته وجالسته فهذا سبب قطعي او ظني راجح

94
00:33:41.500 --> 00:33:56.500
الفساد. يقول مالك رحمه الله الوسائل لها احكام المقاصد وهذه القاعدة الوسائل لها احكام ومقاصد هي اعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بعضهم يعبر

95
00:33:56.550 --> 00:34:13.450
عمي في هذي القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذه التعبير يعني قاصر على الواجب. لكن اذا قلنا الوسائل لها احكام المقاصد صارت اعم فوسائل الواجبات واجبة

96
00:34:13.500 --> 00:34:31.850
وسائل المستحبات مستحبة وسائل المحرمات محرمة فمثلا من شروط الصلاة من شروط الصلاة الطهارة اذا لم تتمكن من الطهارة الا بشراء الماء شراء الماء وسيلة للوضوء. ما حكم شراء الماء

97
00:34:31.950 --> 00:34:52.550
واجب اذا اردت الصلاة تحتاج الى ستر عورة شراؤك للثوب لستر العورة نقول هذا ايضا واجب طيب اردت ان تشتري سواكا لتستاك به. السواك حكمه سنة. شراؤك للسواك مستحب لانه وسيلة الى مستحب

98
00:34:52.950 --> 00:35:14.050
طيب ايضا وسائل المحرم محرمة الوسائل المحرم محرمة. فكل وسيلة توصل الى محرم محرمة. فمثلا الذي يشتري يشتري تمرا او عنبا ليتخذ منه خمرا. هذا وسيلة الى صنع الخمر. ما حكم بيع البيع عليه؟ نقول حرام

99
00:35:14.100 --> 00:35:41.050
لانه اعانة له على الاثم والعدوان وهكذا. اذا وسائل وسائل المأمورات مأمور بها وسائل المنهيات منهي عن وسائل مباحات مباحة. فهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد واعلم ان كل مباح ان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة هذي قاعدة

100
00:35:41.550 --> 00:36:02.900
مطردة كل شيء مباح تجري فيه الاحكام الخمسة فمثلا  شراء السيارة انسان سيشتري سيارة. ما حكم شراء السيارة؟ نقول الاصل انه مباح. لكن انسان توقف فعله للحج على شراء سيارة يذهب بها الى مكة

101
00:36:03.150 --> 00:36:21.500
الحج واجب. ما حكم شراء السيارة يقول واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انسان اراد ان يشتري سيارة ليذهب بها مثلا الى المدينة. او مكة  زيارة مستحبة وعمرة مستحبة نقول الشراء

102
00:36:21.600 --> 00:36:38.650
مستحب. اشترى سيارة لاجل ان يزور اقاربه. صلة الرحم ايضا هذا امر واجب او مستحب بحسب الحال اشترى سيارة لاجل ان يستعين بها على المحرم يذهب الى البراري بعيدا عن الناس ويفعل ما يفعل

103
00:36:38.700 --> 00:36:57.700
الشراء محرم. اذا كل مباح يجري فيه او تجري فيه الاحكام الخمسة ولهذا قال وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فهو فليس بواجب. هنا قاعدتان ما لا

104
00:36:57.700 --> 00:37:19.900
يتم الواجب الا به فهو واجب. كما مثلنا من شروط الصلاة الطهارة شراء الماء للتطهر نقول هذا واجب اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب

105
00:37:20.050 --> 00:37:37.950
فمثلا من شروط وجوب الزكاة من شروط وجوب الزكاة ومن شروط النفق وجوب النفق على الانسان ان يكون غنيا. فهل يجب على الانسان ان يملك مالا لاجل ان يزكي  ليس عنده مال

106
00:37:38.250 --> 00:38:04.500
اذ عنده شيء مال يكفيه لنفقته وقوته فقط. فهل نقول يجب ان تتكسب حتى تحصل مالا؟ تزكيه نقول لا لان هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. اذا فرق بين ما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وبينما لا يتم الوجوب الا به

107
00:38:04.500 --> 00:38:22.050
فليس بواجب والفرق بينهما ان الوجوب فيما لا يتم الواجب الا بان الوجوب قد ثبت واستقر. وتمت شروطه فوجب ما كان وسيلة لفعله بخلاف ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. نعم

108
00:38:22.150 --> 00:38:39.900
الله عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها. قال وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد نعم الاصل ان الكلام يحمل على التأسيس لا على التوكيد

109
00:38:40.750 --> 00:39:01.200
لان التوكيد معناه تكرار الكلام الاول فمثلا في قول الله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لو فسرنا صلوات من ربهم بان المعنى صلوات يعني رحمة

110
00:39:01.500 --> 00:39:19.250
فيقول المعنى اولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة وهذا مما يضعف القول بان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الرحمة من الله الرحمة بل صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الاعلى

111
00:39:19.500 --> 00:39:36.200
لاننا لو قلنا الصلاة بمعنى الرحمة ورد علينا مثل هذه الاية. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول المعنى اولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة طيب وعلى انه متباين لا مترادف

112
00:39:36.550 --> 00:40:01.100
على انه متباين يعني يحمل على اللفظ على انه متباين. لا مترادف فالاصل في العطف انه يقتضي التغاير في قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. ما نقول اولي الاحلام يعني البالغين والنهى يعني البالغين

113
00:40:01.500 --> 00:40:25.200
وانما نقول ليليني منكم اولو الاحلام يعني الذين بلغوا الحلم والنهى يعني العقول العقول فالاصل في العطف انه يقتضي المغايرة. وهنا هذا الحديث يعني فائدة خارجية هذا الحديث يستدل به بعض الناس على تأخير الصبيان عن الصف الاول

114
00:40:25.550 --> 00:40:40.750
او المكان الفاضل فتجده اذا رأى صبيا خلف الامام نهره وزجره عن هذا الصف. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم اولو ال والنهى وهذا صبي صغير طفل

115
00:40:41.250 --> 00:41:01.800
لا لا لا يصلي خلف الامام وهذا خطأ. ما دام ان هذا الصبي مميز وتصح صلاته فانه لا لا تجوز اقامته من موظعه الذي سبق اليه. اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به

116
00:41:01.800 --> 00:41:19.900
الصبي سبق واحق منك في هذا المكان وثانيا ان في اخراجه من هذا المكان وطرده عن هذا المكان ان فيه تنفيرا له عن الصلاة وعن المسجد. والمطلوب منا ان نرغب صبياننا

117
00:41:19.900 --> 00:41:39.900
واطفالنا على حضور الجمع والجماعات وحضور المسجد. اما الحديث الحديث ليس فيه دلالة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى الرسول قال ليني منكم اولو الاحلام والنهى. ولم يقل لا يرني الا اولي الاحلام والنهى. لو كان الرسول عليه الصلاة قال لا يرني

118
00:41:39.900 --> 00:41:59.900
يعني لا يصلي خلفي الا اولو الاحلام والنهى صح لكنه قال ليلني فهو حث منه عليه الصلاة والسلام لاولو الاحلام والنهى ان يكونوا هم انهم هم الذين يكونون خلفه. وليس المعنى ان تطرد الصبيان. الاطفال المميزين عن

119
00:41:59.900 --> 00:42:27.950
مكانهم المستحق شرعا وعرفا. نعم والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. والباطل والفاسد بالعكس وكذلك العقود والمعاملات  وما كان يقول الصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها والتفت مفاسد مفسداتها والباطل

120
00:42:27.950 --> 00:42:53.050
هو الفاسد بالعكس. الصحيح هنا شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الصحيح والفاسد الصحيح تعريفه ضد السقيم واما اصطلاحا عند الاصوليين فهو ما ترتبت اثار فعله عليه ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام معاملة

121
00:42:53.450 --> 00:43:14.550
ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام معاملة. ومعلوم ان الشيء لا تترتب اثار فعله عليه الا اذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمثلا امرأة

122
00:43:14.700 --> 00:43:35.650
تصلي انا في العبادات امرأة توظأت وتطهرت واستقبلت القبلة وفعلت جميع شروط الصلاة ولكنها حائض او نفساء نقول هنا الشروط في حقها تمت لكن فيها مانع يمنع من صحة الصلاة. كذلك ايضا لو ارادت المرأة الحائض ان تصوم

123
00:43:36.150 --> 00:43:57.150
ان تصوم فنقول لا يصح صيامه لوجود مانع انسان بالغ عاقل حر رشيد يملك مالا اراد عقد بيع فباع لكن وقع بيعه بعد نداء الجمعة الثاني نقول هذا هذا هذه المعاملة اكتملت شروطها لكن

124
00:43:57.500 --> 00:44:22.300
وجد فيها مانع. انسان مات عن آآ ابناء احدهم كافر ما لا يصلي وكافر نقول هذا الابن لا يلد من ابيه في وجود مانع يمنع من الارث وهو اختلاف الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اذا

125
00:44:22.300 --> 00:44:41.150
كل شيء لا يتم كل شيء لا يتم عبادة او معاملة الا الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع فقد توجد الشروط لكن يوجد مانع. وقد تنتفي الموانع لكن ينقص شرط من الشروط

126
00:44:41.650 --> 00:45:15.050
الباطل والفاسد بالعكس نعم قال والباطل والفاسد بالعكس الباطل والفاسد بالعكس الباطل والفاسد هل هما بمعنى واحد او انهما يختلفان عند الحنابلة رحمهم الله الفاسد والباطل بمعنى واحد واذا عبروا بقولهم فاسد باطل احيانا فهو من من باب التفنن في العبارة. فيقول مثلا صلاته باطلة صلاته فاسدة

127
00:45:15.050 --> 00:45:36.550
صيامه باطل صيامه فاسد المعنى سواء لا يفرقون بين الفاسد والباطل الا في موضعين فقط الموضع الاول في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل بان الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله

128
00:45:37.300 --> 00:45:59.000
والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول ورجل مثلا احرم وفي اثناء احرام احرم بالحج ارتد مرتد رجع عن الاسلام نقول حجه باطل انسان حج وجامع في يوم عرفة قبل التحلل الاول نقول حجه فاسد

129
00:45:59.250 --> 00:46:22.100
فهنا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. الموضع الثاني من المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل في النكاح فيقول الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه مثل نكاح خامسة. هل يجوز للانسان ان يتزوج امرأة خامسة؟ لا. نكاح المعتدة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

130
00:46:22.550 --> 00:46:37.950
هذا يقال نكاح باطل اما الذي اختلف العلماء فيه فيقال فاسد. مثل النكاح بغير ولي النكاح بغير ولي جمهور العلماء على انه لا يصح لكن مذهب ابي حنيفة انه يصح

131
00:46:38.000 --> 00:46:57.900
فهذا النكاح امرأة تزوجت بغير ولي يقال نكاحها فاسد ولا يقال نكاحها باطل اذا الاصل ان الباطل والفاسد بمعنى واحد الا في هذين الموضعين. نعم وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين

132
00:46:57.950 --> 00:47:17.750
وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتبع وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. اذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه وهو يصير فرض عين في حق

133
00:47:18.450 --> 00:47:38.050
في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا طيب شارع المؤلف رحمه الله في بيان فرض العين وفرض الكفاية ما الفرق بين فرض العين بين فرض العين وفرض الكفاية؟ الجواب فرض العين ما طلب فعله من كل احد بعينه

134
00:47:38.850 --> 00:47:59.200
وفرض الكفاية ما اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وسيأتي كيف نفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان فرض العين وفرض كفاية يشتركان ويفترقان

135
00:47:59.300 --> 00:48:19.600
فيشتركان اولا في ان الامر فيهما موجه الى جميع المكلفين الامر في فرض العين موجه لجميع المكلفين. والامر في فرض الكفاية موجه الى جميع المكلفين ثانيا يشتركان ايضا في ان في انهما اذا تركا اثم الجميع

136
00:48:20.700 --> 00:48:41.400
فلو تركوا فرض العين اثموا. ولو تركوا فرض الكفاية اثموا يفترقان في ثاني حال وهو ان فرض العين لابد من فعله من كل من كل مكلف بعينه فلا يسقط فعله عنه بفعل غيره

137
00:48:41.800 --> 00:49:07.900
واما فرض الكفاية فهو فهو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين من امثلة فرض العين الصلوات الخمس الصلاة الصلوات الخمس الصيام ما نقول الصلاة فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. لكن مثلا تغسيل الميت تكفينه الصلاة عليه

138
00:49:07.900 --> 00:49:26.700
هذا فرض كفاية. لا يمكن ان الامة كلها تغسل الميت ولهذا في لما قال عليه الصلاة والسلام للذي وقصتنا ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر لم يشاركهم عليه الصلاة لا في تغسيله ولا في تكفينه. وهذا دليل على انها فرض

139
00:49:26.850 --> 00:49:48.750
فرض كفاية وليس فرض عين المسألة الثانية فيما يتعلق بفرض الكفاية وفرض العين كيف نفرق بين فرض الكفاية وفرض العين بالاوامر الشرعية نقول الامر الامر اذا كان اذا كان قصد الشارع ايجاد الفعل اذا كان قصد الشارع ايجادا

140
00:49:48.750 --> 00:50:11.100
الفعلي بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المقصود هو الفاعل بعينه فهو فرض عين فهمتم الامر اذا جاء الامر من الشارع ان كان ان كان مقصود الشارع ان يوجد الفعل بقطع النظر عن الفاعل

141
00:50:11.200 --> 00:50:36.350
مثل تقصير الميت تكفينه الصلاة عليه نقول هذا فرض كفاية وان كان المقصود اذا كان المقصود الفاعل بعينه المكلف بعينه فهذا فرض هذا يعتبر فرض عين ولهذا قال شيخنا في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل

142
00:50:36.500 --> 00:50:55.750
وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اوتر يقول والامر ان روعي فيه الفاعل اذا كان المقصود الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية نصر. نعم

143
00:50:57.550 --> 00:51:19.900
اليكم. قال المصنف رحمه الله وان تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكب اخفهما مفسدة واذا اشتبه المباح بمحرم طيب اذا اذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما. اذا اجتمعت مصالح اذا اجتمعت المصالح

144
00:51:20.300 --> 00:51:42.050
فان امكن ان يفعل المصالح جميعها فهذا هو المطلوب اذا اجتمعت مصالح متعددة فان امكن ان يفعل جميع المصالح فهذا هو المطلوب وان لم يمكن فانه يقدم الاعلى منها فمثلا عند الانسان تعارظ عند تعارض عند الانسان

145
00:51:42.150 --> 00:52:01.800
بر الوالدين وطلب العلم بر الوالدين وطلب العلم. يقول ان امكن ان تجمع بينهما هذا هو المشروع وان لم يمكن فانك تقدم الاعلى وهو برك بالوالدين. ولا سيما اذا لم يكن عنده من يقوم بشؤونهما

146
00:52:02.500 --> 00:52:22.500
هذا معنى اذا تزاحمتم المصالح قدم اعلاهما. فنقول اذا اذا اجتمعت مصلحتان فاكثر. فان امكن ان يفعل جميع المصالح فهذا خير ونور على نور. وان لم يمكن فانه يقدم الاعلى. العكس يقول او مفسدتان لا بد من فعل احداهما

147
00:52:22.500 --> 00:52:49.300
ارتكب اخفهما اخفهما فمثلا لو فرض ان امرأة وجب عليها الغسل وجب عليه غسل وهي بحضرة الاجانب اجانب فعندنا الان هل تتيمم تترك الاغتسال وتتيمم تركها الاغتسال وتيممها مفسدة وكونها تتكشف امام الناس ايضا مفسدة

148
00:52:49.350 --> 00:53:13.400
يقول هنا نرتكب ايش؟ الادنى فنقول تعدل الى التيمم حتى لو كانت تجد الماء تعدل الى التيمم. لان كونها تغتسل امام الناس سبب لي تكشفها وظهورها وهذه مفسدة اعظم ايضا يقال في مسألة المفاسد اذا اجتمعت مفسدتان ان امكن ان امكن ان تدرى المفسدتان

149
00:53:13.750 --> 00:53:35.500
ان يدرأ المفسدتين فهذا هو الواجب. والا فانه يدرأ الاعلى آآ المفاسد والمصالح. عرفنا اذا اجتمعت مصلحتان اذا اجتمعت مفسدتان اذا اجتمعت المصالح والمفاسد كيف يكون العمل؟ لقد اجتمعت المصالح والمفاسد لا يخلو من اربع حالات

150
00:53:36.150 --> 00:54:02.150
الحالة الاولى ان تكون المصلحة هي الاعلى فتقدم ولا ينظر الى المفسدة مثل اقامة الحدود والقصاص اقامة الحدود والقصاص فيها مصلحة عامة للامة وفيها مفسدة على الشخص المحدود والمقتص منه. لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب ماذا؟ في جانب المصالح المترتبة

151
00:54:02.150 --> 00:54:22.400
اذا هذه المفسدة لا ينظر اليها. الحال الثاني ان تكون المفسدة هي الاعلى فتدرى كما مثلنا في المرأة التي وجب عليها مثلا غسل وهي اه بحضرة اجانب الحال الثالثة ان يتساوى الامران

152
00:54:22.900 --> 00:54:43.350
والحال الرابعة التردد اذا تساوى الامران او كان هناك تردد فهنا ينظر المكلف الى ايهما ارجح من امثلة ذلك اذا دعي الانسان الى وليمة وهو صائم لو دعيت الى وليمة وانت صائم صيام نفل

153
00:54:43.750 --> 00:55:10.850
فهل الاولى ان تفطر؟ او الاولى ان تبقى على صيامك يقولون ينظر الى المصلحة والمفسدة. ان كان فطرك فيه جبر لقلب الداعي. وادخال السرور عليه فافطر هذي مصلحة واما اذا كان قدر ان ان المدعوين الى الوليمة كثر وان صاحب الوليمة لا يدري اكلت ام لم تأكل فابقى على صيامك

154
00:55:11.150 --> 00:55:28.800
فتنظر الى المصنع والمفسدة من هذا التقرير الذي ذكرته انه اذا اجتمعت مصالح ومفاسد اربع حالات ان تكون المصلحة الاعلى والثاني المفسد الاعلى والثالث ان يتساويا والرابع التردد نعرف ان القول

155
00:55:28.900 --> 00:55:45.400
نعرف ان قول بعضهم درء المفاسد اولى من جلب المصالح ان هذا ليس على اطلاقه فهمتم كثير من العلماء يطلق القاعدة يقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح. هذا ليس صحيحا

156
00:55:45.650 --> 00:56:07.900
يقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح متى؟ عند التساوي او عندما تكون المفسدة هي الاعلى. اما اذا كانت المفسدة اما اذا كانت المصلحة هي الاعلى فتقدم اتضح يقول كثير من العلماء يعبر بالقاعدة يقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح

157
00:56:08.300 --> 00:56:24.450
نقول هذه ليست ليست على اطلاقها غير صحيح لماذا غير صحيح؟ نقول لان درء المفاسد اولى من جلب المصالح متى؟ حينما تتساوى المصلحة والمفسدة او تكون او تكون المفسدة هي الراجحة

158
00:56:24.600 --> 00:56:42.400
اما اذا كانت المصلحة هي الراجحة مثل اقامة الحدود. رجل مثلا حصل منه ما يوجب الحج واقمنا عليه الحج. فيه مصلحة وفيه مفسدة ايهما الاعلى المصلحة اذا هل نقول درء المفاسد او لا؟ لا. نقول هنا فعل المصلحة او لا

159
00:56:42.650 --> 00:57:02.900
فيتبين بذلك ان هذه القاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح انها ليست على اطلاقها. وانما يقال درء المفاسد اولى من جلب صالح متى؟ عند التساوي او رجحان المفسدة اما اذا رجعت المصلحة فانها تقدم. نعم

160
00:57:03.700 --> 00:57:24.450
واذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما والامر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية. نعم اذا اشتبه المحر اذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. يعني لو اشتبهت مثلا

161
00:57:24.450 --> 00:57:44.250
ميتة بمذكاة او اشتبهت اخته امرأة من الرضاع يعني اخته من الرضاع باجنبية اراد ان يتزوج مثل من بيت واشتبه ان واحدة من نساء هذا البيت قد رضعت معه ولا يدري افلانة او فلانة او فلانة

162
00:57:44.350 --> 00:58:04.000
نقول هنا يجب الكف من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. والظرورة لم تدعو الى ذلك. اما اذا دعت الظرورة فانه في هذا الحال يجب يجب التحري والاكل فلو اشتبهت عنده ميتة بمذكاة. انسان مثلا فيه برية فيه مخمصة

163
00:58:04.150 --> 00:58:24.350
عنده شاتان واحدة ميتة وواحدة مزكاة الميتة محرمة والمذكاة تجوز في هذا الحال يتحرى ينظر ايهما الميتة وايهما المذكاة فما غلب على ظنه فعلى لكن اذا لم تدعو الظرورة ليس هناك تحر

164
00:58:24.450 --> 00:58:38.550
فاذا قدر ان اشتبهت اخته من الرضاع باجنبية اراد ان يتزوج من بيت فقالوا له هذا البيت انت احدى هذه احدى النساء من هذا البيت قد رضعت معها او هي اختك من الرضاعة

165
00:58:39.200 --> 00:58:59.750
فلو تزوج فلانة يحتمل ان تكون اخته. او فلانة يحتمل ان تكون اخته. ولم تدع الضرورة. نقول دعها وهذا من الاشتباه فحينئذ يجب الكف عنهما قال والامر يقتضي الفورية. يعني اوامر الشرع تقتضي الفورية. وانه يجب الفعل على الفور

166
00:59:00.450 --> 00:59:25.050
وهذا اعني الامر يقتضي فورية اذا لم تدل القرينة اذا لم يكن هناك قرينة وذلك لان الاوامر الشرعية من حيث الدلالة على الفورية وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه للفور او على الفور

167
00:59:26.350 --> 00:59:44.850
يقول الفورية لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه متى شهد الشهر يجب الصوم هذا للفورية او التراخي الفورية والثاني القسم الثاني ما دل الدليل على انه للتراخي

168
00:59:45.400 --> 01:00:04.300
لقوله كقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر دل الدليل على ان قوله فعدة للتراخي. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

169
01:00:05.250 --> 01:00:20.400
والقسم الثالث الامر المطلق الذي لم يدل دليل على انه للفوري او للتراخي هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء وارجح الاقوال انه يدل على الفورية ان الامر المطلق يدل على الفورية

170
01:00:20.800 --> 01:00:40.750
اولا لان الله عز وجل قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقال فاستبقوا الخيرات ولان الرسول عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه عام الحديب ان يحلقوا وتأخروا كره ذلك وكراهته لتأخيرهم دليل على ان الامر

171
01:00:40.850 --> 01:00:57.400
للفورية وليس للوجوب وثالثا ايضا ان التأخير له افات ان الانسان كما قال الامام احمد رحمه الله التأخير له افات فانت اذا اخرت ربما تتغير حالك من مرض من صحة الى مرض

172
01:00:57.500 --> 01:01:14.550
من فقر من غنى الى فقر وايضا اذا قلنا ان الامر ان الامر ليس للفور. فالى اي حد يكون حقيقة الامر انك اذا قلت ان الامر ليس للفور هذا يقتضي سقوط الواجب

173
01:01:15.250 --> 01:01:28.550
فمثلا تقول الحج لا يجب على الفور. اذا متى يجب ربما ان الانسان يموت وهو لم يفعل الحج. واذا قدرت زمنا تقول مثلا الحج يجب على عليك بعد البلوغ بسنتين ثلاث. ما الدليل على

174
01:01:28.550 --> 01:01:59.200
قيدته بسنتين او ثلاث اذا نقول الامر الامر للفورية الامر للفورية لان عدم لان القول بعدم الفورية يقتضي سقوط الواجب او ان تعين زمنا وتعيين الزمن يحتاج الى كونك مثلا تقول يجب عليك ان تحج بعد خمس سنوات يجب عليك ان تحج بعد عشر سنوات. ما الدليل على هذا التقييد؟ ولهذا كان القول الراجح انه يقتضي

175
01:01:59.200 --> 01:02:23.700
الفوري. نعم  والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجله. ويعم الحكم بعموم علته. كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم علته. طيب يقول والحكمة الشرعية ويقال لها العلة. والعلة هي الوصف المناسب المشتمل

176
01:02:23.700 --> 01:02:42.650
على على الحكمة الباعثة على التشريع الوصف المناسب المشتمل على الحكمة الباعثة على التشريع وذلك ان الله عز وجل شرع الشرائع لحكمة ان ربك حكيم عليم فهو سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا الا لحكمة

177
01:02:42.700 --> 01:03:03.050
ولا يشرع شيئا الا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها والاحكام الشرعية من حيث الحكمة والعلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا ما لا تعلم علته ولا ولا يعقل معناه

178
01:03:03.150 --> 01:03:21.800
ويسمى حكما تعبديا يسمى حكما تعبديا. والغالب ان الاحكام التعبدية تكون في الاعداد والمقادير لو سألك سائل لماذا اه صلاة العصر اربع ركعات لماذا المغرب ثلاث ركعات؟ لا احد يستطيع ان يجيب

179
01:03:22.750 --> 01:03:39.300
لا احد ان فيها حكمة لكن الله اعلم بها لماذا الطواف بالبيت سبعة اشواط لماذا لم يكن ستة اشواط؟ لو قلت لاجل ان يقطع على وتر قال خمسة الان هناك زحام في الحج

180
01:03:39.500 --> 01:03:55.500
اذا نخفف عن الناس تسقط شوطين يكون خمسة اشواط او اذا اراد الانسان يزيد يكون تسعة اشواط نقول الله اعلم اذا هذا الاول ما لا تعلم علته ولا يعقل معناه ويسمى حكما تعبديا

181
01:03:56.300 --> 01:04:16.750
والقسم الثاني من الاحكام ما نص الشارع فيه على العلة وهي التي تسمى العلة المنصوصة. نص الشارع عليها كقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

182
01:04:16.750 --> 01:04:39.600
فانه رجس فانه ريتس اذا العلة ما هي؟ ردس نأخذ من هذا فانه رتس ان كل رجز محرم فانه لبس العلة هي النجاسة رجس. اذا نقول كل نجس محرم وليس كل محرم يكون نجسا

183
01:04:40.100 --> 01:05:00.150
كل شيء نجس فهو محرم. ولكن لا يلزم من كون الشيء محرما ان يكون نجسا. فالسم مثلا محرم. لكنه ليس بنجس القسم وايضا من ادلة من هذا القسم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث شف

184
01:05:00.150 --> 01:05:21.700
اجري ان ذلك يحزنه نص على العلة نص على العلة القسم الثالث من اقسام الاحكام بالنسبة للعلة ما ما علته مستنبطة بمعنى ان الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد والعالم اجتهد في معرفة علة الحكم

185
01:05:22.050 --> 01:05:46.200
علة الحكم من امثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان شف لا يقضي القاضي وهو غضبان العلماء استنبطوا الحكمة والعلة قالوا العلة في النهي نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان لماذا؟ قالوا لان الغضب يوجب تشوش الفكر

186
01:05:47.300 --> 01:06:10.350
والحكم على الشيء فرع عن تصوره واذا تشوش فكر القاضي لم يتصور القضية كما ينبغي ومن ثم يخطئ في الحكم يخطئ في الحكم فلذلك العلة في نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان ان الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره واذا لم يتصور الحكم

187
01:06:10.350 --> 01:06:35.550
فان ذلك سبب لان يخطئ في الحكومة الشرعية اذا الاحكام الشرعية من حيث العلة على هذه الاقسام. ما ما لا تعقل علته ما علته ما علته مستنبطة. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ويعم الحكم بعموم علته

188
01:06:36.050 --> 01:06:54.450
يعم الحكم بعموم علته يعني ان العلة تعم ويستفاد منها العموم وهذا من من فوائد ايها الاخوة من فوائد تعليل الاحكام. الاحكام الشرعية تعلل تعليل الاحكام الشرعية فيه فوائد متعددة

189
01:06:55.100 --> 01:07:16.850
منها اولا بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معللة ومنها ايضا اطمئنان مكلف زيادة اطمئنان المكلف. لان الانسان اذا عقل العلة وعرف العلة ازداد طمأنينة ومنها ايضا امكان القياس اذا كانت العلة متعدية

190
01:07:17.250 --> 01:07:36.350
بشار اذا قال كذا لكذا فانك تقيس على هذا ومنها ايضا التنشيط على الامتثال. فمعرفة العلة مما يزيدك نشاطا على الامتثال ومنها ايضا ان الحكم يوجد مع وجود علته وينتفي مع انتفائها

191
01:07:36.900 --> 01:07:54.800
هذي كم خمس سادسا من فوائد معرفة العلة ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل. وانه لا يشرع الشرائع الا حكمة الا لحكمة. هذه ست فوائد وقد يكون هناك غيرها لتعليل الاحكام

192
01:07:54.850 --> 01:08:12.000
فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. شف علل انها من الطوافين فيؤخذ من قول انا من الطوافين ان كل حيوان يكثر تطوافه وتردده

193
01:08:12.050 --> 01:08:32.750
فانه حكمه حكم الهرة ولذلك كان على القول الراجح كان الحمار له حكم الهرة بالنسبة الى جلسته فعرقه وريقه كله طاهر. لانه مما تكثر ملابسته قال كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم خصوص العلة

194
01:08:33.350 --> 01:08:53.350
اللفظ العام اذا علمت علته فانه يخصص فمثلا اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم خصوص العلة. يعني المراد العلة القاصرة وهي التي لا توجد في غير محل النص

195
01:08:53.350 --> 01:09:11.350
اليدين للقائم من النوم. اذا قيل انه تعبد فانه يقصر على ايش؟ عن النوم فقط. نعم السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود

196
01:09:11.400 --> 01:09:34.700
ومن عدمه العدم لذاته الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وضدها الرخصة. طيب المواد الشرع في بيان شيء من الاحكام الوضعية السبب والشرط والعزيمة والرخصة. يقول السبب هو الذي يلزم من وجود

197
01:09:34.700 --> 01:09:55.250
الوجود ومن عدمه العدم لذاته مثل الزوال. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. اذا وجد الزوال ها وجبت الصلاة. اذا لم يوجد الزوال لم تجب الصلاة. رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصيام

198
01:09:55.400 --> 01:10:11.850
اذا رأيناه نصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صوموا ايش؟ لرؤيته. وافطروا لرؤيته الشرط يقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثل الطهارة للصلاة

199
01:10:11.900 --> 01:10:34.700
يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا قد يتطهر الانسان ولا يصلي المانع على العكس من ذلك. المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل الحيض

200
01:10:34.900 --> 01:10:56.750
يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة. لكن هل يلزم من كون المرأة ليست حائضا طاهرة ان تصلي؟ لا قال والعزيمة والرخصة العزيمة والرخصة. هذان ايضا من الاحكام الوضعية. يقول المؤلف حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارظ راجح

201
01:10:57.150 --> 01:11:21.200
هذه هي العزيمة وضدها الرخصة معنى وجوب الصلاة عزيمة وجوب الصيام عزيمة اما الرخصة فهي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح مثل اكل الميتة اكل الميتة نقول ثبت على خلاف الدليل الشرعي

202
01:11:21.400 --> 01:11:44.850
حرمت عليكم الميتة واضح؟ لمعارض راجح اكل الميتة نقول على حكم ثابت على خلاف الدليل على خلاف الدليل الشرعي لان الله عز قال حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لاثم فاباح الله

203
01:11:44.850 --> 01:12:02.650
عز وجل الميتة عند الضرورة. وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. والاحسن ان نعرف الرخصة يعني الاصوات الاصوليون رحمهم الله يعرفون الرخصة بانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح

204
01:12:02.750 --> 01:12:22.700
هذا التعريف وان كان يعني له محترازاته لكن التعريف الاسهل ان نقول ان الرخصة هي التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعلي محرم هذا ايسر ان نقول الرخصة التسهيل لسبب ليس بدون سبب لا التسهيل لسبب

205
01:12:23.100 --> 01:12:39.200
لاسقاط واجب او فعل محرم. هذا هو او هذه هي الرخصة. نعم احسن الله اليكم والناسي والمخطئ والمكره لا اثم عليهم. ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة. ولا الزام لهم بعقد

206
01:12:39.200 --> 01:12:54.950
والناسي والمخطئ يضمن ان ما اتلفا من النفوس والاموال. طيب يقول مالك رحمه الله والناسي والمخطئ والمكره الناسي النسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم ذهول القلب عن امر معلوم

207
01:12:55.350 --> 01:13:14.250
والمخطئ المخطئ عندنا مخطئ وخاطئ ما الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد الذي يبدأ يرتكب المخالفة عن غير عمد. والخاطئ الذي يرتكب المخالفة عن عمد

208
01:13:15.150 --> 01:13:38.150
قال الله تعالى في المخطئ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ها عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اما الخاطئ فالخاطئ نقول هو اثم ولهذا قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة

209
01:13:39.050 --> 01:14:02.600
وقال ان فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين ففرق بين الخاطئ والمخطئ الخاطئ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. يقول والمكره الاكراه هو الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا

210
01:14:03.850 --> 01:14:23.250
النسيان والخطأ والاكراه مما رفع الله عز وجل المؤاخذة بها. وادلة ذلك معروفة منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

211
01:14:23.800 --> 01:14:39.450
وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يقول لا اثم عليهم. يعني اذا حصل من الناس او المخطئ او المكره شيء من ترك واجب او فعل محرم. ولا

212
01:14:39.450 --> 01:14:59.200
يترتب على فعلهم فساد عبادة فساد عبادة ولا الزام بعقد. فساد عبادة مثلا لو ان شخصا محرما ان شخصا محرما غطى رأسه ناسيا ويمشي رفع وظع الحرام على رأسه وهو محرم

213
01:14:59.400 --> 01:15:16.850
فذكر هل عليه شيء؟ لا. انسان اكل وهو صائم اكل او شرب وهو صائم. نقول لا شيء عليه للأدلة هناك ادلة خاصة من نسي وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. انسان يصلي

214
01:15:17.350 --> 01:15:37.100
وسقط على رأسه شيء ويصلي سقطت مروحة يا رأساه كذا صار يئن هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لانه بغير اختياره. اذا كل من فعل محظورا في العبادة. سواء من صيام

215
01:15:37.100 --> 01:16:01.200
او صلاة او حج او غيره وهو جاهل او ناس او مكره فان عبادته لا تفسد ان عبادة لا تفسد. يقول المؤلف رحمه الله ولا الزام لهم بعقد يعني لو اكره الانسان قل بع بيت بع بيتك والا قتلتك. فقال بيت بعتك بيتي. هل ينعقد العقد

216
01:16:01.250 --> 01:16:25.800
الله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض. يقول والناسي والمخطئ يظمنان ما اتلفا من النفوس والاموال النسيان والخطأ والاكراه. اما ان يترتب عليهما اذا ترتب عليهما ضمان. النسيان والخطأ والاكراه

217
01:16:25.800 --> 01:16:43.500
اذا ترتب عليهما ضمان. فاما ان يكون ذلك في حق الله او في حق الادمي ان كان في حق الله فلا اثم ولا ضمان اذا كان في حق الله فلا اثم ولا ظمان فمثلا انسان قتل صيدا في الحرم او قتل صيدا وهو محرم

218
01:16:44.000 --> 01:17:01.700
فهل عليه شيء؟ نقول لا اثم ولا ضمان ليس عليه اثم لانه لم يتعمد ولا ضمان لان الله عز وجل عفى ولهذا في الاية الكريمة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم ايش؟ متعمدا

219
01:17:01.700 --> 01:17:20.200
فجزاء فمفهوم الاية انه اذا كان غير متعمد انه لا جزاء عليه اما حقوق الادميين اذا كان الاتلاف يتعلق بالادميين فلا اثم عليه ولكن عليه الظمان فانسان مثل اتلف مال اخر ناسيا

220
01:17:20.400 --> 01:17:38.150
او جاهلا او مقرعا نقول ليس عليك اثم. لانك لم تتعمد لكن عليك الظمان. عليك ان تضمن ولا يقول مثلا انسان مثلا صدم سيارة شخص لما لزقت ربنا لا تؤاخذ قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

221
01:17:38.350 --> 01:17:56.250
ما عليه شيء او اخطأت اتلف ما له واخطأ قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ان نقول لا يقبل. والفرق بينهما ان حقوق الادميين مبنية على المشاح  وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والعفو نعم

222
01:17:56.700 --> 01:18:12.450
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره فقوله واضح وفعله الاصل فيه انه مندوب. قال كمل خمس دقايق وقد تصرفه القرينة الى الوجوب

223
01:18:12.550 --> 01:18:36.900
او الخصوصية الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع كالامور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فانها تكون مباحة والاصل ان امته يعني انت نعم. يقول الوالد رحمه الله السنة السنة في اللغة بمعنى الطريقة

224
01:18:36.950 --> 01:18:57.500
والمراد بها هنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وتقريراته والا فان السنة ايضا تطلق على معنى اعم السنة كل ما اضيف الى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. كل ذلك يسمى سنة لكن المراد

225
01:18:57.500 --> 01:19:16.400
دون السنة اقواله وافعاله وتقريراته اقواله انما الاعمال بالنيات. افعاله صلى عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتم المصلي اه اقراره اقر الجارية التي قال لها اين الله؟ قالت في السماء

226
01:19:16.750 --> 01:19:35.400
ما الفرق بين الاقوال والافعال والاقرارات؟ نقول الكل يدل على الجواز الفعل فعله وقوله يدل على الجواز. وكذلك اقراره يدل على الجواز. لكن الفرق بينهما ان المشروعية انما تكونوا بقوله وفعله

227
01:19:35.950 --> 01:19:57.800
اقراره يدل على الجواز ولا يدل على المشروعية فهمتم يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فعله وقوله يدل على المشروعية يعني الطلب اما اقراره على الشيء فهو يدل على ان هذا الشيء جائز ولا يدل على انه مطلوب ان تفعله

228
01:19:58.100 --> 01:20:14.950
فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله احد. اذا قرأ قل هو الله احد الله الصمد قال لماذا؟ قال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها

229
01:20:16.000 --> 01:20:36.000
لكن سؤال هل الرسول فعل ذلك؟ لا. لم يكن لم ينقل انه كان يفعل ذلك. اذا اقراره لهذا الرجل يدل على ان ان على جواز ذلك لكن لا يدل على ان هذا الامر مشروع. فلا نقول يسن للانسان اذا اراد ان يختم القراءة ان يقرأ قل هو الله احد

230
01:20:36.400 --> 01:20:57.450
اما القول والفعل فهو يدل على الجواز. آآ المشروعية يقول المؤلف رحمه الله فقوله واضح وفعله الاصل فيه انه مندوب وقد تصرفه القرينة الى الوجوب اه المؤلف رحمه الله شرع في افعال النبي صلى الله عليه وسلم

231
01:20:57.550 --> 01:21:18.200
وافعال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني العلماء قسموها اقساما كثيرة لكن خلاصتها ان افعاله على اقسام القسم الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة. والطبيعة او بمقتضى العادة

232
01:21:18.600 --> 01:21:41.350
فهذا لا حكم له في حد ذاته مثل الاكل الشرب النوم اللباس هذه امور تقتضيها الجبلة والطبيعة والعادة فلا نقول فليس لها حكم في ذاتها. لكن قد يكون لها صفة او كيفية. اذا فعلت يحصل الاجر والثواب

233
01:21:41.800 --> 01:22:05.800
فمثلا الاكل تقتضيه الجبل والطبيعة. الشرب تقتضيه الجبلة والطبيعة. لكن الاكل له صفة مطلوبة ان يأكل باليمين وان يأكل مما يليه وان يسمي عند اكله النوم تقتضيه الجبل والطبيعة. لكن له صفة ايضا تكون مطلوبة. ان ينام على شقه الايمن وان يأتي بالاذكار الى غير ذلك

234
01:22:05.950 --> 01:22:22.000
اذا ما فعله عليه الصلاة والسلام القسم الاول ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة الشهادة ليس له حكم في ذاته. لكن قد يكون له صفة مستحبة. اذا فعلها اثيب على ذلك

235
01:22:22.350 --> 01:22:37.450
القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم ذاك المجمل حكمه حكم ذاك المجرم. ان كان المجمل واجبا فهو واجب. ان كان المجمل مستحبا فهو مستحب

236
01:22:37.650 --> 01:22:59.600
فمثلا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة هذا مجبن بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال صلوا كما رأيتموني اصلي وعلم المسيء صلاته كيفية الصلاة سيكون لهذا الفعل حكم ذاك المجمل ان كان واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب

237
01:22:59.750 --> 01:23:21.250
القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التعبد يعني يظهر فيه معنى التعبد فالاصل انه مشروع مشروع من حيث الجملة ولا نقول انه واجب لماذا؟ نقول لانه فعل مجرد والفعل المجرد لا يدل على الوجوب

238
01:23:22.150 --> 01:23:43.450
القسم الرابع من افعاله ما كان خاصا به يعني ما فعله على سبيل الخصوصية فهذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى قد خص نبيه بخصائص

239
01:23:43.600 --> 01:24:08.300
قال الامام احمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات خصائصه لا تخلو من هذه الاربع خص بواجبات ما هي السواك كان واجبا عليه قيام الليل كان واجبا عليه ومن الليل فتهجد به نافلة لك

240
01:24:08.450 --> 01:24:29.200
طيب خص بمحرمات حرمت عليه دون غيره كالرمز بالعين يعني الادشار بالعين يعني يغمز بعينه ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين خص بمباحات واكثرها في النكاح اكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي خص بها في النكاح

241
01:24:29.350 --> 01:24:43.250
ولذلك اصحاب الامام احمد منهم صاحب الاقناع الحجاوي رحمه الله في الاقناع ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح فقال كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

242
01:24:43.250 --> 01:25:00.300
من ذلك انه يتزوج بلا عدد ولذلك مات عن تسع عليه الصلاة والسلام. من ذلك ايضا انه يتزوج هبة. يجوز للانسان ان يأتي ويقول وهبتك بنتي. للرسول لكن غيره لا يجوز

243
01:25:00.350 --> 01:25:17.000
قال الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة

244
01:25:17.000 --> 01:25:35.700
يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ايش؟ خالصة لك من دون المؤمنين رابعا خص بكرامات اكرمه الله عز وجل بكرامات ليست لغيره. منها انه اعطي جوامع الكلم

245
01:25:35.850 --> 01:25:56.200
واختصر له الكلام اختصارا. منها ان رسالته عامة كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. منها ان امته افضل الامم الى غير ذلك ما كان خاصا به يكون خاصا. من امثلة ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا الوصال

246
01:25:56.300 --> 01:26:19.100
الوصال خاص به ولذلك نهى اصحابه عن الوصال. قالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولهذا المؤلف قال رحمه الله الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع كالامور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فان

247
01:26:19.100 --> 01:26:35.150
تكون مباحة والاصل ان امته اسوة له في الاحكام. لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل اننا نتأسى بالرسول وما معنى التأسي؟ وش معنى التأسي

248
01:26:35.250 --> 01:26:55.300
التأسي معناه ان تفعل كما فعل لانه فعل هذي حقيقة التأسي ان تفعل كما فعل. لانه فعل فمثلا تستاك تتسوق مثل النبي عليه الصلاة والسلام وتستحضر انك تفعل ذلك لانه فعل

249
01:26:55.700 --> 01:27:19.100
ولذلك ينبغي لنا حقيقة ونختم بها القسم الاول ينبغي لنا عند فعل العبادة فعل العبادة ان نستحضر ثلاثة امور اولا نية ان نستحضر ان الله عز وجل امرنا بذلك يعني مثلا الصلاة. اردت ان تخرج للصلاة. تستحظر ان الله تعالى امرك بهذا

250
01:27:19.600 --> 01:27:46.100
ووجه اليك الخطاب بالحضور للصلاة وثانيا تستحضر نية الاخلاص. انك تفعل هذه العبادة مخلصا لله ثالثا تستحضر نية الاتباع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي امامك اذا عند فعل اي عبادة يستحضر هذه الامور الثلاثة. اولا نية ماذا؟ ان الله امرك بها

251
01:27:46.450 --> 01:28:03.800
حتى تميز بين العبادة والعادة. بعض الناس يذهب الى المسجد ما يستشعر ولا يستحضر ولذلك لا تؤثر هذه الصلاة في قلوبهم. صار عادي يصلي عادة يصوم عادة يحج عادة لا استحضر حينما تخرج ان الله امرك بهذا

252
01:28:03.950 --> 01:28:19.750
يا ايها الذين امنوا اذا اردت الوضوء استحظر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثانيا تستحضر نية الاخلاص. وانك تفعل ذلك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا

253
01:28:20.000 --> 01:28:37.650
ثالثا تستحضر نية المتابع كأن الرسول امامك اذا اردت ان تكبر تستحضر كيف يكبر؟ كيف يضع يديه؟ كيف يركع؟ كيف يسجد؟ بهذا ايها الاخوة بهذا تنتفع بالعبادة ويحصل لقلبك الصلاح

254
01:28:37.850 --> 01:29:06.200
والاستقامة والموفق حقيقة الموفق هو الذي يجعل من عاداته عبادات. والمحروم هو الذي يجعل عادات بعض الناس الان كما تقدم يصلي ويصوم ويحج ويفعل كل شيء عادة عادة لكن الموفق هو الذي يجعل من العادات كلنا يأكل كلنا يشرب كلنا ينام كلنا يفعل افعال مباحة

255
01:29:06.250 --> 01:29:31.050
كيف تجعلها عبادة؟ استحضر حينما تنام انك ايش تستعين بهذا النوم على طاعة الله. تجدد تنقض تنقض تعبا سابقا وتجدد نشاطا لاحقا. حينما تأكل استحضر انك تحفظ بدن بدنك. ان تحفظ بدنك. وان تتنعم بنعم الله. وان تستنوت التقوي على الله. وبهذا تكون

256
01:29:31.050 --> 01:29:37.650
قاعدة عبادة نقف الى هنا ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب ما