﻿1
00:00:00.050 --> 00:02:00.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالدينا المسلمين. قال الشيخ الامام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده

2
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله

3
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فقد كنت كتبت كتابا في احكام الاضحية والذكاة مطولة يقع في ثلاث وتسعين صفحة. وفيه ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول على القارئ. فرأيت ان اكتب تلخيصا لذلك الكتاب

4
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
حادثا ما لا تدعو الحاجة اليه زائدا ما تدعو الحاجة اليه. والله اسأل ان يجعل عملنا في ذلك كله خالصا لله تعالى مبينا لشريعته نافعا لنا وللمسلمين انه جواد كريم. وهذا التلخيص يشتمل على الفصول التالية الفصل الاول

5
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
في تعريف الأضحية وحكمها الفصل الثاني في شروط الأضحية الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا او صفة والمكروه منها الفصل الرابع فيمن تجزئ عنه الاضحية. الفصل الخامس فيمن تتعين به الاضحية واحكامه. الفصل السادس فيما يؤكل من

6
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
الأضحية ويفرق الفصل السابع فيما يجتنبه من اراد الأضحية الفصل الثامن في الذكاة وشروطها الفصل التاسع في اداب الذكاة الفصل العاشر في مكروهات الذكاة. نعم الفصل الاول في تعريف الاضحية وحكمها الاضحية ما يذبح من بهيمة الانعام ايام عيد الاضحى بسبب

7
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
عيد تقربا الى الله عز وجل. وهي من شعائر الاسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع قال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

8
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا اليوم يوم السبت الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لعام اثنين واربعين واربعمائة والف. نلتقي فيها

9
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة الرياض. وذلك ضمن اليوم العلمي في الشرح والتعليق على كتاب تلخيص احكام الاضحية والذكاة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

10
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وهذا الكتاب او هذه الرسالة هي تلخيص لما كتبه رحمه الله سابقا كما اشار اليه اعلم ان من رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته انه اذا شرع لقوم عبادة في زمان

11
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
او مكان فانه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وفي هذا المكان فشرع الله عز وجل للحجاج ان يؤدوا مناسك الحج. في زمان معين وفي مكان

12
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
في مكان معين فلم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك. بل شرع لهم من العبادات ما يشارك به اخوانهم الحجاج. فمن ذلك ان الله تعالى شرع للمحرم حينما يدخل في النسك ان يجتنب محظورات الاحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر ونحو ذلك

13
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار من ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة اخبر ان من اراد ان من دخل عليه العشر واراد ان يضحي فانه لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته. فهنا

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
المشابهة بين اهل الامصار الذين يريدون الاضحية وبين الحجاج. ومن ذلك ان الله الله تعالى شرع للحجاج في يوم عرفة ان يبتهلوا الى الله تعالى بالدعاء والضراعة اليه واهل الموقف لهم دعاء حري بالاجابة. لم يحرم الله تعالى اهل الامصار من ذلك. فشرع لهم ان يصوموا

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
ذلك اليوم والواقف بعرفة له دعاء حري بالاجابة كما ان الصائم دعاؤه حري اجابة ومن ذلك ايضا ان الله عز وجل شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بذبح فلم يحرم الله تعالى اهل الامصار فشرع لهم ذبح الضحايا. ومن ذلك ايضا ان الله تعالى

16
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لا شرع للحجاج في يوم العيد ان يرموا جمرة العقبة. لم يحرم الله تعالى اهل الامصار من ذلك فشرع لهم صلاة العيد. ولهذا قال اهل العلم ليس على الحجاج صلاة عيد بل رمي الجمرة في حق

17
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
صلاة عيد. ورمي الجمار فيه تكبير ويعقبه ذبح او نحر وصلاة العيد فيها تكبير التكبيرة الزوائد ويعقبها ذبح او نحر. فانظر الى حكمة الله تعالى انه اذا شرع لقوم عبادة في زمن او مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم. ومن ذلك ايضا

18
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الاذان فالمؤذن له اجر على اذانه. وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في فضل الاذان وان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة وانه لا يسمع مدى صوته انس ولا جن ولا شجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة. لم يحرم الله تعالى

19
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
غير المؤذن من هذا الثواب والاجر. فشرع لمن سمع الاذان ان يجيب المؤذن. وان يدعو بما اه جاءت به السنة. يقول المؤلف رحمه الله الاضحية ما يذبح من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم

20
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فلا يجزئ او فلا تجزئ الاضحية من غير بهيمة الانعام. كما قال عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقول ايام العيد وهي يوم العيد وثلاثة ايام بعدها

21
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
فتكون ايام الذبح اربعة. يوم العاشر وهو يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قل بسبب العيد تقربا الى الله. فيذبحها تقربا الى الله. لان الانسان قد يذبح شيئا من بهيمة الانعام

22
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
للاكل والشرب وقد يذبحها اكراما للضيف. لكن هنا يذبحها تقربا الى الله. وان كان الجميع اعني لا يؤكل وما يذبح للضيف لابد ان يهلل لله تعالى. لا يجوز ان ان يذبح الا على على اسم الله. قال وهي من شعائر

23
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
والشعائر جمع شعيرة وهي اعلام الدين الظاهرة. شعائر الاسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. اذا الاضحية مشروعة بالاتفاق وانما الخلاف في وجوبها او في استحبابها كما يأتي ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى فصل لربك وانحر

24
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين والنسك الذبح قاله سعيد بن جبير وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو اشمل وقال تعالى

25
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ان منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فالهكم اله واحد فله اسلموا صحيح البخاري ومسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين ذبحهما بيده وسمى

26
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
كبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث يدل على ثبوت او مشروعية الاضحية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاضحية جاءت بها السنة بانواعها الثلاثة. السنة القولية والفعلية

27
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
اقرارية كما يذكر المؤلف الاحاديث. نعم. احسن الله اليك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله

28
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
عليه وسلم قسم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة. فقال يا رسول الله صارت لي جذعة. فقال ضحي بها رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
واصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى اصحابه من ذبح قبل الصلاة فان نسكه لا يتم فمن شروط صحة الاضحية الوقت او الزمن وان يكون ذلك بعد

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
صلاة العيد نعم. احسن الله اليك. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى اصحابه رضي الله عنهم واخبر ان الاضحية سنة المسلمين. يعني طريقتهم. ولهذا اجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من اهل العلم

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
سلف هل هي سنة مؤكدة او واجبة لا يجوز تركها؟ فذهب جمهور فذهب جمهور العلماء الى انها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي ومالك واحمد في المشهور عنهما. وذهب اخرون الى انها واجبة. وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هو احد القولين في مذهب مالك او ظاهر مذهب مالك. والقول بالوجوب يعني بوجوب الاضحية قول قوي. ولكن اذا قلنا بالوجوب فان الوجوب منوط بالاستطاعة. لان جميع الواجبات

33
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
الشرعية منوطة بالاستطاعة. فاذا كان مستطيعا فانه يضحي. واما اذا لم يكن مستطيعا بان لم يكن عنده مال فانه حينئذ حتى على القول بالوجوب تسقط الاضحية عنه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها. لان ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. ولان الذبح من شعائر الله تعالى فلو عدل الناس عنه الى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية افضل من ذبح الاضحية لبينه النبي

35
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
صلى الله عليه وسلم لامته بقوله او فعله لان الصدقة ايضا لو قلنا انه تصدق الصدقة تخرج هذا الشعيرة الظاهرة من كونها شعيرة ظاهرة تشاهدها الناس ويهدي بعضهم الى بعض الى كونها صدقة خفية

36
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وحينئذ تنتقل من كونها شعيرة الى كونها صدقة. ولهذا المؤلف يقول الذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها بامرين الامر الاول ان الذبح بل لامور. الامر الاول ان الذبح هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا

37
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ان الذبح فيه اظهار لهذه الشعيرة بخلاف ما اذا قلنا ان انه يتصدق لانه حينئذ تكون صدقة خفية. ولان ذلك هو الذي عليه عمل المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا

38
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
نعم احسن الله اليك. ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية افضل من ذبح الاضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته بقوله او في لانه لم يكن يدع بيان الخير للامة. بل لو كانت الصدقة مساوية للاضحية لبينه ايضا. لانه اسهل من عناء

39
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
تضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الاسهل لامته مع مساواته للاصعب. ولقد اصاب الناس مجاء ولقد اصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما

40
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
ما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان في الناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله الذبح في

41
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
موضعه افضل من الصدقة بثمنه. قال ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران باضعاف اضعاف القيمة لم يقم مقامه ذلك الاضحية انتهى كلامه. الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه. فيدخل في ذلك الاضحية. فذبحها افضل من الصدقة بثمنها

42
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ويدخل في ذلك ايضا دم المتعة. والقران ويدخل في ذلك ايضا العقيقة. فكل ذبح مشروع القاعدة في هذا ان كل ذبح مشروع فالذبح فيه افضل من الصدقة بثمنها. احسن الله اليك قال رحمه الله

43
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
فصل والاصل في الاضحية انها مشروعة في حق الاحياء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يضحون عن انفسهم واهليهم واما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الاضحية بالاموات فلا اصل له. والاضحية عن الاموات ثلاثة اقسام. الاول ان يضحي

44
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
تابعا للاحياء مثل ان يضحي الرجل عنه وعن اهل بيته وينوي بهم الاحياء والاموات واصل هذه واصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته وفيهم من قد مات من قبل. الثاني ان يضحي عن الاموات بمقتضى وصاياهم

45
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
تنفيذا لها واصل هذا قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله الله سميع عليم. الثالث ان يضحي عن الاموات تبرعا مستقلين عن الاحياء. فهذه جائزة وقد نص فقهاء الحنابلة على

46
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
ان ثوابها يصل الى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة عنه. ولكن لا نرى ان تخصيص الميت بالاضحية من السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن احد من امواته بخصوصه فلم يضحي عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من اعز اقاربه عنده

47
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
ولا عن اولاده الذين ماتوا في حياته وهن ثلاث بنات متزوجات وثلاثة ابناء صغار ولا عن زوجته خديجة وهي من احب نسائه اليه ولم يرد عن اصحابه في عهده ان احدا منهم ضحى عن احد من امواته رضي الله عنهم. ونرى ايضا

48
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
من الخطأ ما يفعله بعض بعض من الناس يضحون عن الميت اول سنة يموت اضحية يسمونها اضحية الحفرة ويعتقدون انه لا يجوز ان يشرك معه في ثوابها احد او يضحون عن امواتهم تبرعا او بمقتضى وصاياهم ولا يظحون عن انفسهم

49
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ولو علموا ان الرجل اذا ضحى من ماله عن نفسه واهله شمل اهله الاحياء والاموات لما عدلوا عنه الى عملهم ذلك طيب رحمه الله بين هنا ان الاصل في الاضحية انها عن الحي. فالاصل في الاضحية انها تكون عن الاحياء لا عن الاموات

50
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
ولكن ما حكم التضحية؟ او الاضحية عن الميت؟ الاضحية عن الميت قسمها المؤلف رحمه الله الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يضحى عن الميت تبعا للحي. كما لو قال اللهم هذا عني وعن اهل بيتي. وفيهم الاحياء

51
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
والاموات فيدخلون تبعا والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والقصة الثاني ان يضحى عن الميت بموجب وصية. كما لو اوصى الميت قبل موته قال اوصيت بثلث مالي او بربع مالي او بخمس مالي في مصالح الخير ويخرج منه اضحية كل سنة. فيجب ان تنفذ هذه الوصية

52
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ولا يجوز تعطيلها او التسويف في تنفيذها. لان الله عز وجل قال فمن بدله بعد ما فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. والقسم الثالث ان يضحى عن الميت تضرعا

53
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
ان يضحى عن الميت تبرع استقلالا بان يخص باضحية. فهذا جائز ويصل ثوابه الى الميت. وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك. وقالوا ان كل قربة فعلها انتهى الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها الانسان وجعل

54
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. ولا فرق في اصول الثواب بين ان ينوي ان هذه القربة للميت ابتداء او ان ينويها عن نفسه ثم يهدي ثوابها الى الميت

55
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
المثال الاول انسان اشترى اضحية مثلا ونوى انه يتبرع بها لوالده او لوالدته. ومثال الثاني مثلا لو تصدق بمال عن نفسه. ثم قال اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لوالدي. او قرأ شيئا من القرآن

56
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
وقال اللهم اجعل ثواب هذه هذه التلاوة لوالدي. فهذا يصل. اذا لا فرق في وصول الثواب بين ان ينوي التبرع ابتداء او ان يعمل العمل الصالح لنفسه ثم يهدي ثوابه لا فرق بين هذا وبين هذا

57
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
ولكن هل هذا من الاعمال المشروعة؟ يعني هل كون الانسان يهدي ثواب الاعمال الى الاموات او الى غيرهم من الاحياء هل هو من الاعمال المشروعة؟ الجواب ليس من الاعمال المشروعة. بل المشروع للانسان ان

58
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
اجعل العمل الصالح لنفسه. وان يخص نفسه بالعمل الصالح. واما الاموات ومن اراد ان ينفعهم من الاحياء فان افضل ما ينفع به الميت او ينتفع به الميت او الحي هو الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات

59
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يقل او ولد صالح يتصدق عنه او يصوم عنه او يضحي عنه او يحج عنه. مع ان هذه الاعمال لو عملها لوصل ثوابها لكن الافضل

60
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
للانسان هو ان اه يجعل او يخص العمل الصالح نفسه. ان يجعل لمن اراد ان ينفعه من الاحياء والاموات الدعاء. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله انه لم يكن من عادة السلف من الصحابة وغيرهم

61
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
لم يكن من عادتهم انهم يهدون ثواب الاعمال الصالحة. وانما يخص وانما يجعلون الاعمال الصالحة لانفسهم. ويدعون لمن ارادوا ان ينفعوه من الاحياء والاموات بالدعاء. كما قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

62
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وكون الناس يتوسعون في هذا اعني كلما عمل عملا صالحا اهدى ثوابه هذا لا ريب عنه من الخطأ. بل اعظم من ذلك من يهدي ثواب الاعمال

63
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
هذه الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا عمل عملا صالحا قال اللهم اجعل ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فغايته انه حرم نفسه الثواب فقط. لان كل عمل تعمله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل اجرك

64
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
انه من الذي دلنا على هذا العمل الصالح؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وقال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. فغاية هذا الشخص الذي الذي اهدى ثواب عمله الصالح

65
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
للرسول صلى الله عليه وسلم انه حرم نفسه الاجر والثواب لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيصله الاجر والثواب سواء اهديت اليه ام لم تهدي الي اه نبه المؤلف في اخر كلامه على ما يعتقده بعض العامة او يصنعه

66
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
بعض العامة من اضحية تسمى اضحية الحفرة. وهي الاضحية التي تذبح في اول السنة من موته. هذه ايضا ليس لها اصل كما ذكره رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في شروط الاضحية يشترط

67
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
اضحية ستة شروط احدها ان تكون من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم

68
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
هذا هو المعروف عند العرب وقاله الحسن وقتادة وغير واحد. نعم. هذا الشرط الاول ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام. فلو ضحى فرس او ضحى بغزال او غير ذلك من الحيوانات المأكولة سوى الابل والبقر والغنم لم يجزئه ذلك

69
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
لان العبادة لا تكون مقبولة الا اذا كانت موافقة للشرع في جنسها. وهنا لو ضحى بغير بهيمة الانعام لم يكن موافقا للشرع في جنس الاضحية. وذلك ان العبادة لا تكون مقبولة

70
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
قضية عند الله الا بشرطين الاخلاص والمتابعة. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الا اذا جمعت اوصافا ان تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها وفي قدرها وفي زمانها وفي مكانها وفي سببها وفي صفتها. لابد

71
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
ان تكون العبادة اي عبادة. تكون موافقة للشرع في هذه الامور الستة. اولا في جنسها. فلو ضحى في غزال او ضحى بفرس لم يجزئه بمخالفته للشر في الجنس. ثانيا ان تكون العبادة

72
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
موافقة للشرع في سببها. فلو فعل عبادة لم يجعل الشارع لها سببا فان فان هذه العباد لا تكون مقبولة. مثاله انسان كلما دخل بيته صلى ركعتين. نقول هذا مخالف للشرع لم

73
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يفعل ذلك. ثالثا ان تكون موافقة للشرع في قدرها وكميتها. فلو الظهر خمسا والمغرب اربعا والعشاء ثلاثا او الفجر اربعا فان العبادة لا تصح. ها؟ طيب

74
00:27:40.050 --> 00:30:10.050
الصلاة على الجنازة. نستكمل ان شاء الله بعد الصلاة. الصلاة على بعض الاموات من بينهم اطفال. الا حياك الله         الصلاة على الاموات من بينهم طفل الله اكبر  الله اكبر الله

75
00:30:10.050 --> 00:33:10.050
الله الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله      ابشر ابشر ربنا فيك  نعم قلنا ان العبادة لا تتحقق المتابعة فيها الا اذا جمعت اوصافا ستة ان تكون موافقة الشرع فيه جنسها وان تكون موافقة موافقة للشرع في قدرها وكميتها. ثالثا ان تكون موافقة

76
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
الشرع ايضا في سببها. وذكرنا مثالا لذلك. رابعا ان تكون موافقة للشرع في صفتها وكيفيتها فلو صلى وسجد قبل ان يركع. سجد قبل الركوع فان هذه العبادة او الصلاة لا

77
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
تصح لمخالفتها للشرع في الصفة. خامسا في زمانها ان تكون موافقا للشرع في فلو صام رمضان في رجب لم يصح ولو حج ولو حج او احرم بالحج قبل اشهره يصح في مكانها لو اعتكف في غير مسجد قال ساعتكف في بيتي فلا يصح لقول الله عز وجل

78
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فلاعتكاف الا في مسجد. نعم. احسن الله اليك. الشرط الثاني ان تبلغ ان المحدود شرعا بان تكون جذعة من الضأن او ثنية من غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة. الا ان تعسر

79
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والمسنة الثانية فما فوقها والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الابل مات تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة. والجذع ما تم له نصف سنة

80
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
لا تصح التضحية بما دون الثني من الابل والبقر والماعز. ولا بما دون الجذع من الضأن نعم. الشرط الثالث ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء وهي اربعة. العور البين وهو الذي

81
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
تنخسف به العين او تبرز حتى تكون كالزر او تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. الثاني المرض البين وهو الذي تظهر اعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرء. احسن الله اليك. كالحمى التي تقعدها عن المرأة وتمنع

82
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
شهيتها والجرب الظاهر المفسد للحمها او المؤثر في صحتها والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها نحو الثالث العرج البين. وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. الرابع الهزل المزيل للمخ

83
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
الهزال الهزال ها لا لا هزال مكتوب. ايه. احسن الله اليك. الرابع عدم الجدية. هنا الضعف الرابع الهزال المزيل للمخ قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فاشار بيده وقال اربعة العرجاء البين ضلعها

84
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا لا تنقى. يخشى تنقي. احسن الله اليكم والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء ابن عازب. وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه انه قال قام في نار

85
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي وذكر نحوه. فهذه العيوب الاربعة مانعة من اجزاء الاضحية ويلحق ويلحق بها ما كان مثلها او اشد فلا تجزئ الاضحية بما يأتي. العمياء التي لا

86
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
تبصر بعينيها يعني اذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء من باب اولى. اذا الذي جاء به الحديث هذه الاربع البين عوروها وما الحق بها. يلحق بها بهذا الاربع ما كان مماثلا لها او اشد منها

87
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
فيلحق العورة العمياء ابلغ منها. ايضا المبشومة حتى تترك ويزول عن الخطر. نعم. احسن الله اليك. الثاني المبشومة حتى حتى تثلط ويزول عنها الخطر. المرسومة هي التي اكلت اكلا كثيرا. ويخشى من هلاكها

88
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
حتى يعني تخرج هذا الاكل. ويزول عنها الخطر. نعم. احسن الله اليك. الثالث المتولدة اذا اسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. الرابع المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر

89
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
الخامس الزمن وهي العاجزة عن المشي لعاهة السادس مقطوعة احدى اليدين او الرجلين فاذا ظننت ذلك فالى العيوب الاربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرا. هذه الست وما تعيب بالعيوب الاربعة السابقة. نعم. الشرط

90
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
الرابع ان تكون ملكا للمضحي او مأذونا له فيها من قبل الشرع او من قبل المالك. فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصون والمسروق والمأخوذ بدع باطلة ونحوه. لانه لا يصح التقرب الى الله بمعصيته. الرابع ان تكون الاضحية

91
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
ملكا للمضحي او مأذونا له. والاذن قد يكون من الشارع يعني من الشرع. وقد يكون من المالك فالاذن من الشرع كالولي اليتيم يضحي له باذن من الشرف او او من قبل المالك كما لو قال

92
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
وكلتك ان تذبح هذه الاضحية. قال فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب. وهو ما اخذ من مالك او نائبه قهرا بغير حق. والمسروق الذي اخذ على وجه الخفاء. والمأخوذ بدعوى باطلة

93
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
كما لو حلف يمينا فاجرا اخذ هذه البهيمة او ثمنها ونحوها قال لانه لا يصح التقرب الى الله عز وجل بمعصيته. قال الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه

94
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا. والطيب هو ما كان موافقا للشرع. في اكتسابه بحيث انه اكتسبه من

95
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
طريق مباح. نعم. احسن الله اليك. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ما له اذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الاضحية وتصح تضحية الوكيل وتصح تضحية الوكيل من ما لموكله باذنه. طيب تصح تضحية ولي اليتيم له

96
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
مع انه تضرع وولي اليتيم ممنوع في الاصل من ان يتبرع بمال اليتيم. لكن هم استثنوا هذه المسألة قالوا ان هذا اعني التبرع بالاضحية مما يفرحه ويدخل السرور عليه ويجعله مشاركا لغيره

97
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
لذلك يتبرع يضحي معناه تبرع. قال ولهذا قال وكان ينكسر قلبه بعدم الاضحية تصح تضحية الوكيل من ما لي موكله باذنه. بان قال مثلا وكلتك ان تضحي عني. او وكلت

98
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
ان تشتري لاضحية وتذبحها. فالتوكيل قد يكون في الذبح وقد يكون في شراء الاضحية قد يكون في الامرين معا. وكلها جائزة. نعم. احسن الله اليك. الشرط الخامس الا يتعلق بها حق للغيب

99
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
فلا تصح التضحية بالمرهون. نعم. الشرط لان لان العين المرهونة يتعلق بها حق الغير. وهو فمثلا لو ان شخصا اقترض من شخص دراهم قال اقرظه خمسة الاف ريال فقال اعطني رهنا فاعطاه شاة او بعيرا او نحو ذلك. فلا يجوز للراهن ان يذبح هذه الشاة او يضحي بها

100
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
لانه اذا ذبح فمعنى ذلك انه الغى حق الراهن من التوثق. يضيع حق الراهن يضيع حق المرتهل من التوثق لان هذه الشاة تعتبر وثيقة. تتوثق بها لحقه. نعم. احسن الله اليك. الشرط السادس ان يضحي بها

101
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
في الوقت المحدود شرعا. وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق. وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فتكون ايام الذبح اربعة. يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة ايام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد او بعد غروب الشمس يوما

102
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
والثالث عشر لم تصح اضحيته. لما روى البخاري عن البراء بن عازم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبله الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء. وروى عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه انه قال

103
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. وعن نبيشة الهدري رضي الله عنه. هذا يرجع لماذا ذكرنا من ان العبادة لا لا تكون مقبولة اذا الا اذا وافقت الشرع فيما يتعلق بالمتابعة ومن ذلك ان تكون

104
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
موافقة للشرع في زمانها في زمنها او في وقتها. ووقت الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعدها. فينتهي الذبح بغروب شمس يوم الثالث عشر. نعم. احسن الله اليك. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى

105
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سميت بذلك لانهم كانوا يشرقون اللحم. يعني ينشرونه في الشمس

106
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. وهذا الذكر الذي امر الله عز وجل به انواع منها ذكره سبحانه وتعالى عند ذبح او نحر الهدايا

107
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
والضحايا فان المشروع لمن اراد ان يذبح او ينحر ان يسمي. قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل

108
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
الا السن والظفر. وقال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلب وذكرت اسم الله عليه. فلا بد من ذكر اسم الله. ثانيا يدخل في الذكر ذكر الله عز وجل عند رمي الجمار. وعند الطواف والسعي

109
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
كما قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لاقامة ذكر الله. ثالثا ذكره سبحانه وتعالى عند الاكل والشرب ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها

110
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
رابعا ذكره سبحانه وتعالى ادبر الصلوات عقب الصلوات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. خامسا الذكر المطلق لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اه لو قدر المؤلف يقول له

111
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
لكن لو حصل له عذر بالتأخير كما لو هربت الشاة ونحو ذلك فانه يذبحها وتجزئه لانه معذور شرعا اذا كل عبادة موقتة محددة من الشارع لا يصح ان تفعل قبل الوقت

112
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
مطلقا ولا بعد الوقت الا لعذر شرعي. كل عبادة مؤقتة لا يصح فعلها قبل الوقت وقتي مطلقا ويصح فعلها بعد الوقت اذا كان الانسان معذورا. فمثلا لو صلى الفجر قبل

113
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
طلوع الفجر لم تصح صلاته مطلقا ولو كان معذورا. لكن لو صلى الفجر بعد خروج الوقت لعذر لعذر شرعي فانها تكون مقبولة. واما اذا لم يكن هناك عذر شرعي فانه لا تقبل منه ولو صلى الف مرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كذلك ايضا يقال في الاضحية انها لا تصح قبل الوقت فلو ضحى مثلا في يوم عرفة لم يصح لكن لو اخر الاضحية لعذر شرعي فانها تقبل منه. ويدخل

115
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
هذا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. نعم. ومثل ذلك زكاة الفطر لو فرض ان الانسان مثل نسي ان يخرج صدقة الفطر او كان في موضع ليس عنده فقراء

116
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
مستحقون. فاخرجها بعد الوقت يجزئه. نعم. احسن الله اليك. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن ايام التشريق مثل ان تهرب الاضحية بغير تفريط منه فلم يجدها الا بعد فوات الوقت. او يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت. فلا بأس ان

117
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
ان تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياسا على من نام عن صلاة او نسيها فانه يصليها اذا استيقظ او ذكرها ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلا ونهارا والذبح في النهار اولى ويوم العيد بعد الخطبتين افضل وكل يوم افضل مما يليه من المبادرة الى

118
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
للخير يقول وقياسا على من نام عن صلاة او نسيها فانه يصليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وهذا الحديث عمومه يشمل الفرظ والنفل. من نام عن صلاة او نسي

119
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
يشمل الفريضة ويشمل النافلة. لكن فليصلها الامر هنا مشترك بين الوجوب والاستحباب هو واجب فيما اذا كان المتروك فريضة ومستحب فيما اذا كان المتروك آآ سنة. فعلى هذا مثلا لو انه نسي

120
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
سنة من السنن فانها تقضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولما شغل عن اه راتبة الظهر صلاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر. وبهذا نعرف ان قول من

121
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
قال من اهل العلم او اطلاق من اطلق من اهل العلم يقولون في السنن سنة فات محلها فلا تقضى. ان هذه العبارة سنة فات محلها فلا تقضى. هذه ليست على اطلاقها. بل الاصل ان كل سنة

122
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
فاتت الانسان فانه يقضيها. انتبهوا يا اخوان الاصل ان كل سنة فاتت الانسان فانه يقضيها الا في حالين او في مسألتين. المسألة الاولى اذا كان يلزم من القضاء تغيير صفة العبادة اذا كان يلزم من القضاء ان تتغير صفة العبادة او هيئة العبادة. فانها حينئذ لا تقضى

123
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
مثال ذلك رجل يطوف بالبيت من سنن الطواف الرمل في الاشواط الثلاثة الاول. فهذا الرجل طاف الشوط الاول والثاني والثالث. لما كان في الشوط الرابع ذكر انه لم يظمن. فهل يقضي الرمل؟ الجواب لا

124
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
لماذا؟ لانه لو قظى الرمل فمعناه انه غير هيئة العبادة. جعل الرمل من من الاشواط الثلاثة الاول الى الاشواط الثلاثة الاخيرة. فحينئذ لا تقضى. المسألة الثانية او الحالة الثانية اذا كانت العبادة قد شرعت

125
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
لسبب ثم زاد. اذا كانت العبادة قد شرعت لسبب ثم زاد فانها حينئذ لا تقضى. كالكسوف مثلا لو حصل كسوف منسي ان يصلي ثم حصل التجلي فانها العبادة لا تقضى. اذا كل سنة فاتت

126
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
فانها تقضى الا في حالين. الحال الاولى اذا كان يلزم من قضائها تغيير صفة العبادة. والحال الثاني اذا كانت هذه السنة قد شرعت لسبب ثم ثم زال. نعم. وعرفتم الامثلة. احسن الله اليك. قال رحمه الله

127
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
تعالى الفصل الثالث في الافضل من الاضاحي جنسا او صفة والمكروه منها الافضل من الاضاحي جنسا الابل ثم البقر ان كاملة ثم في اخر الفصل السابق يقول ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلا ونهارا. والذبح في النهار اولى

128
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
خروجا من الخلاف. لان بعض العلماء قال انه يكره الذبح ليلا. خروجا من الخلاف. لكنه خلاف الاولى يعني اولى ان يكون ذبحه في النهار لكن لو ذبح في الليل فلا حرج. واما قول الفقهاء رحمهم الله يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف

129
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
فهذا فيه نظر لان التعليل بالخلاف عليل. التعليل بالخلاف عليل. ولو طردنا القاعدة لقلنا ان كل مسألة فيها خلاف تكون مكروهة. وما اكثر المسائل التي فيه يكون فيها خلاف. لكن المسائل الخلافية

130
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
اذا كان الخلاف له حظ من النظر بحيث تكون الادلة محتملة فحينئذ المسلم يحتاط لدينه يحتاط الاحتياط امر مشروط. واما اذا كان القول الذي فيه خلاف اذا كان القول ضعيفا لا تدل عليه الادلة فان هذا القول لا عبرة به. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الافضل من

131
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
واحي جنسا الابل ثم البقر ان ضحى بها كاملة. ثم الظأن ثم الماعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. نعم. الافضل ان يضحي الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم. ان ضحى كاملا. يعني اذا ذبح البعير كاملا

132
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
اما اذا كان مشاركا لغيره فان الظعن افضل. لماذا؟ لانه اذا اشترك مع غيره في سبع بدن او سبع بقرة هذا الدم الذي اريق له سبعه لكن اذا ضحى بضعن او باو شاة فان هذا الدم الذي اريق يكون خالصا له. نعم

133
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
احسن الله اليك. والافضل منها صفة الاسمن الاكثر لحما. ثم الاكمل الاكمل خلقة الاحسن منظرا وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين املحين والكبش

134
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
عظيم من الضأن والاملح ما خالط بياضه سوادا فهو ابيض ابيض في سواد. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل. يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. اخرجه الأربعة وقال الترمذي حسن

135
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
صحيح والفحيل الفحل ومعنى يأكل في سواد الى اخره. ان شعر فمه وعينيه واطرافه. اسود اسود واطرافه اسود. وعن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
اذا ضحى اشترى كبشين ثمينين وفي لفظ موجئين رواه احمد وفي بعض الوقت ثمينين. وآآ لهم اللفظان متلازمة يعني يلزم من كونه ثمينا ان يكون سمينا ويلزم من كونه سمينا ان يكون ثمينا. نعم. احسن الله اليك

137
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
السمين كثير الشحم واللحم. والموجوء الخصي وهو اكمل من الفحل. من حيث طيب من حيث طيب لحمه. من حيث طيب اللحم الطالبة والفحل اكمل منه من حيث تمام الخلقة والاعضاء. هذا هو الافضل من الاضاحي جنسا وصفة. جنسا الابل

138
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
ثم البقر ثم الغنم. ولكن هذا مقيد اذا اخرج كاملا. من من حيث الصفة الاكمل خلقة. الثمين كثير والشحم واللحم. نعم. احسن الله اليك. واما المكروه منها فهي العظباء وهي ما قطع من اذنها او قرنها النصف

139
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
صفوف اكثر. الثاني المقابلة بفتح الياء. وهي التي شقت اذنها عرضا من الامام. الثالث المدابرة فتح الباء وهي التي شقت اذنها عرضا من الخلف. الرابع الشرقاء وهي التي شقت اذنها طول الخامس الخرقاء وهي التي

140
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
خرقت اذنها. السادس المصفرة بظم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء المسخرة. وهي التي قطعت اذنها حتى ظهر صماخها. وقيل المهزولة اذا لم تصل الى حد تفقد فيه المخ السابع المستأصلة بفتح الصاد وهي التي ذهب قرنها كله. الثامن البخاء وهي التي بخت بخقت عينها فذهب

141
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
بصرها وبقيت العين بحالها. التاسع المشيعة بفتح الياء المشددة وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها الا بمن شيعها في سوقها لتلحق. ويصح كسر الياء المشددة وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة له

142
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
هذه هي المكروهات التي وردت الاحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها او الامر باجتنابها وحمل ذلك على الكراهية للجمع بينها وبين حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الاضحية ويلحق بهذه المكروهات

143
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي. البتراء من الابل والبقر والماعز وهي التي قطع نصف ذنبها فاكثر. الثاني ما قطع من اليته اقل من النصف. فان قطع النصف فاكثر. فقال جمهور اهل العلم فقال جمهور اهل العلم لا تجزئ. فاما

144
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
الالية باصل الخلقة فلا بأس بها. الثالث ما قطع ذكره. الرابع ما سقط بعض ما سقط بعض اسنانها ولو كانت الثنايا او الرباعيات فان فقد باصل الخلقة لم تكره. الخامس ما قطع شيء من حلمات ثديها فان

145
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
فقد باصل الخلقة لم تكره. وان توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. فاذا ضممت هذه المكروهات الخمس الى التسع السابقة صارت المكروهات اربع عشرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الفصل الرابع

146
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
في من تجزئ عنه الاضحية تجزئ الاضحية الواحدة من الغنم عن ما هو المجزئ؟ المجزئ عرفه الاصوليون بانه ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. هذا هو المجزئ. فمن صلى صلاة تامة بشروطها

147
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
وواجباتها هذه الصلاة مجزئة. بمعنى ان ذمته برئت وان الطلب سقط عنه فلا يطالب بان يعيدها مرة ثانية. نعم. احسن الله اليك. تجزئ الاضحية الواحدة من الغنم عن الرجل واهل بيته ومن شاء من المسلمين. لحديث

148
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد اتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية. اي اعطيني السكين ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه

149
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
ثم ذبح اي اخذ يستعد لذبحه. ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد. ثم رواه مسلم. وما بين القوسين تفسير وليس من اصل الحديث. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

150
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
يضحي بكبشين احدهما عنه وعن اله. والاخر عن امته جميعا. رواه احمد. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه

151
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
الترمذي وصححه فاذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الظأن او المعز عنه وعن اهل بيته اجزأ عن كل من نواه من اهل بيته من حي وميت فان لم ينوي شيئا يعم او يخص. دخل في اهل بيته كل من كان هذا اللفظ عرفا او كل من يشمله

152
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
هذا اللفظ عرفا او لغة. وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات واولاد واقارب. وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية ابيه وذرية جده وذرية جد ابيه. اذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم ظعنا ام معزا عنه

153
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
بيته. اللهم هذا عني وعن اهل بيتي فيدخلون. فان لم ينوي اذا قال بسم الله والله اكبر ولم ينوي فانهم يدخلون ايضا ولهذا قال فان لم ينوي شيئا يعم او يخص دخل لان هذا يشملهم من حيث اللفظ العرفي لانه هو الذي

154
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
يعول هذا البيت. ولهذا قال وهو في العرف لمن يعول من زوجات واولاد واقارب. وفي اللغة لكل قريب قرابة معناها هي الاتصال بين انسانين بولادة قريبة كانت ام بعيدة. هؤلاء هم القرابة

155
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان القرابة الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع فيدخل في ذلك اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه. هؤلاء هم القرابة

156
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
الذين تجب صلتهم اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز في السهم الغنيمة بني هاشم يتفرع على هذا لو قال هذا وقف على

157
01:01:10.050 --> 01:01:40.050
فيدخل في هذا الوقف اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه اولاده واضح واولاد ابيه كاخوته. واولاد جده من الاعمام. واولاد جد ابيه من اعمام ابيه احسن الله اليك قال رحمه الله ويجزئ سبع البعير او سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة عما تجزئ

158
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
الواحدة من الغنم فلو ضحى الرجل في سبع هذا خاص اجزاء سبع البعير او سبع البقرة خاص بالاضحية ودم اما العقيقة فلا يجزئ. فلو ان شخصا مثلا ولد له ولد

159
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
ذكر فاشترك في سبع بدنة على ان له صبعين فانه لا يجزئ او ولد له اولاد توأم ثلاثة ذكور وانثى فذبح بعيرا على انه عقيقة لا يجزئ. ولهذا قال الفقهاء

160
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
الله لا يجزئ فيها شرك في دم. لا يجزئ في العقيقة شرك في دم. فعلم غلام شاتان وعن الجارية الشاة. فهمتم؟ نعم. احسن الله اليك. فلو ضاح الرجل في ببعير او بقرة عنه وعن اهل بيته اجزاه ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في

161
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
كذلك يكون في الاضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فاكثر يشتريان فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة. كما لا يجزئ ان يشترك ثمانية فاكثر في بعير او بقرة. لان العبادات

162
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية وهذا في غير الاشتراك في الثواب فقد ورد التشريك فيه بدون كما سبق. طيب بين المؤلف هنا حكم الاشتراك في الاضحية. الاشتراك بالاضحية على نوعين. النوع

163
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
اول اشتراك في الثواب. فهذا جائز وفضل الله تعالى واسع. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته وعن امته عن امة محمد. فلو ان شخصا ضحى قال اللهم هذا عني وعن اهل بيتي وعن كذا وكذا من

164
01:03:50.050 --> 01:04:20.050
الاموات والاحياء فهذا جائز. الاشتراك في الثواب جائز وفظل الله تعالى واسع. النوع الثاني اشتراط الملك فلا تجزئ الاضحية الا عن شخص واحد. فلو اجتمع اهل بيت عشرة اشخاص وقالوا الاضحية بالف ريال. وكل واحد منا لا يملك الالف. فكل واحد يدفع مئة ريال والمظحي على اننا

165
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
جميعا ضحينا فهذا لا يجزئ. لابد في هذا ان ان تكون عن شخص واحد. طيب ما الطريق في تصحيح مثل هذا اي تقع كثيرا. يعني اهل البيت مثلا كل واحد ما يملك المبلغ. ولا يجزي ان يشتركه. نقول يتبرع لو

166
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
تبرعوا باحدهم وملكوه وضحى عن نفسه اجزع عن اهل البيت. يعني لو دفعوا لكبيرهم مثلا دراهم على انه يملكونه فيشتري اضحية ويتعلق الحكم به هو يعني هو الذي يمسك عن اخذ الشعر والظفر اما البقية فلا

167
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
فيقول الذي ضحى هذا الكبير واظحيته تجزئ عن اهل البيت. اما ان يعتبر كل واحد من اهل البيت انه هو الذي ضحى ويمسك فهذا لا يصح. اذا الاشتراك في الاضحية نوعان. اشتراك في الثواب. فلا حصر له. لان فضل الله تعالى

168
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
واسع. والثاني اشتراك في الملك. فلا تجزئ الشاة الا عن شخص واحد. فلو اجتمع شخصان او جاران احدهما يملك خمس مئة ريال والثاني خمس مئة ريال وقد نشترك في شراء اضحية على اننا ضحينا

169
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
فلا يجزئ. نعم. احسن الله اليك. وعلى هذا فاذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موصي باضحية من ريع وقف مثلا ولم يكفي ولم يكفي ريع كل وصية لها فانه لا يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة لما عرفت من ان

170
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
واحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فاكثر في غير الثواب. يعني لو كان انسان مثلا ناظر على وقف او على وصايا. بزيد وعمرو وبكر وكل واحد منهم اوصى بوصية قال اوصيت باظحية كل سنة ريع هذا الوقف الاول لا ينتج في السنة الا

171
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
مئتين ريال او خمس مئة ريال. لا يكفي لشراء الاضحية. والثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك. هل يجزئ ان نجمع بمعنى ان نأخذ الوقف الاول والثاني والثالث والرابع ونشتري اضحية نقول لا. لان هذا اشتراك ملك فلا يصح. اما لو كانت الاضاحي

172
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
لشخص الوصايا لشخص واحد بمعنى انه قال اوصيت باضحية لابي واظحية لامي واظحية لجدي جدتي لفلان ست اضاحي. فنظرنا الى ريع الوقف او الوصية وجدنا انه لا يكفي المغل الا

173
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
لاضحية واحدة. فحينئذ يجزئ لان المضحي بان الموصي واحد. اذا اذا تعدد الموصون لم يجز جاء فانه لا يجوز الاشتراك. واما اذا كان الموصي واحدا والمتبرع لهم متعدد فيجوز. وسيذكره المؤلف نعم

174
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
احسن الله اليك. وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الاضحية. فان كان ضئيلا لا يجتمع الا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة ذو الحجة اما لو كان الموصل في الصورة الاولى يعني اذا كانت اذا كان هناك عدة وصايا وكان المغل او

175
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
طيب لا يكفي يعني كما يوجد الان في بعض البيوت التي هجرت ريعها يمكن ما يأتي بالسنة ولا آآ يعني عشرة خمسة الاف ريال ويكون هو قد اوصى باظحية واوصى مثلا افطار صائم في رمظان فنصيب الاظحية

176
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
ماذا نصنع؟ نقول اذا كان يمكن ان يجمع هذا الريع خلال سنوات يعني كل سنة مثلا مئتين ريال جمعنا السنة هذي مئة والسنة الجاية مئتين والثالثة مئتين. اذا كانت الست مئة ريال تكفي لشراء اضحية يضحى كل ثلاث سنوات. اذا قدر انها لا تكفي

177
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
او ان الوقف متعطل فحين اذ هذا المبلغ يتصدق به. يتصدق به لو ابقيناه معنى ذلك انه لا يمكن ان وهذا ايها الاخوة متى فيما اذا تعدد الموصون فيما اذا تعددت الوصايا اما اذا كان الموصي واحد

178
01:08:40.050 --> 01:09:10.050
والموصى له متعدد فيجوز ان يجمع في اضحية واحدة. واضح؟ او لا؟ اذا عندنا جمع جمع الوصايا في اضحية واحدة. اذا كان اذا كان الموصون متعددين لم يجوز. واذا كان الموصي واحدا والموصى له متعدد اجزاء. المثال الاول زيد وعمرو

179
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
وبكر وخالد كل له وصية او وقف وانسان ناظر على هذه الوصايا وهذه الاوقاف. وكل مغل من هذه الوصايا والاوقاف لا يكفي لاضحية. نقول لا يجوز ان يجمع هذه الوصايا في اضحية واحدة. بل

180
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
يجعل مغل كل وصية على حدى ان اجتمع منهما يبلغ ثمن الاضحية ضحي وان لا تصدق به. اما فاذا كان الموصي واحدا فحينئذ يجوز. كما لو قال اوصيت باضاحي واحدة لامي

181
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
واحدة لابي ولجدي وجدتي وعمي وعمتي وهكذا. وكان الريع ريع الريع. لا يفي في هذه الوصايا ما يمكن اننا نشتري ست اضاحي كل سنة. ما يكفي الا لاضحية واحدة. فنقول في هذا الحال يشترى به اضحية وينوى به

182
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
الجميع لان الموصي واحد او متعدد واحد. نعم. احسن الله اليك. اما لو كان الموصي واحدا اوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها. فان شاء الوصي جمع الضحايا في اضحية واحدة. لان الموصي واحد وان شاء ضحى اضحية في سنة واضحية

183
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
في سنة اخرى والاول او لا؟ طيب. هذا ايضا طريق اخر. يعني لو كان مثلا هو اوصى باضاحي اوصيته باضحية لامي وابي وجدي وجدتي اربع اضاحي والمغل ما يكفي الا لاضحية واحدة. نقول لنا طريقان الطريق الاول ان يجمع

184
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
في اضحية واحدة. الطريق الثاني ان يضحى كل سنة عن شخص. فيبدأ في السنة الاولى عن امه وفي الثانية عن ابيه وفي الثالثة عن جده وفي الرابعة عن جدته. ثم يعود الى امه وابيه وجده هكذا. ولكن الطريق الاول اولى

185
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
لانه قد يضحي في السنة الاولى عن امه وفي الثالثة عن ابيه الثاني عن ابيه ثم ينقطع المغل. فيكون قد ضحى عن اناس حرم اخرين. نعم. احسن الله اليك. لفظ الجمع. نعم. تنبيه هام. نعم

186
01:11:30.050 --> 01:12:00.050
حتى لو كانت نيتهم مختلفة لا يشترط يعني لو اجتمع سبعة اشخاص واشتروا بعيرا احدهم يريد الاضحية. والثاني يريد الهدي متعة والثالث يريد هدي القران الرابع يريد اللحم كل على نيته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يشترط في البعير الذي يذبح ان يكون من

187
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
اشتركوا فيه ينوون القربى بل لو نوى واحد منهم مثلا اه اضحية. والثاني نوى هديا. والرابع نوى طعاما وهكذا. كل على نيته. نعم. احسن الله اليك. تنبيه هام يقدر بعض

188
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
قيمة الاضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعادا منه ان تبلغ ما قدر فيقول يضحي يضحى عني ولو بلغت الاضحية ريالا لانها كانت في وقته ارخص بكثير. فيعمد بعض الاوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الاضحية

189
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
فبحجة ان الموصي قدر قيمتها بريال. ولا توجد اضحية بريال مع ان الريع كثير. وهذا حرام عليه. وهو اثم ذلك وعليه ان يضحي ولو بلغت الاضحية الالاف ولو بلغت الاضحية الاف الريالات ما دام الريع يكفي ذلك

190
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
لان مقصود الموصي بهذا التقدير المبالغة في قيمة الاضحية لا تحديدها بهذا المقدار. هذه مسألة مهمة بعض الموصين يقول يضحى يخرج من من غلة الوقف او الوصية كل سنة اضحية لابي او لامي ولو بلغت ريالا

191
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
ولو على مبالغة. فلان قيمة الاضاحي في زمنهم قبل مئتين سنة لا تبلغ الريال. وايضا هم يتعاملون بالريال الموجود عندنا كانوا يتعاملون بالريال العربي والريال الفرنسي. وهو اكثر من الريال الموجود بكثير. فيقول مثلا بعض

192
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
القائمين على هذا الوقف او هذا الوصية لا لا ينفذون هذه الوصية بحجة ان الموصي قال ولو بريال. والريال الان لا يمكن ان يشترى به. مستحيل ان تشتري اضحية بريال. فيعطلون هذا. فهذا يقول المؤلف

193
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
ونحن قلنا هذا حرام لان قصد الموصي ولو بريال في زمنهم مبالغة. كيف لو قلت انا الان؟ يضحى اوصيت باضحية لامي ولو بلغت عشرة الاف لان الريال في زمنهم في ذلك الوقت كأنهم خمسة الاف ستة الاف. تعطيل الاضحية بهذه الحجة وهذا محرم

194
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
لا يجوز نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس فيما تتعين به الاضحية واحكامه. تتعين الاضحية بواحد من امرين احدهما اللفظ بان يقول هذه اضحية قاصدا ان شاء تعيينها. فاما ان قصد الاخبار عما يريد بها في

195
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
المستقبل فانها لا تتعين بذلك. لان المقصود به الاخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا ان شاء تعيينها. طيب. تتعين الاضحية في واحد من الامرين الاول اللفظ فاذا قال في شاة امامه هذه اضحية تعينت ولا يجوز

196
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
ان يضحي بغيرها الا اذا كانت اذا كان الغير افضل منها. واضح؟ يقول قاصدا ان شاء تعيينها فاما اذا قصد الاخبار يقول هذا الشاة ساضحي بها فان لا تتعين. واذا تعينت الاضحية سيترتب عليها احكام. يعني لو لو قال الانسان هذه

197
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
اضحية لا يجوز بيعها ولا نقل الملك فيها. ولا ابدالها الا ان يبدلها بما هو افضل واكمل منها. نعم احسن الله اليك. الثاني الفعل وهو نوعان احدهما ذبحها بنية الاضحية فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الاضحية

198
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فما دام انه زكاها وذبحها بنية الاضحية فانها تكون اضحية. احسن الله اليك. ثانيهما شراؤها بنية الاضحية اذا كانت بدلا عن معينة. مثل ان

199
01:16:00.050 --> 01:16:20.050
اين اضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري اخرى بنية انها بدل عن التي تلد؟ يقول مالك شراؤها بنية الاضحية اذا كانت بدلا عن معين وقول بدر عن معينة احترازا ممن قال ان الشراء ان الشراء الاضحية ان شراء الشاة

200
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
الاضحية يكون تعيينا. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال مما يكون من التعيين ان يشتريها بنية الاضحية. فتتعين. لكن المؤلف هنا يقول اذا اشتراها بدلا عن متعينة. يعني مثلا اه قلت هذه الشاة اضحية تعينت. ثم قلت سابيعه

201
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
واشتري احسن منها. فالذي اشتريته بدلا عنها تتعين لانها بدل والبدل له حكم المبدل منه. نعم. احسن الله اليك فهذه تكون اضحية بمجرد الشراء بهذه النية. لانها بدل عن معينة والبدل له حكم المبدل. اما اذا لم تكن بدلا عن

202
01:17:00.050 --> 01:17:20.050
معينة فانها لا تتعين بالشراء بنية الاضحية. كما لو اشترى عبدا يريد ان يعتقه فانه لا يصير عتيقا بمجرد الشراء. او اشترى شيئا ليجعله وقفا فانه لا يصير وقفا بمجرد الشراء. فكذلك اذا اشترى بهيمة بنية انها اضحية فلا تكون اضحية

203
01:17:20.050 --> 01:17:40.050
بمجرد ذلك نعم. واذا تعينت الاضحية تتعلق بها احكام. الاول انه لا يجوز التصرف في هذا فبما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها الا ان يبدلها بخير منها لمصلحة الاضحية لا واذا قال هذه اضحية

204
01:17:40.050 --> 01:18:00.050
عينات فهو اخرجها لله. وكل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان يرجع فيه. كل شيء اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز ان يرجع فيه. بل كل شيء تركه لله لا يجوز ان يرجع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة

205
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
للمهاجرين في حجة الوداع قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ادري لهم ان يقيموا ثلاثة ايام فقط لماذا؟ لانهم تركوا هذا البلد لله. وما تركه الانسان لله فانه لا يرجع لا يرجع فيه. نعم

206
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
احسن الله اليك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الا ان بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة اضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وابدله

207
01:18:40.050 --> 01:19:00.050
لها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك. لانه رجوع فيما اخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الاضحية الثاني انه اذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها. وان مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها

208
01:19:00.050 --> 01:19:20.050
بما شاءوا الثالث انه لا يستغل شيئا من منافعها. فلا يستعملها في حرف ونحوه. ولا يركبها الا اذا كان لحاجة وليس عليها ضرر ولا يحلب من لبنها ما ينقصها او يحتاجه ولدها المتعين معها. ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه

209
01:19:20.050 --> 01:19:40.050
الا ان يكون انفع لها فيجزه ويتصدق به. او يهديه او ينتفع به ولا يبيعه. الرابع انها اذا لو فعل بمعنى جز السوق وانتفع به فيكون حينئذ انه قد رجع في شيء اخرجه لله. الرجوع فيما اخرجه

210
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
لله. نعم. احسن الله اليك. الرابع انها اذا تعيبت عيبا يمنع من الاجزاء مثل ان يشتري شاة فيعينها فتب فتبخق فتبخق عينها حتى تكون عورا. بينة العور فلها حالان. احداهما ان يكون ذلك بفعله او تفريطه

211
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
فيجب عليه ابدالها بمثلها على صفتها او اكمل. لان تعيبها بسببه فلزمه ظمانها بمثلها يذبحه بدلا اوتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. طيب اذا كان هذا بتفريط منه يجب عليه البدن

212
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
مثاله انسان مثلا قال هذه الشاة اضحية. ثم حصل لها او عليها تلف بتفريط. اراد ان ينزلها السيارة فانزلها بقوة وشدة فسقطت وانكسرت يدها او قدمها. حينئذ يلزمه البدن. لان هذا التلف حصل

213
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
بفعل منه. اما اذا كان تلفها او تعيبها بغير فعل منه فيذبحها وتكون مجزئة. قال اهل العلم الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. يعني نذر نذر فحينئذ لها حكم سريعة ان شاء الله. نعم. احسن الله

214
01:21:00.050 --> 01:21:20.050
الثانية ان يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط. فيذبحها وتجزئه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين انها امانة عنده. وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط. فلا حرج عليه ولا ضمان. فان كانت ما عينه من

215
01:21:20.050 --> 01:21:40.050
الاضحية اذا ترث هل يجب عليه البدل او لا؟ نقول فيه تفصيل. فان كان هذا التعيب بفعل منه بتعجب او تفريط فعليه الضمان. وان كان بغير تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه. لماذا؟ نقول لان هذه الشاة التي عينها هي

216
01:21:40.050 --> 01:22:00.050
بيده امانة. والقاعدة ان الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. والفرق بين التعدي والتفريط ان ان التعدي في علو ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. فاذا فعل ما لا يجوز مثلا ركب على هذه الشاة او جاء

217
01:22:00.050 --> 01:22:20.050
على احد اولاده يركب عليها وهو ثقيل وزن حتى انكسر ظهرها. يقول هذا هذا تعدي. او تفريط تركها بدون طعام بدون شراب او في الشمس الحارة حتى تلفت وهلكت فحينئذ عليه الظمان. احسن الله

218
01:22:20.050 --> 01:22:40.050
اليك. الثانية ان يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط. فيذبحها وتجزئه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان. فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه

219
01:22:40.050 --> 01:23:00.050
ابدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته. مثاله ان يقول لله علي نذر ان اضحي هذا العام. فيشتري اضحية فيعينه عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الاجزاء فيلزمه ان يبدلها بسليمة تجزئ في الاضحية وتكون المعيبة له

220
01:23:00.050 --> 01:23:20.050
لكن ان كانت اعلى من البدل لزمه ان يتصدق بالعرش وهو فرق ما بين القيمتين. طيب هذه مسألة يقول الانسان قال لله علي نذر ان اضحي هذا العام. نذر مثلا في شهر رمضان قال لله علي نذر نذر ان اضحي هذا العام. فاشترى

221
01:23:20.050 --> 01:23:40.050
اضحية اشترى اضحية ثم ترفت هذه الاضحية فيلزمه البدل مطلقا سواء كان بتعد او تفريط او من غير تعد ولا تفريط. لانه نذر ان اضحي والاصل اذا قال ان اضحي بالاضحية

222
01:23:40.050 --> 01:24:00.050
تكون سالمة من العيوب. لكن اذا كان هذا البدل الذي اشتراه الذي اشترى به ان كان اعلى من التضحية السابقة فلا شيء عليه. وان كان اقل لزمه العرش. المثال قال لله علي نذر ان اضحي هذا العام

223
01:24:00.050 --> 01:24:20.050
ثم قال هذه الشاة اضحية. وقيمتها مئة الف ريال وقيمتها الف ريال. ثم حصل عليها تلف على هذه الشاة تلف. نقول يلزمه بدل. ابدلها بشاة تساوي الفين. يقول يذبحها ولا شيء عليه. وتكون تلك

224
01:24:20.050 --> 01:24:40.050
التي تعيبت ملكا له. لكن لو ابدلها بشاة اقل بثمان مئة ريال. نقول يذبحها ويلزمه الارش. قسط بين القيمتين يتصدق به. لانه في الواقع لو لو ذبح هذه الشاة التي ثمان مئة ريال فمعنى ذلك انه انه راجع

225
01:24:40.050 --> 01:25:00.050
في شيء اخرجه لله. وهو المائتان. نعم. احسن الله اليك. الخامس انها اذا ضاعت او سرقت فلها حالان ايضا احداهما ان يكون ذلك بتفريط منه. مثل ان يضعها في مكان غير محرز. احسن الله اليك. مثل ان يضعها في

226
01:25:00.050 --> 01:25:20.050
مكاين غير غير محرز فتهرب او او تسرق فيجب انه ليس مما تحفظ به عادة لان الحرز قال العلماء حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ ويختلف باختلاف

227
01:25:20.050 --> 01:25:50.050
افي الاموال والبلدان وعجز السلطان وجوره وقوته وظعفه. فعز الذهب والفظة ليس كحلز الملابس. وليس كل شيء له حرزه. والمرجع في الحرز الى العرف. لانه مما لم يرد الشرع بتحديده. وكل ما لم يرد الشرع بتحديده فانه يرجع فيه الى العرف. كما قيل

228
01:25:50.050 --> 01:26:10.050
قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتجي. وكل ما اتى ولم يحدد كل ما اتى ولم يحدد بالشرع. كالحرز فبالعرف احددي. اجعل حده

229
01:26:10.050 --> 01:26:30.050
ما هو العرف؟ نعم. احسن الله اليك. فيجب عليه ابدالها بمثلها على صفتها او اكمل يذبحه بدلا عنها. وتكون ضائعة او المسروقة ملكا له يصنع فيها اذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره. الثانية ان يكون ذلك بدون تفريط

230
01:26:30.050 --> 01:26:50.050
منه فلا ضمان عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده ولا ضمان على الامين. ولا ضمان على اذا لم يفرط لكن متى الامين؟ الامين كل من حصلت العين تحت يده باذن الامين في

231
01:26:50.050 --> 01:27:10.050
الفقهاء كل من حصلت العين او حصل الشيء تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن سواء كان الاذن الشارع ام كان الاذن من المالك؟ فمثلا المودع المودع امين لان العين

232
01:27:10.050 --> 01:27:30.050
اذا حصلت تحت يده باذن من المودع. فلو قلت مثلا خذ هذه الدراهم احفظها. انا مودع وانت مودع. لو تلفت دراهم بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان. المستعير ايضا امين. لان العين في العارية حصلت تحت يده باذن من

233
01:27:30.050 --> 01:28:00.050
المعير المالكي المستأجر امين. لان العين حصلت تحت يده بماذا؟ باذن. اذا كل امين كل امين. فانه لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. كل امين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. سواء كان قد قبض العين لمصلحة نفسه ام قبض العين لمصلحة مالكها

234
01:28:00.050 --> 01:28:30.050
ان قبض العين لمصلحتهما معا. الذي قبض العين لمصلحة نفسه المستعير. الذي قبض العين لمصلحة مالكها يقبض العين لمصلحة المالكي الذي قبض العين لمصلحتهما معا المستأجر لان لان اجر له مصلحة والمستأجر له مصلحة. اذا الامين لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط. لكن يختلف

235
01:28:30.050 --> 01:28:50.050
في مسألة دعوى الرد. شف دعوة تلف ودعوى الرد. في دعوى التلف جميع الامناء يقبل قولهم اذا لم يحصل من تعد ولا تفريط لكن في دعوى الرد يعني لو ادعى الامين الرد

236
01:28:50.050 --> 01:29:10.050
فهل يقبل قوله؟ الجواب ان كان قد قبض العين لمصلحة ما لمصلحة نفسه لم يقبل. وان كان قد قبض العين لمصلحة مالكها قبل. وان كان قد قبض العين لمصلحتها لمصلحتهما معا لم يقبل ايضا. فمثل

237
01:29:10.050 --> 01:29:30.050
انسان استعار سيارة من شخص فقال المعيل بعد مدة اعطني السيارة قال قد ردت عليك. فهل يقبل قوله؟ اذا لم يكن هناك بينة. الجواب لا يقبل. السبب نقول لان الاصل

238
01:29:30.050 --> 01:29:50.050
عدم الرد الاصل عدم الرد. وهو قد قبظ العين لمصلحة نفسه. اما لو اودعه سيارة جاء شخص الى اخر وقال انا اريد السفر اجعل السيارة عندك في البيت. ثم بعد مدة طالبك قال اعطني سيارتي قال قد رددتها عليك

239
01:29:50.050 --> 01:30:10.050
قال لم تردها علي. فالقول قول المودع. الحافظ. لماذا؟ مع ان الاصل وعدم الرد نقول نعم الاصل عدم الرد لكن هذا الاصل قابله اصل اخر اقوى منه. اقوى منه وهو الاحسان

240
01:30:10.050 --> 01:30:30.050
لان المودع محسن بخلاف المستعين فهو محسن اليه. اذا كان قد قبض العين بما المستأجر فلا يقبل قوله. لا يقبل قوله لماذا؟ نقول لان المستأجر له مصلحة. والمؤجر له مصلحة

241
01:30:30.050 --> 01:31:00.050
فتتقابل المصلحتان وتتساقط. ويبقى الاصل عدم عدم ايش؟ عدم الرد. اذا الامناء الامناء بالنسبة لدعوة تلف قوله او الامين بالنسبة لدعوة تلف قوله مقبول مطلقا. الا ان يدعي في امر ظاهر كما يعني ذكر الفقهاء. بالنسبة لدعوى الرد من الذي يقبل قوله؟ يقول الذي يقبل قوله هو الذي قبض العين لما اصطحب

242
01:31:00.050 --> 01:31:20.050
مالكها فقط. اما من قبض العين لمصلحة نفسه او لمصلحتهما معا فلا يقبل قوله في الرد. نعم احسن الله اليك. لكن متى حصل عليها؟ وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح. وكذا لو غرمها السارق فيجب التظليل

243
01:31:20.050 --> 01:31:40.050
بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص. فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ان يذبح بدلها ما يجزئ عنه اما في ذمته ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. لكن ان كان البدل الذي ذبحه عنها انقص منها

244
01:31:40.050 --> 01:32:00.050
ما وجب عليه ان يتصدق بعرش النقص. وهو فرق ما بين القيمتين. السادس انها اذا تلفت فلها ثلاث حالات شغل فرق ما بين القيمتين والارشح الفقهاء بانه قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. بان تقوم

245
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
وهي صحيحة وتقوم وهي معيبة وقسط ما بينهما يسمى هو العرش. نعم. احسن الله اليك السادس انها اذا تلفت فلها ثلاث حالات. احداها ان يكون تلفها بامر لا صنع للادمي فيه. كالمرظ والافة

246
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
الهوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده وتالفت بسبب لا يمكن التغيير ان يكون تلفها بامر الله صنع للادمي فيه. وهي الافة السماوية ويلحق بها

247
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
يلحق بالافة السماوية كل من لا يمكن تضمينه. كل من لا يمكن تضمينه العصابات ونحوها يعني لو سرقوها ونحو ذلك ممن عنده عدوان وظلم بحيث انه لا لا يمكن ان يضمن فهذا حكم

248
01:33:00.050 --> 01:33:20.050
حكم الافة السماوية. ولهذا اذا تلفت اذا اذا كان المتلف لها مما لا يمكن احالة الظمان عليه في حاجة ضمانة سواء افة سماوية ام بغيرها. نعم. احسن الله اليك لانها امانة عنده فتلفت بسبب

249
01:33:20.050 --> 01:33:40.050
سبب لا يمكن التظمين فيه فلم يكن عليه ضمان. فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ان يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته الثانية ان يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه ان يذبح بدلها على صفتها واكمل لوجوب ضمانها

250
01:33:40.050 --> 01:34:00.050
طيب كيف يكون تلفها من مالكها؟ نقول بان يتعدى او يفرط. يعني مثلا اركب هذه الشاة في السيارة لما اراد ان ينزلها دفعها بشدة حتى سقطت وانكسرت. نقول هذا تلف فعليه الظمان. نعم. احسن الله اليك. الحال الثالثة

251
01:34:00.050 --> 01:34:20.050
ان يكون تلفها بفعل ادمي غير مالكها. فان كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بامر لا صنع للادمي فيه على ما سبق في الحال الاولى. نعم. وقلنا في الحالة الاولى ان يلحق بذلك كل ما لا يمكن ها تظمينه من لصوص قطاع طرق

252
01:34:20.050 --> 01:34:40.050
ونحويهم. احسن الله اليك. وان كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فاكلها او قتلها ونحوه فانه يجب عليه ظمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به. الا ان يبرئه صاحبها من ذلك. ويقوم بما

253
01:34:40.050 --> 01:35:00.050
يجب من ظمانها الحكم وهو يكون ظمانها وقت تلفها. يعني قبل ان تتلف يظمنها الله اليك. الحكم السابع انها اذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الاضحية. فالحكم فيها كالحكم فيما اذا اتلفت على ما سبق

254
01:35:00.050 --> 01:35:20.050
وان ذبحت في وقت الذبح فان اتلفت. احسن الله اليك. فالحكم فيها كالحكم فيما اذا اتلفت على ما سبق ان ذبحت في وقت الذبح فان كان الذابح صاحبها او وكيله فقد وقعت موقعها. وان كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله

255
01:35:20.050 --> 01:35:40.050
ثلاث حالات احداها اي اذا ذبحت قبل الوقت يقول ولو بنية الاضحية فانها لا تجزئ بما سبق من ان ان كل عبادة فعلت قبل وقتها فانها لا تجزئ. اما فعل العبادة بعد الوقت فان كان لعذر شرعي

256
01:35:40.050 --> 01:36:00.050
اجزأ وان لم يقل لي عذر شرعي فانه لا يجزئ. يقول وان ذبحت في وقت الذبح هذي مسألة اخرى. فان كان الذابح صاحبه او وكيله فقد وقعت موقعها فبرئت بها الذمة وسقط بها الطلب. وان كان الذابح غير

257
01:36:00.050 --> 01:36:20.050
صاحبها ولا وكيل فلها ثلاث حالات. نعم. احسن الله اليك. احداها ان ينويها عن صاحبها فان رضي صاحبها بذلك تجزأت وان لم يرضى بذلك لم تجزء على الصحيح. ويجب على الذابح ضمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به. الا ان

258
01:36:20.050 --> 01:36:40.050
صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ظمانها وقيل تجزئ وان لم يرضى بذلك وهو المشهور من مذهب احمد والشافعي وابي حنبل حنيفة رحمهم الله تعالى الثانية ان ينويها عن نفسه لا عن صاحبها فان كان يعلم انها لغيره لم تجزئ

259
01:36:40.050 --> 01:37:00.050
لا عنه ولا عن غيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به الا ان يبرئه صاحبها من ذلك بما يجب من ضمانها وقيل تجزئ عن صاحبها وعليه ضمان ما فرغ من اللحم وان كان لا يعلم انها لغيره اجزأت عن

260
01:37:00.050 --> 01:37:20.050
صاحبها فان كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ظمانها بمثله لصاحبها الا ان يرضى بتفريقه اياه الحالة الثانية يقول حلال الاول ان ينويها عن صاحبها. اذا كان الذابح غير اذا كان الذابح غير صاحبها

261
01:37:20.050 --> 01:37:40.050
ولا وكيل الله فلها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينويها عن صاحبها. يعني هذا الذابح نوى الاضحية عن صاحبها من غير وكالة. قال فاذا رضي صاحبها لذلك اجزأت وان لم يرظى بذلك لم تجزء على الصحيح ويكون هذا من باب تصرف الفظولي. تصرف الفظولي

262
01:37:40.050 --> 01:38:00.050
قال ويجب على الذابح ظمانها يعني اذا لم يرظى بمثلها يدفعه الى صاحبها ليظحي به الا ان يبرئه صاحبه من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ وان لم يرضى بذلك وهو المشهور من مذهب احمد

263
01:38:00.050 --> 01:38:20.050
الشافعي وابي حنيفة رحمهم الله. الثانية ان ينويها عن نفسه. يعني هذا الذي ذبح اضحية غيره في الصورة الاولى نواها عن صاحبها. السورة الثانية نواها عن نفسه. ما الحكم؟ ان كان يعلم انها لغيره. يعني يعلم ان هذه الاضحية لزيد ومع ذلك ذبحها عن نفسه

264
01:38:20.050 --> 01:38:40.050
يقول لم تجز عنه ولا عن الغير. ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به الا ان يبرئها صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ عن صاحبها وعليه ظمان ما فرق من اللحم

265
01:38:40.050 --> 01:39:00.050
وان كان لا يعلم انها لغيره اجزأت عن صاحبها. اذا كان لا يعلم انها لغيره فانها تجزئ عن صاحبها فان كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانها بمثلها لصاحبها الا ان يرضى بتفريقه اياها. نعم. احسن الله اليك. الثالثة الا ينويها عن احد

266
01:39:00.050 --> 01:39:20.050
لا تجزئ عن واحد منهما لعدم النية. وقيل تجزئ عن صاحبها ومتى اجزأت عن صاحبها في حال من الاحوال السابقة فان كان اللحم بقيا اخذه صاحبها ليفرقه تفريق اضحية. وان كان الذابح قد فرقه تفريق اضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على

267
01:39:20.050 --> 01:39:40.050
والا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق اضحية. فائدتان الاولى اذا تلفت الاضحية بعد ذبح او سرقت او اخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها. وان فرط ضمن ما يجب به

268
01:39:40.050 --> 01:40:00.050
الصدقة فتصدق به. طيب اذا تلفت الاضحية بعد الذبح يعني هو ذبحها وذكاها على انها اضحية ثم لما اراد ان يسلخها قبل سلخها جاء شخص وسرقها. يقول المؤلف ان كان بتفريط منه يقول

269
01:40:00.050 --> 01:40:20.050
او سرقت او اخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرق يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها. وان فرط فعليه في ضمان اقل ما يقع عليه اسم اللحم. لان لانه يجب ان يتصدق بشيء من الاضحية. فهذا رجل ضحى

270
01:40:20.050 --> 01:40:40.050
ذبح الاضحية قبل ان يسلخها جاء شخص وسرقها. ان كانت سرقتها بتفريط من المظحي. فعليه ظمان يضمن للفقراء اقل ما يقع عليه اسم اللحم. يعني لو ربع كيلو نص كيلو. اما اذا لم يكن منه تفريط فلا ضمان

271
01:40:40.050 --> 01:41:00.050
عليه نعم. احسن الله اليك. الثانية اذا ولدت الاضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق وان ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع امه في كونه اضحية لانها لم تكن اضحية الا بعد

272
01:41:00.050 --> 01:41:20.050
فصاله منها طيب اذا ولدت الاضحية بعد التعيين اذا ولدت فان فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق فلو قال مثلا هذه الشاة اضحية فولدت فولدها تابع لها لانها نماء لانه من نمائها ونماء متصل

273
01:41:20.050 --> 01:41:40.050
كما لو قال مثلا هذا هذه العمارة وقف. فانها تكون وقفا وكل ما يتصل بها. اما اذا كان الولد الذي في الشاة قبل التعيين يعني شاة حملت قبل ثم قال هذه اضحية. فان الولد لا يتبع امه في هذه نعم

274
01:41:40.050 --> 01:42:00.050
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس فيما يؤكل من الاضحية ويفرق يشرع للمضحي ان يأكل من اضحيته سوى يهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا من يشرع للمضحي كلمة يشرع اي يجب

275
01:42:00.050 --> 01:42:30.050
ويستحب. كلمة المشروع بمعنى المطلوب. فاذا قلت يشرع كذا اي يطلب. وهذا الطلب قد يكون طلبا جازما يعني امرا وقد يكون طلبا غير جازم. فكلمة مشروع معناها مطلوب فيعبر بها عن الواجب ويعبر بها عن المستحب. فاقول مثلا تشرع صلاة الجماعة. مع انها واجبة

276
01:42:30.050 --> 01:42:50.050
تشرع يشرع قيام الليل مع انه مستحب. وهذه الكلمة كلمة مشروع يعني اه يحتاج الانسان اليها احيانا او التعبير بها في المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قويا. بين الوجوب

277
01:42:50.050 --> 01:43:20.050
وبين الاستحباب. مثاله مثلا قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الامام في الجهرية العلماء كما تعلمون اختلفوا في هذه المسألة اذا كان مثل هذا العالم متردد متردد بين الوجوب وبين الاستحباب. ويقول ان قلت مستحب اخشى من تهاون الناس. وان قلت يجب اخشى ايضا

278
01:43:20.050 --> 01:43:40.050
ان الزم الناس فماذا يقول؟ يقول يشرع للمأموم ان يقرأ الفاتحة. غسل الجمعة اختلف العلماء فيه هل هو واجب او انه مستحب؟ اذا كان مثلا هذا العالم اذا كان مترددا يقول لو قلت سنة

279
01:43:40.050 --> 01:44:00.050
اخشى ان الناس يتساهلون ويتهاونون ولا يغتسلون للجمعة. وان قلت انه واجب اخشى ان الزمهم بامر يعني ليس عليه دليل واضح. فحينئذ يقول يشرع غسل الجمعة. وهذا مستعمل في كلام الفقهاء

280
01:44:00.050 --> 01:44:20.050
في صاحب زاد المستقنع في باب التيمم. يقول اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة شرعت تيمم. قال الشيخ منصور رحمه الله اي وجب لما يجب له وسنة او استحب لما يستحب له. فكلمة مشروع تستعمل في الواجب وفي المستحب. ان يأكل من

281
01:44:20.050 --> 01:44:40.050
ويهدي ويتصدق. والفرق بين الهدية والصدقة ان الصدقة ما قصد به ثواب الاخرة فكل ما قصد به ثواب الاخرة فهو صدقة. يتقرب به الى الله. واما الهدية فهي ما قصد به التودد

282
01:44:40.050 --> 01:45:10.050
والمحبة فان الهدية توجب المحبة والمودة. نعم هذا هو الفرق بين ان يهدي تصدق اذا الصدقة هي بذل المال تقربا الى الله. والهدية بذل المال توددا واعلم ان اخراج الانسان ما له تبرع يقع

283
01:45:10.050 --> 01:45:30.050
على اوجه قد يكون صدقة وقد يكون هدية وقد يكون هبة وقد يكون عطية وقد يكون رشوة. الانسان اذا اخرج شيئا من من ما له مجانا مجانا. فقد يكون صدقة

284
01:45:30.050 --> 01:45:50.050
وقد يكون هدية وقد يكون هبة وقد يكون عطية وقد يكون رشوة. فالصدقة ما قصد به ثواب الاخرة. والهدية ما قصد به التودد. والهبة ما قصد به مجرد النفع المحض

285
01:45:50.050 --> 01:46:20.050
والفرق بين الهدية والهبة قالوا الفرق ان الهدية في الغالب تكون من الادنى الى الاعلى والهبة تكون من الاعلى الى الادنى. والثالث العطية. العطية وهي التبرع تبرع انسان بماله في مرض الموت. والخامس الرشوة

286
01:46:20.050 --> 01:46:40.050
وهي ما قصد به التوصل الى امر باطل. هذه الرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم والمرتشي والرائش الواسطة بينهما. نعم. احسن الله اليك. يشرع للمضحي ان يأكل من

287
01:46:40.050 --> 01:47:10.050
ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل المتذلل والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واطعموا وادخروا. رواه البخاري والاطعام يشمل الهدية للاغنياء والصدق

288
01:47:10.050 --> 01:47:30.050
على الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق والامر في ذلك واسع والمختار ان يأكل ثلثا ويهدأ

289
01:47:30.050 --> 01:48:00.050
ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وما اثلاثا وهكذا الحكم في ايضا الهدي. والعقيقة فالهدي والعقيقة والاضحية قال الفقهاء يقسمها اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلث ويتصدق بذنوس لكن هذا ليس بلازم. ليس بلازم. لكن بالنسبة للصدقة يجيبونها ولهذا يقول يقول لو انه اكلها كل

290
01:48:00.050 --> 01:48:20.050
لها ظمن ظمن للفقراء والمساكين ظمن لهم اقل ما يقع عليه اسم اللحم. نعم. احسن الله اليك. وما جاز اكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة اذا لم يصل الى حد يضر اكله الا ان يكون عام مجاعة. فلا يجوز الادخار

291
01:48:20.050 --> 01:48:40.050
فوق ثلاثة ايام لحديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم

292
01:48:40.050 --> 01:49:00.050
كلوا واطعموا وادخروا. فان ذلك العام كان في الناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. متفق عليه. ولا فرق في جواز الاكل والاهداء من الاضحية بين ان تكون تطوعا او واجبة. ولا بين ان تكون عن حي او ميت او عن وصية. لان الوصي يقوم

293
01:49:00.050 --> 01:49:20.050
قام الموصي والموصي يأكل ويهدي ويتصدق. ولان هذا هو العرف الجاري بين الناس والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. نعم المعروف عرفا كالمنطوق لفظا. الجاري عرفا يعني المعروف عرفا كالجار كالمنطوق لفظا. والفقهاء

294
01:49:20.050 --> 01:49:40.050
يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي. لكن هذه القاعدة ايضا المعروف عرفا كالمنطوق لفظا مقيد ما لم ينفع العرف. المعروف عرفا كالمنطوق لفظا ما لم ينفى. فاذا نفي ففي لا عبرة بالعرف وانما العبرة

295
01:49:40.050 --> 01:50:00.050
شرط وانما العبرة بما شرط اذا المعروف عرفا كالمشروط او كالمنطوق لفظا ما لم فان نفي وقيل بشرط كذا او وصنف اخر فانه لا عبرة بالعرف وانما المعتبر ما اتفق

296
01:50:00.050 --> 01:50:30.050
وهذا دليل على العمل العمل بالعرف والعمل بالعرف بالنسبة للشرع على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما اعتبر فيه الشرع الشرع. ولم يرد امر فيه الى العرف بمعنى انه لا عبرة في العرف بالعرف. كالارث فالمعتبر فيه ما جاءت به الشريعة يوصيكم الله في

297
01:50:30.050 --> 01:50:50.050
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فلو تعارف مثلا بعض الناس على حرمان الانثى من الارث. فلا عبرة بهذا العرف ولو تعارفوا مثلا على حبس المرأة لابن عمها فلا عبرة بذلك وهذا قد

298
01:50:50.050 --> 01:51:10.050
يوجد عند بعض البلدان والطوائف انهم يحجرون على البنت لابن عمها. وقد صنف سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رسالة في هذا له يعني كتابة في هذا الموضوع. اذا في هذه الاحوال نقول لا عبرة

299
01:51:10.050 --> 01:51:30.050
بالعرف وانما المعتبر الشرع. القسم الثاني مارد الشارع فيه الى العرف. ولم يقيده بشيء معين كالعشرة بين الزوجين وعاشروهن بالمعروف. النفقة لو جاءنا انسان وقال كم تحتاج الزوجة الى نفقة

300
01:51:30.050 --> 01:51:50.050
كم اعطيها كل شهر؟ نقول يرجع بذلك للعرف. الحرز من عادت حفظ المنفي. ما هو الحرز؟ تقول حرز يختلف قد يكون في بعض البلدان الحرص ان يضع رداء او قماشا على البضاعة. موجود هذا

301
01:51:50.050 --> 01:52:10.050
بعض اصحاب الدكاكين اذا اذن المؤذن وضعوا هذا القماش واغلقوا الكهرباء وذهبوا. هذا يعتبر حرز. وقد يكون في موضع لا ليس حرزا. بل يعتبر تفريطا. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه. بحيث انه لم يحد في

302
01:52:10.050 --> 01:52:30.050
ولم يرد الامر فيه الى الشرع الى العرف. فيرجع فيه الى العرف. اذا الرجوع الى العرف معتبر ما لم يرد الشارع الامر فيه الى الشرع. فحينئذ يرجع فيه الى الشرع. نعم. احسن الله اليك. فاما الوكيل

303
01:52:30.050 --> 01:52:50.050
فان اذن له الموكل في الاكل والاهداء والصدقة او دلت القرينة او العرف على ذلك فله فعله. والا سلمها للموكل كان توزيعها اليه ويحرم الوكيل لو ان الوكيل انسان وكل شخصا ان يذبح له اضحية فذبح الاضحية

304
01:52:50.050 --> 01:53:10.050
بين الناس اذ اكل وقسم. فهل يضمن او لا؟ نقول ان اذن له صاحب الاضحية بذلك فلا ضمان وان لم يأذن له يعني اذا اذن له لفظا او اذن له عرفا فلا ظمان. وان لم يأذن له فانه يظمن. اذا عندنا

305
01:53:10.050 --> 01:53:30.050
احوال. الحالة الاولى ان يأذن له اذنا لفظيا. قال اذبح الاضحية وتصرف فيها كما شئت. والحال الثاني ان لا ايأذن له اذنا لفظيا لكن العرف جار بهذا. وان الانسان اذا وكل شخصا في الاضحية فانه يتصرف فيها

306
01:53:30.050 --> 01:53:50.050
فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا كما سبق. والحال الثالثة الا يأذن له او الا يكون هناك اذن لا لفظي ولا عرفي فعليه ان يضمن. فلو ذبح الاضحية ثم لم يسلم المالك الاضحي

307
01:53:50.050 --> 01:54:10.050
لم يسلم له شيئا. قال انا قد وزعتها على المحتاجين وعلى الفقراء. فيقال من الذي اذن لك؟ ولا يحل مال امرئ مسلم الا نفس منه نعم. احسن الله اليك. ويحرم ان يبيع شيئا من الاضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد

308
01:54:10.050 --> 01:54:30.050
لا يعطي الجازر شيئا من عباده لانه اذا باع شيئا كان رجوعا فيما اخرجه لله وكل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان يرجع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم

309
01:54:30.050 --> 01:54:50.050
لما تبرع بالفرس نعم. احسن الله اليك ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الاجرة او بعضها. لان ان ذلك بمعنى البيع. يعني لو قال لي شخص مثلا اريد انا لا احسن انا لا احسن الذكاة. والذبح الاضحية. اريدك ان

310
01:54:50.050 --> 01:55:10.050
ذبح اضحيتي قال له كم تعطني من الاجرة؟ قال اعطيك الجلد لك. الجلد لك الجلد يساوي مثلا خمسين ريال فلا يجوز لان هذا رجوع فيما اخرجه لله. لكن لو انه اهدى اهدى الى الجزار او الجازر اهدى

311
01:55:10.050 --> 01:55:30.050
فله هذه هذا الجلد زائدا عن الاجرة لا محتسبها من الاجرة. يجوز. يعني اجرة الجازر مثلا مئة ريال فاعطاه هذا الجلد على انه اجرة الذبح لا يجوز. لكن لو اعطاه المئة

312
01:55:30.050 --> 01:55:50.050
لو اعطاه المئة واعطاه الجلد زيادة لا احسن الله اليك فاما من اهدي اليه شيء منها او تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره غير انه لا يبيعه على من اهداه او تصدق به. طيب فاما من اهدي له

313
01:55:50.050 --> 01:56:10.050
شيء منها او تصدق به عليه فله التصرف فيه. يعني لو ان شخصا آآ ذبح اضحية واحدى شيئا منها. هذا الجار الذي اهدي له اذا اهدي له فقد ملك هذه الهدية. يجوز ان يتصرف فيها. ولا يقول هذه اضحية

314
01:56:10.050 --> 01:56:30.050
يعني مثلا ذبحت اضحية واعطيتك مثلا يد منها. يدا يجوز لك ان تتصرف في هذه ان تأكلها ان تبيعها ان تهديها لانها دخلت في ملكك. البيع او الرجوع فيها هذا خاص

315
01:56:30.050 --> 01:57:00.050
باضحية الانسان نفسه لا باضحية غيره. مفهوم النهي عن بيع شيء من الاضحية خاص باضحية الانسان نفسه. يعني انا مثلا ذبحت اضحية. لا يجوز ان ابيع شيئا منها لكن لو ان جاري اهداني اضحيته من اضحيته نقول هذا اللحم اضحية لكنه لا يتعلق بي يجوز ان يتصرف فيها. يقول

316
01:57:00.050 --> 01:57:20.050
له التصرف فيها فيه بما شاء من بيع وغيره غير انه لا يبيع على من اهداه او تصدق لانه سيحابيه لا يبيع على من اهداه. او تصدق به لان هناك ستكون هناك محاباة

317
01:57:20.050 --> 01:57:50.050
ايه طيب خطوط لا تقرأ بعضها يلا طيب فيها يا ها كيف؟ طيب يقول في اسئلة ناخذ الاسئلة ونكمل عشان في توقف الساعة بعد عشرين دقيقة وكذا مو بتقرا وانت

318
01:57:50.050 --> 01:58:40.050
لا لا ما يصلح عط خذ خذ اللقطة ولا عشان يسمعون الناس سم  احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول فوات صلاة الضحى هل تقضى وتدخل في عموم السنن التي تقضى نعم عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها يقتضي ذلك

319
01:58:40.050 --> 01:59:00.050
انه يقضيها لكن يقضيها لو قلنا يقضيها من الغد يعني ما تقضى انقضها بعد الظهر فلا بأس نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول هل يصح صلاة راتبة الظهر القبلية اربع ركعات؟ في سلام واحد واذا

320
01:59:00.050 --> 01:59:20.050
اذا كان يصح فهل يشرع الجلوس للتشهد الاول؟ واذا كان يشرع فهل يشرع التورك؟ آآ بالنسبة لراتبة الظهر القبلية تصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وفي لفظك والنهار مثنى مثنى

321
01:59:20.050 --> 01:59:40.050
وحينئذ يسلم من كل ركعتين. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل واما اذا قلنا على القول بانها تسرد سردا فالذين يقولون تسرد يقولون انه لا لا يجلس لا يتورك ليس فيها تشهد انه يسند الاربع يسنده

322
01:59:40.050 --> 02:00:00.050
بدون تشهد بمعنى انه يصليها اربعا بدون تشهد. وحينئذ لا يتورك. لماذا؟ لان ضابط التورك انه يكون في الصلاة انه يكون في الصلاة في انه يكون في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة

323
02:00:00.050 --> 02:00:20.050
صلاة ذات التشهدين. هذا ضابط التورك. انه يكون في التشهد الاخير هذا واحد. من الصلاة ذات التشهدين احترازا من ايش؟ من الفجر والسنة. الذي يعقبه سلام. احترازا من المسبوق. فلو ان ان شخصا سبق

324
02:00:20.050 --> 02:00:40.050
مع الامام بركعة الظهر او العصر. الامام في الركعة الرابعة تورك. انت المسبوق لا تتورك. لماذا؟ لان تشهدك هذا لا يعقبه سلام. اذا قمت تقضي وجلست تتورط. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل

325
02:00:40.050 --> 02:01:00.050
من اعطى مالا لشخص بنية الصدقة لكن خاف او استحى من المتصدق عليه. فقال له هذا المبلغ هدية فهل يجوز له ذلك؟ هذا يجوز اذا كانت صدقة تطوع. واما اذا كانت زكاة فلا يجوز

326
02:01:00.050 --> 02:01:20.050
لا يجوز لان الزكاة اذا كنت تعلم ان من دفعت اليه المال لا يقبل الزكاة فان فانه اذا لم يقبل لم تدخل في ملكه. واذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمتك. فمثلا عندي زكاة

327
02:01:20.050 --> 02:01:40.050
اردت ان اعطيها شخص وانا اعرف ان هذا الشخص متعفف لا يقبل الزكاة. لو اعطيته لو اعطيته اياها وقلت هذه هدية. او خذها هذا المال وسكت ونعرف انه لا يقبل الزكاة. لا تبرأ الذمة. لماذا؟ لانه اذا كان لا يقبل الزكاة فمعنى ذلك انها لم تدخل في ملكه

328
02:01:40.050 --> 02:02:00.050
واذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ به الذمة. اما اذا كنت تعلم ان هذا الرجل يقبل الزكاة. ولا يمانع من زكاة فانك تعطيها تعطيه اياها ولا تخبره انها زكاة. بل هذا يكره لماذا

329
02:02:00.050 --> 02:02:20.050
لان هذا يخجله. فاذا كنت تعلم ان هذا الشخص من المستحقين فلا تخبره انها زكاة. ولهذا قال فقهاؤنا امام الله من علم اهلية اخر كره اعلامه. من علم اهلية اخذ كره اعلامه. لانك

330
02:02:20.050 --> 02:02:40.050
اذا اعلمت قلت زكاة هذا معناه انه يخجله. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول هل من اوصى بالاضحية عن نفسه هل تكون في كل سنة او تكفي في سنة واحدة؟ لا لابد من كل سنة اذا قال مثلا هذا وقف او

331
02:02:40.050 --> 02:03:00.050
هذه وصية يخرج من ريع هذه الوصية كل سنة اضحية. فلابد ان تخرج عنه كل سنة. ايضا اسأل حفظكم الله متى تجب الاضحية عن الانسان؟ هل هو عند البلوغ؟ الواجبات الشرعية منوطة بشروط او مشروطة بشروط منها

332
02:03:00.050 --> 02:03:20.050
ومنها ايضا الاستطاعة. ولهذا قلنا في اول الكلام ان من العلماء من يرى ان الاضحية واجبة وهو مذهب ابي حنيفة واختيار لكن على القول بالوجوب فان ذلك مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. ولهذا قال الله عز وجل في الحج ولله على الناس حج البيت

333
02:03:20.050 --> 02:03:40.050
من استطاع اليه سبيلا. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ما هي الطريقة الشرعية في الذبح سيأتينا ان شاء الله تعالى في الذكاة. سيأتي بالذكاة طريقة الذبح انه يسمي ويكبر

334
02:03:40.050 --> 02:04:00.050
ويضع رجلاه على صفاحهما ولكن ايضا سيأتي هل التكبير مشروع في كل ذبح او في مكان قربة؟ سيأتي ان شاء الله احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل نحن اخوة اتفقنا على انه نشتري اضحية لوالدينا رحمهم الله. وذلك بان يدفع

335
02:04:00.050 --> 02:04:20.050
كل اخ جزء من المبلغ فما حكم ذلك؟ هذا جائز لان هذا تبرع فرق بين الذي يذبح اضحية على انه عن نفسه يعني يشترك يشتركون على ان هذه الاضحية على انفسهم وبينما اذا كانت تبرعا اذا كان التبرع لا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم هذا

336
02:04:20.050 --> 02:04:40.050
سائل يسأل اذا اجتمع الاولاد يوم العيد في منزل والدهم فهل تكفيهم اضحية والدهم؟ مع ان كل واحد منهم في في بيت مستقل؟ الجواب لا تكفي بل كل بيت له اضحية مستقلة. واجتماعهم يوم العيد لا يخرج لا يخرجهم عن كونه

337
02:04:40.050 --> 02:05:00.050
لكل واحد اه تلزمه اضحية احسن. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول حكم ارسال المال لشراء الاضحية في دولة مصر عموما لا نعين كان شيخنا رحمه الله يشدد في التحذير او

338
02:05:00.050 --> 02:05:20.050
نهي عن اخراج الاضاحي عن البلد. وان الاصل ان الانسان يضحي في بلده. يضحي في بلده. اولا انه يتولى اضحيته بنفسه ذبحا وتفرقة. وثانيا ايضا انه ربما لا يدري عن الذي يذبح في في

339
02:05:20.050 --> 02:05:40.050
في ذلك البلد هل هو ثقة؟ هل تتوافر فيه اهلية الذكاة والشروط؟ ايضا لا يدري متى يضحي متى يضحى عنه هل ذبحت الاضحية او لا؟ خامسا ايضا ان بعض هذه الاضاحي وصايا والموصون انما يريدون ان ينفعوا فقراء بلدهم

340
02:05:40.050 --> 02:06:00.050
فحقيقة اخراج الاضاحي خارج البلد هذا لا يكون الا في احوال خاصة. ما هي الاحوال الخاصة؟ كما لو ان الانسان مثلا معه عنده خمس مئة ريال او اربع مئة ريال. يقول انا الان ان اردت ان اضحي في بلدي لا استطيع ان اشتري اضحية بهذا المبلغ. وان ارسلتها الى الخارج

341
02:06:00.050 --> 02:06:20.050
فنقول كونك تضحي في الخارج خير من ان ان تبقى ولا تضحي. اما في المستطيع فلا احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول من كان عنده عدة اضاحي هل يحلق ويقص اظافره

342
02:06:20.050 --> 02:06:40.050
عند اول اضحية النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي يقول لا يضحي لا يأخذ شيئا من شعره او ظفره حتى يتم الاضاحي. حتى تتم الاضاحي سواء كان كانت هذه الاضاحي عنا

343
02:06:40.050 --> 02:07:10.050
سر او تبرعا فلا فلا يزال الحكم معلقا او باقيا حتى اخر اضحية. ونظير ذلك ان ولدت بتوأم ما تخرج من عدتها حتى تضع. واضح؟ اذا امرأة قد ولدت بتوأمين وقد مات زوجها. فاسقطت خرج الجنين الاول. هل تخرج من العدة؟ لا. لابد ان يخرج

344
02:07:10.050 --> 02:07:30.050
الجنين الثاني لقول لقول الله عز وجل وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن وحملهن مفرد مضاف ويشمل الواحد والمتعدد. بل قال الفقهاء رحمهم الله انها لا تخرج من العدة حتى يخرج جميع الحمل

345
02:07:30.050 --> 02:07:50.050
ولهذا قال الحامل عدة الحامل وضع كل الحمل يعني جميع الحمل قالوا حتى لو تقطع في بطنها تخرج حتى يخرج جميعا. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول من ضحى مرتين فهل بعد ذبح الاضحية الاولى

346
02:07:50.050 --> 02:08:10.050
ان يقص اظافره وشعره؟ ام ينتظر بعد ذبح الاظحية الثانية؟ هذا جواب نعم. احسن الله اليك اللي عنده عنده عدة اضاحي له او تبرع منه. لا لا يزول عنه الحكم حتى تتم الاضاحي. وضربنا مثالا

347
02:08:10.050 --> 02:08:30.050
ايضا بماذا؟ في خروج الحامل من العدة لا تخرج من عدتها الى الحامل حتى تضع جميع الحامل بالتكرار. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول اذا اشترى شخص اضحية وقام ببيعها واشترى افضل قام اذا اشترى الشخص اضحية

348
02:08:30.050 --> 02:08:50.050
وقام ببيعها ببيعها نعم نعم احسن الله اليكم. اذا اشترى شخص اضحية وقام ببيعها واشترى افضل منها باقل سعر. فماذا يفعل بالارض هذا اذا كان قد عينها على انها اضحية اذا عينها على ان الاضحية فالزائد يتصدق به كما سبق. فلو اشترى مثل اضحية

349
02:08:50.050 --> 02:09:10.050
بالف ريال معين ثم باعها واشترى افضل منها بثمان مئة ريال يعني بيعت له بنقص فالمئة ريال هذه يخرجها صدقة. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول دفع زكاة المال لفقير لا يجد قيمة

350
02:09:10.050 --> 02:09:30.050
الاضحية هل يكون الاجر صدقة او يكون الاجر اضحية؟ لا لو تبرع شخص الى فقير وقال خذ هذي من الف ريال اشتري اضحية لك ولاولادك. هذا يكون تبرع تبرع بمال. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول

351
02:09:30.050 --> 02:09:50.050
لو ترك المسلم الاضحية عمدا مع القدرة فهل يأثم لو ضحى المسلم مرة في العمد؟ هذا عند الجمهور والعلماء لا يأثم لانها سنة وعند من يرى ان الاضحية واجبة كما سبق وهو مذهب ابي حنيفة وجماعة منهم شيخ الاسلام يرى انها انه يأثم

352
02:09:50.050 --> 02:10:10.050
اذا كان مستطيعا احسن الله اليكم اذا تلفت الاضحية بموت بفعل مالكها بدون كل تعد لا لا شيء عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. فمثلا لو اشترى اضحية قال هذه اضحية

353
02:10:10.050 --> 02:10:40.050
ثم ماتت فلا شيء عليه. الا ان تكون واجبة يعني انه نذرا لله علي نذر ان اضحي هذه السنة. فيلزمه البدن احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول كيف فاحفظ نفسي من الفتن واهلي. كيف؟ احفظ نفسي من الفتن واهلي. ايش دخله في الاضاحي ذا؟ يا شيخ الاسئلة ما ما طيب

354
02:10:40.050 --> 02:11:10.050
الفتن حمانا الله واياكم نوعان فتن شبهات وفتن شهوات. ففتن شبهات هي التباس الحق بالباطل. بحيث يرى الانسان الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذه او دواء هذا النوع من الفتن بالعلم النافع. يدفع بالعلم النافع. والثاني فتن شهوات. والمراد بالشهوات الميت

355
02:11:10.050 --> 02:11:40.050
والانحراف بحيث انه ينحرف عن شريعة الله. ودواؤ هذا النوع من الفتن بامرين. النية الصالحة الطيبة. والثاني الاكثار من الاعمال الصالحة. فان الاعمال الصالحة سبب لوقاية الانسان من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا فتنا. هذه من

356
02:11:40.050 --> 02:12:00.050
اسباب الوقاية ايضا من الفتن البعد البعد عن مواطنها. فاذا علمت ان هذا المكان قد يكون في فتنة او هنأ هذا فتنة فابتعد عنه من اسباب الوقاية من الفتن ملازمة حلق العلم واهل العلم من اسباب

357
02:12:00.050 --> 02:12:20.050
الوقاية من الفتن الدعاء ان يلجأ الى الله عز وجل بالدعاء ان يعصمه وان يثبته يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ومنها ايضا التمسك بكتاب الله عز وجل. والحرص على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا

358
02:12:20.050 --> 02:12:50.050
وعملا لان القرآن سبب لحفظ الانسان من الشرور ومن الفساد. نعم احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ وينوي انها عن الاموات اولا قراءة القرآن القراءة الجماعي ليس له اصل. ليس له اصل. فالمشروع ان يقرأ كل ان يقرأ كل انسان نفسه

359
02:12:50.050 --> 02:13:10.050
القراءة الجماعية اذا كان المقصود بها تصحيح التلاوة بمعنى ان المعلم يقرأ وان الطلبة يرددون خلفه فهذا لا بأس لان المقصود به التعليم اما اذا كانت القراءة الجماعية يريدون بها التقرب الى الله لا التعليم فهذا ليس له اصل نعم. احسن

360
02:13:10.050 --> 02:13:30.050
الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز للحاج ان يضحي؟ وما هو القول الراجح في ذلك؟ الحاج ليس عليه اضحية. لان لانه سوف يهدي لكن اذا كان الذي اذا كان الانسان الذي حج عنده عائلة في بلده فانه يترك له اضحية

361
02:13:30.050 --> 02:13:50.050
بالنسبة له لو انه مثلا رجل اعزب ليس عنده زوجة ولا اولاد. وحج فانه لا اضحية عليه. ولهذا الحجاج ليس عليهم اضحية وانما عليهم الهدي اذا كانوا متمتعين او قاننين. لكن من من من حج و

362
02:13:50.050 --> 02:14:10.050
عنده اهل واولاد فانه يدع لهم اضحية. وحينئذ يمتنع من اخذ الشعر والظفر من دخول العشر. لكن يجوز له بل يجب عليه اذا اراد ان يتحلل من العمرة ان يأخذ من شعر هذا النسك. مثال ذلك الانسان الذي اراد ان يضحي

363
02:14:10.050 --> 02:14:30.050
ثم احرم بالحج في اليوم الرابع او الخامس. فاذا فرغ من عمرته فانه يحلق رأسه او يقصر وجوبا ولا يقول انا اريد الاضحية والمضحي منهي عن اخذ شيء من الشعر والظهر. لا بل يجب عليه ان يأخذ من شأنه. لكن

364
02:14:30.050 --> 02:15:00.050
يقتصر الاخذ على الشعر فقط. لا يجوز ان يأخذ من الظفر او من بقية البشرة. لان لان الظرورة تتقدر بقدرها طيب نشوف عندنا اخوة كوبونات قاعدين يصورون ويوقفون ها اقول في كوبونات اهداءات من مؤسسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اه كل كوبون خمس مئة ريال

365
02:15:00.050 --> 02:15:30.050
يأخذها الذي يجيه الكبون ويذهب الى المكتب تعرفونه تصرف له الكتب يعني يختار من الكتب ما قيمته خمس مئة بس نبدأ بالاول سنسأل اسئلة في ما مضامن في الدرس. طيب ذكرنا في اول الدرس ان من رحمة الله عز وجل انه اذا

366
02:15:30.050 --> 02:16:00.050
شرع لقوم عبادة في زمن او مكان فانه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم من مشاركتهم في هذه العبادة التي لم يشاركوهم فيها الزمن ومكانا. وضربنا مثالين. من يعرف؟ نعم الحجاج من الحجاج ايه

367
02:16:00.050 --> 02:16:20.050
هناك مشابهة بين الحجاج يعني شرع الله لاهل الامصار ما يشاركون به اخوانهم الحجاج. من اولا الحجاج يذبحون الهدايا اهل الامصار يذبحون الضحايا. طيب اعطنا شيء اخر. صلاة العيد. لا الحجاج رمي

368
02:16:20.050 --> 02:16:50.050
الجمرات ايه ولهذا ولهذا جمرة العقبة رميها تحية منى. نعم. هو ثالث يوم عرفة شرع الله لاهل لاهل الموقف الضراعة والدعاء لم يحرم الا اهل الامصار فشرع لهم ان يصوموا ذلك اليوم. طيب غير الحج والاضحية. هناك امر اخر ايضا فيه مشاركة

369
02:16:50.050 --> 02:17:40.050
ذكرنا المؤذن له اجر لم يحرم الله غير المؤذن فشرع لمن لم يؤذن ان ايش؟ يجيب المؤذن. اسمك؟ اسمك يا عبد الله يا حسين كده منهم طيب اه طيب ايضا ذكرنا ان العبادة ان كل عبادة موقتة. عبادة مؤقتة هل تصح

370
02:17:40.050 --> 02:18:20.050
وقبل الوقت وبعد الوقت اما ذا تفضل تصح قبل الوقت؟ مثلا صلاة الفجر وسهران الى الفجر يأذن ثلاث نصف. انا تعبان باقي ساعة ونص ابا اصلي الان. استباقا للخير ما تصح بعد الوقت طيب ما الدليل على انها اذا كانت عذر شرعي تصح

371
02:18:20.050 --> 02:19:20.050
من نام قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها طيب وش اسمك؟ ها تعال اسمك ايه؟ عبد المجيد بن حسن الشهري  طيب ذكرنا ايضا من المسائل اللي مرت العر

372
02:19:20.050 --> 02:20:00.050
العمل بالعرف مع الشرع كم؟ تفضلوا ما اعتبر او ما رد ما رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف مثل ماذا؟ ها؟ الميراث احسنت. لا مارد مارد الشارع في الامر الى العرف. ايه

373
02:20:00.050 --> 02:21:10.050
ما سكت عنه مثل ماذا بتنحرز. الحرز هذا مسكوت عنه. طيب اسمك؟ ها؟ بس تعال بالاسم بعدين المعتصم كان فيه كامل ما هي ما هي العيوب التي تمنع من الاجزاء الاضحية. تفضل. هم

374
02:21:10.050 --> 02:22:20.050
يبين مرضها ها والعرجاء احسنت طيب تعال انت لو متسامحين مع اسعد موتنا. ها احمد المبارك الشاي تعرف مكان المؤسس ابن عثيمين كيف قبلة مكتب طيب بماذا تتعين الاضحية لماذا؟ تتعين الاضحية هذا الربع الخالي ما في احد

375
02:22:20.050 --> 02:23:00.050
لماذا تتعين الشراء؟ شراشات خلاص تصير اضحية ايه. بالنية حال الشراء. ايه. وهذا واحد. طيب ثانيا يعني انا دخلت السوق الضحية مسكت اضحية صارت اضحية ولو وكلتك ولا مسكتها انا ما تكون اضحية على كلامك

376
02:23:00.050 --> 02:23:40.050
يلا عشان نغير السؤال لو انه الاضحية تعينت ثم تلفت انكسرت وش عليه؟ ماذا يلزم؟ ايه يلزمه البدن. طيب واذا لم يفرط ما يذبحها ولا شي عليها. ايه ولا شي يعني صحيح الا اذا كانت واجبة في ذمته قبل التأليف

377
02:23:40.050 --> 02:24:10.050
طيب وش اسمك؟ تعال تفضل تفضل عشان تاخذ. او ما تبي انت؟ ها؟ متبرع بها انت من تهبها؟ جزاك الله خير ها لا هو تفوته برا عليك خلاص. باب الهبة

378
02:24:10.050 --> 02:24:50.050
ها؟ انتم بغيتوا تتبرعوا بها لا احد شسمك من مكتب الشيخ مؤسس ابن عثيمين. قدام الجامع والجهة الثانية. اكتب لي اكتب بقوقل نأجلها طيبة. الان الاخوة وضعوا لكم جزاهم الله خير

379
02:24:50.050 --> 02:25:15.552
ها في الجهة الشمالية الشمالية والشرقية الشمال طيب روحوا اشربوا شاي وقهوة وتنشطوا عشان بعد وسجلوا اسمكم عشان اللي يريد الشهادة شهادة حضور دورة ان شاء الله. حياك الله