﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.000
بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى الروظ المربع قال رحمه الله باب الخلع فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى

2
00:00:19.100 --> 00:00:33.250
هن لباس لكم وانتم لباس لهن من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

3
00:00:33.500 --> 00:01:01.650
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الخلع الخلع بضم الخاء الاسم وبالفتح الخلع المصدر مصدر خلع يخلع واما الخلع بكسر الخام فهو ما خلعته من ثياب ونحوها

4
00:01:02.750 --> 00:01:33.350
والخلوع والخلع في اللغة بمعنى النزع والازالة مأخوذ من من خلع الثوب اذا نزعه وازاله واما شرعا فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله فراق الزوجة في عوض بالفاظ مخصوصة فراق الزوجة

5
00:01:33.650 --> 00:02:00.600
في عوظ بالفاظ مخصوصة. وسيأتي بيان التعريف يعني شرح التعريف ووجه الارتباط بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي ان المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس قال الله عز وجل هن لباس لكم وانتم لباس لهن

6
00:02:00.800 --> 00:02:23.750
ولهذا المؤلف رحمه الله قال لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. فلذلك سمي خلعا نأتي الى تعريف المؤلف رحمه الله يقول هو فراق الزوجة في عوظ قوله بعوض خرج بهما اذا كان بغير عوظ

7
00:02:24.600 --> 00:02:46.150
فانه لا يصح الخلع على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وسيأتي ذكر ذلك وبيان الخلاف فيه ان شاء الله وقوله بعوض لابد من قيد هنا وهو ان يقال بعوض يأخذه الزوج

8
00:02:46.500 --> 00:03:08.000
لابد من قيد مهم وهو ان يقال بعوض يأخذه الزوج بالا يتوهم انه بعوض تأخذه المرأة لان هذا هو الخلع المقلوب العوظ في الخلع لا يكون من الزوج وانما يكون من الزوجة

9
00:03:08.350 --> 00:03:31.250
لكن لو خلعها بعوض منها ووهبها هذا العوظ او شيئا منه فلا بأس فلو خلع مثلا على عشرة الاف ثم وهبها خمسة العشرة كاملة فحينئذ لا بأس وقول بالفاظ مخصوصة

10
00:03:32.100 --> 00:03:58.450
خرج بهما اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا بائنا وذلك ان الخلع على المذهب من حيث اللفظ لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يقع الخلع بلفظ صريح الطلاق

11
00:04:00.700 --> 00:04:22.400
كما لو قال طلقتك بالف او طلقتك على الف فهذا طلاق سواء كان فيه فداء ام لا يعني سواء كان في عوض ام لا الحال الثانية ان يقع الخلع بلفظ كناية الطلاق

12
00:04:22.500 --> 00:04:50.300
مع نيته يعني مع نية الطلاق كما لو قال انت خلية او برية بالف ونواه طلاقا فهو طلاق الحالة الثالثة ان يقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء وينويه طلاقا

13
00:04:52.000 --> 00:05:18.200
وينويه طلاقا. كما لو قال خالعتك او فسختك او فديتك بالف او على الف ونواه طلاقا فهو طلاق الحل الرابعة ان يقع الخلع بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ولم ينوه طلاقا فهو فسخ

14
00:05:19.550 --> 00:05:48.700
واضح اذا نقول الخلع اذا وقع بلفظ بلفظ صريح الطلاق او بكنايته ونواه طلاقا او لفظ الخلع ونواه طلاقا فهو طلاق واما اذا وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الطلاق او الفداء. ولم ينوه طلاقا فهو

15
00:05:48.800 --> 00:06:08.200
فسخ والخلع مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما الكتاب فقال الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

16
00:06:08.550 --> 00:06:32.700
اي فيما دفعته من الفدا عن البقاء مع زوجها فهذا دليل على مشروعية الخلع واما السنة فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس

17
00:06:32.750 --> 00:06:47.950
اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:48.150 --> 00:07:13.250
اثروا الدين عليه حديقته وكان قد اصدقها حديقة فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا وفي رواية وامر بطلاقها هذا الحديث اصل في مشروعية الخلع. واما الاجماع فقد اجمع

19
00:07:13.300 --> 00:07:37.950
اهل العلم في الجملة على جواز الخلع اجمعوا على جواز الخلع في الجملة والخلع له فائدتان الفائدة الاولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها

20
00:07:39.050 --> 00:08:03.200
وعقد جديد تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد متى حصل الخلع بانت منه بينونة صغرى كما يأتي وهذه الفائدة هذه الفائدة قد توجد في الطلاق اذا كان رجعيا

21
00:08:03.250 --> 00:08:21.250
وخرجت من العدة فهمتم قد توجد هذه الفائدة في الطلاق اذا كان رجعيا وخرجت منه العدة فانها تبين منه بينونة صغرى ولكن الفرق بينهما انه ينقص به عدد الطلاق بخلاف

22
00:08:21.450 --> 00:08:48.300
بخلاف الخلع الفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق وهذا قد يحتاجه الزوج او قد يضطر اليه فمثلا لو فرض ان رجلا طلق امرأته طلقتين ينبغي له طلقة واحدة وحصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق

23
00:08:48.850 --> 00:09:16.700
ولم تستقم الحال فكره ان يطلقها وقال افارق ارغب في مفارقتها لكن لا اريد ان اطلقها. لعل الحال ان تستقيم فيما بعد فما الطريق الطريق ان يخالعها يفرق بينهما او يفترقان على وجه لا رجعة له عليها الا بعقد جديد بخلاف ما اذا طلق فانها لا تحل له من بعد

24
00:09:16.700 --> 00:09:38.750
حتى تنكح زوجا غيرة اذا هذه هاتان فائدتان من فوائد الخلع. الفائدة الاولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد. والفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق

25
00:09:39.600 --> 00:10:05.800
فاذا قال قائل ما الفرق بين الخلع والطلاق الجواب ان بينهما فروقا كثيرة فمن الفروق بين الفسق والطلاق فمن الفروق بين الخلع والطلاق اولا ان الخلع فسخ لا يحتسب به من عدد الطلاق

26
00:10:06.650 --> 00:10:36.200
بخلاف الطلاق واضح؟ طيب الفرق الثاني ان الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى بخلاف الطلاق فلا تبينوا الا اذا طلقها نهاية عدده او بعد انقضاء العدة في الرجعية او بعد انقظاء العدة في الرجعية

27
00:10:36.500 --> 00:10:59.100
الخلع بمجرد حصوله تبين المرأة من زوجها بينونة صغرى بخلاف الطلاق فقد تبين بينونة كبرى وذلك فيما اذا طلق نهاية عدده وقد تبين بينونة صغرى اذا طلقها دون ما له من العدد وانقضت العدة

28
00:10:59.500 --> 00:11:22.850
وانقضت العدة وذلك ان الطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد زوج الا بعقد بعد زوج

29
00:11:23.300 --> 00:11:42.200
وذلك فيما اذا طلق نهاية  لقول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

30
00:11:43.000 --> 00:12:05.850
القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد عقد الا بعد عقد وذلك في صور منها اذا طلقها دون ما له من العدد وخرجت من العدة

31
00:12:07.750 --> 00:12:35.450
والصورة الثانية اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة واضح والصورة الثالثة الصورة الثالثة اذا طلقها على عوظ اذا ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا في عقد

32
00:12:36.100 --> 00:12:57.950
تحل له بالعقد ولا يحتاج زوج بل يكون اجنبيا عنها واذا اراد نكاحها فيعقد عليها عقدا جديدا بمهر وشهود الى اخرها. وذلك في صور ثلاث الصورة الاولى  اذا طلق دون ما له من العدد وخرجت من العدة

33
00:12:58.400 --> 00:13:24.700
رجل طلق زوجته طلقة ثم حاضت ثلاث حيض بعد ان ان تحيض الحيض الثلاث لا رجعة له عليها لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن في ذلك. يعني في مدة العدة

34
00:13:25.350 --> 00:13:54.150
ومفهوم قوله في ذلك انه بعد انقضاء العدة لا رجعة عليها الصورة الثانية اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة لان المطلقة قبل الدخول او الخلوة لا عدة عليها لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

35
00:13:54.150 --> 00:14:11.700
تعتدونها ومعلوم ان الرجعة انما تكون في العدة والمطلقة قبل الدخول او الخلوة لا عدة عليها فلا رجعة عليها الصورة الثالثة اذا كان الطلاق على عوظ وهذا على القول الراجح

36
00:14:11.750 --> 00:14:36.500
واذا كان الطلاق على عوظ فهو خلع وفسق تبين به المرأة بينونة صغرى الفرق الثالث من الفروق بين الخلع بين الطلاق والخلع ان من شرط صحة الخلع ان يكون هناك عوظ ان من شرط صحة الخلع العوظ

37
00:14:37.300 --> 00:14:59.450
بخلاف الطلاق وهذه المسألة ايضا سيأتي الكلام عليها وبيان ان القول الراجح ان ان الخلع يصح بلا عوظ الفرق الرابع ان الخلع له الفاظ مخصوصة وهي لفظ الخلع او الفسخ او الفداء

38
00:14:59.950 --> 00:15:30.800
بخلاف الطلاق فيقع بكل ما يدل عليه الفرق الخامس جواز الخلع في الحيض دون الطلاق جواز الخلع في الحيض دون الطلاق ولذلك الطلاق طلاق المرأة في حال الحيض محرم الا في صور منها اذا كان الطلاق على عوظ

39
00:15:31.150 --> 00:15:50.650
اذا كان الطلاق على عوظ فيجوز ان يطلقها على عوض ولو كانت في الحيض او في طهر جامع فيه والمسألة الثانية اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة

40
00:15:50.900 --> 00:16:15.450
كم هذه الفروق؟ خمسة الفرق السادس ان المعتدة من الخلع ان المعتد من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به بخلاف الطلاق فلو ان شخصا خالع امرأته قال خالعتك على عشرة الاف. وقبظ العشرة ثم قال انت طالق

41
00:16:15.650 --> 00:16:37.250
ولا يقع الطلاق لانها بانت منه بمجرد الخلع بخلاف الطلاق المشهور بل عند جمهور العلماء فانه يقع فلو انه قال لامرأته انت طالق وبعد يومين قال انت طالق وبعد يومين قال انت طالق تبين منه بينونة كبرى

42
00:16:38.900 --> 00:17:05.250
الفرق السابع ان عدة المختلعة على القول الراجح ان تستبرأ بحيضة ان عدة المخترعة هي الاستبراء بحيضة بخلاف الطلاق عدة المطلقة ثلاث حيض وسيأتي ان شاء الله الفرق الثامن ان الخلع

43
00:17:05.550 --> 00:17:28.550
لا يصح تعليقه ان الخلع لا يصح تعليقه الحاقا له بعقود المعاوظات ووجه ذلك ان العوض الخلع شرط فيه بخلاف الطلاق فلا يصح مثلا ان يقول خالعتك اذا جاء رمضان

44
00:17:30.150 --> 00:17:47.800
لكن يصح يقول اذا جاء رمضان فانت طالق ووجه الفرق قالوا ان من شرط صحة الخلع ان يكون فيه عوض فلما كان العوض شرطا كان اقرب الى المعاوظات من غيره

45
00:17:48.200 --> 00:18:10.850
ومن القواعد المقررة على المذهب ان جميع العقود لا يصح تعليقها الا في مسألتين المسألة الاولى التعليق بمشيئة الله عز وجل اذا قصد التبرك والمسألة الثانية بيع العربون اذا قاعدة المذهب

46
00:18:11.000 --> 00:18:28.750
ان جميع العقود لا يصح تعليقها ولا يصح مثلا يقول بعتك ان رضي زيد بعتك اذا جاء رمضان هجرتك اذا جاء الحج كل هذا لا يصح لابد ان تكون منجزة

47
00:18:28.850 --> 00:18:49.750
استثنوا رحمهم الله مسألتين المسألة الاولى اذا علقه بالمشيئة في القلب بعتك ان شاء الله والمسألة الثانية بيع العربون وهو ان يعطيه شيئا من الثمن فان اتم العقد احتسب منه والا كان للبائع

48
00:18:50.250 --> 00:19:09.650
مثال ذلك قلت لشخص اتبيعني سيارتك؟ قال نعم بمئة الف قلت خذ هذه خمسة الاف ريال عربون امهلني مثلا يومين او ثلاثة ان جئت بعد يومين بالمبلغ والا فالخمسة تكون

49
00:19:09.950 --> 00:19:31.750
فاذا اتيته ببقية المبلغ تحتسب الخمسة من جملة المبلغ والا كانت الخمسة له لماذا له؟ نقول في مقابل حبس مبيع يعني انا لما اعطيته الخمسة الان حبس النبي اي واحد يأتي يريد الشراء يقول لا. فلان اعطاني عربون

50
00:19:32.300 --> 00:19:55.500
فربما حرم او ربما الدفع للعربون حرمت حرمته من من ان يبيع ربما بزيادة وكان هذا العربون او العربون ويقال ايضا ارابون له الفرق التاسع من الفروق صحة الخلع في مرض الموت المخوف

51
00:19:55.750 --> 00:20:17.400
دون الطلاق صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق ووجه الفرق ان الخلع معاوضة فهو كالبيع فيصح فلو ان شخصا ما زال في مرض موته المخوف طلق زوجته طلق زوجته

52
00:20:17.550 --> 00:20:36.450
الطلاق ايش؟ لا يقع الطلاق لا يقع لانه حينئذ يكون متهما لكن لو خالعها الخلع يصح والفرق بينهما انه في الخلع لا بد من رضا الزوجة لناهيته هي التي ستبذل

53
00:20:36.750 --> 00:21:00.650
ماذا؟ العوظ هي التي ستبذل العوظ بخلاف الطلاق فلا يشترط فلا يشترط فيه رضا الزوجة يقول المؤلف رحمه الله وهو فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس كما

54
00:21:00.650 --> 00:21:21.950
قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن ثم قال رحمه الله من صح تبرعه من صح تبرعه. يعني من جاز تبرعه ومن الذي يجوز تبرعك وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه

55
00:21:24.800 --> 00:21:51.650
والذي يصح تبرعه بضابط اخر هو كل من صح بذله المال مجانا والذي يصح بذله المال مجانا هو الحر الرشيد فخرج بقولنا الحر العبد وقوله وخرج بقولنا الرشيد السفيه وخرج بقولنا غير المحجور عليه المجنون

56
00:21:52.150 --> 00:22:22.900
والصغير ومن حجر عليه بحق الغير  وعلى هذا فالضابط في صحة التبرع ان كل من صح بذله المال مجانا صح صحة تبرعه وذلك بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا غير محجور عليه

57
00:22:23.800 --> 00:22:46.350
يقول المولد رحمه الله من زوجة واجنبي من زوجة يعني ان يكون التبرع او بذل العوظ من زوجة واجنبي اجنبي المراد بالاجنبي هنا من سوى الزوجين المراد بالاجنبي من سوى الزوجين

58
00:22:46.950 --> 00:23:13.600
بان الاجنبي في كلام الفقهاء رحمهم الله يفسر في كل موضع بحسبه يفسر في كل موضع بحسبه فمثلا في باب المواريث والفرائض المراد بالاجنبي من ليس بوارث المراد بالاجنبي من ليس بوارث ولهذا يقول تصح الوصية لاجنبي يعني لغير وارث

59
00:23:14.700 --> 00:23:34.350
وفي باب النكاح. المحرمات في النكاح المراد المراد بالاجنبي من ليس بمحرم يقال مثلا هذا اجنبي وهذا محرم من اخ او اب او نحوه ويفسر الاجنبي ايضا في باب الوديعة

60
00:23:34.850 --> 00:23:56.150
بانه من لم تجري العادة بحفظ المال الاجنبي من لم تجد العادة بحفظ المال. اما من جرت العادة بحفظ المال فلا يسمى اجنبيا المهم ان كلمة الاجنبي الاجنبي تفسر في كل موضع بحسبه

61
00:23:56.250 --> 00:24:20.750
قال من زوجة واجنبي بذله لعوظه. يعني من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله للعوظ فيصح بذل الزوجة للعوظ اذا كانت ممن يصح تبرعها ويصح بذل الاجنبي للعوظ اذا كان ممن يصح

62
00:24:21.050 --> 00:24:53.200
تبرعه والاجنبي نعم وخلع الاجنبي عن المرأة تارة يكون باذنها وتارة يكون بغير اذنها فاذا خالع الاجنبي عن المرأة بلا اذنها فله اسباب السبب الاول ان يقصد مصلحة الزوج كما لو رأى ان الزوج

63
00:24:53.250 --> 00:25:19.409
كاره لهذه الزوجة الا انه لا يريد ان يفارقها بلا عوظ لانه ليس عنده عوض يتزوج به امرأة اخرى او نحو ذلك تبادل العوض للزوج لاجل ان يخالط ان شاء الله تعالى غدا