﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:41.400
اه  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد. اه فحياكم الله ايها الاخوة في الله. في هذا الدرس المنتظم في دروس دورات النخبة العلمية في المرحلة الثانية. وسنتناول جميعا بمشيئة الله تعالى ما يتعلق بكتاب

2
00:00:41.400 --> 00:01:01.400
اه الزكاة والصيام. واه تعلمون طبيعة مثل هذه الدروس التي تقوم على الاختصار ما امكن مع العناية بتصوير المسائل وتدليلها ولا نتتبع الترجيح في كل مسألة لكننا يعني لا سيما في المسائل التي

3
00:01:01.400 --> 00:01:21.400
يحتاج فيها الامر الى ترجيح لضعف القول فيها وذلك قليل آآ يكون الترجيح عندئذ آآ واضحا او بينا بمشيئة الله تعالى آآ ساتناول معكم ما يتعلق بكتاب آآ الزكاة لا سيما آآ الاموال آآ الزكوية

4
00:01:21.400 --> 00:01:41.400
له شروط الزكاة وزكاة الحبوب والثمار في هذه آآ يعني الجلسة بمشيئة الله تعالى وقد شرع المؤلف في كتاب الزكاة بقوله تجب في خمسة اشياء تجب في خمسة اشياء وهذا الكتاب الذي عقده

5
00:01:41.400 --> 00:02:11.400
المؤلف في الزكاة قد انتظم ما اعتاد الفقهاء على ذكره من جهة الاموال الزكوية وايضا شروط الوجوب والانصبة وما يتعلق ايضا باخراج الزكاة وحكم تأخيرها ونقلها وما يتصل بزكاة الفطر كما ان المؤلف ايضا تناول صدقة التطوع. وبين ايضا رحمه الله تعالى مصارف الزكاة

6
00:02:11.400 --> 00:02:31.400
واصناف اهلها كل ذلك في صفحات معدودة في هذا الكتاب المفيد المبارك هو كعادته ايضا لم يشرع او لم يبين ما يتعلق اه اه تعريف اه الزكاة نظرا لاختصار اه هذا المتن وهو اخصر

7
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
المختصرات بخلاف المتون الاخرى كزاد المستقنع ونحوه ولذلك يمكن ان نقول بان امثل او من امثل التعريف في في الزكاة بان يقال بانها نصيب مقدر شرعا نصيب مقدر شرعا في مال آآ

8
00:02:51.400 --> 00:03:10.400
اه مخصوص او معين لطائفة مخصوصة في وجه او على وجه مخصوص وتلاحظون ان التخصيص هنا كثير في طائفة وفي وقت واصناف والى اخره هذا كله له شروط تحتاج الى

9
00:03:10.400 --> 00:03:43.900
ذكرها في محلها فاذا هو نصيب مقدر شرعا في مال معين لاصناف مخصوصة على وجه مخصوص وثبوت الزكاة معلوم بالكتاب والسنة والاجماع. بل قد قرنت الزكاة مع الصلاة في ثمان وعشرين موضعا في كتاب الله تعالى. وقد انعقد الاجماع

10
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
عليها عند اهل العلم وهذا قد يكون معلوما لديكم بل هي ركن من اركان الاسلام كما في الاحاديث الصحاح بني الاسلام منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس

11
00:04:03.900 --> 00:04:26.600
ومنها ايتاء الزكاة وان كان عدها ركنا لا يلزم منه كفر تاركها كما هو مذهب جمهور اهل العلم في ان الزكاة ركن من الاركان ومن دعائم الاسلام ومبانيه العظام الا ان تاركها لا يكفر وذلك لقول النبي صلى الله عليه

12
00:04:26.600 --> 00:04:56.400
سلم كما في صحيح مسلم آآ ثم يرى بعد ذلك سبيله يعني في حق تارك الزكاة اما الى جنة واما واما الى النار حتى يقضى بين الخلاق في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له

13
00:04:56.400 --> 00:05:16.400
من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيطوى بها جبينه وظهره نسأل الله السلامة والعافية كلما بردت اعيد له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم اه او حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى

14
00:05:16.400 --> 00:05:36.400
الجنة اه اه او واما الى النار فقوله فيرى سبيله فاما الى الجنة واما الى النار دال على انها لا تقتظي كفرا تاركها لانه لا تخيير ولا سبيل له الا النار وهو الكافر. نسأل الله السلامة والعافية

15
00:05:36.400 --> 00:06:00.800
قول المؤلف رحمه الله تعالى تجب في خمسة اشياء تجب في خمسة اشياء يراد به هنا الاموال الزكوية. اذا الاموال الزكوية خمسة هذه الاموال هي التي يجب فيها اخراج الزكاة

16
00:06:01.200 --> 00:06:27.500
وما عداها من الاموال فلا زكاة فيها وهنا نقول ان الاصل في الاموال عند الاطلاق هو ماذا؟ الزكاة او عدم الزكاة احسنت الاصل عدم الزكاة الاصل في الاموال عدم الزكاة وانما تجب الزكاة في هذه الاموال الخمسة المنصوصة

17
00:06:27.750 --> 00:06:56.550
وما عداها فالاصل حرمة مال المسلم. وسلامته من المأثم ومن المطالبة وهذه القاعدة مهمة في انه لا نثبت الزكاة او نوجبها الا فيما دل الدليل عليه سواء كان هذا الدليل نصا من كتاب او سنة او اجماع او او قياس. ولا ما لم يكن كذلك فانه عندئذ يكون

18
00:06:56.550 --> 00:07:26.500
الاصل فيه حفظه لمالكه وعدم اقتطاع نصيب مقدر منه ولذلك يقال بانه فيما اذا اشتبهت المسألة وتكافئت ادلتها او عدمت فان هذا الاصل وهذه فائدته يرجح القول بعدم وجوب في الزكاة كما سيأتينا مثلا في زكاة العسل

19
00:07:26.600 --> 00:07:46.600
فان العسل قد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء وليس ثم دليل يثبت من نص ولا اجماع ولا قياس على اجاب الزكاة سيكون عندئذ هذا الاصل مرجحا لايش؟ للقول بعدم الزكاة وهو قول جمهور اهل

20
00:07:46.600 --> 00:08:06.600
العلم. قوله تجب في خمسة اشياء بدأ ببهيمة الانعام. ولعل ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي بكر الذي رواه انس في الصحيح عند مسلم قد ابتدأ ببهيمة الانعام في كل

21
00:08:06.600 --> 00:08:26.600
اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم الى اخره هذا دال على الابتداء بها وهي ايضا محل اجماع بخلاف عروض التجارة وغيرها ولذلك كان تقديمها في محله. بهيمة الانعام عند

22
00:08:26.600 --> 00:08:46.600
اطلاقها يراد بها الابل والبقر والغنم. وهي محل اجماع ايضا بين اهل العلم ومما دل على تخصيصها قوله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم ما من صاحب ابل ولا

23
00:08:46.600 --> 00:09:18.600
بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها. فعدد هذه الاصناف دون غيرها ما يدل على وجوب زكاتها وهو كما ذكرنا محل اجماع عند العلماء وان كان هذا مشروطا بكونها سائمة وان تكون متخذة للدر والنسل لا للعمل

24
00:09:19.150 --> 00:09:49.150
فان كانت التجارة فزكاتها عندئذ زكاة التجارة وليست زكاة بهيمة الانعام المتخذة للدر والنسل. ولذلك جاء في النصوص في كل سائمة ابل وفي صدقة الغنم في سائمتها فهذا القيد كما في حديث انس يتكرر مع الابل مع الغنم الى اخره ما يدل على انه قيد مقصود فاذا

25
00:09:49.150 --> 00:10:09.150
كانت معلوفة وهي بهيمة الانعام فانها عندئذ لا تجب زكاتها كما هو حال كثير من آآ يعني بهائم الانعام الموجودة عندنا كما هي ايظا هو حال بهيمة الانعام موجودة في مزارع الابقار. في في اه مزارع الالبان. سواء كانت

26
00:10:09.150 --> 00:10:29.150
قارن او غير ذلك فانها لا تجب زكاتها لانها تعلف. ولذلك يقال بان اشتراط الصوم دل عليه النص ودل عليه بالمعنى فالنص كما ذكرنا في كل سائمة ابل وفي صدقة الغنم في سائمتها والمعنى لان

27
00:10:29.150 --> 00:10:59.150
تعلف هذه في حقيقة الامر آآ ليست آآ لا يتحقق فيها معنى النماء وانما هي يترتب عليها نوع من الاستهلاك الاهدار لمثل هذا المال فكان المناسب في الزكاة كان فيه معنى النماء. وهذا يتحقق في السائمة التي ترعى من الارض لا التي تعلف في صرف عليها ما

28
00:10:59.150 --> 00:11:18.100
مرتين يصرف عليها عندما يعلفها ويؤكلها ثم يصرف عليها ايضا عندما يزكي منها. قال المؤلف عندئذ ونقد سنجعل الاسئلة في موضع محدد ان شاء الله تعالى اذا انتهينا من المقدار المراد

29
00:11:18.150 --> 00:11:42.950
هذا النوع الثاني وهو ما اذا كانت نقدا بعد ان فرغ المؤلف من بهيمة الانعام وهي محل الاتفاق وذكرنا المراد بها وهي الابل والبقر والغنم انتقل الى النقد والجمهور كذلك لا يرون اه اه الابل لا يرون الخيل مما تجب زكاته الجمهور لا يرون

30
00:11:42.950 --> 00:12:02.950
الخيل مما تجب زكاته لما تقدم قبل قليل من التنصيص على الابل والبقر والغنم وايضا لحديث ابي هريرة عند مسلم مرفوعا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة مما يدل على ان الخيل ليست من بهيمة

31
00:12:02.950 --> 00:12:22.950
الانعام التي تجب زكاتها. قال بعد ذلك ونقد ويراد بالنقد عند الفقهاء اذا اطلق ماذا؟ احسنتم والذهب والفظة وليس كما يفهم البعظ ان المراد بالنقد هو الاوراق النقدية وانما الاوراق النقدية ملحقة بالذهب

32
00:12:22.950 --> 00:12:48.550
فضة فالاصل في النقد عند الاطلاق هو النقدان ويراد بالنقدين الذهب فضة وثبوت الزكاة فيها جاء في غير ما حديث جاء في اكثر من حديث وسنعرض اليها ان شاء الله تعالى في فصل خاص

33
00:12:48.550 --> 00:13:08.550
اه اه ذكره المؤلف. قال بعد ذلك وعرظ عروظ التجارة هي ايظا من الاموال الزكوية التي ذهب جماهير اهل العلم الى وجوب زكاتها وذلك لما فيها من النماء الحقيقي او

34
00:13:08.550 --> 00:13:28.550
بحكم يعني لما فيها من النماء الحقيقي عندما ينشأ عنها ربح او النماء الحكمي الذي يكون اه من جهة اعدادها للتجارة ولو خسر صاحبها لان كثيرا من الناس يسأل انا خسرت في تجارتها هل ازكي؟ نعم اذا كنت تملك نصابا فانك تزكي ربحت او خسر

35
00:13:28.550 --> 00:13:48.550
لان النماء في مثل هذا المال حكمي يعني اعدت للنماء ولذلك يسمى نماء تقديري او حقيقي اعدت وقدرت لان ما وسنتناول ان شاء الله تعالى ايضا عروض التجارة في فصل خاص. قال بعد ذلك المؤلف هو خارج من الارض. يعني

36
00:13:48.550 --> 00:14:08.550
وتجب الزكاة في ما خرج من الارض لما دل على ذلك من نص ومن معنى وهو التالي بمشيئة الله تعالى ويراد بالخارج من الارض هنا الحبوب والثمار دون سائر الخارج منها فليس

37
00:14:08.550 --> 00:14:28.550
كل ما خرج من الارض تجيب زكاته عند الفقهاء الحنابلة بل وعند جمهور اهل العلم وانما يخصون الحبوب والثمار دون غيرها وبناء عليه فلا تجب مثلا زكاة الفواكه والخضروات عند جماهير اهل العلم لانها ليست مما يكال

38
00:14:28.550 --> 00:14:58.550
ولا مما يدخر. قال بعد ذلك آآ بشرط اسلام وحرية. هنا بعد ان فرغ ان الاموال الزكوية انتقل رحمه الله تعالى الى شروط الزكاة. فقال بشرط اسلام وحرية والاسلام شرط التكاليف الشرعية. ومن ذلك الزكاة ومن ذلك الزكاة لكون

39
00:14:58.550 --> 00:15:18.550
من التكاليف الشرعية بل هي ركن من اركان الاسلام ومن المعلوم ان تلك الاركان انما تجب على المسلم بني الاسلام على خمس ولذلك تجد ان النفي لتلك الاركان لتلك الواجبات والاموال الزكوية ولايجاد

40
00:15:18.550 --> 00:15:38.550
انما يكون على ايضا المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه اما غير المسلم انه عندئذ لا تجب عليه او لا يخاطب بها من جهة

41
00:15:38.550 --> 00:15:58.550
يعني ما يترتب عليها وان كان الوصوليون قد اختلفوا في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وهذه مسألة ربما تمت تناولها من قبلكم في المرحلة السابقة وهي مسألة خلافية وكثير من الادلة دال على ان مخاطبتهم

42
00:15:58.550 --> 00:16:18.550
انما هو لتأثيمهم ومزيد عقابهم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الايات وليس خطابهم لاجل مطالبتهم بعملها اذا كانوا يفتقدون شرط الاسلام وهو التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول

43
00:16:18.550 --> 00:16:44.800
الله قال وحرية. هذا هو الشرط الثاني. من شروط الزكاة. والسؤال الان المتجه لكم. لماذا تكون الحرية شرطا من شروط الزكاة. نعم احسنت لان الرقيق لا يملك بل الرقيق في حقيقة الامر مال مملوك بل هو مال مملوك

44
00:16:44.800 --> 00:17:04.800
تجب الزكاة فيه اذا اعد للتجارة. لكن اذا لم يعد للتجارة بان كان خادما وما كان في حكمه وهو رقيق مملوك فانه لا تجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ومن هذا نأخذ ايضا فائدة وهي

45
00:17:04.800 --> 00:17:41.250
ان الاموال على نوعين او الاصول يسمونها على نوعين. اصول استثمارية يعني تراد للتجارة والنماء فتجب فيها الزكاة. واصول يعني تراد للاستخدام والاستهلاك والانتفاع فهذه لا تجب زكاتها. فمثلا بيتك الذي تسكنه. سيارتك التي تركبها. قلمك الذي تكتب به. كتابك الذي تقرأ فيه. لبسك الذي

46
00:17:41.250 --> 00:17:59.000
هذا كله مما لا تجب زكاته وهو في حكم قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لانه يستخدمها. فهي لم تعد انما وانما اعدت للاستهلاك. بخلاف البيت الذي تريد بيعه

47
00:17:59.350 --> 00:18:19.350
او الكتاب الذي تعده للتجارة. تريد الاسترباح من وراء ثمنه. او القلم الذي كذلك. هذا يجب فيه الزكاة عندئذ لانه تحول من مال قني الى مال معد للتجارة والاسترباح والاستثمار. قال بعد ذلك

48
00:18:19.350 --> 00:18:49.350
اه بشرط اسلام وحرية وملك نصاب. وملك نصاب. ملك النصاب ايضا هو من الشروط المتفق عليها هو من الشروط المتفق عليها وكل الادلة دالة على اشتراط ان اه تكون الزكاة مملوكة للمزكي. ومن ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم

49
00:18:49.350 --> 00:19:09.350
فاضيف المال اليهم اضافة تمليك. وقول صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم وهذه الصدقة التي تؤخذ من اغنيائهم انما تكون فيما ملكوه لا فيما لا يملكون

50
00:19:09.350 --> 00:19:39.300
لذلك قال المؤلف هنا ملك نصاب او ملك نصاب. فليس الشرط هو الملك فقط بل لابد ان يكون هذا المملوك نصابا. والمراد بالنصاب هو الحد او القدر الذي تجب معه الزكاة. النصاب ما هو؟ هو القدر الذي تجب معه الزكاة. وعندنا في الزكاة

51
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
امران متشابهان الاول النصاب والثاني القدر الواجب اخراجه من الزكاة وكثيرا ما يشتبه هذين كثيرا ما يشتبه هذان الامران على الدارس. فيقال بان النصاب هو الحد الذي تجب عنده الزكاة بينما

52
00:20:00.250 --> 00:20:18.750
القدر الواجب اخراجه هو في حقيقة الامر القدر المخرج من الزكاة او زكاة وهو الذي يكون اه اه في الاموال متفاوتا. فالنصاب مثلا في الحبوب والثمار كم النصاب في الحبوب والثمار كم

53
00:20:19.600 --> 00:20:41.700
ها خمسة اوسط والوسق ستون صاعا فسيكون ثلاثمئة صاع. طيب القدر الواجب اخراجه كم؟ نصف العشر لما سقي كلفة ومؤونة والعشر فيما لم يسقى بكلفة ومؤونة. لاحظت الفرق؟ اذا عندنا في الحبوب والثمار

54
00:20:41.700 --> 00:21:11.700
عندنا قدر واجب اخراجه وعندنا نصاب. فطيب النصاب في آآ مثلا نعم الابل كم؟ خمسة وعشرين ها خمسة وعشرين من الابل كذا احسنت في كل خمس من الابل شاة القدر الواجب اخراجه كم؟ شاة. طيب النصاب للنقدين كم؟ سيأتينا الان انه

55
00:21:11.700 --> 00:21:33.650
الفضة مئتي درهم. وتعادل المائتي درهم خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. ونصاب الذهب خمسة وثمانين وتعادل عشرين دينارا. لكن القدر الواجب اخراج كم؟ ربع العشر. اللي هو اثنين ونصف في المئة

56
00:21:33.650 --> 00:21:53.650
فلذلك لا بد ان تفرق بين هذين النوعين. اذا قال بعد ذلك وملك نصاب اذا لابد ان يكون مالكا ولابد ان يكون نصابا. لابد ان يكون مالكا ولابد ان يكون هذا المملوك نصابا. قال

57
00:21:53.650 --> 00:22:13.650
اذا في الملك لا بد من ظابطين. الظابط الاول ان يكون الملك للنصاب. الظابط الثاني ان يكون الملك تاما. فاذا كان الملك لغير النصاب لاقل من النصاب فانه لا تجب الزكاة. واذا كان الملك للنصاب

58
00:22:13.650 --> 00:22:43.650
لكنه ناقص يعني غير تام فانه عندئذ لا تجب ايضا الزكاة. ما المراد بالاستقرار؟ المراد بالاستقرار هو ما يمكن التصرف فيه والانتفاع به من قبل مالكه بعبارة اخرى قال ان الملك التام او المستقر يراد به ملك اليد والرقبة. طيب ملك الرقبة ايش معناه؟ يعني ان يملك

59
00:22:43.650 --> 00:23:03.650
العين نفسها ان يملك العين نفسها. اما ملك اليد يعني ان يملك التصرف فيها. هذا هو الملك التام ولذلك يقال اذا كان المال مسروقا هل تجب الزكاة؟ طيب نصاب هو ومملوك لكنه ليس ايش

60
00:23:03.650 --> 00:23:23.650
ليس تاما ليس تاما لانه لا يملك التصرف فيه. طيب لو كان هذا المال ظائعا ايش رأيكم تجيب زكاته؟ لا تجب زكاته ولو كان نصابا وهو مملوك لكنه غير تام الملك ناقص لانه لا يمكنه

61
00:23:23.650 --> 00:23:43.650
التصرف فيه والانتفاع به وقد وقد يذهب عليه هذا المال. ولذلك وقع الخلاف في زكاة الدين كما سيأتي وسبب الخلاف فيها وهذه فائدة مهمة لك ايها الدارس للزكاة سبب الخلاف فيها واختلافه

62
00:23:43.650 --> 00:24:03.650
في تطبيق تمام الملك على الدين. ولذلك نقول كما سنقول في الدين بان اذا كان الدين على معسر مماطل شخص مفلس. قال لك انا العشرة الاف اللي تبيها مني ما عندي منها ريال. ولو تجيني ما راح اعطيك اياها

63
00:24:03.650 --> 00:24:23.650
شفتوا كيف؟ معسر ومماطل يعني حاشى في سوء كيل. فهذا عند شيخ الاسلام وهو قول في المذهب وهو الارجح لا تجب زكاته كيف ما تجب زكاة وانت تملكه عشرة الاف يعني نصاب؟ ليش؟ لانه ملك غير تام لان الملك فيه غير

64
00:24:23.650 --> 00:24:43.650
ولا تام والاستقرار بمعنى التمام هذا ما يتعلق بهذا الامر وسنأتي ان شاء الله تعالى لمزيد تطبيقات تتعلق الملك التام ونحو ذلك. قال وسلامة من دين ينقص النصاب. هذا ايضا من الشروط التي

65
00:24:43.650 --> 00:25:03.650
افردها المؤلف وفي حقيقة الامر ان هذا الشرط وهو السلامة من الدين المنقص للنصاب يكفي عنه القول بايش اشتراط استقرار الملك او تمام الملك كما كما آآ بينا. ولذلك ذكره المؤلفون من باب التفصيل

66
00:25:03.650 --> 00:25:22.850
والبيان فاذا كان هناك دين ينقص النصاب فانه عندئذ لا تجب الزكاة في المال المملوك لك ملكا تاما كيف؟ يعني لو انه قررنا بان النصاب في الاوراق النقدية هو عشرة الاف

67
00:25:23.750 --> 00:25:47.800
وعليك دين انت خمسة الاف فعندئذ لا تجب عليك في العشرة الاف لماذا؟ لان الخمسة الاف تنقص النصاب. مثال اوظح لو كان عندك خمسة عشر الفا والنصاب عشرة الاف. وعليك دين ستة الاف. كم سيكون المال الذي عندك

68
00:25:47.800 --> 00:26:07.800
في النهاية تسعة الاف خمسة عشر الفا وعليك دين ستة الاف فسيبقى لديك تسعة الاف فهذه تسعة الاف نقصت عن النصاب فلا تجب فيها الزكاة لان من الشروط السلامة من دين ينقص النصاب. لكن لو

69
00:26:07.800 --> 00:26:27.800
كان عندك خمسة عشر الفا وعليك دين خمسة الاف والنصاب عشرة الاف. فما الذي يجب عندئذ؟ يجب عليك في العشرة الاف لان الدين لا ينقص النصاب. واضح؟ قال بعد ذلك المؤلف ومضي حول ومضي حول

70
00:26:27.800 --> 00:26:47.800
الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. يعني من شروط الزكاة ان يمضي الحول من شروط الزكاة ان يمضي الحول على هذا المال المملوك لك ملكا تاما. اذا لابد ان يكون المال

71
00:26:47.800 --> 00:27:17.250
مملوكا لك وان يكون نصابا وملكه تاما يعني ويكون ملكه تاما او ملكه تاما ويكون ذلك حولا كاملا. فلو انك ملكت مال وكان ملكك تاما وهو نصاب ولكن بعد عشرة اشهر هذا المال صرف. او نقص عن النصاب فلم يبقى معك الا الف

72
00:27:17.500 --> 00:27:37.500
بعد احدى عشر شهر بعد احدى عشر شهر وعشرين يوما بقى عشرة ايام بس ولم يكن ذلك حيلة للتهرب من الزكاة فانه عندئذ لا تجب الزكاة. اذا لا بد ان يمضي الحول على ملكك للنصاب التام. لا بد ان يمضي الحول على ملكه

73
00:27:37.500 --> 00:27:57.500
النصاب الملك التام ويستدل لهذا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وعلي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وان كان حديث عائشة في ضعف لكن حديث علي اسناده لا بأس به وصححه غير واحد من اهل العلم كما

74
00:27:57.500 --> 00:28:17.500
هذا الحديث آآ صح عن ابي بكر موقوف عليه وعن علي ايظا رظي الله تعالى عنه وعن ابي بكرة وعن غيرهم من وعليه العمل كما ان بعث السعاة من النبي صلى الله عليه وسلم كل حول دال على ان الحول هو

75
00:28:17.500 --> 00:28:37.500
شرط الزكاة لا دون ذلك ولا ازيد منه كما ان الحول مظنة للنماء. الحول مظنة للنماء قيراط او ايجاب الزكاة من غير ربطها بالحول يؤدي الى تكرر الزكاة في الحول الواحد. مما يفضي الى

76
00:28:37.500 --> 00:28:57.500
يا هلاكي او نفاذ ما للمزكي ويترتب عليه يترتب عليه ماذا؟ اظرار به ولا المراد من الزكاة الاضرار بالمزكي وانما يراد بها نفع الفقراء والمصارف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:28:57.500 --> 00:29:17.500
اياك وكرائم اموالهم. اذا ليس المقصود الاضرار بالمزكي وانما يؤخذ اوسط المال بحيث لا يكون هذا افضل المال ولا ايضا اسوأه. قال بعد ذلك ومضي حول آآ الا في معشر

78
00:29:17.500 --> 00:29:53.700
ما المراد بالمعشر ما المراد بالمعشر   ها ايش المعشر؟ يا معشر ها طلاب العلم معشر المعاشرة الذي يملكه جماعة. طيب ها؟ جوافة نعم الخارج من لماذا سمي معشرا احسنت لانه يجب فيه العشر او نصفه. ولذلك قالوا معشر. اذا المعشرات وهي الحبوب والثمار هذه لا

79
00:29:53.700 --> 00:30:21.650
فيها الحوض عجيب. كيف ما يشترط فيها الحول؟ ايش الشرط الذي اذا يجب عنده او ما هو الضابط الذي يجب عنده ان تزكى  اها طيب  ايوة مم حصان حصاد واتوا حقه يوم يوم حصاده واتوا حقه يوم حصاده اذا الحصاد قد

80
00:30:21.650 --> 00:30:41.800
في عشرة اشهر قد يكون الحصاد احيانا في ثمانية اشهر. اذا لا نشترط مضي الحول لان الحول عند الاطلاق يراد به ماذا السنة القمرية لا الشمسية السنة القمرية لانها هي التي اعتد الله بها ان عدة الشهور عند

81
00:30:41.800 --> 00:31:01.800
اثنا عشر شهرا في كتاب الله. وهذه الشهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا. تسعة وعشرين وثلاثين يوما. فهذه اذا اذا اذا اكتملت اثنى عشر شهرا فانه عندئذ يكتمل الحول. فتجب الزكاة الا في المعشرات فان حولها هو يوم

82
00:31:01.800 --> 00:31:30.900
صادها بغض النظر عن هذه الاشهر وغيرها. قال المؤلف بعد ذلك ونتاج سئما. وربح تجارة نتاج سائمة وربح تجارة هذه مما لا تجب او لا يشترط فيه مضي الحوض طيب ما الذي يشترط فيه اذا؟ يشترط مضي الحول في اصلها. اما هي فهي متولدة عن هذا الاصل متفرعة

83
00:31:30.900 --> 00:31:50.900
عنه ولذلك لا تجب فيها لا يجب فيها مضي الحول آآ ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول آآ من يبعثه من السعاة اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. السخلة هي الشاة الصغيرة. فيعتد عليهم

84
00:31:50.900 --> 00:32:20.950
فيها فتحسب من ضمن اه يعني النصاب فلو كان عنده مثلا تسعة وثلاثين شاة كم نصابة غنم اربعين. تسع وثلاثين شاة. ومضت الان احدى عشر شهرا وثمان وعشرين يوما في ليلة التاسع والعشرين من اليوم الذي صبيحته ربما تكون او ليلة خلينا نقول ليلة تسع وعشرين او ليلة ثلاثين في اليوم الاخير من

85
00:32:20.950 --> 00:32:50.550
السنة خلاص بكرة بيتم الحول. ومع ذلك قامت هذه الشاة بولادة سخلتها او ابنتها المحبوبة في تلك الليلة قبل ان تنتهي السنة بساعات لو لم تلدها لن تجب الزكاة اما وقد ولدت فاعتد عليهم بالسخلة فتجب عندئذ الزكاة لان نتاج السائمة مما لا

86
00:32:50.550 --> 00:33:07.250
يشترط له مضي الحول لكن لو ان واحد قبل ما تنتهي السنة بيوم اشترى وحدة كان عنده تسعة وثلاثين. وقبل ما تنتهي السنة بيوم واحد او بيومين اشترى شاة ايش رأيكم

87
00:33:07.350 --> 00:33:24.750
تجب الزكاة ما تجب لان حوله عندئذ لم يتم تسعة وثلاثين مضى عليها حول وهذي ما مضى عليها حول جديد هذا مال مستفاد. ولذلك وان كان هذه المسألة طبعا خلافية لكنه لكنها مسألة يتبين لك مع

88
00:33:24.750 --> 00:33:44.750
فرق بين النتائج السائمة وبين المال المستفاد اللي هو المشترى من غير تلك السائم من غير نتاجها. وهذا دليل وكما اه يعني اشرنا الى قول عمر ايضا عمل اه اه المتتابع على مر العصور. فقد كان النبي صلى الله

89
00:33:44.750 --> 00:34:04.750
وسلم يبعث السعاة ولم يكونوا يفرقون بين النتاج وبين غيره. وانما كانوا يعدونها فاذا كان نصابا اه اه حسبوا عليها الزكاة واخرجوا منها حق الله واذا لم تكن كذلك فانها عندئذ مما لا

90
00:34:04.750 --> 00:34:23.800
يجب فيه الزكاة وايضا من الصور التي لا تجب فيها او لا يجب فيها الحول وهي الصورة الثالثة ان المؤشرات اولا وقلنا ثاني الربح عفوا النتائج السائمة ونقول ثالثا ربح التجارة

91
00:34:23.900 --> 00:34:44.500
ربح التجارة فلو ان شخص كان عنده مليون ريال ثم بعد مضي احد عشر شهرا ربح من هذا المليون مليونا اخر كان يقلب هذا المال فربح مليونا اخر قبل نهاية السنة بشهر واحد

92
00:34:44.550 --> 00:35:05.200
كم تجب الزكاة عليه؟ في المليون ولا المليونين؟ في المليونين. اذا ربح التجارة عند اهل العلم قاطبة وهذا محل اتفاق سواء كان في وربح التجارة ان حولها حول اصلها لما كان عليه من عمل المسلمين

93
00:35:05.200 --> 00:35:21.750
ان ذلك مما اصلا يشق حسابه يعني تخيل شخص كل شهر بيربح كل يوم ربما يربح تنظرون انتم اصحاب الاسهم كل ساعة يربحون او يخسرون. لو قلنا بان كل ربح له حول

94
00:35:21.800 --> 00:35:41.100
عندئذ سيكون عنده ربما ست مئة حول في اه اه السنة الواحدة كل يحتاج الى الى شركة محاسبين كل شخص يعني يقوم بحساب هذا الربح متى حوله وبدأ ومتى انتهى. ولذلك هذا اصلا مما لا يتصور اه اه

95
00:35:41.100 --> 00:36:11.100
يشق معرفته فظم فرعه الى اصله وكان حوله حول وسيأتيه ان شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في كلامنا على ما يتعلق عروض التجارة قال بعد ذلك المؤلف وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع

96
00:36:11.100 --> 00:36:33.650
ان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا. مثل ما لو نقص المال عن النصاب اذا كان النصاب مثلا عشرة الاف ثم نحتاج اثناء السنن ويشتري شيئا او انه يهدي او يعني يستخدم هذا المال في منفعة له او نحو ذلك فنقص عن النصاب

97
00:36:33.650 --> 00:36:53.650
ثم بعد ذلك رجع الى البساط. يعني مثلا النصاب قلنا عشرة الاف. استخدم ثلاثة الاف اه في اه مصاريف وملابس ومأكولات اثناء السنة نفترض في شهر رمضان نفقة رمضان ثم لما اه جاء شهر

98
00:36:53.650 --> 00:37:16.400
جوال جاءته ثلاثة الاف يعني من هنا او هناك فصار المبلغ مرة اخرى عشرة الاف وهو نصاب فما الحكم عندئذ  احسنت اذا انقطع الحول خلاص الحول اللي كان تسعة شهور الى رمضان من يوم نقص عن النصاب ينقطع. يبدأ النصاب مرة اخرى من شوال

99
00:37:16.400 --> 00:37:36.400
اذا يقول المؤلف وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا من الزكاة انقطع انقطع الحول ويبدأ الحول من حين تمام اما اذا كان ذلك فرارا مثل واحد يوم بقي على الحول اسبوع يعني حاول التخلص من هذا المال بطريقة او

100
00:37:36.400 --> 00:38:00.950
باخرى فانه عندئذ آآ لا ينقطع حوله ويوجب الفقهاء الزكاة في آآ ما له معاقبة له بنقيض قصدي قال وان ابدله بجنسه فلا ان ابدله بجنسه يعني ابدل هذا المال بجنسه فانه عندئذ لا لا ينقطع الحول مثل ما لو ابدل يعني

101
00:38:00.950 --> 00:38:20.950
هذه اه الريالات الموجودة عنده بريالات اخرى. بريالات اخرى فكانت هناك مثلا على سبيل المثال اه مصارفة بينه وبين شخص اخر ونحو ذلك فانه او مثلا كانت عنده اه شياه وهذه اه الشيا في مكان

102
00:38:20.950 --> 00:38:40.950
ابدل بعضها بشياه اخرى يملكها فانه عندئذ لا يكون هذا قاطعا الحول لان انه ابدله بجنسه فيكون كماله لم يبدل. قال بعد ذلك وهذه مسألة مهمة جدا. واذا قبض الدين

103
00:38:40.950 --> 00:39:00.950
زكاه لما مضى. اذا قبض الدين زكاه لما مضى. وهذه المسألة مسألة زكاة الدين. وانتبهوا معي الان اعطيكم اياها باختصار ان شاء الله تعالى. زكاة الدين يا ايها الاخوة الفضلاء يراد بها عند الاطلاق

104
00:39:00.950 --> 00:39:35.550
مسألتان يراد بها عند الاطلاق مسألتان اما زكاة الدائن لماله عند المدين او زكاة او عفوا او حسم الدين من الوعاء الزكوي شسمك  طيب لو ان اعطيت عبد الله انا

105
00:39:36.000 --> 00:40:02.350
مبلغا من المال دين عشرة الاف  المبلغ الذي عنده العشرة الاف اذا تكلم الفقهاء عن زكاة الدين فكلامهم ينصهر او ينصرف الى مسألتين. زكاتي انا للعشرة الاف اللي عند عبد الله. فصار زكاة الدائن في ماله عند المدين

106
00:40:02.350 --> 00:40:29.950
طيب عبد الله الان عنده عشرة الاف دين عليه لي فهنا مسألة اخرى وهي خصم المدين اللي هو صاحبنا صاحب عبد الله خصم المدين لهذا المال من وعائه يعني من الاموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها عنده. نفترض ان عنده عشرين الف. هل يجب عليه ان

107
00:40:29.950 --> 00:40:59.950
يخصم العشرة الاف من العشرين الف الاخرى التي يملكها. فيزكي عندئذ كم؟ عشرة الاف او ان هذه العشرين الف لا يخصم منها الدين فيزكيها كاملة. لاحظتوا المسألتين؟ اذا الدين عند الاطلاق يناقش او يراد بها ما للدائن وما على المدين. خلونا في من الدائن

108
00:40:59.950 --> 00:41:26.200
القسم الاول اللي هو المال الذي لي عندكم زين؟ زكاة الدين للدائن عند المدين قال فيه المؤلف واذا قبض الدين زكاه لما مضى  الدين الذي عند المدين الدين الذي عند المدين اذا قبضه الدائن عند السادة الحنابلة فانه يزكيه

109
00:41:26.200 --> 00:41:46.200
لما مضى من السنين سواء كان هذا الدين حالا او مؤجلا كان المدين معسرا او مليئا كان باذلا او مباطلا. واضح؟ اذا تزكيه اذا قبضته في كل الاحوال عند الحنابلة

110
00:41:46.200 --> 00:42:16.200
صح كلامهم وهذا هو المذهب عندهم وعند السادة الحنابلة ثلاث روايات اخرى. فالاولى يزكيه اذا قبضه لما مضى والثانية لا يزكيه مطلقا والثالثة يزكيه اذا قبضه حولا واحدا والرابعة يزكيه كل حول ولو لم يقبضه. هذي كلها الروايات موجودة عند الحنابلة. لكن المختار عندهم هنا يزكيه اذا قال

111
00:42:16.200 --> 00:42:38.500
لما مضى من السنين  والتحقيق في هذه المسألة على النحو التالي ارخوا اسماعكم ويعني آآ ركزوا افهامكم لهذا التفصيل اولا يقال ان الدين لا يخلو اما ان يكون حالا او مؤجلا

112
00:42:39.000 --> 00:43:10.950
اكتب افضل؟ طيب زكاة الدين  اما حالا  او مؤجلة  اما حالا او مؤجلا فان كان حالا اذا كان الدين حالا فان كان على مليء طيب من الافضل ان اقول هنا

113
00:43:12.250 --> 00:43:37.600
آآ لا بأس. اذا كان  على مليء باذل واضح اذا زكاة الدين اذا كان على مليء باذل اما ان يكون حالا او مؤجلا ان كان حالا فتجب زكاته   كل سنة

114
00:43:39.350 --> 00:44:00.150
تجب زكاته كل سنة اذا كان لديه نقود فيخرجها في كل سنة واذا لم يكن لديه نقود فلا يكلف بالاقتراظ ولا ببيع شيء من مالي وانما اذا قبظه زكاه لما مظى كما قال الحنابلة هنا

115
00:44:00.900 --> 00:44:23.700
واضح يقيدوا كل سنة ثم اذا قبضه يزكيه بحسب قيمته كل سنة. اذا اذا كان حالا فتجب زكاته كل سنة. اذا كان مؤجلا طبعا انتم اذا تريدون افصل اكثر فاقول اذا كان حالا فلا يخلو اما ان يكون على مليء باذل فتجب زكاته كل سنة

116
00:44:23.700 --> 00:44:47.650
او يكون على غير مليء باذل وش الحكم فلا يزكى  ولا يزكى يعني لو كان الشخص لو كان حالا لكن تقول له عطني فلوس يقول ما عندي ولا يكون عنده الفلوس يقول لن اعطيك

117
00:44:47.950 --> 00:45:05.950
بكرة بعده بعد شهر بعد سنة هذا ماطل في هاتين الحالتين ولو كان حالا فانه عندئذ يصير عندك حالة عندك حالتين اذا كان على مليء باذل فتجب زكاته كل سنة. اذا كان على غير مليء باذل فلا يزكى

118
00:45:06.650 --> 00:45:32.100
واضح؟ الصورة نعم اللي يحدد طبعا الذي يناط به اصدار الحكم الشرعي الذي يناط به اصدار الحكم الشرعي يتبين كونوا مليئا او باذلا مما يتعارف عليه الناس. الناس يتعارفون على ان فلان فقير. ما يملك مثلا اه اه ما ما يرفعه عن حد

119
00:45:32.100 --> 00:45:58.750
الفقر الى الغنى وايضا يعرف الناس فلان مماطل مشهور ببطالة فاذا يعرفه او يحدده المتعاملون معه العارفون بحاله اذا هذه الصورة الاولى اذا كان حالا. اذا كان حالا ايش ها قسمين مليء باذل وغير مليء باذل اذا كان مليئا باذلا تجيب زكاته كل سنة واذا لم يكن مليئا باذلا

120
00:45:58.750 --> 00:46:21.300
فلا تجب زكاته. الثاني اذا كان مؤجلا فلا يخلو اما ان يكون دينا استثماريا   او يكون قرضا. انا تسمحون لي اسلم على المشايخ زايرين الدورات جزاهم الله خير. السلام عليكم

121
00:46:21.400 --> 00:46:49.950
شكر الله لكم وكتب خطاكم الصورة قلنا اذا كان الدين مؤجلا لا يخلو اما ان يكون دينا استثماريا او يكون قرضا. فان كان دينا استثماريا وش معنى الدين الاستثماري مثل ديون التقسيط. شخص مثلا باع سيارته باع سيارة بالتقسيط. فالسيارة السيارة

122
00:46:49.950 --> 00:47:11.650
اه قيمتها مقسطة مثلا مئة وخمسين الف وقيمتها حالة مئة الف فلاحظ هنا انه عندك دين استثماري يتكون من ارباح تقسيط. هذي كم الارباح خمسين الف في الدين كله مئة وخمسون الدين كله مئة وخمسون الفا. فهل يزكى هذا الدين

123
00:47:11.850 --> 00:47:35.350
ام لا الفقهاء الحنابلة يرون تزكية الدين المؤجل مطلقا. فيقولون كل سنة انت تحسب المئة وخمسين الف هذي وتزكيه  كل سنة تقوم بتزكية المئة وخمسين الفا. بينما آآ ذهب الفقهاء المالكية الى التفريق بين

124
00:47:35.350 --> 00:47:58.600
الدين الاستثماري وبين غيره. فيرى بان الدين الاستثماري هذا انما تجب الزكاة في رأس المال مع الربح الحالي كل سنة. يعني اذا كانت التقسيط خمس سنوات. وفي كل سنة عشرة الاف. فالربح الحال كل سنة كم

125
00:47:58.650 --> 00:48:22.300
عشرة الاف ورأس المال مئة الف فنقول اذا يزكي كل سنة رأس ماله ها ورب  الحال وهذا يستفاد من مذهب المالكية في تطبيقات مشابهة وان لم يكن نصا لمذهبهم للدقة يعني. واضح يا اخوة؟ اذا كل السنة الاولى يزكي مئة وعشرة الاف

126
00:48:22.300 --> 00:48:41.150
السنة الثانية سيضيف على ذلك قسطا وهكذا. طيب واذا كان قرظا اذا كان قرظا ومؤجل فان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو رواية في المذهب وهو قول قوي وجيه في انه لا يزكى

127
00:48:41.300 --> 00:49:04.900
اذا كان الدين مؤجلا وهو عبارة عن قرظ فزكاته بقرظه ولا تجب عندئذ زكاته على الدائن لانه ايش لكل انتفاع به. هو لا يملك الانتفاع به. طيب الجمهور لماذا قالوا انه ومنهم الحنابلة؟ لماذا؟ لماذا قالوا بوجوب زكاة الدين

128
00:49:04.900 --> 00:49:19.750
المؤجر لو كان قرضا قالوا لان القرض لا يتأجل بالتأجيل القرض عندهم حال مطلقا. فيكون عندئذ في حكم الدين الحال ولو اجلته خلافا للمالكية الذين يقولون بان الشرط في القرن

129
00:49:19.750 --> 00:49:39.750
شرط الاجل معتبر لكن الجمهور يقولون بانه غير غير معتبر وبناء عليه فان هذا من المسائل التي تتفرع من هذا بان الدين المؤجل اذا كان قرظا لا يزكى على الراجح والقول بتزكية

130
00:49:39.750 --> 00:50:04.300
قوي والقول بعدم تزكيته اه في الظاهر عندي اقواه اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بزكاة الدين تفضل الدين الاستثماري قلنا الراجح انه يزكى. ولو كان مؤجلا. ولكن التزكية لرأس المال مع القدر الحال فقط. فما يزكي المئة

131
00:50:04.300 --> 00:50:24.300
الف في السنة الاولى كلها وانما يزكي مئة وعشرة الاف. وليش قلنا بانه يزكى؟ لانه انما اجله باختياره ولنماءه. يعني هو لما اجل فكيف نسقط مصلحة يعني المصلحة او المنفعة او حق

132
00:50:24.300 --> 00:50:43.900
والله لاجل حق العبد بل يقال بما انه اجلت وانت باختيارك ولمصلحتك ولاجل نماء مالك فاذا تجب زكاته عليك بخلاف ما لو كان قرضا فانما سجلته انت لمصلحة المستحق عندئذ فيندفع بهذا زكاته لانك لا تملك الانتفاع به نعم

133
00:50:44.450 --> 00:51:09.700
هو طبعا في السنة الثانية خلاص نضيف القسط الثاني فيزكي رأس المال وقدر الربح اذا لم يكن صرفه لانه اذا كان مصروف فانما يزكى آآ المملوك له. طيب آآ اذا آآ زكاة رأس المال ثابتة. والارباح تثبت في السنة الاولى لانه يستلمها

134
00:51:09.700 --> 00:51:29.700
وما بعد ذلك فانه بحسب ما صرف وما لم يصرف اما الدين فسيبقى او رأس المال سيبقى عند آآ المدينة كما لا يخفاكم. هذه الصورة الاولى وهي زكاة الدين. طيب الصورة الثانية اللي قلناها والمسألة الثانية هو خصم الدين من الوعاء الزكوي. ان كان حال

135
00:51:29.700 --> 00:51:49.700
الدين الذي لي عند عبد الله الان ذكرناه قبل قليل حال. فعندئذ قلنا بوجوب زكاة علي اذا كان مليئا بادر وانت كذلك ان شاء الله. وهو في الوقت نفسه ايش؟ يخصم هذا الدين من الوعاء الزكوي. لانه في الحقيقة لا يملكه

136
00:51:49.700 --> 00:52:09.700
ملكا تاما بل هو مطالب به في اي وقت لحظة. طيب ايش ضابط الحال؟ كيف اميز الحال عن المؤجل؟ قالوا الذي يملك صاحبه والمطالبة به في اي وقت. المؤجل انا ما اقدر. انا بعتك السيارة خمس سنوات تقسط لي

137
00:52:09.700 --> 00:52:34.450
يعني قيمتها ما استطيع اني اطالبك فيها باي وقت وانما اطالبك فيها بحسب الاقساط المتفق عليها والاوقات المبرم اه في العقد مبرمة في العقد بيني وبينك. لذلك يقال لانه لابد من ان نفرق بين هاتين الصورتين. اذا اذا كان حالا فيخصم الدين من الوعاء

138
00:52:34.450 --> 00:52:54.100
الزكوية يعني من الاموال الزكوية عند المدين طيب اذا كان مؤجلا اذا كان مؤجلا فلا يخلو ان كان استثماريا كما قلنا فاذا اوجبنا زكاته على الداء فان طرد ذلك يعني الاضطرار في ذلك

139
00:52:54.100 --> 00:53:17.100
لنجيب زكاته على المدينة. لاجل الا يكون هناك تثنية في الزكاة. ولا آآ ثنى او تثنية في مال الزكاة كما جاء عن آآ غير واحد من السلف. ثم انه اذا كان المال هذا المؤجل

140
00:53:17.250 --> 00:53:35.950
ارضا فيكون عندئذ بالنسبة له غير مخصوم من الوعاء الزكوي اذا اذا كان حال اذا كان مؤجلا استثماريا قلنا يخصم ليش؟ لاني انا سازكيه. اذا كان اذا انقرظا مؤجلا فانه

141
00:53:35.950 --> 00:53:55.950
بناء على القول بالتأجيل في القرض ولزومه لان المسلمين على شروطهم فانه عندئذ لا يخصم من المقترض انه لا يملك صاحبه المطالبة به وهذا هو فرق ما بين المسألتين لمن قال ان المال يتعلق بي

142
00:53:55.950 --> 00:54:15.950
العين لا بالذمة. اما من قال ان المال يتعلق بالذمة فقال ان الذمة منفصلة بيني وبين المدين. فازكي انا ويزكي هو قال المؤلف بعد ذلك وشرط لهما في بهيمة انعام صوم ايضا. وقد تقدم الكلام على الصوم والمراد بها ان ترعى الماشية الكلأة

143
00:54:15.950 --> 00:54:33.700
من غير ان تكون معلوفة وذلك الحول كله او اكثره. فان كانت معلوفة فلا تجب زكاتها كما تقدم. اريد احدكم يقرأ ما يتعلق بانصبة بهيمة آآ الانعام. نعم. تفظل القحطاني

144
00:54:36.350 --> 00:55:01.900
والاصل فيها حديث انس طبعا في صحيح مسلم. نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله     وفي عشرين اربع شيات وفي خمس وعشرين اذا اقل نصاب الابل خمس فاذا بلغت خمسا فان فيها فيها

145
00:55:01.900 --> 00:55:21.900
شاة يعني يخرج منها عندئذ شاة وفي عشر شاتان. وفي خمسة عشر عشرة ثلاث شياه وهكذا نعم. طيب وفي خمس وعشرين فيديو هنا يخرج من الابل ابل اذا بلغت خمسا وعشرين وهي التي لها سنة بنت

146
00:55:21.900 --> 00:55:45.600
المخاض نعم نعم. لكن لو كانت خمسة وثلاثين ايش الذي يجب فيها  يجيك فيها بنت مخاض لاحظتوا؟ وهذا مما تفترق فيه انصبة بهيمة الانعام عن غيره. الانصبة في الحبوب والثمار كلما زادت

147
00:55:45.600 --> 00:56:09.850
زادت قيمة الزكاة. زادت قيمة القدر المخرج. لكن في بهيمة الانعام لا. من آآ من خمسة وعشرين الى الى خمسة ثلاثين بنت فاذا بلغت ستا وثلاثين نعم فانه عندئذ بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين وفي ست واربعين حقا. نعم. وهي التي لها ثلاث. حقة وهي التي لها ثلاث

148
00:56:09.850 --> 00:56:34.800
نعم في احدى وستين جدع وهي التي لها اربع. نعم. وفي ست وسبعين رجال ابوه   مائة وواحدة وعشرين ثلاث ثلاث بنات يلوون اذا بلغت مئة واحدى وعشرين ثم بعدين ينتقل اخراج الزكاة والنصاب عندئذ الى قاعة

149
00:56:34.800 --> 00:56:58.450
اقرأها وفي كل خمسين كلمة. ثم في كل اربعين يعني بعد المئة واحدى وعشرين في كل اربعين بنت لبون. بنت لبون تبدأ من الاول يعني الان مئة وواحدى وعشرين لو اضفنا عليها يعني بعد المئة وعشرين بعد المئة

150
00:56:58.450 --> 00:57:12.700
يعني من حين من حين ان نبلغ هذا النصاب فاننا عندئذ نعيد نعيد الحساب كل اربعين بنت لبون كل خمسين حقة يعني مئة وثلاثين كم فيها  مئة وثلاثين كم فيها

151
00:57:15.250 --> 00:57:35.000
ها مئة وثلاثين فيها حقتان ثلاث ايش الحقة الواحدة اه في في كل كم قال لك في كل خمسين حقة. مئة وثلاثين ما يمكن يكون حق ثلاث حقاب. اربعة ها

152
00:57:35.150 --> 00:57:58.000
ايش رأيكم لو قلنا انه في المئة والثلاثين حقة؟ وبن تالبون يصلح ما يصلح طيب في المئة واربعين كم حقتان وبنت لمون صح؟ احسنت. لانه لاحظت في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة مئة واربعين عندنا مئة فيها كم حقتان

153
00:57:58.000 --> 00:58:15.800
وعندنا اربعين فيها بنت بنت نبول. طيب المئة وستين كم فيها سهلة مئة وستين كم فيها؟ اربع بنات يبون احسنت. في كل اربعين بنت يلبون مئة وستين اربعين في اربع مئة وستين. وهكذا

154
00:58:15.800 --> 00:58:51.700
واضح؟ هذا المقصود بالحساب واصل واقل نصاب تقرأ انت الشيخ باص نعم هو قال له نصاب البقرة        نعم حديث معاذ هو الاصل في زكاة البقرة امرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيع او تبيعه ومن كل اربعين مسنة

155
00:58:51.700 --> 00:59:08.750
كما ذكر ما له آآ سنة وآآ المسنة ما لها سنتان نعم وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع يعني لو كان تسعين كم تبيع؟ ثلاث لو كان مئة وعشرين

156
00:59:09.250 --> 00:59:42.750
اربع وكم مسنة في المئة وعشرين؟ ثلاث واضح وهكذا. نعم واقل نصاب الغنم     وواحدة  نعم وواحدة ثلاث الى اربعمئة. اذا اقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة والاصل فيها حديث انس وهو الاصل في انصفة بهيمة الانعام

157
00:59:42.750 --> 01:00:07.800
وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين اه اه وفي صدقة الغنم نعم في سئمتها اذا اربعين شاة ايش؟ كم في شاة في كل اربعين شاة شاة نعم وفي مئة يقول لك وفي مئة واحدى وعشرين كم؟ الى عشرين

158
01:00:07.800 --> 01:00:32.850
ومئة شاة شاة فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة صارت شاتان. صار الواجب فيها شاتان. وفي مئتين نعم واصل وواحدة ثلاث في مئتين وواحدة ثلاث شيا الى كم؟ الى احسنت الى اربع مئة ثم يعني بعد الاربع مئة في كل مئة شاة

159
01:00:32.850 --> 01:01:04.500
يعني لو كان عنده مثلا خمس مئة كم فيها؟ خمس نعم والشاة  نعم. نعم الشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. والخلطة والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة يعني لو كان هناك اه اه

160
01:01:04.500 --> 01:01:34.500
خمسة وثلاثين شاة عنده وعشر شياه عند جاره. الخمسة وثلاثين لا تبلغ نصابا والعشر لا تبلغ نصابا لكنها اختلطت في المرعى والمسقى المكان فانها عندئذ تكون كالمال الواحد فتجب فيها الزكاة بقدرها. الذي يملك مثلا ثلاثين والذي يملك عشر. اللي يملك ثلاثين آآ

161
01:01:34.500 --> 01:01:54.500
اه عليه ثلاثة ارباع قيمة الشاة المخرجة. والذي يملك عشرا عليه الربع. فهم يخرجون شاة من بين هذا الذي يملكونه يجب عندئذ على هذا ان يدفع لهذا قيمة ثلاثة ارباع الشاة. واضح؟ او هذا يدفع لهذا قيمة الربع الذي

162
01:01:54.500 --> 01:02:24.500
اخرجه آآ عنه هذه الخلطة انما خصها الفقهاء ببهيمة الانعام دون غيرها من الاموال الزكوية والحق الفقهاء المعاصرون ببهيمة الانعام ما يشق ما يشق آآ يعني آآ ظبطه آآ فرزه كما هو الحاصل الان في ما يسمى بالاسهم بالاسهم فكثير من الفقهاء يجري فيها الخلطة فيجعل اسهم

163
01:02:24.500 --> 01:02:44.500
والشركة الواحدة كأنها مال مملوك لواحد بينما السهم في حقيقة الامر يملك آآ كل سهم لشخص وربما كان في هذه الشركة الاف الملاك. ويترتب على هذا ان بعضهم قد لا يملك في هذه الشركة نصابا. يمكن ما عنده الا سهم واحد

164
01:02:44.500 --> 01:03:04.500
السعر الواحد مئة ريال مثلا والمئة ريال ليست نصابا. لكنه بخلطها بباقي الاسهم تكون نصابا فتخرج منها منها الزكاة هذا ما يتعلق بهذا الفصل كنا نريد ان ندخل الحقيقة في فصل الحبوب والثمار. لكن لديكم اسئلة تفظل

165
01:03:04.500 --> 01:03:22.950
