﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان علم الفقه اشرف من ان ينبه على شرفه. وقد سئل الامام ما لك ما تقول في العلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
فقال حسن جميل ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح الى حين تمسي فالزمه هذا شأن الفقه والعمر عن تحصيل كل علم يقصر فابدأ منه بالاهم وذلك الفقه فان ان منه ما لا غنى في كل حال عنه. فالفقه كما قال الحطاب في ديباجة مواهب الجليل اولى ما انفقت

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
فيه نفائس الاعمار وصرفت اليه جواهر الافكار. واستعملت فيه الاسماء والابصار. وهذه مدرسة لمتن اسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله. وقد تميز هذا المتن بسهولة الالفاظ وقلة الحاسوب والاختصار اذ انه يقع في الف ومئة وتسعة وخمسين بيتا في بعض نسخه

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وتميز باستيعابه لابواب الفقه. وترتيبه على ترتيب مختصر خليل. وعدم خروجه عن الفاظ خليل ما استطاع الى ذلك سبيلا. قد كان بعض الادباء الظرفاء يسميه خليله. وقد تلقاه العلماء بالقبول

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
وطبع المتن طبعات من احسنها من احسنها التي بتحقيق الشيخ عبدالله عز الدين مسكين وقد قدم له دراسة متن وطبعاته وشروحه وغير ذلك مما يتعلق به. ومن احسن شروحه شرحان سراج السالك بالشيخ عثمان الجعدي وزاد السالك لشيخ محمد باي

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
بل عالم نعم نسأل المقدمة تفضل الشيخ الحمد لله يا رب والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى الحمدلله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض على امتثال امره عباده

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وخص بالتوفيق من اراده ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى محمد خير نبيه ان ارسل للعالمين رحمة تفضلا. والال والصحب واتباع الهدى بعد معلومات ربي ابدا ان العلم فرض لزم كل امرئ مكلف ان يعلم ما اوجب الله من الاحكام عليه في شرائع

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
اسلامي وان خير ما اعتنى وشمه وان خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى اي تحاويا مختصرا. مهذبا للمبتدئ ميسرا. لفاضل السهاء ابراهيم. هباه مولاه الرضا المقيم

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
يدعى بترقيم يدعى بترغيم المريب السالك في مذهب الحبل الامام مالكي نظم الرجاء يحصل المبتدين نفعا وحفظا يسهل وربما قدمت او اخرت او زدت احكاما بها تممت. سميته في اسهل المسالك بنوم ترغب المريد السالك. واسأل الله بجاه احمدي واله الغر بلوغ مقصدي

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وان يكون خالصا لذاته وموجبا للفوز مع مرضاته ونافعا لمن حواه او قرى او من وعاه ومن سعى او امر وعصمة من كل زيغ او زلل فانه وحسبه عليهم متكل. نعم احسنت

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
بارك الله فيكم. ابتدأ رحمه الله نظمه من حنبلة والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي من اداب التصنيف. ثم تخلص الى حث طالب العلم على تعلم ما اوجبه الله عليه. ثم بين انه عقد كتاب ترغيب السالك

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
بالسهاء ولعله ادرج كلمة المريد في قوله يدعى بترغيب المريد السالك مع ان اسم الكتاب ترغيب وقد طبع قبل اشهر آآ لعله ادرج هذه الكلمة ليستقيم له الوزن. وكأنه قصد الاشارة الى الكتاب

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
الذي عقده ولم يرد ان يذكر التسمية التي وضعها له المؤلف. وبين بعد ذلك الدافع له على عقده وانه للفقه مختصر مهذب محرر ميسر. وبين مقصوده من نظمه وهو تحصيل

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
والتسهيل وبين منهجه وانه على نسق منثور لكنه ربما قدم لو اخر بفائدة رآها او لضرورة لان النظم يحكم الناظم. وقد قال ابن المرحل فالمرء قد تنتابه ضرورة فتصحب النفس بها مقهورة. تصحب اي تنقاد. ثم ذكر انه زاد

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
انه زاد احكاما تمم بها مباحث الكتاب. ثم ذكر ما سماه به فقال سميته باسهل المسالك لنظم ترغيب المريد ثم ختم بالدعاء الذي سمعناه. ولو انه قال واسأل الله بحب احمد صلى الله عليه وسلم

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
كان توسلا بعمل صالح والتوسل بالاعمال الصالحة من التوسل المشروع بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله باب اقسام المياه وما يرفع الحدث وكل وكل ماء نازل من السماء ونابع من ارض او جار النمل

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
على اوصافه او غير من ارضه او ما عليه قد جرى او مكثه فمطلق طهور. يصح منه الشرب وان يكن مغيرا بظاهر ينفك عنه غالبا كالسكري. وطاهر مستعمل في العادة كالشرب والطبخ

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
العبادة وان اشيب لونه او طعمه او ريحه بالنجد او ريحه بالنجد نجس حكمه وكره استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا كتاب الطهارة

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
والطهارة في اللغة هي النظافة من الاوساخ الحسية والمعنوية. فالطهارة المعنوية طهارة القلب من كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. واما الحسية وهي المقصودة هنا فهي عند الفقهاء نوعان النوع الاول طهارة الحدث. وهي الوضوء والغسل وما ينوب عنهما وهو التيمم. هذه

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
قهوة الحدث. والنوع الثاني طهارة الخبث. وهي ازالة النجاسة. عن محمود المصلي وبدنه في ومكانه الذي يصلي فيه. اذاعة النجاسة ام محمود المصلي من ثوب او غيره؟ كحزام او حبل او سيف يحمله. ازالة النجاسة عن عن محمود المصلي. وبدنه

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
انه الذي يصلي فيه والطهارة شرعا صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث او حكم الخبث صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث او حكم الخبث. والحدث هو المنع المرتب على الاعضاء

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
كلها او بعضها. المنع المرتب على الاعضاء كلها هو الحدث الاكبر الذي يوجب الغسل والمنع المرتب على بعض الاعضاء هو الحدث الاصغر الذي يوجب الوضوء والخبث اين النجاسة؟ الخبث عين النجاسة. قال رحمه الله

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
باب اقسام المياه وما يرفع الحدث. اي والماء الذي يصح ان يرفع به الحدث. قال وكل ما نازل من السماء او نابع من ارضنا وجارنا باق على اوصافه او غير من ارضه او ما عليه قدر او مكثه فمطلق طهور

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
مطلق طهور هذا خبر قوله وكل ماء كل ماء نازل من السماء من مطر او برد او ثلج فهو مطلق طهور. وانزلنا من السماء ماء طهورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. او نابع من

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
او نابع من ارض كالابار والعيون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الى ان اتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قاله في بئر مضاعف

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
قال او جار نما ما جرى على وجه الارض من بحار وانهار وقد قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل ميتته. او جار النما. نما هذا تتميم للبيت

27
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
باق على اوصافه فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. او غير من ارضه كأن يتغير بالطحالب التي فيه. فهذا لا يضره. وكذلك المغارة. وهي الطين الاحمر هذا لا يضره. او ما عليه قد جرى. كأن يتغير بالكبريت. وهو حجر

28
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
اصفر يتغير به الماء له رائحة. او بزرنيخ وهو كسابقه. او مكثه. المكث يتغير به الماء طول المكث يتغير الماء ويسمى الماء الاجن او الاس يسمى الادن والاثن فهذا لا يضره التغير. الماء الذي يتغير بالمكث لا يضره هذا التغير. ومثله في الحكم

29
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
المتغير بصدأ المواصير والبراميل فهذا لا يظره. قال فمطلق طهور. يصح قحوا منه الشرب والتطهير. يصح منه الشرب فيستعمل في العادات. من شرب وطبخ وعجن والتطهير فيستعمل في العبادات يتوضأ به. ويغتسل به وتزال به النجاسة

30
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
قال وان يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ او عجن خلل عبادة قال وان يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا اي يفارقه في غالب الاحوال كالسكر. ماء تغير بسكر او بلبن

31
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
او بزعفران او بدهن او بسمن او بعسل او بصابون. هذا الماء الذي تغير بطاهر ما حكمه؟ قال فطاهر مستعمل في العادة. من طبخ او عجن. قال العبادة يستعمل في العادات

32
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
لكنه لا يستعمل في العبادات. فمن توضأ بماء تغير بلبن انه لا يصح وضوءه. من اغتسل من الجنابة بماء متغير بلبن. لا يرتفع حدثه؟ وكذلك جاءت النجاسة فلا فان حكم الخبث باق لا يرتفع الى استعمل ماء متغير بلبن

33
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
من مثل لكنه يستعمل في العادات. يستعمل في الطبخ والعجن والشرب. ولا يستعمل في العبادات فلا ليه؟ وضوء ولا غسل ولا لرفع حكم الخبث. قال وان شيبا لونه او طعمه او ريحه بالنجس نجس حكمه. يقول اذا اشيب اي خولط

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
لونه او طعمه او ريحه بالناس اذا تغير الماء بنجاسة فما الحكم؟ قال نجس حكمه يطرح لانه صار نجسا فلا يستعمل في العبادات من وضوء او غسل او ازالة نجاسة. ولا في العادات من شرب او طبخ

35
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
قال خليل وحكمه كمغيره. يعني ان الماء المتغير بما يفارقه غالبا حكمه كمغيره. يعني اذا تغير فالماء طاهر غير مطهر. وان تغير بنجاسة فالماء متنجس والمعول عليه في نجاسة الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة المعول عليه هو الاجماع الذي نقله غير واحد من العلماء

36
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
وهذا حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه والحديث ضعيف ضاعفه الائمة والمعول عليه هو الاجماع قال رحمه الله وكره ما استعمل في

37
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. وكره ما استعمل اي كره ما ان استعمل. ما هنا مقصورة من ماء. وكونوا ما استعمل في رفع الحدث يعني يكره استعمال ماء يسير في رفع حدث قد كان استعمل

38
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
اولا في رفع حدث الماء اليسير يكره استعماله في رفع حدث ان كان قد استعمل اولا في رفعه حدث والمراد بالمستعمل في رفع الحدث ما تقاطر من الاعضاء او غسلت فيه. هذا المقصود

39
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
اما لو انك اقترفت منه وغسلت الاعضاء خارجه فهذا ليس بمستعمل في رفع الحدث. لا يأخذ هذا الحكم. هذا الماء تصحيح الطاعات به لان الاصل بقاء الطهورية. هذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث تصح الطهارة به. لان الاصل بقاء

40
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
لكن اذا وجد غيره كره استعماله. محل الكراهة اذا وجد غيره. اما اذا لم يوجد غيره فلا كراهة. وهذا الماء من قسم الطهور. هذا الماء من القسم الاول. من القسم الطهور. قال كما قليل

41
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
لم يغيره الخبث كماء قليل لم يغيره الخبث. الماء القليل وهو ما كان قدر انية الغسل وانية الوضوء المتوضئ اذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره. فانه على مشغول المذهب لا ينجس. لماذا؟ لان المعتمد ان الماء لا ينجس الا بالتغير. اذا كان كثيرا

42
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
وحلت نجاسة فيه ولم تغيره لم يكره استعماله. لكن ان كان قليلا وقد حلت فيه نجاسة ولم تغيره كره استعماله ومع وجود غيره. هذا قوله كما قليل لم يغيره الخبث. الماء القليل اذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يكره استعماله

43
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
مع وجود غيره. لماذا يكره؟ لانه متى تيسر لك ان تفعل ما لا خلاف في اجزاءه؟ فهو الاولى. دع ما يليق الى ما لا يريبك. وقد قال جماعة من الفقهاء من غير المالكية بانه يصير نجسا. بهذا بهذه النجاسة القليلة التي

44
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
فيه مع انها لم تغير فالخروج من الخلاف اصل عند المالكية. هذا قوله كره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. طيب هنا مسألة. آآ اه توضأ رجل بماء متغير بالطحالب. هل

45
00:17:50.050 --> 00:18:30.050
تصح وضوءه. نعم يصح. احسنت. طيب استعمل ماء في رفع حدث. يتوضأ به مثلا. واراد عمرو بعده ان يتوضأ به فما حكم استعمال امر بهذا الماء يكره. يكره. احسنت. يكره مع وجود غيره. وما نوع هذا الماء؟ هل هو آآ طهور او طاهر او نجس

46
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
فخور يا دكتور. احسنت. احسنت. الماء طهور. احسنت الماء طهور. بارك الله فيكم. ماء سقط فيه شيء من العسل. فتغير به. جاء شخص جنب واغتسل بهذا الماء ثم صلى هل تصح صلاته

47
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لانه لم يرتفع حدثه. هذا الماء يستعمل في العادات دون العبادات انماء تغيرت رائحته بسبب طول مكثه. هل يصح الوضوء به نعم يا مع الكراهة او دون كراهة

48
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
لا في دور كره. نعم سم احسنت. طيب ماء كثير جار على الارض. غير مجراه طعمه غير مجراه اي غير وجه الارض الذي يجري فيه غير طعمه. ما حكم استعماله في الطهارة

49
00:19:50.050 --> 00:20:15.507
نعام احسنت احسنت بارك الله فيكم اذا هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته