هذا الحديث ذكر ذلك محمد ابن اسحاق بن منده فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء قوله ان الماء التأكيد بان تدل على الا نبي من انبياء الله لا شك ان اعظم ما بذل فيه الوقت والجهد بعد كتاب الله عز وجل هو تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ان الميموني فهل هذا الحديث يدل على الحصر ام لا المذهب ليس كذلك فانهم يقولون انه قد ينجس بالتغير وبدون تغير ذكرنا قبل قليل موظعين على المذهب انه ينجس بدون تغير ما هما لم يصح فيها حديث ومع ذلك يعمل بها وذلك احمد لما قال سئل عن حديث اه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال لا يصح فيه حديث ولكن العمل عليه فانه كافر ولا يلزم تحريك اليد فيه. متى يجب الدلك وما في معناه في النجاسة نقول في حالة واحدة اذا كانت النجاسة لا تزول بالماء الا مع دلك او عصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الاسلامية. ان تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبدالسلام ابن محمد الشوير. بجامع الراجحي بحي الصفا بمدينة الرياض وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح في الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام الف واربعمئة واربعة وثلاثين من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقد روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وظعف الترمذي وصله وصحح ارساله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل اي العمل احب الى الله فقال الحال المرتحل ومعنى كون المرء حالا مرتحلا اي يكون مشابها للمسافر الذي ما ان ينزل في بلد ويستقر به النوى ويحل بجسده ومتاعه حتى يأخذ اهبة السفر فيسافر مرة اخرى ويرتحل ولذلك جاء في تفسير هذا المعنى انه الذي يقرأ القرآن حتى اذا انتهى منه بدأ قراءته من اوله وكذلك العلم يجب على المرء انهما ان ينهي جزءا منه حتى يرجع اليه مرة اخرى وقد كنا بحمد الله عز وجل قبل اربعة ايام انتهينا من كتاب عمدة الاحكام للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي فنحن عندما نبدأ بكتاب اخر وهو كتاب بلوغ المرام في هذه الليلة فانما نتذاكر العلم ونصل طرفه بطرفه ولذلك فان المرء اذا اراد ان يتعلم العلم فلابد له ان يبذل من الوقت اكثره وقد قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه واذا اخذته جملة ذهب منك جملة فمن رام ان يتحصل على العلم مرة واحدة او جملة واحدة في زمان يسير فانما ظن محالا ولا يمكن ان يبقى العلم في الذهن بمروره مرة او مرتين بل لابد ان يراجع المرء العلم مرارا وان يتدارس فيه وان يذاكره وان يراجعه ولذلك كان اهل العلم يقولون ان بعض العلوم اصعب من بعض لان هذه العلوم انما تحتاج الى مذاكرة ومدارسة حتى قالوا ان علم الحديث انما يحبه الذكران دون الاناث لانه يحتاج الى صبر ويحتاج الى بحث وكان يحتاج الى رحلة ويحتاج الى جمع كتب والى النظر في الاطراف وفي غيرها بينما هناك علوم قد تكون اقل منه ومراجعة بعض الكتب مغن عن البعض الاخر المقصود عموما ان المرء يجب عليه ان لا يظن بنفسه انه قد نال شيئا من العلم كثير بل لابد له ان يراجع هذا العلم وان يعود عليه والا يمل منه ومما شهر من كلام اهل العلم انهم كانوا يقولون من المحبرة الى المقبرة ولو رام المرء ان يراجع كلام اهل العلم قبل وفاتهم لوجد ان كثيرا منهم تراجع عن كثير من المسائل قبل وفاته بقليل وهذا كثير مما يدل على ان العلم ليس متعلقا بجزئيات تعلمها وانما هو لا منتهى له ومما قال الشافعي في كتاب الرسالة ان الاحاطة بمعاني الالفاظ لا يحيط بها الا نبي لا يحيط بها الا نبي لان معاني الالفاظ وهي اللغة واسعة فمن باب اولى الاحاطة بسائر العلوم الشرعية التي لا يحيط بها ايضا سأل الامام احمد عن الرجل يكون له الايتام تحت يده ايسمعهم الحديث؟ قال يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث بان هذا العلم علم الحديث هو الاصل في كل العلوم بعده او ان الكتاب والسنة معا هما الاصل في كل العلوم بعدها ومن لم يتحصن بهما ويعلم النصوص فيهما فان مثله لربما كان خطأه اكثر من صوابه ولذلك فان استمداد العلوم الشرعية واخص منها الفقه متعلق بهذين الاصلين الكتاب والسنة والمعني بعلم الفقه لابد ان يكون ناظرا في الحديث بالخصوص لان اختلاف بعض الالفاظ يجعل الاحكام تختلف واضرب لذلك مثالا او مثالين فمن ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة اذا استحاضت تمكث حيضتها. قال امكثي حيضتك وفي رواية قال امكثي قدر حيضتك فالاختلاف بين قوله امكثي حيضتك والاختلاف بين قوله امكثي قدر حيضتك بني على الاختلاف في هذين الحديثين مع انهما في الصحيح الاختلاف في ترجيح العادة على التمييز وهو الخلاف المشهور بين الشافعية والحنابلة الحديث الثاني حديث ايضا عائشة فيما ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاتموا او قال فاقضوا الاختلاف في هذا اللفظ يدل على او يبنى عليه الاختلاف في القاعدة المشهورة ان ما ادرك المسبوق مع امامه هل هو اول صلاته ام انه اخرها وينبني على ذلك اكثر من اربعين مسألة كما عد ابن رجب في كتاب القواعد اذا كثير من الاحكام مبنية على الفاظ رويت فان صح هذا اللفظ او ذاك بني عليه حكم كلي ولذلك يقول الزيلعي كلمة جميلة قال ان المحدثين يتساهلون يقصد المحدثين الذين الفوا في كتب الحديث ليس الرواة ان المحدثين يتساهلون في ذكر الالفاظ ولذلك يذكرون في كتبهم الاطراف يذكر طرف الحديث ويذكر اسناده مع ان هذا الذي روي بهذا السند غير اللفظ الذي ذكر طرفه واما من عني بالفقه فيجب عليه ان يعتني بالفاظ الحديث لان الاحكام تبنى على الالفاظ ومن الكتب المشهورة كتاب الزيادات على المزن بالفاظ الحديث التي بني عليها حكم وهو احد انواع الحج علوم الحديث التي ذكرها ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. المسألة الاخيرة قبل ان نبدأ بقراءة الكتاب لنعلم ان اهل العلم قد عابوا من طال اطال في الشرح وذموه ذما بينا حتى لقد قال بعضهم وهو ولي الله الدهلوي ان الذي يشرح الحديث فيطيل في شرحه ويذكر غريبه وبلاغته وتراجم رواته وكل الفقه الذي فيه ان طريقته هذه انما هي طريقة المتعالمين وذكر ان طريقة كمل اهل العلم انما هو بالاختصار في الشرح وكذلك نص على هذا الطريقة والمسلك جماعة من اهل العلم المتأخرين ومنهم الشيخ محمد الطاهر عاشور والشيخ محمد خضر شيخ الازهر وغيرهم في القرن الماضي ذموا التوسع في شرح الاحاديث قالوا لان هذا ليس هو الغرض مع ان هذين الاثنين قال كنا في اول امرنا نتوسع ونذكر كل ما يخطر بالبال في هذا في هذا الحديث او ما يتعلق بهذا الحديث فذم اهل العلم التوسع فيه من اراد التوسع فان الكتب موجودة ومتوفرة وفيها تأليف مفردة في احاديث معينة. حتى ان بعض الناس جمع كتابا في الاحاديث التي افردت بالشرح حديث ذي اليدين سيمر معنا حديث الف فيه مجلد كامل وهكذا احاديث كثيرة من رجب كثير من الاحاديث افردها بالتأليف فالمقصود ان طريقة اهل العلم الذين نرجوا ان نقتدي بهم وهو عدم اطالة الشرح فان العمر قصير والوقت يعني يسير ولا يستطيع كل امرئ ان يبذل وقتا كثيرا. هذا ما يتعلق طريقة الشرح من حيث الاختصار اما من حيث ان شاء الله المعاني سنكتفي فقط في كل باب باهم المسائل التي فيه التي بنى عليها الفقهاء الاحكام وساعنى فقط بمشهور مذهب اصحابنا وكيف استدلوا بهذه احاديث الباب؟ وكيف وجهوا حديث الباب والرواية الثانية في المذهب والا لو اردنا ان نأخذ كل قول في المسألة فانه سيأخذ وقتا طويلا سنكتفي بالروايتين مشهور المذهب والرواية الثانية وهي التي عليها العمل غالبا ومعلوم ومتقرر عند اهل العلم وخصوصا فقهاء الحنابلة ان ما عليه العمل يكون مرجحا فعندهم فرق بين المذهب وما عليهم عمل. وهذا مثل الشيخ علاء الدين المرداوي في التنقيح المشبع ذكر نحو من ثمان او تسع مسائل ذكر المذهب قال والعمل على كذا العمل يعني يدل على ان الفتوى عليه وقول عامة اهل العصر عليهم المشايخ واما المذهب فانه يكون مشهور والذي قال به اغلب المنتسبين مذهب وعموما احنا نذكر بالمذهب نقصد المذهب مذهب المتأخرين بعد القاضي علاء الدين مرداوي نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الانبياء اكرم بهم وارثا وموروثا. اما بعد فهذا مختصر على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين اقرانه نابغة ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة لارادة نصح الامة. فالمراد بالسبعة احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وبالستة من عدا احمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد اقول الاربعة واحمد وبالاربعة من عدا الثلاثة الاول وبالثلاثة من عداهم والاخير وبالمتفق البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرامي من ادلة الاحكام. والله اسأل الا يجعل ما علمنا ما علمنا علينا وبال وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم هذا المقدمة اللي ذكرها الشيخ هي مقدمة ثم بينت فيها مصطلحاته يعني يهمنا من المصطلحات بعض المسائل المسألة الاولى ان ان المصنف حينما ذكر الستة فانه عنى بهم او الاربعة عنى بهم اهل السنن وبالستة هما مع البخاري ومسلم. ومن المعلوم للجميع ان اول من عدها هؤلاء الاربعة من السنن انما هو الحازمي ثم تبعه من تبعه من اهل العلم فعدوها على هذه الهيئة. ايضا مما يتعلق بفوائد هذه المسائل ان قول المصنف اردت بالسبعة احمد والبخاري وغيره ثم ذكر منهم والنسائي هم يطلقون النسائي فيما جاء في السنن تسمى السنن الصغرى او المجتبى التي هي من رواية ابن الاحمر. واما السنن الكبرى فانهم او عفوا من رواية ابن السني. واما الكبرى التي من رواية ابن الاحمر فانهم لا يعدونه اذا رواه من من في هذا الكتاب ولم يروه في الصورة لا يعدونه من الاربعة او من السبعة. ايضا من الفوائد التي بهذه الجملة من كلام المصنف قوله ابن ماجة والمشهور عند المحدثين ان الهاء في ابن ماجة هاء ساكنة وكثير من الناس يجعلها تاء مربوطة فيقول روى ابن ماجة. وهذا المحدثون في نطقهم لا يصححونه. لا يصححون هذا الشيء. آآ بعض المتأخرين وهو الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة ورجحها من جانب اللغوي انها تجوز ان تكون بتاء مربوطة ولكن المحدثين لهم نطق يخصهم فلذلك يجب ان يقدم على غيره فيقال وابن ماجة فتجعلها هاء ساكنة دائما. سم شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى كتاب الطهارة والمياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته اخرجه الاربعة وابن ابي شيب واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. ورواه مالك طيب آآ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة ثم افتتح هذا الكتاب بباب المياه كما هي طريقة الفقهاء. وذكر اول حديث فيه حديث او وذكر اول حديث فيه حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد الضمير هنا في قوله هو وفي الرواية الثانية البحر وهي التي عند ابن ماجة وهي التي عند احمد قال لكي لا يتوهم ان هذا الحديث خاص بمن سأله ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاما فاتى بمبتدأ وخبر هو. وفي الرواية الثانية البحر طهور ماؤه حل ميتته وهذا من باب التأكيد على عموم اللفظ وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور طهور على وزن فعول كما هو معلوم وهذي من الافعال المتعدية وبناء على ذلك فانه لا يسمى الشيء طهورا الا ان يجتمع فيه امران ان يكون طاهرا في نفسه وان يكون مطهرا لغيره. وان يكون مطهرا لغيره وكونه وكون ماء البحر مطهرا لغيره اجمع اهل العلم عليه اجمع اهل العلم عليه وانه رافع للحدث ومزيل للخبث وهو النجاسة ولم يروى خلاف فيه الا عن ابن عمر الا عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما نقلها الموفق فانه قال ان من لم يجد ماء فانه يتيمم ولا يتوضأ بماء البحر. والعجيب ان ابن القيم في اعلام الموقعين نقل عن سنن سعيد بن منصور انه ان ابا هريرة راوي الحديث كان يرى ان من كانت عليه جنابة ولم يجد ماء فانه لا يغتسل بماء البحر ولذلك قال اخذنا بما روى وتركنا بما رأى ولذلك لكن بعد قول هذين الصحابيين الجليلين رحمهما الله تعالى اجمع اهل العلم على ان ماء البحر رافع للحدث وهذا الحديث موافق لظاهر القرآن كما قال الشافعي. فقد قال كذا فقد روي حديث موافق لظاهر القرآن ويعني بظاهر القرآن قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا نعم. قوله الحل ميتته الحل ميتته اي ان الميت فيه من من السمك ومن غيره من من من اه حيوان البحر يكون جائزا وحلالا. قال المصنف اخرجه بالاربعة اي اهل السنن وابن ابي شيبة واللفظ له الحقيقة ان قول المصنف وابن ابي شيبة واللفظ له يوهم ان هذا اللفظ هو لفظ ابن ابي شيبة ولكن الموجود في المصنف لابن ابي شيبة اللفظ الذي وافق قول الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم سئل او اهل السنة ان يسلم سئل عن البحر ولم يقل قال في البحر ولكن لعل المصنف يعني اقصد الحافظ رجع او عنى بابن ابي شيبة المسند. وانما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف انما هو لفظ جابر عند احمد بهذا النص آآ ثم قال المصنف وصححه ابن خزيمة طبعا انا يعني الحقيقة حاولت ان اعمل الذهن في لما اختار المصنف هذه اللفظة بخصوصها فلم اجد معنى لماذا اختار هذه اللفظة التي نسبها لابن ابي شيبة؟ لم اجد معنى مع ان الذي عند الامام احمد وعند ابن ماجة اصلح البحر حلو طهور ماؤه حل ميتته فهو اصلح فلم يقل هو اعادها بالضمير وانما اعادها باللفظ قول المصنف وصححه ابن خزيمة هنا فائدة في قضية تصحيح ابن خزيمة اه جل تصحيح ابن خزيمة وكذلك تصحيح ابن حبان يكون هو تصحيح التزامي وليس تصحيحا نصيا ومعنى كونه تصحيحا التزاميا اي ان ابن خزيمة وابن حبان ذكر في اول كتابهما الذي صنفاه في الصحيح ان كل ما يذكرونه فيه هو صحيح هذا يسمى تصحيح التزامي ومن المتقرر عند علماء الاصول ان ما كان تصحيحه التزاميا فانه يكون اضعف من التصحيح النصي سواء كان التصحيح في الحديث او التصحيح في الفقه مثل القول ان هذا هو الصحيح او هو المذهب قال والترمذي ايضا ونقله الترمذي عن البخاري ايضا التصحيح قال ورواه مالك الشافعي واحمد اي رواه الائمة الثلاثة كما في النسخة التي معي بينما القارة ليست عند هذه النسخة طبعا لما قال مالك والشافعي واحمد من باب ان هؤلاء الائمة الثلاثة ذكروا هذا الحديث من باب اه يعني انهم الائمة المتبوعون ورووا هذا الحديث وان لم يكن احمد قد رواه من طريق الشافعي هذا الحديث اه لا شك في صحته وان كان بعض اهل العلم كالشافعي ظعفه فان الشافعي كان يظعف هذا الحديث ويعله ان فيه رجلا لم يعرفه وان لم يكن الشافعي قد عرفه فان غيره من اهل العلم قد عرف ذلك الراوي وهو سعيد بن سلمة ولذلك اهل العلم كما نقلتكم عن البخاري ونقل مصنف عن الترمذي وابن خزيمة وكثيرون صححوا هذا الحديث اه هذا الفقه حديث فيه من الفقه مسائل التي تهمنا من اهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث اول مسألة ان الاصل في المياه الطهارة وهذا اصل عظيم جدا يفيدنا في احكام كثيرة ان الاصل في المياه الطهارة ومعرفة الاصل في كل مسألة مفيد لطالب العلم متأكد لكي يبني عليه الاستصحاب استصحاب الحال والاستصحاب كما قرر الشيخ تقي الدين ان لاهل العلم فيه ثلاث مسالك فمنهم من يراه دليلا مطلقا ومنهم من يراه دليلا في النفي دون الاثبات ومنهم من ينفيه كما هي طريقة بعض الناس وانكرها الشيخ. ومنهم من يثبته بشرط ورجح هذا القول بشرط بذل الوسع في البحث عن الناقل فان لم يوجد فان لم يوجد استمسك بالاستسحاق اذا هناك اربعة مسالك في دليل الاستصحاب. ورجح الشيخ تقي الدين الطريقة الاخيرة وهو انه انما يستمسك بالاستصحاب عند بذل الجهد والوسع بالبحث عن الناقل واما الظاهرية فانهم يستمسكون به على الاطلاق فاذا عرفنا ان الاصل في المياه الطهارة فاننا نستمسك به حتى يأتينا الدليل الناقل. ويجب ان يكون الدليل قويا وهذا مفيد لنا في الاحاديث القادمة المسألة الثانية وهي مهمة جدا ان هذا الحديث اصل عند الفقهاء ان الماء الباقي على خلقته طهور وان كان فيه بعض التغير في لونه او ريحه او طعمه فان العلما يقولون اصل الماء لا طعم ولا لون ولا ريح له هكذا في كل الكتب لما يريدون ان يعرفوا الماء يقول لا طعم ولا لون ولا ريح ولكن احيانا ينبع الماء من الارض او ينزل من السماء او يغترف من البحر وقد تغير طعمه او لونه او ريحه ولكن تغيره هذا باصل خلقته باصل الخلقة فما كان باقيا على اصل خلقته وان كان فيه تغير فانه معفو عنه مثل ملوحة الماء ومثل كدرة الماء ملوحة ماء البحر وكدرته ماء البحر ليس صافيا بل فيه كدرة ومثله الماء اذا نزل من السماء وقد تغير بتراب ونحوه اول ما ينزل المطر من السماء اذا كان السماء فيها عج وغبار ستجد ان المطر وسخ فيه غبار هذا باقصر خلقته النابع من الارض حينما ينبع ويكون الذي خرج من مياه معدنية تجد ان فيه حمرة فنقول هذا باق على اصل خلقته الباقي على اصل خلقته وان وجد فيه بعض التغير معفو عنه ولذلك دائما اقول الاخوان في فقه حينما يقرأون او المصنف الطهور وهو الباقي على خلقته فان قوله وهو الباقي على خلقته ليس تعريفا بالطهور وانما هو بيان لنوع من انواع الطهور. فان احد انواعه الباقي على خلقته لان الاصل في الطهور هو ما لم يتغير فيه الاوصاف الثلاثة اذا هذا الدليل الثاني الدليل الثالث وهو او المسألة الثالثة وهي مهمة جدا ان هذا الحديث يدل على ان المتولد من الماء لا يسلبه الطهورية اذ من انواع الطهور ما بقي على خلقته وما تغير بما تولد فيه اما كان متولدا من الماء لا يسلبه الطهورية ويمثلون لذلك بالمياه بالملح المعدني عفوا نعم بالملح المائي بالملح المائي فان الملح المائي موجود في في ماء البحر ولذلك هو متولد منه فلو استخرج هذا الملح ثم رد لماء اخر فانه لا يشبه الطهورية يقول لانه متولد من الماء في اصل الماء ماء البحر يوجد هذا الملح ولذلك فان مشهور المذهب انظر انا امشي دائما اول شيء على مشهور مذهب ثم اذكر لكم الرواية الثانية وما هو توجيهها من حديث؟ ولذلك فان مشهور المذهب انهم يقولون ان الملح نوعان ملح اذا اضيف للماء سلبه الطهورية وملح اذا اضيف للماء لا يسلبه الطهورية فالملح المعدني الذي يستخرج من الارض كملح القصب والقريات وملح جيزان ملح جيزان يقص من الجبال. فهذي الانواع الثلاثة اذا اضيفت الماء فغيرت طعمه سلبته الطهورية واصبح طاهرا واما الملح المائي الذي يستخرج من ماء البحر هذا الذي يباع عندنا اغلب الان الاملاح التي تباع في بقالاتها ملح مائي اذا اضيف للماء فانه لا يسلبه الطهورية لم؟ قالوا لانه مأخوذ من ماء من شيء تولد فيه تولد باصل الماء في ذلك لا يسلبه الطهورية. فيفرق المذهب بين هذين النوعين. الرواية الثانية الشيخ تقي الدين يقول ان هذا الحديث انتبه لعبارتي ان هذا الحديث يدل على طهارة ما تغير مما يشق نزحه سواء كان التغير اصليا او حادثا. وعلى ذلك فان هذا الملح سواء كان معدنيا او كان مائيا فانه لا يسلب الطهورية لان هذا التغير لا يشق عفوا ان هذا التغير مما يشق يعني نزحه او تغييره به طيب المسألة الاخيرة ثم ننتقل للحديث الذي بعده ان هذا الحديث انت بالعبارة ساذكرها لكم ان هذا الحديث يدل على ان او مفهوم هذا الحديث يدل على ان الطهارات كلها لا تجوز الا بالماء كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه نص الحديث منطوقه ان الماء طهور يعني يطهر غيره. هذا المنطوق المفهوم ان في الاولى الجملة الاولى والثانية مفهوم هذا الحديث ذكر هذا المفهوم شمس الدين الزركشي بشرح الخراقي قال مفهوم هذا الحديث ان غير الماء لا يكون طهورا ما يطهر غير الماء لا يطهر اما كونه لا يطهر في رفع الاحداث فمسلم ما احد يتوضأ بلبن او يتوضأ بنبيل الا خلافا للحنفية وهذا خلاف يعني لا ننظر فيه واما كون الماء لا يرفع او لا يزيل النجاسة فانه مشهور المذهب مشهور المذهب ان النجاسة اذا وقعت على الثوب او الارض فانه لا يزيلها الا المال ومن ادلتهم حديثنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرفع النجاسة ويزيلها الا ماء هذا هو المفهوم وظح وجه المفهوم واضح نعم الرواية الثانية في المذهب تقول لا واختيار الشيخ تقييمي وعليها العمل ان النجاسة تزول بكل ما ازال عينها وان هذا الحديث ان قيل بمفهومه فان المفهوم ليس حجة دائما ان قيل بمفهومه فانه محمول على طهارة الاحداث دون ازالة النجاسات دون ازالة النجاسات تم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذ اخرجه الثلاثة وصححه احمد. نعم هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري هو اصل من اصول الاحكام تأكيد الطهورية للماء وان هذا هو الاصل وقوله الماء ايضا يقولون ان هذه تدل على الاستغراق سنذكر بعد قليل اقسام المياه باعتبار الحجم. وهذا مهم. طهور نحن قلنا قبل قليل الطهور لا بد ان يكون متعديا فيكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره بخلاف الطاهر كما سيمر معنا في الحديث الذي بعده لا ينجسه شيء اي لا ينقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا شيء ما لم يغير كما سيأتي بعده في حديث ابي امامة طيب طبعا قال اخرجه الثلاثة ومر معنا ما المراد بالثلاثة قال وصححه احمد وهو الذي يعني نص عليه ابن الجوزي وغيرهم فنقلوا تصحيح الامام احمد لهذا الحديث طبعا بعضهم اعل هذا الحديث بالاختلاف فيمن رواه عن ابي سعيد فان الذي رواه عن ابي سعيد رجل يدعى بعبيد الله ذكر ابن دقيق العيد في الالمام وهو احد المراجع الاساسية لمعرفة التي لخص منها المصنف هذا الكتاب ان الراوي عن ابي سعيد وهو عبيد الله اختلف في اسمه على خمسة اقوال ولذلك بعضهم ضعف هذا الحديث بناء على الاختلاف من رواه عن ابي سعيد ولكن الائمة كاحمد وغيره صححوه هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى وهي الاهم ان هذا الحديث او قبل ان نذكر هذه المسألة نقول ان هذا الحديث هو مشهور بحديث بئر بضاعة هايسموه حديث بئر بضاعة ابو داوود لما روى هذا الحديث ذهب لبئر بضاعة في المدينة قال فقستها بثوبي فوجدتها ستة اذرع او سبعة اي عرظ قطر البئر والفقهاء لما ذكروا قياس ابي داوود لها قالوا وهذا يدل على انها كثير انظر معي المياه من حيث الحجم يقسمها الفقهاء الى ثلاثة اقسام من حيث الحجم قليل وكثير ومستبحر هذه من حيث الحجم اما القليل فانهم عندهم فانه عندهم ما كان دون القلتين والكثير ما كان اعلى منه مقلتين فاكثر والمستبحر هو الماء الكثير جدا كالبحر والبرك والمصانع التي تكون في طريق مكة الاشياء الكبيرة المستبحر جاء فيه الحديث الاول حديث ابي هريرة وانه لا انه طهور فمهما وقعت فيه النجاسات فانه يبقى طهورا معي طيب انظر الكثير في مشهور المذهب ان الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يكون طهورا الا ان تقع فيه نجاسة البول والغائط من ادمي فانها تسلبه الطهورية البول والعذرة اذا وقعت المستبحر لا تسلب الطهورية واذا وقعت في الكثير جلبته الطهورية سلبته الطهورية النوع الثالث من المياه القريب فمشهور المذهب ان اي نجاسة وقعت في القليل دون القلتين فانه تسلبه الطهورية طبعا كل حديثنا فيه ماء اذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه اذا عرفنا الانواع الثلاثة باعتبار الكثرة والقلة طيب اذا قولهم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قالوا هذا يعمل به على عمومه في المستبحر المذهب في المستبحر وفي الكثير فقط دون القليل ولكن استثني من هذا الحديث في الكثير بول وعذرة الادمي للحديث الذي سيمر معنا بعد قليل ان شاء الله فاستثنوا بول وعبرة الادمي واما القليل فقالوا انه يسلب الطهورية لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتيه لم يحمل الخبث فالمذهب ارادوا ان يجمعوا بين الاحاديث الثلاثة بين النهي عن البول في الماء الدائم حديث القلتين وحديث اه ابي امة حديث ابي سعيد وابي امامة في ان الماء لا ينجسه شيء جمعوا بينها بالتفريق بين انواع المياه الثلاثة طيب هذا هو مشهور مذهب وعرفنا كيف وجهوا هذا الحديث الرواية الثانية المذهب وهي التي عليها اختيار الشيخ تقييم المذهب وعليها العمل انهم يقولون ان هذا الحديث على عمومه فيشمل المياه الثلاثة القليلة والكثيرة والمستبحر ويشمل جميع النجاسات المذهب استثنوا القليل مطلقا والكثير اذا كانت بول وعذرت الادمي. والرواية الثانية هو مطلق فاي ماء لم يتغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة فانه يبقى طهورا الا نجاسة واحدة هي التي تغير وهو سؤر الكلب في الرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين الشيء الوحيد القوي لان نجاسته مغلظة كما سيمر معنا. الشيء الوحيد الذي يسلك الطهورية وان لم يغير اللون او الريح اللون او الريح او الطعم هو ماذا سؤر الكلب وضحت المسألة او اسأل فيها انا يهمني التقسيم تقسيم المسائل هذا اهم شيء لان تقسيم المسائل هو الذي تفهم به وقد ذكرت لكم او ذكرت غير هذا المكان يمكن يذكرون الاخوان قبل ان بدر الدين الزركشي الشافعي يقول ان الفقه من وسائل فهمه يكون بتقسيمه فاذا عرفت التقسيم فهمت المسألة طيب اعيد لا اسأل بس خايف السؤال يظيع وقتنا سم شيخ طيب خل ناخذ حديث دعنا هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء هناك روايتان فمنهم من قال هذا هذا الحديث يستثنى منه القليل لما استثني القليل لحديث القلتين مفهوم حديث القلتين ويستثنى منه الكثير اذا وقع فيه بول وعذرة الادمي لما؟ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم فارادوا ان يجمعوا بين الاحاديث بهذا المعنى الرواية الثانية قالوا لا يبقى على عمومه واما الحديثان ذكرناها قبل قليل فلها توجيه سيأتي لمحلها لكن الذي يستثنى منها انما هو شيء واحد سؤر الكلب فان الكلب اذا شرب من اناء فانه يلزم اراقة الماء الذي فيه فان الماء نجس ولذلك صح في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقه وان كان بعض اهل العلم اعل هذا الحديث بعلي بن مسهر كما سيأتي لكنها ثابتة في صحيح مسلم. وقد جاوزت القنطرة كما هي التعبير الذهبي اذا اريد ان نعرف فقط كيف توجيه الروايتين وهذا يفيدنا ماذا اذا عرف المرء الاستدلال بالاحاديث يحترم اهل العلم ويوقرهم ويعلم المرء ان اهل العلم وخاصة المذاهب المتبوعة الاربعة التي تتابع اهل العلم على اقرأها وتدريسها والاستدلال لها انه في الغالب لها قول او او لها وجه من النظر واعتبار به وانكار عدم وجود الدليل بالكلية لهم غير صحيح لكن لهم دليل قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا فانظر هنا قولان مختلفان كيف انهما استدل بحديث واحد نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. نعم هذا حديث ابي امامة رضي الله حديث ابي امامة رضي الله عنه وهو بمثابة قيد للحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اه ذكر انه رواه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم ظعفه ابو حاتم وضعفه الشافعي وظعفه الامام احمد وكل هؤلاء ظعفوا هذا الحديث اللي هي الزيادة الاخيرة الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اما الجزء الاول فقد ثبتت من حديث ابي سعيد ورجح اه ابو حاتم ان هذا الحديث انما هو مرسل من حديث راشد بن سعد ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه ابنه في العلل. كما نقله عنه ابنه في العلل هذا الحديث مع ضعفه وشبه اتفاق كلمة المحققين من اهل العلم على تظعيفه الا انهم اتفقوا جميعا على العمل به حتى لقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى والعامة من اهل العلم على العمل بهذا الحديث على العمل به وهذا يفيدنا مسلك للفقهاء عظيم جدا واعني بالفقهاء فقهاء الحديث انهم ليس كل حديث ضعيف لا يعملون به فان كثيرا من الابواب ولا اقل مسائل فان كثيرا من الابواب العمل عليه وقد ذكر الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة ان الحديث المرسل وهو نوع من انواع الحديث الضعيف يقبل في الاحتجاج به في الاحكام اذا وجد او عضده واحد من امور اربعة او بوجود شروط اربعة اليس كل حديث ضعيف يرد وهذا مسلك انما هو مسلك ضعيف بل اذا وافق الحديث احاديث مرسلة او عمل كبار الصحابة عليهم او افتاء بعض الرواة الرواة الموثوقون الذين من من اهل العلم ومنهم الامام احمد يرى احيانا ان افتاء التابعي الذي روي من طريقه الحديث بالحديث تصحيح له تصحيح له ولهم طرق كثيرة جدا بهذا المثال فهناك البعض القرائن التي تعضد العمل بالحديث فيعمل به. اذا هذا الحديث اردت ان ابين ومع انه مع ضعفه الا ان الاجماع على العمل به هذا الحديث فيه مسألة واحدة تفيدنا وهي ان هذا الحديث له منطوق ومفهوم. اما منطوقه فهو ان الماء لا ينجس ان عفوا ان الماء ينجس بالتغير المنطوق ان الماء ينجس بالتغير وهذا المنطوق مجمع عليه حكاه ابن المنذر ان الماء اذا تغير بنجاسة باحد الامور الثلاثة فانه يسلب الطهورية باجماع اهل العلم. هناك امر اخر وهو الحصر ان الماء لا ينجس الا بالتغير شوف فرق بين جملتين الاولى ان الماء ينجس بالتغير وهذي باجماع اهل العلم المفهوم الثاني من هذا الحديث ان الماء لا ينجس الا بالتغير ومعلوم ان النفي ثم الاستثناء يدل على الحصر اذا كان دون قلته هو القليل اذا وقعت فيه اي نجاسة والنوع الثاني الذي ينظر بغير تغير سم شيخ كثيرا بول او بعذرة ادمي فيقولون هنا حكمنا بالنجاسة شف ليس بسلب الطهورية بالنجاسة انه نجس لا يجوز الانتفاع به مع انه لم يتغير مع انه لم يتغير فيقولون ان هذا المفهوم لا يعمل به. لا يعمل به الرواية الثانية في المذهب يقول نعم آآ بل يعمل بهذا المفهوم لكنه مفهوم ضعيف ولذلك لم يستثنى منه الا النجاسة القوية جدا وهي نجاسة الكلب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم. آآ طبعا هذي رواية البيهقي فائدتها قوله الماء طاهر. الماء طاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم قالوا ان ان صحت هذه الرواية طبعا وسبق انها لا تصح آآ ان انه حكم بطهارته عند عدم وجود التغير ولم يحكم بطهوريته وبناء على ذلك يدل على ان انواع المياه ثلاثة طاهر وطهور ونجس فتقسيم المياه الى ثلاثة انواع قالوا اصلها في السنة اصلها في السنة فان في السنة تسمية بعض المياه بالطاهر فان في السنة تسمية بعض المياه بالطاهر وهو الذي لم يسلب الطهورية بالنجاسة وانما تغير او كان احد الامور الاربعة سنشير لها بعد قليل في حديث ميمونة ان شاء الله احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم في الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم هذا حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين القلة في اصل لسان العرب هي يعني نقول هي الجرة العظيمة تسمى قلة فقال وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث مما بني عليه من المسائل الفقهية الشيء الكثير حتى لقد شغل اهل العلم او شغل اهل العلم هذا الحديث شغلا بينا وقد الف بعظ اهل العلم اجزاء مفردة في تتبع طرق هذا الحديث وتصحيحه وممن الف فيه وطبع كتابه الظياء المقدسي العلاء فكلاهما الفا كتابا مفردا بتتبع طرق هذا الحديث والاشارة لبعض المسائل الفقهية المبنية عليه اه هذا الحديث فيه جملتان قبل ان ننتقل ما يتعلق به طبعا قال اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان آآ ايظا ممن صححه متقدمي اهل العلم يحيى بن معين فانه جود اسنادها قال اسناده جيد احيانا يطلقون جودة من باب العيب للحديث جود اسناده فلان اي اذا غير في اسناده فاوهم يعني جودة اسناده واحيانا اذا حكم على الاسناد بانه جيد فهي درجة من درجات تقوية الحديث فهي درجة من درجات تقوية الحديث والذي عليه يعني كثير من اهل العلم العمل او او تصحيح هذا الحديث هذا الحديث آآ قوله اول شيء في قلتين اه القلتان قلنا انهما الجرار العظيمة ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مقدارهما وانما روي حديث عن ابن جريج انه قال هي كقلال هجر وهي الاحساء وما جاورها آآ المشهور في المذهب تقديرها بطريقتين مشهور المذهب في تقدير القلال طريقتان الطريقة الاولى بطريقة الاذرع وهي الادق فانهم يقولون ان القلتين ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا. يعني ذراع وربع تكعيب ذراع وربع تقريبا يعني هكذا وزد عليها ربعها يعني نقدر نقول انها تستطيع ان تقول هي اقل من متر بقريب اظن فاذا جعلت بهذه الطريقة هذه وجعلت اناء بهذا الحجم فانه يكون هو القلتان الطريقة الثانية انهم يقدرونها بالارطل فيقول مثلا هي خمس مئة رطل عراقي واحيانا يقدرون بالارطل المصرية احيانا الدمشقية واحيانا بالبعلية بناء انتبه لهذه الفائدة بناء على اختلاف آآ بلدة المؤلف فان الحنابلة من مصر يقدرونها بالارض والمصرية كالفتوح وغيره والحنابلة من الشام يقدرونها بالارطل الدمشقية والبعليون من الحنابلة مثل صاحب التسهيل يقدرها بالارطل البعلية ومن قدرها بالارطل العراقية فلان احمد هو الذي قدرها بذلك. والارض العراقية قالوا هي الارض التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على العموم المراد بالاطل هي وحدة وزن لا وحدة كيل فنقلوها من الكيل الى الوزن تقريبا. وانكرها ابن القصار في رده على ابن ابي زيد القيرواني في رسالته التي استنكر عليه بعض المسائل في كتاب الرسالة فالمقصود ان هذا هو القلتان وتقديرها بالحجم او لا آآ قوله لم يحمل الخبث هذه المسألة لاهل العلم فيها توجيهان المذهب والرواية الثانية اما مشهور المذهب فانهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث اي النجاسة اي لم يحمل النجاسة فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه لا يكون نجسا قالوا ومفهوم هذه الجملة ومفهومها انه اذا كان اقل من قلتين هذا مفهوم الشرط انه اذا كان اقل من قلتين حمل الخبث حمل النجاسة الرواية الثانية قالوا ان قوله لم يحمل الخبث معناه عادة لا حكما عادة فان الماء اذا صار كثيرا او كان كثيرا اذا وقعت فيه شيء قريب من النجاسة لم يحملها فهو من باب العادة من باب ذكر ذكر احكام العادة فقط وان ذكره القلتين من باب الظرب المثال مثل ان العرب دائما تظرب بعدد سبعة وسبعين وسبع مئة من باب المثال فقط وليس نفيا وبناء على ذلك فانهم يقولون ان هذا الحديث ليس له مفهوم ليس له مفهوم طبعا الشيخ تقي الدين يرى ان مفهومه من مفهوم العدد وهو اضعف انواع المفاهيم. وبعضهم يقول لا انهم مفهوم الشرط وهو اقوى. وعلى العموم الامر فيها يعني متعلق بالمفاهيم اذا نفهم من هذا الحديث ان لاهل العلم فيه توجيهان مشهور المذهب بنوا على هذا الحديث تقسيم المياه الى قليل وكثير المستبحر اخذوه من الحديث الاول ما دليلكم على وجود الكثير قالوا هذا الحديث ومفهومه ان القليل اذا وقعت فيه اي نجاسة سلبته الطهورية الرواية الثانية في المذهب قال ان هذا الحديث لا مفهوم له بدليل انه جاء في بعض الروايات اذا كان الماء قلتين او ثلاثا بدل على انه غير مظبوط وبدليل ان هاتين القلتين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لها وانما هو اجتهاد من ابن جريج بعد ذلك اجتهاد ما في نص ومثل هذا يجب ان تكون منصوص عليها فدليل على ان لا مفهوم لها. وان قلنا ان له مفهوم فان مراده بالمفهوم انتبه هنا المفهوم ان الحمل هنا ليس التنجيس الحكمي وانما الحمل من حيث العادة والعادة جرت ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة اثرت فيه فالحديث يحكم على العادة ولا ولا يبني منه ولا يذكر فيه حكما شرعيا ولا يبني فيه او لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة نعم. اه هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب المياه نوعان باعتبار الحركة والبقاء وينبني عليها احكام كثيرة وهذا التنويع مهم هناك ماء جار وهناك ماء دائم فهم يفرقون بين الماء الدائم والجاري والمراد بالجار هو الذي يتحرك مثل النهر اذا كان يجري الوادي وغير ذلك يسمى ماء جاريا والماء الدائم هو الراكد الذي باقي في محله وانما يتناول المرء منه تناولا ينبني على التفريق بينهما في المذهب احكام كثيرة جدا فعلى سبيل المثال ان الاشياء التي تسلب الطهورية وتنقله من كونه شف عبارتي وتنقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا يفرق فيه بين الجار والراكد بينما التي تسلب الطهورية وتجعله نجسا لا يفرق بين الجار والراكد فيقولون اذا لاقته اذا لاقت النجاسة الماء جاريا او راكدا طيب فهم يقولون اذا لاقت النجاسة الماء جاريا او راكدا اصبح نجسا لا فرق لكن الاشياء التي تسلب الطهورية تجعله طاهرا فقط يفرق فيها بين الجار والراكد ايضا في الانغماس في رفع الحدث ربما نشير لها فيما بعد. طيب. اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قوله دائم هذا الحديث والروايات التي بعده بها فوائد الاولى من حيث ان ان الاول نهى عن الاغتسال فقط نهى عن الاغتسال فقط والرواية الثانية نهى عن الجمع بين البول والاغتسال نهى عن الجمع بين البول والاغتسال والرواية الثالثة نهى عن الانغماس فيه فيه فيه ومنه اللي هو التناول فيه الانغماس ومنه اي التناول منه والرواية الرابعة تدل على التخصيص بالجنابة بالخصوص. نبدأ بالحديث الاول او الرواية الاولى وما فيها من الفقه. الرواية الاولى استدل بها الفقهاء على ان استدل بها الفقهاء على ان الماء اذا رفع به حدث فانه يسلب الطهورية ويصبح طاهرا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الاغتسال اي من الجنابة وهي لا يدل عليها حديث ابي داوود الرواية الاخيرة الاغتسال اي من الجنابة فقالوا يجب ان يقيد من الجنابة. الحديث الاخير الرواية الاخيرة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم لابد ان يكون لفائدة ما هي الفائدة قالوا لانه يسلب الطهورية وبناء على ذلك بنى الفقهاء ان الطاهر لنفسه الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة هو ماذا هو ما رفعت به رفع به حدث كغسلة الاولى الواجبة في وضوء وفي غسل فما رفع به الحدث فانه يصبح طاهرا لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة ولا يزيل نجاسة. ما دليلهم؟ حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة هذي الرواية الاولى وعرفنا ما الذي استدل بها. طيب الرواية الثانية من المذهب خل نمشي ناخذها حديثا حديثا او رواية الرواية الرواية الثانية من المذهب يوجهون هذا الحديث حديث ابي هريرة في النهي عن الفساد في الماء الدائم قالوا من باب الادب من باب الادب قالوا ولا يسلبه الطهورية وانما هو من باب الادب لكي لا يفسد على غيره. الناس اذا رأى شخصا ينغمس في ماء يرون انه يعني يستقذر هذا الماء يستقذر هذا الماء طيب آآ طبعا مشهور المذهب ان هذا الحديث النهي عن الاغتسال انما هو خاص بالماء القريب دون الماء الكثير يسلب الطهورية فيما اذا كان ماء قليلا فقيدوه بالماء القليل الرواية الثانية رواية البخاري استدل بها مشروع الفقهاء واعني بالفقهاء وهو مشهور المذهب على ان الماء اذا وقع الكثير اذا وقع فيه بول وعذرة الادمي سلبت طهورية سلب الطهورية لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول ثم الاغتسال نهى عن البول فيرون ان هذا حديث غير يختلف عن الحديث الاول ومعناه مختلف ويدل على حكم مختلف فيقولون ان الماء الكثير غير المستبحر اذا وقع فيه بول وعذرت الادمي سلبت طهورية لماذا استثنيتم البول والعذرة؟ قالوا لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة النهي عن البول بالماء الدائم الذي لا يجري قالوا ولا معنى له الا سلب الطهورية فدل على انه يكون نجسا ثم نهى عن الاغتسال فيه قالوا لانه ينجسه لانه ينجسه الرواية الثانية في المذهب التي تقول ان البول والعذرة اذا لم تغير اللون لا تنجسه يقولون انما نهي عن الجمع بينهما عن البول وعن الاغتسال نهي عن الجمع بينهما لسببين السبب الاول لكي لا يفسده على غيره بعض الناس يتقذر حينما يرى شخصا يبول او يغتسل والسبب الثاني لكي لا يقع المرء نفسه في الوسواس ولذلك جاء في بعض الروايات عند ابي داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال او ابن عباس في اول في حديث بعض حديث ابن عباس قال فان عامة الوسواس منه الذي يبول في ماء ثم يتوضأ منه ويغتسل قد يؤدي الى وقوع الوسواس في نفسه ان هذا الماء غير طهور لذلك اقطع الشك واحسمه من البداية فلا تتبول في هذا الماء الذي سوف تغتسل منه اذا عرفنا التوجيهين لهذا الحديث كيف ان الفقهاء عملوا به الحديث رواية مسلم منه هذي استدل بها اكد بها فقهاء المذهب على ان منه يدل على عن النهي بسلب الطهورية قالوا فالتناول يجعله آآ يعني آآ اسلوب الطهورية فالنهي انما هو لاجل سلب الطهورية وليس لمجرد الانغماس نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان اغلب الاحاديث انما جاءت بالنهي عن عن وضوء المرأة عن وضوء الرجل بفضل المرأة لا العكس ان اغلب الاحاديث جاءت بنهي الرجل عن وضوء بفضل المرأة. ولم يأتي حديث طبعا حديث عبد الله بن سرجس وحديث الحكم بن عمرو تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة. وليغترفا جميع اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. نعم هذا حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مبهم وظن بعض اهل العلم ومنهم البيهقي ان ابهام هذا الرجل دليل ضعف هذا الحديث وهذا غير صحيح فانه تقر عند كثير من اهل العلم وفي كتب الاصول ان ابهام الصحابي لا يدل على ضعفه بل ان من اهل العلم شوف كيف من اهل العلم من ذكر ان كبار الرواة اذا ابهم بعض الرواة غير الصحابي اذا ابهمه او وصفه بكونه ثقة فانه يكون صحيحا الحديث ايضا هذا نص عليها ابن عبد البر في مالك فانه ذكر في التقصي ان مالكا اذا ابهم رجلا من الاشخاص او روى حديثا بلاغا فهذا يدل على ان الحديث صحيح عنده فان مالك لا يروي الا عن ثقة والاصل في الصحابة انهم ثقات فمن روى عن صحابي وان ابهم فالاصل فيه انه ثقة فلذلك يكون ذلك فان الحديث يكون صحيحا وما ذكره البيهقي غير مقبول لان البيعة اراد ان يوجه هذا الحديث فلم يجد علة ولذلك احيانا بعض المحدثين تجد انه يأتي بعلة ظعيفة لان الحديث لم يجد له توجيها مثل ما جاء يعني المقال الذهبي في حديث الطير حديث الطير قال يعني حيرني اسناده اللي عند الحاكم في الاحيان بعض الاحاسيس يكون ظاهره الصحة حتى تبحث له عن علة هذا الحديث طبعا صححه النسائي والامام احمد صححه. وقال عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بذلك اه طبعا بعضهم يقول طبعا هذا حديث روي من حديث غير صحابي كعبد الله بن مغفل عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو الغفاري وغيرهم ولذلك قال بعضهم انه هو الذي ابهم والظاهر انه غيرهم والعلم عند الله عز وجل يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفظل المرأة وليغترفا جميعا هذا الحديث نبدأ بمعنى ثم نذكر فقهه فان فيه مسألتان قوله ان تغتسل المرأة بفضل الرجل تغتسل اي ترفع حدثا ان تغتسل اي ترفع حدثا بفظل الرجل اي بما بقي من ماء بعد الرجل وكان الرجل قد رفع به حدثه منين عرفنا انه رفع به حدثه؟ لانه قال وليغترفا جميعا اي كلاهما استخدمه في رفع حدث كلاهما استخدمه في رفع حدث ولانه جاء في بعض الروايات بفضل وضوءي بفضل الوضوء. والوضوء انما يكون في رفع حدث طيب قال او الرجل بفضل المرأة العكس قال وليغترف جميعا اي فليغترف جميعا من الاناء هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على ان الماء اليسير شف قيود المذهب ان الماء اليسير مين اخدوا يسير؟ قال لانه قال فظل والفضل لا يكون الا في الماء اليسير ان الماء اليسير اذا خلت به امرأة لطهارة واجبة او اذا خلت به المرأة كاملة يعني اثناء الحدث كاملا عن حدث واجب يعني بطهارة واجبة فانه لا يرفع حدث الرجل اعيدها ان المرأة اذا خلت بماء لطهارة واجبة كاملة. يعني في اثناء الطهارة كاملة اثناء غسلها كاملا او اثناء وضوئها كاملا فان هذا الماء الباقي منها اذا كان قليلا اي اقل من قلتين فانه لا يرفع حدث الرجل والفقهاء يقولون ان هذا الماء لم يسلب الطهورية ما زال طهورا لكنه لا يرفع حدث الرجل ولذلك يقولون ان الطهور اربعة انواع كما تعرفون في كهف المبتدي فانه قال ان الطهور اربعة انواع طهور يجوز استخدامه وهو الاصل وطهور يكره استخدامه يكره فقط وهو المشمس وهو نعم المشمس وطهور انما يرفع حدث المرأة دون حدث الرجل وهو اليسير الذي خلت به المرأة بطهارة كاملة والنوع الرابع طهور لا يرفع حدثا وهو الماء المغصوب هو طهور لكن لا يرفع حدث وعندهم ان هذا ما زال طهورا لم يسلب الطهورية لكن تعبدا يقولون كذا تعبدا فانه لا يرفع حاجة الرجل ويرفع حاجة المرأة هذا هو مشهور المذهب اشكل عليهم مسألة في هذا الحديث اعيدها طيب مش عايزة اه يعني كل كلامهم الاقسام الاربعة تجدها في كافل مبتدي في كاف المبتدئ الكافر المبتدئ لابن بلبل طيب اه نعم نقول نعم اللهم صلي على محمد. اه نعم اشكل عليهم هذا الحديث ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضوء الرجل بفظل المرأة بما توجهونه وحديث عبد الله المغفل كلها نهت الرجل عن وضوء بفضل المرأة وانما جاء هذا فقط في حديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحكم بالاكثر خل ناخذ بسرعة المذهب. الرواية الثانية في المذهب ان خلو المرأة لا يسلب الطهورية وانما هو من باب الادب فقط من باب الادب ودليلهم على ذلك قالوا ان هذا الحديث رواه النسائي وذكر فيه احكاما من باب الادب فانه جاء فيه ان بعض اصحاب النبي وسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم وباتفاق ان النهي هنا انما هو من باب الادب قال وان يبول في مغتسله وايضا نحن رجحنا على الرواية الثانية واختيار شيخ ان البول في المغتسل انما هو من باب الادب لا من باب تحريم. نعم. اه كما ذكرت لكم قبل قليل ان هذا الحديث يعني اشكل على بعض اهل العلم حتى انهم بدأوا يعني يتكلفون في تظعيفه. اه وذكرت لكم قبل قليل عن البيهقة مثلا ابن حزم لما ضعف هذا الحديث ارسل له الحميدي الذي جمع بين الصحيحين رسالة من العراق الى الاندلس ليثبت له صحة هذا الحديث وان هذا عفوا هو الحميري ليس للعراقي الذي جمع بين الصحيحين وانما تلميذه تلميذه الحميدي ارسل له رسالة في تصحيح هذا الحديث في تصحيح هذا الحديث طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اه المراد بفضل ميمونة احد امرين الفقهاء المذهب حملوه انه كان يغتسل بفضلها الذي لم تخلو به يقول انها لم تخلو به فهو محمول على انهما كانا يتناولانه معا وهذا هو الذي جاء مصرحا به في غير هذا الحديث آآ بعض الفقهاء اخذ بعموم هذه اللفظة هذه لفظة انه يغتسل بفضل ميمونة وقال انها تكون ناسخة للحديث الاول او انها ناقلة له من الاصل الى حكم الادب. انها من باب الادب آآ نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم هذا حديث رواه اهل السنن. وهنا المصنف اتى بعبارة اهل السنن وترك الذي تدأه في الاول ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة وهو اناء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها اي من هذه الجفنة بعدها فقالت له اني كنت جنبا اي اغتسلت منها حال جنابة. وهذي استدل بها الفقهاء على آآ ان طبعا الى الجنوب انه مستقر في ذهنهم ان خلو المرأة اذا كانت من حدث واجب انه يسلب الطهورية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب قال صححه الترمذي وابن خزيمة هذا الحديث آآ طبعا مع تصحيح الترمذي له وابن خزيمة وكذلك ابن حبان الا ان كثيرا من اهل العلم ظعف هذا الحديث ومنهم الامام احمد فان الامام احمد قال اتقيه اي اتقي هذا الحديث قال لحالي سماك ابن حرب الذي يروي هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه واعله ايضا الامام احمد قال ان فيه اختلافا كثيرا باسناده ثم قال وعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان الرجل لا يجوز له ان يغتسل بفظل طهور المرأة فرجح رواية الصحابة الثلاثة والاربعة الذين سبق ذكرهم في الحديث الماظي فالامام احمد كان يظعف هذا الحديث كان يظعف هذا الحديث ولا يعمل به اه فقهاء المذهب ماذا عملوا بهذا الحديث؟ حملوه على القول بتصحيحه حملوه على انه لم يخلو به او او لم تخلو به بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان معها بل انهم قالوا انه دليل على ان ما خلت به المرأة من حدث فانه يكون اسلوب الطهورية فانه مستقر انه كان جنبا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا يجنب بمعنى انه يجوز له ان يعني يغتسل اه عفوا انه يغرس منه لاجل انها لم تكن معه. هذا واحد التوجيه الثاني توجيه فقهاء المذهب بهذا الحديث وجهه توجيها ثانيا التوجيه الاول قلنا انها محمول على عدم خلوتها به التوجيه الثاني ان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لجنابة ان استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لجنابة وبناء على ذلك تجتمع الاحاديث وتأتلف فنحن قلنا ان ما خلت به المرأة لا يسلب الطهورية يبقى طهورا فيجوز الانتفاع به في كل شيء يجوز حتى ازالة النجاسة به على الصحيح من المذهب يجوز ازالة النجاسة به فقط يمنع من التطهر رفع الحدث الرواية الظعيفة في المذهب انه لا يجوز حتى النجاسة به ظعيفة جدا فنقول النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغتسل به اما لتبرد او لجمعة او لغير ذلك فهو محمول على غير رفع الحدث ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الماء لا يجلب فهو لم يسلب الطهورية ما زال طهورا. فيجوز استخدامه في غير رفع الحدث ولذلك وجه فقهاء المذهب ان صححوا حديثه فيكون لهم ثلاث توجيهات تظعيف الحديث وحمله على عدم الخلو المرأة به والامر الثالث حمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يك اراد الاغتسال من جنابة من حدث آآ سهل جدا توجيه الطريقة الثانية الذين يرونه يقولون ان هذا الحديث ناقل للحكم من الوجوب الى عفوا من التحريم الى الادب من التحريم الى الادب طبعا لذلك يقول البيهقي طبعا الحديث الاشكى على البيهقي اشكالا كبيرا وعلى اصول الشافعي فاراد البيهقي قال من باب الترجيح. قال والترجيح الرخصة مثل احاديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ميمونة اشهر واكثر. فنعمل به لان البيهقي مال للترجيح وغالب طريقة فقهاء الحديث انهم لا يميلون للترجيح ولا النسخ الا مع وجود الدليل القوي عليه وانما يصيرون للجمع اما بالادب للحاجة ولغير ذلك من الامور. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب. نعم هذا حديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اي بما يتطهر به الاناء. اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب الولوغ هو تحريك اللسان في الاناء ان يشرب مع تحريك لسانه فيشمل الشوربة وغيره ان يغسله سبعا قوله ان يغسله اه معلوم عندنا ان درجات الغسل اربع وهذي مشهورة جدا في كتب الفقهاء اه اعلاها الغسل مع امرار اليد او العصر ونحو ذلك ويسمى الدلك احيانا ثم يليها الغسل وهو المراد هنا والغسل هو امرار الماء وانفصاله لابد من انفصاله ثم يليها الدرجة الثالثة وهو الغمر وهو تعميم الموظع بالماء وان لم ينفصل فيسمى غمرا والدرجة الرابعة وهي النظح عفوا وهو المسح الغمر وهو النظح الدرجة الرابعة وهو المسح. وهو تبليل اليد وامراره على الموضع. فلا يكون غمرا وانما يكون فقط ايصال البلل عن طريق المسح فالذي يجب في النجاسات كلها انما هو الغسل الا في حالات معينة يجب فيها الدرجة الاولى مع امرار اليد هنا في طهارة الكلب انما يجب الغسل انما يجب الغسل وبناء على ذلك فان التراب اذا وظع مجرد وضعه مع جعل الماء معه في اثناء الغسل او قرص او نحو ذلك فهنا تجب مثل ان تكون النجاسة يعني يابسة على ثوب فمجرد امرار الماء وسكبه لا يزيلها فنقول يجب عليك ان تعصر مثل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء حينما اصاب الدم ثوبها يجب عليها ان تدلكه وان تعصره وان تقرصه وان تحته بظفرها رظي الله عنها والاصل عدم وجوب الدلك. طيب هذه مسألة. قوله سبع مرات هذا الاصل فيه وهو انه عام سنتكلم عن فقه بعد قليل اولاهن بالتراب اه جاءت اولاهن في الصحيحين في صحيح مسلم وجاءت السابعة وجاءت الثامنة وجاءت اخراهن السابعة عند ابي داوود والثامنة ايضا في مسلم واخراهن او اولاهن على سبيل الشك عند الترمذي كما ذكر المصنف. هذا يدلنا على ماذا؟ على مسألتين المسألة الاولى على انه يجوز ان تجعل ان يجعل التراب في اي الغسلات وهذا هو مشهور المذهب فانه يجوز جعل الغسل تراب في اي الغسلات. في اي الغسلات الاولى الى السابعة لكن فقهاء المذهب يقولون وافضلها الاولى وافضلها الاولى لم؟ قالوا لانها هي التي في الصحيح ولكي يأتي الماء بعدها فيزيل اثر التراب ولذلك عبارة صاحب الكشاف والاقناع طبعا قبله آآ يعني من ايها يجعل التراب في احدها وافضلها الاولى وافضلها الاولى. هذي المسألة التي نستفيدها من كلام الصنف. المسألة الثانية المهمة ايضا ان قوله يغسله يدلنا على ان جعل التراب فقط على الاناء في الكلب ليس بمجزئ بل لا بد ان يكون غسلا فلابد ان يتبع الماء ايتبع التراب ماء لابد فاذا جعلت التراب في اول او قبل السابعة فان الغسلات السبع تدخل فيه وان اخرته بعد السبع يعني اجريت سبع جريات ثم جعلت بعده تراب فلا بد ان تتبعه بماء فلابد ان تتبعه بماء وعلى ذلك تحمل الاحاديث ان الثامنة فيما لو جعلها بعده والسابعة فيما لو جعلها مع الماء. اذا لابد من سبع سبع بالماء وان يكون تراب منفصل عنها لكن لابد ان يتبع بماء ليزيله مجرد طرح التراب ثم ازالته لا يرفع لا يرفع او لا يزيل النجاسة لا يزيل النجاسة. طيب آآ قال المصنف وفي لفظ له فليرقه هذي فليرهقه استدل بها الفقهاء على نجاسة الماء وهذا الاستدلال في محله عند جماهير اهل العلم الا مالكا او بعض اصحاب مالك فانهم يقولون ان ولوغ الكلب لا يسلبه الطهورية وانما هو حكم تعبدي وقد اعد بعض اهل العلم هذه الزيادة فليرهقه ممن اعلها بمنده ومن فقهاء الحنابلة وابن عبدالبر هم فقهاء المالكية فاعلوها بتفرد علي بن مسهر كما ذكرت لكم قبل قليل بها قالوا والا فان باقي الرواة لم يذكروها والصواب اثباتها وانها ثابتة فالماء نجس عندنا في هذا الحديث قبل ان نختم به عندنا مسألتان مهمتان نفهم بهما اهم مسائل هذا الحديث اولى هاته المسألتين نعرف انواع النجاسات باعتبار غوظتها فان النجاسات باعتبار غلظتها تنقسم الى ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة معتادة او عادية سميها ما شئت ونجاسة مخففة فالنجاسة المغلظة هو الكلب والخنزير وسنتكلم عنها بعد قليل بما قسنا الخنزير عليه فهذه لا لا يعني لا تطهر الا بسبع غسلات احداها بالتراب لانها نجاسة مغلظة فان نجاسة الكلب شديدة جدا ولذلك من شدتها نقول انها تسلب الطهورية وان لم تغير وان لم تغير لونه او طعمه او ريحه مما يدل على غلظتها النوع الثاني من النجاسات النجاسات العادية وهو ما عدا هذه النجاسة والنجاسات المخففة فانه يكتفى على القول الراجح بما يزيل عين النجاسة بما يزيل عين النجاة. سنذكر الخلاف مما يزيل عين النجاسة بعد قليل مشهور المذهب والرواية الثانية فقط النوع الثالث من النجاسات وهو النجاسات المخففة والنجاسات المخففة نوعان النوع الاول بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ومشهور مذهب يقاس عليه قيؤه الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام عن شهوة. ويقاس عليه غيره قياسا والنوع الثاني المذي لحديث علي انه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بنته عندي فقال انما يكفيك ان تنضح فرجك يعني تنضح مكان النجاسة مجرد النطح وتغسل ذكرك وانثيك زيادة ذكرك وانثيك. رواها احمد باسناد صحيح. واستمر علينا وان عليها العمل مع ان الصحيح الذي في الصحيح بدونها طيب اذا عرفنا الان انواع النجاسات وهذا التنويع مهم جدا طيب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الكلب انه امر بالغسل سبعا احداها بالتراب هذا النهي عن عنه هل يقاس عليه غيره ام لا هل يقاس على الكلب غيره ام لا هناك طريقتان طبعا ثلاث لكن الثلاثة اللي نذكرها مشهور المذهب انه يقاس على الكلب غيره والرواية الثانية في المذهب انه لا يقاس على الكلب الا ما كان من باب الاولى فقط القياس الاولوي فقط وبناء على ذلك فان مشهور المذهب يقولون قوله اذا ولغ الكلب فيقاس على الولوغ كل شيء من اجزائه كل شيء من اجزائه حتى شعره اذا وقع شعره في اناء فانه يجب ان يغسل شعره سبعا الرواية الثانية انهم يقولون لا يقاس عليه الا ما كان من باب الاولى. وهو البول واللعاب اللعاب طبعا والبول لانه من باب الاولى. واما الشعر فانه يعفى عنه ولا يسلب الطهورية. هذه الرواية الثانية هو المذهب نقول الرواية الثانية وغالبا اختيار الشيخ تقيدا عليها هذا هذا امر اول عرفنا كيف ما الذي يقاس عليه مطلقا ولا يقاس الا من باب الاولى بعض الفقهاء يقول انه يقاس عليه مشهور المذهب يقاس عليه كل النجاسات فيجب غسل كل النجاسات سبعا. وهو المعتمد عند المتأخرين ولكن يقولون سبع النجاسات اسمع العوام يقولون سبع النجاسة لانه يغسلها سبع مرات. وهذا هو مشهور المذهب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر لأجل ازالة النجاسة فقال سبعا فيجب غسل كل نجاسة من النجاسات العادية اللي ذكرناها قبل قليل سبعا لكن التدريب انما هو خاص الكلب فقط دون ما عداه لم؟ قالوا لان التدريب ليس تطهيرا وانما هو تعبدي انما هو تعبدي الرواية الثانية يقول لا لا يقاس على الكلب الا ما كان من باب الاولى وهو الخنزير فقط فلا يقاس على الكلب غيره من نجاسات غيره الا الا الخنزير لان الخنزير نجاسته مغلظة والكلب انما يحل احيانا والخنزير لا يحل مطلقا يحل لصيد او حرف اما الخنزير فلا يحل ابدا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخنزير لان العرب لم يكونوا يعرفونه بخلاف الكلب الذي كانوا يبشرونه كثيرا فانما ذكر الاكثر وترك الاقل اذا عندنا روايتان فيما قيس على عليه من حيث النجاسات من حيث النجاسات طبعا اقيس عليه ايظا امور اخرى مثل ما يتعلق ايظا بالتدريب هذا هل يقاس على التراب غيره ام لا على الروايتين نعم يقاس عليه غيره مما كان اولى من باب التنظيف فالاشنان مثلا الصابون يكون مجزئا في تطهير ازالة النجاسة بدل التراب على الروايتين على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية هو اختيار الشيخ تقييم الدين بماذا؟ لانها من باب الاولى من باب الاولى نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم هذا حديث ابي قتادة رضي الله عنه وهو حديث بالاحاديث الرخص العظيمة التي استثني بها من الاصل وسنذكر كيف يكون استثناء بها النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهرة السؤر يطلق اساسا في كلام الفقهاء على امرين يطلق على ما في الجوف وهو اللعاب وهو اللعاب ومثله يأخذ حكمه المخاط وما في معناه ولذلك هذا هذا المعنى سأبني عليه حكما بعد قليل والمعنى الثاني السؤر هو الاناء الذي شرب منه فبقي فيه شيء فيما لو شرب امرؤ من اناء فبقي من هذا الاناء شيء انا هذا يسمى السؤري هذا سؤل اذا السؤر هو اللعاب الذي في الجوف والسؤر هو الباقي من الشرب بانهم يقولون ما ما شرب احد في شيء الا وبقي من لعابه فيسمى سؤرا. فيسمى سؤرا. والسؤر دائما يكون في الماء القليل دون الماء الكثير والمستبحر فانه لا ينظر فيه للسوء فانه كثير طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر هرة عن سؤل الهرة اذا شربت من اناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. انها هذا الظمير حمله بعظ الفقهاء على الهرة وبعظهم حمله على السؤر انها ليست بنجس فمن حمله على الهرة قال انه سؤرها ومن حمله على السؤر للباقي انما هي من الطوافين عليكم هذا الحديث من اعظم الامثلة بالتدليل على مبدأ على مثال اصولي وهي العلة المنصوصة العلل اما ان تكون منصوصة واما ان اما ان تكون عقلية واما ان تكون نقلية والعلل النقلية انواع اما ان تكون منصوصة واما ان تكون معروفة بالايماء والتنبيه ولها طرق واما ان تكون معروفة بالاجماع المنصوصة من اشهر امثلة هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن سؤل الهرة لكونها من الطوافين وفي رواية والطوافات او الطوافات فهذا دل على العلية طيب هذا الحديث طبعا صححه الترمذي وابن خزيمة انما ضعف بعض اهل العلم منهم ابن منده عليه رحمة الله اعله بجهالة راويته وهي حميدة بضم الحاء. لان بعض الرواة عن الامام مالك آآ ظبطها بالفتح والصواب ظمها حميدة حميدة بنت عبيد وقد روى عنها زوجها وذكرنا قبل ان بعظ اهل العلم يتساهلون في اذا روى الثقات عن امرأة حتى ان بعضهم قال ان هذا الحديث خرجه مالك عن زوجها عنها. ومالك لا يروي الا عن ثقة فقد سأل زوجها عنها. فلذلك هي في حكم موثقة واما جهالته فقد ارتفعت برواية زوجها وابنها عنها فلا فليست جهالتها جهالة عين. طيب اه هذا الحديث بعد صحته فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي مسألة ان الهر سؤرها طاهر طيب دقيقة بس ان سؤر الهرة طاهر قبل ان نتكلم عن سعر سؤر الهرة لنعلم ان الشخص يخرج اربعة اشياء تخرج منه او اربعة اقسام كل قسم له احكام منفصلة عن اخر ولذلك اذا عرفت هذي الاقسام الحل عندك كثير من مسائل النجاسات الذي يخرج من من الشخص سواء كان حيوانا او ادميا اربعة اشياء اما ان يخرج من علوه هذا تعبير الشيخ تقييدي علوه من الجزء العلوي منه وهو المخاط واللعاب وفي حكمه سور والبلغم وغيرها يسمى خرج من علو وما خرج من علو هو طاهر من الادمي وطاهر من مأكول اللحم وطاهر من الهرة وما قيس عليها فقط. وما عدا ذلك اليس بطاهر طيب النوع الثاني من الاشياء التي تخرج منه قال ما خرج من سفل وهو البول الغائط اعزكم الله وما قيس عليهما كنادر وغير معتاد خرج من من مخرج السبيلين البول والغائط هذان وهو الذي خرج من سفل هو نجس من كلهم الا من مأكول اللحم فقط الا من مأكول اللحم فقط الهرة نجس منها والفأر نجس اذا فقط من مأكول اللحم. الذي خرج من سفل النوع الثالث الدم الدم وهو الذي يكون في داخل الجسد وانما خرج بجرح ونحوه فهو نجس حكى احمد الاتفاق عليه حكى احمد وابن حزم الظاهري حكيا اجماع اهل العلم على ان الدم نجس ولا خلاف فيه انما هو طاهر من دم واحد فقط. وهو دم ما لا نفس له سائل وسيمر معنا بعد قليل والمعفو عنه القليل هذا معفو عنه ونجس لكن معفون عنه. القليل نجس لكن معفون عنه. اما ما لا دم له سائر فانه طاهر دمه النوع الثالث احنا قلنا ثلاث علو ومن سفن ومن دم النوع الرابع من النجاسات ما كان مترددا بين العلو والسفل يعني في النصف ما هو القيء القيء فانه متردد بين العلو يلحق احيانا انه خرج من علو ومتردد بالسفن لانه استحال في البطن ومشهور المذهب انهم يلحقونه بما نزل من سفن فيكون نجسا حكم حكمه تماما. وذاك قاسوه على بول الغلام طيب اخر جزء ان اختم؟ دقيقة طيب اخف عشان انهي الحديث تماما آآ هذا الحديث قلنا انه معفون عن السؤر الهرة وهذا باتفاق اهل العلم اه هناك اهل العلم لهم قولان مشهور المذهب والرواية الثانية في توجيه ما معنى او من يقاس على الهرة فمشهور المذهب انه انما يقاس على الهرة ما كان اقل منها حجما فيعفى عن سؤل الهرة يعفى عن سؤر الفأر يعفى عن سؤر الجرد لانه اقل منها حجما. فالمذهب العبرة بالحجم الرواية الثانية في المذهب انه انما ينظر لحال الحيوان فان كان مباشرا للادمي دائما ولو كان اكبر حجما كالبغال والحمير فانه يعفى عن سؤره. فانه يعفى عن سؤره. هذه هي روايتان طبعا استثنوا الفقهاء مسألتين. المسألة الاولى فيما لو اكلت نجسا ثم هل سؤرها يكون نجسا؟ مشهور مذهب؟ لا انه يبقل هل صورة يكون طاهرا؟ مشروع المذهب انه نجس؟ لمباشرة النجاسة كما لو اكلت الهرة فأرا ثم فان ثم شربت من ماء فان سؤرها يكون نجس. والحالة الثانية استثناه فقهاء المذهب ايضا. فيما لو سقطت الهرة فما دونها في ماء فانه عندهم يسلبه الطهورية لماذا؟ لانهم يفرقون بين حيوانات بين نوعين. بين مستمسك الدبر وبين ما لا يستمسك دبره فانما لا يستمسك دبره قد يخرج منه شيء فينجس الماء وهذه مسألة فقهية ليس هذا محلها. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد