﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الاسلامية ان تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثامنة والتي اقيمت بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. ومع شرح رسالة لطيفة في اصول

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة

3
00:00:40.550 --> 00:01:10.550
العليا وعلى احكامها القدرية العامة لكل مكون موجود. وعلى احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود. واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:10.550 --> 00:01:40.550
في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم الاحكام ووضح الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. خصوصا

5
00:01:40.550 --> 00:02:26.700
العلماء الاعلام اما بعد فان علم اصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة. به يتوصل الى استنباط الاحكام الشرعية على اسس سليمة وقواعد صحيحة لا يستغني عنه محدث. ولا مفسر ولا فقيه. بل ولا

6
00:02:26.700 --> 00:02:56.700
تتم ثقافة الطالب المسلم الا بهذا العلم. لان هذا العلم بعد توفيق الله تعالى هو المعين على فهم نصوص الشرع واستنباط احكامه منها. ولهذا نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى

7
00:02:56.700 --> 00:03:47.350
واعني بهم الاصوليين فرغوا جهدهم واستفرغوا طاقتهم. وبذلوا اوقاتهم في تأصيل مسائل هذا العلم وفي تفريع فروعه. حتى صار علما ان لم ان الملاحظ في كتب الاصول التي تشكل جناح مستقلا في المكتبة اقول ان هذه الكتب يلاحظ فيها

8
00:03:47.350 --> 00:04:38.200
على اختلاف مناهجها. وتباين وجهات نظر مؤلفيها  يلاحظ فيها ثلاثة امور الامر الاول صعوبة العبارة في غالبها مما يجعل معظم الطلاب يشكون من صعوبة اصول الفقه  وانغلاق عبارته ثانيا ان معظم هذه المؤلفات ادخل فيها ما ليس منها

9
00:04:38.600 --> 00:05:04.000
ادخل في اصول الفقه مباحث ليست من اصول الفقه كبحثهم في مبدأ اللغات. وفي عصمة الانبياء وفي تكليف الكفار وهل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ او بمعنى ادق؟ هل هم مخاطبون بالاوامر والنواهي

10
00:05:04.000 --> 00:05:43.100
وتكليف المعدوم الى غير ذلك من المباحث هذه المباحث ليست من اصول الفقه. ولهذا قرر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات ان الاصول ما اظيف الى الفقه الا لاجل ان يكون خادما للفقه. ومعينا على الفقه وعليه وهذا من معنى

11
00:05:43.100 --> 00:06:13.100
فكل مسألة في اصول الفقه لا تخدم الفقه فليست من الاصول ولعل السبب في هذا الامر اعني الثاني وما قبله هو ان معظم من كتبوا في اصول الفقه هم من علماء الكلام

12
00:06:13.100 --> 00:06:43.100
وفرسان المنطق فدخلت عباراتهم وعلومهم في اصول الفقه. كما نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والامر الثالث الذي يلاحظ في كتب الاصول هو عنايتها بالجانب النظري. دون

13
00:06:43.100 --> 00:07:22.650
الجانب التطبيقي التمثيلي. لان معظم قواعد اصول الفقه قررت بطريقة لم يتم فيها امثلة كافية من الكتاب والسنة. ولهذا فان هذه الامور الثلاثة تدعو الحاجة في زماننا هذا الى تلافيها

14
00:07:22.650 --> 00:07:52.650
وتذليل الصعوبات. امام دارسي الاصول. ولهذا نجد ان العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية تبعه على هذا تلميذه ابن القيم ومن قبلهم ايضا ابن عبدالبر كتابه جامع بيان العلم وفظله ثم ما سلكه المتأخرون

15
00:07:52.650 --> 00:08:22.650
المعاصرون من التأليف في اصول الفقه وعرضه باسلوب جديد فيه محافظة على قواعد المتقدمين وما اصلوه. ولكن من جانب اخر اتجهت العناية الى امرين. الامر الاول ابعاد المباحث التي ليس لها علاقة من

16
00:08:22.650 --> 00:08:55.300
بالاصول من الاصول والمبحث الثاني العناية بضرب المثال وتوظيح القاعدة. ولعل من هذه الكتب او بمعنى الادق من هذه الرسائل التي كتبت في هذا الموضوع هذه الرسالة التي سيكون التعليق عليها ان شاء الله تعالى خلال

17
00:08:55.300 --> 00:09:35.300
هذه الدروس الستة التي اولها درس الليلة وهذه الرسالة كما تعلمون كتبها الشيخ علامة القصيم عبدالرحمن السعدي الله يقول رحمه الله في المقدمة بعد الخطبة التي قرأتها عليه في اول الكلام وانما قرأتها توفيرا للوقت يقول اما بعد

18
00:09:35.300 --> 00:10:05.300
فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه سهلة الالفاظ واضحة المعاني. معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انه جواد كريم اولا قوله فهذه رسالة لطيفة اللطيف من الكلام هو

19
00:10:05.300 --> 00:10:35.700
رقيقه وسهله. ذكر هذا في المعجم الوسيط. يقال هذا كلام لطيف او هذا شرح لطيف يعني رقيق واضح. العبارة سهل الاسلوب وثانيا هذه الرسالة للشيخ رحمه الله امتازت بثلاث مزايا

20
00:10:35.700 --> 00:11:11.150
المزية الاولى ان هذه الرسالة واضحة العبارة سهلة الاسلوب وهذه طريقة الشيخ رحمه الله في اسلوبه  الامر الثاني او المزية الثانية وهي المهمة ان الشيخ رحمه الله اتجه فيها الى العناية بالضوابط. والتقعيد. وهذه طريقة

21
00:11:11.150 --> 00:11:43.750
اليها الشيخ رحمه الله يعنى بقضية تقعيد والضوابط. ولا ريب ان هذا فيه نفع عظيم للطالب ولا سيما الطالب المبتلي. المزية الثالثة ان هذه الرسالة  ومع اختصارها فلا يستغني عنها الطالب المهتدي ولا الطالب المنتهي

22
00:11:43.750 --> 00:12:13.750
يعني الطالب المبتدئ بحاجة اليها. والطالب المنتهي ايضا يستفيد منها. نظرا لما اودعه الشيخ رحمه الله فيها من الدرر والفوايد. وقد قسمت هذه الرسالة الى ستة دول روس ولا ادري هل نستطيع اكمالها او لا؟ ولكنني حريص على اكمال

23
00:12:13.750 --> 00:12:48.950
لاجل ان يصدق على الطالب انه درس في اسبوع واحد متنا من متون الاصول مع شرحه. نصفنا اليوم في ثلاث نقاط. النقطة الاولى في تعريف اصول الفقه. النقطة الثانية الاحكام الشرعية. النقطة الثالثة في شرح قاعدة

24
00:12:48.950 --> 00:13:21.100
الوسائل لها احكام المقاصد. يقول الشيخ رحمه الله عن الجزئية الاولى والنقطة الاولى اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلي  هذا التعريف منه رحمه الله تعريف مختصر يفي بالمراد الاصول

25
00:13:21.100 --> 00:13:59.700
قل له تعريفان تعريف باعتبار مفرديه وهذا لن نتعرض له. وتعريف باعتباره علما على هذا الفن المعروف وهو كما قال الشيخ. العلم بادلة الفقه الكلية. والمراد بادلة الفقه الكلية القواعد العامة. التي يحتاج اليها الفقيه

26
00:14:00.050 --> 00:14:38.400
لاستنباط الاحكام الشرعية فاصول الفقه وظيفته دراسة القواعد الكلية. كقولهم الامر للوجوب. ما لم تصرفه قرينه. النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينه. العام شامل. لجميع افراده ما لم يدخله التخصيص

27
00:14:38.650 --> 00:15:20.300
المطلق يحمل على المقيد هذه تسمى ادلة كلية وانما سميت ادلة كلية لان قولنا الامر يقتضي الوجوب ينطبق على كل واجب من اول الفقه الى اخره وهكذا النهي فلهذا سميت قواعد الاصول قواعد كلية

28
00:15:20.800 --> 00:15:58.250
وهذا يدل على ان الاصول ما يشتغل بالجزئيات. ولا يشتغل بالتفاريع هذه مهمة الفقيه. الاصول مهمته تجهيز القواعد واعطائها للفقيه لاجل ان الفقيه يطبقها على الاحكام. او يستنبط الاحكام بواسطتها. هذا هو معنى اصول الفقه

29
00:15:58.750 --> 00:16:39.800
والشيخ رحمه الله ترك قيدين من القيود جرت عادة الاصوليين بذكرهما ما هما ما هما القيدان اللذان تركا المصنف وقد جرت عادة الاصوليين بذكرهما تفضل. انت احسنت كيفية الاستدلال بها يعني بهذه الادلة وحال المستفيد

30
00:16:39.800 --> 00:17:11.500
ويبدو لي ان الشيخ رحمه الله ترك هذا لامرين. الامر الاول انه قصد الاختصار. والامر الثاني كأن رأى ان العلم بادلة الفقه الاجمالية ما يتم الا بمعرفة كيفية الاستدلال. الا بمعرفة كيفية الاستدلال. وكيفية الاستدلال لا تتم

31
00:17:11.500 --> 00:17:48.050
الا من المجتهد. اذ كانه رحمه الله رأى ان التنصيص على اعنا الاصول هو العلم بادلة الفقه الكلية يكفي عن ذكر كيفية الاستفادة وعن ذكر حال المستفيد يقول بعد هذا موضحا السبب في كون الاصول هو العلم بادلة الفقه

32
00:17:48.050 --> 00:18:18.050
يقول وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة. واما ما دلايل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل يقصد بهذا ان الفقه لا يكون فقها بالمعنى الاصطلاحي

33
00:18:18.050 --> 00:18:51.650
الا اذا توفر فيه امران. الامر الاول معرفة المسألة. والامر الثاني معرفة الدليل قيل فمثلا اذا اخذنا قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم الى قوله مثلا وامهات نسائكم فانا الان عندي

34
00:18:51.650 --> 00:19:21.650
مسألة ما هي ما حكم نكاح ام الزوجة؟ هذي مسألة اللي قال عن المصنف مسايل. هذه المسألة تحتاج الى حكم من الاحكام الخمسة اما التحريم مثلا او الكراهة هذا معنى قول الشيخ هنا وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم

35
00:19:21.650 --> 00:19:51.650
عليها باحد الاحكام الخمسة. فانا معي مسألة فقهية اريد ان احكم عليها بحكم من الاحكام الخمسة فبما ان الاية صدرت بقوله سبحانه حرمت اذا صار الحكم هو التحريم. اذا ثبت التحريم فلو قيل لانسان ما حكم نكاح من الزوجة؟ يقول الحكم التحريم

36
00:19:51.650 --> 00:20:30.300
يبقى الامر الثاني وهو الدليل. سيقول ان الدليل حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وامهات نسائكم هذه الان مسألة فقهية. ولكن كيف تم للفقيه ان يتوصل اليها لعلكم يا اخوان تلاحظون ان كثيرا من مسائل الاوامر والنواهي امرها واضح. لكن في

37
00:20:30.300 --> 00:20:50.300
فيه مسائل فقهية تحتاج الى تعامل بين مع القواعد الاصولية. مثل المسائل اللي قد تكون في ابواب العام والخاص او في باب المطلق والمقيد او في باب المنطوق والمفهوم او في القياس. ولا المسألة ذي قد يقول قائل امرها

38
00:20:50.300 --> 00:21:20.300
تواضح هذه لكن كقاعدة عامة الفقه لابد فيه من هذين الامرين. اما مسائل الامر الاول مسائل والامر الثاني الامر امر الدلائل. الشيخ رحمه الله نناقش موضوع الدلائل اللي يراد بها الادلة. فيذكر ان الادلة نوعان فيقول

39
00:21:20.300 --> 00:21:50.300
وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب. والنهي للتحريم ونحوهما وهذه هي اصول الفقه وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية. فاذا

40
00:21:50.300 --> 00:22:20.300
تمت حكم على الاحكام بها. وكان الاولى ان يقول وهذه هي الفقه. اذا عرفنا الفقه واصول الفقه. اصول الفقه ادلته كلية. والفقه ادلته لماذا كانت ادلة اصول الفقه كلية؟ لماذا؟ الجواب

41
00:22:20.300 --> 00:22:50.300
لان ادلة اصول الفقه لا تعني مسألة معينة. لا تعني مسألة معينة. اذا قلنا الامر للوجوب خذ مثلا متن الزاد من اوله الى اخره وطلع منه المسجد الفقهية اللي ينطبق عليها ان الامر للوجود. اذا قاعدة ان الامر للوجوب او دليل

42
00:22:50.300 --> 00:23:20.150
الامر الوجوب. دليل جزئي او كلي. دليل كلي. لماذا كلي؟ لانه انطبق على جميع اوامر الشريعة الواجبة. النهي للتحريم. دليل من ادلة الاصول ينطبق على كل مسألة النهي فيها للتحريم. بدون تخصيص مسألة معينة

43
00:23:20.350 --> 00:23:50.350
هذا هو اصول الفقه. اذا اصول الفقه ادلة اجمالية. وان شئت قل ادلة كلية لا يعنى بالتفاصيل ولا بعرض الجزئيات اللهم الا انكار المقصود التمثيل فقط اما النوع الثاني من الادلة هذا يسمى ادلة جزئية. والمراد بالادلة الجزئية

44
00:23:50.350 --> 00:24:20.350
ادلة كل مسألة في الفقه. ولماذا سميت ادلة جزئية؟ لان كل مسألة له دليل ليس للمسألة الاخرى. هل الاوامر دليلها واحد؟ هل النواهي دليلها واحد اقيموا الصلاة دليل جزئي خاص باقامة الصلاة. اتوا الزكاة دليل جزئي. هذا غير هذا

45
00:24:20.350 --> 00:24:50.350
ولا تقربوا الزنا بل الجزئي. ولا تقربوا مال اليتيم بل الجزئي. هذا غير هذا ولهذا سميت ادلة جزئية لانها تتعلق بكل جزء من مسائل الفقه. اذا كل مسألة من مسائل الفقه عليها دليل. اما من كتاب او من سنة الى اخر الادلة. لكن لما كانت هذه الادلة مربوطة

46
00:24:50.350 --> 00:25:21.900
اطلق عليها العلماء الادلة الجزئية. وخلاصة القول وقصاراه ان الدليل الكلي وظيفة الاصول. والدليل الجزئي وظيفة الفقيه  والشرح سيكون يعني فيه نوع من الاختصار خصوصا في بعض المواضع حتى نمشي في الكتاب. قال الشيخ رحمه الله

47
00:25:21.900 --> 00:25:52.350
فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية العبارة معناها ان من اراد ان يعطينا حكما شرعيا لابد ان يقيم الدليل. لا يقبل لاي من اي انسان حكم شرعي الا بدليل هذا معنى قوله فالادلة فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية

48
00:25:52.350 --> 00:26:22.350
والادلة التفصيلية مضطرة الى ادلتها الكلية. يعني ايه؟ يعني ان الفقيه ما يمكن يستنبط الحكم من الدليل الا بواسطة اصول الفقه الذي يبحث في ادلة الكلية. ولهذا صح ان يسمى اصول الفقه ومعنى اصول الفقه

49
00:26:22.350 --> 00:26:47.750
يعني ان الفقه مبني عليه يعني اصل الجدار اصل الشجرة يعني بالنسبة للمعنى اللغوي الشجرة مبنية على جذعة جدار مبني على اساسه. اذا الفقه مبني على الاصول. ولعله بهذا اتضح لكم معنى اصول الفقه

50
00:26:47.750 --> 00:27:17.750
ومعنى ان الفقه مبني على الاصول. معناه ايه؟ مثل ما قال الشيخ رحمه الله. الاحكام الشرعية تحتاج ادلة تفصيلية. والادلة التفصيلية تحتاج الى الادلة الكلية. اذا هما عمران متلازمان. ولهذا يقول وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول

51
00:27:17.750 --> 00:27:37.750
الفقه وانها معينة عليه وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام. الشيخ رحمه الله يشيع فائدة واحدة من فوائد الاصول. وهي اهم الفوائد على الاطلاق. كما قلت لكم في بداية الكلمة. وهي

52
00:27:37.750 --> 00:28:07.750
بعض الاحكام الشرعية على اسس سليمة وقواعد صحيحة. ولهذا نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه الفائدة. حيث قال ان المقصود من اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله. ان المقصود من اصول الفقه

53
00:28:07.750 --> 00:28:37.750
ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وبهذا نكون انهينا الجزئية الاولى. ننتقل الان الى الجزئية الثانية. وهي الاحكام الشرعية. يقول رحمه الله الاحكام التي يدور التي يدور الفقه عليها خمسة

54
00:28:37.750 --> 00:29:20.150
الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده. والمباح مستوي الطرفين الاحكام الشرعية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ووجه الحصر في هذه الاقسام الخمسة

55
00:29:20.750 --> 00:29:54.300
ان نصوص الشريعة اما طلب يعني موجهة الى المكلفين اما طلب واما تخيير واما وظع والوظع هذا يسمى الاحكام الوظعية والشيخ رحمه الله ما تعرظ لها نوعان اما طلب فعل وهذي الاوامر واما طلب ترك

56
00:29:54.300 --> 00:30:36.800
وهذه النواهي الاوامر نوعان اما اوامر طلبت على سبيل الالزام. هذا واجب. او اوامر طلبت لا على سبيل اللزام هذا المندوب النواهي كذلك الزام او بدون الزام والخامس المباح اذا هذه الاحكام الخمسة مفرعة من الطلب بنوعيه ومن المباح

57
00:30:36.800 --> 00:31:23.050
هذه الاقسام الخمسة العلماء في تعريفها يسلكون طريقتين اما التعريف بالحج  التصور واما التعريف الحكم والنتيجة والثمرة الشيخ رحمه الله جرى على الثاني اتعرف الواجب بانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه

58
00:31:23.100 --> 00:31:54.200
وهذا يسمى تعريف الثمرة والنتيجة اما تعريف الواجب بالحج فهو ما امر به الشرع على وجه اللزام وكثير من الاصوليين يرجح ان التعريف ينبغي ان يكون بالحج. والضابط لا بالحكم

59
00:31:54.200 --> 00:32:31.800
ولا بالثمرة لانهم يقولون ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره حتى ان ابن عقيل الحنبلي في كتابه الواضح الاصول قال ان الحج ببيان الثمرة يأباه المحققون يعني وصفهم بالمحققين

60
00:32:32.450 --> 00:33:03.650
المندوب مقابل للواجب. فهو ما امر به الشرع لا على وجه الالزام. حكمه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المحرم ما امر به الشرع ما نهى عنه الشرع على وجه الالزام والمكروه لا على وجه الالزام. والمباح

61
00:33:04.200 --> 00:33:36.750
ما ما استوى طرفاه يعني لم يتعلق به لا امر ولا نام  هذه امور واضحة ومعلومة للجميع ولا نريد ان نزيد فيها على ما قال المؤلف لان امامنا ما هو اهم منها ولكني قبل ان انتهي من ذكر

62
00:33:36.750 --> 00:34:18.900
الاحكام الخمسة اود ان اضع النقاط على الحروف في نقطتين النقطة الاولى ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات ان المندوب خادم للواجب. خادم للواجب  ويعني بهذا رحمه الله ان المحافظة على المندوبات

63
00:34:19.050 --> 00:34:58.650
سياج سياج منيعة. تؤدي للمحافظة على الواجبات لان الغالب ان من يحافظ على نوافل الصلاة مثلا فانه لم الصراط في واجبها. وهكذا بقية احكام الشريعة الذي يحافظ مثلا على نوافل الصلاة. تجد هذا صلاته احيطت بسياج منيعة

64
00:34:58.650 --> 00:35:28.650
احاطها بفعله للمندوبات. اذا كان مثلا يتقدم للمسجد قبل الصلاة. بعد الاذان ويتأخر فهذا تجد ان فريضته سلمت من اي نقص يدخل عليها انظر الى حال الناس. الذين لا يحافظون على المندوبات. لا تهمهم النوافل

65
00:35:28.650 --> 00:35:58.650
القبلية ولا البعدية. ولا تهمهم الاذكار. ماذا تلاحظون؟ تلاحظ ان الخلق ما اقتصر على التقصير في المندوبات فقط. بل تعدى الى الواجبات. وله هذا تجد اللي يفوته جزء من الصلاة او تفوته الجماعة انما اوتي من قبل اخلاله

66
00:35:58.650 --> 00:36:28.650
بالواجبات بالمندوبات. لكن الذي سلمت له فريضته وادركها من اولها من اين جاءه هذا؟ من كونه حافظ على المندوب. فهذه الكلمة من الشاطبي رحمه الله هي درس تربوي. يجب ان يعيه كل مسلم. وهو ان

67
00:36:28.650 --> 00:36:56.250
مندوبات تعتبر خادما للواجبات وهذا يا اخوان بالنسبة لدار الدنيا اما بالنسبة للدار الاخرة كما ورد في الحديث الصحيح الذي اخرجه الترمذي وحديث صحيح ان الفرائض يوم القيامة تكمل نواقصها من

68
00:36:56.250 --> 00:37:16.250
النوافل وانه اول ما يبدأ بالصلاة وكما ورد في الحديث قال ثم تكون سائر فرائضه على كذلك يعني نواقص الصيام من نفل الصيام. ونواقص الصلاة كذلك ونواقص الحج كذلك. فلعله اتضح لنا بهذا

69
00:37:16.250 --> 00:37:55.550
هذا معنى قول الشاطبي ان المندوب ان المندوب خادم للواجب. المسألة الثانية ان المكروه الذي امر به الشرع لا على وجه الالزام. وتركه خير من فعله. هذا اصطلاح للمتأخرين الاصوليين. والا فان معظم المتقدمين ولا سيما الامام احمد رحمه الله

70
00:37:55.550 --> 00:38:25.550
الشافعي رحمه الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في اوائل الجزء الاول من من اعلام الموقعين انهم لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه. انما اذا اطلقوا المكروه ارادوا به المحرم. المحرم اذا اطرقوا المكروه

71
00:38:25.700 --> 00:39:00.850
ها  المكروه يعني ما نهى عنه لا على وجه الزام. طيب. ابن القيم يقول ان متأخر في هؤلاء الائمة غلطوا على ائمتهم. فراحوا يفسرون الكراهة في كلام ائمتهم بالاصطلاح الاصولي المتأخر. ولا ريب ان الدافع لمثل الامام احمد

72
00:39:00.850 --> 00:39:24.850
رحمه الله على ان يعبر عن المحرم بالمكروه باكره هو الورع. امتثالا لقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

73
00:39:26.400 --> 00:39:56.450
ولهذا ينبغي التوقي لان العلماء القدامى اذا عبروا بالمكروه انه لا يفسر بكلام بالمعنى الاصطلاحي عند الاصوليين الا اذا وجد ادلة تدل على ذلك ولهذا الامام احمد ورد عنه انه قال اكره ان

74
00:39:56.550 --> 00:40:20.650
يتوضأ في انية الذهب والفضة ولا ريب ان الكراهة هذه كراهة تحريم لان الدليل واظح في هذا في النهي على الخلاف عند العلماء في موضوع استعمال اواني الذهب والفضة الاكل والشرب وغيرهما وانه مقصورة على الاكل والشرب هذه

75
00:40:20.650 --> 00:41:05.500
مسألة اخرى بعد هذا الشيخ رحمه الله انتقل الى تقسيم واحد من تقسيمات الواجب وهو تقسيم اجب باعتبار الفاعل الواجب باعتبار الفاعل قسمان فرض عين وفرض كفاية فرض العين ما طلب من كل مكلف بعينه. بحيث

76
00:41:05.500 --> 00:41:35.550
ان غيره لا يقوم مقامه ولهذا سمي فرض عين. لانه متعلق بعين المكلف. نفسه وذاته  هذا واضح في الطهارة الصلاة صيام وغير ذلك من فروض الاعيان. الثاني هو فرض الكفاية

77
00:41:35.550 --> 00:42:05.300
فرض الكفاية لا يعني ان يكون الفاعل زيدا او عمرا. انما الذي يعني في نظر الشرع هو حصول الفعل من اي شخص كان المهم الفعل لابد ان يحصل هذا سمي فرض كفاية

78
00:42:05.600 --> 00:42:35.600
لان قيام البعض به يكفي يكفي في ايه؟ يكفي في حصول الفعل من جانب وسقوط الاثم عن الباقين من جانب اخر. لكن من المثاب المثاب هو الفاعل. المثاب هو الفاعل. فالذي يقوم بفروظ الكفايات هو الذي يثاب

79
00:42:35.600 --> 00:43:16.450
اما البقية فغاية ما يتعلق بهم انه يسقط عنهم الاثم وفروض الكفايات كثيرة مثل لها الشيخ بعض الامثلة كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء تغسيل الموتى تكفينهم والفتوى كل هذه من فروض الكفايات. اذا قام به

80
00:43:16.450 --> 00:43:39.100
من يتأدى به الفرض كفى. اذا وجد اناس يغسلون الموتى ما يلزم ان البقية يطالبون. اذا اوجد من يقوم بالفتوى كذلك. اذا وجد من يتولى القضاء كذلك لكن ينبغي ان نعلم مسألة

81
00:43:39.150 --> 00:44:04.950
وهي ان فرض الكفاية قد يكون فرض عين ومتى اذا تعين المطلوب في حق شخص معين؟ فاذا لم يوجد في البلد الا قاظ واحد صار القظاء بالنسبة له فرظا عين

82
00:44:04.950 --> 00:44:36.200
لو مثلا غرق انسان في ماء وفي عشرة اشخاص موجودون ولكن لا يحسن السباحة الا واحد. يكون انقاذ الغريق في حقه فرض عين ما يقول لا كل واحد منكم هذا فرض كفاية نقول لا صار الان فرض عين

83
00:44:36.400 --> 00:45:04.400
مثلا مريظ ذهبنا به الى المستشفى للاسعاف اذا كان في قسم الاسعاف ثلاثة اطباء حكم اسعاف المريض فرض كفاية اذا اسعفوا واحد انتهى امر الباقين. لكن لو فرض ان الطبيب المناوب انه ما فيه الا طبيب واحد مناوب. ماذا يكون حكم

84
00:45:04.400 --> 00:45:38.250
الاسعاف في حقه يكون فرض عين. اذا فروظ الكفايات قد تكون فرض عين اذا تعين المطلوب على شخص معين وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها هذي نقطة مهمة جدا

85
00:45:38.350 --> 00:46:08.350
وكما قلت لكم في اول الكلام وسترون في النهاية ان شاء الله ان من ميزات هذه الرسالة عناية بايه؟ بالضوابط ها والتقعيد. القاعدة ان الواجبات تفاوت مراتبها واثارها. فالواجبات ليست على درجة واحدة. ليست على درجة واحدة

86
00:46:08.350 --> 00:46:38.050
الصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم باقي الواجبات من الصدق. بر الوالدين صلة الارحام فعل المعروف الى غير ذلك. فالواجبات درجاتها مختلفة لكن ما الذي يعنينا من هذا؟ الذي يعنينا من هذا امران نبه عليهما

87
00:46:38.050 --> 00:47:07.450
شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. الامر الاول ان تفاوت الواجبات يعني تفاوتها في الثواب والاجر. يعني تفاوتها في الثواب والاجر. لان ان من الواجبات ما يكون ثوابه واجره على حسب مصلحته ومنفعته

88
00:47:07.800 --> 00:47:37.800
الامر الثاني انه اذا كان المكلف اذا كانت الواجبات تتفاوت فان الذي ينبغي على المكلف كما ويقول ابن القيم في مدارج السالكين ان يعلى المكلف بافضل الواجبات. واكملها يعني يكون دائما مسارعا الى الاكمل والافضل. لكن

89
00:47:37.800 --> 00:48:17.900
وهذي لعلكم تجعلون نقطة ثالثة تفاوت هذه الواجبات يختلف بحسب الاحوال اشخاص والاوقات من امثلة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا ان الاعمال الصالحة فاضلة في عشر ذي الحجة. كما في الحديث الصحيح ما من ايام العمل

90
00:48:17.900 --> 00:48:33.500
الصالح فيهن احب الى الله منه في هذه الايام يعني ايام العشر ولا ريب ان الاعمال الصالحة في ايام العشر منها واجبات. ففظلت الايام على الجهاد في سبيل الله. لشرف الزمان

91
00:48:33.500 --> 00:49:01.000
عندك مثلا الاذكار التي بعد الصلاة لو انسان بعد ان انصرف من الصلاة اخذ المصحف وبدأ يقرأ. لا ريب ان كلام الله افضل الكلام ولكن عمله هذا فاضل او مفضول ها؟ مفضول. ترك الفاضل. فالذكر في وقته

92
00:49:01.000 --> 00:49:41.950
افضل من تلاوة القرآن طيب لو فرضنا انسان ان انسانا نزل به ضيف وهو جالس يقرأ ورده العلماء يقولون قيامه واكرامه للضيف افضل من كونه يكمل وردة اذا صارت الاعمال تتفاضل على حسب الاحوال والاشخاص والاوقات

93
00:49:41.950 --> 00:50:22.850
ثم اعطانا الشيخ رحمه الله اصلا يجمع المأمورات والمنهيات وهذا الاصل الى اربعة فروع يقال فما كانت مصلحته خالصة او راجحة. امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. وما كانت مفسدته خالصة

94
00:50:22.850 --> 00:51:03.750
او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. المأمورات قسمان. القسم الاول مصلحته خالصة القسم الثاني مصلحته راجحة. المنهيات قسمان مضرته خالصة. الثاني مضرته راجحة. هذا الاصل

95
00:51:03.750 --> 00:51:43.800
اللي ذكر الشيخ هنا يقول يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. الذي مصلحته خالصة. مثل التوحيد. توحيد الله تعالى  والعدل بالبر والاحسان بر الوالدين صلة الارحام هذا مصلحته خالصة. بمعنى انه ليس فيه مفسدة بوجه من الوجوه

96
00:51:43.900 --> 00:52:13.900
الجهاد في سبيل الله. مصلحته راجحة. وان كان فيه مفسدة ولكن هذه المفسدة من اتلاف المال واتلاف النفس ليست بشيء جانب الفوائد المترتبة على المصلحة. فالشرع امر بالجهاد مع ان فيه تعريض النفس

97
00:52:13.900 --> 00:52:58.900
للخطر. لكن نظرا للمصلحة الراجحة. ما فيه القسم الثالث ما كانت مفسدته خالصة. كالشرك. والكذب والميتة والخنزير. وغير ذلك مما مفسدته متأصلة ليس فيه اي مصلحة بوجه من الوجوه هذا قسم القسم الثاني ما مفسدته راجحة

98
00:52:58.900 --> 00:53:30.450
مثل الربا الخمر الميسر فيها مصالح فيها مصالح ولكن مفاسدها تربو على مصالحها. والدليل ان الشرع نهى عنها اذا خذها قاعدة الشرع لا يامر الشرع لا يأمر الا بما فيه مصلحة

99
00:53:30.450 --> 00:54:16.150
ولا ينهى الا عن ما فيه مصلحة ما ينهى الا عما فيه مفسدة خالصة او او راجحة وبهذا نكون قد اخذنا قاعدة المأمورات والمنهيات الشيخ ذكر بعد هذا المباح قال واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير

100
00:54:16.150 --> 00:54:51.400
فتلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات نعم المباح مر علينا انه ما استوى طرفاه. وان شئت قل هو الذي لا يتعلق به امر ولا نهي. لكن نعلم يا اخوان ان المباح قسمان. القسم

101
00:54:51.400 --> 00:55:21.400
اول سنسميه المباح الباقي على اصل الاباحة. وهذا هو الذي علمناه. ما يتعلق به في امر ولا نهي. مثل الاكل ليلا. مثلا في ليالي الصيام والاغتسال للتبرد هذه مباحات. ما توجه اليها من الشرع امر ولا نهي. هذا يسمى

102
00:55:21.400 --> 00:55:51.450
مباح الباقي على اصل الاباحة القسم الثاني المباح الذي لم يبقى على اصل الاباحة وهذا هو المباح الذي صار وسيلة الى غيره بمعنى انه صار سلما يوصل الى واحد من امرين

103
00:55:51.450 --> 00:56:18.700
اما الى خير واما الى شر. فهذا المباح هل يقال انه ما يتوجه اليه امر ولا نهي لا. ان كان وسيلة الى واجب يتعلق به امر او مندوب على حسب الامر. وان كان وسيلة الى محرم او مكروه يتعلق به نهي

104
00:56:19.250 --> 00:57:00.800
ولهذا التعريف الدقيق للمباح يقال هو الذي لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ليش قلنا لذاته؟ ليش قلنا لذاته اجيبوا احسنت  من حيث هو بمعنى اخر نعم يخرج المباح الذي صار وسيلة الى غيره

105
00:57:01.700 --> 00:57:42.750
فالوسيلة الى الخير خير. والوسيلة الى الشرشر ولهذا يثاب الانسان على المباح على حسب نيته. فمثلا لو انسان الاغتسال للتبرج مباح لكن لو اراد انسان ان يغتسل للتبرد لكن نوى بهذا النشاط لاداء الصلاة. او نوى بهذا مثلا في رمضان في شدة الحر النشاط على

106
00:57:42.750 --> 00:58:16.000
تلاوة القرآن. يثاب على المباح يثاب عليه. لماذا؟ لانه صار وسيلة الى مندوب يا ابو علي لو ان انسانا مثلا اراد ان يشرب الشاهي. شرب الشاهي مباح لكن لو دخل بيته والمؤذن يؤذن وقال لاهله اصنعوا لي اصنعوا لي الشاهي. بحيث ان شربه

107
00:58:16.000 --> 00:58:41.800
الشاهي سيؤدي الى تفويته الصلاة مع الجماعة سيكون هذا المباح منهيا عنه. هل لذاته؟ ليس لذاته. ولكنه صار وسيلة لمن ولهذا ينهى مثلا عن البيع يوم الجمعة مع ان البيع مباح. لكن

108
00:58:41.800 --> 00:59:09.750
تنهى عنه بعد النداء الثاني لان لا يكون وسيلة الى تفويض صلاة الجمعة ينهى مثلا انسان ان يبيع العنب مع ان البيع مباح. اذا كان وسيلة الى عصر وتخميره. فالمقصود بهذا ان قاعدة المباح لذاته ما يتوجه اليها امر ولا نهي

109
00:59:09.750 --> 00:59:36.250
لكن ان صار المباح وسيلة فحكم المباح حكم ما صار وسيلة اليه. وقد ظاق الوقت وانتهى عن النقطة الثالثة وهي الوسائل لاحكام المقاصد وستأتي ان شاء الله في الدرس القادم

110
00:59:36.700 --> 00:59:56.700
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم. هذي اسئلة يا شيخ. هذي الاسئلة مهوب اليوم. سم ها؟ نعم. احسن الله اليكم يا شيخ ما الفرق بين الواجب والوجوب والايجاب؟ هذه

111
00:59:56.700 --> 01:00:36.700
تعبيرات للاصوليين بعضهم يحبذ ان يقال ايجاب بعضهم يحبذ ان يقال واجب. فايجاب هذا وصف للشرع ان الشرع هو الذي يصدر الايجاب. يقال اوجب الشرع علينا الصلاة ايجابا ايجابا ولكن الصلاة نفسها توصف بانها واجبة يعني المصدر

112
01:00:36.700 --> 01:01:06.700
شف اللغة كيف تنفع ها؟ يقال وجبت الصلاة وجوبا. اذا الوجوب وصف للفعل. نفس الصلاة. والايجاب وصف لحكم الشرع. ولهذا يرى بعض انه بدل ما يقرأ الواجب يقال الوجوب. لانه ايش يسمى الواجب؟ ما يسمى حكم شرعي

113
01:01:06.700 --> 01:01:26.700
فما حكم شرعي؟ فالحكم الشرعي اذا كان من الشرع يسمى ايجابا. ولكن اقول لعل هذا من باب الاصطلاح ولا مساحة في الاصطلاح اذا فهم المقصود. نعم. وهذا سؤال اخر عن فضيلة الشيخ قلتم في الدرس تعقيبا على

114
01:01:26.700 --> 01:01:46.700
رحمه الله تعالى في تعريفه للادلة الجزئية والاولى ان يقول وهذه هي الفقه. نرجو التوضيح. نحن عرفنا انه اذا كانت الادلة الكلية تبحث في اصول الفقه فاين تبحث الادلة الجزئية

115
01:01:46.700 --> 01:02:06.700
تبحث في الفقه. وانا قلت لكم ان وظيفة الاصول الاشتغال بالادلة الكلية وظيفة الفقه الفقيه الاشتغال بالادلة الجزئية. الظاهر ان هذا واضح. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ وهذا سؤال

116
01:02:06.700 --> 01:02:29.650
ورد عبر الانترنت يقول يزعم بعضهم ان الامر في القرآن للوجوه وفي السنة للاستحباب. فما حكم ذلك انا لا اعرف هذا انا لا اعرف ان الامر القرآن للوجوب والسنة لاستحباب بل السنة فيها اوامر

117
01:02:29.650 --> 01:02:59.650
وجوب والقرآن فيه اوامر الاستحباب. وسيأتينا ان شاء الله الشيخ يشير اشارة عابرة الى هذا الموضوع ولكن الدليل واضح على ان السنة فيها اوامر الوجوب بدليل قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

118
01:02:59.650 --> 01:03:19.650
والمسألة تقتضي البسط تفصيل باطول من هذا. ولكن الوقت انتهى. وهذا سؤال اخير قال هل النهي يقتضي فسادا دائما؟ ومتى لا يقتضيه؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في هذا الامر وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة

119
01:03:19.650 --> 01:03:35.000
اشار الشيخ اليها اشارة عابرة ولكني سأبسط يعني الكلام فيها ان شاء الله في درس قادم نظرا لاهميتها. والسلام عليكم ورحمة الله