في شرح هذا الكتاب سنكتفي بطريقة ان صح التعبير التحقيق فلن اذكر لكم خلافا البتة ولن ارجح لكم في اي مسألة ترجيحا البتة. لن ارجح شيئا الا في شيء واضح كالشمس ان يجعل في كتبه قبولا ولذلك يقولون في قول الله عز وجل ان من دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اي يقتدى بنا ولذلك قلنا ان هذا في معنى الحدث في معنى عفوا في معنى ارتفاع الحدث في معنى ارتفاع الحدث اذا الامر الاول من معنى ارتفاع الحدث وهو التطهير من غير حدث التطهير من غير حدث الامر الثاني الذي يدخل في معنى قول المصنف وما في معناه قالوا ما كان من باب الاباحة ما كان من باب الاباحة كالتيمم فان التيمم عندهم مبيح هذا اخر ما قلته قبل شوي سم يا شيخ بيكمل لاجل لطهارة كاملة يعني لو خلت بي وظوء مستحب او غسلة ثانية وثالثة هذا يعتبر طهور جزء رفع الحدث به فانه طهور وذكرنا الدليل عليها قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طيب ان خالطته عابرة او بول الادمي قالوا يصبح نجس فنقول لابد ان يكون من نوم ليل الامر الثاني قالوا لابد ان يكون النوم ناقضا للوضوء فلو لم يكن ناقضا للوضوء فانه لا يؤثر غمس اليد الذي استيقظ منها صاحبها لان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا هو الدرس الاول بمشيئة الله عز وجل في مذاكرتي ومدارستي كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع للشيخ موسى ابن سالم الحجاوي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وقبل ان نبدأ الحديث عن الكتاب وعن شرح الفاظه اود ان ابدأ بمقدمات ثلاث لابد من استظهارها وبيان لابد من استظهار هذه الامور الثلاث وبيان المعاني المحتوية عليها قبل البدء في هذا الكتاب او في غيره من الكتب اول هذه الامور الثلاثة ان الفقه نعمة من الله عز وجل ولذلك فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فقال عليه افضل الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا اي اذا علموا الفقه وكانوا فقهاء ملكة ونفسا وصنعا والمرء لا يمكن ان يكون فقيها الا بمعرفة امرين الامر الاول معرفة الاصول ونعني بالاصول ايضا امرين معرفة الاصول التي يرجع اليها الاحكام وهي الكتاب والسنة ولذلك لا يمكن ان يكون قط فقيه على وجه المعمورة الا وهو عالم بالكتاب والسنة الامر الثاني من الاصول معرفة كيفية استثمار هذه النصوص الشرعية سواء بمعرفة دلائل دلائل الالفاظ او بمعرفة الفحوى ومعرفة الاقيسة ونحو ذلك من الادلة المرجحة والمدللة والضعيفة احيانا فكل هذه تسمى من معرفة الاصول والحديث فيها طويل. وليس مخصوصا باصول الفقه فقط بل ان معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الكتاب والسنة وحفظها داخل فيه الامر الثاني لا يمكن ان يكون المرء فقيها الا ان يكون عالما بالفروع الفقهية لابد ان يكون المرء عنده من الفروع الفقهية وان يكون مطلعا حافظا او مستظهرا على اقل الاحوال لعدد جم من الفروع الفقهية ولذلك فان القاضي ابا يعلى عليه رحمة الله قال ان المرء اذا اراد ان يتعلم الفقه فانه يبدأ بالفروع قبل البدء بالاصول وخالفه تلميذه ابو الوفاء بن عقيل فقال العكس والمحصلة واحدة لابد لكي يتعلم المرء الفقه من معرفة الفروع الكثيرة لان الفروع معرفتها بعظها معرفتها كلها او بعظها تجعل الذهن ذا ملكة ما يمكن ان تكون فقيها ذا ملك الا بمعرفتك الكم الكبير من الفروع الفقهية كم الكبير ولذلك اذا رام امرؤ ان يجتهد ابتداء وهو لم يطلع على فرع فقهي او خلاف في مسألة ان يستنبط مباشرة من الاصول اعني الاصول الاستدلال من الكتاب والسنة او باصوله القواعد الاصولية قواعد الاستنباط فانه سيخطئ كثيرا ولذلك يقولون ان من خطأ ابن بشير مع اطلاعه على الفروع وعدم الاعتداد بقوله لانه كان يعتمد على التخريج على القواعد الاصولية ويهمل الفروع الفقهية يعني اذا لا يمكن ان يكون المرء باتفاق فقيها الا ان يكون عالما بالفروع الفقهية مطلعا عليها اطلاعا كثيرا ولذلك كلما مر على المرء فروع اكثر كلما كانت ملكته اقوى وكانت قدرته الفقهية اميز ولا شك هذا من جانب ينبني على ذلك انه لو اراد امرء ان يطلع على كل الفروع المدونة في كتب الفقه جميعا فان عمره سينقظي وما وصل للاحاطة بعشر معشار ما كتب قطعا قطعا فان الفروع المولدة كثيرة جدا ولذلك جاء عند الفقهاء هذا من جهة ومن جهة اخرى ايظا فان الفروع اذا وجدتها في الكتب يكون احد الناس من العلماء قد افتى بها ما يخالف فلانا فلذلك اختلفت رؤاهم ومآخذهم وهذا يدل عليه ايضا كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم كثر العلم ليس كالزمن الاول او مناطها والقاعدة التي خرجت عليها هذا يسمى معرفة الفقه ماذا تحقيقا ولذلك التحقيق باحاديث التعليق لابن الجوزي سمى هذا تحقيقا لانه في الادلة والتعليق لانه فروع مجردة الامر الثالث التدقيق ولذلك اتخذ العلماء بعد ذلك امرا مفيدا وهو معرفة الفقه هذا الذي اردت ان اصل له عن طريق المذاهب الفقهية اذا لماذا اخذنا الفقه عن طريق المذاهب الفقهية لان الفروع كثيرة لا يمكن الشخص ان يعرف الفقه عن طريق جميع الاراء الفقهية وانما يأخذ مذهبا واحدا هذا من جهة ومن جهة اخرى ان هذا الكتاب في مذهب ما بغظ النظر عن مذهب او غيره فانه يكون منظبطا منظبط لان قاعدته واحدة وخاصة المذاهب المتبوعة الاربعة فانه ماء الف كتاب من الكتب فيها الا وقد تتابع الوف العلماء على شرحه والتحشية عليه واختصاره وتدريسه وحفظه فان وجد فيه فرع من الفروع خالف قاعدة او خالف معمولا به بينوه وردوه فلذلك طلب الفقه عن طريق المذاهب الفقهية التمذهب باحد المذاهب الاربعة هذه هي طريقة اهل العلم هي طريقة اهل العلم ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابي الدرداء وغيره انه قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنة قالوا والنكرة في سياق الاثبات تعم عموم اوصاف هناك وسائل كثيرة لطلب العلم منها عن طريق التمذهب والاستفادة منه ليس هو الطريق الوحيد لكنه هو الطريق الذي رأى اكثر اهل العلم مناسبته لعقول الناس وظعفها مقارنة بالحال الاول الذي كان عند اهل العلم الاوائل انا اتيت بهذه المقدمة الاولى لكي نقول ان التمذهب ليس عيبا وليس مذمة وليس منقصة بل ان التمذهب سبب للفقه انظر من شئت من الفقهاء من القرن الرابع الهجري الى عصرنا هذا ان لم يكن قبله بقليل من عد منهم فقيها لا بد وان يكون منسوبا او تتلمذ عن طريق احد المذاهب المذموم هو ماذا؟ ان تتعصب لمذهب فيأتيك قول هذا المذهب ويعارضه نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع للصحابة ونحو ذلك ظاهر فتترك القول الصحيح الراجح بحجة اتباعك المذهب هذا التمذهب هذا عفوا التعصب للمذاهب هذا المذموم هذا هو المذموم ولذلك يقولون ما نقل عن احد من العلماء ان المذهب يسمى المشهور مقدم على الراجح دليلا الا عن واحد وهو التسولي من المالكية من عاداه من اهل العلم منسوبين للعلم ما يقولون ذلك. انما هذه طريقة الجهلة وظعف الطلاب العلم الذين يردون الادلة بحجة مخالفة المذهب اذا قصدنا من هذا ان بعض كتابات ربما تراها في القرن السابق ربما ترى مذمة في التمذهب هذا انما هو في الحقيقة لما رأوا من تعصب بعض الناس والا التمذهب لم يكن مذموما ابدا واتني بمن شئت ممن ذم المذاهب بل ان ابن حزم نفسه الذي يشدد في باب التقليد هو يقول قال صاحبنا داود ولذلك فقضية التمذهب هو وسيلة للتفقه كيف يكون التمذهب وسيلة تفقه الامر الاول كما قلت لكم قبل قليل انك تقرأ كتابا تتابع عليه الوف العلماء في تحرير وتدقيق مسائله فتكون ان فيكون القول الذي ذكر فيه اقرب للدقة هذا من جهة من جهة اخرى ان معرفة المذهب هو معرفة لما يفتى فيه في البلد لما يفتى فيه في البلد فغالبا اذا دخلت بلدا فانه يكون اهل ذلك البلد على مذهب معين فغالبا غالب المسائل تكون مندرجة تحت ذلك المذهب ولذلك لا يجوز لاحد ابدا ان يقول ان الصواب في مذهب ابي حنيفة او مالك او الشافعي او احمد الصواب ما رجحه الكتاب والسنة وانما هذه المذاهب الاربع وسائل لمعرفة الفقه مساء لمعرفة الفقه وما اجمل فقها الشيخ تقي الدين فقها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما جاءه رجل من الفقهاء فقال انا انتسب لمذهب الحنفية وارى هذا رأيي وارى ان الراجح وهو الدليل يخالف هذا المذهب في كثير من المسائل فهل اترك مذهبي؟ فقال له الشيخ لا لانك ان رأيت الدليل قد وافق مذهبك فانت في الحقيقة اتبعت الدليل وان وافق قول ابي حنيفة او احمد او الشافعي او مالك هذا من جهة من جهة ثانية انه ان خالفه وانت تعرف المخالفة فيحرم عليك ان تتبع المرجوح وتترك الراجح اذا ترجح عندك الدليل فلذلك انا قصدي من هذه المقدمة انه لا مذمة على احد في معرفة هذه المذاهب والتفقه بها بل هي طريقة اهل العلم. هذا من جهة ومن جهة ثانية انه انما تخرج اهل العلم عن طريق هذه هذي المقدمة الاولى التي اتيت بها وان اطلت فيها قليلا فاعذروني المقدمة الثانية وهي قضية المختصرات الفقهية بعض الفقهاء ذم المختصرات الفقهية ومن اجلهم واعلاهم متقدموهم وهو ابو مثل ابي اسحاق ام مثل ابي حامد الاسفارايني فقد نقلوا عن ابي حامد بن سفرايني ان تلميذه المحاملي صاحب كتاب المقنع واللباب الف مختصرا فقهيا فاعطاه لابي حامد فقال هذا المختصر لك يريدك ان تتطلع عليه فغضب منه ابو حامد غضبا شديدا وقال ستشغل الناس فيه عن اصل الفقه عن اصل الفقه المختصرات الفقهية ايها الاخوة انما جعلها العلماء متأخرا. لا نتحدث عن مختصر المزني ولا الخرقي. لان لها طريقة معينة. هؤلاء اخذوا نصوص الائمة فطريقتهم مختلفة وانما اعني بالمختصرات التي هي على المذهبية جاءت متأخرة في القرن اوائل القرن الرابع في الثلاث مئة وكان بعض الفقهاء ذمها لانها تشغل عن معرفة التعليل والقاعدة فتكون تحفظ فروعا مجردة من غير معرفة لي التعليل والقاعدة والدليل ولكن الحقيقة انما جعلت هذه المختصرات لفوائد اولا للمبتدي المبتدي لو اراد ان يقرأ في المطولات فانه سيعجز سيكون كالمبت لا ارظ انقطع ولا ظهرا ابقى فلذلك جعل المختصر يجمع له مختصر الامور والمسائل هذا واحد الامر الثاني ان المختصر انما جعل للاستظهار للاستظهار فيكون كالفهرس فكما ان علماء الحديث يعنون بالاطراف فيحفظونها فقد جاء ان سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما توفي وارادوا تغسيله فكوا نطاق ازار فوجدوا فيها رقعة فيها اطراف حديث فكذلك الفقيه يحتاج الى ان يستظهر المسائل فكم من لحظات او اوقات كثيرة يصبح فيها الذهن كال. كال يكل الذهن لا يستطيع ان يجتهد اما بسبب تعب او قلة نوم او ارهاق وبذل جهد او بسبب كبر في السن ففي هذه الحالة لا يبقى في ذهنه الا ما استظهره ومن علم او جلس لافتاء الناس يعلم انه حال التعب لا يستطيع ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القاضي لا يقضي وهو غضبان ولكن معرفة الحكم تحتاج فاستظهار المسائل مهم اذا الفائدة الثانية من مختصرات استظهار المسائل ولا يتحقق فيها ذلك الا لمن حفظه هذه المختصرات ان تستظهر المسائل يعني تعرف ماذا قيل في هذه المسألة ولذلك يقول بعض النظام وبعد فان الفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع فمعرفة اصطهار المسائل مهم اضافة لمسائل لفوائد تبعية مثل معرفة مواطن المسائل ومظنتها ونحو ذلك قلت هذه المقدمة الثانية لماذا لان بعض الناس ينشغل بالمختصرات انشغالا كليا عن المطولات سواء في داخل المذهب او في الخلاف العالي وقد ذكر بعض اهل العلم ان المختصرات يجب الا تعطى فوق فوق الغرض منها الغرض منها انما هو التفقه واستظهار المسائل فقط وبناء على ذلك قالوا ان معرفة المذهب لا يؤخذ من المختصرات وانما يؤخذ من المطولات يقول ابن قاسم قطلوبها لان تصحيح المختصر تصحيح الالتزام وتصحيح المطولات تصحيح النص يعني واحد يقول لك المذهب هل المذهب ما قاله في الزاد او ما نص على ترجيحه في الانصاف في الانصاف مباشرة مباشرة لانه في الانصاف نص صراحة على ان هذا هو المذهب بينما في الزاد قال في المقدمة ما ذكرته ايش هو المذهب فهو تصحيح التزامي التزم هذا الشيء بنفسه بينما هناك تصحيح صريح تصحيح صريح اذا هذا الامر الاول وهو ان نأخذ يؤخذ معرفة الترجيح في المذهب من ماذا من المطولات التي نصت صراحة على الترجيح من الكتب في كل مذهب بخصوصه هذا واحد الامر الثاني فيما لا تعطى المختصرات يعني الاكتفاء بها وهو قضية انه لا يستغنى بالمختصرات عن كتب التعليم عن كتب التعليم وانا دائما اكرر كلمة يذكرها الفقهاء او مشايخنا من الفقهاء يقولون ان الفقه ينال بثلاثة اشياء لكي يكون المرء فقيها لابد ان يمر على ثلاث مراحل الامر الاول ان يعرف الفقه تعليقا ثم يعرفه تحقيقا ثم يعرفه تدقيقا قالوا ان يعرف الفقه تعليقا هو ان يعرف فروعا مجردة يحفظ مختصر فقهي هذه تعليق يعني مسائل معلقة من غير دليل يجب عليك لكي تكون فقيها ان تعلم الفقه تحقيقا فتعرف كل مسألة مع دليلها وهو ان تعرف الخلاف في المسألة سواء كان نازلا او عاليا مع دليل من الخلاف ولا يلزم الترجيح. لان المرء كلما زاد علمه ضعف ترجيحه وقل اذا الامر الثاني الذي اردت ان اصل له وهو ان انه لا يستغنى بالمختصرات عن الكتب التي فيها الادلة وبعض الناس يسمي الكتب كتب تجريد وكتب تدليل التجريد هي المختصرات التي لا دليل فيها وكتب التدليل التي فيها التعليل. لا يلزم ان يكون فيها نص من الكتاب والسنة لانه قد يؤخذ بالمفهوم او ان يكون يذهب الفقهاء للدليل البعيد ويتركون القريب لاستحضاره في الذهن ونحو ذلك وسنتكلم عنه في محله ان شاء الله اذا هذا الامر الثاني الذي يخطئ فيه بعض الناس بقضية ماذا العناية بالمختصرات الامر الثالث الذي قد يخطئ فيه البعض ان يجعل المختصر هو الاصل ويبدأ لا يدور الا في فلك هذا الكتاب بعينه ولا يقرأ الكتب الاخرى فيقرأ في الكتاب وشروحه وحواشيه ويترك الكتب الاخرى التي كتبت باساليب اخرى فتجد هذا الشخص اعتاد على مسلك معين فقط فلا يستطيع ان يتغير عنك ولذلك لابد لشخص اذا من الله عز وجل عليه بمعرفة الفروع ان يكثر من القراءة باساليب ووسائل اخرى كتب اخرى ومناطات اخرى لكي يتوسع افقه وتتعدد مداركه ليكسب الملكة الفقهية المقدمة الثالثة والاخيرة التي اردت ان ابينها وهو اننا بمشيئة الله عز وجل الفائدة من هذه الطريقة وانما سنذكر لفظ المؤلف ونذكر التعليم لكل مسألة ربما نذكر تعليلا او تعليلين في كل مسألة فحسب الفائدة من هذه الطريقة امور الامر الاول ان البسط في شرح المختصرات يخرجها عن الغرض الذي الفت لاجله الف المختصر لماذا؟ لكي تقرأه وتحفظه في وقت قصير لو اردت ان تأتي في كل مسألة بدليلها وشرحها وتعليلها والترجيح فيها ومحترازات الالفاظ فيها لجلست في المختصر سنين وقد سمعت ان بعض المشايخ يشرح في دليل الطالب في احد المدن ليس في الرياض منذ اكثر من اثني عشر عاما اذا للطالب اثنعشر سنة وهو يشرح بداية الطالب الرجل الفه لكي يقرأ في اشهر تجلس في اثنعشر سنة ويقولون وما انتصف لانه ما من شاذة ولا فاذة الا ويذكرها في هذا الشرح ولذلك يعني المقصود من المختصرات المرور بسرعة على الفقه الامر الثاني ان هذه الطريقة التي سأذكرها لكم هي التي تكسب المرء الفقه حقيقة لذلك لما قال الفقهاء تعلم الفقه بالتعليق ثم التحقيق ثم التدقيق قالوا بعدها واياك والتلفيق والتلفيق التلفيق في التمذهب مذموم والتلفيق بالفتوى جائز في الفتوى جائز لكن في التمذهب والتفقه مذموم ولذلك طلبة العلم الذين يحرصون ان يأخذوا الفقه مرة من كذا ومرة من كتاب الثاني ومرة من المذهب الفلاني ومن الفتوى الفلانية لا تخرج لك فقيها وانما تخرج لك مثقفا ثقافة فقهية الكتب المذهبية تكون كلها مندرجة في قاعدة واحدة القاعدة يخرج عليها في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي غيرها. ولولا ان الوقت ضيق لذكرت لكم بعض غرائب الناس الذي ينتصر في مسألة لشيء وينتصر في مسألة اخرى لشيء اخر والمناط فيهما واحد. مناط واحد. لا يمكن لا يتخرجان الا على مناط واحد ولذلك من انضبط بالمذهب ثم خرج بعد فهمه لمذهب معين الى فقه اوسع فانه سيكون فقيها حقا فقيها حقا واقولها بملئ في ان رزقه الله عز وجل يعني آآ ما يستطيع ان يستنبط منه الاحكام نعم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد هذا مختصر في الفقه من مقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد. وربما حذفت منه مسائلا نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد. اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم هذه المقدمة التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى يهمنا منها مسألتان فقط او ثلاث ثم نبدأ في الشرح مباشرة المسألة الاولى في قضية آآ كتاب المقنع الشيخ ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي الجمائيلي عليها رحمة الله ثم الدمشقي الصالح المتوفى سنة عشرين وستمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب هو من اجل كتب فقهاء الحنابلة وقد الفه رحمه الله تعالى فكان عمدة في المذهب ولذلك العمدة عند متوسط الحنابلة قبل الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة خمسمائة ثمانمائة وخمسة وثمانين العمدة على كتاب المقنع والمحرر للمجد ابن تيمية فما رجح هذان الشيخان المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة في كتاب المقنع بالخصوص فما اتفقا على ترجيحه فهو المذهب وما ذكره احدهما دون الثاني فانه ايضا المذهب وما اختلفا فيه فالمقدم ما ذكره الموفق ما ذكره الموفق وقد جعل الله عز وجل لكتب الموفق ابي محمد رحمه الله تعالى من المكانة عند الفقهاء الشيء الكثير فانه كان ذا عبادة وكان ذا صلاح وسلامة صدر عليه رحمة الله تعالى ولعله دعا الله عز وجل ان يطرح لكتبه قبولا فقد جاء ان كثيرا من اهل العلم ونقل ذلك عن الامام المبجل محمد ابن ادريس الشافعي عليه رحمة الله انه دعا الله لكتبه في كتابة وفي علم وفي خير وصلاح وسياسة ونحو ذلك هذا كتاب الموفق المقنع جعل الله عز وجل له من القبول الشيء الكثير فاختصر وشرح والفت كتب وهذه هو المهم الفت كتب في تقييد ما اطلقه من الخلاف فان كتاب المقنع فيه خلاف مطلق كثير وهذا مشهور عند الحنابلة بالخصوص. معنى مطلق الخلاف ان يقول في المسألة روايتان او وجهان او قولان ويسكت هل سمى خلافا مطلقا جاء من بعده مثل برهان الدين النابلسي. ابراهيم النابلسي والشيخ ايضا علاء الدين المرداوي وغيرهم فالفوا كتبا لاجل تقييد هذا المطلق فقالوا انما اطلقه قال فيه روايتان الراجح من الروايتين كذا اذا الشيخ موسى في هذا الكتاب الشيخ موسى في هذا الكتاب وهو اختصار مقنع ما الذي فعله اتى بالمقنع وحذف بعض المسائل التي فيه التي رأى انها ليست ذات اهمية الامر الثاني انه بين مطلق الخلاف فيه كل ما اطلق الخلاف الموفق المقنع رجح المذهب فيه من موسى صاحب الكتاب الذي معنا موسى الحجاوي موسى الحجاوي هو الذي يرجح الخلاف فيما اطلقه وكان اعتماده على كتاب التنقيح المشبع للقاضي علاء الدين المرداوي هو عمدته الاولى والاخيرة وربما خالف في مسائل معينة المسألة الثانية التي تهمنا وهي مسألة انه قال للموفق ابي محمد هناك شيء عند الفقهاء يسمى مصطلحات الاسماء والكنى ابو محمد اذا وجدته في اي كتاب من كتب الحنابلة فانما يعنون به الموفق ابن قدامة قاعدة بينما اذا وجدت هذا الاسم عند الشافعية فانما يعنون به ابا محمد الجويني والد امام الحرمين ابي المعالي واذا وجدته عند المالكية فانهم ربما يعنون به ابا محمد ابن ابي زيد القيرواني فاذا قالوا الشيخ ابو محمد فهو ابن ابي زيد القيرواني واذا قالوا القاضي ابو محمد فيعنون به القاظي عبد الوهاب ابن نصر التغلب البغدادي صاحب التلقين اذا فكلمة ابو محمد هكذا الكنى تختلف من مذهب لمذهب فكل مذهب يخصونها بواحد ومن العجائب انه ما نسب احد لهذه الكنية بابي محمد من هؤلاء المذاهب الاربعة الا وهم في الدرجة الاولى من الفقه في المذاهب قد يأتيك ابو الحسن ابو الحسين ابو علي يوجد مطلقون بهذه الكنى لكن كنية ابي محمد ما كني بها احد الا وهو في الطبقة الاولى في المذاهب المتبوعة التي ذكرتها طبعا طريقتنا ان شاء الله في القراءة لن يقرأ القارئ الكريم وانما انا ساقرأ الكلام واشرحه فيما بقي في نصف الساعة الباقية اختصارا للوقت وقد كان احد المشايخ رحمه الله تعالى يقول هذه الانسف المختصرات لكي لا يضيع الوقت في الشرح. طيب يقول الشيخ الله تعالى كتاب الطهارة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كما تعرفون جميعا بالطهارة لانها مفتاح الصلاة والصلاة هي اول الاركان بعد الشهادتين. ولذلك ناسب تقديم ترقي على المشروط يقول الشيخ رحمه الله رحمه الله تعالى وهي اي الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الطهارة يقصد بها امران طبعا الطهارة هنا يقصد بها التطهير ويقصد بها احد امرين اما ارتفاع الحدث او ازالة الخبث نبدأ اولا بقوله ارتفاع الحدث الحدث يقول الفقهاء هو ما كان بسبب ناقض للوضوء او بسبب موجب للغسل فانه يسمى حدثا نواقض الوضوء ثمانية وموجبات الغسل خمسة تعرفونها واستمر معنا ما كان شيئا من هذه الاسباب من اثارها فانه يسمى حدث ولذلك فانهم يقولون ان الحدث وصف حكمي وصف الحكم لا يرى انتقاض الوضوء وايجاب الغسل وصف الحكم لا يرى فهو حدث طيب ارتفاعه ايضا ما دام الوصف حكمي فارتفاعه ماذا حكمي فارتفاع الحدث ارتفاع يعني لا يرى بالعين ولكنه يكون بالوضوء ارتفاع حكمي ايضا لان اصلا وجود حكمي فارتفاعه حكمي طيب انظر للكلمة بعدها قال وما في معناه وما في معناه اي وما في معنى الحدث او ما في معنى ارتفاع الحدث والذي في معنى ارتفاع الحدث امران هناك شيء يعتبر من الطهارة لكنه لا يرفع حدثا هناك شيء من الطهارة لكنه لا يرفع حدثا وهو مثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء هل ارتفع الحدث بها الغسلة الاولى لكن نسميه وضوء ونسميه طهارة الامر الثاني او المثال الثاني الوضوء المستحب الوضوء المستحب هذا لا يرفع حدثا الحدث مرتفع ولكنه وضوء وهو طهارة وليس رافعا للحدث مبيح يعني بمعنى جيب مثال يعني سهل شخص احدث وجب عليه وضوء او وجب عليه غسل ولم يجد ماء لو توضأ بالماء او اغتسل بالماء فانه قد ارتفع حكمه فارتفع حدثه لكن ان لم يجد عندهما فتيمم يقولون تيممه هذا على المذهب ليس رافعا للحدث اذا مبيح ولكننا نسميه طهارة طبعا بنوا على انه مبيح وليس برافع للحدث العديد من المسائل منها انه يفعل مرة اخرى عند وجوب العبادة الاخرى وهكذا مسألة ستمر معنا ان شاء الله في محله بباب التيمم اذا نعرف ان ما معنى الحدث امران الامر الاول وهو ما كان من الاباحة لا رفع الحدث فهو بمعنى رفع الارتفاع الحدث. الامر الثاني ما كان من التطهر بلا حدث قال وهو ايضا الطهارة زوال الخبث زوال الخبث والخبث هو النجاسة والخبث هو النجاسة والفقهاء رحمهم الله تعالى يسمون النجاسة والحدث يسمونهما معا احداثا احداث كلاهما احداث ولكن عند المقارنة بينهما نفرق بين هذا بالحدث ونسمي هذا خبثا او نجاسة. طيب قوله وزوال الخبث فان النجاسة لا تزول الا بالماء النجاسة لا تزول عندهم الا بالماء وبناء على ذلك فانهم يقولون لا يوجد في زوال الخبث او ما في معناه لم يقولوا في زوال الخبث او ما في معناه لان الشخص اذا كان عليه على ثوبه نجاسة واراد ان يصلي فانه يتوضأ للحدث ويتيمم للنجاسة التي لا يستطيع ازالتها على بدنه يتيمم لها ليس للازالة وانما يقولون من باب التعبد من باب التعبد من باب التعبد واستمر معنا ان شاء الله في محلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى المياه ثلاثة هذه اول مسألة تأتينا دائما في فقه وهي انواع المياه وخذ قاعدة في الاستدلال كل شيء في الفقه مذكور فيه العدد القاعدة فيه او فالدليل فيه غالبا الاستقراء الاركان اركان الصلاة واجباتها ما الدليل على ان هذه الاركان فقط دون ما عداها؟ الاستقراء الاستقراء فلذلك الدليل على ان المياه ثلاثة ليست اربعة كما قال بعضهم وليست اثنتين كما قال بعضهم الاستقراء فاستقرأنا انواع المياه والاحاديث الواردة فيه فوجدناها ثلاثة يقول الشيخ طهور اولها الطهور والطهور هذه الصيغة فعول في لسان العرب تدل على امرين على ان هذا الشيء المتصف بالطهارة طاهر في نفسه وانه متعدي فان فعول تتعدى متعد لغيره فهو مطهر لغيره اذا الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره ظاهر في نفسه ومطهر لغيره يقول الشيخ في تعريف الطهور او او في اثر الطهور قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره القاعدة عند الفقهاء او او المذهب عند الفقهاء ان الحدث الحدث الذي هو ماذا ما اوجبه نواقض الوضوء او اوجبه موجبات الغسل انه لا يرتفع الا بالماء لا يرتفع الا بالماء. الحدث الا لمن عدم الماء اينتقل بعد ذلك لامر اخر هو مبيح وليس رافع للحدث لذلك قالوا لا يرفع التيمم لا يرفع عندهم وانما هو مبيح لا يرفع الحدث الا الماء طيب ولا يزيل النجس النجس الطارئ غيره طبعا قال النجس الطارئ يقابل النجس الطارئ النجس اللازم الذي يكون وصفا لازما للشيء لان النجاسات عندهم نوعان نجاسة حقيقية عينية مثل العذرة. العذرة هي نجسة في نفسها الميتة هي نجسة في ذاتها. الكلب هو نجس في ذاته. هذا لا يطهر ابدا عندهم النجاسة العينية لا تطهر والنجاسة الحكمية التي هي الطارئة يكون عندك كأس او سطح فانسكب عليه بول فتزيل هذه النجاسة الطارئة هي الطارئة اي النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية هي التي تزول بينما النجاسة العينية لا تزول ابدا. لا تزول ابدا قال لا يزيل النجس الطارئ غيره المذهب ان النجاسات لا تذهب اذا كانت طارئة الا بالماء فلا تطهر عندهم بالاستحالة ولا تطهر بغير الماء ودليلهم على انه لا يطهر الا الماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه والقاعدة عند علماء الاصول انه اذا قدم الخبر على المبتدى افاد الحصر وسائل الحصر ان اذا دخلت بعدها ماء الكافة ومنها تقديم الخبر على المبتدأ فاذا قدم الخبر على المبتدأ افاد الحصر فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفهوم حصر فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه انه لا يطهر الا الماء لا يطهر الا الماء لانه قدم الخبر على المبتدأ. الماء ما قال الماء طهور طهور قال الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه فلذلك فهم من هذا الدليل من من من هذا الحديث انه لا يكون تطهير الا بالماء بدلالة مفهوم الحصر بدي لا مفهوم الحصر. طبعا مفهوم الحصر فيه خلاف حجيته وفي خلاف صوره وهي ثلاث صور ذكرها ابن هشام في في مغن اللبيب طيب اه نعم قلنا اذا مفهوم هذا الحديث انه لا يطهر لا النجاسة ولا الحدث الا الماء وعرفنا الدليل عندهم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو الباقي على خلقته الشيخ هنا لما اتى للطهور قال وهو وقال بعض الفقهاء وهو الاقرب والانسب قال ومنه هاي طريقة الشيخ الشويكي رحمه الله تعالى في كتاب التوظيح فانه لما ذكر الطهور قال ان الباقي على خلقته نوع من انواع الطهور وليس هو ليس تعريفا له اعيد الكلام لما نقول ان الطهور هو الباقي على خلقته اذا هذا تعريف له ما يخرج عن ذلك شيء ومنهم من يقول وهو الاقرب ان الباقي على خلقته صورة من صور الطهور لماذا قلنا هذا الشيء لانه سيذكر الشيخ ان المتغير بغير الممازج طهور. طيب لم يبقى على خلقته فلذلك جاء بعض الشراح للزاد فقال ان المتغير بغير مازج وبالمجاورة ونحو ذلك انما هو باق على خلقته حكما باق على خلقته حكمه هذا تطويل ونحن لا نحتاج ان نتأول في كلام الناس فلذلك نقول الانسب ان نعد ان الطهور انواع ثلاث او اربعة كما سيمر معنا اول انواع الطهور الذي يطهر يرفع الاحداث ويزيل الانجاس ما ذكره الشيخ فقال هو الباقي على خلقته. بمعنى انه نزل من السماء او نبع من الارض او جرى على سطحها سواء كان مالحا او عذبا مرا او حلوا فانه يكون هكذا خلقه الله عز وجل فكلها تسمى طهور والنبي صلى الله عليه وسلم مدرع ذلك انه لما سئل عن عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه فهو هكذا بقي مع ان فيه ربما ملوحة الماء وتغيره بما فيه من زرع ونحوه وهذا باجماع اهل العلم ان الباقي على خلقته طهور فكل ما ينبع من الارض كل ماء نابع من الارض مهما كان طعمه ومهما كانت هيئته فانه طهور مباشرة ما لم يتغير اسمه ما لم يتغير اسمه طيب النوع الثاني قال فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن هذا هو النوع الثاني من أنواع الطهور وهو المتغير بغير ممازج قد يجعل في الماء شيء يؤثر فيه في طعمه لكنه او في بعظ حقيقته ثقلا وخفا لكنه غير متصل فيه غير ممازج له ليس ممازجا له بل منفصل عنه ينفصل عنه مثل قطع الكافور الكافور يجعل مع الماء ولكن الكافور فيه مادة دهنية فلذلك لا يكون ممازجا له مثل الدهن الزيت اذا سكبته على الماء يبقى فوقه كطبقة نعم قد يختلط بعضه في اول طبقة الماسة بين الماء والدهن ولكنه منفصل عنه مثل النفط لو اتيت بنفط او ببنزين او بزفت ووضع في الماء فانه يكون منفصلا فكل هذا يعتبر مغير للماء غير بعض حقيقته لكنه غير ممازج فانه يسمى طهورا وما الدليل على كونه طهور انه يجوز بل يشرع ويستحب غسل الميت واغتسال المرأة الحائض طبعا المذهب ان الحائض والجنب سواء ولكن الذي رجحه ما نبي ترجيح الذي رجح ابن رجب انه خاص بالحائض اغتسال المرأة الحائض بالماء الذي فيه سدر يقول الماء الذي فيه سدر غير ممازج وقد انعقد الاجماع على انه يغتسل به يغتسل به فدل ذلك على انه ماذا على انه لا يؤثر في سلب الطهورية الكافور الدهن وغيرها من المسائل قال او بملح مائي الملح المائي مختلط معه لكنه المسألة رقم ثلاثة النوع الثالث من انواع الطهور هو ما تغير بملح مائي ما تغير بملح مائي المراد بالملح المائي اي الملح الذي استخرج من الماء الاملاح الموجودة في السوق نوعان نوع مستخرج من الماء مثل ملح الساسة ونوع مستخرج من الجبل او من الارض مثل ملح القصب عندهم انك اذا وضعت في ماء ملحا مائيا وهو النوع الاول المستخرج من من الماء فانه لا يسلبه الطهورية لانه في الاصل مستخرج منه فكانك ارجعته اليه انتهينا بينما لو وضعت فيه من النوع الثاني من الملح فانه يسلبه الطهورية فيكون طاهرا وظحت المسألة والسبب والعلة ان النوع الاول منه استخرج منه فعاد اليه لا يؤثر بينما النوع الثاني امر ليس منه وممازج له وممازج له. طيب الامر الثالث او الرابع من الماء الطهور قال ما سخن بنجس كره الكراهة فقط عائدة لما سخن بالنجس فقط دون ما عدا نبدأ اولا بشرح ما سخر بالنجس ودليله ثم نشرح الكراهة وما يتعلق بها. لانها ستتكرر معنا كثيرا كيف يسخن الماء بنجس قديما والى عهد قريب وانا اعرف ذلك الناس يأخذون فضلات بعض الحيوانات وتيبس وتجعل على هيئة الحطب ثم تجعل تحت القدر فيغلي بها طبعا هذه المادة هذه الفضلات هذه مادة عضوية ولذلك اذا احترقت فانها تنتج يعني نارا قوية اقوى ربما من الجمر المعتاد وفي الزمان الاول كان في كثير من البلدان لا يتوفر الشجر من غظى وغيره وانما يأتون باقرب ما يكون فيأخذون من هذا الشيء فلذلك احيانا قد يكون في هذه الفضلات فضلات حيوانات نجسة مثل الحمار مثل الكلب اعز الله الجميع وهكذا فقد يسخن بهذه النجاسة يقولون ما سخن بالنجاسة ما سخن بالنجاسة يبقى طهورا ما الدليل على ذلك اولا قالوا الاجماع فان العرب قديما يعرفون هذه الطريقة. العرب قديما كانوا يسخنون بالنجاسات فدل على الاجماع على انها لا تسلبه الطهورية والا لو كان محرما لو كان يسلبه الطهورية لكان الطعام والماء الذي فيه نجس الامر الثاني انهم يقولون ان هذا هذه النجاسة بالطبخ عندما انتقلت من كونها جمادا الى كونها دخانا قد استحالت انتقلت الى شيء اخر فذلك الدخان هنا طاهر طيب لكن المصنف يقول كره ان يكره ماذا الوضوء او ازالة النجاسة من ماء سخن بنجس ما سبب الكراهة؟ خذ قاعدة ذكرها ابن عقيل في الواضح كثير من الاحكام الكراهة التي يذكرها فقهاء الحنابلة بالخصوص يذكرونها بسبب مراعاة الخلاف مراعاة الخلاف عندهم المسألة اذا كان فيها قولان وكان القول الثاني له حظ من النظر والقول الثاني الذي له حظ ونظر لكنه ضعيف يقول بالتحريم فاننا نقول بالكراهة واذا كان القول الثاني يقول بالوجوب نقول بماذا؟ بالاستحباب ولذلك فاننا عندما نقول كره مراعاة للخلاف. لان من اهل العلم من منع فيه لكن الاجماع الفعلي وهو اضعف من الاجماع القوي يدل على الجمع الفعلي ذكرت لكم قبل قليل ان الناس يستعملونه من غير نكير فهو اجماع فعلي طبعا الفقهاء عندما يقولون سخن بنجاسة مطلقا لا يفرقون بين اناء مغلق واناء مفتوح فعندهم انها كلها واحدة. للتعلق بالتسخين هذا النوع الرابع النوع الخامس قال ان تغير بمكثه اي تغير الماء بسبب مكثه في الاناء كيف يتغير بسبب مكثه قالوا اذا كان الماء في اناء من حديد وفي بقائه في هذا الاناء اصبح فيه صدى اصبح في صدى الم يتغير بمكثه في الاناء؟ بلى اذا هنا نقول لا يؤثر يبقى طهورا لأنه بسبب مكثه في الإناء لو كان في اناء من بلاستيك الان بمراعاة الخلاف بقوة الخلاف في المسألة يكره نعم يقول الشيخ وان بلغ القلتين اي الماء وهو الكثير وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمين او عذرة الماء فلم تغيره الى اخر كلامه واذا اطال بعظ انواع البلاستيك الرديئة ربما غيرت طعم يسيرا نقول ايضا لا يؤثر الماء الاجن نعرف جميعا ان الماء الاجن طعمه ليس كطعم الماء المتحرك معروف معروف بذلك جاء عن بعض الناس او بعض الفقهاء رحمه الله تعالى كراهة الشرب من الماء الاجل الماء الاجن فيه طعم المكث سبب نزول اشياء من السماء فيه اذا تراها او نحو ذلك هذا الطعم الموجود فيه معفو عنه. اذا الطعم وتغير اللون الذي يوجد في الماء بسبب مكثه معفون عنه للاجماع يقولون ايضا مجمع عليه ولذلك اذا فتحتها انظر الماء فخرج لك ماء فيه صدأ يجوز ان تتوضأ بهذا الماء الذي فيه صدى؟ نعم لانه تغير بمكثه في اناءه وهو الأنابيب قال او تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه او ورق شجر هذا الرقم اظن السادس هناك اشياء يشق صون الماء عنها مثل ان تكون نابتة فيه مثل الطحلب الذي يعرف المزارع البرك التي في المزارع يكون فوقها طحلب سواء كان الماء قليلا او كثيرا يكون فيه خضرة شوي نقول انه يبقى طهور لان الطفلب نابت فيه قد يكون النبات ليس طحلبا وانما نباتا موجودا في قاع الموقع مثل مثل البحيرات الصغيرة قد يكون فيها نباتات تنبت في ارضها. نقول هذه ليست مؤثرة او ما ينتج من حيوانه قد يكون من بعظ الحيوان الذي في الحشرات والفطريات الموجودة في في في الماء بعظ الاثر فنقول هذه لا تؤثر لانها يشق صون الماء عنها اه قال او ورق شجر يسقط فيه ايضا قالوا الاجماع او بمجاورة ميتة احيانا تكون الميتة بجانب الماء ليست مخالطة له تكون الميتة بجانب الماء وليست مخالطة له فتغير في طعمه فنقول انها غير مؤثرة او في رائحته والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وانه يلقى فيها النتن والكلاب الى بالميتة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء حمل الفقهاء على ان هذه الكلاب تلقى في البئر لكن لا تقع في الماء البئر تعرفنا تكون في جوانبه لكن لا تقع في الماء لانها لو وقعت في الماء لغيرته الميتة تغير المعروف ولو كان الماء كثيرا فكانت تلقى بجوانبه فربما اثرت فيه بالمجاورة فمن باب اولى لو كان المغير غير الميتة النجسة مثل عندك ماء وبجانبه كيس بصل تغير البصر رائحة الماء نقول هو طهور وان تغير رائحته ليس بسبب الممازجة وانما بسبب ماذا؟ المجاورة. فرق بين الثنتين. يبقى طهورا قال او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره تسخن بالشمس اي سخن من غير تسخين من آدمي او بطاهر مثل اي نار يضعها الشخص لم يكره طبعا لم طبعا يمكر هنا يعود لكل الجمل السابقة وليست متعلقة بالشمس او بالطاهر طبعا لماذا؟ لان المسخن بالشمس او بالطاهر لا يكره قالوا للاجماع. فان الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا الحمامات في الشام والحمامات الشام الماء فيها مسخن يسخن بالنار واغتسلوا به ورفعوا به احداثهم وانما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التسخين بالشمس لانه روي حديث لا يصح بالنهي عن الاغتسال بالمسخن بالشمس فلذلك لكي يطرد هذا الفهم ويخبر القارئ انه متصور لهذه المسألة بين لك ان هذا الحديث لا يقبل وانه ضعيف اقرب للوضع وان لا فرق بين المسخن بالشمس وغيره ثم قال الشيخ وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره معنى هذه الجملة ان من مما يبقى على طهوريته ما استخدم ولم يتغير كيف ما استخدم من غير تغير وكان استخدامه في طهارة ليست واجبة التي هي في معنى ايش في معنى ارتفاع الحدث ليست الحدث لم لم يرفع بها حدث وانما استخدمت في معنى ارتفاع الحدث وهو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وفي غسل مستحب لكنه قال كره يكره هذا الشيء لماذا قالوا كره قالوا لان من اهل العلم من فهم ان كل ما خلت به المرأة في فضل طهورها واستخدم مطلقا سيمر مع نادي الاستخدام بعد قليل انه يكون ممنوعا منه فهنا كره مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف ولم يكره المذهب لا يعلن بالاستقرار ابدا الذي يعلن الاستقدار الشيخ فقيه الدين فمن علل من شراح الزاد للاستقذار غير صحيح المذهب انما يعلل في هذه المسألة بماذا قبل ان نبدأ بهذه الكلمة اود ان ابين لكم معرفة الفرق بين الماء القليل والكثير والمستبحر لان معرفة هذه الامور الثلاثة توضح لنا المذهب تماما المياه من حيث الحجم ثلاثة المذهب قليل وكثير ومستبحر اما القليل فهو ما كان دون قلتين واما الكثير فهو ما كان اكثر من قلتين واما المستبحر فهو الكثير جدا مثل البحار والانهار والبرك الكبيرة وغيرها. هذا يسمى مستبحر ما الفرق بينها من حيث الحكم عندهم ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة اي نجاسة فانها تسلبه الطهورية يصبح نجسا سواء كانت النجاسة ظهرت فيه او لم تظهر غيرت طعمه او لونه او ريحه او لم تغير. سواء كانت من ادمي او من غيره قلنا الطهور اول شيء هناك طهور يجوز ازالة النجاسة به ولا يجوز رفع الحدث به وهو ماذا وهو ماذا شاء لا ماء طهور يجوز ازالة النجاسة به ولا يجوز رفع الحدث به اذا الماء القليل اي نجاسة تقع فيه تسلبه الطهورية اتنين الماء الكثير الذي هو دون المستبحر اذا وقعت فيه النجاسة غير البول والعبرة من الادمي فانها لا تؤثر فيه ما لم تغير طعمه او لونه او ريحه وان وقعت فيه نجاسة نجاسة من بول وعذرة ادمي فانها تسلبه الطهورية وان لم تغير لونه والمستبحر وهو الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه الا ان يتغير طعمه او لونه او ريحه اذا اعرف انواع المياه باعتبار الحجم واثر مخالطة النجاسة لها مهم جدا ان تعرف هذا الشيء قليل وكثير ومستبحر طيب هنا بدأ بالكثير يتكلم عن الكثير لا يتكلم عن المستبحر وانما يتكلم عن الكثير فقال اذا بلغ كلتين طبعا المذهب ان القلتين فما زاد كثير اقل من القلتين قريب فالقلتان تماما تعتبر كثير اذا بلغ الماء قلتين فانه لو وقعت فيه نجاسة يقول لا تؤثر فيه. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة عند اهل السنن اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا فمفهومه انه اذا كان اقل من قلتين حمل الخبث مطلقا سواء كانت من عذرة ادمي او غيره وسنتكلم عن عدد الان بعد قليل يقول الشيخ اذا بلغ قلتين ذكرنا الدليل عليها وهو الكثير وبينا معنى الكثير والقليل والمستبحر وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا هنا فائدة لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرطل العراقي فقط مع ان الواجب على الشيخ ان يذكر رطب الدمشقي لان الشيخ من اهل دمشق شيخ دمشقي كان مفتي الحنابلة الدمشقي الشيخ موسى والرطل العراقي لم يك مستأمنة في ذلك الوقت. طبعا كل بلد لها رطلها. اهل مصر لهم رطلهم واهل مكة والمدينة وغيرهم نقول اتى الشيخ بالرطل العراقي طبعا من النكت الشيخ الشيخ موسى الشيخ منصور لما شرح الكتاب فانه يذكر الارطال المصرية يقول وبالرتل المصري كذا والبعليون من الحنابلة من اهل بعلبك في لبنان اظنها الان اذا ذكروا الارطال مثل ابن بلبان وغيره اذا ذكروا الابطال يذكرونها بالارطال البعلية وانما هنا الشيخ ذكر العراقية لسببين. السبب الاول انها هي التي قدر بها الامام احمد نفسه هذا واحد والامر الثاني ان الارطال العراقية هي الارطال التي كانت مدنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيل الركن المدني الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الركن العراقي طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوزن الوزن ميزان اهل مكة والكيلو مكيال المدينة او نحو ما قال وسلم والرطل هذا العبرة بمكيال اهل المدينة طبعا تغير الرطل المدني بعد ذلك فاصبح مقياسه مختلف نعم هنا مسألة ايضا تتعلق بالركن الرطل وحدة كيل او او وزن ووزن الرطب وحدة وزن هو يقصد به الكيل والوزن لكن هنا يقصد به الوزن بالجرامات فكيف تقيس وحدات الكيل بالجرامات يقولون نقلت اليها بوزن الشعير ملئ القلتان شعيرا ثم وزنت ثم وزنت فكانت تعدل خمس مئة رطل عراقي هذا كلام طبعا بالميزان الذي هو بالحجم تستطيع ان تقدر الكتلتين بمكعب طول كل مكعب ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا هذا هو القلتان بوحدة الحجم. طيب يقول الشيخ فخالطته نجاسة اي الكثير غير بور ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره اذا خالطتهم نجاسة غير بول ادمي وعذرته فلم تغيره على المذهب وان لم يتغير الطعم او اللون ودليلهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الشخص في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفي رواية فيه والحديث الصحيحين وعندهم ان العلة في النهي عن البول انما هي تنجيس الماء الماء الدائم مثل البركة فيقولون من بال في بركة فانها تصبح نجسة ولو ولو لم يظهر بوله تصبح نجسة ودليلهم ما ذكرت لكم وهو مفهوم الحديث الذي ذكرته قبل قليل طيب قال او خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور مصانع طريق مكة ما هي؟ هي موجودة الان الى الان قائمة هي مثل البرك التي نعرفها حفرت في بعض الشعاب برصة الحجارة بحيث تجمع الماء بحيث انه اذا اذا جاء الماء يجتمع فيها فاذا كان في الشتاء يجتمع من الامطار واذا كان في الصيف امر بالابار التي بجانبها فنزحت عن طريق السواقي حتى تملأها بالماء. فاذا جاء الحجاج وقفوا عندها وقفوا عندها ثم شربوا منها وغسلوا ملابسهم وثيابهم واستقوا لبهائمهم هذه المصانع تسمى مصانع مكة هي البرك الكبيرة يقولون في ذلك الزمان كان بعض الناس يقضي حاجته بطرفها بجانبها الماء الذي فيها ليس كبير ليس كبير جدا فهي مثل البرك الموجودة عندنا ليست مستبحرة وانما هي برك مثال البرك يقولون هذه يشق نزحها بشق نزعها صعب ان تطهر الماء الذي فيها وحاجة الناس لهذا الماء شديدة جدا فلذلك استثنوها بالخصوص وهي مصانع مكة لحاجة الناس اليها. فالحجاج محتاجون للشرب من هذه المصانع فلذلك استثنيت لاجل المشقة والقاعدة ايضا من من ادلة الحنابلة ان ما كانت فيه المشقة عامة لكل الناس اخذ بالقول الظعيف فيها او اخذ بالتسهيل على الناس فيه. بشرط ان تكون المشقة عامة لكل الناس مصانع مكة لكل الناس الحجيج كلهم لكن لو الشخص في بيته مثل مصانع مكة صغيرة وحدث فيها بول نقول تسلب الطهورية اذا استثنيت استثنيت مصانع مكة لاجل الحرج على الناس جميعا فلو فرض مثلها عند شخص في ملكه الخاص فانها لا يعفى عنها يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث يقول ان الماء الذي تخلو به المرأة لاجل ان ترفع به حدثا حدث حدث يعني طهارة كاملة ليس تفعل بعظ الاعظاء دون بعظ فانه يبقى طهورا تزول به النجاسة لكن لا يرتفع به حدث الرجل كيف صورة هذا الماء؟ ثم نأتي بكلام الشيخ كلمة كلمة لو ان امرأة اتت بما في اناء صغير وهي خالية ليس لا ينظر لها احد فتوضأت به وضوءا واجبا فبقي منها ماء فبقي ماء هذا الماء يقولون لا يجوز للرجل ان يتوضأ به يجوز ان تتوضأ به امرأة اخرى يجوز ان يتوضأ به طفل يجوز ان يشرب يجوز ان ترفع به النجاسة طهور لكن لا لا يتوضأ به الرجل الذكر ما دليلهم على ذلك قالوا الدليل ما جاء باسناد لا بأس به. من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة ما هي يقول الامام احمد لما جاء هذا الحديث قال هو تعبد لا ادري لماذا غالب الصحابة عليه يقول اغلب الصحابة عملوا بهذا الحديث اغلب الصحابة عملوا به والقاعدة خذ هذه القاعدة ايضا في الاشياء التعبدية ان كل شيء تعبدي وسيمر معنا كثيرا اذا لم يكن معللا ظيق على قدر ما ورد به النص ظيق جدا جدا جدا مثل ما سيأتي معنا في مس الفرج وغير ذلك ضيق جدا نحن ضيقناه فقلنا قالت به امرأة ولم نقل طفلة الامر الثاني قلنا الرجل دون المرأة نهى فحملناه على الرجل. طيب نقول حديث ميمونة رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من ماء واحد هذا يدل على ان فظل المرأة فظل طهور المرأة اذا لم تخلو به فانه يكون ماذا طهورا يجوز التوضأ منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو وميمونة رضي الله عنها اذا استفدنا من حديث النهي عن فضل الطهور زدنا قيد ان ان ان تخلو به لماذا؟ من حديث ميمونة رضي الله عنها عرفنا منين زدنا فضل قيد انها تخلو به من حديث ميمونة وكونه فظل طهور اي وظوء واجب اخذناه من حديث الحكم بن عمرو الغفاري رظي الله عن الجميع طيب ما العلة في ذلك؟ الله اعلم الله اعلم لا علة هذي تعبدية لا سلب طهورية ولا استحقار لجنس النساء ولا غير ذلك. الله اعلم هو حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله اعلم بسببه. نعم قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه فانه يكون في هذه الحالة طاهرا بدأ الان بالنوع الثاني من المياه وهو الطاهر وعد اول انواعه قال او قبل ان نبدأ بالطاهر خل نستذكر نستذكر باب ساسألكم الان الطهور طيب السؤال الثاني ماء طهور يكره استخدامه ماء طهور يكره استخدامه سم سخن بشمس طيب ولمسة خمشة مسخرين بنجاسة نعم غيره نعم استعمل في طهارة مستحبة طيب نعم تقريبا هذه هي النوع الثالث ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة ولا يكره نعم دخلنا الشيخ لا من البداية الاجل ابن البداية الباقي على الباقي على خلقته. الثاني نعم ما اختلط بغير ممازج ولو تغير تغيرا يسيرا الثالث ما اختلط بي لا بالترتيب بملح بما تولد منه وهو ملح النعم الاصلي وهو الملح المائي. طيب ايضا الماء الاجل الذي تغير بمكثه بقي واحد بما يشق صون الماء عنه بالظبط طيب نبدأ بالنوع الثاني ما بقي الا خمس دقائق وينتهي الدرس يقول وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او سقط فيه طبعا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكره الطاهر والطاهر انواع اول هذه الانواع ما تغير طعمه او لونه او ريحه بغير نجس سواء بطبخ او سقط فيه فانه يسمى طاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء الا رواية عند ابن ماجة ما تغير طعمه او لونه او ريحه فاذا تغير طعمه او لونه او ريحه فلا يكون طهورا وانما يكون طاهرا او نجسا فلما لا تكون في نجاسة فانه يكون طاهرا وهذي الزيادة عند ابن ماجة من حديث ابي سعيد وان كانت ضعيفة الا ان الاجماع عليها مجمع على هذه الزيادة مثال الذي طبخ فيه عندما تأتي بماء وتطبخ فيه اي شيء تطبخ فيه شاي اطبخ فيه نعناع فانه في هذه الحالة يكون انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا ولو تغير تغيرا يسيرا طيب لو وقع فيه ورق شاهي ولم وغير طعمه او لونه او ريحه فنقول ايضا انتقل سلبه الطهورية واصبح طاهرا قال او رفع بقليله حدث رفع بقليله الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم فانه طبعا يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينغمس الجنب في الماء الدائم الماء الدائم فقالوا ان انغسال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانغماس في الماء الدائم لعلة سلب الطهورية لعلة سلب الطهورية فيكون الماء الذي انغمس فيه طاهرا لا طهورا وحملوا هذا الحديث على الماء القليل ولم يحملوه على الكثير قالوا لان الاجماع منعقد على ان ما زاد على القلتين اذا انغمس فيه الشخص ارتفع حدثه كل الناس يذهبون للبرك وينغمسون كل الناس فحملوه على الاقل وهما دون القلتين وهو ما دون القلتين قال او غمس فيه او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قوله او غمس لم يعبر بغسل لكي تشمل ما قصد الشخص بنفسه غسل اليد به وما جعل يده فيه من غير قصد هذا واحد وسواء انفصل عنه او لم ينفصل سواء كان غمسا او جريانا فالحكم عندهم واحد قالوا ما اذا كان الماء قليلا اي دون القلتين فوضع القائم من النوم يده فيه فانه في هذه الحالة يصبح طاهرا والدليل عليه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين نهى من حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نوم من من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا قالوا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعلة سلب الطهورية لعلة سلب الطهورية. انظر قلنا قبل قليل في المرأة التي خلت بالماء العلة ماذا تعبدية هنا نقول ايضا العلة تعبدية لان ما في نجاسة في اليد العلة تعبدية فلذلك الفقهاء جعلوا له حدودا ضيقة ما هي الحدود التي جعلوها قالوا اولا لابد ان يكون المرء مستيقظا من نوم ليل وما دليلكم على ان نوم الليل هو الذي يجب غسل اليد فيه دون نوم النهار قالوا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا والبيات يكون في الليل فنحاول ان نضيق هذا الحكم لان حكم تعبدي فنضيقه اذا استيقظ احدكم من نومه اي النوم الناقض من الوضوء قال النوع الثالث من من الطهور او كانت اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر الفقهاء يقولون فقط ستمر معنا في ازالة النجاسة لكي نفهم الفقهاء يقولون ان النجاسة اذا وقعت على شيء فيجب العدد في غسلها يجب العدد قيل سبع وقيل ثلاث وقيل غير ذلك الغسلة الاولى والثانية والثالثة الى السادسة عندهم انها تكون نجسة لانها ما زالت النجاسة فيها الغسلة الاولى والثانية الى السادسة كل هذا المنفصل نجس لانها ما زالت النجاسة بعد الغسلة الاخيرة السابعة طهور وليست نجس عفوا طاهر وليس نجسا هذا اذا زال عين النجاسة في سبع غسلات فدوم وان لم تزل عين النجاسة فيجب الزيادة على سبع فنقول كل الغسلات ولو عشر كلها نجسة المنفصل والاخيرة التي تكون بعدها هي التي تكون طاهرة ما علتهم في ذلك العلة في ذلك انه طبعا في الاخر ان ستأتي التي قبل ان هذه الاخيرة منفصلة منفصلة عنها وهي الطاهرة انها مرت عليه وهي طاهرة لا توجد لاثر النجاسة لان لو بقيت اثره للنجاسة فيها لو بقي اثر النجاسة فيها فانه معناه ما زال للنجاسة عين لذلك لا يكون للنجاسة اثر فيها وهذا هو كلامهم لما قالوا انها اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر اذا اخر غسلة سواء في العدد في السبع وهي السابعة او فيما زاد عن السبع اذا لم يذهب عين النجاسة نعم يقول الشيخ والنجس اي الماء النجس ما تغير بنجاسة فكل ما تغير بنجاه سواء كان قليلا او كثيرا او مستبحر فانه نجس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فما غلب على طعمه او لونه او ريحه من النجاسات فانه منجس قال اولقاها وهو يسير اي اذا لاقت النجاسة الماء والماء يسير فانها تكون نجسة. وذكرنا قبل القليل ان اليسير والقليل ما كان دون فكل نجاسة تلاقي هذا الماء فانه يكون نجس. وذكرنا الدليل عليه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء قلتين اذا بلغ الماء لا يحمل الخبث فمفهوم هذا الوصف انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث. وحمل الخبث هو النجاسة. وحمل الخبث هو النجاسة عندهم اذا وقعت نجاسة لها جرم واما النجاسة التي لا جرم لها فانها لا تحمله النجاسة لا تنجس الماء. ومثال الماء النجاسة التي لا جرم لها قالوا لو ان بابا او بعوضا وقع على نجاسة ثم وقع على الماء فان النجاسة التي تكون في قوائم الذباب وفي قوائم البعوض لا جرم لها تاجر ما لها؟ فهذه لا اثر لها وانما العبرة بما له اثر كنقطة ونحو ذلك. يقول الشيخ او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا اللي ذكرناه قبل قليل وهو الغسلات التي تكون قبل السابعة او الغسلات التي تكون قبل التطهير قبل زوال عين النجاسة فان هذه الغسلات تكون نجسة ومعنى كونها نجسة ان هذا الماء المنفصل يكون نجس لانه حامل لنجاسة. فانه ماء قليل. شف ماء قليل لاقى نجاسة ماء قليل لاقى نجاسة فلا بد ان يكون نجسا على قولهم. الا الغسلة الاخيرة الغسل الاخير لا تكون نجسة لان لو حكمت انها ماء قليل لاقى نجاسة فانه سيكون منجسا طيب قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اي قبل زوالها او قبل العدد فيما يشترط له العدد طبعا لماذا قالوا انفصل ولم يقولوا عند الملاقاة يقول الفقهاء ان الماء ينجس اذا انفصل عن النجاسة وليس عند ملاقاتها. لاننا لو حكمنا ان الماء عند ملاقاته النجاسة قد اصبح نجسا فان النجس لا يزيل النجاسة. فلابد ان نقول انه عند الملاقاة الى قبيل انفصالها يبقى طهورا يبقى طهورا فاذا انفصل اصبح نجسا والا لم يطهر شيء من البقاع مطلقا يقول الشيخ فاذا اضيف الى الماء النجس طهور كثير. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الان بذكر كيف يكون تطهير المياه كيف يكون تطهير المياه؟ اول هذه الانواع وهو ما يسمى بالمكاثرة. المكاثرة وهو ان يضاف الى الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا اي الماء النجس ان يضاف الى الماء النجس سواء كان قليلا او كثيرا ماء كثير طهور لابد ان يكون طهورا قال فاذا اضيف الى الماء النجس اي سواء كان قليلا او كثيرا طهور كثير اي ماء طهور كثير غير تراب ونحوه يعني لم لم يكفر بالتراب وانما كثر بماء لابد ان يكون ماء فانه في هذه الحالة فغيره اي فازال اوصاف النجاسة فيه فانه يكون طهورا. ومثال ذلك عندما يأتي الشخص كأس فيه ماء ثم يزيد على هذا الماء شيئا كثير كثير يعني ما يزيد عن القلتين لابد ان يزيد عن القلتين فيظيف اليه ماء بمقدار ذراع وربع طول وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا فيتغير الطعم واللون والريح فانه يكون ماذا؟ طهورا في هذه الحالة النوع الثاني من انواع تطهير المياه قال ان يزول تغير النجاسة الكثيرة بنفسه. انتبه في الاول النوع الاول لم يذكر ان الماء يكون كثير وانما قال الماء وسكت وفي النوع الثاني قال ان يزول تغير النجس اي الماء النجس الكثير بنفسه لا بد ان يكون كثيرا. لماذا؟ انظر للتعليم الماء القليل الذي دون قلتين نقول لو وقعت فيه النجاسة ولم تغيره يكون ماذا؟ نجسا الماء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة غير بول الادمي وعذرته فلم تغيره يكون ماذا؟ طهورا. طيب رجعنا للكثير اذا غيرته اصبح نجسا طيب لو تغير وحده استطعت ان تميز هل تغير لان عندك علامات وهي الطعم والريح واللون اما الماء القليل فاذا وقعت فيه النجاسة فانه نجس مطلقا سواء تغير اوصافه الثلاثة او لم تتغير فلذلك الاستحالة عندهم الاستحالة لا تؤثر في الماء القليل وانما تؤثر في الماء الكثير وحده. عرفت معنى مأخذ لان الماء القليل لا ينظر فيه للاوصاف. وانما ينظر للاوصاف الماء الكثير طبعا في غير البول والعذرة في الماء الكثير فان البول الادمي وعذرة في الماء الكثير ملحقة بالماء القليل. طيب يقول او نزح منه النوع الثالث من تطهير المياه ان يطهر بالنزح والنزح هو اخذ ماء كثير. يؤخذ من الماء الكثير وقد ثبت في تطهير الماء بالنزح اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضوان الله عليهم. وسورة النزح ان يكون المكان في بئر لان البئر ليس مكانا مجموعة الماء فيه وانما يأتيه الماء من عروق وجوانبه. فاذا وقع في البئر نجاسة وقع فيه ميتة وقع فيه كلب ونحو ذلك فغيرت طعمه او لونه او ريحه فانك ولم تستطع استخراج النجاسة فانك تسحب من الماء تنزح تنزح من الماء ماء كثير جدا حتى يخرج لك ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ما الدليل على ان النزح يكون طاهرا؟ ذكرنا لكم من حيث المعنى والاثر ومن حيث النقل نقول ان النجاسة في جوانبه ازالت بالجريات الاولى التي نزحتها والباقي يكون ماء الماء والاناء فيه طهور قال فبقي بعده كثير غير متغير طهر. اي اصبح طهورا يجوز رفع الحدث والنجاسة به كان بودي ان انهي هذا الباب لكن الوقت انتهى وزدت بعض الوقت لكن المقدمة اخذت مني نصف الوقت الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بي اتمام الباب القادم والذي بعده والذي بعده ان شاء الله عز وجل في ساعة كاملة اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد