﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا. مع علمتنا وزدنا علما يا كريم. القراءة هذه الحقيقة قراءة يعني سابقة وصلنا فيها الى كتاب الاشربة مع بعض اخواننا قرأنا في اثنائه لكن نعيد من اول كتاب الاشربة مناسب

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
بسم الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. كتاب الاشربة باب تحريم

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الخمر وبيان انها تكون من عصير العنب. يعني بالاشربة ما يحل منها وما يحرم. نعم. وبيان انها تكون من عصير ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وقال

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن علي ابن حسين عن علي ابن حسين ابن علي عن ابيه الحسين ابن علي زين العابدين علي ابن الحسين ابن الحسين السبط ابن علي ابن ابي طالب

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
عن ابيه حسين ابن علي عن علي ابن ابي طالب قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم وبدر واعطانا الان بالنسبة معاني هذا الحديث سنقرأها من الحاشية

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
اعتدنا نحن في هذا ان نقرأ من الحاشية التركية فيها فوائد الكتاب طبع قديما وعليه الحواشي في كل ما ننتهي الطريقة اللي نسير عليها سابقا انه اذا فرغنا من متن الحديث

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
نعود الى قراءة الحواشي اللي فيها بيان اه معاني مفردات هذا الحديث مثل الشارف يأتي بعد. نعم. صبت شارفا. قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مغنم يوم بدر واعطاني رسول

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
الله، صلى الله عليه وسلم، شارفا اخرى، فانا اختهما يوما عند باب رجل من الانصار. وانا اريد ان احمل عليهما ادخرا لابي ومعي صائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمتي فاطمة وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
لو فصلتم فاستعين به على وليمة فاطمة. ثم تستأنف وحمزة الى اخره. فاستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
تغني هذا قبل تحريم الخمر. نعم. قينة تغنيه فقالت الا يا حمز للشرف النوايا. للشرف للشرف النوائي. النوائي. للشرف النوائي جمع شارف. الشرف. نعم. سيأتي كل هذا ان شاء الله. نعم. فتار اليهما

11
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
بالسيف فجب اسنمتها فجب اسنمتهما وبقر خواصرهما ثم اخذ من اكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب اسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت الى منظر افظعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه

12
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقالها هل انتم الا عبيد لابائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم. شارفا قوله اصبت هي بالشين المعجمة وبالفاء وهي الناقة المسنة وجمعها شرف شرف بضم الراء واسكانها انتهى النووي

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قوله قينقاع بضم النون وكسرها وفتحها وهم طائفة من يهود المدينة. فيجوز صرفه على ارادة الحي وترك صرفه على ارادة القبيلة وفيه اتخاذ الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير. ومن دونه انتهى النووي. اما اما بين قائل انه قال وما

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
معي صائغ من بني قينقاع. لان اليهود اكثرهم صاغة. وعندهم يقول ذكر فيهم الفائدة ها اتخاذ الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دون لان علي ليس له الا هذا

15
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
وذلك اراد ان يتخذ غنيمة. والشرف هذه اراد ان يحمل عليها الناقتان اراد ان يحمل عليهما ليبيع الاذخر يأتي به ويبيعه ثم بثمنه يشتري وليمة والوليمة هنا ما قال ذبيحة قال وليمة فتشمل آآ الذبيحة شاة وما دونها

16
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاه وقال واولم هو صلى الله عليه وسلم بحيس على حصفية بحيس صلى الله عليه وسلم. نعم

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
نعم قوله يا حمز منادى مرخم مفتوح الزاي على لغة على لغة من نووي وفي نسخة بضم الزاي ايش على لغة على لغة من نوى من من نوى من نوى الترحيم ها اين هو

18
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
اه الا يا حنز للشرف ها؟ ايه رقم خمسة هيه ايوه وفي نسخة بضم الزاي على لغة من لم ينوي القسطلاني يعني في رواية الا يا حمزة ها هذي سنة ترخيم يعني

19
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
ان اصل حمزة حمزة الزاي مفتوحة فهي رخم ونوى آآ ذكر آآ يعني التاء لكنه رخم. فيكون على هذا نوى الترخيب. فتبقى الفتحة كما هي لكن الا يا حمز لا. اراد التسمية بحمز نعم. قولها ان

20
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد اي السمان. جمع ناوية بالتخفيف وهي السمينة انتهى النووي. قوله فتار اليه بالمثلث بالمثلثة اي قام بنهض بنهضه بنهضة ها بنهضة النبي من قام بنهضة القسطلاني قوله هل انتم الا عبيد الى اخره اراد به التفاخر عليهم بانه اقرب الى عبدالمطلب

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ومن فوقه لان عبد لان عبد الله ابا النبي عليه السلام وابا طالب عمه كانا كالعابيدين لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وجواز تصرفه في مالهما انتهى قسطلاني. يعني هذا تأويل قاله بسبب بسبب الشكر

22
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
هذا قبل تحريم الخمر بسبب السكر. نعم. قوله فتغيظ اي اظهر الغيظ عليه. النبي عليه الصلاة والسلام اظهر الغيظ على صنعته لانه ذبح شارفين وكان تكفي واحدا نعم لو تصرف في غيري في غير ملكه. نعم. قال وحدثنا عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
يقهقر حتى خرج عنهم لم يراد به حتى لا يزيد في الكلام الذي قد يأثم به في حق النبي عليه الصلاة نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرني عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج بهذا الاسناد مثله. قال

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ابو بكر ابن اسحاق قال اخبرنا سعيد ابن كثير ابن كثير ابن عفير ابو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني علي ابن حسين علي ابن حسين ابن علي ان حسين ابن علي اخبره ان علي قال كان

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
شارف من نصيبي من المغرم يوم بدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخمس يومئذ. فلما اردت ان يعني هنا شارف من الغنيمة بحكم مشاركته فيها. وشارف من خمس اه ال

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
بيتي نخمسا واعلموا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول هذا من الخمس الذي يقول الرسول واعطى منه هذا لحاجته بقرابته. نعم. فلما اردت ان ابتني بفاطمة بنت رسول الله

27
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاعا يرتحل معي فنأتي باذخر اردت ان ابيعه من الصواغين فاستعين به في وليمة عرسي. فبين انا اجمع لشار في لشارفي متاعا من الاقتاب والغرائر والغرائر

28
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
عبادي وشارفاية مناختان الى جنب حجرة رجل من الانصار. وجمعت حين جمعت ما جمعت فاذا شارفاي قد قد تسنيمتهما وبقرت خواصرهما واخذ من اكبادهما فلم املك عينيا حتى رأيت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا

29
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في في في شرق شرق في شرق من الانصار جماعة يشربون نعم غنتوا قينة واصحاب فقال ند آآ غنته قينة واصحابه. غنته

30
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
واصحابه فقالت في غنائها الا يا حمز للشرف النوائي فقام حمزة بالسيف فاشتد اسنمتهما وبقر خواطر فاخذ من اكبادهما فقال علي فانطلقت حتى ادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة قال فعرف رسول

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط يومي. والله ما رأيته كاليوم قط عدا حمزة عدا حمزة على ناقتي فاشتد. على ناقتي

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برداءه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعت واتبعت الرداء يجعل فوق الثياب مثل العباءة لكنه يكون

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
مسلا ليس له آآ يعني يفصل. رأيتم اللي يتردون فيه الباكستانية الافغانيين هذا ها. هذا ثم تطور وسووها بشت العرب حولوه الى بشت. نعم. واتبعته انا وزيد ابن حارثة حتى جاء

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
الذي فيه حمزة فاستأذن فاذنوا له. فاذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل يا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر الى ركبتيه ثم صعد النظر

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
نظر الى سرتيه ثم صعد النظر سرته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه فقال حمزة انتم الا عبيد لابي. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ثمن فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وخرج وخرجنا معه قال وحدثنيه محمد بن عبدالله بن قفز قفزاز قال حدثني عبدالله بن عثمان عن عبدالله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله. عاود الحواشي. قوله فنأتي

37
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
وهو نبت ذو رائحة طيبة معروف بمكة شرفها الله تعالى. الاشتعال يوقد به والصاغة تعرف يوقدون على النار على الصياغة يحتاجون اليه سريعة ورائحته طيبة ويجعل في القبور ما يحشى به القبور ليسد الفراغات فيكون فيه. نعم

38
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
قوله من الاقطاب جمع قتب وهو معروف والغرائر بالغين المنجمة يقول في متاع لشريفي متاع من الاقتاب والغرائر والحبال. الاقتاب ايوة. الاقتاب جمع قتبوهم معروف. والغرائر بالغين تعرفونه لا. مثل الرحل. شيء سترك مثل الرحل لكني اكون كبير يجعل فيه. يقول ما

39
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
والغرائر والغرائر بالغين المعجمة وبالراء المكررة ظرف ظرف ظرف ولا ظرف التبني؟ ظرف التبني. ايه. يعني مثل الخيشة. غرارة. تعرفون الخيشة عاد يجمع يجعل فيها تبن يجعل فيها شعير يجعل فيها شي حطب او يعني ظرف تبني ونحوه وهو

40
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
جمع وهرارة عخانا الجوهري اظنه معربا انتهى عيني. يعني شرح عيني على البخاري. ايوه. قوله فلما عيني الى عيني ايوة قول فلم املك عيني الى اخره هذا البكاء والحزن الذي اصابه سببه سببه ما خافه من تقصيره في حق

41
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
فاطمة وجهازها والاهتمام بامرها انتهى النووي. الله اعلم. هو هذا من القهر. يعني غبن والرجال توظن مثل هذا وهذا عمه لا يستطيع ان يتصرف معه بشيء لا يستطيع حتى يغرمه. دعك من التصرف بالعنف هذا مفروغ

42
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
لكنه يغرمه ما ما يستطيع. حصل له من الغبن والحرارة ما اطلقت عينيه اما التكلف هنا لاجل كذا فاطمة هو معذور. ما يحتاج الى تأويل هذا. نعم. قوله في هذا البيت في شرب

43
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
في شرب والشرب بفتح الشين واسكان الراء وهو الجماعة الشاربون النووي في البخاري النووي وفي البخاري وذلك قبل تحريم يعني فيه شاهد. شرب الركض تطلق على الجماعة. قال شرب يعني جماعة يشربون. والركب جماعة

44
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
راكبون وهكذا. نعم. قوله ظنته قينة وهي المغنية غنت بقصيدة مطلعها الا يا حمز الى اخره قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة اي جعل يلومه يقال طفق بكسر الفاء وفتحها

45
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
حكاه القاضي وغيره والمشهور والكسر. وبه جاء القرآن قال الله تعالى فطفق مسحا بالسوق والاعناق انتهى النووي ها يلوم حمزة اي جعل نعم شرع باللوم نعم قوم ما فيها قوله ثمن بفتح الشاي المثلثة وكسر الميم اي

46
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
انتهى النووي. وايراد هذا الحديث في هذا الباب لبيان ما انها كانت في اول الامر. مباحة بسكوتا عنها على البراءة الاصلية ثم حرمت كما ستأتي في الاحاديث. نعم. قالوا حدثني ابو الربيع سليمان ابن داود العتكي قال حدثنا

47
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
حماد يعني ابن زيد قال اخبرنا ثابت عن انس ابن مالك قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحة وما شرابهم الا الا الفضخ. فضيخ. الا الفضيخ البسر والتمر. فاذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر فخرجت فاذا مناد ينادي

48
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
الا ان الخمر قد حرمت. قال فجرت. فجرت في سكك المدينة فقال لي ابو طلحة اخرج فاهرقها فهرقتها فقالوا او فاهرقا. اهرقها. ما عندك ما عليها همزة وانتم من طبعتكم

49
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
حمزة القطع. فاحرقها. نعم. ماشي. فاهرقها فهرقتها فقالوا او قال فبعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم. قال فلا ادري هو من حديث انس فانزل الله عز وجل ليس على الذين امنوا

50
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. قوله وما شرابهم الا الفضيخ. قال في الفظخ بفتح الفاء وسكون الضاد شق الشيء يقال فضخ البطيخ او الرأس فضخا من الباب الثالث اذا كسره

51
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
صدقه انتهى. الباب الثالث هذا ضبط سبق وهذا سيمر معنا كثيرا سبق وان قيدناه من المختار الصحاح لكن نريد ان نقرأه عليكم حتى اذا مر معكم على هذه نسخة هذا ضبط لتصاريف الافعال في مختار الصحاح طبعا في القانون لم يذكر هذه الابواب في

52
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
قاموس يذكرها بنظيرها يقول من باب نصر من باب ها فظخ من باب كذا من باب يقول الباب الثالث هنا مم آآ هو فعل يفعل فظخ يفظخ يقول ما بالثالث ها طيب اذا نقرأها عليكم من اراد ان يكتبها يحشيها على نسخة من الكتاب في مكان في

53
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
مقدمة ولا فيها حتى يكون معها هذه الابواب التي ذكرها في مختار الصحافي آآ زين الدين الرازي ها يقول رحمه الله ابواب الافعال الثلاثية محصورة في ستة انواع لا غير

54
00:20:00.050 --> 00:20:40.050
هذا الافعال الثلاثية فعل ها طيب الباب الاول فعل بثلاث فتحات محرك فعلى يفعل بضم العين ها يفعل مضارع قال بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع. مثل نصر ينصر في قاموس تجده يقول لك على كنصرى يعني تقرأها نصر ينصر

55
00:20:40.050 --> 00:21:20.050
والباب الثاني فعل يفعل فتحتين ها في الماضي والعين في المضارع مفتوح. يقول بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. اجعل حركات عليه هذي كسر يضرب هذا المثل المشهور يذكر في القمر ضربه يضرب

56
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
الباب الثالث فعل يفعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع مثل الذي معنا فالله يفظخ الباب الرابع فعل يفعل فعل اذا فرح يفرح بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع

57
00:21:50.050 --> 00:22:30.050
فرح يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع الباب الخامس فعل يفعل. بضم العين في المضارع والماظي كرم فعل يفعل بضم العين في المضارع والماظي مثل كرم ويكرم. الباب السادس

58
00:22:30.050 --> 00:23:20.050
الى يافع يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع هذي الخلاصة يعني انه اذا فاعل يفعل لا يفتر الظن انا ماني مستحضر المثال ينسى كره يكفي بس ما هو كريه كريع لا ايه بس هل هو كريع؟ ويكري نعم

59
00:23:20.050 --> 00:24:00.050
لا ما يجتمعن اذا قلت رقيا تقول رقى اه رأى راقي يرقى اه رقى يرقي عكس لا ضرب ايضا هم لبث يلبث لبس يلبس ها؟ سهل ولا يصبر؟ يسهر النبي حين بكسر العين عين

60
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
لا قليل هذا لكنه يحتاج الى استحضار على كل انتم اجعلوها معكم بحيث اذا مرت معنا في هذا الظبط يراجع. نعم. يقال فضخ البطيخة او الرأس فضخا من الباب ثالث اذا كسره وشدخه انتهى. فحينئذ الفضيخ بمعنى المفضوخ اي المكسور والمشدوخ من البسر والتمر. والله اعلم. قال ابراهيم

61
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
الحربي الفضيخ ان يفضح البشرى ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي. وقال ابو عبيد هو ما فظخ من البسر من غير ان تمسه نار فان كان معه تمر فهو خليط. في هذه الاحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الانبذة المسكرة. وانها كلها تسمى خمرا انتهى النوم

62
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
قال آآ كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحة هو طلحة زوج امه وكان يسميه اباه. قال وما شرابهم الا الفضيخ. ثم قال البشر والتمر. هذا يعني من باب البدل او عطف البيان ها يعني انه الفضيخ الذي من بشر وتمر والفضيخ لان

63
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
انهم ماذا يصنعون؟ يضغطون التمرة هكذا فتنفضخ. بشيء هو البشر البلح. البلح هذا هو البشر يكسرونها ثم يلقونها في ينبذونها في ماء ثم يغلقون عليها. بجرة محكمة. هو هذا حتى

64
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
ستغلي وغلاها ليس بالطبخ. انما غلاها بالتخمير فتقذف الزبد. فيخرج هذا ويبقى التخمدة يخرج كل هذا ثم يبقى هذا ثم يصفى او يخرج منه. المهم سماه قال ايش؟ آآ بمعنى المفضوخ فضيخ يعني مثل رجيم بمعنى مرجو جريح بمعنى مجروح اي

65
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
المفكسور والمشدوخ من البسل والتمر الله. قال ابراهيم الحربي معروف هذا صاحب الغريب وهو من الائمة المحدثين واصحاب الامام احمد ان يفضح البشر ويصب عليه الماء. ويتركه حتى يغلي. قال ابو عبيد معروف ايضا الامام القاسم

66
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
هو ما فظخ من البسر من غير ان تمسه العرش. يعني بدون غليان النار. فان كان معه تمر فهو خليط ثم ذكرا تحريم كلام النووي في التحريم. نعم. قوله يلاحظ ان الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا لامر

67
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
يقول فلما نادى منادي الا ان الخمر قد حرمت فجرت في سكك المدينة. صبوه معناه كانت غالية الثمن ويعتقونها السنين لاجل تكون كل ما زادت كذا معتقة وتحفظ الا انه

68
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
كانوا يمتثلون الامر بلا تردد. فقال لابو طلحة اخرج فاهرقها او فاحرقها فهرقتها اما بهمزة وقطع او همزة وصل. نعم. قوله فقال لي ابو طلحة الى اخره قيل فيه العمل بخبر واحد لانهم بادروا حين سمعوا قلت خبر الواحد هنا صحبته القرينة. لان النداء على هذا الوجه لا يكون الا صدقا

69
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
والخلاف الذي في قبوله انما هو عند التجرد عن القرائن انتهاء الاب. يعني منشرح الاب على مسلم مسألة هذا هذا الحديث هل يدل على انه خبر واحد؟ هذا فيه احتمال لكنه يقول لا هذا فيه قرينة قرينته

70
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
انه صياح في المدينة وكذا كيف الشخص ينادي في المدينة يكذب على رسول الله وهو في المدينة؟ نعم هذا يعني زادته القرينة قوة ولكن النصوص الاخرى كلها تدل على خبر الوحي كثير. نعم. خبر الاحاد. المقصود بالواحد خبر الاحاد وليس الواحد الفرد

71
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
الغريب لا قد يكون اثنان وثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر. نعم. قوله فاهرقها فهرقتها وفي البها بخاري فاهرقها فاهرقتها. ايش هذا؟ ايه. قوله قوله فاحرقها فهرقتها وفي البخاري فاهرقها فاهرقتها. لحظة. الهمزة عندكم اه في شيء بالنوم. اشوف النووي. ما في شيء

72
00:28:50.050 --> 00:29:30.050
بالضبط هارقها ما هي ما جعلوها بهمزة قطع. ايه. هو الظاهر كونه اللي قالوا فاحرقها فحرقتها. قالوا الفقهاء في البخاري فاهرقها فاحرقتها. لا هو الاختلاف بين البخاري مسلم فاغرقتها وفهرقتها. على كل الهاء هنا في هرق هي بدل الهمزة

73
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
اما ان تنطقها بهمزة او بالهاء. تقول ارقتها وهرقتها. واحرقتها نعم. قوله فانزل الله عز وجل ليس على الذين الاية معنى طعموا شربوا. كقول طالوت في الماء ومن لم يطعمه واصل اللفظة في الطعوم لا في المشروب. لكن قد تجوز بها ولا في المطعوم؟ ها؟ في الطعام

74
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
نسخة كبيرة عندك في الطعوم. في اصل الكلمة اصل اللفظة مطعوم ولا طعوم؟ ومن لم يطعم طيب يعني المطعومات الطعوم ماشي في الطعوم لا في المشروب لكن قد يتجوز بها فتستعمل في المشروب

75
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
والله اعلم يعني هل هي من آآ هل كل ما يطعم من الاستطعام؟ فيكون المشروب مستطعم. او ان في الاصل انها للطعام الذي هو يطلق على الاصل فعل المأكول يخصون فيه سابقا البر

76
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
ومعنى اذا ما اتقوا اي اي شربها بعد. اتقوا شربها بعد. بعد التحريم اتقوا الله وتركوا. يعفى عما مضى لانهم اتقى الله فيما بعد. ايوه وامنوا اي بتحريمها وعملوا الصالحات اي التي تصد عنها انتهى الابي. هذا من بعظ الوجوه منهم من قال

77
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
اذا ما كانوا من الاصل متقين. لكن هذا هو ظهر لانها نزلت في الذين ماتوا من المؤمنين. وفي الذين تأثموا قالوا كيف كنا نشربها كل هذه السنين؟ فقال الله عز وجل اذا اذا كانوا

78
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
سلموا لامر الله وامنوا واتقوا الله وتركوا فلا يظرهم ما مظى لانهم وهكذا وعملوا الصالحات في المستقبل. واذا كانت في الذين ماتوا لانهم كانوا قد عملوا الصالحات وما طعموه وقت الاباحة لا يضرهم لانهم كانوا قد اتقوا الله فيما علموا من الاحكام

79
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
وعملوا بها. نعم. قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقال حدثنا ابن علية قال اخبرنا عبد العزيز ابن صهيب قال سألوا انس بن مالك عن الفضيخ فقال ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. اني

80
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
قائم اسقيه ابا طلحة وابا ايوب ورجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا اذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قلنا قال فان الخمر قد حرمت. فقال يا انس ارق هذه القلال. قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. هذا صريح في

81
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
الواحد صريح انه ليس مناداة نعم فقد يكون هناك من ينادي وجاءهم دخل عليهم رجل وهو الذي اخبرهم عن المنادي. اخبرهم عن الخبر انه سمعه ينادى به. من ذكر فيه يقول ايش

82
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. هذا يدل على عمل السلف بخبر واحد في امر كبير يعني. امر في نسخ وتعرف ان النسخ لما يكون عندك اصل ويأتي من يريد ان ينقلك عنه تحتاج الى تثبتات يدل على انهم

83
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
اذا وثقوا بالرجل انه خبره صحيح ولو كان في امر كبير. وهذا الذي عليه السلف. نعم. قوله جمع قلة بضم القاف وتجديد اللام وهي جرة كبيرة تسع مئتين وخمسين رطلا. قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقال حدثنا

84
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
ابن علية قال واخبرنا سليمان التئمي قال حدثنا انس بن مالك قال اني لقائم على الحي على عمومتي اسقيهم من فضل لهم وانا اصغرهم سنا فجاء رجل فقال انها قد حرمت الخمر فقالوا اكفها يا انس فكفأتها قال

85
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
انس ما هو؟ قال بشر ورطب؟ قال فقال ابو بكر ابن ابن انس كانت خمرهم كانت خمرهم يومئذ قال وحدثني رجل عن انس ابن مالك انه قال ذلك ايضا. قوله من فضيخ اي الخمر المتخذة من البسر المشدوخ والله اعلم

86
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
قوله قال واني لقائم على الحي. على عمومتي ايضا هذا يعني على الحي من الانصار حي من والحي يطلق على الجماعة لانهم احياء. صار يطلق على القبيلة. صار يطلق فيما بعد على حارات. يقول

87
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
في كذا وحي كذا لانهم سكنوا الاحياء. ايه. ثم قال على عمومتي هذا تخصيص بعد تعميم عمومتي يعني من بني النجار جماعة من بني النجار نعم قوله قال قلت لانس القائل سليمان التيمي

88
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
قوله كانت خمره يقول ما هو؟ قال بشر ورطب. لانهم يعني كثر عند وجد من يقول ان العنب خاص باشياء عفوا التمر خاص بنا العنب اخذوا يسألون هل هو من التمر؟ قال نعم من التمر نعم

89
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
قوله كانت خمرهم خمرهم اي الفضيخ كانت خمرهم ووجه التأنيث باعتبار انه خمر والله اعلم. لان الخمر يقال خمر وخمرة نعم التأنيث فيه كانت قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى

90
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال قال انس كنت قائما على الحي اسقيهم بمثل حديث ابن علية. غير انه قال فقال ابو بكر ابو بكر ابن انس كان خمرهم يومئذ وانس شاهد فلم ينكر انس انس ذاك. وقال ابن عبد الاعلى حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثنا

91
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
بعض من كان معي انه سمع انسا يقول كان خمرهم يومئذ. يعني جاء في رواية انه قاله انس. انه قاله انه كان وفي رواية ان ابنه ابو بكر هو الذي قال كانت البشر او التمر هي خمرهم. نعم. قوله انس

92
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
على من يقول ان ان انها خاصة بالعنب. نعم. قوله انس شاهد يعني قال ابو بكر ما قال عند ابيه انس وهو لم ينكر عليه والله اعلم. قال وحدثنا يحيى ابن ايوب وقال حدثنا ابن علية قال واخبرنا سعيد ابن ابي عروبة

93
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
عن قتادة عن انس بن ما له قال كنت اسقي ابا طلحة وابا دجانة ومعاذ ابن جبل في رهط من الانصار. فدخل علينا داخل فقال خبر نزل تحريم الخمر فاكفأناها يومئذ وانها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال انس بن مالك لقد حرمت

94
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البشر والتمر. قوله فاكفأناها الكفأ بفتح الكاف وسكون الفاء كب وقلبه يقال كفأه كبه وقلبه كبه وقلبه من الباب الثالث قاموس اي قلبناها قال يعني رجل اخذها من القاموس مع ان القاموس ما يذكر الابواب قاموس يذكر التصريف الصورة

95
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
الابواب في المختار. مثل ما مر معنا الباب الثالث تعالى يفعل. يعني معناها الكفأ بفتح الكاف وسكون الفاء كب الشين. كب الشيء وقلبه او كب الشيء وقلبه يعني كفأه يكفأه من الثالث. نعم. قال وحدثنا

96
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك قال اني لاسقي ابا طلحة وابا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بنحو حديث سعيد. قال وحدثني ابو

97
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
فسر المزاده يظهر انها مثل القربة يجعل فيها الذي يتزودون في لحظة مثل يعني يأخذون من الجرة الاصل لان الظرف الذي يجعل فيه الخمر ويحفظ فيه الخمر يسمى الزق الخمر والعسل. وللماء قربة. وللزيت والدهن نحو

98
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
نحي لكن هذا يقول ما زاد اذا هو اخذوا تزودوا منه افرغوا من الاصل وجعلوها عندهم يصبون فيه مثل هذي اللي يحبه فيها العصير واشربوا الماء. نعم قال وحدثني ابو الطاهري احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتلة ابن دعامة حدثه انه

99
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
سمع انس بن مالك يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط التمر والزهو ثم يشرب وان ذلك كان قمة خمورهم يوم حرمت الخمر. قوله وزهوا هو بفتح الزاي وسكون الهاء وبالواو. وقد يضم الزاي وهو

100
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
الملون اللي ظهر فيه الحمرة والسفرة. انتهى عيني. والبلح اذا حمار واصفار. وجاءه ازهى نعم يباعد التمر حتى يزهي وفي رواية اخرى حتى يزهو يعني حتى يتحول من اخضر الى اصفر. حمار او يصفار او من اخضر الى احمر. بحسب انواع التمر. هذا هو البشر اذا

101
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
فيه الخضرة خذوه او عفوا اذا بدت فيه السفرة او الحمرة جعلوه فضيخا. نعم. قال فلو حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك انه قال

102
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة وابي ابن كعب شرابا من فضيخ وتمر فاتاهم ات فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرة فاكسرها. فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت. الله اكبر. قوله الى مهران

103
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
لنا الى هناك في الحديث هنا ذكر آآ ابا طلحة وابا دجانة ومعاذ ابن جبل وفي الرواية الاخرى سهيل بن بيظاء ها وفي الرواية الثالثة ابي بن كعب وابا عبيدة بن الجراح ها انهم كانوا هم

104
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
الذين كانوا يشربون نعم قوله الى مهراس الى مهراس لنا الى اخره المهراس وهو حجر منقور وهذا الكسر محمول على انهم ظنوا انه يجب كسرها واتلافها واتلافها كما يجب اتلاف الخمر. وان لم يكن في نفس الامر هذا

105
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
فلما ظنوه كسروها ولهذا لم ينكر عليهم النبي عليه السلام وعذرهم وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم وهو غسلها من غير كسر. وهذا الحكم اليوم في اواني الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد. والخشب والجلود فكلها

106
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها انتهى النووي. قال لا يجوز كسرها من باب اتلاف المال. هذا لما تكلموا على انه كيف يكسرونه وهو مال؟ ها يقول انهم ظنوا انها يجب اتلافها. يجب اتلافها. وهذا يعني قد

107
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
استغنوا عنها وانها تشربت لان مسألة الجرار هل الطين هذا يتشرب الفخار؟ يتشرب الخ النجاسة هذي محل بحث للعلماء. واذا كانت آآ مقيرة ها ومصبوغة من الداخل بحيث انها تصبح كانها مثل مثل ايش يسمى هذا هذا البورسلان شسمه

108
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
السيراميك ها بحيث انه لا يتشرب بينما اذا لاحظت السيراميك ظهرها يتشرب الماء والجهة المطلية هذي مصمتة ايه فكانوا ماذا يصنعون بالجرار يطلونها بالقار. القير هذا الجير. الزفت. لذلك نهى عن المزفتة والمقير

109
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
كذلك يتلونها بالصبغ الجاف مثل هذه فلا يتشرب بحيث انه اصلا لاجل التخبب تكتب. لكن هذا بعد الخمر قد يجعلونها في جرار عادية لانها اصلا هو خمر. فقط تحفظه تبرد

110
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
فتكون تشربت النجاسة. ما يكفي فيها الغسل المجرد كسرها. اما اذا كانت اه مقيرة بحيث لا يتشربها هذي تطهر بالغسل. فيحمل كسرهم على انها الجرار العادية مثل الزير هذا هذا يتشرب الماء. مم. هذي تحمل على هذا او او على مثل ما قال ظنوا انها ما تنظف. المهراز

111
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
مهراج هذا تعرفون المهراس ماذا يقول ايش؟ حجر منقور. حجر وينقر ويجعل فيه الشعير والكذا ويطحن يهرس. غير الرحى الرحى تدار وتسمى الرحى لكن هذا لا يغرز نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى

112
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
قال حدثنا ابو بكر يعني الحنفية قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني ابي انه سمع انس بن مالك يقول لقد انزل الله الاية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. قوله لقد انزل الله الاية التي حرم الله فيها الخمر

113
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
هي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر الاية. فينا ننوه شيء عند هذا المكان ايوه باب تحريم تخليل الحمر الخمر. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال وحدثنا

114
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا. قوله سئل عن الخمر الى اخره اختلف اختلف قول مالك في التخليل. فقال

115
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
مرة مسألة يعني هل يضاف اليها مادة كملح او ليمون او خل حيث يفسد تخمرها وترجع الى ان تكون خلا عاديا؟ هل يجوز؟ بالفعل او بنوع من هذا او تخرج من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل حتى تتخلل اه وان تخلل

116
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
بنفسها بغير فعل فاعل هل يجوز؟ وهل يجوز لغير الخلال نفسه اذا فسدت فسد خله تخمر لان الخلال احيانا يفسد خمره اه عفوا خله. فهل يؤذن له بتخليله وتخليل اصلا يمر بمراحل مثل الخمين. هل هذا الحديث سئل عن الخمر

117
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
هل هل هنا للجنس او العهدية الخمر الذي عندهم ويعرفونه اصلا اتخذ لاجل الخمر تتخذ خلا تحول الى خل؟ فقال لا. ها هذه مسائل. ماذا يقول هنا؟ اختلف قول ايش؟ مالك

118
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
المالك لان المحشي ينقلها عن الاب. الاب مالكي رحمه الله. لحاشية على مسلم. نعم اختلف قول مالك في التخليل فقال مرة لا يجوز وان فعل عصى وطهرت. وقال مرة مع المعصية تتحول الى طاهرة ولا شيء فيها. نعم

119
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
وقال مرة لا يجوز ولا تطهر وبه قال الشافعي واحمد والجمهور. وقال مرة يجوز وتطهر وبه قال ابو حنيفة وهذا اذا بالقاء شيء فيها من خبز او بصل او غير ذلك انتهى لبي. اه طبعا اه هنا نسب

120
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
النهي المطلق الى الشافعي واحمد والجمهور ها؟ لكن احمد يخصونه الخلال بغمرة الخلال. شيخ الابي او بنفسها. اي متأخر؟ متأخر النووي. ايه. سبحان الله في النص هو عمل انه جمع كلام من النووي وغيره. ملخصه ورياض وكذا. في كلام

121
00:48:10.050 --> 00:48:50.050
غير هذا في كلام ها؟ في انا من اول في شيء ذكر شيء فصل تطهر؟ قال هذا الذي ذكرناه وقال له زعيم ثلاث روايات اصحها عنه ان التكبير حرام والثالثة واجمع انقلبت بنفسها اجمع وهذه هذه فائدة

122
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
ما ذكرها قبله والله اعلم. اما اذا طهرت بنفسها فهي بالاجماع سواء طاء خمرة الخلال او خمرة آآ خمرة اصلا والحالة الثالثة آآ خلت خل الخلال اذا تخمر هل نجي نقول

123
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
يجب ان تتلفه؟ ام يجوز ان ان يخلله؟ قالوا يجوز على الصحيح. يعني عند الحنابلة هذا هو الاظهر لو غيره لا لان النص النص هنا قالوا سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. وهنا الخل الخمر

124
00:49:40.050 --> 00:50:10.050
هنا لا للعهد يعني الخمر التي هي خمر اما الخل تحول الى خمر فهذا لا يشمله. نعم. باب تحريم التداوي بالخمر. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن علقمة ابن وائل عن ابيه وائل

125
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
الحضرمي ان طارق بن سويد الجعفي الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه او كره ان يصنعها فقال فانما اصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء. صحيح. قوله لاحظ الخلاف اللي بين العلماء قبل قليل

126
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
كلها في الخلافة في في الخمر هل هي الجنس والعموم او للعهد؟ وهنا هذا يقول طارق بن سويد سأل عن الخمر تتخذ للدواء يعني ها يصنعها للدواء قال انها داء انها داء للعقول من باب يعني درء

127
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
وقد يكون ايضا انها لا يكون فيها شفاء. كما جاء في الحديث ان الله لم يجعل شفاء امتي في ما حرم عليها في حاشية شيء؟ قوله عليه السلام انه ليس بدواء الى اخره قال انه

128
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
هذا دليل لتحريم الخمر وتخليلها وفيه التصريح بانها ليست بدواء فيحرم التداوي بها انتهى. طبعا التداوي على على انها دواء لكن تعرفون يضربون مثل بمن غص وعنده ليس عنده الا غص بطعام

129
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
وليس عنده الا خمر. ليس عنده ماء ولا شيء اخر. فهل يجوز ان يدفع الغصة حتى لا يموت؟ طبعا المثال فيه نوع من الفرضية لا لا قد يوجد. احيانا قد يوجد. يصادف الانسان. فهنا لان دفع الغصة متيقن

130
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
بانه يدفعها بهذا. اما الدواء فلا. النبي قال ليست بدواء. والدواء مظنون وليس متيقن نعم. باب بيان ان جميع ما ينبذ مما يتخذ ينبذ. مما ما ينبذ مما من النخل والعنب يسمى خمرا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج ابن ابي عثمان. قال حدثني يحيى

131
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
ابن ابي كثير ان ابى كثير حدثه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة قوله عليه السلام الخمر من هاتين الى اخره هذا دليل على ان الانبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب

132
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
وغيرها تسمى خمرا وهي حرام اذا كانت مسكرة انتهى النووي. قالوا العيني ان مذهب ابي حنيفة ان الخمر هي ماء العنب اذا غلى اشتد وقذف بالزبد والخمر من بالزبد والخمر من غير العنب لا يسمى خمرا حقيقة انتهى. تعرفون مر

133
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
عن الاحاديث اللي فيها يسألون انس ويقول ما كان خمرهم الا آآ التمر والبسر يعني يعني كيف لانه انتشر هناك ذلك الوقت من يقول ان الخمر من العنب خاصة. وما سواه لا يحرم الا اذا اسكر. ما سواه

134
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
لا يحرم الا اذا اسكر. ولا وليس مطلقا بالكثير والقليل. لا. يقول نشرب منه يعني من من نبيذ تمر يقولون اشرب منه ما لم يبلغ حد السكر. هذا يبلغ حد ان يخلط ها ويسكب

135
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
عمت آآ العنب فلا قليله وكثيره اذا اذا قذف الزبد وتخلل آآ يتخمر يقول قليله وكثيره سوا وهذا غلط لان الحديث معروف اسكر قليل كثيره فقليله حرام يشمل والذرة والزبيب والعنب والتمر والبشر وهكذا مما يتخذ الناس حتى اصبحوا من

136
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
التفاح من الاشياء هذي منها نعم قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو كثير قال سمعت ابا هريرة يقول طيب الحديث هنا آآ الخمر من هاتين الشجرتين

137
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
والعنب ها؟ هل هو حصر والا هذا الموجود عندهم؟ هذا الموجود كان في المدينة. ثم صار الناس يتخذونه حتى من الشعير ويتخذونه من اشياء اخرى. من النوم يقول وليس فيه نفر خمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك. فقد ثبت

138
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
فاظح حديث صحيحة بان كلها خمر وحرام. احسنت اذا يعني ذكر هذا. ايوة قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال وحدثنا زهير الحاشية عند

139
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
ما فيها كلام النووي مع انهم بالعادة ها ايه. اجتزأ ها؟ ايه. هي المحشي اتراك لا لا هم المحشون هذولا هم تعرف هذه الحاشية اللي نقرأ فيها ان الحاشية التركية جمعها مجموعة

140
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
من الاتراك وهم حنفية تعرف. فلا تخلو من من شيء من اسرة المذهب سواء عن سبيل الاعتقاد والجزم او على سبيل يعني الانتصار له حديث صريح ما يحتاج خلاف خلاف جماهير السلف فلا يعرف عن الصحابة. قول محدث. يعتبرونه قولا محدثا

141
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
نعم يعني بحصرها بالعنب. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا وكيع عن الافزاعي كلمة ابن عمار وعقبة ابن التوأم عن ابي كثير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين

142
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
كرامتي والكرمة. الكرمة والنخلة وفي رواية ابي كريب الكر الكرم والنخل. الكرم آآ العنبة نعم. باب كراهة انتباه التمر والزبيب مخلوطين. قال حدثنا شيبان ابن فروخ ابن فروخة قال حدثنا جرير ابن حازم قال سمعت عطاء بن ابي رباح قال حدثنا جابر بن عبدالله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
نهى ان يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر. قال وحدثنا قتيب يسمى الخليطين. يعني في في نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليل ليث عن عطاء بن ابي رباح. عن جابر بن عبدالله الانصاري

144
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينبذ التمر والزبيب جميعا. ونهى ان ينبذ الرطب والبشر جميعا. قوله ان يخلط التمر والزبيب والبشر والتمر الى اخره. هذا الحديث والاحاديث التي بعده صريحة في النهي عن امتداد الخليطين. وشربهما وسبب الكراهة

145
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
ان الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط. قبل ان يتغير طعمه فيظن الشارب والشارب انه ليس مسكرا. ويكون مسكرا ومذهب الشافعي والجمهور هنا هنا لماذا نهى عن الخليطين؟ هل هو فيه اختلاف عن آآ عن نبيذ التمر مفردا

146
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
او نبيذ العنب مفردا النبيذ يلقى العنب او التمر في ماء ثم يترك حتى يعني لو حالة تان اما اذا كان لاجل التحلية لكن لا يغطى ها فاذا ثلاثة ايام

147
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
اه بعد ذلك اذا قذف الزبد او فوق الثلاث ايام حرم. لانه تحول الى خمر. اه على الخلاف بالثلاث هل هي تحديد ام لاختلاف البلدان؟ او يكره اذا زاد عن ثلاث

148
00:58:40.050 --> 00:59:10.050
ها ولم يقذف. فاذا قذف الزبد سأسكر. انتهى انتقل الى التحريم. فيقول كل الفرق هو انه اذا خلط هذا اسرع اليه الاسكار قبل ان ايش؟ ان يغلي يظهر فيه الزبد ما يشعر به الانسان ما تظهر رائحته الكريهة فعند ذلك يشرب الخمر وهو لا يشعر نعم

149
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
ايوه سم لا هذا ما هذا خلط ليس هو المقصود لا هو المقصود هو النهي عما كانوا معتادين الان الانسان يأتي بعصير تفاح او عصير عصير عنب وكذا ويخلط ويشرب لا بأس به لان هذا ما

150
00:59:30.050 --> 01:00:00.050
او يأتيك مخلوط الى ما يتخمر هذا. ما تخمر لانه تضاف اليه مادة من الاصل تحفظه من من التخمر ها؟ ايه ايه النبيذ والنبيذ يختلف منه ما هو مباح النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له. وهو ان يلقى اشياء من الزبيب او من العنب في ماء فيه ملوحة. فيحلو كأنه وضع فيه سكر

151
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
ها غير العصير الذي يعصر عصرا. لا ما يترك ما يترك فوقه ثلاث كان النبي يأمر به ان يهرق او يطعم العبيد ما لم يقذف الزاوية اذا قذف الزاوية فهذا خمر ما فيه ما فيه اشكال لكن الكلام على آآ ما لم يقل

152
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
ايوه وسبب الكراهة فيهن الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط قبل ان يتغير طعمه. فيظن الشارب انه ليس ويكون مسكرا. ومذهب الشافعي والجمهوري ان هذا النهي لكراهة التنزيه. هم. ولا يحرم ما لم يسكر. وقول وقول بعض المالك

153
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
حرام وقول ابي حنيفة وابي يوسف في رواية عنه لا كراهة ولا بأس به لان ما حل مفردا حل مخلوطا. وانكر عليه الجمهور وقال وقالوا فيه منابذة لصاحب الشرع. فقد ثبتت الاحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه. فان لم يكن حراما

154
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
كان مكروها واختلف اصحاب مالك في ان النهي هل هو الان في نهي؟ فكيف تقول مباح؟ هو اما بكراهة واما محرم والجمهور قالوا انه مكروه قالوا لان الاصل في الاشياء الاباحة ها الشريعة والاطعمة وكذا وهذا

155
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
لم يظهر فيه يظهر فيه الاسكار النصر. لكن نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط. فيكون الكراهة لاجل فعل الافضل والاحسن آآ يعني النهي لاجل الفعل الافضل احسن ويكره الاقدام عليه. نعم. فقد

156
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
الاحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه. فان لم يكن حراما كان مكروها. واختلف اصحاب ما لك في في ان النهي هل يختص بالشرب ام عمه وغيره والا صح التعميم. واما خلطهما لا في واما خلطهما لا في الانتباه بل في معجون وغيره

157
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
فلا بأس به انتهى النووي. قال العيني لو عجن آآ تمر وزبيب ها مع سمن واشياء يعني هذي التي يأكلها الناس عجوة هذا يقول لا يختلف. انما نهى عن الخليطين في الانتباه. نعم. قال العيني بعدما حكى ما قاله قلت هذه جرأة شنيعة

158
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
امام اجل من ذلك. وابو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه. وان من مستنده في ذلك احاديث منها ما رواه ابو داوود بسنده. عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ ينتبذ ينتبذ له زبيب فيلقى فيه تمر او تمر تمر او ثمرة

159
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
تمر يعني كثمرة هنا بزبيب او تمر. فيلقى فيه تمر او تمر فيلقى فيه زبيب وروي ايضا عن زياد الحساني بسنده عن صفية بنت عطية عن عائشة قالت كنت اخذ قبضة من تمر وقابضة وقبضة من زبيب

160
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
فالقيه في الاناء فامرسه ثم اسقيه ثم اسقيه النبي عليه السلام. هذا مباشرة. ها؟ لان الكلام الانتباه الذي يترك يخشى عليه ان يتخمر. نعم. وروى محمد بن الحسن في كتاب الاثار قال اخبرنا ابو حنيفة عن ابي اسحاق

161
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
وسليمان الشيباني عن ابن زياد انه افطر عند عبد الله ابن عمر فسقاه شرابا فكأنه اخذ منه فلما اصبح غدا اليه قال له ما هذا الشراب؟ ما ما كدت اهتدي الى منزلي. فقال ابن عمر ما زدناك على عجوة وزبيب انتهى. قلت هذه الاحاديث صريحة

162
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
ان الخليطين مباح ما لم يسكر. وحمل بعض ائمتنا حديث النهي على ابتداء الاسلام. يعني لهم جواب. ان النهي كان طول الامر ايوه وحملوا بعض ائمتنا حديث النهي على ابتداء الاسلام وزمن القحط وممن جوز ابتداء الاسلام الخمر اصلا كانت مباحة

163
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
وممن جوز الخليطين قبل اسكار الامام البخاري حيث قال باب من رأى الا الا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا والا والا يجعل ادامين في ادام. وهذه الترجمة ايضا تشعر بما قال ائمتنا وكذلك قال بعض اصحاب مالك ان الخليطين حلال

164
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
وقد احتجت وقد احتج له بحديث عائشة المذكورة انفا. وما قال الابي والسنوسي ان ما ذكر ابو حنيفة من ان ما حل مفردا حل مجموعا قياس فاسد الوضع. وينكسر بالاختين فانه يجوز نكاح كل واحدة منهما على انفرادهما. ويحرم الجمع بينهما

165
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
ويحرم الجمع بينهما اعتراض واهن لان يقول ما ذكره الاب والسنوسي اعتراض واهي. وذكروه بها هذه الصورة يعني يقولون انه قاسى ذلك على ها؟ ايه الحل ثم يقولون لا هذا

166
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
المهم يقول هذا الاعتراض واهي والعبرة بالادلة لان ما قال الامام قاعدة كلية لا قياس وحرمة جمع الاختين مستثناة عنها بنص مخصوص. وكذلك خارجه عن خارجة. وكذلك خارجة عن سنن

167
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
والله اعلم قال العني ممن يرى جواز الخليطين قبل اسكار ابو حنيفة وابو يوسف قال وكل ما طبخ عن الانفراد حل كذلك اذا طبخ مع غيره ويروى مثل ذلك عن ابن عمر والنخعي انتهى. على كل هو

168
01:05:40.050 --> 01:06:10.050
فيه التحريم وهذا النهي مثل ما قال الجمهور للكراهة ما لم يعلم انه اسكر او قذف الزبد فتحول الى خمر. تحول الى خمر نعم وش اللي جعلهم هو ان الاصل الحلم نبيذ اصلا نبيذ

169
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
للشراب مو نبيذ للتخمير. النبيذ نوعان. نبيذ للتخمير ان يلقى التمر. ويترك حتى يتخمر. هذا يا شيخ قبل الاسكار هو احتياطا ان له جاء كثير من النهي عن الاشياء احتياطا وحملوها على الكراهة

170
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
والاصل معنى الاباحة. الاصل انه ينبئ ايه لكن ما ثبت في احد النبي صلى الله عليه وسلم ابتد له حديث عائشة الذي اورده المصنف قالت ايش؟ مارست له زبيبا وتمرا. لعل هذا هو الرسالة التي جعلوه يصرف الى الكرامة. من هذا

171
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
هذا هو لكن هذا قد يصرفه يعني الى لان الناس يحتاطون الان يمرس له شيئا في شرب منه ثم يترك الباقي ما ما يكبه ها يتركه يأتي بعد ساعات فهذا سد الباب اولى

172
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
لذلك حملوه على الكراهية يعني احسن المذاهب هذا القب. على الكراهة. لكن لو شربه قبل ان تظهر عليه علامات وهو بعد فترة لا يضر. لا يقول يحرم. نقول الاولى انك تركت هذا الشيء وتنزهت عنه

173
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
نعم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثنا ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول

174
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيئا. لا لاحظ نبيذا لا تنبذوها نبذا يصح اذا عجوة والبشر معروفة الرطب آآ البلح نعم قوله لتجمعوا بين الرطب

175
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
الى اخره العلة فيه اما اسكار كثيرة واما توقع الاسكار بالخلط سريعا واما الاسراف والشره. وحمل علماؤنا النهي على الاخير تعيده. لا تجمعه. قوله لا تجمع بين الرطب والبشر الى اخره. العلة فيه اما اسكار كثيره واما

176
01:08:30.050 --> 01:09:00.050
الاسكار بالخلط سريعا. واما الاسراف واما الاسراف والشرف. وحمل يعني ثلاث احتمالات. ثلاث احتمالات من يكون لانه مسكر كثيره يسكر اذا اكثر من شربه. واما خشية ان يسكر وهو لا يشعر به مثل اللي ذكره النووي سابق والحالة الثالثة الاسراف يكون النهي لهذه الاحتمالات محملة ايش

177
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
وحمل علماؤنا النهي عن الاخير في ابتداء الاسلام. يقصد بعلمائهم الحنفية. انه على الاسراف قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرني الليث عن ابي الزبير المكيم

178
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
حكيم بن حزام عن جابر بن عبدالله الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينبذ الزبيب والتمر جميعا. ونهى ان ينبذ اليسر والرطب جميعا. قال حدثنا لا يكفي هذا الحديث جديد. نقف عنده والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد

179
01:09:40.050 --> 01:09:49.565
صاحبي اجمل جزاكم الله خيرا واياكم