او للعطاء قول للاعطاء او للاخذ اذا هو مأخوذ من مد الباء وهو اليد واما البيع شرعا فهو بيع تمني او منفعة مباحة بثمني او مقابل منفعة مباحة هذا هو يكون الشرط محرما اذا خالف نصا في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او خالف معنى البيع خالف نصا في كتاب الله مثاله ان يقول ابيعك هذه السيارة. على ان لا تتملكها هذا مخالف للنص لان النص ان البيع يلزم منه الملك طيب مثال الشرط المخالف لمعنى البيع يقول ابيعك هذه السيارة على الا تهديها المسلم والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز البيع على بيع الذمي انتبه قد يتساهل بعض الناس يقول جاري اللي يبيع كافر وانا مسلم فما في بأس اني انقض بيعته؟ لا يؤدي الى خديعتي القادم الى السوق انت تروح تشتري منه قبل لا هو يدري بكم السلعة في السوق هذا لذلك نهي عنه لكن لو علم ان البضاعة في السوق مثلا بعشرة دنانير وقال ابو خير الامرين من امضاء البيع او رده البيعان البائع والمشتري محي قد ذهبت وزالت قوله كتاب البيوت البيوع اسم جنس اسم جنس والمقصود به البيع وسمي البيع بيعا لغة لان كلا من المتبايعين يمد باعه للاخذ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الاول من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى ونحن في مغرب السبت من شهر جمادى الثانية عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا في الدورة الثالثة بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من عمدة الاحكام فيما يتعلق قسم العبادات ونشرع الان في قسم المعاملات من كتاب البيوعي اولا. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ ابي احمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من حديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الخيار المقصود بالبيوع فان قال قائل كيف صح جمع البيوع وهو اسم جنس البيع فالجواب ان الجمع باعتبار انواعه يجوز جمع اسم الجنس باعتبار انواعه اورد المصنف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان والالف واللام هنا في الاستغراق اي كل من المتبايعين. ايا كان ممن هم اهل للبيع وهذا فيه دلالة ان الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الرجال في بيعه نظر وان المعتوه الذي في عقله لم يبلغ مبلغ الرجال في بيعه نظر ولهذا قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما منهما ظمير راجع الى البائع او المشتري فكل واحد منهما اي من البائع والمشتري بالخيار وفسر ابن قدامة رحمه الله الخيار بقوله طلب خير الامرين طلب خيري الامرين من امضاء البيع او رده واصل البيع مشروع بدلالة هذا الحديث اذا تبايع الرجلان ولعموم قوله تعالى واحل الله البيع ولا زال المسلمون يتبايعون فدل على مشروعية البيع بل ان الانشغال بالتجارة اذا كان حلالا من اوسع ابواب الرزق كما جاء عند الطبراني بسند حسنه بعض اهل العلم وظعفه اخرون تسعة اعشار رزق امتي في التجارة فكل واحد منهما بالخيار اذا معنى الخيار المقصود به هنا خيار ماذا؟ خيار المجلس والخيار في البيع انواع والخيار في البيع انواع الاول خيار المجلس والثاني خيار الشرط الاول خيار المجلس والثاني خيار الشرط والثالث خيار العيب والثالث خيار العيب فهذه بعظ انواع الخيارات في البيوع قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرغ يعني كل واحد من البائع والمشتري يمكن ان يقول في اي لحظة ما داما جالسين في نفس المجلس انا تراجعت عنه او انا تراجعت عن الشراء ما لم يتفرقا وباتفاق علماء الحديث وهو قول الجمهور ان المقصود بالتفرق تفرق الابدان ان المقصود بالتفرق تفرق الابدان خلافا للحنفية فانهم زعموا ان المقصود بالتفرق التفرق بعقد البيع اي الانتهاء منه وهذا خلاف اللغة والعرف ومما يؤكد ان المقصود هنا بالتفرق تفرق الابدان ان راوي الحديث من هو عبد الله بن عمر كان اذا باع او اشترى يخرج من المجلس حتى يقطع خيار المجلس فلو كان المقصود من الحديث هو ان الخيار خيار العقد فما كان من معنى والقاعدة ان الراوي ادرى بمرويه قال ما لم يتفرقا وكانا جميعا معنى هذا الكلام ان خيار المجلس قد يطول وقد ها يقصر يقصر كيف؟ تبيع وتشتري تخرج من الدكان حصل التفرغ صح ولا لا؟ طيب يقول كيف؟ افرض انك انت واياه في سيارة مسافرين الى مكة فتم بينكما عقد في الطريق. وما زلتما في السيارة حتى وصولكما الى مكة يبقى خيار المجلس قال او يخير احدهما الاخر هذا يسمى قطع الخيار كيف يمكن قطع الخيار سواء كان خيار المجلس او خيار الشر او خيار الوصف يكون قطع الخيار بتخيير احدهما الاخر والقبول من الجهة الاخرى كيف؟ يقول شوف انا ابيعك هذه السيارة بشرط انك اذا قبلت فليس لك خيار المجلس فقبل فبمجرد ما ان يقبل يصبح البيع لازما. لماذا؟ لانه قبل بقطع خيار المجلس قال او يخير احدهما الاخر. هذا اذا قلنا ان او جملة حالية من قوله ما لم يتفرقا وكانا جميعا وهناك شرح اخر لهذا الحديث ان كلمة او تنويع وذكر لشرط اخر او لنوع اخر من انواع الشروط وهو الوصف او خيار الزمن او يخير احدهم الاخر. خيار الوصف كأن يقول انا اشتري هذه السيارة بشرط ان اسوقها فمجرد التفرق في الابدان لا يقطع الخيار لانه اشترط الوصف وهو الركوب وخيار الزمن كان يقول انا اشتري هذه السيارة بشرط ان ان يكون لي خيار العود في البيع والشراء مدة اذا هذا جائز وهذا المعنى اقرب من الاول. او يخير احدهما الاخر. وهذا خيار الوصف او خيار الزمن او الشر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وفق الشرط او وفق قطع الشرط فقد وجب البيع ها وفق الشرط او وفق قطع الشرط حسب ما يتفقان وفي قوله صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر. وفي قوله فقد وجب البيع دليل على ان الاصل في البيوع وشروطها الحل دليل على ان الاصل في البيوع وشروطها الحل متى يكون متى يكون البيع محرما؟ سيأتي في ذكر البيوع المحرمة وهي محدودة ومتى يكون الشرط محرما هذا مخالف لمعنى البيع فان البيع يعني نقل الملكية الى الاخر فهو يتصرف فيه كيف يشاء اذا الاصل في البيوع الحل. والاصل في الشروط الاباحة الا بيعا محرما بنص الشارع او شرطا مخالفا لما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف وما في معناه من حديث اي في معنى في معنى ذكر انواع الخيار مثل خيار الا آآ الذي يأتي في آآ المصراة مثل الخيار المصرح فهذا مراد المصنف وما في معناه من حديث اي من انواع ما فيه ذكر الخيار ثم ورد رحمه الله حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار وهذا اعم من قولك اذا تبايع الرجلان ليش اعم؟ لانه يمكن ان يكون البيعان ها انثى وانثى. انثى وذكر ذكر وانثى. ذكر وذكر فهذا اعم وبالاجماع يجوز بيع الرجل للمرأة وبيع المرأة للرجل بالاجماع ما في خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. يعني ما في احد قال لا يجوز ان الرجل يشتري من امرأة. ولا يوجد احد قال لا يجوز ان المرأة تبيع للرجل طبعا هذا كله فيما اذا لم يحصل خلوة ولم يحصل محرم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق اذا فيه اثبات خيار المجلس او قال حتى يتفرقا وحتى تفيد الغائية الى حتى يتفرق الى ان يتفرقا فان صدقا في البيع سواء في اه اخباري بالثمن او كان الاخبار بالوصف فان صدق وبينا صدقة متعلق بالاوصاف والاثمان. وبين متعلق بالعيوب فان صدق في بيان الثمن وبيان الوصف وبين ما في البيعين او البيعة من العيوب بورك لهما في بيعهما. فيه دلالة على ان البركة تحصله وتكون مع الصدق والبيان تحصله وتكون مع صدق والبيان والبركة هنا ثبات الخير ونماؤه وتقرره تبات الخير ونماءه وتقرره ليس لا تنظر الى العدد. العدد قد يكون كثيرا غير مبارك مثال قد يكون انسان يستلم مئة دينار ويدخر منه عشرين دينار قد يكون الانسان يستلم الف دينار لا يستطيع ان يدخر عشرين دينار لماذا؟ الاول مبارك له في والثاني غير مبارك له في فرق بين الامرين. انسان راتبه مئتين ويتصدق منه وينفق منه في اوجه الخير. اخر ما عاشه خمس مئة دينار لا يستطيع ان يتصدق فيه. لم يبارك له فيه قال صلى الله عليه وسلم وان كتم وكذب كتم راجع الى ماذا؟ العيب وكذب راجع الى ماذا؟ الثمن والوصف صح ولا لا يعني هذا يسمى المقابلة وهذه المقابلة بالطريق اللف والنشر صدقا وبين وكتما وكذبا فكتم راجله اقرب وهو البيان عكسا وكذب راجع الى الاول عمر ففيه لف ونشر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسلوب بلاغية وان كتم وكذب محقت بركة بيعهم دل على ان البيع بركة الاصل ان البيع بركة ولهذا يقول العلماء كلما زاد بيع الرجل مع الصدق والبيان كلما زادت البركة لان كل بيعة فيها بركة ومتى تمحق البركات اذا حصل الكساد؟ بمعنى ان الرجل آآ يحتكر لا يبيع فيحصل محق للبركة. ومن هنا كان المحتكر خطاء قال محقت بركة بيعهما. ثم بين المصنف معنى البيعان. قال البايع والمشتري ومحقت قال ذهب وزالت ذهبت وزالت اثر البركة. الاصل ان البيع فيه البركة فاذا ما حصل الكتم والكذب ذهبت البركة ومحقت بمعنى ذهبت وزالت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر اليه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبي حاضر النباد. ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها وان ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا لا تلقوا الركبان لا تستقبلوا قادمين بسلع قبل وصولها الى السوق. ولا تناجشوا النجس هو ان يزيد الانسان في ثمن السلعة او يمدحها وليس له رغبة في شرائها ولكن يريد خداع غيره ولا يبيع حاضر لباد الحاضر هو البلدي المقيم والبادي نسبة الى البادية. والمراد القادم لبيع سلعته. ولا الغنم التصرية هي حبس اللبن في ضلوع البهائم حتى تظهر ممتلئة. حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري قال عنه باب ما نهي عنه من البيوع. قد يقول قائل لماذا ابتدى بالمنهيات من البيوع؟ لان الاصل في البيع الحل فلا يمكن حصره وانما يحصر ما هو منهي عنه. لانه على خلاف الاصل فيمكن حصره فلذلك اذا عرف الانسان المنهيات من البيوع يدرك ان ما عدا ذلك فهو مباح. ايا كانت صورتها او ايا كان اسمها ولغتها طيب نريد ان نعرف حينما ينظر الانسان المنهيات من البيوع يجد ان الشارع نهى عن بيعيات عن بيعات اربعة الاول ما يكون ربا او يؤدي الى الربا. هذا واحد اذا كل بيع ربوي فهو محرم او ما يوصل الى الربا فهو محرم ربوي كبيع الذهب بالذهب مفاضلة ما يوصل الى الربوي كبيع العينة ثانيا كل بيع فيه غش وخديعة فهو محرم مثاله بيع المسرة بيع الشاة المصراء فانه غش وخديعة ثالثا ما يكون فيه كذب وزور ما يكون فيه كذب وزور فهو محرم رابعا ما يؤدي الى النزاع ما يؤدي الى النزاع كبيع المنابذة والملامسة وكل بيع فيه جهالة للثمن او المثمن هذه اصول البيوع المحرمة باختصار مرة ثانية الربا وما يؤدي اليه الغش والخديعة الكذب الجهالة فما ما عدا ذلك او ما ليس فيه هذه الامور الاربعة فهو بيع مباح. اورد حديث ابي سعيد الخدري واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهذا له حكم مرفوع باتفاق العلماء نهى عني منابذة ثم فسر الراوي المنابذة. كيف؟ قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلل او ينظر اليه يقول لا في يدي في شيسي في عبائتي في الدرج ثوب اذا القيته اليك فيجب ان تشتريه بعشرة دنانير. قال قبلت هذا بيع محرم لماذا محرم؟ على القواعد الاربعة اللي ذكرنا لا ما في غش وين الغش؟ غرر. جهالة. والجهالة يؤدي الى النزاع. والقاعدة ان اي بيع يؤدي للنزاع فالشارع اغلق بابه. لماذا؟ لان الشارع يريد ان يكون اسواق المسلمين خالية من النزاعات وخالية من الربا الرباويات وخالية من الغش والخداعات والكذب معنى هذا ان اي بيع يشابه هذا فيكون منهيا عنه. مثلا لو قال انسان انا ادخل يدي في جيبي وما يكون في يدي فهو لك بعشرة دنانير تقول قبلت لا يصح لماذا؟ لانك لا تدري ما الذي في يدي شيء او لا شيء واضح ولا لا؟ جهالة فالمنابذة والملامسة ونحوهما بيع الحصاة ونحويهما بيع حبل الحبلة كل هذه لو نظرنا اليها نظرة فقهية نجد انها منهي عنها لانها ها مبنية على الجهالة المؤدية الى النزاع قال ونهى عن الملامسة والملامسة وهذا تفسير من الراية وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. لمس الثوب ولا ينظر اليه يقول له غمض عينك وامسك اللي قدامك وخذها بعشرة يا خي غمظ عينه يمسكه ما يدري هو كتان ولا هو ثوب سحولي ولا حرير ما يدري فيحصل الجهالة ومن هنا ان ندرك لو قال لك قائل انا وان كنت لا انظر لكني افرق واعين لك ما المسه بيدي لا بأس به لماذا؟ لانه انتفت الجهاد لذلك لو جاء رجل انا كنت اعرف رجل اعمى توفي رحمه الله كان يأتي على السيارة رجل اعمى يمرر يده على السيارة يقول لك هذه سيارة كذا موديلها كذا ولونها كذا وهذا اغرب شيء كيف يوصف اللون ولونها كذا ويساوي هكذا وكان يبيع ويشتري في سوق سيارة والله من اغرب ما رأيت في حياتي من اغرب شيء رأيته في حياتي قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللبال ولا تسر الغنم نلاحظ الان المنهيات خمسة هنا صح واحد لا تلقوا الركبان على القواعد الاربعة الماضية الى ماذا يؤدي وقال بعها لي بثمانية دنانير وانا ابيعها هناك بعشرة واستفيد دينارين ليش تعب نفسك فرضي؟ ما في اشكال اذا لماذا نهى عنه لانه قد يؤدي الى الجهالة. يؤدي الى النزاع هذا معنى تلقي الركبان واضح طيب ولا يبع بعضكم على بيع بعض لانه يؤدي الى الغش والخديعة ويؤدي الى الكذب ويعدل النزاع لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يبيع على بيع اخيه الصحيح من اقوال اهل العلم ان لا يبيع بعضكم على بيع بعض ان الخطاب وان كان موجها للمسلمين فان اهل الذمة داخل فيهم لما لهذه العمومات من المصلحة قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض لانه يؤدي الى النزاع والغش والكذب ولا تناجشوا وقد فسر المصنف تلقي من ركبان بقوله لا تستقبلوا القادمين بسلعهم قبل الوصول الى السوق قلنا لماذا؟ لانها يؤدي الى جهالة القادم عن السوق فيحصل غش وخديعة وفسر المصنف النجش بقوله ولا تناجشوا قال النجش النجش غير النجش النتش الفعل النجش اسم الفعل النجس هو ان يزيد الانسان في ثمن السلعة او يمدحها وليس له رغبة في شرائها. ولكن يريد خداعه وهو داخل في الغش والكذب يروح مع صاحب السيارة في سوق من يزيد والرجل يقول ها من يزيد من يزيد؟ وهو جاي معه يقول انا ازيد خمسين هو ما يبي يشتهي بس يزيد عشان يربح صاحبه فدخل في الغش والكلب قال ولا يبع حاضر لباك. فسر المصنف هذه الصورة بقوله الحاضر هو البلدي المقيم والبادي نسبة الى البادية والمراد القادم لبيع سلعته. فان قال قائل ما الفرق بين النهي الاول لا تلقوا الركبان وبين النهي الثاني لا يبع حاضر النبا الاول هو نهي عن استقبال السلع قبل وصولها الى محل السوق الثاني هو نهي ان يكون الحاضري سمسارا للبدوي لماذا قد يقول قائل الاول عرفناه. طيب والثاني لماذا؟ لماذا نهى الشارع ان يكون الحاضري سمسارا للبدوي الجواب جاء في رواية اخرى قال ودعوا الخلق يرزق الله بعضهم ببعض ما معنى هذا ابو عايض معنى هذا ان الحاضري اذا صار سمسارا للبدوي فربما لا يبيع السلعة الا بشعر يريد هو من وراءه ربحا له وللبدوي لكن لو هو ما صار سمسار للبدوي البدوي سيبيعه بما يراه ربحا له فيحصل ربحا لجهة واحدة لكن لو باع الحضري بدوي صار ربحا لجهتين على حساب المستهلكين. شوفوا الشارع كيف حكي ومن هنا ومن هنا الصحيح من اقوال اهل العلم ان السمسار بيع او حكم السمسرة بيع السمسرة يجوز اذا كان بين الحاضرين او بين البدو البدو يجوز اما المنهي عنه ان يكون الحاضري سمسارا للبدوي او البدوي سمسارا للحاضرين في بلده قال والمراد القادم لبيع سلعته اه قال ولا تصروا الغنم قال المصنف التصرية هي حبس اللبن في ضروع البهائم يعني يترك شاته وبقرته لا يحلبها يوم يومين ثلاثة ويعلفها الضرع يمتلئ لا بلا ثم يأخذ الشاة والبقرة الى السوق فالناس مجرد ما ان ينظروا للضرع الا ويظنون انها ذات لبون فيريدون شرائها فهذا قام على الغش وعلى الكذب قام على الغش والكذب قال هي حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري فيغتر بها المجتمع ومثل هذا ومثل هذا ايضا لو انه وكل البهائم شيئا ينفخ بطونها لتبدو سمانا وهي هزيلة مثلا يوكلها سمسم لتنتفخ البطون وتظهر وللناس على انها سمينة مثلا هذا ايضا منهي عنه لان المقصود ليس تقصير النهي على هذا الوصف وانما المقصود الاشارة الى الوصف للتعميم لانه لا معنى للنهي عن هذه السورة فقط وانما المعنى النهي عن كل ما هو ربا او غش وخديعة او كذب او مؤدي الى النزاع من الجهالات قال ولا تصروا الغنم وتسروا بضم التاء وفتح الصاد وضم الراء. ومن ابتاعها يعني اشتراه وهو لا يدري انها مصراء فهو اي المشتري بخير النظرين بخير النظرين يعني هو يخير بين احد النظرين بعد ان يحلبها ففيه اثبات خيار العيب فيه اثبات وخيار العيب. والخيار صفة يا شيخنا خيار الصفة خيار الصفة خيار العيب فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا حلبها بعدين اليوم الثاني ما في لبن اليوم الثالث ما في لبن ماذا يفعل الان في اليوم الثاني والثالث بعد ان يحلبها قال وان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تقوى فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان انا احفظ الحديث بدون واو ما ادري منين جايبين الواو وفي نسخة ثانية غير نسختنا ان رظيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر طيب الان سؤال ثاني رجل باع لك سيارة وراح نظف السيارة وحط له بولش عشان ما تشوف انت الدعوة بعد ما جيت البيت وذهب اللمعان ظهر ان الصبغ مو اصلي لك الخيار في امضاء البيع والامساك ولك ان ترد المبيع. ليش؟ لانه حصل هناك عيب. هو قد اخفاها من هذا الحديث نستدل على ان اخيار العيب ثابت في عموم العيوب لكن هنا سؤال متى يثبت خيار العين قال العلماء رحمهم الله بعد العلم بالعيب له ثلاثة ايام بعد العلم بالعيب له ثلاثة ايام وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ها ها فان ماشي هذه رواية ما في رواية ثانية؟ ان ان عند من؟ بخاري في صحيح مسلم فانه لا في البخاري ان نعم ان رضيها؟ نعم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبل وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج النار ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين في بطن ناقته حبل الحبل جنين الحيوان في بطن امه. الجزور البعير ذكرا كان او انثى تنتج تجد قوله قول عبد الله ابن عمران رسول الله نهى عن بيع حبل الحاكم المصنف رحمه الله فسر حبل الحبل بجنين الحيوان في بطن امه يعني حمل الحمل الان انت تقول عندي ناقة حامل عندي تقول شاة حامل فالحمل اسمه حمل الحمل حملوا حبلوا الحبل او حملوا الحملة طيب الان حبلوا الحبلة. هل يجوز بيعها؟ انت تعرف ذكر ولا انثى واحد ولا اثنين؟ حي ولا ميت؟ ايش درانا اذا لا يجوز بيعه ان قال قائل يمكن لنا اليوم ان نعرف ان في بطن هذا الحيوان ذكر وانثى فرد او كذا. نقول ايضا لا يجوز بيع لا نعرف السلامة من عدمها لا نعرف الهزال من قوتها فاذا يبقى هذا منهيا لان القاعدة الشرعية ان كل ما لم يظبط بوصف فانه لا يجوز به كل ما لم يضبط بوصف لا يجوز بيعه نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا يتبايعه اهل الجهالة اهل الجاهلية عندهم بيعات كثيرة فجاء الشارع فنهى عن اصولها الربا الغش والخديعة الكذب الجهالة منها هذه البيعة قال وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة عجيب ثم تنتج التي في بطنها وهذا اعجب. قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته اه يعني الرجل يبيع جزوره سواء كان ذكرا او انثى يبيع جزوره لحمل في بطن انثى لشخص اخر يقول خذ هذا الجزور الجزور اسم جنس يدخل فيه الذكر والانثى من الابل الجزور بالزاي اخت الراء اسمه جنس يدخل فيه الذكر والانثى يبيع جذوره سواء كان كبير او صغير الشارف طبعا هو الكبير سواء كان كبير او صغير يبيعه بحمل الانثى ولا يدري ما في حمل الانثى فهذا منهي عنه قال هذه مسألة مهمة. طيب الان قد يقول قائل والله انا عارف ناقة فلان هذه معروفة انها سبوقة انها لبونة انا اعرف ان ناقة فلان آآ قد ظربها قد ظربها جمل فلان وهو جمل معروف او فرس فلان وهو معروف فانا اريد ان اشتري الحل نقول لا يجوز يمكن خروجا من هذه المسألة ان تعد بالبيع والوعد بالبيع ليس ملزما لكنه جائز فانت قل يا فلان عدني انه اذا اه ولدت ناقتك انك تبيعها لي لا الى غيري. فيقول اعدك فهذا الوعد المؤمنون عند وعودهم لكنه ليس ملزما. ولا يجوز انتبه ولا يجوز الاتفاق على الثمن لانهما اذا اتفقا على الثمن فصار الوعد كعدمه. لانه صار ملزما بالبيع. نعم. نعم مزيان البهيمة الفارغة تباع بالثمن. نعم. اذا كانت يعني حفلة او كان جايز بالاتفاق جائز بالاتفاق. ان الانسان يشتري اه ناقة فيكون سعرها اغلى من النوق في السوق لاجل الحمد جائز بالاتفاق. لماذا؟ لوجود زيادة لحم بغض النظر عما في بطنها وهكذا في الشاة. نعم. القاعدة يا شيخنا ما يجوز تبعا نعم احسنت القاعدة كما درسناها في المستوى الدورة الثالثة التأصيلية الثالثة يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلحها نهى البائع والمشتري. يبدو يظهر. هذا الحديث ايضا جار على مجرى اصول البيوع المحرمة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة؟ حتى يبدو صلاحها احسنت لان ذلك مبني بيع مبني على الجهالة هل تسلم هذه الثمار او لا تسلم هل تنضج هذه الثمار او لا تنضج؟ هل تسلم من الافات او لا تسلم ولان في هذا البيع ما يؤدي الى النزاع اذا جهالة مؤدية الى النجاة نهى عنه النبي صلى الله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وقد جاء في بعض الاحاديث معنى يبدو وصلاحها. انتبه اكتب القاعدة في بدو صلاحي القاعدة في بدو الصلاح ان كان ثمرا ان كان ثمرا فظهور النضوج وهو الاحمرار والاصفرار بالثمار الاحمرار والاصفرار في الثمار يلا اصحاب النخيل اول ما تخرج البلحة ايش لونها؟ خضراء اصحاب العنب والكروم اول ما تخرج عنبة ايش لونها خضراء اصحاب التفاح خضراء اذا الاصل ان في الثمار ان اول ما تبدو تبدو صماء خضراء او من ذات لونها لكنها صلبة صماء هو بدو الصلاة ظهور بدو الصلاة ظهور المائية وخفة الصلابة فيها اما في الحبوب ها اما في الحبوب فالاصل فيها انها تظهر نيئة في الحب والقمح والبر والشعير والذرة والدخ ونحو ذلك وبدو الصلاح ظهور الاشتداد وبدو الصلاح ظهور الاشتداد والصلابة عكس الثمر سبحان الله الحبوب عكس الثمار الحبوب تبدو تبدو طرية ان ثم بدو الصلاح صلابتها. الثمار تبدو صلبة وبدو الثمار ها ليونتها وطراوتها قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمشتري. اذا النهي متوجه الى البائع لا يبيع والى المشتري وفي احد سفراتي بمنطقة في اه باكستان مررت على بساتين في عام ستة وثمانين مسافة ساعة كاملة مشينا بالسيارة وسرعة السيارة لا تقل عن ثمانين وعلى يمين الشارع ويسار الشارع بساتين التفاح والخوخ سبحان الله العظيم وفي سنة تسعين ذهبت واذا بهذه البساتين يابسة. لا ثمار فيها ولا حياء فسألت احد الاخوة ما الذي حصل؟ قال هؤلاء من اهل الاسلام وكانوا اصبحوا في اخر سنتين يبيعون الثمار قبل بدو الصلاة بمجرد الزهر صاروا يبيعون التفاح ويبيعون الخوف يقول ما مر عليهم سنتين الا وايبسها الله عز وجل قلت اراد الله بهم خيرا حتى لا يأكلوا الحرام الناس يظنون شر لكن هو خير نعم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهيه. قيل وما تزهيه؟ قال حتى تحمر قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. هذا حديث انس معلل وفيه بيان آآ سبب النهي عن بيع الثمار حتى تزهي وهنا فسر معنى الازهاء مو تزهر انتبه لا تزهي تزهي غير تزهر لا يجوز بيع الثمار بمجرد الازهار بل لا يجوز بيعها حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر لان ازهال الرطب بالاحمرار او بالاصفرار. وهكذا ازهاء العنب بالاحمرار او بالاصفرار وان كان لونها السواد فبالاسوداد وان كان لونها الاخضر فبإطرائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة من ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه افرظ انك انت بعت له بمجرد بمجرد ظهور الثمر مهو البدو. وبعدين جاءت افة وقضت على الاخضر واليابس. مثلا نزل البرد فجاء جميع الثمر سقط الان كيف تأخذ ماله باي شيء مقابل اي شيء انت ما اعطيته شيء فان قال قائل هذا بيع وشراء يحتمل الربح والخسارة نقول نعم يحتمل الربح والخسارة في جهة البيع والشراء. مو في جهة انك تبيع شيء الى الان لا تستطيع انت ان تسلمه لان القاعدة انه لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه هذه قاعدة من قواعد البيوع وقد مر معنا لماذا لا يجوز ان ان يبيع الانسان ما لا يملك؟ لانه لا يستطيع ان يسلمه. صح ولا لا؟ لكن لو ان انسان وكلك قال يا فلان روح بيع لي هذه تقدر تملكها ولا ما تقدر؟ ما دام تقدر اذا يجوز لك ان تبيعها طيب انت تبيع الثمار ولم ولم تزهي ما اشتدت لو قلنا لك سلمها لنا لا اصبروا يا جماعة للحين ما نضج ها اذا انت لا تقدر على تسليمها فكأنك تبيع طيرا في الهواء هل يجوز للانسان ان يبيع طيرا يمر على ارضه في سماء ارضه؟ لا. فهذا هكذا نعم قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. سمسارا السمسار هو متولي البيع الشراء لغيره. هذا الحديث حديث عبدالله ابن عباس يؤكد ما مر معنا في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى ان يبيع الحاضر للباب. نعم. قال عن عبدالله بن طبعا بالنسبة للشمسرة الصحيح من اقوال اهل العلم جواز السمسرة بين اهل الحاضرة وجواز ان يكون البدوي سمسارا بين اهل البادية. هذا ما فيه اشكال نعم قال عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا امر كيلا وان كان كظما ان يبيعه بزبيب كينا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله هي بيع شيء لا يعلم كيله او وزنه او عدده بشيء من جنسه اللي بعده. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاطلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحمضة ان تاب. المخابرات قال النووي هي المعاملة على ارضي ببعض ما يخرج من الارض من الزرع كالثلث او الربع او غير ذلك من الاجزاء المعلومة لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون فيها البذر فيها من صاحب الارض المحاقلة بيع الحنطة في صنبولها بحنطة صافية من التبن العرى يا سياتي تفسيرها في موضعها. حديث عبدالله بن عمر نهى رسول الله عن المزامنة. هذا نوع من انواع البيوع كانت في الجاهلية وجاء الاسلام فنهى عنها وفسر هذا البيع بقوله ان يبيع الثمرة حائطه. الحائط في لغة العرب البستان الذي حوله جدار فان لم يكن بستان حوله جدار فلا يسمى حائطا. يسمى بستانا قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. ها يبيع نخل الثمر الموجود في بتمر موجود في السوق لماذا نهى عن هذه السورة؟ لانه يحصل التفاوض صح ولا لا؟ راح يحصل تفاضل والقاعدة في باب الربا مر معنا في القواعد الفقهية ان عدم العلم بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. فحصل الربا ولذلك نهى عنه الشارع. وان كان كرما الكرم اسم يطلق على العناد وقد جاء النهي عن تسمية العنب كرما قال انها العنب وانما الكرم المؤمن وهذا من باب حسن الادب والتلفظ لان الكرم معناه الكريم الذي يكون عطاؤه دائما وهو المؤمن اما العنب فاعطاه في السنة مرة وان طابه في السنة مرتين وتسميته كرما عند العرب من غير بغير وجه. وقيل سموها كرما لانهم كانوا يزعمون ان تكرمهم بالخمرة فجاء الشارع في النهي عن تسمية العنب كفر قال ان يبيعه بزبيب كيلا. يعني يبيع العنب على الشجر بزبيب مجفف طيب راح يحصل مفاضلة فجاء النهي عنه او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام عنده آآ سنابل الحنطة يبيعها بحنطة مجففة في السوق ما يجوز لماذا؟ لانه سيحصل تفاؤل والقاعدة انه متى ما حصل التفاضل دخل الربا اذا كان من جنس الربويات نهى عن ذلك كله ثم فسر المصنف المزابنة بقوله هي بيع شيء لا يعلم كيله او وزنه او عدده بشيء من جنسه ما دام لا يعلم المساواة يحصل ماذا؟ التفاضل. واذا حصل التفاضل دخل الربا وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة المصنف نقل كلام النووي في تفسير المخابرة هي المعاملة على الارض ببعض ما يخرج من الارض من الزرع كالثلث او الربع او غير ذلك من الاجزاء المعلومة لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الارض. هذه احد التفاسير والصحيح من اقوال اهل العلم ان المخابرة يجوز والمزارعة جائزة كما سيأتي البيان ان شاء الله تعالى. لكن المنهي عنه هو ان يقول الانسان انا آآ اخابر لك هذه الارض على ان هذه الجهة لي وهذه الجهة لك. ازرع لك هذه الارض على ان هذه الجهة لي وهذه الجهة لك هذا ممنوع اما المخابرة والمزارعة على جنس مشاع مما يخرج فالصحيح انه لا بأس به. ثم قال والمحاق لو فسر المحاق بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن. وهي السنابل والورق فهذا لا يجوز ان يحصل في التفاضل وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا وسيأتي تفسير العرائض قال بيع الحنطة في سنبلها بحنطته. نعم. نكمل بعد الاذان اه لو نلاحظ في حديث جابر رضي الله عنه اذا قلنا المخابرة هو ان الانسان اه يرعى الحبوب او ثمار اه على اه جهة معينة مما يخرج من الارض والمحاقلة ان يبيع الانسان بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية والمزابنة ان يبيعها كما مر في حديث ابن عباس ان يبيع ثمر حائطه بشيء معلوم في السوق فهذا نجد ان الجامع بينها كلها شيء واحد وهو التفاضل الذي سيؤدي الى الربا هذه بيوع منه عنها لانها ستؤدي الى الامام ومن هنا ندرك ان كل بيع يؤدي الى الربا فانه منهي عنه ولو مظنونا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن مهو البغي وما تأخذه المرأة الزانية مقابل في مقابل الزنا. حلوان الكاهن الكاهن هو الذي يدعي علم الاشياء المغيبة المستقبلة وعنوانه ما يعطاه من المال مقابل دجله وكذبه. هذا الحديث آآ تدل هذا الحديث يدل على ثلاثة اصول منهي عنها في البيوت. نهى عن ثمن الكلب لان الكلب جنس نجس لا يجوز بيعه. والقاعدة ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز اخذ الثمن عليه فمثلا لو ان انسان باع ميتا لا يجوز ان يأخذ الثمن لو ان انسان باع خنزيرا لا يجوز ان يأخذ الثمن لذلك نهى عن ثمن الكلب. طيب قد يقول قائل عندي كلب للحراسة ماذا افعل به؟ اما ان تهديه واما ان لا تأخذ واما ان لا تأخذ لا يجوز اخذ الثمن على الكل. وباتفاق العلماء لا يجوز اخذ الثمن على الكلب. الا في صورة واحدة فيها. ما هي؟ اذا كان الكلب معلما فوقع النزاع بين الفقهاء في اخذ الثمن لان اخذ الثمن يكون في مقابل التعليم والصحيح والله اعلم انه اذا كان معلما جاز اخذ الثمن في مقابل التعليم قال ومهر البغي ما صورة هذه المسألة؟ كان الجاهليون طبعا اه الجاهليين وهم على جهالتهم وشركهم وبغيهم وفسادهم كانوا يرون الزنا من الكبائر. ولذلك كان كانت المرأة الحرة تتعجب حتى قالت هند او تزني الحرة هذا امر بغيض عندهم اذا ما معنى ومهر البغي؟ كان الجاهليون يشترون ايماء ثم يقول لامته اذهبي وبيعي عظك واجلبي لي الدراهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن او عن مهر البغي بهذه الطريقة اما الحرة تبيع فرج فالحرة تموت لا تبيع فرجها هذا في الجاهلية فضلا عن الاسلام لان بعض الناس ربما ينظر للحديث يقول كيف سورة الحرة تبيع فرجه لا الامة هي التي كان يأمرها سيدها ببيع فرجها ثم يأخذ ثمنها. ولذلك نهى الشارع الاسياد عن هذا الفعل وحلوان الكاهن طيب مهر البغي لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانه كسب بطريق غير مشروط يعني باصطلاحه عرفنا اليوم اخذ على الدعارة ومثل هذا اخذ على المخدرات هذه كلها محرمات طيب وحلوان الكاهن اخذ بالكذب والدجل لاحظوا الان الحديث دل على اصول ثلاث على بيع محرم بيع ما لا يجوز بيعه فلا يجوز اخذ ثمنه كسب غير مشروع لانه محرم الزنا مثله بيع الخمر محرم بيع الخمر. مثله الربا محرم من الربا. ولو كان مع الكفار انتبهوا الزنا محرم مع الكفار والكافرات وبيع الخمر محرم على الكفار والكافرون والربا محرم مع الكفار والكافرين محرم ما يجوز وحلوان الكاهن مبني على الدجل والكذب لذلك لا يجوز اخذ الثمن. يجي انسان يقول لك انا اقرأ لك الفنجان اعطني خمسة دنانير هذا امر محرم فلا يجوز ان تعطي ولا يجوز لها ان تأخذ ولا يجوز له ان يأخذ نعم قال عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب والحجام خبيث. الحجام هو من يمارس معنى الحجامة وهي امتصاص الدم من تحت الجلد. ثمن الكلب خبيث ووصف بالخبث لانه بطريق غير شرعي. لانه بطريق غير شرعي لانه باع ما لا يجوز بيعه طيب ومهر البغي خبيث او البغي اي الزانية. خبيث لماذا؟ لانه كسب بطريق غير شرعي. طيب كسب الحجام خبيث خبيث لوصف الكسب لا لحرمته. فرق بين الصورتين الاولى والصورة الثالثة الصورة الاولى والثانية الاولى لانه بيع محرم. والثاني لانه بيع في تحذير ما حرم الله. واما الثالث فالخبيث وصف للكسب وليس وصفا لذات البيع او لذات عمله طيب لماذا كسب الحجام خبيث؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجامة الجواب خبيث لان الحجام يواجه الدم تضرب لكم مثال لو قال لك طبيب متخصص قلت له اين تعمل؟ قال والله بمكان خبيث وين؟ قال والله انا في معمل القاذورات. انا في مختبر البول والغائط هذا مكان غبي باتفاق العلماء فاذا قلنا والله معاشك من عمل خبيث ما في اشكال كلام صحيح ما عاشوا من عمل خبيث. بس مو معناه انه محرم مثل ما جاء لو جاء انسان وقال ايش تعمل؟ قال انا انظف المجاري. عمل خبيث لكن ليس بمحرم فلا بد ان نفرق بين الصورة الاولى والثانية وبين الصورة الثالثة. ولو كان محرما كما قال الصحابي ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة شيئا. ليش هل النبي صلى الله عليه وسلم يعين على محرم؟ الجواب لا فلما اعطى ابا طيبة لما حجمه صلى الله عليه وسلم علمنا ان كسب الحجام ليس محرم ولكن الخبيث وصف للفعل اما اذا لم يباشر الدم مثل ما يحصل اليوم لا يمص الدم ولا يشفط الدم الات واجهزة خرج عن هذا الوصف. نعم احسن الله اليكم لعلنا نقف على العرايا لان اه مسألة شوي يبغى لها بسط فنقف على هذا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد