﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم

2
00:00:16.200 --> 00:00:38.500
يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الاول في عام واحد واربعين واربعمئة والف نلتقي في هذا المكان طيب مبارك وهو جامع الشيخ إبراهيم العجمي في محافظة الخبر بالتعليق على هذه الرسالة في اصول الفقه

3
00:00:39.400 --> 00:00:58.600
ابن عبدالهادي رحمه الله وفي بداية هذا اليوم العلمي او هذا التعليق اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء ثم اشكر القائمين على ترتيب هذا اللقاء

4
00:00:59.400 --> 00:01:20.100
في وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية وعلى القائمين على المكتب التعاوني في الخبر هداية على ما بذلوه من جهود وترتيب وتنظيم واسأل الله عز وجل ان يعظم اجرهم

5
00:01:20.200 --> 00:01:43.600
ان يكتب اجرهم ويعظم مثوبتهم وفي بداية هذا اللقاء اوصي نفسي واياكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن واحث نفسي ايضا واياكم على الاشتغال بالعلم والتفرغ له لان العلم الشرعي هو افضل ما تبذل فيه همم

6
00:01:43.650 --> 00:02:09.900
والاوقات وفضله لا يخفى عليكم اكرر اخواني طلبة العلم على التفرغ للعلم الشرعي والاشتغال به دون ما سواه اه ثم نبدأ فيما يتعلق الرسالة يقول المؤلف رحمه الله باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله

7
00:02:10.350 --> 00:02:39.650
هذا العلم علم اصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه اصول  وباعتباري وباعتباره مركبا يعني لقبا لهذا الفن هذا العلم اصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه لانه مكون من كلمتين اصول وفقه ويعرف ايضا باعتباره لفظا مركبا

8
00:02:40.150 --> 00:03:04.450
وهو اصول الفقه علاقة بين لهذا الفن اما الاول وهو تعريفه باعتبار مفرديه فكلمة اصول الوصول جمع واصل والاصل ما يبنى عليه غيره وتطلق كلمة الاصل عند اهل العلم على معاني متعددة على خمسة معان

9
00:03:05.400 --> 00:03:32.300
الاول تطلق كلمة اصل على الدليل فيقول الاصل بمعنى الدليل كقولهم الاصل في هذه المسألة اي الدليل وتطلق كلمة الاصل ايضا على القاعدة المستمرة على القاعدة المستمرة كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل

10
00:03:32.600 --> 00:04:01.800
يعني على خلاف القاعدة المستمرة وتطلق كلمة الاصل على المقيس عليهم في باب القياس كقولهم مثلا يجري الربا الرز قياسا على البر آآ البر هنا اصل البر هنا اصل مقيس عليه

11
00:04:02.850 --> 00:04:23.450
وتطلق كلمة اصل على الرجحان الراجح كقولهم مثلا الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ما معنى الاصل في كلام الحقيقة للمجاز يعني الراجح فاذا تعارض الكلام بين ان يكون حقيقة

12
00:04:23.700 --> 00:04:43.800
وبين ان يكون مجازا فالراجح انه حقيقة خامسا تطلق كلمة اصل في باب الفرائض على اقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر تقول مثلا هلك هالك عن ام وبنت

13
00:04:44.700 --> 00:05:04.550
المسألة من ستة. هذه الستة هي اصل المسألة هذي اطلاقات وكلمة اصل اما الكلمة الثانية وهي الفقه الفقه في اللغة بمعنى الفهم ومنه قول الله تعالى واحلوا العقدة من من لساني

14
00:05:05.250 --> 00:05:29.050
يفقه قولي وقال وقال شعيب وقال قوم شعيب لشعيب عليه الصلاة والسلام ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم اما اصطلاحا الفقه هو معرفة الادلة الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

15
00:05:29.500 --> 00:05:51.500
معرفة الادلة الشرعية العملية معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية فقولنا معرفة ولم نقل العلم وسبب ذلك ان الاحكام الشرعية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن

16
00:05:52.250 --> 00:06:14.350
فاذا قلت العلم بالاحكام الشرعية يعني ان كل الاحكام الشرعية يقين وليس الامر كذلك فمثلا علمنا بوجوب الصلاة الزكاة الصيام الحج تحريم الخمر تحريم الزنا هذا علم يقين لكن علمنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية هذا ظن

17
00:06:14.750 --> 00:06:35.350
ولهذا غالب المسائل التي حصل فيها اختلاف بين العلماء تكون ظنية لا يقينية لان لو كان يقين لم يحصل الخلاف اذا معرفة الاحكام الشرعية العملية احترازا من الاحكام العقدية بادلتها او من ادلتها التفصيلية

18
00:06:35.850 --> 00:07:00.300
وقولنا من بادلتها لان العلم الحقيقي هو معرفة الحكم بدليله كما قيل العلم معرفة العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان ولا يستوي من يعرف المسألة بجريلها ممن يعرف مسألة من غير دليل

19
00:07:01.100 --> 00:07:31.000
اما باعتبار كونه لقبا لهذا الفن اعني اصول الفقه فهو العلم بادلة الفقه الاجمالية العلم بادلة الفقه الاجمالية العلم بان الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم  كذلك ايضا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الى غير ذلك من اصول

20
00:07:31.100 --> 00:07:51.850
القواعد الفقهية الى غير ذلك من القواعد التي يتمكن بها الانسان من استنباط الاحكام وفائدة معرفة اصول الفقه. اذا قال قائل ما فائدته؟ نقول فائدته هي التمكن من استنباط الاحكام

21
00:07:52.000 --> 00:08:14.850
الشرعية من ادلتها على وجه سليم تمكن ان يتمكن بهذا العلم من استنباط الحكم ضباط الحكم الشرعي من ادلته على وجه سليم فاذا ورد مثلا من الشارع لفظ افعلوا افعلوا كذا

22
00:08:15.000 --> 00:08:31.300
يستنبط من هذا اللفظ افعلوا ان هذا ان هذا الشيء مأمور به. لا تفعلوا كذا ان هذا الشيء منهي عنه فبدل اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. يأخذ من هذا الحديث مشروعية قراءة القرآن

23
00:08:32.300 --> 00:08:50.000
وهكذا اذا ورد نهي او ورد آآ عموم او خصوص الى غير ذلك يقول المؤلف رحمه الله باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله الاصول المتفق عليها اربعة وهي هنا الاصول

24
00:08:51.150 --> 00:09:11.550
اصول جمع اصل والمراد هنا بالاصول الادلة ذكرنا ان كلمة اصل تطلق على عدة معان منها الدليل وقول الاصول المتفق عليها بمعنى الادلة المتفق عليها لان الادلة الشرعية نوعان نوع متفق عليه وهي اربعة

25
00:09:11.600 --> 00:09:33.700
الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ونوع مختلف فيه كما ذكر المؤلف الاول الكتاب والثاني السنة والثالث الاجماع والرابع القياس. وسيأتي تعريفها. الكتاب هو كلام الله عز وجل الذي انزله على قلبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل

26
00:09:34.550 --> 00:09:57.850
هذا هو القرآن كلام الله الذي انزله بواسطة جبريل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس اما السنة فهي كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية

27
00:09:57.850 --> 00:10:25.750
واما الاجماع فكما سيأتي هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي واما القياس فهو الحاق فرع باصل في حكم لعلة الحاق فرع باصل في حكم العلة وسيأتي اه الكلام عليها في اه مواضعها. قال والمختلف فيها ستة الادلة مختلف فيها

28
00:10:25.750 --> 00:10:46.100
ستة شرع من قبلنا يعني الشرائع التي كانت في الامم السابقة اختلف العلماء رحمهم الله هل شرع من قبلنا شرع لنا او ليس كذلك العلماء من قالوا ان شرع من قبلنا شرع لنا ومنهم من قال انه ليس شرعا لنا

29
00:10:46.250 --> 00:11:03.900
لان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة والتحقيق في هذه المسألة ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ان شرع من قبلنا

30
00:11:03.950 --> 00:11:24.400
شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه لقول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر وهذه المسألة يعني مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا لا تخلو من ثلاث حالات

31
00:11:25.200 --> 00:11:45.250
الحالة الاولى ما يتعلق بهذه المسألة ان يرد شرعنا بجواز هذه المسألة او بتحريم هذه المسألة الحكم هنا هنا لشرعنا لا لشرع من قبلنا لان شرعنا هو الذي ورد ببيان حكم المسألة

32
00:11:46.650 --> 00:12:02.850
والحال الثانية ان يرد شرعنا بما يخالفها هذه المسألة التي وردت عن شرع من قبلنا فلا عبرة به والحال الثالثة ان يكون الامر مسكوتا عنه. يعني ان يرد حكم لشرع من قبلنا

33
00:12:02.950 --> 00:12:23.350
ولا يرد في شرعنا اقرار له ولا نهي عنه فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء. اذا شرع من قبلنا له بالنسبة لشريعتنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان يأتي في شرعنا ما يدل على اقرار هذا الحكم

34
00:12:24.250 --> 00:12:41.700
فهو جائز باقرار شرعنا لا بكونه شرعا لمن قبلنا والحل الثاني ان يرد شرعنا بما يخالف ذلك فلا عبرة به والحال الثالث ان يكون الامر مسكوتا عنه فهذا هو الذي

35
00:12:42.000 --> 00:13:03.450
محل الخلاف والراجح فيه ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه يقول والاستحسان ايضا من الادلة المختلف فيها والاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا اعتقاد الشيء حسنا

36
00:13:03.750 --> 00:13:30.450
واما اصطلاحا فهو العدول العدول بحكم مسألة عن نظائرها في دليل شرعي العدول بحكم مسألة عن نظائرها في دليل شرعي ومن هذا الباب اعني من الاستحسان اه قول الامام احمد رحمه الله التيمم

37
00:13:30.500 --> 00:13:49.700
لكل صلاة استحسانا يرى رحمه الله ان يتيمم الانسان لكل صلاة استحسانا بهذه المسألة عن نظائرها كيف ذلك نقول لاننا اذا قلنا ان التيمم بدل عن طهارة الماء فهو بدل عن الوضوء

38
00:13:50.000 --> 00:14:04.950
الوضوء لا يلزم لكل صلاة اذا كان الانسان متطهرا لا يلزم ان يجدد الوضوء في كل صلاة لكن الامام احمد رحمه الله عجل بهذه المسألة عن نظائرها ومن ثم من هذه المسألة ومن غيرها

39
00:14:05.100 --> 00:14:28.800
اخذ العلماء فقهاء الحنابلة ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث عندهم انه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت وتنتقض الطهارة بخروج الوقت الطهارة بخروج الوقت

40
00:14:29.050 --> 00:14:46.900
كذلك ايضا اذا تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه تيمم لاجل ان يقرأ القرآن. لا يصح عندهم ان يصلي بهذا التيمم لماذا؟ لان الصلاة اعلى من قراءة القرآن

41
00:14:47.450 --> 00:15:05.950
ولكن القول الراجح ان التيمم رافع للحدث وهو كالماء تماما بان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

42
00:15:06.100 --> 00:15:32.000
الثاني يقول الاستصلاح وهو اعني استصلاح اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة جلب منفعة او دفع مضرة منفعة او دفع مضرة اذا الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة وما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة

43
00:15:32.200 --> 00:15:59.450
اثبات العلة بالمناسبة. يعرفون بان اثبات العلة بالمناسبة واستخراجها بما يسمى تخريج المناطق ما يسمى تخريج المناطق واعلم ان الاحكام الشرعية ان الاحكام الشرعية باعتبار العلة تنقسم الى ثلاثة اقسام

44
00:16:00.900 --> 00:16:28.450
القسم الاول ما شهد الشرع باعتباره علة ما شهد الشرع باعتباره علة للحكم الاسكار كعلة الاسكار في تحريم الخمر اذا الخمر حرام محرم بانه مسكر. اذا العلة في تحريمه الاسكار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل

45
00:16:28.450 --> 00:16:55.450
الخامرين حرام اذا العلة هنا الاستار القسم الثاني ما شهد الشرع ببطلانه وعدم اعتباره وعدم اعتبار كونه علة وقد مثلوا لذلك بفتوى من افتى بعض الحكام السلاطين او الملوك حينما وجبت عليه كفارة مغلظة

46
00:16:55.650 --> 00:17:14.550
او جماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة ما هي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم سكينة مسكينة فافتى هذا السلطان او هذا الملك بان يصوم شهرين متتابعين

47
00:17:15.050 --> 00:17:40.500
قال العتق هو يقدر عليه ان يعتق عدة رقاب لكن ليذوق وبال امره نجعل عليه صيام شهرين متتابعين هذه هذا الفتوى خطأ لان الله عز وجل جعل الكفارة مرتبة عتق رقبة فان لم يجد الرقبة او ثمنها صام شهرين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا

48
00:17:40.700 --> 00:17:59.600
القسم الثالث ما سوى ذلك. يعني مما لم يشهد له الشرع باعتباره او ببطلانه وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة او الاستصلاح ثم المصلحة المرسلة او الاستصلاح باعتبارها ضرورة او حاجة او كمالا

49
00:17:59.800 --> 00:18:24.400
على اقسام ثلاثة الاول ما كان من المصالح المرسلة ما كان في رتبة الضرورة ومثلوا لذلك قالوا كاجبار الولي على الرظاع على رظاع الصبي اجبار الجبار على الولي على ارظاع الصبي وتربيته

50
00:18:24.650 --> 00:18:48.100
الولي على الصبي يجبر على ارظاعه وعلى تربيته قياسا على ولاية النكاح والثاني ما كان في مرتبة الحاجة كاجباري الاب ابنته على النكاح اذا اقتضت المصلحة والثالث ما كان في مرتبة التحسين

51
00:18:48.600 --> 00:19:10.900
والكمال ما كان من باب التحسين والكمال كاشتراط الوليد في نكاح المرأة يقول المؤلف رحمه الله والاستصحاب استصحاب هو التمسك شرعي او عقلي لم يظهر ناقل عنه يعني التمسك بالاصل

52
00:19:11.200 --> 00:19:32.950
لان الاصل بقاء ما كان على ما كان ونتمسك مثلا بالاصل عدم وجوب صلاة خامسة عدم وجوب صيام شهر رمضان هذا يسمى يسمى استصحابا فنستصحب البراءة الاصلية يقول والاستقراء الاستقراء هو تتبع

53
00:19:33.200 --> 00:19:56.750
الحكم في جزيئاته او في جزئياته. تتبع الحكم في جزئياته يقول مثلا بتتبع ذلك الوتر الوتر قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر على راحلته اوتر على راحلته

54
00:19:57.750 --> 00:20:16.850
وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته اينما توجهت به غير انه لا يصلي المكتوبة. اذا الوتر ليس بواجب هذا ما يسمى بالتتبع تتبع مثلا تقول الوتر هل هو واجب او ليس بواجب؟ نقول ليس بواجب. كيف ذلك؟ نقول لان الرسول عليه الصلاة والسلام

55
00:20:16.950 --> 00:20:35.750
كان يصلي الوتر على راحلته ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة اينما توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة اذا هذا يدل على ان الوتر ليس بواجب

56
00:20:36.050 --> 00:20:58.150
يقول ومذهب الصحابي من الصحابي الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك كل من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح

57
00:20:58.900 --> 00:21:14.400
وكل من اجتمع بالرسول ولو لحظة وهذا من خصائصه لان كالعادة ان ان الانسان لا يسمى صاحبا الا اذا كان ملازما له مدة طويلة لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام

58
00:21:14.500 --> 00:21:36.900
ان من رآه ولو لحظة ولو لحظة فانه يكون صحابيا اه والصحابة رضي الله عنهم لهم فظل عظيم على هذه الامة ولذلك يجب علينا ان نحترمهم وان نقدرهم وان نترضى عنهم

59
00:21:37.000 --> 00:21:55.150
لانهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين نشروا هذا الدين وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وهم الذين فتحوا البلاد في الدعوة الى الله تعالى

60
00:21:55.200 --> 00:22:25.800
ونشر شريعته ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية اولئك اصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الارض مسلم ولولاهم كادت تميد باهلها ولكن رواسيها واوتادها هم حقهم علينا ان نترضى عنهم وان نعلم ان كل ما صدر منهم مما نظنه انه ان فيه مخالفة للكتاب

61
00:22:25.800 --> 00:23:23.200
او السنة انه صادر عن اجتهاد منه ومذهب الصحابي هل يحتج به او لا يحتج به؟ سيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه في كلام المؤلف. نعم             نعم يقول يشتركان يشترك الكتاب والسنة في امور منها النسخ

62
00:23:23.500 --> 00:23:55.800
ونسق يطلق بمعنى الازالة ويطلق بمعنى النقل اطلاقه بمعنى الازالة تقول نسخت الشمس الظل يعني ازالت وبمعنى النقل تقول نسخت الكتاب يعني  الكتاب اين قلته؟ قل لا نقلته  هنا سخط الكتاب اين قلته

63
00:23:55.950 --> 00:24:29.650
او تقول نسخت الكتاب اذا نقلته او اذا نقلته من يعرف  اذا نقلتهم طيب واذا اتيت باي في قاعدة ذكرها اه ابن هشام في المغني مغني لبيب  يقول اذا كنيت باي

64
00:24:29.750 --> 00:24:57.600
فعلا تفسره وضمتاءك فيه ظمة معترفي وان تكب اذا يوما تفسره فتحة التاء امر غير مختلف واذا قلت نسخت الشمس الظل الشمس الظل اي ازالته فاذا اتيت باي اي تفسيرية يكون اعراب ما قبلها اعراب ما بعدها كاعراب ما قبلها

65
00:24:57.900 --> 00:25:16.350
واما اذا اتيت بايذاء تقول اذا ازالته وتقول نسخت الكتاب اذا نقلته وتقول لسخت نسخت الكتاب اين نقلته واذا اتيت باي تفسيرية يكون اعراب ما بعدها تابعا لاعراب ما قبلها

66
00:25:17.050 --> 00:25:34.250
يقول المؤلف رحمه الله الناس قلنا الناس يطلق بمعنى النقل وبمعنى الازالة اما اصطلاحا فهو رفع. عرفه المؤلف بانه رفع الحكم الشرعي. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. بخطاب متراخي عنه

67
00:25:34.500 --> 00:25:57.500
والاحسن ان يعرف النسق بانه رفع حكم شرعي او لفظه شرعي متراخي عنه رفع حكم دليل شرعي رفع حكم رفع حكم شرعي او لفظه. رفع حكم حكم شرعي او لفظه

68
00:25:57.650 --> 00:26:16.850
بدليل شرعي متراخي عنه لماذا؟ لان النسق قد يكون اللفظ مع بقاء  وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ وقد يكون لهما يقول المؤلف رحمه الله آآ وهو رفع الحكم الثابت والنصف ثابت

69
00:26:16.900 --> 00:26:30.200
بالكتاب والسنة قال الله عز وجل ما ننسخ من اية او نوسها نأتي بخير منها او مثلها كذلك ايضا جاءت في السنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الى اخره

70
00:26:30.550 --> 00:26:50.600
ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان اقسام النسخ اولا اقسام الناس باعتبار البدل وقال ويجوز الى غير بدن النسخ باعتبار البدل وعدمه ينقسم الى اربعة اقسام الاول قال نسخ الى غير بدل

71
00:26:51.400 --> 00:27:05.750
يعني يكون حكم شرعي ثم ينسخ الى غير بدن ومن امثلة ذلك نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول

72
00:27:05.850 --> 00:27:30.900
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا الحكم نسخ ما الذين سقوا الاية التي بعدها ما هي الاية ما اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات القسم الثاني ما اشار اليه قال والى بدل مماثل. ان نثقل بدل مماثل

73
00:27:31.600 --> 00:27:58.050
فنسقي استقبال بيت المقدس استقبال الكعبة هذا مماثل لان المكلف كان متجها هنا فاتجه يمنة او يسرى هذا دجل مماثل باعتبار التكليف الثالث يقول وباثقل اثقل الحكم الناسخ اثقل من الحكم المنسوخ

74
00:27:58.550 --> 00:28:24.550
كنسخ التخيير بين الصيام والاطعام الى تعين الصيام تعين الصيام في اول الامر في اول الاسلام كان الانسان مخيرا ان شاء صام وان شاء افطر وفدى وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم

75
00:28:25.300 --> 00:28:39.600
في الصحيحين من حديث سلامة بن الاكوع قال لما انزل الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يصوم فعل ومن اراد ان يفطر ويفتدي فعل

76
00:28:39.850 --> 00:29:00.800
حتى انزل الله تعالى الاية بعدها. فمن شهد منكم الشهر فليصمه كان الصيام متعينا الرابع وباخف   الصلاة من خمسين الى خمس. اول ما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كانت خمسين

77
00:29:01.400 --> 00:29:18.850
فراجع عليه الصلاة والسلام راجع ربه حتى خففها من خمسين الى خمس اذا النسق باعتبار البدل اربعة اقسام نسخن الى غير بدل الى بدل مماثل الى بدل اثقل الى بدل اخف

78
00:29:19.450 --> 00:29:39.300
ثم بين المؤلف رحمه الله عن اقسام النسخ باعتبار الناسخ وقال والتلاوة دون الحكم اخذ تلاوة مع بقاء الحكم تنسخ التلاوة قال نعم قال والتلاوة دون الحكم هذا اقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ

79
00:29:39.900 --> 00:29:59.600
اقسام النسخ باعتبار باعتبار النص المنسوخ اقسام الاول نسخ التلاوة دون الحكم يعني ان يبقى الحكم مع نسخ التلاوة اية الرجل اية الرجم كانت موجودة في القرآن لفظا لكنها نسخت

80
00:30:01.850 --> 00:30:13.900
ولذلك ثبت في الصحيحين ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب

81
00:30:14.550 --> 00:30:34.550
وكان فيما انزل اية الرجب. فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى اذا احسن او

82
00:30:34.550 --> 00:30:54.800
الحبل او الاعتراف اذا اية الرجم كانت موجودة وليس كما قيل انها هي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله هذا القول بان الاية المنسوخة هي هذي  طيب والتلاوة دون الحكم

83
00:30:54.900 --> 00:31:18.200
وعكسه عكسه يعني ان ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة كايتي المصابرة ما هما ايات المصابرة  نعم ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. ثم قال بعدها الان خفف الله عنكم

84
00:31:18.450 --> 00:31:39.250
هنا نسخ الحكم مع بقاء اللفظ طيب وهناك ايضا ما نسخ حكمه ولفظه. نسخ الحكم واللفظ مثل ماذا؟ يقول مثل الرضاعة قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

85
00:31:39.800 --> 00:31:56.900
ونسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن اذا الرضاع هناك اية على ان الرظاع المحرم كم عشر نوسخ هنا نسخ اللف ونسخ الحكم

86
00:31:57.350 --> 00:32:13.400
نسخنا بخمس. ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن بمعنى ان بعضهم لم يعلم بالنسخ. اذا النسخ باعتبار النص المنسوخ على اقسام ثلاثة ما نسخ لفظه دون حكمه

87
00:32:14.200 --> 00:32:29.650
دون حكمه وما نسخ حكمه دون لفظه وما نسخ فيه اللفظ والحكم يقول المؤلف رحمه الله وكل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله. شرع رحمه الله في بيان اقسام النسخ باعتبار

88
00:32:29.650 --> 00:32:51.900
باعتبار ناسخ باعتبار الناس النسخ باعتبار الناسخ اقسام الاول نسق القرآن بالقرآن ان يكون الناس من القرآن بالقرآن كما مثلنا به كاية المصابرة. ان يكن منكم عشرون صابرون نسخت بقوله الان خفف الله عنكم

89
00:32:52.600 --> 00:33:14.900
الثاني نسخ القرآن بالسنة  يأتي نص قرآني تنسخه السنة وقد بثوا بذلك مثل اكثر الاصوليون لذلك وان كان فيه نظر بقوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم

90
00:33:15.350 --> 00:33:35.650
فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا قالوا ان هذا منسوخ في حديث عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبر جلد مائة وتغريب عام

91
00:33:36.050 --> 00:33:59.750
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم الثالث نسخ السنة بالسنة. وهذا كثير  نسخي الثالث نسخي السنة بالقرآن نسق السنة بالقرآن كنسق استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة لكن نسخ بالقرآن

92
00:34:00.400 --> 00:34:21.250
فولي وجهك شطر المسجد الحرام الرابع نسخ السنة بالسنة وهذا كثير منه قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اذا النسخ باعتبار النص الناسخ اربعة اقسام نسخ القرآن بالقرآن

93
00:34:21.500 --> 00:34:42.950
يسقو القرآن بالسنة نسخ السنة بالقرآن نسخ السنة في السنة. ولهذا قال وكل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله. والسنة بالكتاب والكتاب بمواترها  دون احدها ثم بين ما يثبت به النسخ. قال ولا يعرف

94
00:34:43.350 --> 00:35:03.350
النسخ بدليل عقلي ولا قياس لا مدخل للعقل والقياس في النسق فلا نقول مثلا هذا النص منسوخ قياسا على النص الاخر وانما يثبت الناس بماذا؟ بالنقل وهو الاجماع فاذا نقل على ان هذه الاية ناسخة يثبت

95
00:35:03.500 --> 00:35:25.500
طيب بدلالة اللفظ كقوله عز وجل الان خفف الله عنكم. اللفظ ندل على النسخ كنت نهيتكم زيارة القبور العلم بالنفس هنا باعتبار او بالتاريخ ان يرد نص مثلا على ان ذلك كان في اول الهجرة. وان النص الاخر مثلا كان بعد ذلك

96
00:35:25.600 --> 00:35:42.950
او موت راو احدهما قبل اسلام اخر فاذا علمنا ان راوي الحديث الاول انه مات مثلا في السنة الثالثة والراوي الثاني مات في السنة الخامسة ويكون ما بين الحديثين متعارضا

97
00:35:43.000 --> 00:36:01.850
فيكون الثاني ناسخة للاول وانما قلت متعارضا لانه لا يعدل الى القول بالنسخ الا عند تعذر الجمع وكون بعض العلماء رحمهم الله اذا اعياه الجمع بين دليلين يقول هذا منسوخ

98
00:36:02.250 --> 00:36:15.050
اذا تعارض مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله يقول هذا منسوخ. او هذا خاص به. يقول هذا خطأ لماذا؟ لان النسخ لا يسار اليه الا عند تعذر الجبر ولذلك من شروط النسخ

99
00:36:15.150 --> 00:36:34.250
النفس له شرطان الشرط الاول تعذر الجمع. والشرط الثاني العلم بالتاريخ تعذر الجمع فاذا امكن الجمع فلا يجوز ان يسار الى النسخ السبب نقول لان في الجمع لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين

100
00:36:35.000 --> 00:37:57.500
تعمل بهذا وهذا وفي النسخ ابطال لاحدهما عندنا حديثان انت اذا قلت منسوخ معنى ذلك انك ابطلت احد احد النصين ومعلوم ان اعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما نعم                          هو يشتركان يعني الكتاب والسنة في الامر

101
00:37:57.550 --> 00:38:24.150
الا وهو الامر استدعاء ايجاد الفعل استدعاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. يعني طلب ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه. هذا تعريف الامر وقيل في تأليف الامر انه قول يتضمن طلب ايجاد الفعل قول يتضمن طلب ايجاد

102
00:38:24.150 --> 00:38:40.350
الفعلي اذا نأخذ من هذا ان الامر عند الاصوليين لابد ان يكون قولا فاشارة النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه حينما صلوا صلوا قياما ان اجلسوا هذا لا يعتبر امرا اصطلاحا

103
00:38:40.800 --> 00:38:59.250
السبب لانه ليس قولا اذا الامر لا بد ان يقول ان يكون بقول افعل  ولهذا قال الامر استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه مقام مقام القول كأن يوصف هذا الفعل او هذا الشيء بانه واجب

104
00:38:59.650 --> 00:39:20.550
او يمدح من فعله او يذم من تركه فشيء مدح فاعله يقول هذا امر مطلوب. او ذم تاركه نقول هذا ايضا مطلوب يقول ولا يشترط في كون الامر في كون الامر في كون الامر نعم ولا يشترط في كون الامر امرا

105
00:39:20.550 --> 00:39:41.950
لا يشترط في كون الامر امرا ارادته من الامر لا يشترط ويسمى امرا ولو لم يرد ذلك ومثلوا لذلك في امثلة نذكر منها مثالين المثال الاول حينما امر الله عز وجل ابراهيم الخليل ان يذبح ابنه اسماعيل

106
00:39:43.100 --> 00:40:00.450
قالوا ان هذا لم يكن مرادا من الله بدليل قوله ففديناه بذبح عظيم حينما امر امره ابتلاء واختبارا لكنه لم يكن مرادا كذلك ايضا من الامثلة امر سبحانه وتعالى ابليس ان يسجد لادم

107
00:40:01.250 --> 00:40:19.350
ولم يرد ذلك منه لماذا قالوا لانه لو كان مرادا لله كونا لوقع. لان امر الله عز وجل لا بد ان يقع اذا امر الرسول امر الله عز وجل نبيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان يذبح

108
00:40:19.850 --> 00:40:37.000
ابنه اسماعيل لم يكن مرادا اذ لو كان مرادا لوقع لان الامر الكون من الله لابد من وقوعه كذلك ايضا امره سبحانه وتعالى لابليس ان يسجد يقول هذا لم يكن مرادا اذ لو كان مرادا لوقع

109
00:40:37.150 --> 00:40:56.650
قال وله صيغة تدل عليه. الامر له صيغة تدل عليه وقد ذكروا ان صيغ الامر اربع الاول فعل الامر افعل كقوله عز وجل اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب. اقيموا الصلاة

110
00:40:57.050 --> 00:41:18.800
هذا تدل على الامر ثانيا ايضا اسم فعل الامر من صيغ الامر اسم فعل الامر مثل حي على الصلاة اسم الامر ثالثا من صيغ الامر المصدر النائب عن فعل الامر

111
00:41:20.150 --> 00:41:47.600
مثل قوله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضرب هذا ايش مصدر نائب عن في الامر اه الرابع المضارع المقرون بلام الامر المضارع اذا قرن بلام الامر يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب

112
00:41:48.050 --> 00:42:13.650
بينكم كاتم بالعدل وليكتب اللام هنا لام الامر فائد على الوجوب وكذلك ايضا فلتقم طائفة منهم معكم. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم اللام هنا لام الامر. اذا هذه الصيغ الامر الاربع. قال وترد صيغة افعل لاكثر من عشرين معنى لها معاني متعددة

113
00:42:13.750 --> 00:42:37.850
منها الوجوب والندب والامتنان والارشاد الى غير ذلك ومن الامثلة التي تدل التي آآ وردت فيها صيغة افعل وهي ليست الوجوب باتفاق العلماء الاشهاد على البيع واشهد اذا تبايعتم فان اشهدوا او الاشهاد على البيع سنة باتفاق العلماء

114
00:42:37.950 --> 00:42:56.650
يقول المؤلف رحمه الله والامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب الامر المجرد يقتضي الوجوب. فاذا ورد امر الاصل في الامر الوجوب وهذا هذه المسألة ايضا اختلف العلماء رحمهم الله فيها

115
00:42:57.000 --> 00:43:17.450
هل الاصل في الامر الوجوب او الاصل في الامر الاستحباب على اقوال ثلاثة فمنهم من قال ان الاصل في الامر وجوب واستدلوا في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة

116
00:43:17.500 --> 00:43:34.300
او يصيبهم عذاب اليم ولان النبي عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه بالحلق عام الحديبية تأخروا كره ذلك وهذا مما يدل على ان الامر على ان الاصل في الامر الوجوب

117
00:43:34.600 --> 00:43:51.700
ومنهم من قال ان الاصل في الامر الاستحباب لان الاصل لان الاصل براءة الذمة وعدم التأثير نقول هذا مطلوب لكن لا نؤثم عباد الله الا بامر متيقن ومنهم من فصل

118
00:43:52.650 --> 00:44:16.100
وقال ان الامر ان ورد تعبدا فهو للوجوب وان ورد تأدبا فهو الاستحباب ان ورد تعبدا يعني فيما يتعلق بالعبادة فكل امر ورد وهو يتعلق بعبادة فهو للوجوب وان ورد الامر وهو يتعلق بالاداب فهو للاستحباب

119
00:44:16.550 --> 00:44:41.250
لكن هذا اه ذكره الشافعي الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة او اشار اليه لكنه ليس مطردا ليس مضطرب. يعني هناك اوامر في العبادات الاستحباب واوامر في الاداب للوجوب الوجوب. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك

120
00:44:41.500 --> 00:45:02.350
لو اخذنا بهذه القاعدة كل بيمينك نقول هذا اداب. اذا يستحب ان تأكل باليمنى. مع ان الدليل دل على ان الاكل باليمنى واجب وان الاكل بالشمال محرم لكن هي اقرب يعني هي قاعدة قد تكون اغلبية ولكن من حيث الرجحان نقول الراجح ان الاصل في الامر الوجوب

121
00:45:02.400 --> 00:45:22.400
قال رحمه الله وبعد الحظر للاباحة يعني اذا ورد امر بعد حظر بمعنى ان الشارع نهى عن شيء ثم بعد ذلك اذن فيه فاذنه الان هل يكون مباحا حينئذ او يكون له حكم ما قبل النهي

122
00:45:23.650 --> 00:45:46.850
مثال ذلك الله عز وجل قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم قال واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا هل اصطادوا للاباحة يباح لنا او يسن لنا اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال ان الامر بعد الحظر

123
00:45:46.950 --> 00:46:04.250
ان الامر بعد الحظر للاباحة سيكون مباحا ومنهم من قال ان الامر بعد الحظر لرفع النهي فيقول للامر الثاني حكم ما قبل النهي. ان كان ان كان مستحبا فهو مستحب

124
00:46:04.350 --> 00:46:28.300
وان كان اه مباح فهو مباح. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور زيارة القبور كان مأمورا بها ثم لما خشي الشرك ولم يثبت الامام في قلوبهم نهى عنها ثم اذن فيها. قال كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها. هل نقول زوروها مباح

125
00:46:28.450 --> 00:46:50.550
وتباح زيارة القبور او نقل زوروها هذا له حكم ما قبل النهي وقبل النهي كانت زيارة القبور مستحبة ستكون الان مستحبة. هذا هو ارجح قولي العلماء ان زيارة القبور ان الامر بعد الحظر لرفع النهي وليس اباحة

126
00:46:52.500 --> 00:47:14.350
وليس اباحة ولهذا شيخنا رحمه الله في منظومته قال والامر بعد النهي للحل وفيه قول لرفع النهي خذ به تفي والامر بعد النهي بعد النهي للحل هذا القول الاول والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي

127
00:47:14.550 --> 00:47:34.350
خذ به تفي يقول واذا صرف عن الوجوب احتج به للنذر يعني اذا جاء دليل فيه صيغة الامر افعل وصرف عن الوجوب فان هذا يدل على الندب لان اقل احوال بصيغة افعل هو الندب

128
00:47:34.550 --> 00:48:00.950
يقول والمطلق لا يقتضي التكرار لان الفعل يصدق بمرة واحدة فاذا قلت احضر لي ماء احظرت ماء لا يلزم كل ما رأيتني احضرت لي ماء على وقود كلما رأيتني اعطني ماء احضر لي ماء نعم. لكن اذا قلت احضر لي ماء هذا لا يقتضي التكرار انك اذا اعطيتني ماء تذهب وتعطيني ماء ثاني الا اذا دلت دليل

129
00:48:00.950 --> 00:48:17.250
على التكرار فاذا دل الدليل على التكرار فانه يكون للتكرار مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا يقتضي التكرار وان كل من دخل صلى

130
00:48:17.450 --> 00:48:40.300
قال والمعلق على علة يتكرر بتكررها اذا علق الحكم على علة يتكرر بتكرر العلة. لان الحكم يدور مع علته. كقوله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جنوبا فاطهروا. اذا كلما كان الانسان جنبا

131
00:48:40.350 --> 00:49:04.200
يتطهر من احدث فليتوضأ كلما كان محدثا فانه يتوضأ هذا معلق على علة يتكرر بتكررها. ومقتضى الامر المطلق الفور الامر المطلق يقتضي الفور وقوله المطلق احترازا من الامر المقيد اما بالفورية او عدم الفورية

132
00:49:04.650 --> 00:49:28.650
وذلك ان الامر من حيث الفورية وعدمها على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه للفور دل الدليل على انه للفور كصيام رمضان اداء صيام رمضان اداء للصوم. لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر

133
00:49:28.750 --> 00:49:55.100
فليصوم الثاني ما دل الدليل على انه بالتراخي او على التراخي كقضاء رمضان قضاء رمضان لا يجب لقوله عز وجل فعدة من ايام اخر ويعبده حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

134
00:49:55.700 --> 00:50:22.000
عشرة اشهر لا تقضي وهذا يدل على ان الامر المطلق لا يقتضي الفورية والقسم الثالث ما ما لم يدل الدليل على انه للفور او للتراخي اذا ورد امر لم يقم دليل على انه للفورية او على التراخي فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء

135
00:50:22.100 --> 00:50:39.250
وارجح اقوال العلماء ان الامر المطلق يقتضي الفور يقتضي الفور لان اوامر الله عز وجل ورسوله على الفور ولاننا اذا قلنا ان الامر المطلق ليس على الفور الى اي امد يكون

136
00:50:39.600 --> 00:50:56.450
بل ان القول بانه ليس على الفور ليس على الفور قد يكون سببا لسقوط هذا الواجب فاذا قلت مثلا الحج لا يجب على الفور الحج كملت فيه الشرطة يجب على الفرض. متى

137
00:50:56.500 --> 00:51:11.950
اذا قلت بعد سنتين ثلاث اربع هذا التحكم بلا دليل واذا قلت الى ما شاء الله لزم من ذلك سقوط الواجب ان يموت الانسان قبل ان يفعل الواجب اذا الامر المطلق يقول يقتضي الفورية

138
00:51:12.000 --> 00:51:28.900
لان اوامر الله عز وجل ورسوله على الفور فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم ولاننا اذا قلنا ان الامر المطلق لا يقتضي الفور فهذا ايش سبب لسقوط هذا الواجب

139
00:51:29.000 --> 00:51:48.850
لانه اذا كان مطلقا فقد يموت المكلف قبل الاتيان به قال والامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء ليس نهي عن ظده من حيث الصيغة ولكنه يفيده معنى

140
00:51:49.450 --> 00:52:11.700
فالامر بالصلاة اقيموا الصلاة نهي عن اظدادها وهو الانشغال بغيرها ونحو ذلك اذا الامر بالشيب يقول المؤلف نهي عن ظده كذلك ايضا الامر بالزكاة واتوا الزكاة نهي عن ضده وهو البخل بها

141
00:52:12.450 --> 00:52:38.600
والامر بالشيء الامر بالشيء اذا امر الشارع بشيء فله حلال الحالة الاولى ان يكون للمأمور ضد واحد الامر بالشيء ناهي عن ظده الامر بالايمان نهي عن ضده وهو الكفر والحال الثاني ان يكون للمأمور اضداد

142
00:52:40.350 --> 00:53:01.650
فهنا الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الامر بالقيام لقد قم يقول نهي عن ماذا عن الجلوس والاضطجاع والركوع والسجود كل هذه اضداد اذا لا يكون الامر بالشيب نهيا عن ظده اذا كان له اقداد

143
00:53:01.800 --> 00:53:19.000
وخلاصة الكلام ان الامر بالشيء نهي عن ضده اذا كان له ضد واحد اما اذا كان له اضداد فليس الامر بالشيء نهي عن اضجاده ليس الامر بالشيء نهي عن قلت مثلا قم

144
00:53:20.400 --> 00:53:43.950
فالامر بالقيام نهي عن ايش؟ عن جميع الابداد من الركوع السجود الاضطجاع التربع الى غير ذلك. قال رحمه الله والنهي عنه يعني عن الشيب امر باحد اظداده. ايظا يقال فيها كما قيل فيما سبق. النهي عن الشيء له حلال. الحالة الاولى ان لا يكون له الا ظد

145
00:53:43.950 --> 00:54:11.550
واحد فالنهي عن الكفر وهو الايمان النهي عن الشرك امر بضده وهو التوحيد والحل الثاني ان يكون المنهي عنه اضداد النهي عن الشيء امر باحد اظداده لا بجميعها فمثلا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا

146
00:54:12.250 --> 00:54:33.450
لا تقربوا الزنا يقول هنا امر بظده وهو العفاف والعفاف قد يكون للنكاح قد يكون بالصيام من من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم قد يكون بالتسري

147
00:54:33.600 --> 00:54:56.450
ليس نكاحا واضح؟ فهنا اضجاد. فالنهي عن الشيء هنا امر باحد افداده لا بجميعها. قال والامر بالامر بالشيء ليس امرا به الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. يعني اذا امر الشارع بامر لاخر ليس امرا به يعني بذلك الشيء

148
00:54:57.950 --> 00:55:20.150
قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر حينما طلق ابنه عبد الله امرأته مره فليراجعها هنا امر بالشيء ليس امرا  واضح ولا لا؟ اذا نقول الامر اذا امر الشارع بامر

149
00:55:20.750 --> 00:55:39.050
لامر لاخر ليس امرا به يعني بذلك الشيء مره فليراجعه فلا نقول كل انسان يراجع زوجته وانما يكون الامر خاصا به. كذلك ايضا قول الله عز قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع. هنا امر بالشيء

150
00:55:39.050 --> 00:56:02.750
ليس امرا  قال والامر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم اذا قلت مثلا لاناس صلوا يقتضي ان هذا الامر واجب لان الخطاب فيه وجه للجميع واذا توجه الخطاب يعني الى واحد من صحابي او غيره تناول غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام

151
00:56:03.200 --> 00:56:22.100
الخطاب الموجه لواحد من الامة شامل لجميع الامة الا ان يدل الدليل على خصوصيته بل الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يعمه ويشمله هو وامته. وانما يوجه اليه الخطاب يا ايها الرسول يا ايها النبي

152
00:56:22.550 --> 00:56:40.550
باعتباره هو امام الامة. وهو قدوتها قال والامر له ايضا اشار اليه قال والامر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص. اذا نأخذ من هذا قاعدة وهي ان الامر الموجه

153
00:56:41.300 --> 00:57:00.700
لواحد من الامة امر للامة جميعا الا اذا دل الدليل على التخصيص. ويجب ان نعلم ايضا انه ليس الشريعة ليس بالشريعة خصوصية لاحد باعتبار عينه لا يوجد في الشريعة احكام

154
00:57:00.750 --> 00:57:22.650
يخص بها الانسان باعتبار شخصه وعينه الموجود حتى الرسول صلى الله عليه وسلم انما خص بما خص به من احكام لا لانه محمد بن عبدالله. ولكن لانه رسول الله يجب ان نعلم هذا لا يوجد حكم نقول هذا خاص بفلان

155
00:57:22.750 --> 00:57:44.750
لا توجد احكام خاصة بالشريعة في احد كل من خص بما خص به انما خص به لوصف دون شخص لوصف او سبب حتى الرسول عليه الصلاة والسلام انما خص بما خص به من احكام لانه رسول الله وليس لانه محمد ابن عبد الله يعني باعتبار

156
00:57:44.750 --> 00:58:14.450
بوصفه رسولا لا باعتبار وصفه آآ عبدا ثم قال المؤلف رحمه الله نعم   طيب يقول ويشتركان في النهي يعني الكتاب والسنة يشتركان في النهي ما هو النهي الناهي هو طلب الكف

157
00:58:14.850 --> 00:58:36.250
نقول انها قول قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء فقولنا قول يخرج ماذا؟ الاشارة لا تعتبر نهيا اصطلاحا ولو قلت شيء قلت

158
00:58:36.800 --> 00:58:52.900
هذا لا تعتبر اصطلاحا لا تعتبر نهيا كما ان قولك قم او اجلس اشارة لا تعتبر امرا سلاحا قول يتضمن طلب الكف احترازا من ماذا مما يتضمن طلب ايجاد الفعل

159
00:58:53.350 --> 00:59:21.600
على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء ولا نقول على وجه العلو والفرق بين الاستعلاء والعلو ان الاستعلاء صفة في المتكلم الاستعلاء صفة في الكلام والعلو صفة في المتكلم الفرق بين الاستعلاء والعلو ان العلو صفة في المتكلم. والاستعلاء صفة في الكلام

160
00:59:22.150 --> 00:59:37.500
ابين هذا بمثال انسان مثلا من اراضي للناس رجل لص لص دخل بيت عالم من العلماء او وجيه من الوجهاء يريد السرقة ويقول لهذا العالم الوجيه افعل كذا لا تفعل كذا

161
00:59:38.100 --> 00:59:57.600
هذا امر على وجه العلو او على وجه الاستعلاء الاستعلاء هذا صفة في الكلام وليس في المتكلم. المتكلم ليس عاليا هذا هو الفرق. اذا الفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو صفة في المتكلم. يعني يكون متكلم عاليا من الاصل

162
00:59:57.900 --> 01:00:16.400
اما الاستعلاء فهو صفة في الكلام اه يقول وهو ضد الامر والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده وكذلك النهي عنه لوصفه. النهي عن الشيء في عينه يقتضي فساده. وكذلك النهي عنه لوصفه

163
01:00:16.900 --> 01:00:39.700
وتوضيح ذلك ان النهي ان النهي باعتبار الفساد وعدمه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه ان يكون النهي ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه

164
01:00:40.250 --> 01:00:59.550
فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر فلو صلى بعد العصر او الفجر تطوعا من غير ما سبب الصلاة باطلة نهى عن صوم يومي العيدين

165
01:01:00.050 --> 01:01:19.000
لو صام يوم العيد مطلقا صيامه لا يصح طيب النهي عن اه في البيع هذا في في ما يتعلق بالعبادات بالمعاملات النهي عن عن لا يبيع بعضكم على بيع بعض

166
01:01:20.000 --> 01:01:38.200
هذا ايضا نهي يعود الى ذات المنهي عن يقتضي الفساد القسم الثاني ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص يعود النهي على شرط في المنهي عنه

167
01:01:38.250 --> 01:02:01.150
على وجه يختص ومن امثلته مثلا لو صلى بغير وضوء او بغير سترة. يعني بغير ستر عورة فهذا النهي يقتضي الفساد والقسم الثالث ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه لا على وجه يختص

168
01:02:01.500 --> 01:02:19.850
ومنهي الان لا على وجه يختص. يعني على وجه العموم فهذا على القول الراجح لا يقتضي الفساد من امثلته لو صلى في ثوب مغصوب او في ارض مغصوبة او توضأ بماء مغصوب

169
01:02:21.250 --> 01:02:34.650
هل تصح العبادة او لا تصح يقول فيه خلاف بين العلماء والراجح حسب القاعدة انها تصح لان هذا النهي هنا لا يعود الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص

170
01:02:34.900 --> 01:02:51.000
توضيح ذلك لو صلى في ثوب مغصوب نقول الصلاة صحيحة. السبب لان الشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب وانما نهى عن الغصب مطلقا سواء غصبت الثوب لتصلي لتتجمل

171
01:02:51.100 --> 01:03:16.200
تستر عورتك. فالغصب منهي عنه على وجه العموم. كذلك ايضا من غصب ماء توظأ به يقول الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب وانما نهى عن الغصب مطلقا فلا يجوز ان تغصب ماء سواء غصبته للوضوء. او لتصلح طعام او لتغسل سيارتك. او تتبرد او

172
01:03:16.200 --> 01:03:35.150
ومن هنا نأخذ قاعدة وهي ان النهي في العبادة ان ان المحرم في العبادة لا يبطلها الا اذا كان خاصا بها. النهي كل ما نهي عنه في العبادة فانه لا يبطلها الا اذا كان خاصا بها

173
01:03:35.150 --> 01:03:55.200
اما اذا كان عاما فلا اه مثال ذلك الصيام الصيام هناك محرمات على الصائم عامة وخاصة الخاصة ما هي؟ الاكل الشرب الجماع الحجامة الى غير ذلك. هذه اذا فعل الانسان تبطل الصيام

174
01:03:55.700 --> 01:04:16.500
تبطل الصيام. لماذا؟ لانها خاصة  في الصلاة لو انه في الصلاة بدر اكل او شرب او تكلم تبطلها اما اذا كان النهي عاما فانه لا يبطل العبادة مثل لو كذب وهو صائم او اغتاب او سرق

175
01:04:16.800 --> 01:04:39.700
او نحو ذلك فهل يبطل صيامه الجواب لا الصيام صحيح لماذا نقول لان النهي هنا عام فالكذب محرم على الصائم وعلى غيره. الغيبة محرمة على الصائم وعلى غيره ولهذا لما قيل الامام احمد ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر

176
01:04:40.150 --> 01:04:58.750
قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم والامام احمد ولو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم اذا نقول النهي هنا ليس عاما. فعلى هذا نأخذ قاعدة وهي ان النهي

177
01:04:59.050 --> 01:05:15.850
العبادة او المحرم في العبادة لا يبطلها الا اذا كان خاصا بها. يستثنى من ذلك الحج الحج حتى لو فعل الانسان المحرمات الخاصة به لا تفسده الا الجماع اذا كان قبل التحليل الاول

178
01:05:16.350 --> 01:05:36.850
فمثلا لو ان شخصا حلق رأسه عمدا وهو محرم تطيب عمدا يقول النسك صحيح لكن عليه الفدية القسم الرابع من اقسام المنهي عنه ان يعود النهي الى امر خارج لا يتعلق بالعبادة بذاتها ولا شرطها مطلقا

179
01:05:37.300 --> 01:05:56.700
فهذا لا يقتضي الفساد قولا واحدا كما لو صلى وعليه عمامة حرير. الحرير محرم لبسه على الانسان وعند الفقهاء انه لو صلى في ثوب محرم بطلت صلاته لكن لو وضع عمامة من حرير

180
01:05:57.300 --> 01:06:11.850
يقول الصلاة صحيحة كيف وهو لابس عمامة الحديد؟ قال نعم لان ستر الرأس هل هو واجب ليس بواجب. اذا هو لم يستر لم يستر عورته او واجبا بمحرم ولا علاقة

181
01:06:12.250 --> 01:06:34.650
هذي اقسام النهي يقول رحمه الله ويقتضي الفور والدوام يقتضي يقتضي الدوام الفور والدوام فيجب الاستيعاب يقول يشتركان في النهي وهو ضد الامر ويقتضي الفور والدوام. يعني النهي يقتضي الفور الكف

182
01:06:34.700 --> 01:06:54.500
مباشرة والدوام فيجب استيعاب العمر به. فاذا قال الشارع ولا تقربوا الزنا لا تسرقوا ليس المعنى لا تصديق الان لكن بعد قليل اسرق. لا قل يقتضي الدوام لان امتثال ما وجه من خطاب لا يمكن الا بدوامه

183
01:06:54.900 --> 01:07:13.850
الا بدوامة وهذا هو الفرق بين الامر والنهي الامر لا يقتضي الدوام الا اذا دل الدليل. فاذا قلت مثلا افعل زعلت مرة انتهى. لان لان الامر يصدق بفعل واحد الفعل الواحد يصدق به

184
01:07:13.900 --> 01:07:33.100
لكن النهي اذا قلت لا تفعل اذا قلت لا تأكل الخبز الاصل ان لا تأكله مطلقا هذا ما نقوله المؤلف رحمه الله ويقتضي الفور والدوام والفرق بين الامر والنهي هنا ان الامر له حد ينتهي اليه

185
01:07:33.150 --> 01:07:56.500
الامر له حد ينتهي اليه فيقع الامتثال بالمرة. فاذا قلت مثلا اسقي فلانا ماء. اسقيته ماء اسقيته ماء امتثلت الامر واما النهي فليس له حد ينتهي اليه ولذلك يجب استيعاب العمر به الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك. نعم

186
01:07:57.900 --> 01:09:49.650
طيب يقول المؤلف رحمه الله ويشتركان يعني الكتاب والسنة في العام والعام في اللغة بمعنى الشامل وعرفه المؤلف بقوله وهو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية مجلوله اللفظ المستغرق بجميع اجزاء ماهية مجلوله يعني لجميع افراده بلا حصر

187
01:09:50.050 --> 01:10:07.700
قال والخاص وهو ضده الخاص اذا في قول المؤلف وهو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية مجلوله. يقول يعني هو اللفظ الذي يستغرق ويدل على جميع اجزاء افراد وما يدخل تحته من غير حصى

188
01:10:08.100 --> 01:10:28.300
والخاص الخاص وهو ضده الخاص ضد العام والخاص هو اللفظ الدال على محصور اللفظ الدال على محصور اما بشخص واما بعدد قال وينقسم يعني العام الى ما لا اعم منه

189
01:10:29.000 --> 01:10:47.100
شيء ليس منه ليس  قالوا المراد بذلك او مثل مثل هذا ما امكن كل ما امكن تخيل صورته في الذهن كل شيء يمكن تتخيل صورته في الذهن فهذا لا اعم منه

190
01:10:47.350 --> 01:11:03.850
لانه حينئذ يشمل المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم هذا معنى قوله ما لا اعم منه. ما هو الشيء الذي ليس هناك شيئا منه ما يتخيله الانسان في ذهنه قد تتخيل شخصا طوله مئة متر

191
01:11:04.550 --> 01:11:25.150
وعرضه عشرين متر على اجي اتخيل شخص طوله ثلاث مئة متر. تخيل يعني هذا التخيل الذي الذي في مخيلتك يشمل المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. قد اتخيل شيئا معلوما. اتخيل انسان زيد دخل المسجد. هذا معلوم

192
01:11:26.250 --> 01:11:45.100
او مجهول اتخيل شيئا مجهولا سيارة او آآ الة او نحو ذلك ويشمل ايضا الموجود حقيقة والمعدوم يقول وما لا اخص منه. شيء ليس اخص منه كزيد وهند لا يوجد شيء اخص من زيد

193
01:11:46.100 --> 01:12:02.900
يعني عندنا الزيت وزيد وعمر اعم. زيد وعمرو بكر اعم عشرة اعم خمسة وهكذا. اذا هنا شيء اعم لا اعم منه ولا اخص منه. الذي لا اعم منه هو ايش

194
01:12:03.250 --> 01:12:20.200
ما امكن تخيل صورته في الذهن والذي لا اخص منه مثل زيد وهند فلان الحاضر عندك قال وما بينهما وله صيغة العام. قال من صيغه قال من؟ كقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه

195
01:12:20.400 --> 01:12:42.850
ما لما يعقل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ايضا اين اين اينما تولوا فثم وجه الله متى للزمان كما لو قلت متى اقم اقم متى تأكل اكل

196
01:12:43.200 --> 01:13:07.900
قال وتعم من واي المضاف الى الشخص اه ضميرهما فاعلا كان ام مفعولا؟ فاعلا مثل من قام منكم فهو حر له اربع زوجات وقال من لزوجاته من خرج منكن فهي طالب

197
01:13:07.950 --> 01:13:27.350
من خرجت منكن فهي طالق هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل باعتبار المفعول كما لو قلت لزوجاته من اقمته منكن فهي طالق اذا باعتبار الفاعل وباعتبار اضافة المفعول. قال والموصولات تعم

198
01:13:27.450 --> 01:13:46.350
جميع الاسماء الموصول كلها تفيد العموم اسماء الموصول منها ما ذكر المؤلف ومنها ما سيأتي قال والجموع المعرفة تعريف جنس تفيد العموم لقوله عز وجل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

199
01:13:46.800 --> 01:14:13.000
جمع معرف مسلمين يشمل كل من اتصف بهذا الوصف كذلك ايضا الجموع المضافة جمع مضاف فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون. الاء جمع او مفرد  طيب واسماء التأكيد التأكيد الافصح ان يقال التوكيد

200
01:14:15.150 --> 01:14:31.700
الافصح ان ما يقال التأكيد ان يقال التوكيد هذا افصح قال الله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد تأكيد اولى توكيدها بعد توكيلها كونك تقول هذا توكيد افصح من ان تقول هذا

201
01:14:31.750 --> 01:14:57.500
بالتأكيد يقول واسماء التأكيد مثل كل جميع كافة قاطبة جاء القوم قاطبة جاء القوم كافة ما معنى قاطبة؟ هذا يفيد ايش التوكيد واسماء الجنس واسم الجنس المعرف تعريف جنس. اسم الجنس المعرف تعريف الجنس. مثل ان الانسان لفي خسر

202
01:14:58.150 --> 01:15:16.600
قالوا وعلامة ذلك ان يصح ان يحل محله كل ان الانسان لفي خسر لو قلت في غير القرآن ان كل انسان ما في خسران قال والمفرد المحلى بالالف واللام لقوله عز وجل والسارق والسارقة

203
01:15:17.500 --> 01:15:37.200
السارق يعم كل من سرق والسادق يعم كل من من من سرقت الزانية والزاني هذا ايش؟ مفرد محلى بالالف واللام. المفرد المضاف مفرد مضاف وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة هذي مفرد

204
01:15:37.550 --> 01:15:56.950
اضيف الى الله عز وجل والمراد وان تعدوا وان تعدوا نعمة الله يعني نعمه سبحانه وتعالى اه والنكرة المنفية وما من اله الا الله ما من اله الا الله النكرة في سياق الشرط

205
01:15:59.050 --> 01:16:16.050
قال الله تعالى ان تبدوا شيئا او تخفوه ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. شف انت ان تبدوا شيئا يشمل اي شيء والعام بعد التخصيص حقيقة

206
01:16:16.700 --> 01:16:31.750
العام بعد التخصيص يعني فيما لم يخص العام بعد التخصيص حقيقة فيما لم يخص يعني انه انه لا يكون مجازا وانما قال المؤلف هذا دفعا او ردا لقول من قال ان العام

207
01:16:31.850 --> 01:16:51.750
بعد تخصيصه بعد تخصيصه يكون مجازا مجازا ولك المؤلف هنا يقول ان العام بعد تخصيص يبقى على عمومه لكن تخرج منه صورة التخصيص فمثلا اذا قلت اكرم الطلبة الا زيدا

208
01:16:52.550 --> 01:17:07.300
اكرم الطلبة الا زيتا مثلا  قصص قلت اكرم الطلبة ثم قلت الا زيدا. هل يكون قولي اكرم الطلبة الان مجاز او يبقى على حقيقته؟ نقول يبقى على حقيقته هذا ما مراد

209
01:17:07.400 --> 01:17:35.200
المؤلف رحمه الله قال والعام بعد التخصيص بمبين حجة العام بعد تخصيصه حجة سواء خص باستثناء او بصفة كقوله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم احلت لكم بهيمة العام الا ما يتلى عليكم فهو بعد التخصيص

210
01:17:35.600 --> 01:17:52.950
يبقى على حجيته قال والوارد على سبب خاص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اذا ورد لفظ عام على سبب خاص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى ان نقول ان هذا الشيء

211
01:17:53.000 --> 01:18:11.250
خاص به ومن امثلته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وقال ما هذا؟ قالوا صائم وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر

212
01:18:11.550 --> 01:18:25.950
هل معنى هذا ليس من البر يعني ان الانسان لا يسن له ان يصوم في السفر؟ لا ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل هذه الحال اذا وصل الحال بالانسان انه اذا صام

213
01:18:26.250 --> 01:18:41.900
يتعب ويصاب بالاعياء اذا نقول هنا العبرة بعموم اللفظة بخصوص السبب. ايضا هل هذا الحكم خاص بهذا الرجل؟ نقول لا ليس من البر الصيام بالسفر عام صحيح انه ورد على سبب خاص

214
01:18:41.950 --> 01:19:02.250
ورد على سبب خاص لكن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال رحمه الله ودلالة الاظمار عامة استثمار عامة لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

215
01:19:03.250 --> 01:19:29.700
المظمر هنا قالوا اثم اثم كلمة اثم يقدر يعني رفع عن امتي رفع عن امتي اثم الخطأ والاثم النسيان فلو فعل المحرم خطأ يرتفع عنه ماذا؟ الاثم طيب ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور

216
01:19:31.000 --> 01:19:52.350
لا صلاة بغير طهور. هنا في اضمار تقدير لا صلاة صحيحة الصلاة صحيحة ولهذا المؤلف يقول دلالة المرأة عامة. والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاتها الفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته

217
01:19:52.400 --> 01:20:18.600
مثل قلت اه مثلا في قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين عام في كل ما يقع عليه اسم الولد كذلك ايضا الخطاب الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يتناوله مثل يا ايها الناس اتقوا ربكم. يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في

218
01:20:18.600 --> 01:20:42.900
الفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته اه فمثلا لو قلت لا اكل لا اكل. انا قلت لا اكل ثم قلت ان وان اكلت عبدي حر يعم يقول هنا يعم جميع المفعولات. بمعنى انه يقبل التخصيص

219
01:20:43.050 --> 01:21:01.300
فاذا قلت له لا اكل وان اكلت فعبدي حر. يجوز ان اخصص اقول لا اكل اللحم لا اكل الخبز لا اكل كذا هذا معنى قوله رحمه الله الفعل متعدي الى مفعول يعم مفعولاته يعني فيجوز ان يخص منه بعض الصور

220
01:21:01.550 --> 01:21:23.500
قال والفعل لا يعم اقسامه وجهاته فلو حلف مثلا لو حلف يمينا ونوى ان يخص اليمين بشيء معين والله لا اكلم زيدا مثلا. ونوى لا اكلم زيدا كلاما فاحشا ولا اكلم زايدا اليوم

221
01:21:24.050 --> 01:21:40.200
هنا يعم الاقسام والجهات واذا كان يعم الاقسام والجهاد اذا يجوز ان يخص. هذا معنى قوله رحمه الله والفعل يعم اقساما والمفهوم له عموم. سواء كان مفهوم موافقة ام مفهوم مخالفة

222
01:21:41.100 --> 01:22:00.750
الى المفهوم له عموم يعني سواء كان مفهوم موافقة ام مفهوم مخالفة طيب مثال ذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة مفهومه او يقتضي عدم وجوب الزكاة

223
01:22:00.850 --> 01:22:25.350
المألوفة ان الزكاة لا تجب المألوفة قال رحمه الله جمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس وهذا ايضا ذكر المؤلف اذا ورد لفظ جمع يا ايها الرجال لا يدخل النساء. يا ايها النساء لا يدخل الرجال ولا بالعكس

224
01:22:25.600 --> 01:22:43.300
ولكن هذه المسألة حقيقة التحقيق فيها انها ليست على اطلاقها وان الخطاب الوارد للرجال يدخل فيه النساء والخطاب الوارد للنساء يدخل فيه الرجال الا ان يدل الدليل على تخصيص احدهما

225
01:22:44.400 --> 01:23:03.400
الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء وخطاب موجه للنساء يشمل الرجال فمثلا لا يقبل الله صلاة احدكم. يخاطب الرجال. اذا احدث حتى يتوظأ. هل نقول هذا خاص بالرجال؟ لا والاصل ايضا الاصل

226
01:23:03.550 --> 01:23:30.900
تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل على تخصيص احدهما دون الاخر وبهذه المناسبة نبين ان الاحكام الشرعية من حيث اختصاص الرجال والنساء على اقسام خمسة القسم الاول ما دل الدليل على انه خاص بالرجال او بالذكور

227
01:23:32.300 --> 01:24:03.850
بوجوب الجمع والجماعات والجهاد هذا خاص بمن الرجال القسم الثاني ما دل الدليل على انه خاص بالنساء اباحة الذهب والحرير هذا خاص  القسم الثالث ما ما تزيد فيه النساء او تزيد الانثى فيه على الذكر

228
01:24:05.200 --> 01:24:24.900
يشتركان في الحكم تزيد الانثى فيه على الذكر يقول اكثر من مثل الكفن المشهور عند فقهاء الحنابلة ان المرأة تكفن بكم خمسة اثواب والذكر بثلاثة ايضا في الثياب قال عليه الصلاة والسلام يرخينه

229
01:24:24.950 --> 01:24:49.750
شبرا والذكر منهي عن ذلك القسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر سنعيد الجواب اذا الحكم الاول القسم الاول ما ما كان خاصا الرجال الثاني مكان خاصا بالنساء. الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر

230
01:24:49.950 --> 01:25:14.400
الكفن ولبس الثوب تطيله القسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وهذا قد يكون سبعة احكام وثمانية احكام منها اولا هذه الاحكام الارث للذكر للذكر مثل حظ

231
01:25:14.800 --> 01:25:40.950
الانثيين ثانيا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الثالث العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة الرابع العتق من حيث الثواب من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار ومن اعتق امتين كانتا فكاكا له من النار

232
01:25:42.150 --> 01:26:08.350
خامسا العطية عطية الاولاد المشروع عن تكون كالارث لانه لا احد اعدل قسمة من الله السادس الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل السابع الصلاة في الصلاة صلي الظهر ركعتين والرجل

233
01:26:08.850 --> 01:26:24.650
يصلي اربعا لا الصلاة جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تقضي شطر دهرها. يعني المرأة حائض اكثر مدة الحيض كم خمسة عشر يوما عند الفقهاء. وقد جاء فيه حديث لكن فيه ضعف

234
01:26:24.900 --> 01:26:42.950
احداكن شطر الدهر لا تصلي اذا هي اذا تركت الصلاة خمسة عشر يوما صارت على النصف ذا الرجل. الرجل يصلي ثلاثين يوما وهي تصلي خمسة عشر يوما اذا هنا المرأة او الانثى على النصف من الذكر

235
01:26:43.450 --> 01:27:08.100
القسم الخامس من احكام الذكر والانثى ما يتساويان فيه وهو الاصل اذا احكام خاصة بالذكر خاصة بالانثى تزيد فيه الانثى يكون على النصف التساوي بينهم قال رحمه الله ويعم الناس ونحوه. يعني لفظ الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم

236
01:27:08.150 --> 01:27:30.350
يدخل فيه الذكور  ونحن فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه المذكر يعم النساء الذكر او الرجل يذكر من باب التغليب من باب التغريب كذلك ايضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا

237
01:27:30.950 --> 01:27:49.700
هذا خاص بالرجال او النساء لا يشمل الرجال والنساء. قال رحمه الله والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد يدخل يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته

238
01:27:49.850 --> 01:28:11.000
تشمل الاحرار والارقاء وليعلم ان القول الراجح وان كان لا يوجد رقة الان لكن القول الراجح من اقوال العلماء ان الارقاء او ان العبد كالحر فيما بحقوق الله فيما يتعلق بحقوق الله هو كالحر تماما لانه عبد لله

239
01:28:11.050 --> 01:28:26.400
حتى الحر عبد كلنا عبيد لله لكن فيما يتعلق بالامور المالية هذا الذي يحصل الفرق بين الحر وبين العبد لماذا؟ لان نقول لان الامور المالية مبناها على الملك والمال والعبد

240
01:28:27.000 --> 01:29:07.000
لا يملك اما وجوب الصيام الصلاة الحج اذا توافرت فيه الشروط الحر والعبد على حد سواء. نعم    يقول مالك رحمه الله التخصيص التخصيص يقول قصر العام على بعض اجزائه وقيل اخراج بعض افراد العامة

241
01:29:08.000 --> 01:29:33.450
متقاربان فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة او اكرم من في المسجد. هذا عام لكن لو قلت الا فلانا هذا تخصيص يقول وهو جائز خبرا كان او امرا او نهيا يجوز خبرا مثل تدمر كل شيء بامر ربها

242
01:29:34.000 --> 01:29:52.400
او امرا اقتلوا المشركين هذا امر لكن خصص ولهذا قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب

243
01:29:52.400 --> 01:30:15.450
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي عليه الصلاة والسلام اه اخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن مجوسي هجر. او نهيا التخصيص مثلا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

244
01:30:15.950 --> 01:30:38.000
يقول هذا النهي عام لكن دخله التخصيص من ادلة اخرى مثل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومستثنى باجماع العلماء بقضاء الفرائض انسان مثلا اراد ان يقضي في وقت النهي فائتة. يجوز او لا يجوز؟ يجوز

245
01:30:38.100 --> 01:30:56.800
اذا هنا نقول المستثنى قال وتخصيص العام الى ان يبقى واحدا واحد جائز يعني ان يرد لفظ عام ويقصد به واحد لقوله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم

246
01:30:56.850 --> 01:31:17.950
المراد بقوله الذين قال لهم الناس نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود ولكن هذا وامثالك من سيأتينا قيل انه ليس عاما ليس عاما مخصوصا وانما هو عام اريد به الخصوص

247
01:31:19.500 --> 01:31:36.850
والفرق بينهما ان العام المخصوص ان العام المخصوص كان العموم مرادا لكن خص والعام الذي اريد به الخصوص العموم لم يرد اصلا هذا هو الفرق بين اذا عندنا عام مخصوص

248
01:31:36.950 --> 01:31:56.050
وعام اريد به الخصوص الفرق بينهما ان العام المخصوص العموم اريد اكرم الطلبة اريد ان اقدر الطلبة. رأيت احدا مثلا يعبث يلعب. قلت الا فلانا اذا كلامي الاول اكرم الطلبة

249
01:31:57.100 --> 01:32:15.800
العموم مراد ولا غير مراد؟ مراد لكن العام الذي اريد به الخصوص العموم ليس ليس مرادا اصلا ليس مرادا اصلا في هذه الاية الذين قال لهم الناس اصل العموم لم يرد فهو من العام الذي اريد به الخاص

250
01:32:16.450 --> 01:32:43.200
قال وهو متصل ومنفصل التخصيص يكون متصلا ومنفصلا. المتصل ما لا يستقل بنفسه هو مرتبط بكلام اخر والمنفصل ما يستقل بنفسه الى المخصصات المخصص اما متصل واما منفصل ثم شرع في بيان متصل قال الاستثناء

251
01:32:43.250 --> 01:33:07.100
من المخصصات والاستثناء ما معناه؟ الاستثناء هو اخراج بعض افراد العام الا او احدى اخواتها اخراج بعض افراد العام بالا او احدى اخواتها. اكرم الطلبة الا زيدا اكرم الطلبة حاشا زيدا حاشا سوى زيد الى اخره

252
01:33:07.300 --> 01:33:32.350
والشرط الشرط تعليق شيء بشيء وجودا او عدما تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بان الشرطية او احدى اخواتها كقوله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

253
01:33:33.550 --> 01:33:59.700
متى نخلي سبيلهم ان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة طيب والغاية والغاية يعني ان يكون غاية يقول اكرمي اكرم اكرم زيدا حتى او اعطي زيدا اعطي زيدا مالا حتى يبلغ الكفاية

254
01:34:00.450 --> 01:34:21.650
هذا ايش تخصيص بالغاية ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه الاشياء قال فالاستثناء اخراج بعض الجملة بالا وما قام مقامها من من غير سوى عدا ليس لا يخون حاشا خلا من متكلم واحد

255
01:34:22.200 --> 01:34:35.100
واشار بقوله من متكلم واحد الى شرط من شروط الاستثناء وسيأتي ان شاء الله تعالى شروط الاستثناء يقول ولا يكون من غير الجنس. يعني استثنى لا يكون من غير الجنس

256
01:34:35.250 --> 01:34:55.050
ولا تقول مثل جاء القوم الا حمارا. الحمار ليس من القوم الحمار فلابد ان يكون من الجنس ولا ولا تقول مثلا بزيد عندي بزيد عندي مئة درهم الا دينارا الدينار ليس من جنس

257
01:34:55.200 --> 01:35:19.100
الدراهم هذا شرط يقول ويجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين يجوز الاستثناء في كلام الله عز وجل والمخلوقين كقوله تعالى قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا الا رمزا

258
01:35:20.550 --> 01:35:37.000
ويقول المؤلف رحمه الله وشرطه استثناء قل ولا يكون من غير الجنس. ويجوز في كلام الله تعالى وكلام المخلوقين. مراده يكون يجوز في كلام الله وكلام المخلوقين. الاستثناء من غير الجنس

259
01:35:37.000 --> 01:36:03.350
يجوز في كلام الله وكلام المخلوقين الاستثناء من غير جنس. مثاله الاية التي سبقت قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا. والرمز  وقال عز وجل ما لهم عن في الرد على النصارى ما لهم بذلك من علم الا اتباع الظن

260
01:36:03.400 --> 01:36:20.750
وما قتلوه يقينا الا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم وهنا استثنى من غير من غير الجنس. اذا الاصل في الاستثناء ان يكون من الجنس يقول جاء الطلبة الا زيدا لكن يجوز

261
01:36:20.800 --> 01:36:42.300
يجوز احيانا ان يكون استثناء من غير الجنس كما مثلنا قال وشرطه الاتصال لفظا وحكما ان يكون متصلا بالمستثنى منه لفظا يعني حقيقة وهو المباشر المستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل

262
01:36:42.550 --> 01:37:07.900
يقول مثلا اكرمي اكرمي اكرمي الطلبة الا فلان هذا متصل او حكما حكما وهو ما فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه قال مثلا زوجاتي طوالق ثم اصابه سعال

263
01:37:08.050 --> 01:37:26.250
وجلس يكح خمس دقائق ثم قال الا فلانة هذا الان فصل بين المستثنى والمستثنى من فاصل لكن هذا الفاصل لا يمكن لا يمكن دفعه. اذا من شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكما

264
01:37:26.350 --> 01:37:48.950
حقيقة بيني وبين زوجاتي طوالق الا فاطمة او حكما زوجات طوالق ثم اصابه سعال او عطاس ثم قال الا فاطمة اه يقول الاتصال لفظا او حكما وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وغيره. وقال بعض العلماء يصح الاستثناء

265
01:37:49.100 --> 01:38:16.700
يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا لا يجوز الاستثناء حتى مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا في سياق واحد واستدلوا بحديث العباس حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة قال لا يختلى خلاها ولا يعود شوكها فقال العباس الا الاذخر

266
01:38:17.650 --> 01:38:30.600
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذق وهنا فصل بين قول لا يعضد شوكها ان لم يقل الرسول لا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها الا الاذقر. ففصل بين كلامه الاول وكلامه الثاني

267
01:38:31.150 --> 01:38:53.800
قول العباس رضي الله عنه الا الافقي قال ونيته يعني ان ينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه فاذا قال الانسان مثلا زوجاتي طوالق الا فلانة. يجب ان ينوي فلانة قبل ان يقول الا قبل الا ينويه

268
01:38:54.650 --> 01:39:14.700
وينوي فينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه وقيل ان ذلك ليس شرطا. وانه يصح الاستثناء ولو لم ينوي المستثنى منه قبل تمامه والدليل حديث ابن عباس بينما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعبد

269
01:39:14.750 --> 01:39:34.100
شجره ولا يختلى خلاه. لم يكن ناويا الاذخر  بعد ان طلب ابن عباس بعد ان طلب منه ابن عباس ذلك وهذا القول هو الراجح انه لا يشترط قال ويجوز تقديمه

270
01:39:34.800 --> 01:39:50.050
يجوز تقديمه يعني استثناء كقول النبي عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خيري وكفرت عن يميني

271
01:39:51.600 --> 01:40:13.450
يصح تقديمه الشرط يكونوا احسنت ولا يصح الا نطقا الا نطقا فلا بد ان ينطق المتكلم بالمستثنى بالاستثناء والدليل على اشتراطه قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال ان شاء الله من الذي قال

272
01:40:14.200 --> 01:40:34.050
ولو قلت مثلا والله لا افعل كذا فقلت انا بجانبك ان شاء الله او قال انسان زوجاتي طوالق وكان وكان اخو احدى زوجاته عنده الا اختي الا اختي يصح الاستثناء نقول لا يصح

273
01:40:34.250 --> 01:40:51.750
الا اذا اعاد الزوج وقال الا فلانة اذا لابد في الاستثناء من ان نطق به وان يكون من متكلم واحد كما سنبين. قال ويجوز تقديمه كقوله عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله

274
01:40:52.150 --> 01:41:14.200
لا احلف على يمين فارى غير قال واستثناء الكل باطل. ايضا هذا بالشروط فلو قلت مثلا له علي عشرة الا عشرة له علي عشرة الا عشرة فانه تلزمه العشرة لا يصلح استثناء الكل

275
01:41:15.650 --> 01:41:34.250
وهذا اعني استثناء الكل انما لا يصح اذا كان الاستثناء من عدد اما اذا كان الاستثناء من صفة لا يصح ولو استثني الكل او الاكثر ولهذا قال الله عز وجل

276
01:41:34.700 --> 01:41:59.150
مخاطبا ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين واتباع ابليس ابليس من بني ادم اكثر ولا اقل؟ اكثر  ولهذا نقول يجوز اذا كان الاستثناء من صفة يجوز ان يستثني ولو كان النصف

277
01:42:00.200 --> 01:42:16.900
طيب اه اذا استثناء القل باطل وكذلك الاكثر ويصح في الاقل. لانهم يشترطون رحمهم الله يشترطون في صحة الاستثناء ان يستثني النصف فاقل ولا يصح ان يستثني اكثر من النصف

278
01:42:17.200 --> 01:42:33.550
ولو قلت مثلا له علي عشرة الا سبعة هذا غير صحيح اولا انه لم يرد في اللغة وثانيا انه يعتبر عيا في الكلام قل له علي ثلاثة لا تقل له علي عشرة الا سبعة

279
01:42:34.500 --> 01:42:51.450
عليه عشرة الى سبعة فيشترطون ان يكون استثناء من النصف فاقل وقيل ان ذلك ليس شرطا فيصح ان يستثني اكثر من النصف كما مثلنا بالاية الكريمة ان عبادي ليس لك عليهم سلطان

280
01:42:51.500 --> 01:43:09.450
ما الذي ينبني على ذلك اذا قلنا انه لا يصح استثناء النصف الغي الاستثناء. المستثنى منه فلو قال له علي عشرة الا سبعة هذا الاستثناء ما حكمه يصح او لا يصح؟ لا يصح. اذا تلزمه عشرة

281
01:43:10.700 --> 01:43:32.350
لو قال انسان زوجاتي اه لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا واحدة لم يلزمه  لكن لو قال انت طالق ثلاثا الا طلقتين ونستثني اكثر من النصف فيلزمه ايش ثلاث طلقات

282
01:43:33.450 --> 01:43:55.000
هذا اللي ينبني على الخلاف يقول اذا الاستثنى نرجع ونقول اشترط الفقهاء رحمهم الله للاستثنى شروطا منها اولا اتصاله ان يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة او حكما وثانيا الشرط الثاني ان ينوي الاستثناء قبل تمام

283
01:43:55.550 --> 01:44:16.750
المستثنى منه وقلنا ان هذين ليسا شرطا على القول الراجح الثالث ان يكون الاستثناء من متكلم واحد فلا يصح ان ان يأتي شخص بعموم ثم يستثني فلو قال مثلا شخص

284
01:44:17.000 --> 01:44:36.050
زوجاتي طوالق وقال اخر الا فلانة. لا يصح الرابع او الخامس الرابع النطق به لابد ان ينطق والدليل على النطق قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف ها فقال ان شاء الله

285
01:44:36.250 --> 01:44:54.700
ولو ان شخصا قال والله لا اكلم زيدا ولا وبقلبي ان شاء الله. فان ذلك لا ينفعه لابد من ان نطق لابد من النطق في الاستثناء يقول واذا تعقب جملا متعاطفة عاد الى جميعها

286
01:44:54.750 --> 01:45:09.150
يتعقب الاستثناء جملا متعاقبة فانه يعود الى الجميع كقوله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او

287
01:45:09.150 --> 01:45:24.450
ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اذا تابوا يسقط عنهم جميع ما ذكر. فهنا الاستثنى تعقب جملا

288
01:45:24.500 --> 01:45:49.600
سيعود الى الكل يقول وهو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي من النفي اثبات اذا قلت له علي عشرة الا درهما هذا اقرار بتسعة ومن الاثبات  لو قلت ليس له علي شيء الا درهما

289
01:45:51.250 --> 01:46:12.050
اقرار بماذا اذا النفي الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي. لذلك ان في اثبات له علي عشرة  كم اثبت الان تسعة واذا قلت ليس علي ليس له علي شيء الا درهما

290
01:46:12.950 --> 01:46:36.800
هذا اثبات اقرارهم بالدرهم. قال والشرط مخصص الشرط مخصص تقدم لنا اول كلام الشرط مخصص وقلنا من امثلته فان تابوا واقاموا الصلاة الى اخره قال والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. التخصيص ايضا يكون بالصفة ما هي الصفة

291
01:46:36.850 --> 01:47:05.500
مصيبة كل ما اشعر في معنى يختص به بعض افراد العامة  ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او يعني قصدي بدل اوصفة او حال مثال النعت قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من

292
01:47:05.900 --> 01:47:35.600
فتياتكم المؤمنات هذا ايش؟ وصف ايضا البدل قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا بدل والثالث الحال يقول ايضا تخصيصا الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مفهومه انه لو قتله خطأ خطأ او شبه عمد ليس

293
01:47:35.600 --> 01:47:54.500
يقول والتخصيص بالصفة والغاية المراد بالغاية في كلام المؤلف ان يأتي بعض ان يأتي بعد العام ان يأتي بعد العام لفظ او حرف يدل على الغاية ان يأتي بعد العام

294
01:47:54.550 --> 01:48:14.700
حرف من حروف الغاية مثل اه قول الله عز وجل سقناه لبلد ميت معنى لبلد ميت يعني الى بلد ميت من امثلة ذلك الغاية قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

295
01:48:15.450 --> 01:48:57.900
وابتلوا اليتامى هذا امر بالابتلاء عام لكن قيد بالغاية التي هي حتى اذا بلغوا النكاح طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نوع التخصيص بالمنفصل     نعم تقدم ان ان التخصيص يكون متصل والمنفصل ما سبق

296
01:48:58.200 --> 01:49:20.750
التخسيس كله متصل قال واما التخصيص بمنفصل يعني بدليل منفصل عن العام فيجوز بالعقل يجوز بالعقل تمثلوا بذلك بقوله تعالى الله خالق كل شيء قالوا فان العقل دل على ان ذاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة

297
01:49:22.650 --> 01:49:36.050
ليست مخلوقة لكن هذا التمثيل فيه نظر لان قول الله عز عز وجل الله خالق كل شيء لم يرد سبحانه نفسه اصلا لا يدخل في هذا حتى نقول ان هذا من ايش

298
01:49:36.100 --> 01:49:58.000
من العام الذي خص بالعقل فهمتم اذا بعض الاصوليين يمثلون الله خالق كل شيء  يقول العقل يخص ذاته انه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه هذا هذا اصلا ليس داخلا والتنفيذ بهذا خطأ

299
01:49:58.500 --> 01:50:20.000
ولذلك اخطأ في تفسير الجلالين رحمه الله في اخر سورة المائدة في قوله عز وجل لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير يقول رحمه الله عفا عنه يقول وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر

300
01:50:22.200 --> 01:50:38.150
وخص العقل ذاته ما في السماوات ملك السماوات والارض وما فيه وهو على كل شيء قدير كل شيء يقول خص العقل ذاته انه لا يقدر على ذاته هذا اصل الغير ليس داخل اصلا

301
01:50:38.550 --> 01:50:58.500
يقول المؤلف رحمه الله يجوز بالعقل بالعقل والنص مثلا تقول يا عزوز يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل هذا عام كل ولد لكن خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

302
01:50:58.550 --> 01:51:20.000
المسلم ارأيت لو مات انسان عن ابن الله كافر يحصل ارث؟ لا. اذا قص اه قال والحس الحس كقوله عز وجل عن ريحات قال تدمر كل شيء بامر ربها وقد سبق لنا ان هذا

303
01:51:20.300 --> 01:51:37.800
يعني التخصيص بالحس ليس من العام المخصوص وانما هو من العام الذي اريد به الخصوص وقوله تدمر كل شيء لم يرد انها تدمر السماوات والارض وانما تدمر كل شيء مما ارسلت اليه

304
01:51:38.600 --> 01:51:57.800
قال رحمه الله سواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا لا يجوز التخصيص بالكتاب والسنة والمتقدم والمتأخر. قال والاجماع مخصص يعني ان العام قد يخص بالاجماع قد يخص بالاجماع

305
01:51:58.450 --> 01:52:23.000
يقول الجماعة دليلا على التخصيص كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيض قالوا خص من ذلك المرأة يا ايها الذين امنوا سبق ان قلنا الذين امنوا يدخل فيه الرجال والنساء

306
01:52:23.100 --> 01:52:46.650
طيب يا ايها الذين امنوا اذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع لو انه بعد النداء امرأتان تبايعتا ما حكم البيع صحيح ما الذي اخرج هذا؟ قالوا الاجماع بعضهم يخرج العبد لكن القول باخراج العبد مبني على انه لا تجب عليه الجمعة. لكن المثال السليم

307
01:52:46.850 --> 01:53:12.350
المرأة قال ويخص العام بالمفهوم. سواء كان مفهوما موافقة ام مفهوم مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته وفي لفظ مطل الغني ظلم الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته عام

308
01:53:12.650 --> 01:53:34.750
من ذلك الوالدان الوالدان لا يجوز للانسان ان يرفعهما الى الحاكم اه هذا مفهوم موافقة. مثال مفهوم المخالفة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قصة مفهومه بقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور

309
01:53:35.300 --> 01:54:27.250
لا ينجسه شيء    طيب يقول ويشتركان يعني كتاب السنة في المطلق والمقيد المطلق على ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقته باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وان شئت فقل المطلق ما دل على الحقيقة بغير قيد. ما دل على الحقيقة من غير قيد

310
01:54:28.100 --> 01:54:48.200
يقول المؤلف المطلق ما ما تناول واحدا خرج بذلك يخرج بداية الفاظ الاعداد التي تتداول اكثر من واحد عشرة خمسة سبعة لا تتناول واحد تتناول اكثر غير معين خرج بذلك المعارف

311
01:54:48.850 --> 01:55:12.250
زيد عمر بكر اي تتناول شيء معين يقول باعتباري حقيقته يخرج بذلك المشترك والواجب المخير فان كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه المشترك يتناول واحدا لا بعينه كذلك الواجب المخير. اذا قيل افعل كذا او كذا

312
01:55:12.700 --> 01:55:36.900
ففدية من صيام او صدقة او نسوة هذا واجب مخير يقول والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه مثل فصيام شهرين متتابعين المتتابعين هذا تقييد وصيام ثلاثة ايام

313
01:55:37.300 --> 01:56:01.350
ابن مسعود متتابعة واذا قلت اه فتحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة الان الايمان طيب هذا المطلق اذا قال قائل ما الفرق بين العام والمطلق ما الفرق بين العام والمطلق؟ بعض الناس ما يفرق بين العام والمطلق. نقول العام

314
01:56:01.600 --> 01:56:32.700
والمطلق بينهما فروق الفرق الاول ان العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدني العام عمومه شمولي فاذا قلت اكرم الطلبة يجب ان تستوعب كل من في المسجد والبدل عمومه والمطلق عمومه بدني. فاذا قلت اكرم طالبا

315
01:56:32.800 --> 01:56:57.750
فلان او فلان او فلان حصل الامتثال. فالعموم في العام شموري والعموم في المطلق بدني وقوله عز وجل فتحرير رقبة اي رقبة سواء حررت فلان او فلان او فلان ثانيا ان العام يرد عليه التخصيص

316
01:56:59.000 --> 01:57:22.700
المطلق يرد عليه التقييد. فلا يصح ان تقول عام مقيد او تقول مطلق مخصص ويقابل العام التخصيص ويقابل اطلاق ماذا  ثالثة من الفروق ان العام يصح الاستثناء منه اما المطلق

317
01:57:22.900 --> 01:57:43.000
فلا يصح الاستفتاء منه ساقول مثلا اكرم الطلبة الا زيدا اعطي الفقراء الا فلانا لكن لا يصح ان ان اقول اعتق رقبة الا فلانا لا يصح على انه استثناء متصل لكن يصح على انه استثناء منقطع

318
01:57:43.900 --> 01:58:06.800
هذه ثلاثة فروق بين العام وبين المطلق اعيدها نقول العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدري ثانيا ان ان المطلق يقابله التقييد والعام يقابله التخصيص وثالثا ان العام يصح الاستثناء منه

319
01:58:06.900 --> 01:58:29.900
واما المطلق فلا يصح الاستثناء منه والمراد على انه استثناء متصل لكن يصح على انه استثناء منفصل بمعنى لكن يقول المؤلف رحمه الله واذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر. وان لم يختلف حمل. اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد

320
01:58:30.150 --> 01:58:46.150
فهل يحمل احدهما على الاخر؟ او لا يحمل هذه المسألة لا تخلو من اربع حالات اذا ورد مطلق ومقيد نقول لها اربع حالات الحالة الاولى ان يتفقا في الحكم والسبب

321
01:58:46.650 --> 01:59:06.150
ان يتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد لقوله عز وجل في كفارة اليمين فمن لم يجد في في في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم

322
01:59:06.550 --> 01:59:33.200
وفي قراءة اخرى فصيام ثلاثة ايام متتابعة وهنا يحمل المطلق على المقيد لان الحكم واحد والسبب واحد الحال الثانية ان يختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد كقوله عز وجل في اية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

323
01:59:35.550 --> 01:59:50.900
وقال عز وجل في اية الوضوء اغسلوا ايديكم لا نحمل هذا على هذا فلا نقول مثلا يد السارق الى المرفق تقطع او المتوضئ يغسل الكف فقط السبب نقول لان الحكم

324
01:59:51.300 --> 02:00:17.300
مختلف والسبب مختلف الحكم في السرقة قطع وفي الوضوء غسل والسبب اية الوضوء طهارة وفي هذه سرقة. اذا اختلف سببا وحكما لا يحمل احدهما على الاخر القسم الثالثة ان يتفق في السبب

325
02:00:17.600 --> 02:00:39.850
ان يتفقا في الحكم ويختلف في السبب ان يتفقا في الحكم ويختلف في السبب اه كالرقبة تحرير الرقبة ورد في القرآن الكريم في كفارة القتل وفي كفارة  طيب في كفارة القتل

326
02:00:40.350 --> 02:00:59.850
وفي كفارة ايش الظهار وفي كفارة اليمين وورد في السنة في كفارة الجماع في نهار رمضان هذي اربع في ثلاث منها وردت الرقبة مطلقة وتحرير رقبة وقيدت في اية القتل

327
02:01:00.500 --> 02:01:19.950
تحرير رقبة مؤمنة وهنا نقول نحمل المطلق على المقيد اتفق في الحكم مختلفة في السبب نقول يشترط في الرقبة المعتقة اليمين والظهار والجميع في نهار رمضان ان تكون مؤمنة حملا للمطلق على

328
02:01:20.550 --> 02:01:41.100
المقيد وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى علة ذلك الى ان الايمان علة ايضا بسبب حينما قال للجاري اين اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة

329
02:01:41.550 --> 02:01:54.550
يعني لي ايمانها اعتقها وهذا يدل على انه الذي يعتق من المؤمن ولان عتق الكافر ايضا قد يكون فيه ظرر على المسلمين. تعطي الكافر يذهب ويكون عونا للكفار على المسلمين

330
02:01:54.850 --> 02:02:16.800
الحل الرابعة ان يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم ان ان يتفقا في السبب ويختلف في الحكم مثلا كفارة الظهار فيها فصيام شهرين متتابعين مخالفة من لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. اشترط الله عز وجل في الصيام التتابع

331
02:02:17.800 --> 02:02:34.550
ولم يشترط التتابع في الاطعام. فهل نقول ان الاطعام لا بد ان يكون متتابعا مسكين ثم مسكين او يجوز ان يكون متفاوتا تقول يجوز وان اتفق في السبب لكن الحكم يختلف. هذا صيام وهذا

332
02:02:35.050 --> 02:02:56.150
اطعام من امثلة ذلك ايضا اه الامثلة التي فيها اتفاق السبب والحكم اه قول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار

333
02:02:57.150 --> 02:03:13.700
بعض العلماء يقول يحمل المطلق على المقيد هنا هنحمل فنقول ما اسفل من الكعبين ففي النار اذا كان خيلاء كان اخويا حملة للمطلق على المقيد حسب القاعدة ذكرنا نقول هذا لا يصح

334
02:03:14.250 --> 02:03:30.200
لماذا؟ لانهما اختلفا سببا وحكما انتبهوا يا اخوان يقول انا في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين ففي النار

335
02:03:30.700 --> 02:03:46.200
فذهب بعض العلماء وهو مذهب الجمهور على حمل المطلق على المقيد ويقولون ما اسفل من الكعبين ففي النار اذا كان خيلاء الحملة للمطلق على المقيد حسب القاعدة ذكرنا لا يصح

336
02:03:46.500 --> 02:04:11.650
لاختلافهما سببا وحكما من جر ثوبه خيلا السبب الخيلا والعقوبة لم ينظر الله له في الحديث الثاني ما اسفل من الكعبين ففي النار! السبب ليس خيلاء. العقوبة انما نزل  اذا نقول اذا اختلف السبب والحكم لم يحمل احدهما على على الاخر

337
02:04:12.850 --> 02:05:09.750
سبعة ونص نكمل هذا المجمل      نعم ويشتركان في المجمل والمبين. المجمل في اللغة بمعنى المبهم والمجموع ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود جملوه. جملوه يعني جمعوه واما اصطلاحا فقال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء

338
02:05:10.000 --> 02:05:25.750
ان يكون لفظا محتملا على ان يحتمل معنيين على السواء وقيل في المجمل ادق مما ذكر المؤلف انه ما يتوقف فهم المراد به ما يتوقف فهم المراد منه على غيره

339
02:05:26.750 --> 02:05:46.950
ويتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه واما في بيان صفته واما في بيان قدره وعدده مثال ما يتوقف فهم المراد على غيره في اه بيان بيان صفته قول الله عز وجل واقيموا الصلاة

340
02:05:47.900 --> 02:06:08.200
اقيموا الصلاة لفظ مجمل كيف نصلي؟ لولا ورود السنة بذلك  مثال ما آآ توقف فهم مراد فيه على غيره في تعيينه بتعيينه كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

341
02:06:08.950 --> 02:06:26.650
ما هو القرن وهذا لفظ مجمل لكن دلت السنة على المراد بالقرن الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك اقرؤك ومثال ما ما يتوقف فهم المراد على غيره في العدد

342
02:06:27.050 --> 02:06:43.750
قال الله عز وجل واتوا الزكاة  هذا مجمل ما هو ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذا واحد اذا وجبت كم المقدار اذا علمنا المقدار لمن تدفع كل هذا مجمل بينته الاحاديث الاخرى

343
02:06:44.000 --> 02:07:01.000
يقول وهو اما في المفرد يعني الاجمال  مفرد واما في المركب قد يكون في لفظ مركب كقوله عز وجل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ما الذي بيده عقدة النكاح

344
02:07:01.350 --> 02:07:16.550
يقول هذا لفظ مجمل دلت دلت ادلة اخرى على ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح انه من الزوج انه الزوج بان الفرقة هي التي بيده قال ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان

345
02:07:16.600 --> 02:07:35.300
كقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يقول هنا لا اجمل لانه يقدر قبل كل امر ما يناسبه حرمت عليكم الميتة المحرم من الميتة ما هو؟ اكلها فمثلا اه الخمر المحرم من الخمر

346
02:07:35.750 --> 02:07:55.050
شربه. اذا يقدر الفعل المقصود قبل كل واحد من هذه الاعيان. ولا نقول ان هذا لفظ مجمل انا اقول حرمت عليكم ميتة مجمل ما هو المحرم يقول ليس هناك اجمال ويقدر قبل كل واحد منها ما يناسبه. ففي المأكولات نقدر

347
02:07:55.250 --> 02:08:19.450
الاكل وفي المشروبات نقدم نقدر الشرب وفي الملبوسات نقدر اللبس قال رحمه الله والمبين يقابل المجمل المبين يعني الكلام المبين او اللفظ المبين يقابل المجمل والمبين هو ما يفهم المراد منه

348
02:08:19.500 --> 02:08:46.050
في اصل الوضع ما يفهم المراد منه باصل الوضع مثل ارظ كل احد يفهم ان الارض معروفة والسماء معروفة يقول والفعل يكون بيانا الفعل يكون بيانا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد على المنبر وصلى حينما صلى على المنبر قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا

349
02:08:46.150 --> 02:09:08.100
صلاتي وقال في الحج خذوا عني فالفعل يقوم به بيان قال ويجوز كون كون البيان اضعف لا يشترط ان يقول المبين بالمجمل مساويا له فقوله عز وجل واقيموا الصلاة  مجمل بينته السنة

350
02:09:08.350 --> 02:09:22.000
في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وفي حديث المسيء في صلاته وغير ذلك يقول ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز ان يؤخر ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة

351
02:09:22.150 --> 02:09:38.850
لان المكلف لا يمكن ان يتعبد لله عز وجل بخطاب مجمل اما تأخير البيان عن وقت الخطاب بحيث يرد خطاب مجمل ثم يؤخر فهذا جائز لكن هذه العبارة يعني تأخير

352
02:09:38.900 --> 02:09:57.650
البيان عن وقت الحاجة يطلقها كثير من الاصوليين وهي في الحقيقة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون فيها سوء ادب يقول مثلا لا يجوز والرسول عليه ولا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة

353
02:09:57.900 --> 02:10:15.500
هذه فيها سوء ادب لسنا نحن الذي نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز عليه او لا يجوز عليه والعبارة الصحيحة التي بها ادب ان يقال والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة

354
02:10:15.900 --> 02:10:25.868
ولا نقول ان الرسول لا يجوز عليه ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة نتوقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد تقريبا نصف ساعة