بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الاول في عام واحد واربعين واربعمئة والف نلتقي في هذا المكان طيب مبارك وهو جامع الشيخ إبراهيم العجمي في محافظة الخبر بالتعليق على هذه الرسالة في اصول الفقه ابن عبدالهادي رحمه الله وفي بداية هذا اليوم العلمي او هذا التعليق اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء ثم اشكر القائمين على ترتيب هذا اللقاء في وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية وعلى القائمين على المكتب التعاوني في الخبر هداية على ما بذلوه من جهود وترتيب وتنظيم واسأل الله عز وجل ان يعظم اجرهم ان يكتب اجرهم ويعظم مثوبتهم وفي بداية هذا اللقاء اوصي نفسي واياكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن واحث نفسي ايضا واياكم على الاشتغال بالعلم والتفرغ له لان العلم الشرعي هو افضل ما تبذل فيه همم والاوقات وفضله لا يخفى عليكم اكرر اخواني طلبة العلم على التفرغ للعلم الشرعي والاشتغال به دون ما سواه اه ثم نبدأ فيما يتعلق الرسالة يقول المؤلف رحمه الله باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله هذا العلم علم اصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه اصول وباعتباري وباعتباره مركبا يعني لقبا لهذا الفن هذا العلم اصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه لانه مكون من كلمتين اصول وفقه ويعرف ايضا باعتباره لفظا مركبا وهو اصول الفقه علاقة بين لهذا الفن اما الاول وهو تعريفه باعتبار مفرديه فكلمة اصول الوصول جمع واصل والاصل ما يبنى عليه غيره وتطلق كلمة الاصل عند اهل العلم على معاني متعددة على خمسة معان الاول تطلق كلمة اصل على الدليل فيقول الاصل بمعنى الدليل كقولهم الاصل في هذه المسألة اي الدليل وتطلق كلمة الاصل ايضا على القاعدة المستمرة على القاعدة المستمرة كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة وتطلق كلمة الاصل على المقيس عليهم في باب القياس كقولهم مثلا يجري الربا الرز قياسا على البر آآ البر هنا اصل البر هنا اصل مقيس عليه وتطلق كلمة اصل على الرجحان الراجح كقولهم مثلا الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ما معنى الاصل في كلام الحقيقة للمجاز يعني الراجح فاذا تعارض الكلام بين ان يكون حقيقة وبين ان يكون مجازا فالراجح انه حقيقة خامسا تطلق كلمة اصل في باب الفرائض على اقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر تقول مثلا هلك هالك عن ام وبنت المسألة من ستة. هذه الستة هي اصل المسألة هذي اطلاقات وكلمة اصل اما الكلمة الثانية وهي الفقه الفقه في اللغة بمعنى الفهم ومنه قول الله تعالى واحلوا العقدة من من لساني يفقه قولي وقال وقال شعيب وقال قوم شعيب لشعيب عليه الصلاة والسلام ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم اما اصطلاحا الفقه هو معرفة الادلة الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية معرفة الادلة الشرعية العملية معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية فقولنا معرفة ولم نقل العلم وسبب ذلك ان الاحكام الشرعية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن فاذا قلت العلم بالاحكام الشرعية يعني ان كل الاحكام الشرعية يقين وليس الامر كذلك فمثلا علمنا بوجوب الصلاة الزكاة الصيام الحج تحريم الخمر تحريم الزنا هذا علم يقين لكن علمنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية هذا ظن ولهذا غالب المسائل التي حصل فيها اختلاف بين العلماء تكون ظنية لا يقينية لان لو كان يقين لم يحصل الخلاف اذا معرفة الاحكام الشرعية العملية احترازا من الاحكام العقدية بادلتها او من ادلتها التفصيلية وقولنا من بادلتها لان العلم الحقيقي هو معرفة الحكم بدليله كما قيل العلم معرفة العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان ولا يستوي من يعرف المسألة بجريلها ممن يعرف مسألة من غير دليل اما باعتبار كونه لقبا لهذا الفن اعني اصول الفقه فهو العلم بادلة الفقه الاجمالية العلم بادلة الفقه الاجمالية العلم بان الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم كذلك ايضا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الى غير ذلك من اصول القواعد الفقهية الى غير ذلك من القواعد التي يتمكن بها الانسان من استنباط الاحكام وفائدة معرفة اصول الفقه. اذا قال قائل ما فائدته؟ نقول فائدته هي التمكن من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم تمكن ان يتمكن بهذا العلم من استنباط الحكم ضباط الحكم الشرعي من ادلته على وجه سليم فاذا ورد مثلا من الشارع لفظ افعلوا افعلوا كذا يستنبط من هذا اللفظ افعلوا ان هذا ان هذا الشيء مأمور به. لا تفعلوا كذا ان هذا الشيء منهي عنه فبدل اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. يأخذ من هذا الحديث مشروعية قراءة القرآن وهكذا اذا ورد نهي او ورد آآ عموم او خصوص الى غير ذلك يقول المؤلف رحمه الله باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله الاصول المتفق عليها اربعة وهي هنا الاصول اصول جمع اصل والمراد هنا بالاصول الادلة ذكرنا ان كلمة اصل تطلق على عدة معان منها الدليل وقول الاصول المتفق عليها بمعنى الادلة المتفق عليها لان الادلة الشرعية نوعان نوع متفق عليه وهي اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ونوع مختلف فيه كما ذكر المؤلف الاول الكتاب والثاني السنة والثالث الاجماع والرابع القياس. وسيأتي تعريفها. الكتاب هو كلام الله عز وجل الذي انزله على قلبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل هذا هو القرآن كلام الله الذي انزله بواسطة جبريل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس اما السنة فهي كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية واما الاجماع فكما سيأتي هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي واما القياس فهو الحاق فرع باصل في حكم لعلة الحاق فرع باصل في حكم العلة وسيأتي اه الكلام عليها في اه مواضعها. قال والمختلف فيها ستة الادلة مختلف فيها ستة شرع من قبلنا يعني الشرائع التي كانت في الامم السابقة اختلف العلماء رحمهم الله هل شرع من قبلنا شرع لنا او ليس كذلك العلماء من قالوا ان شرع من قبلنا شرع لنا ومنهم من قال انه ليس شرعا لنا لان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة والتحقيق في هذه المسألة ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه لقول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر وهذه المسألة يعني مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ما يتعلق بهذه المسألة ان يرد شرعنا بجواز هذه المسألة او بتحريم هذه المسألة الحكم هنا هنا لشرعنا لا لشرع من قبلنا لان شرعنا هو الذي ورد ببيان حكم المسألة والحال الثانية ان يرد شرعنا بما يخالفها هذه المسألة التي وردت عن شرع من قبلنا فلا عبرة به والحال الثالثة ان يكون الامر مسكوتا عنه. يعني ان يرد حكم لشرع من قبلنا ولا يرد في شرعنا اقرار له ولا نهي عنه فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء. اذا شرع من قبلنا له بالنسبة لشريعتنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان يأتي في شرعنا ما يدل على اقرار هذا الحكم فهو جائز باقرار شرعنا لا بكونه شرعا لمن قبلنا والحل الثاني ان يرد شرعنا بما يخالف ذلك فلا عبرة به والحال الثالث ان يكون الامر مسكوتا عنه فهذا هو الذي محل الخلاف والراجح فيه ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه يقول والاستحسان ايضا من الادلة المختلف فيها والاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا اعتقاد الشيء حسنا واما اصطلاحا فهو العدول العدول بحكم مسألة عن نظائرها في دليل شرعي العدول بحكم مسألة عن نظائرها في دليل شرعي ومن هذا الباب اعني من الاستحسان اه قول الامام احمد رحمه الله التيمم لكل صلاة استحسانا يرى رحمه الله ان يتيمم الانسان لكل صلاة استحسانا بهذه المسألة عن نظائرها كيف ذلك نقول لاننا اذا قلنا ان التيمم بدل عن طهارة الماء فهو بدل عن الوضوء الوضوء لا يلزم لكل صلاة اذا كان الانسان متطهرا لا يلزم ان يجدد الوضوء في كل صلاة لكن الامام احمد رحمه الله عجل بهذه المسألة عن نظائرها ومن ثم من هذه المسألة ومن غيرها اخذ العلماء فقهاء الحنابلة ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث عندهم انه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت وتنتقض الطهارة بخروج الوقت الطهارة بخروج الوقت كذلك ايضا اذا تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه تيمم لاجل ان يقرأ القرآن. لا يصح عندهم ان يصلي بهذا التيمم لماذا؟ لان الصلاة اعلى من قراءة القرآن ولكن القول الراجح ان التيمم رافع للحدث وهو كالماء تماما بان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الثاني يقول الاستصلاح وهو اعني استصلاح اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة جلب منفعة او دفع مضرة منفعة او دفع مضرة اذا الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة وما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة اثبات العلة بالمناسبة. يعرفون بان اثبات العلة بالمناسبة واستخراجها بما يسمى تخريج المناطق ما يسمى تخريج المناطق واعلم ان الاحكام الشرعية ان الاحكام الشرعية باعتبار العلة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما شهد الشرع باعتباره علة ما شهد الشرع باعتباره علة للحكم الاسكار كعلة الاسكار في تحريم الخمر اذا الخمر حرام محرم بانه مسكر. اذا العلة في تحريمه الاسكار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل الخامرين حرام اذا العلة هنا الاستار القسم الثاني ما شهد الشرع ببطلانه وعدم اعتباره وعدم اعتبار كونه علة وقد مثلوا لذلك بفتوى من افتى بعض الحكام السلاطين او الملوك حينما وجبت عليه كفارة مغلظة او جماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة ما هي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم سكينة مسكينة فافتى هذا السلطان او هذا الملك بان يصوم شهرين متتابعين قال العتق هو يقدر عليه ان يعتق عدة رقاب لكن ليذوق وبال امره نجعل عليه صيام شهرين متتابعين هذه هذا الفتوى خطأ لان الله عز وجل جعل الكفارة مرتبة عتق رقبة فان لم يجد الرقبة او ثمنها صام شهرين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا القسم الثالث ما سوى ذلك. يعني مما لم يشهد له الشرع باعتباره او ببطلانه وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة او الاستصلاح ثم المصلحة المرسلة او الاستصلاح باعتبارها ضرورة او حاجة او كمالا على اقسام ثلاثة الاول ما كان من المصالح المرسلة ما كان في رتبة الضرورة ومثلوا لذلك قالوا كاجبار الولي على الرظاع على رظاع الصبي اجبار الجبار على الولي على ارظاع الصبي وتربيته الولي على الصبي يجبر على ارظاعه وعلى تربيته قياسا على ولاية النكاح والثاني ما كان في مرتبة الحاجة كاجباري الاب ابنته على النكاح اذا اقتضت المصلحة والثالث ما كان في مرتبة التحسين والكمال ما كان من باب التحسين والكمال كاشتراط الوليد في نكاح المرأة يقول المؤلف رحمه الله والاستصحاب استصحاب هو التمسك شرعي او عقلي لم يظهر ناقل عنه يعني التمسك بالاصل لان الاصل بقاء ما كان على ما كان ونتمسك مثلا بالاصل عدم وجوب صلاة خامسة عدم وجوب صيام شهر رمضان هذا يسمى يسمى استصحابا فنستصحب البراءة الاصلية يقول والاستقراء الاستقراء هو تتبع الحكم في جزيئاته او في جزئياته. تتبع الحكم في جزئياته يقول مثلا بتتبع ذلك الوتر الوتر قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر على راحلته اوتر على راحلته وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته اينما توجهت به غير انه لا يصلي المكتوبة. اذا الوتر ليس بواجب هذا ما يسمى بالتتبع تتبع مثلا تقول الوتر هل هو واجب او ليس بواجب؟ نقول ليس بواجب. كيف ذلك؟ نقول لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على راحلته ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة اينما توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة اذا هذا يدل على ان الوتر ليس بواجب يقول ومذهب الصحابي من الصحابي الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك كل من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح وكل من اجتمع بالرسول ولو لحظة وهذا من خصائصه لان كالعادة ان ان الانسان لا يسمى صاحبا الا اذا كان ملازما له مدة طويلة لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان من رآه ولو لحظة ولو لحظة فانه يكون صحابيا اه والصحابة رضي الله عنهم لهم فظل عظيم على هذه الامة ولذلك يجب علينا ان نحترمهم وان نقدرهم وان نترضى عنهم لانهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين نشروا هذا الدين وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وهم الذين فتحوا البلاد في الدعوة الى الله تعالى ونشر شريعته ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية اولئك اصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الارض مسلم ولولاهم كادت تميد باهلها ولكن رواسيها واوتادها هم حقهم علينا ان نترضى عنهم وان نعلم ان كل ما صدر منهم مما نظنه انه ان فيه مخالفة للكتاب او السنة انه صادر عن اجتهاد منه ومذهب الصحابي هل يحتج به او لا يحتج به؟ سيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه في كلام المؤلف. نعم نعم يقول يشتركان يشترك الكتاب والسنة في امور منها النسخ ونسق يطلق بمعنى الازالة ويطلق بمعنى النقل اطلاقه بمعنى الازالة تقول نسخت الشمس الظل يعني ازالت وبمعنى النقل تقول نسخت الكتاب يعني الكتاب اين قلته؟ قل لا نقلته هنا سخط الكتاب اين قلته او تقول نسخت الكتاب اذا نقلته او اذا نقلته من يعرف اذا نقلتهم طيب واذا اتيت باي في قاعدة ذكرها اه ابن هشام في المغني مغني لبيب يقول اذا كنيت باي فعلا تفسره وضمتاءك فيه ظمة معترفي وان تكب اذا يوما تفسره فتحة التاء امر غير مختلف واذا قلت نسخت الشمس الظل الشمس الظل اي ازالته فاذا اتيت باي اي تفسيرية يكون اعراب ما قبلها اعراب ما بعدها كاعراب ما قبلها واما اذا اتيت بايذاء تقول اذا ازالته وتقول نسخت الكتاب اذا نقلته وتقول لسخت نسخت الكتاب اين نقلته واذا اتيت باي تفسيرية يكون اعراب ما بعدها تابعا لاعراب ما قبلها يقول المؤلف رحمه الله الناس قلنا الناس يطلق بمعنى النقل وبمعنى الازالة اما اصطلاحا فهو رفع. عرفه المؤلف بانه رفع الحكم الشرعي. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. بخطاب متراخي عنه والاحسن ان يعرف النسق بانه رفع حكم شرعي او لفظه شرعي متراخي عنه رفع حكم دليل شرعي رفع حكم رفع حكم شرعي او لفظه. رفع حكم حكم شرعي او لفظه بدليل شرعي متراخي عنه لماذا؟ لان النسق قد يكون اللفظ مع بقاء وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ وقد يكون لهما يقول المؤلف رحمه الله آآ وهو رفع الحكم الثابت والنصف ثابت بالكتاب والسنة قال الله عز وجل ما ننسخ من اية او نوسها نأتي بخير منها او مثلها كذلك ايضا جاءت في السنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الى اخره ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان اقسام النسخ اولا اقسام الناس باعتبار البدل وقال ويجوز الى غير بدن النسخ باعتبار البدل وعدمه ينقسم الى اربعة اقسام الاول قال نسخ الى غير بدل يعني يكون حكم شرعي ثم ينسخ الى غير بدن ومن امثلة ذلك نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا الحكم نسخ ما الذين سقوا الاية التي بعدها ما هي الاية ما اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات القسم الثاني ما اشار اليه قال والى بدل مماثل. ان نثقل بدل مماثل فنسقي استقبال بيت المقدس استقبال الكعبة هذا مماثل لان المكلف كان متجها هنا فاتجه يمنة او يسرى هذا دجل مماثل باعتبار التكليف الثالث يقول وباثقل اثقل الحكم الناسخ اثقل من الحكم المنسوخ كنسخ التخيير بين الصيام والاطعام الى تعين الصيام تعين الصيام في اول الامر في اول الاسلام كان الانسان مخيرا ان شاء صام وان شاء افطر وفدى وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم في الصحيحين من حديث سلامة بن الاكوع قال لما انزل الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يصوم فعل ومن اراد ان يفطر ويفتدي فعل حتى انزل الله تعالى الاية بعدها. فمن شهد منكم الشهر فليصمه كان الصيام متعينا الرابع وباخف الصلاة من خمسين الى خمس. اول ما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كانت خمسين فراجع عليه الصلاة والسلام راجع ربه حتى خففها من خمسين الى خمس اذا النسق باعتبار البدل اربعة اقسام نسخن الى غير بدل الى بدل مماثل الى بدل اثقل الى بدل اخف ثم بين المؤلف رحمه الله عن اقسام النسخ باعتبار الناسخ وقال والتلاوة دون الحكم اخذ تلاوة مع بقاء الحكم تنسخ التلاوة قال نعم قال والتلاوة دون الحكم هذا اقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ اقسام النسخ باعتبار باعتبار النص المنسوخ اقسام الاول نسخ التلاوة دون الحكم يعني ان يبقى الحكم مع نسخ التلاوة اية الرجل اية الرجم كانت موجودة في القرآن لفظا لكنها نسخت ولذلك ثبت في الصحيحين ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل اية الرجب. فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى اذا احسن او الحبل او الاعتراف اذا اية الرجم كانت موجودة وليس كما قيل انها هي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله هذا القول بان الاية المنسوخة هي هذي طيب والتلاوة دون الحكم وعكسه عكسه يعني ان ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة كايتي المصابرة ما هما ايات المصابرة نعم ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. ثم قال بعدها الان خفف الله عنكم هنا نسخ الحكم مع بقاء اللفظ طيب وهناك ايضا ما نسخ حكمه ولفظه. نسخ الحكم واللفظ مثل ماذا؟ يقول مثل الرضاعة قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ونسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن اذا الرضاع هناك اية على ان الرظاع المحرم كم عشر نوسخ هنا نسخ اللف ونسخ الحكم نسخنا بخمس. ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن بمعنى ان بعضهم لم يعلم بالنسخ. اذا النسخ باعتبار النص المنسوخ على اقسام ثلاثة ما نسخ لفظه دون حكمه دون حكمه وما نسخ حكمه دون لفظه وما نسخ فيه اللفظ والحكم يقول المؤلف رحمه الله وكل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله. شرع رحمه الله في بيان اقسام النسخ باعتبار باعتبار ناسخ باعتبار الناس النسخ باعتبار الناسخ اقسام الاول نسق القرآن بالقرآن ان يكون الناس من القرآن بالقرآن كما مثلنا به كاية المصابرة. ان يكن منكم عشرون صابرون نسخت بقوله الان خفف الله عنكم الثاني نسخ القرآن بالسنة يأتي نص قرآني تنسخه السنة وقد بثوا بذلك مثل اكثر الاصوليون لذلك وان كان فيه نظر بقوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا قالوا ان هذا منسوخ في حديث عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم الثالث نسخ السنة بالسنة. وهذا كثير نسخي الثالث نسخي السنة بالقرآن نسق السنة بالقرآن كنسق استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة لكن نسخ بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام الرابع نسخ السنة بالسنة وهذا كثير منه قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اذا النسخ باعتبار النص الناسخ اربعة اقسام نسخ القرآن بالقرآن يسقو القرآن بالسنة نسخ السنة بالقرآن نسخ السنة في السنة. ولهذا قال وكل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله. والسنة بالكتاب والكتاب بمواترها دون احدها ثم بين ما يثبت به النسخ. قال ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس لا مدخل للعقل والقياس في النسق فلا نقول مثلا هذا النص منسوخ قياسا على النص الاخر وانما يثبت الناس بماذا؟ بالنقل وهو الاجماع فاذا نقل على ان هذه الاية ناسخة يثبت طيب بدلالة اللفظ كقوله عز وجل الان خفف الله عنكم. اللفظ ندل على النسخ كنت نهيتكم زيارة القبور العلم بالنفس هنا باعتبار او بالتاريخ ان يرد نص مثلا على ان ذلك كان في اول الهجرة. وان النص الاخر مثلا كان بعد ذلك او موت راو احدهما قبل اسلام اخر فاذا علمنا ان راوي الحديث الاول انه مات مثلا في السنة الثالثة والراوي الثاني مات في السنة الخامسة ويكون ما بين الحديثين متعارضا فيكون الثاني ناسخة للاول وانما قلت متعارضا لانه لا يعدل الى القول بالنسخ الا عند تعذر الجمع وكون بعض العلماء رحمهم الله اذا اعياه الجمع بين دليلين يقول هذا منسوخ اذا تعارض مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله يقول هذا منسوخ. او هذا خاص به. يقول هذا خطأ لماذا؟ لان النسخ لا يسار اليه الا عند تعذر الجبر ولذلك من شروط النسخ النفس له شرطان الشرط الاول تعذر الجمع. والشرط الثاني العلم بالتاريخ تعذر الجمع فاذا امكن الجمع فلا يجوز ان يسار الى النسخ السبب نقول لان في الجمع لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين تعمل بهذا وهذا وفي النسخ ابطال لاحدهما عندنا حديثان انت اذا قلت منسوخ معنى ذلك انك ابطلت احد احد النصين ومعلوم ان اعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما نعم هو يشتركان يعني الكتاب والسنة في الامر الا وهو الامر استدعاء ايجاد الفعل استدعاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. يعني طلب ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه. هذا تعريف الامر وقيل في تأليف الامر انه قول يتضمن طلب ايجاد الفعل قول يتضمن طلب ايجاد الفعلي اذا نأخذ من هذا ان الامر عند الاصوليين لابد ان يكون قولا فاشارة النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه حينما صلوا صلوا قياما ان اجلسوا هذا لا يعتبر امرا اصطلاحا السبب لانه ليس قولا اذا الامر لا بد ان يقول ان يكون بقول افعل ولهذا قال الامر استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه مقام مقام القول كأن يوصف هذا الفعل او هذا الشيء بانه واجب او يمدح من فعله او يذم من تركه فشيء مدح فاعله يقول هذا امر مطلوب. او ذم تاركه نقول هذا ايضا مطلوب يقول ولا يشترط في كون الامر في كون الامر في كون الامر نعم ولا يشترط في كون الامر امرا لا يشترط في كون الامر امرا ارادته من الامر لا يشترط ويسمى امرا ولو لم يرد ذلك ومثلوا لذلك في امثلة نذكر منها مثالين المثال الاول حينما امر الله عز وجل ابراهيم الخليل ان يذبح ابنه اسماعيل قالوا ان هذا لم يكن مرادا من الله بدليل قوله ففديناه بذبح عظيم حينما امر امره ابتلاء واختبارا لكنه لم يكن مرادا كذلك ايضا من الامثلة امر سبحانه وتعالى ابليس ان يسجد لادم ولم يرد ذلك منه لماذا قالوا لانه لو كان مرادا لله كونا لوقع. لان امر الله عز وجل لا بد ان يقع اذا امر الرسول امر الله عز وجل نبيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان يذبح ابنه اسماعيل لم يكن مرادا اذ لو كان مرادا لوقع لان الامر الكون من الله لابد من وقوعه كذلك ايضا امره سبحانه وتعالى لابليس ان يسجد يقول هذا لم يكن مرادا اذ لو كان مرادا لوقع قال وله صيغة تدل عليه. الامر له صيغة تدل عليه وقد ذكروا ان صيغ الامر اربع الاول فعل الامر افعل كقوله عز وجل اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب. اقيموا الصلاة هذا تدل على الامر ثانيا ايضا اسم فعل الامر من صيغ الامر اسم فعل الامر مثل حي على الصلاة اسم الامر ثالثا من صيغ الامر المصدر النائب عن فعل الامر مثل قوله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضرب هذا ايش مصدر نائب عن في الامر اه الرابع المضارع المقرون بلام الامر المضارع اذا قرن بلام الامر يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتم بالعدل وليكتب اللام هنا لام الامر فائد على الوجوب وكذلك ايضا فلتقم طائفة منهم معكم. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم اللام هنا لام الامر. اذا هذه الصيغ الامر الاربع. قال وترد صيغة افعل لاكثر من عشرين معنى لها معاني متعددة منها الوجوب والندب والامتنان والارشاد الى غير ذلك ومن الامثلة التي تدل التي آآ وردت فيها صيغة افعل وهي ليست الوجوب باتفاق العلماء الاشهاد على البيع واشهد اذا تبايعتم فان اشهدوا او الاشهاد على البيع سنة باتفاق العلماء يقول المؤلف رحمه الله والامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب الامر المجرد يقتضي الوجوب. فاذا ورد امر الاصل في الامر الوجوب وهذا هذه المسألة ايضا اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل الاصل في الامر الوجوب او الاصل في الامر الاستحباب على اقوال ثلاثة فمنهم من قال ان الاصل في الامر وجوب واستدلوا في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ولان النبي عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه بالحلق عام الحديبية تأخروا كره ذلك وهذا مما يدل على ان الامر على ان الاصل في الامر الوجوب ومنهم من قال ان الاصل في الامر الاستحباب لان الاصل لان الاصل براءة الذمة وعدم التأثير نقول هذا مطلوب لكن لا نؤثم عباد الله الا بامر متيقن ومنهم من فصل وقال ان الامر ان ورد تعبدا فهو للوجوب وان ورد تأدبا فهو الاستحباب ان ورد تعبدا يعني فيما يتعلق بالعبادة فكل امر ورد وهو يتعلق بعبادة فهو للوجوب وان ورد الامر وهو يتعلق بالاداب فهو للاستحباب لكن هذا اه ذكره الشافعي الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة او اشار اليه لكنه ليس مطردا ليس مضطرب. يعني هناك اوامر في العبادات الاستحباب واوامر في الاداب للوجوب الوجوب. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك لو اخذنا بهذه القاعدة كل بيمينك نقول هذا اداب. اذا يستحب ان تأكل باليمنى. مع ان الدليل دل على ان الاكل باليمنى واجب وان الاكل بالشمال محرم لكن هي اقرب يعني هي قاعدة قد تكون اغلبية ولكن من حيث الرجحان نقول الراجح ان الاصل في الامر الوجوب قال رحمه الله وبعد الحظر للاباحة يعني اذا ورد امر بعد حظر بمعنى ان الشارع نهى عن شيء ثم بعد ذلك اذن فيه فاذنه الان هل يكون مباحا حينئذ او يكون له حكم ما قبل النهي مثال ذلك الله عز وجل قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم قال واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا هل اصطادوا للاباحة يباح لنا او يسن لنا اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال ان الامر بعد الحظر ان الامر بعد الحظر للاباحة سيكون مباحا ومنهم من قال ان الامر بعد الحظر لرفع النهي فيقول للامر الثاني حكم ما قبل النهي. ان كان ان كان مستحبا فهو مستحب وان كان اه مباح فهو مباح. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور زيارة القبور كان مأمورا بها ثم لما خشي الشرك ولم يثبت الامام في قلوبهم نهى عنها ثم اذن فيها. قال كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها. هل نقول زوروها مباح وتباح زيارة القبور او نقل زوروها هذا له حكم ما قبل النهي وقبل النهي كانت زيارة القبور مستحبة ستكون الان مستحبة. هذا هو ارجح قولي العلماء ان زيارة القبور ان الامر بعد الحظر لرفع النهي وليس اباحة وليس اباحة ولهذا شيخنا رحمه الله في منظومته قال والامر بعد النهي للحل وفيه قول لرفع النهي خذ به تفي والامر بعد النهي بعد النهي للحل هذا القول الاول والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي يقول واذا صرف عن الوجوب احتج به للنذر يعني اذا جاء دليل فيه صيغة الامر افعل وصرف عن الوجوب فان هذا يدل على الندب لان اقل احوال بصيغة افعل هو الندب يقول والمطلق لا يقتضي التكرار لان الفعل يصدق بمرة واحدة فاذا قلت احضر لي ماء احظرت ماء لا يلزم كل ما رأيتني احضرت لي ماء على وقود كلما رأيتني اعطني ماء احضر لي ماء نعم. لكن اذا قلت احضر لي ماء هذا لا يقتضي التكرار انك اذا اعطيتني ماء تذهب وتعطيني ماء ثاني الا اذا دلت دليل على التكرار فاذا دل الدليل على التكرار فانه يكون للتكرار مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا يقتضي التكرار وان كل من دخل صلى قال والمعلق على علة يتكرر بتكررها اذا علق الحكم على علة يتكرر بتكرر العلة. لان الحكم يدور مع علته. كقوله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جنوبا فاطهروا. اذا كلما كان الانسان جنبا يتطهر من احدث فليتوضأ كلما كان محدثا فانه يتوضأ هذا معلق على علة يتكرر بتكررها. ومقتضى الامر المطلق الفور الامر المطلق يقتضي الفور وقوله المطلق احترازا من الامر المقيد اما بالفورية او عدم الفورية وذلك ان الامر من حيث الفورية وعدمها على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه للفور دل الدليل على انه للفور كصيام رمضان اداء صيام رمضان اداء للصوم. لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم الثاني ما دل الدليل على انه بالتراخي او على التراخي كقضاء رمضان قضاء رمضان لا يجب لقوله عز وجل فعدة من ايام اخر ويعبده حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان عشرة اشهر لا تقضي وهذا يدل على ان الامر المطلق لا يقتضي الفورية والقسم الثالث ما ما لم يدل الدليل على انه للفور او للتراخي اذا ورد امر لم يقم دليل على انه للفورية او على التراخي فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء وارجح اقوال العلماء ان الامر المطلق يقتضي الفور يقتضي الفور لان اوامر الله عز وجل ورسوله على الفور ولاننا اذا قلنا ان الامر المطلق ليس على الفور الى اي امد يكون بل ان القول بانه ليس على الفور ليس على الفور قد يكون سببا لسقوط هذا الواجب فاذا قلت مثلا الحج لا يجب على الفور الحج كملت فيه الشرطة يجب على الفرض. متى اذا قلت بعد سنتين ثلاث اربع هذا التحكم بلا دليل واذا قلت الى ما شاء الله لزم من ذلك سقوط الواجب ان يموت الانسان قبل ان يفعل الواجب اذا الامر المطلق يقول يقتضي الفورية لان اوامر الله عز وجل ورسوله على الفور فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم ولاننا اذا قلنا ان الامر المطلق لا يقتضي الفور فهذا ايش سبب لسقوط هذا الواجب لانه اذا كان مطلقا فقد يموت المكلف قبل الاتيان به قال والامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء ليس نهي عن ظده من حيث الصيغة ولكنه يفيده معنى فالامر بالصلاة اقيموا الصلاة نهي عن اظدادها وهو الانشغال بغيرها ونحو ذلك اذا الامر بالشيب يقول المؤلف نهي عن ظده كذلك ايضا الامر بالزكاة واتوا الزكاة نهي عن ضده وهو البخل بها والامر بالشيء الامر بالشيء اذا امر الشارع بشيء فله حلال الحالة الاولى ان يكون للمأمور ضد واحد الامر بالشيء ناهي عن ظده الامر بالايمان نهي عن ضده وهو الكفر والحال الثاني ان يكون للمأمور اضداد فهنا الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الامر بالقيام لقد قم يقول نهي عن ماذا عن الجلوس والاضطجاع والركوع والسجود كل هذه اضداد اذا لا يكون الامر بالشيب نهيا عن ظده اذا كان له اقداد وخلاصة الكلام ان الامر بالشيء نهي عن ضده اذا كان له ضد واحد اما اذا كان له اضداد فليس الامر بالشيء نهي عن اضجاده ليس الامر بالشيء نهي عن قلت مثلا قم فالامر بالقيام نهي عن ايش؟ عن جميع الابداد من الركوع السجود الاضطجاع التربع الى غير ذلك. قال رحمه الله والنهي عنه يعني عن الشيب امر باحد اظداده. ايظا يقال فيها كما قيل فيما سبق. النهي عن الشيء له حلال. الحالة الاولى ان لا يكون له الا ظد واحد فالنهي عن الكفر وهو الايمان النهي عن الشرك امر بضده وهو التوحيد والحل الثاني ان يكون المنهي عنه اضداد النهي عن الشيء امر باحد اظداده لا بجميعها فمثلا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا يقول هنا امر بظده وهو العفاف والعفاف قد يكون للنكاح قد يكون بالصيام من من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم قد يكون بالتسري هذا ايضا نهي يعود الى ذات المنهي عن يقتضي الفساد القسم الثاني ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص يعود النهي على شرط في المنهي عنه ليس نكاحا واضح؟ فهنا اضجاد. فالنهي عن الشيء هنا امر باحد افداده لا بجميعها. قال والامر بالامر بالشيء ليس امرا به الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. يعني اذا امر الشارع بامر لاخر ليس امرا به يعني بذلك الشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر حينما طلق ابنه عبد الله امرأته مره فليراجعها هنا امر بالشيء ليس امرا واضح ولا لا؟ اذا نقول الامر اذا امر الشارع بامر لامر لاخر ليس امرا به يعني بذلك الشيء مره فليراجعه فلا نقول كل انسان يراجع زوجته وانما يكون الامر خاصا به. كذلك ايضا قول الله عز قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع. هنا امر بالشيء ليس امرا قال والامر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم اذا قلت مثلا لاناس صلوا يقتضي ان هذا الامر واجب لان الخطاب فيه وجه للجميع واذا توجه الخطاب يعني الى واحد من صحابي او غيره تناول غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام الخطاب الموجه لواحد من الامة شامل لجميع الامة الا ان يدل الدليل على خصوصيته بل الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يعمه ويشمله هو وامته. وانما يوجه اليه الخطاب يا ايها الرسول يا ايها النبي باعتباره هو امام الامة. وهو قدوتها قال والامر له ايضا اشار اليه قال والامر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص. اذا نأخذ من هذا قاعدة وهي ان الامر الموجه لواحد من الامة امر للامة جميعا الا اذا دل الدليل على التخصيص. ويجب ان نعلم ايضا انه ليس الشريعة ليس بالشريعة خصوصية لاحد باعتبار عينه لا يوجد في الشريعة احكام يخص بها الانسان باعتبار شخصه وعينه الموجود حتى الرسول صلى الله عليه وسلم انما خص بما خص به من احكام لا لانه محمد بن عبدالله. ولكن لانه رسول الله يجب ان نعلم هذا لا يوجد حكم نقول هذا خاص بفلان لا توجد احكام خاصة بالشريعة في احد كل من خص بما خص به انما خص به لوصف دون شخص لوصف او سبب حتى الرسول عليه الصلاة والسلام انما خص بما خص به من احكام لانه رسول الله وليس لانه محمد ابن عبد الله يعني باعتبار بوصفه رسولا لا باعتبار وصفه آآ عبدا ثم قال المؤلف رحمه الله نعم طيب يقول ويشتركان في النهي يعني الكتاب والسنة يشتركان في النهي ما هو النهي الناهي هو طلب الكف نقول انها قول قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء فقولنا قول يخرج ماذا؟ الاشارة لا تعتبر نهيا اصطلاحا ولو قلت شيء قلت هذا لا تعتبر اصطلاحا لا تعتبر نهيا كما ان قولك قم او اجلس اشارة لا تعتبر امرا سلاحا قول يتضمن طلب الكف احترازا من ماذا مما يتضمن طلب ايجاد الفعل على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء ولا نقول على وجه العلو والفرق بين الاستعلاء والعلو ان الاستعلاء صفة في المتكلم الاستعلاء صفة في الكلام والعلو صفة في المتكلم الفرق بين الاستعلاء والعلو ان العلو صفة في المتكلم. والاستعلاء صفة في الكلام ابين هذا بمثال انسان مثلا من اراضي للناس رجل لص لص دخل بيت عالم من العلماء او وجيه من الوجهاء يريد السرقة ويقول لهذا العالم الوجيه افعل كذا لا تفعل كذا هذا امر على وجه العلو او على وجه الاستعلاء الاستعلاء هذا صفة في الكلام وليس في المتكلم. المتكلم ليس عاليا هذا هو الفرق. اذا الفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو صفة في المتكلم. يعني يكون متكلم عاليا من الاصل اما الاستعلاء فهو صفة في الكلام اه يقول وهو ضد الامر والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده وكذلك النهي عنه لوصفه. النهي عن الشيء في عينه يقتضي فساده. وكذلك النهي عنه لوصفه وتوضيح ذلك ان النهي ان النهي باعتبار الفساد وعدمه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه ان يكون النهي ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر فلو صلى بعد العصر او الفجر تطوعا من غير ما سبب الصلاة باطلة نهى عن صوم يومي العيدين لو صام يوم العيد مطلقا صيامه لا يصح طيب النهي عن اه في البيع هذا في في ما يتعلق بالعبادات بالمعاملات النهي عن عن لا يبيع بعضكم على بيع بعض على وجه يختص ومن امثلته مثلا لو صلى بغير وضوء او بغير سترة. يعني بغير ستر عورة فهذا النهي يقتضي الفساد والقسم الثالث ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه لا على وجه يختص ومنهي الان لا على وجه يختص. يعني على وجه العموم فهذا على القول الراجح لا يقتضي الفساد من امثلته لو صلى في ثوب مغصوب او في ارض مغصوبة او توضأ بماء مغصوب هل تصح العبادة او لا تصح يقول فيه خلاف بين العلماء والراجح حسب القاعدة انها تصح لان هذا النهي هنا لا يعود الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص توضيح ذلك لو صلى في ثوب مغصوب نقول الصلاة صحيحة. السبب لان الشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب وانما نهى عن الغصب مطلقا سواء غصبت الثوب لتصلي لتتجمل تستر عورتك. فالغصب منهي عنه على وجه العموم. كذلك ايضا من غصب ماء توظأ به يقول الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب وانما نهى عن الغصب مطلقا فلا يجوز ان تغصب ماء سواء غصبته للوضوء. او لتصلح طعام او لتغسل سيارتك. او تتبرد او ومن هنا نأخذ قاعدة وهي ان النهي في العبادة ان ان المحرم في العبادة لا يبطلها الا اذا كان خاصا بها. النهي كل ما نهي عنه في العبادة فانه لا يبطلها الا اذا كان خاصا بها اما اذا كان عاما فلا اه مثال ذلك الصيام الصيام هناك محرمات على الصائم عامة وخاصة الخاصة ما هي؟ الاكل الشرب الجماع الحجامة الى غير ذلك. هذه اذا فعل الانسان تبطل الصيام تبطل الصيام. لماذا؟ لانها خاصة في الصلاة لو انه في الصلاة بدر اكل او شرب او تكلم تبطلها اما اذا كان النهي عاما فانه لا يبطل العبادة مثل لو كذب وهو صائم او اغتاب او سرق او نحو ذلك فهل يبطل صيامه الجواب لا الصيام صحيح لماذا نقول لان النهي هنا عام فالكذب محرم على الصائم وعلى غيره. الغيبة محرمة على الصائم وعلى غيره ولهذا لما قيل الامام احمد ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم والامام احمد ولو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم اذا نقول النهي هنا ليس عاما. فعلى هذا نأخذ قاعدة وهي ان النهي العبادة او المحرم في العبادة لا يبطلها الا اذا كان خاصا بها. يستثنى من ذلك الحج الحج حتى لو فعل الانسان المحرمات الخاصة به لا تفسده الا الجماع اذا كان قبل التحليل الاول فمثلا لو ان شخصا حلق رأسه عمدا وهو محرم تطيب عمدا يقول النسك صحيح لكن عليه الفدية القسم الرابع من اقسام المنهي عنه ان يعود النهي الى امر خارج لا يتعلق بالعبادة بذاتها ولا شرطها مطلقا فهذا لا يقتضي الفساد قولا واحدا كما لو صلى وعليه عمامة حرير. الحرير محرم لبسه على الانسان وعند الفقهاء انه لو صلى في ثوب محرم بطلت صلاته لكن لو وضع عمامة من حرير يقول الصلاة صحيحة كيف وهو لابس عمامة الحديد؟ قال نعم لان ستر الرأس هل هو واجب ليس بواجب. اذا هو لم يستر لم يستر عورته او واجبا بمحرم ولا علاقة هذي اقسام النهي يقول رحمه الله ويقتضي الفور والدوام يقتضي يقتضي الدوام الفور والدوام فيجب الاستيعاب يقول يشتركان في النهي وهو ضد الامر ويقتضي الفور والدوام. يعني النهي يقتضي الفور الكف مباشرة والدوام فيجب استيعاب العمر به. فاذا قال الشارع ولا تقربوا الزنا لا تسرقوا ليس المعنى لا تصديق الان لكن بعد قليل اسرق. لا قل يقتضي الدوام لان امتثال ما وجه من خطاب لا يمكن الا بدوامه الا بدوامة وهذا هو الفرق بين الامر والنهي الامر لا يقتضي الدوام الا اذا دل الدليل. فاذا قلت مثلا افعل زعلت مرة انتهى. لان لان الامر يصدق بفعل واحد الفعل الواحد يصدق به لكن النهي اذا قلت لا تفعل اذا قلت لا تأكل الخبز الاصل ان لا تأكله مطلقا هذا ما نقوله المؤلف رحمه الله ويقتضي الفور والدوام والفرق بين الامر والنهي هنا ان الامر له حد ينتهي اليه الامر له حد ينتهي اليه فيقع الامتثال بالمرة. فاذا قلت مثلا اسقي فلانا ماء. اسقيته ماء اسقيته ماء امتثلت الامر واما النهي فليس له حد ينتهي اليه ولذلك يجب استيعاب العمر به الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك. نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله ويشتركان يعني الكتاب والسنة في العام والعام في اللغة بمعنى الشامل وعرفه المؤلف بقوله وهو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية مجلوله اللفظ المستغرق بجميع اجزاء ماهية مجلوله يعني لجميع افراده بلا حصر قال والخاص وهو ضده الخاص اذا في قول المؤلف وهو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية مجلوله. يقول يعني هو اللفظ الذي يستغرق ويدل على جميع اجزاء افراد وما يدخل تحته من غير حصى والخاص الخاص وهو ضده الخاص ضد العام والخاص هو اللفظ الدال على محصور اللفظ الدال على محصور اما بشخص واما بعدد قال وينقسم يعني العام الى ما لا اعم منه شيء ليس منه ليس قالوا المراد بذلك او مثل مثل هذا ما امكن كل ما امكن تخيل صورته في الذهن كل شيء يمكن تتخيل صورته في الذهن فهذا لا اعم منه لانه حينئذ يشمل المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم هذا معنى قوله ما لا اعم منه. ما هو الشيء الذي ليس هناك شيئا منه ما يتخيله الانسان في ذهنه قد تتخيل شخصا طوله مئة متر وعرضه عشرين متر على اجي اتخيل شخص طوله ثلاث مئة متر. تخيل يعني هذا التخيل الذي الذي في مخيلتك يشمل المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. قد اتخيل شيئا معلوما. اتخيل انسان زيد دخل المسجد. هذا معلوم او مجهول اتخيل شيئا مجهولا سيارة او آآ الة او نحو ذلك ويشمل ايضا الموجود حقيقة والمعدوم يقول وما لا اخص منه. شيء ليس اخص منه كزيد وهند لا يوجد شيء اخص من زيد يعني عندنا الزيت وزيد وعمر اعم. زيد وعمرو بكر اعم عشرة اعم خمسة وهكذا. اذا هنا شيء اعم لا اعم منه ولا اخص منه. الذي لا اعم منه هو ايش ما امكن تخيل صورته في الذهن والذي لا اخص منه مثل زيد وهند فلان الحاضر عندك قال وما بينهما وله صيغة العام. قال من صيغه قال من؟ كقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ما لما يعقل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ايضا اين اين اينما تولوا فثم وجه الله متى للزمان كما لو قلت متى اقم اقم متى تأكل اكل قال وتعم من واي المضاف الى الشخص اه ضميرهما فاعلا كان ام مفعولا؟ فاعلا مثل من قام منكم فهو حر له اربع زوجات وقال من لزوجاته من خرج منكن فهي طالب من خرجت منكن فهي طالق هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل باعتبار المفعول كما لو قلت لزوجاته من اقمته منكن فهي طالق اذا باعتبار الفاعل وباعتبار اضافة المفعول. قال والموصولات تعم جميع الاسماء الموصول كلها تفيد العموم اسماء الموصول منها ما ذكر المؤلف ومنها ما سيأتي قال والجموع المعرفة تعريف جنس تفيد العموم لقوله عز وجل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جمع معرف مسلمين يشمل كل من اتصف بهذا الوصف كذلك ايضا الجموع المضافة جمع مضاف فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون. الاء جمع او مفرد طيب واسماء التأكيد التأكيد الافصح ان يقال التوكيد الافصح ان ما يقال التأكيد ان يقال التوكيد هذا افصح قال الله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد تأكيد اولى توكيدها بعد توكيلها كونك تقول هذا توكيد افصح من ان تقول هذا بالتأكيد يقول واسماء التأكيد مثل كل جميع كافة قاطبة جاء القوم قاطبة جاء القوم كافة ما معنى قاطبة؟ هذا يفيد ايش التوكيد واسماء الجنس واسم الجنس المعرف تعريف جنس. اسم الجنس المعرف تعريف الجنس. مثل ان الانسان لفي خسر قالوا وعلامة ذلك ان يصح ان يحل محله كل ان الانسان لفي خسر لو قلت في غير القرآن ان كل انسان ما في خسران قال والمفرد المحلى بالالف واللام لقوله عز وجل والسارق والسارقة السارق يعم كل من سرق والسادق يعم كل من من من سرقت الزانية والزاني هذا ايش؟ مفرد محلى بالالف واللام. المفرد المضاف مفرد مضاف وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة هذي مفرد اضيف الى الله عز وجل والمراد وان تعدوا وان تعدوا نعمة الله يعني نعمه سبحانه وتعالى اه والنكرة المنفية وما من اله الا الله ما من اله الا الله النكرة في سياق الشرط قال الله تعالى ان تبدوا شيئا او تخفوه ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. شف انت ان تبدوا شيئا يشمل اي شيء والعام بعد التخصيص حقيقة العام بعد التخصيص يعني فيما لم يخص العام بعد التخصيص حقيقة فيما لم يخص يعني انه انه لا يكون مجازا وانما قال المؤلف هذا دفعا او ردا لقول من قال ان العام بعد تخصيصه بعد تخصيصه يكون مجازا مجازا ولك المؤلف هنا يقول ان العام بعد تخصيص يبقى على عمومه لكن تخرج منه صورة التخصيص فمثلا اذا قلت اكرم الطلبة الا زيدا اكرم الطلبة الا زيتا مثلا قصص قلت اكرم الطلبة ثم قلت الا زيدا. هل يكون قولي اكرم الطلبة الان مجاز او يبقى على حقيقته؟ نقول يبقى على حقيقته هذا ما مراد المؤلف رحمه الله قال والعام بعد التخصيص بمبين حجة العام بعد تخصيصه حجة سواء خص باستثناء او بصفة كقوله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم احلت لكم بهيمة العام الا ما يتلى عليكم فهو بعد التخصيص يبقى على حجيته قال والوارد على سبب خاص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اذا ورد لفظ عام على سبب خاص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى ان نقول ان هذا الشيء خاص به ومن امثلته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وقال ما هذا؟ قالوا صائم وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر هل معنى هذا ليس من البر يعني ان الانسان لا يسن له ان يصوم في السفر؟ لا ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل هذه الحال اذا وصل الحال بالانسان انه اذا صام يتعب ويصاب بالاعياء اذا نقول هنا العبرة بعموم اللفظة بخصوص السبب. ايضا هل هذا الحكم خاص بهذا الرجل؟ نقول لا ليس من البر الصيام بالسفر عام صحيح انه ورد على سبب خاص ورد على سبب خاص لكن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال رحمه الله ودلالة الاظمار عامة استثمار عامة لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه المظمر هنا قالوا اثم اثم كلمة اثم يقدر يعني رفع عن امتي رفع عن امتي اثم الخطأ والاثم النسيان فلو فعل المحرم خطأ يرتفع عنه ماذا؟ الاثم طيب ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور لا صلاة بغير طهور. هنا في اضمار تقدير لا صلاة صحيحة الصلاة صحيحة ولهذا المؤلف يقول دلالة المرأة عامة. والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاتها الفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته مثل قلت اه مثلا في قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين عام في كل ما يقع عليه اسم الولد كذلك ايضا الخطاب الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يتناوله مثل يا ايها الناس اتقوا ربكم. يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته اه فمثلا لو قلت لا اكل لا اكل. انا قلت لا اكل ثم قلت ان وان اكلت عبدي حر يعم يقول هنا يعم جميع المفعولات. بمعنى انه يقبل التخصيص فاذا قلت له لا اكل وان اكلت فعبدي حر. يجوز ان اخصص اقول لا اكل اللحم لا اكل الخبز لا اكل كذا هذا معنى قوله رحمه الله الفعل متعدي الى مفعول يعم مفعولاته يعني فيجوز ان يخص منه بعض الصور قال والفعل لا يعم اقسامه وجهاته فلو حلف مثلا لو حلف يمينا ونوى ان يخص اليمين بشيء معين والله لا اكلم زيدا مثلا. ونوى لا اكلم زيدا كلاما فاحشا ولا اكلم زايدا اليوم هنا يعم الاقسام والجهات واذا كان يعم الاقسام والجهاد اذا يجوز ان يخص. هذا معنى قوله رحمه الله والفعل يعم اقساما والمفهوم له عموم. سواء كان مفهوم موافقة ام مفهوم مخالفة الى المفهوم له عموم يعني سواء كان مفهوم موافقة ام مفهوم مخالفة طيب مثال ذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة مفهومه او يقتضي عدم وجوب الزكاة المألوفة ان الزكاة لا تجب المألوفة قال رحمه الله جمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس وهذا ايضا ذكر المؤلف اذا ورد لفظ جمع يا ايها الرجال لا يدخل النساء. يا ايها النساء لا يدخل الرجال ولا بالعكس ولكن هذه المسألة حقيقة التحقيق فيها انها ليست على اطلاقها وان الخطاب الوارد للرجال يدخل فيه النساء والخطاب الوارد للنساء يدخل فيه الرجال الا ان يدل الدليل على تخصيص احدهما الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء وخطاب موجه للنساء يشمل الرجال فمثلا لا يقبل الله صلاة احدكم. يخاطب الرجال. اذا احدث حتى يتوظأ. هل نقول هذا خاص بالرجال؟ لا والاصل ايضا الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل على تخصيص احدهما دون الاخر وبهذه المناسبة نبين ان الاحكام الشرعية من حيث اختصاص الرجال والنساء على اقسام خمسة القسم الاول ما دل الدليل على انه خاص بالرجال او بالذكور بوجوب الجمع والجماعات والجهاد هذا خاص بمن الرجال القسم الثاني ما دل الدليل على انه خاص بالنساء اباحة الذهب والحرير هذا خاص القسم الثالث ما ما تزيد فيه النساء او تزيد الانثى فيه على الذكر يشتركان في الحكم تزيد الانثى فيه على الذكر يقول اكثر من مثل الكفن المشهور عند فقهاء الحنابلة ان المرأة تكفن بكم خمسة اثواب والذكر بثلاثة ايضا في الثياب قال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا والذكر منهي عن ذلك القسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر سنعيد الجواب اذا الحكم الاول القسم الاول ما ما كان خاصا الرجال الثاني مكان خاصا بالنساء. الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر الكفن ولبس الثوب تطيله القسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وهذا قد يكون سبعة احكام وثمانية احكام منها اولا هذه الاحكام الارث للذكر للذكر مثل حظ الانثيين ثانيا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الثالث العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة الرابع العتق من حيث الثواب من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار ومن اعتق امتين كانتا فكاكا له من النار خامسا العطية عطية الاولاد المشروع عن تكون كالارث لانه لا احد اعدل قسمة من الله السادس الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل السابع الصلاة في الصلاة صلي الظهر ركعتين والرجل يصلي اربعا لا الصلاة جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تقضي شطر دهرها. يعني المرأة حائض اكثر مدة الحيض كم خمسة عشر يوما عند الفقهاء. وقد جاء فيه حديث لكن فيه ضعف احداكن شطر الدهر لا تصلي اذا هي اذا تركت الصلاة خمسة عشر يوما صارت على النصف ذا الرجل. الرجل يصلي ثلاثين يوما وهي تصلي خمسة عشر يوما اذا هنا المرأة او الانثى على النصف من الذكر القسم الخامس من احكام الذكر والانثى ما يتساويان فيه وهو الاصل اذا احكام خاصة بالذكر خاصة بالانثى تزيد فيه الانثى يكون على النصف التساوي بينهم قال رحمه الله ويعم الناس ونحوه. يعني لفظ الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم يدخل فيه الذكور ونحن فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه المذكر يعم النساء الذكر او الرجل يذكر من باب التغليب من باب التغريب كذلك ايضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هذا خاص بالرجال او النساء لا يشمل الرجال والنساء. قال رحمه الله والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد يدخل يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته تشمل الاحرار والارقاء وليعلم ان القول الراجح وان كان لا يوجد رقة الان لكن القول الراجح من اقوال العلماء ان الارقاء او ان العبد كالحر فيما بحقوق الله فيما يتعلق بحقوق الله هو كالحر تماما لانه عبد لله حتى الحر عبد كلنا عبيد لله لكن فيما يتعلق بالامور المالية هذا الذي يحصل الفرق بين الحر وبين العبد لماذا؟ لان نقول لان الامور المالية مبناها على الملك والمال والعبد لا يملك اما وجوب الصيام الصلاة الحج اذا توافرت فيه الشروط الحر والعبد على حد سواء. نعم يقول مالك رحمه الله التخصيص التخصيص يقول قصر العام على بعض اجزائه وقيل اخراج بعض افراد العامة متقاربان فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة او اكرم من في المسجد. هذا عام لكن لو قلت الا فلانا هذا تخصيص يقول وهو جائز خبرا كان او امرا او نهيا يجوز خبرا مثل تدمر كل شيء بامر ربها او امرا اقتلوا المشركين هذا امر لكن خصص ولهذا قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي عليه الصلاة والسلام اه اخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن مجوسي هجر. او نهيا التخصيص مثلا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس يقول هذا النهي عام لكن دخله التخصيص من ادلة اخرى مثل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومستثنى باجماع العلماء بقضاء الفرائض انسان مثلا اراد ان يقضي في وقت النهي فائتة. يجوز او لا يجوز؟ يجوز اذا هنا نقول المستثنى قال وتخصيص العام الى ان يبقى واحدا واحد جائز يعني ان يرد لفظ عام ويقصد به واحد لقوله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم المراد بقوله الذين قال لهم الناس نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود ولكن هذا وامثالك من سيأتينا قيل انه ليس عاما ليس عاما مخصوصا وانما هو عام اريد به الخصوص والفرق بينهما ان العام المخصوص ان العام المخصوص كان العموم مرادا لكن خص والعام الذي اريد به الخصوص العموم لم يرد اصلا هذا هو الفرق بين اذا عندنا عام مخصوص وعام اريد به الخصوص الفرق بينهما ان العام المخصوص العموم اريد اكرم الطلبة اريد ان اقدر الطلبة. رأيت احدا مثلا يعبث يلعب. قلت الا فلانا اذا كلامي الاول اكرم الطلبة العموم مراد ولا غير مراد؟ مراد لكن العام الذي اريد به الخصوص العموم ليس ليس مرادا اصلا ليس مرادا اصلا في هذه الاية الذين قال لهم الناس اصل العموم لم يرد فهو من العام الذي اريد به الخاص قال وهو متصل ومنفصل التخصيص يكون متصلا ومنفصلا. المتصل ما لا يستقل بنفسه هو مرتبط بكلام اخر والمنفصل ما يستقل بنفسه الى المخصصات المخصص اما متصل واما منفصل ثم شرع في بيان متصل قال الاستثناء من المخصصات والاستثناء ما معناه؟ الاستثناء هو اخراج بعض افراد العام الا او احدى اخواتها اخراج بعض افراد العام بالا او احدى اخواتها. اكرم الطلبة الا زيدا اكرم الطلبة حاشا زيدا حاشا سوى زيد الى اخره والشرط الشرط تعليق شيء بشيء وجودا او عدما تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بان الشرطية او احدى اخواتها كقوله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم متى نخلي سبيلهم ان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة طيب والغاية والغاية يعني ان يكون غاية يقول اكرمي اكرم اكرم زيدا حتى او اعطي زيدا اعطي زيدا مالا حتى يبلغ الكفاية هذا ايش تخصيص بالغاية ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه الاشياء قال فالاستثناء اخراج بعض الجملة بالا وما قام مقامها من من غير سوى عدا ليس لا يخون حاشا خلا من متكلم واحد واشار بقوله من متكلم واحد الى شرط من شروط الاستثناء وسيأتي ان شاء الله تعالى شروط الاستثناء يقول ولا يكون من غير الجنس. يعني استثنى لا يكون من غير الجنس ولا تقول مثل جاء القوم الا حمارا. الحمار ليس من القوم الحمار فلابد ان يكون من الجنس ولا ولا تقول مثلا بزيد عندي بزيد عندي مئة درهم الا دينارا الدينار ليس من جنس الدراهم هذا شرط يقول ويجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين يجوز الاستثناء في كلام الله عز وجل والمخلوقين كقوله تعالى قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا الا رمزا ويقول المؤلف رحمه الله وشرطه استثناء قل ولا يكون من غير الجنس. ويجوز في كلام الله تعالى وكلام المخلوقين. مراده يكون يجوز في كلام الله وكلام المخلوقين. الاستثناء من غير الجنس يجوز في كلام الله وكلام المخلوقين الاستثناء من غير جنس. مثاله الاية التي سبقت قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا. والرمز وقال عز وجل ما لهم عن في الرد على النصارى ما لهم بذلك من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا الا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم وهنا استثنى من غير من غير الجنس. اذا الاصل في الاستثناء ان يكون من الجنس يقول جاء الطلبة الا زيدا لكن يجوز يجوز احيانا ان يكون استثناء من غير الجنس كما مثلنا قال وشرطه الاتصال لفظا وحكما ان يكون متصلا بالمستثنى منه لفظا يعني حقيقة وهو المباشر المستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل يقول مثلا اكرمي اكرمي اكرمي الطلبة الا فلان هذا متصل او حكما حكما وهو ما فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه قال مثلا زوجاتي طوالق ثم اصابه سعال وجلس يكح خمس دقائق ثم قال الا فلانة هذا الان فصل بين المستثنى والمستثنى من فاصل لكن هذا الفاصل لا يمكن لا يمكن دفعه. اذا من شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكما حقيقة بيني وبين زوجاتي طوالق الا فاطمة او حكما زوجات طوالق ثم اصابه سعال او عطاس ثم قال الا فاطمة اه يقول الاتصال لفظا او حكما وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وغيره. وقال بعض العلماء يصح الاستثناء يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا لا يجوز الاستثناء حتى مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا في سياق واحد واستدلوا بحديث العباس حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة قال لا يختلى خلاها ولا يعود شوكها فقال العباس الا الاذخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذق وهنا فصل بين قول لا يعضد شوكها ان لم يقل الرسول لا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها الا الاذقر. ففصل بين كلامه الاول وكلامه الثاني قول العباس رضي الله عنه الا الافقي قال ونيته يعني ان ينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه فاذا قال الانسان مثلا زوجاتي طوالق الا فلانة. يجب ان ينوي فلانة قبل ان يقول الا قبل الا ينويه وينوي فينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه وقيل ان ذلك ليس شرطا. وانه يصح الاستثناء ولو لم ينوي المستثنى منه قبل تمامه والدليل حديث ابن عباس بينما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه. لم يكن ناويا الاذخر بعد ان طلب ابن عباس بعد ان طلب منه ابن عباس ذلك وهذا القول هو الراجح انه لا يشترط قال ويجوز تقديمه يجوز تقديمه يعني استثناء كقول النبي عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خيري وكفرت عن يميني يصح تقديمه الشرط يكونوا احسنت ولا يصح الا نطقا الا نطقا فلا بد ان ينطق المتكلم بالمستثنى بالاستثناء والدليل على اشتراطه قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال ان شاء الله من الذي قال ولو قلت مثلا والله لا افعل كذا فقلت انا بجانبك ان شاء الله او قال انسان زوجاتي طوالق وكان وكان اخو احدى زوجاته عنده الا اختي الا اختي يصح الاستثناء نقول لا يصح الا اذا اعاد الزوج وقال الا فلانة اذا لابد في الاستثناء من ان نطق به وان يكون من متكلم واحد كما سنبين. قال ويجوز تقديمه كقوله عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غير قال واستثناء الكل باطل. ايضا هذا بالشروط فلو قلت مثلا له علي عشرة الا عشرة له علي عشرة الا عشرة فانه تلزمه العشرة لا يصلح استثناء الكل وهذا اعني استثناء الكل انما لا يصح اذا كان الاستثناء من عدد اما اذا كان الاستثناء من صفة لا يصح ولو استثني الكل او الاكثر ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين واتباع ابليس ابليس من بني ادم اكثر ولا اقل؟ اكثر ولهذا نقول يجوز اذا كان الاستثناء من صفة يجوز ان يستثني ولو كان النصف طيب اه اذا استثناء القل باطل وكذلك الاكثر ويصح في الاقل. لانهم يشترطون رحمهم الله يشترطون في صحة الاستثناء ان يستثني النصف فاقل ولا يصح ان يستثني اكثر من النصف ولو قلت مثلا له علي عشرة الا سبعة هذا غير صحيح اولا انه لم يرد في اللغة وثانيا انه يعتبر عيا في الكلام قل له علي ثلاثة لا تقل له علي عشرة الا سبعة عليه عشرة الى سبعة فيشترطون ان يكون استثناء من النصف فاقل وقيل ان ذلك ليس شرطا فيصح ان يستثني اكثر من النصف كما مثلنا بالاية الكريمة ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ما الذي ينبني على ذلك اذا قلنا انه لا يصح استثناء النصف الغي الاستثناء. المستثنى منه فلو قال له علي عشرة الا سبعة هذا الاستثناء ما حكمه يصح او لا يصح؟ لا يصح. اذا تلزمه عشرة لو قال انسان زوجاتي اه لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا واحدة لم يلزمه لكن لو قال انت طالق ثلاثا الا طلقتين ونستثني اكثر من النصف فيلزمه ايش ثلاث طلقات هذا اللي ينبني على الخلاف يقول اذا الاستثنى نرجع ونقول اشترط الفقهاء رحمهم الله للاستثنى شروطا منها اولا اتصاله ان يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة او حكما وثانيا الشرط الثاني ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وقلنا ان هذين ليسا شرطا على القول الراجح الثالث ان يكون الاستثناء من متكلم واحد فلا يصح ان ان يأتي شخص بعموم ثم يستثني فلو قال مثلا شخص زوجاتي طوالق وقال اخر الا فلانة. لا يصح الرابع او الخامس الرابع النطق به لابد ان ينطق والدليل على النطق قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف ها فقال ان شاء الله ولو ان شخصا قال والله لا اكلم زيدا ولا وبقلبي ان شاء الله. فان ذلك لا ينفعه لابد من ان نطق لابد من النطق في الاستثناء يقول واذا تعقب جملا متعاطفة عاد الى جميعها يتعقب الاستثناء جملا متعاقبة فانه يعود الى الجميع كقوله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اذا تابوا يسقط عنهم جميع ما ذكر. فهنا الاستثنى تعقب جملا سيعود الى الكل يقول وهو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي من النفي اثبات اذا قلت له علي عشرة الا درهما هذا اقرار بتسعة ومن الاثبات لو قلت ليس له علي شيء الا درهما اقرار بماذا اذا النفي الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي. لذلك ان في اثبات له علي عشرة كم اثبت الان تسعة واذا قلت ليس علي ليس له علي شيء الا درهما هذا اثبات اقرارهم بالدرهم. قال والشرط مخصص الشرط مخصص تقدم لنا اول كلام الشرط مخصص وقلنا من امثلته فان تابوا واقاموا الصلاة الى اخره قال والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. التخصيص ايضا يكون بالصفة ما هي الصفة مصيبة كل ما اشعر في معنى يختص به بعض افراد العامة ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او يعني قصدي بدل اوصفة او حال مثال النعت قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات هذا ايش؟ وصف ايضا البدل قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا بدل والثالث الحال يقول ايضا تخصيصا الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مفهومه انه لو قتله خطأ خطأ او شبه عمد ليس يقول والتخصيص بالصفة والغاية المراد بالغاية في كلام المؤلف ان يأتي بعض ان يأتي بعد العام ان يأتي بعد العام لفظ او حرف يدل على الغاية ان يأتي بعد العام حرف من حروف الغاية مثل اه قول الله عز وجل سقناه لبلد ميت معنى لبلد ميت يعني الى بلد ميت من امثلة ذلك الغاية قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى هذا امر بالابتلاء عام لكن قيد بالغاية التي هي حتى اذا بلغوا النكاح طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نوع التخصيص بالمنفصل نعم تقدم ان ان التخصيص يكون متصل والمنفصل ما سبق التخسيس كله متصل قال واما التخصيص بمنفصل يعني بدليل منفصل عن العام فيجوز بالعقل يجوز بالعقل تمثلوا بذلك بقوله تعالى الله خالق كل شيء قالوا فان العقل دل على ان ذاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة ليست مخلوقة لكن هذا التمثيل فيه نظر لان قول الله عز عز وجل الله خالق كل شيء لم يرد سبحانه نفسه اصلا لا يدخل في هذا حتى نقول ان هذا من ايش من العام الذي خص بالعقل فهمتم اذا بعض الاصوليين يمثلون الله خالق كل شيء يقول العقل يخص ذاته انه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه هذا هذا اصلا ليس داخلا والتنفيذ بهذا خطأ ولذلك اخطأ في تفسير الجلالين رحمه الله في اخر سورة المائدة في قوله عز وجل لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير يقول رحمه الله عفا عنه يقول وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر وخص العقل ذاته ما في السماوات ملك السماوات والارض وما فيه وهو على كل شيء قدير كل شيء يقول خص العقل ذاته انه لا يقدر على ذاته هذا اصل الغير ليس داخل اصلا يقول المؤلف رحمه الله يجوز بالعقل بالعقل والنص مثلا تقول يا عزوز يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل هذا عام كل ولد لكن خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ارأيت لو مات انسان عن ابن الله كافر يحصل ارث؟ لا. اذا قص اه قال والحس الحس كقوله عز وجل عن ريحات قال تدمر كل شيء بامر ربها وقد سبق لنا ان هذا يعني التخصيص بالحس ليس من العام المخصوص وانما هو من العام الذي اريد به الخصوص وقوله تدمر كل شيء لم يرد انها تدمر السماوات والارض وانما تدمر كل شيء مما ارسلت اليه قال رحمه الله سواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا لا يجوز التخصيص بالكتاب والسنة والمتقدم والمتأخر. قال والاجماع مخصص يعني ان العام قد يخص بالاجماع قد يخص بالاجماع يقول الجماعة دليلا على التخصيص كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيض قالوا خص من ذلك المرأة يا ايها الذين امنوا سبق ان قلنا الذين امنوا يدخل فيه الرجال والنساء طيب يا ايها الذين امنوا اذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع لو انه بعد النداء امرأتان تبايعتا ما حكم البيع صحيح ما الذي اخرج هذا؟ قالوا الاجماع بعضهم يخرج العبد لكن القول باخراج العبد مبني على انه لا تجب عليه الجمعة. لكن المثال السليم المرأة قال ويخص العام بالمفهوم. سواء كان مفهوما موافقة ام مفهوم مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته وفي لفظ مطل الغني ظلم الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته عام من ذلك الوالدان الوالدان لا يجوز للانسان ان يرفعهما الى الحاكم اه هذا مفهوم موافقة. مثال مفهوم المخالفة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قصة مفهومه بقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء طيب يقول ويشتركان يعني كتاب السنة في المطلق والمقيد المطلق على ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقته باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وان شئت فقل المطلق ما دل على الحقيقة بغير قيد. ما دل على الحقيقة من غير قيد يقول المؤلف المطلق ما ما تناول واحدا خرج بذلك يخرج بداية الفاظ الاعداد التي تتداول اكثر من واحد عشرة خمسة سبعة لا تتناول واحد تتناول اكثر غير معين خرج بذلك المعارف زيد عمر بكر اي تتناول شيء معين يقول باعتباري حقيقته يخرج بذلك المشترك والواجب المخير فان كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه المشترك يتناول واحدا لا بعينه كذلك الواجب المخير. اذا قيل افعل كذا او كذا ففدية من صيام او صدقة او نسوة هذا واجب مخير يقول والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه مثل فصيام شهرين متتابعين المتتابعين هذا تقييد وصيام ثلاثة ايام ابن مسعود متتابعة واذا قلت اه فتحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة الان الايمان طيب هذا المطلق اذا قال قائل ما الفرق بين العام والمطلق ما الفرق بين العام والمطلق؟ بعض الناس ما يفرق بين العام والمطلق. نقول العام والمطلق بينهما فروق الفرق الاول ان العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدني العام عمومه شمولي فاذا قلت اكرم الطلبة يجب ان تستوعب كل من في المسجد والبدل عمومه والمطلق عمومه بدني. فاذا قلت اكرم طالبا فلان او فلان او فلان حصل الامتثال. فالعموم في العام شموري والعموم في المطلق بدني وقوله عز وجل فتحرير رقبة اي رقبة سواء حررت فلان او فلان او فلان ثانيا ان العام يرد عليه التخصيص المطلق يرد عليه التقييد. فلا يصح ان تقول عام مقيد او تقول مطلق مخصص ويقابل العام التخصيص ويقابل اطلاق ماذا ثالثة من الفروق ان العام يصح الاستثناء منه اما المطلق فلا يصح الاستفتاء منه ساقول مثلا اكرم الطلبة الا زيدا اعطي الفقراء الا فلانا لكن لا يصح ان ان اقول اعتق رقبة الا فلانا لا يصح على انه استثناء متصل لكن يصح على انه استثناء منقطع هذه ثلاثة فروق بين العام وبين المطلق اعيدها نقول العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدري ثانيا ان ان المطلق يقابله التقييد والعام يقابله التخصيص وثالثا ان العام يصح الاستثناء منه واما المطلق فلا يصح الاستثناء منه والمراد على انه استثناء متصل لكن يصح على انه استثناء منفصل بمعنى لكن يقول المؤلف رحمه الله واذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر. وان لم يختلف حمل. اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فهل يحمل احدهما على الاخر؟ او لا يحمل هذه المسألة لا تخلو من اربع حالات اذا ورد مطلق ومقيد نقول لها اربع حالات الحالة الاولى ان يتفقا في الحكم والسبب ان يتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد لقوله عز وجل في كفارة اليمين فمن لم يجد في في في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وفي قراءة اخرى فصيام ثلاثة ايام متتابعة وهنا يحمل المطلق على المقيد لان الحكم واحد والسبب واحد الحال الثانية ان يختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد كقوله عز وجل في اية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقال عز وجل في اية الوضوء اغسلوا ايديكم لا نحمل هذا على هذا فلا نقول مثلا يد السارق الى المرفق تقطع او المتوضئ يغسل الكف فقط السبب نقول لان الحكم مختلف والسبب مختلف الحكم في السرقة قطع وفي الوضوء غسل والسبب اية الوضوء طهارة وفي هذه سرقة. اذا اختلف سببا وحكما لا يحمل احدهما على الاخر القسم الثالثة ان يتفق في السبب ان يتفقا في الحكم ويختلف في السبب ان يتفقا في الحكم ويختلف في السبب اه كالرقبة تحرير الرقبة ورد في القرآن الكريم في كفارة القتل وفي كفارة طيب في كفارة القتل وفي كفارة ايش الظهار وفي كفارة اليمين وورد في السنة في كفارة الجماع في نهار رمضان هذي اربع في ثلاث منها وردت الرقبة مطلقة وتحرير رقبة وقيدت في اية القتل تحرير رقبة مؤمنة وهنا نقول نحمل المطلق على المقيد اتفق في الحكم مختلفة في السبب نقول يشترط في الرقبة المعتقة اليمين والظهار والجميع في نهار رمضان ان تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى علة ذلك الى ان الايمان علة ايضا بسبب حينما قال للجاري اين اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة يعني لي ايمانها اعتقها وهذا يدل على انه الذي يعتق من المؤمن ولان عتق الكافر ايضا قد يكون فيه ظرر على المسلمين. تعطي الكافر يذهب ويكون عونا للكفار على المسلمين الحل الرابعة ان يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم ان ان يتفقا في السبب ويختلف في الحكم مثلا كفارة الظهار فيها فصيام شهرين متتابعين مخالفة من لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. اشترط الله عز وجل في الصيام التتابع ولم يشترط التتابع في الاطعام. فهل نقول ان الاطعام لا بد ان يكون متتابعا مسكين ثم مسكين او يجوز ان يكون متفاوتا تقول يجوز وان اتفق في السبب لكن الحكم يختلف. هذا صيام وهذا اطعام من امثلة ذلك ايضا اه الامثلة التي فيها اتفاق السبب والحكم اه قول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار بعض العلماء يقول يحمل المطلق على المقيد هنا هنحمل فنقول ما اسفل من الكعبين ففي النار اذا كان خيلاء كان اخويا حملة للمطلق على المقيد حسب القاعدة ذكرنا نقول هذا لا يصح لماذا؟ لانهما اختلفا سببا وحكما انتبهوا يا اخوان يقول انا في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين ففي النار فذهب بعض العلماء وهو مذهب الجمهور على حمل المطلق على المقيد ويقولون ما اسفل من الكعبين ففي النار اذا كان خيلاء الحملة للمطلق على المقيد حسب القاعدة ذكرنا لا يصح لاختلافهما سببا وحكما من جر ثوبه خيلا السبب الخيلا والعقوبة لم ينظر الله له في الحديث الثاني ما اسفل من الكعبين ففي النار! السبب ليس خيلاء. العقوبة انما نزل اذا نقول اذا اختلف السبب والحكم لم يحمل احدهما على على الاخر سبعة ونص نكمل هذا المجمل نعم ويشتركان في المجمل والمبين. المجمل في اللغة بمعنى المبهم والمجموع ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود جملوه. جملوه يعني جمعوه واما اصطلاحا فقال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء ان يكون لفظا محتملا على ان يحتمل معنيين على السواء وقيل في المجمل ادق مما ذكر المؤلف انه ما يتوقف فهم المراد به ما يتوقف فهم المراد منه على غيره ويتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه واما في بيان صفته واما في بيان قدره وعدده مثال ما يتوقف فهم المراد على غيره في اه بيان بيان صفته قول الله عز وجل واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة لفظ مجمل كيف نصلي؟ لولا ورود السنة بذلك مثال ما آآ توقف فهم مراد فيه على غيره في تعيينه بتعيينه كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ما هو القرن وهذا لفظ مجمل لكن دلت السنة على المراد بالقرن الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك اقرؤك ومثال ما ما يتوقف فهم المراد على غيره في العدد قال الله عز وجل واتوا الزكاة هذا مجمل ما هو ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذا واحد اذا وجبت كم المقدار اذا علمنا المقدار لمن تدفع كل هذا مجمل بينته الاحاديث الاخرى يقول وهو اما في المفرد يعني الاجمال مفرد واما في المركب قد يكون في لفظ مركب كقوله عز وجل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ما الذي بيده عقدة النكاح يقول هذا لفظ مجمل دلت دلت ادلة اخرى على ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح انه من الزوج انه الزوج بان الفرقة هي التي بيده قال ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان كقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يقول هنا لا اجمل لانه يقدر قبل كل امر ما يناسبه حرمت عليكم الميتة المحرم من الميتة ما هو؟ اكلها فمثلا اه الخمر المحرم من الخمر شربه. اذا يقدر الفعل المقصود قبل كل واحد من هذه الاعيان. ولا نقول ان هذا لفظ مجمل انا اقول حرمت عليكم ميتة مجمل ما هو المحرم يقول ليس هناك اجمال ويقدر قبل كل واحد منها ما يناسبه. ففي المأكولات نقدر الاكل وفي المشروبات نقدم نقدر الشرب وفي الملبوسات نقدر اللبس قال رحمه الله والمبين يقابل المجمل المبين يعني الكلام المبين او اللفظ المبين يقابل المجمل والمبين هو ما يفهم المراد منه في اصل الوضع ما يفهم المراد منه باصل الوضع مثل ارظ كل احد يفهم ان الارض معروفة والسماء معروفة يقول والفعل يكون بيانا الفعل يكون بيانا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد على المنبر وصلى حينما صلى على المنبر قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وقال في الحج خذوا عني فالفعل يقوم به بيان قال ويجوز كون كون البيان اضعف لا يشترط ان يقول المبين بالمجمل مساويا له فقوله عز وجل واقيموا الصلاة مجمل بينته السنة في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وفي حديث المسيء في صلاته وغير ذلك يقول ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز ان يؤخر ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة لان المكلف لا يمكن ان يتعبد لله عز وجل بخطاب مجمل اما تأخير البيان عن وقت الخطاب بحيث يرد خطاب مجمل ثم يؤخر فهذا جائز لكن هذه العبارة يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة يطلقها كثير من الاصوليين وهي في الحقيقة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون فيها سوء ادب يقول مثلا لا يجوز والرسول عليه ولا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة هذه فيها سوء ادب لسنا نحن الذي نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز عليه او لا يجوز عليه والعبارة الصحيحة التي بها ادب ان يقال والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ولا نقول ان الرسول لا يجوز عليه ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة نتوقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد تقريبا نصف ساعة