﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الاخير من مجالس القراءة والتعليق على كتاب مختصر الكلام في شرح بلوغ المرام

2
00:00:17.650 --> 00:00:35.150
الشيخ فيصل المباركي رحمه الله وكنا قد وقفنا على كتاب القضاء فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا الفقه بدينه والفهم عنه وعن نبيه والعمل وفق ذلك فعلى بركة الله

3
00:00:35.700 --> 00:00:56.900
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر قال رحمه الله كتاب القضاء

4
00:00:57.050 --> 00:01:12.550
قال الشارح الاصل في مشروعية القضاء الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

5
00:01:12.750 --> 00:01:32.650
الاية وقال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم الاية. الفقهاء رحمهم الله يذكرونك كتاب القضاء بعد الحدود والايمان لان الذي ينفذ الحدود من هو ولي الامر المسلم

6
00:01:33.650 --> 00:02:01.150
او من ينوب مقامه والذي يقضي بين العباد هم القضاة واذا لم يقوموا هم بوظيفتهم فهم الذين يأثمون و اما احد الناس فليس يلزمهم القضاء ولا يلزمهم  ان يكونوا منفذين لحدود الله

7
00:02:01.250 --> 00:02:22.550
التي تلزم آآ المجتمع وانما الواجب على المسلم ان يلتزم ما امره الله به ورسوله واذا كانت آآ المسألة متعلقة بالقضاء والحدود فهذه من وظائف ولي الامر المسلم يجب عليه ان يقيمها. نعم

8
00:02:22.750 --> 00:02:42.850
قال رحمه الله عن بريدة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. رجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار

9
00:02:42.850 --> 00:03:00.050
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه اربعة وصححه الحاكم قال الشارح رحمه الله فيه تحذير من الحكم بالجهل او بخلاف الحق مع معرفته. قال العلماء لا يجوز لغير المجتهد ان يتقلد القضاء

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ولا يجوز للامام توليته ولا يجوز للامام توليتهم. قال في الاختيارات والواجب اتخاذ ولاية ولاية القضاء دينا وقربة فانها من افضل القربات. وانما فسد حال الاكثر بطلب الرياسة والمال بها

11
00:03:20.050 --> 00:03:33.350
على ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. ما يستفيده المتولي بالولاية لا حد له شرعا. بل يتلقى من لفظ من اللفظ والاحوال والعرف واجمع العلماء على تحريم الحكم والفتوى بالهوى

12
00:03:33.550 --> 00:03:55.000
وبقول او وجه من غير نظر في الترجيح والولاية بالنسبة الحكم بالجهل والحكم على خلاف الحق ان كان عن علم وارادة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وان كان عن خطأ

13
00:03:56.150 --> 00:04:21.350
وزلة وتأويل فهذا بحسبه ولا يجوز لغير المجتهد ان يتقلد القضاء طيب اذا كان غير المجتهد اذا كان المجتهد غير موجود مثل ما هو الحال الان اكثر القضاة ما نقول كلهم حتى لا نظلمهم

14
00:04:21.950 --> 00:04:52.400
اكثر القضاة اليوم لا يملكون الات الاجتهاد فعند الظرورة يولى من ليس بمجتهد ولكن يؤمر بالنظر في القضايا التي افتى بها المجتهدون فلا يخرج عنها نعم نعم ها يقضي آآ يقضي على نحو مما قضى به السابقون

15
00:04:52.850 --> 00:05:19.450
نعم. قال رحمه الله الولاية لها ركنان القوة والامانة فالقوة في الحكم ترجع الى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم. والامانة ترجع الى خشية الله. ويشترط في القاضي ان يكون فيه صفات ثلاثة. ومن جهة الاثبات هو شاهد. ومن جهة الامر والنهي هو مفتن. ومن جهة الالزام بذلك

16
00:05:19.450 --> 00:05:40.950
هودوا سلطان واقل ما يشترط فيه صفات الشاهد انه لابد ان يحكم بالعدل. ولا يجوز استفتاء من الا من يفتي بعلم وعدل  الفتيا منزل بمنزلة القضاء لان بعض الناس يستفتي ليعمل

17
00:05:41.300 --> 00:06:05.950
ويلزم نفسه بالفتية حاله حال الزام القاظي الناس بالقظاء. ولهذا لا ينبغي للانسان يفتي ما لم يكن عنده علم نعم وشروط القضاء تعتبر حسب الامكان. ويجب تولية الامثل فالامثل وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولى

18
00:06:06.550 --> 00:06:31.750
ويولى لعدم انفع الفاسقين واقلهما شروا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد وان كان احدهما اعلم والاخر اورى قدم فيما يظهر حكمه واخافه الهوى فيه الاوراع وفيما يندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الاعلم. واكثر من يميز في العلم من المتوسطين اذا نظر وتأمل ادلة

19
00:06:31.750 --> 00:06:52.900
فالفريقين بقصد بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده احدهما لكن قد لا يثق بنظري بل يحتمل من ان عنده ما لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح للقول الذي ترجح عنده بلا دعوة منه للاجتهاد

20
00:06:53.100 --> 00:07:12.550
ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا وادلة الاحكام من الكتاب والسنة والاجماع وتكلم الصحابة فيها والى اليوم بقصد حسن انتهى. التقليد لا يجوز اذا كان الانسان عنده الات معرفة الحكم

21
00:07:13.500 --> 00:07:30.700
وانما التقليد يصار اليه عند الضرورة سواء كان التقليد في القضاء او في الافتاء. نعم. قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي

22
00:07:30.700 --> 00:07:52.700
هي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه احمد والاربعة وصححه ابن خزيمة ابن حبان قال الشارع فيه التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه وعظم خطره. قال الشوكاني انما يصح القضاء اذا كان المجتهدا متوريا عن اموال الناس. عادلا في القضية

23
00:07:52.700 --> 00:08:14.150
حاكما بالسوية ويحرص ويحرم عليه الحرص على القضاء ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. ولا يحل الامام التولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الاصابة اجران ومع الخطأ اجر ان لم يأل جهدا في البحث

24
00:08:14.200 --> 00:08:36.050
يعني هذا وعيد شديد بالنسبة لمن ولي القضاء من ولي القضاء قد ذبح بغير سكين طيب والذي يبحث ويأتي بالواسطات ويحرص ليتولى القضاء لا شك ان العقوبة اعظم والجزاء من جنس العمل

25
00:08:36.650 --> 00:09:06.900
القضاء لم يعن ومن لم يطلبه اعين وعلى هذا فانظر الى الذين ينصبون انفسهم قضاة على الناس فلان كافر فلان فاسق فلان مبتدع يحكم على خصومه مع ان القاضي لو كان بينه وبين خصمه قضية ما جاز له ان يحكم فيها

26
00:09:07.950 --> 00:09:33.800
ويجب ان يتولى الحكم شخص ثالث نعم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة. فنعمة المرضعة والبئسة الفاطمة. روى البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب

27
00:09:33.800 --> 00:09:55.600
لتجنب الولايات وفي حديث عوف بن مالك عند الطبراني اولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم الا من عدل قال صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل اليه. من لم يطلبه ولم يستعن عليه

28
00:09:55.600 --> 00:10:18.100
انزل الله ملكا يسدده اخرجه ابو داوود الترمذي. هذا الحديث انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة هذا الحديث يدل على استحباب تجنب عموم الولايات

29
00:10:19.150 --> 00:10:37.900
سواء كان قضاء او افتاء او ادارة او وكالة او وزارة او قضاء او امارة ولذا هذا جاء في حديث ابي ذر قال ان استطعت ان لا تتأمرن على اثنين فافعل

30
00:10:38.750 --> 00:11:02.600
وجاء في بعض الاحاديث من تأمر على عشرة فلم ينصح لهم اتي به يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنق اح هذا يدل على شدة عظيم طلب الامارة والحرص على الولايات

31
00:11:03.200 --> 00:11:25.100
وفي رواية الطبراني اولها ملامة يعني اول ما يطلب الناس الامارات يلومونها الناس كيف يلومونها؟ والله قصر في كذا ما سوى لنا شيء صح ولا لا وثانيها ندامة ندامة يعني عند الغرغرة يندم

32
00:11:25.900 --> 00:11:46.450
او لما يمرظ يندم يقول ليتني ما توليت ليتني ما وثالثها عذاب يوم القيامة اما ان يكون اولها ثانية ثالثة لترتيب الاوقات  او يكون المقصود ترتيب هذه الامور كلها على طلب الامارة

33
00:11:46.750 --> 00:12:10.800
نعم قال رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتاد ثم اصاب فلو اجران واذا حكم فاجتهد فثم اخطأ فله اجر متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الحق واحد

34
00:12:11.000 --> 00:12:31.050
فمن اجتهد واصابه هو مأجور باجتهاده واصابة الحق. من اجتهد فاخطأ فهو معذور ومأجور لاجتهاده. والمجتهد هو المتمكن من اخذ الاحكام من الكتاب والسنة على حسب قدرته وان لم يجد اجتهد رأيه واستعان عليه باقوال العلماء وخير الراجح منها عنده

35
00:12:31.200 --> 00:12:49.600
والاقرب الى العدل والاصلاح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه حين بعثه قاضيا الى الى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:12:49.650 --> 00:13:09.500
قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الحمد لله الذي وفق رسوله رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد. هذا الحديث متكلم في اسناده

37
00:13:10.500 --> 00:13:35.250
ولكن الصواب انه حديث حسن وان ضعفه جمع من الحفاظ واما الاستدلال على نكارة اللفظ فليس فيه ما ينكر لفظ لان قوله بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:36.800 --> 00:13:53.200
المقصود ان السنة اوسع من الكتاب. ما لا يوجد في الكتاب فمظنته السنة لهذا جاء هذا الترتيب والا فالكتاب حجة والسنة حجة قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي. نعم

39
00:13:53.300 --> 00:14:12.950
قال رحمه الله وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على كراهية قضاء القاضي وهو غضبان

40
00:14:13.000 --> 00:14:36.800
لان الغضب يشوش الفكر ويشغل القلب عن استيفاء ما يجب من النظر ومثله الجوع والعطش والعطش والعطش والمرض والهم والنعاس ونحوها كل ما كان مشغلا يمنع صحة التفكير فانه يكون مكروها

41
00:14:37.000 --> 00:14:59.700
او محرما ان يقضي في وقته القاضي او يفتي في وقته المفتي هذه هي القاعدة كل ما كان مشغلا مشوشا للذهن فلا ينبغي وقتها للقاضي ان يحكم وذكر المصنف بعض الاشياء

42
00:15:00.300 --> 00:15:26.450
الجوع والعطش والمرض والهم والنعاس ونحو ذلك نعم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  اذا تقاضى اذا تقاضى اليك فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر. فسوف تدري كيف

43
00:15:26.450 --> 00:15:49.800
تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. قواه ابن المديني وصححه ابن حبان ويشاهدون عند الحاكم من حديث ابن عباس قال شارح الحديث دليل على انه يجب على الحاكم ان يسمع دعوى المدعي اولا. ثم يسمع جواب المدعي مدعا عليه. ولا

44
00:15:49.800 --> 00:16:04.850
يجوز له الحكم قبل جواب الاخر ومن احسن ما ورد عن السلف اداب القاضي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه الى موسى رضي الله عنه ولفظه الانسان

45
00:16:05.000 --> 00:16:25.700
لا ينبغي ان يحكم حتى يسمع من الجهة وعلى هذا فسر قوله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق قيل الحق الا يحكم الا بعد السماع من الخصم

46
00:16:26.250 --> 00:16:52.250
ثم يحكم على نحو البينة وفي القضايا فيه مدعي وهو الذي يدعي الحق وفيه مدعى عليه وهو الخصم وفيه الدعوة وهي القضية وقد يكون المدعي اصيلا وقد يكون وكيلا قد يكون المدعى عليه اصيلا وقد يكون وكيلا

47
00:16:52.850 --> 00:17:15.650
وقد تكون القضية حادثة وقد تكون قديمة فصارت الاقسام ستة الان. نعم قال عمر رضي الله عنه في كتابه اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر

48
00:17:15.800 --> 00:17:31.750
فافهم اذا ادلى اليك الرجل الحجة فاقض اذا فهمت وامض اذا رضيت فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. ما وجه ذكر الذكر هنا فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر

49
00:17:32.350 --> 00:18:04.150
لانه اذا كان المقصود كثرة الذكر يعني ذكر الله فلانه يجلي القلب وينور البصيرة ويشرح الصدر ويدرك الانسان ببصره النافذ الحق نعم قال رضي الله عنه اسف بين الناس في في وجهك ومجلسك وقضائك. حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف

50
00:18:04.150 --> 00:18:23.950
من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من انكر. والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حل حراما وحرم حلالا من ادعى حقا غائبا او بينة اضرب له امدا ينتهي اليه فان جاء ببينة اعطيته حقه والا عليه القضية

51
00:18:23.950 --> 00:18:44.950
ان ذلك ابلغ في العذر واجلى للعمى ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس

52
00:18:44.950 --> 00:19:01.100
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من معرف الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك واعمد واعمد الى اقربها الى الله تعالى واشباهها بالحق هذا ما تم بمفهوم النص او

53
00:19:01.250 --> 00:19:24.150
المقيس على المنصوص عليه لذلك كثيرا ما يقول ابن قدامة وليس في المسألة نص ولا ما يفهم من الناس وهو الذي يسميه بعضهم بقياس الاولى او بقياس المساوي او مقياس الطرد او بقياس العكس ايا كان

54
00:19:24.450 --> 00:19:45.150
نعم المسلمون عدول بعضهم على بعض الا في حد او مجربا عليه شهادة زور. او ظنينا في في ولاء او نسب او قرابة. او احسن منه. او قرابة ضنينا اي مظنة الحي في. في

55
00:19:45.150 --> 00:20:13.800
بشهادته لولائه او لنسبه او لقرابته ولابن القيم رحمه الله كلام ماتع واسع شامل في شرح هذه الرسالة في كتابه اعلام الموقعين نعم  قال رضي الله عنه فان الله تعالى تولى لكم السرائر

56
00:20:14.000 --> 00:20:42.750
والدرأ والدرء بالبينات والايمان وادرع وادرأ الحدود. يعني ادفع الحدود بالبينات والايمان. وادرأ بالبينات والايمان قال وادرى بالبينات والايمان واياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر عند الخصومات فان القضاء عند مواطن الحق

57
00:20:42.850 --> 00:21:03.250
فان القضاء عند مواطن الحق يوجب الله تعالى به الاجر. ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس من تخلق للناس بما ليس في قلبه شأنه شأنه الله. لذلك ينبغي على العبد ان يصلح سريره

58
00:21:03.950 --> 00:21:21.300
من تخلق للناس بما ليس في قلبه شأنه الله اللي يظهر للناس شيء وقالوا على الله شيء اخر يشينه الله يبين عواره ولو بعد حين نسأل الله السلامة والعافية. نعم

59
00:21:21.950 --> 00:21:43.300
فان الله لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا. فما ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه رحمته والسلام رواه احمد والدار القطني والبيهقي قال الحافظ رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت

60
00:21:43.350 --> 00:22:02.550
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي فلعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه. ومن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما

61
00:22:02.550 --> 00:22:19.650
من النار متفق عليه قال الشارح حديث دليل على ان حكم الحاكم لا يحل فيحل بي ان نحكم له ما اخذه بقوة حجته اذا كان باطلا في نفس الامر. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم

62
00:22:19.650 --> 00:22:37.750
كن بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اه الحديث دليل على ان حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما اخذه بقوة حجته اذا كان باطلا في نفس الامر

63
00:22:39.750 --> 00:23:04.100
اذا هل نستطيع ان نقول ان قظاء الحاكم او قضاء القاضي لا ينفذ الا ظاهرا ولا ينفذ باطنا فلا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال في نفسه وانما القضاء يكون نافذا

64
00:23:04.300 --> 00:23:31.200
بادلة اخرى في نفسه ظاهرا هذا قول جماهير العلماء ان قضاء القاضي لا يكون نافذا الا ظاهرا. واما باطنا فلا يعني في الامور الخفية وقالت الحنفية ان قضاء القاضي نافذ ظاهرا

65
00:23:31.950 --> 00:24:02.750
وباطنا في الامور في امور المعاملات يعني لو ان قاضيا طلق امرأة انسان  وادعت هذه المرأة الظرر فطلقها القاظي للظرر وهي كاذبة فعند الجمهور ان هذا القضاء لا يقع لانها كاذبة والحاكم قضى او القاضي قضى

66
00:24:02.800 --> 00:24:32.150
بناء على كذبها فهي اثمة واما عند الحنفية فانه يعتبر طلاقه صحيحا وهي اثمة واذا تزوجت لا تكون زانية نضرب مثال اخر حينما يحكم القاضي بان هذه الارض لك انت يا ابو يوسف

67
00:24:33.350 --> 00:25:00.150
ويعلم القاضي ان هذه الارض ليست لك واعطاك اياه يحابيك يداريك لانه يعرفك عند الجمهور قضاء القاضي لا ينفذ اذا كان باطلا سواء من جهته او من جهة دعاوى الخصم

68
00:25:01.300 --> 00:25:22.600
عند الحنفية ينفذ ويكون اثما. عرفنا الفرق نعم يعني مثال اخر لعلها اوضح لو جاء رجل بصبي فقال يا ايها القاضي هذا ابني هو يعرف ان هذا ما هو ابنه

69
00:25:23.400 --> 00:25:45.500
وجاب اثنين من الشهود فحكم القاضي بانه ابنه ونسب اليه وهو يعلم انه كاذب فعند الحنفية هو اثم والابن ابنه لان القاضي حكم وعند الجمهور لا ينفذ هذا الحكم لانه جائر

70
00:25:45.700 --> 00:26:04.750
مبني على دليل كاذب. نعم الشيخ المراد بعدم النفوذ يعني قضاء ولا بينه وبين الله اذا كان المقصود قضاء قضاء القاضي قضى انتهى المقصود بينه وبين الله. هم المقصود بينها وبين الله

71
00:26:04.950 --> 00:26:29.050
نعم زين شيخ مثال المرأة التي كذبت يعني هي عند الجمهور اذا حتى تزوج تكون زانية نعم لان الطلاق كان مبنيا على كذب  قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

72
00:26:29.700 --> 00:26:47.550
كيف تقدس امة لا يؤخذ من شديدهم بضعيفهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار واخر من حديث ابي سعيد ابن ماجة قال الشاعر الحديث الذي يدل على وجوب نصر الضعيف حتى يؤخذ حقه من القوي

73
00:26:48.150 --> 00:27:05.900
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في عمره

74
00:27:06.050 --> 00:27:24.400
رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في تمرة الله في تمرة يدعى القاضي يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في عمره

75
00:27:24.700 --> 00:27:49.100
وفي رواية يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في تمرة  شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز السديس حفظه الله كان ابوه قاضيا وجده قاضيا فكان ابوه منذ الصغر يأخذه معه الى مجلس القضاء

76
00:27:50.350 --> 00:28:16.900
ولذلك اذا رأيته تهابه تظن انه قاظي يقول حفظه الله يقول فلما تخرجت من جامعة الامام عينت قاضيا يقول من شدة ما كنت ارى من خوف ابي من القضاء ما توليت القضاء

77
00:28:17.050 --> 00:28:46.600
فابيت فجلس سنة واشهر وهو معين قاضي وهو ما يروح يرجوا ان يفنشونه وهم ما يفنشون الى ان اتوا وتوسط والحمد لله ترك القضاء واصبح مدرسا في جامعة الاسلام. بعض الناس يفر من القضاء وبعض الناس يركض الى القضاء

78
00:28:48.200 --> 00:29:13.200
الله المستعان كم من زملائنا ممن كانوا طلاب علم بحثوا عن الشفعاء والوسطاء ليتولوا القضاء فحرموا العلم وهذه مسألة عظيمة يا اخوان نعم قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على شدة حساب القضاة العادلين

79
00:29:13.950 --> 00:29:34.100
فكيف حال الجائلين؟ لا تسأل عن الجائلين لا تسأل عن حال الجائرين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم ولهذا تجنب اكابر العلماء ولاية القضاء وبترجمة عبد الله بن وهب في الغربان انه كتب اليه الخليفة فاختفى

80
00:29:34.300 --> 00:29:51.750
اطلع عليه بعضهم يوما فقال يا ابن وهب. الا تخرج وتحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اما علمت ان العلماء يحشرون مع الانبياء والقضاة مع السلاطين. ها وش تختار

81
00:29:51.850 --> 00:30:17.350
اما علمت ان العلماء يحشرون مع الانبياء والقضاة مع السلاطين سبحان الله ولهذا ايها الاخوة ضرب الامام ابو حنيفة على القضاء فلم يتولى وضرب مالك على القضاء ولم يتولى واستخفى الشافعي

82
00:30:17.750 --> 00:30:39.800
حتى لا يتولى القضاء. هم وشفع له محمد ابن مدسن الشيباني وتريك وهذا عبد الله بن وهب كتب اليه الخليفة فخاف ان يتولاه القضاء فهرب واستخدم نعم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا

83
00:30:39.950 --> 00:31:04.550
ما استخلف الله من خليفة الا كان له بطانتان. بطانة تأمر بالخير وتحضه عليه. بطانة تأمره بالشر وتحضه والمعصوم من عصمه الله تعالى رواه البخاري وغيره فينبغي لمن ابتلي بشيء من هذه الولايات ان يتحرى العدل ويحذر من خلقاء السوء فقد قال النبي صلى الله عليه

84
00:31:04.550 --> 00:31:22.700
وسلم ان المقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في اهليهم وما ولوا وقال الله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

85
00:31:22.900 --> 00:31:42.300
قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل الحديث وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يفلح قوم ولوا امره امرأة. رواه البخاري

86
00:31:42.500 --> 00:32:04.600
قال الشارع فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الاحكام العامة بين المسلمين لو هذا بالنسبة الحكم والقضاء باتفاق العلماء ليس بينهم خلاف وانما الخلاف بينهم وقع فيما هو

87
00:32:04.700 --> 00:32:30.600
دون ذلك هل هي من الولايات العامة او لا فابو حنيفة رحمه الله وهو قول جمع من الحنفية انهم لم يكرهوا ولاية المرأة في الولايات التي لا تكون عامة والجمهور على كراهة ولاية المرأة مطلقا. نعم

88
00:32:32.650 --> 00:32:52.800
كراهة تحريم طبعا   قال رحمه الله عن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من والله شيئا من والله الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم

89
00:32:52.900 --> 00:33:11.700
اكتجب الله دون حاجته. اخرجه داود الترمذي. هذا الشارح الحديث دليل على انه يجب على من ولي امرا من امور عباد الله الا يحتجب عنهم. وان يسهل وان يسهل الحجاب يسهل الحجاب

90
00:33:12.150 --> 00:33:33.050
ماشي ممكن الحجاب يعني اللي يختصر الطريق على الناس او يسهل الحجاب يأمرهم بان يسهلوا ادخال الناس عليه نعم قال وان يسهل الحجاب ليصل اليه ذو الحاجة من فقير وغيره ويجوز له اتخاذ الاعوان مع الحاجة

91
00:33:33.550 --> 00:33:56.250
نعمة  وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الاربعة الا النسائي. قال الشارح رحمه الله

92
00:33:56.250 --> 00:34:15.700
الراشي الذي يعطي من يعينه على باطله. والمرتشي الاخر وزاد احمد والرائش وهو الذي يمشي بينهما والحديث دليل على تحريم الرشوة وهو اجماع وهو اجماع سواء كانت للقاضي او للعامل او غيرهما

93
00:34:15.750 --> 00:34:35.100
قد قال الله تعالى سماعون للكذب يكالون للسحر الاية وحاصلوا ما يأخذه القضاة اربعة اقسام رشوة وهدية واجرة ورزق. الرشوة حرام وكذا الهدية التي اهديت اليه لاجل كونه قاضيها. واما

94
00:34:35.100 --> 00:34:52.450
الاجرة فان كان للحاكم رزق من بيت المال فهو حرام والا جازت له على قدر عمله مع الكراهة. واما الرزق واما الرزق من بيت المال فلا بأس به. هذا هو الصواب. الرزق من بيت المال لا بأس به

95
00:34:52.750 --> 00:35:11.000
ولكن ان يأخذ القاضي من الناس او المفتي فهذا من السحب وهو من الرشوة نعم قال رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقع

96
00:35:11.000 --> 00:35:25.750
بين يدي الحاكم رواه داود وصححه الحاكم قال الشاعر الحديث دليل على مشروعية قعود الخصمين بين يدي القاضي. واخرج ابو نعيم في الحلة بسند انه قال وجد علي بن ابي طالب

97
00:35:25.750 --> 00:35:45.250
رضي الله عنه عند يهودي التقطها فعرفها. فقال درعي سقطت عن جمل لي اوراق وقال اليهودي درعي وفي يدي ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين. فاتوا شريحا. فلما رأى عليا قد

98
00:35:45.250 --> 00:36:05.250
اقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه ثم قال علي لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس وساق الحديث قال شريح ما تشاوي يا امير المؤمنين؟ قال درعي سقطت عن جمل لي اوراق فالتقطها هذا اليهودي قال شريح ما تقول يهودي؟ قال درعي وفي

99
00:36:05.250 --> 00:36:28.150
يدي قال شريح والله صدقت والله يا امير المؤمنين انها لدرعك ولكن لابد لك من شاهدين فدعا قنبلة والحسن فشهد انها لدرعه. انها لدرعه نعم. فشهد انها لدرعه فقال شريح اما شهادة مولاك

100
00:36:28.350 --> 00:36:48.350
فقد اجزناها واما شهادة ابنك فلا نجيزها. قال علي ثكلتك امك. اما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. قال اللهم نعم. قال فلا تجيز

101
00:36:48.350 --> 00:37:07.750
اذا شباب اهل الجنة ثم قالوا لليهودي خذ الدرع فقال اليهودي امير المؤمنين جاء معي الى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي صدقت صدقت والله يا امير المؤمنين انها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها. اشهد ان ان اشهد ان لا

102
00:37:07.750 --> 00:37:30.200
اله الا الله وان محمدا رسول الله فوهبها له علي رضي الله عنه واجازه واجازه بتسعمائة وقتل معه يوم صفين انتهى تتمة. قال الشوكاني رحمه الله ويحكم الحاكم بالاقرار. او بشهادة رجلين او رجل وامرأتين. او رجل ويمين

103
00:37:30.200 --> 00:37:54.000
المدعي وبيمين المنكر وبيمين رد وبعلمه انتهى. هذا يسمى ترتيب البينات او ترتيب الادلة اي شيء يقدم؟ الاقرار هذا رقم واحد وشهادة رجلين هذا رقم اثنين  وشهادة رجل وامرأتين هذا رقم ثلاث

104
00:37:55.500 --> 00:38:18.000
شهادة رجل ويمين المدعي هذا رقم اربعة اخيرا وهو اظعفها يمين المنكر مع يمين الرد نعم وقال البخاري رحمه الله باب باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الظنون والتهمة

105
00:38:18.500 --> 00:38:35.950
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك. بالمعروف. وذلك اذا كان امرا مشهورا انتهى والله اعلم يعني هل يجوز للقاضي ان يحكم بظنه بدون الادلة السابقة

106
00:38:37.100 --> 00:38:59.200
صنيع البخاري يدل على ذلك لانه قال باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه  لان العلم مقدم على الادلة التي تحتمل الظن ولكن الذي يظهر ان صنيع البخاري يدل على جواز ذلك

107
00:39:00.250 --> 00:39:28.300
في الامور الخاصة المتعلقة بالاموال بين الزوجين لا عموم القضاء قال رحمه الله باب الشهادات  اي بعلمه اليقين ليس بالظن طبعا. نعم باب الشهادات والشهادات جمع شهادة وجمعت لارادة الانواع. الشهادات جمع شهادة

108
00:39:28.900 --> 00:39:59.600
وهذا اسم جنس طيب لماذا اذا قال الشهادات شهادة شهادات جميع لارادة الانواع لانها انواع عدة نعم قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها رواه مسلم

109
00:39:59.600 --> 00:40:17.200
قال الشاهد دليل على انه اذا كان عند الشاهد شهادة بحق انه يبينها كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين

110
00:40:17.250 --> 00:40:33.150
ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا واما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه

111
00:40:33.400 --> 00:40:51.250
يكون قوما يشهدون ولا يستشهدون. فهو محمول على شهادة الزور. نعم وعن امران ابن حصين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

112
00:40:51.300 --> 00:41:10.000
ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه انا في خطأ في ضبط الحليف ولا ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفوا

113
00:41:10.250 --> 00:41:31.450
لانه من نذر وليس من انذره النذرة غير نذرة. تشكيل مبني لما يسمى ينذر كيف مبني خطأ ما بالمجهول لا لا ينذر وينذرون ولا يوفون احسنت خوفهم يعني وليس المقصود التخفيف المقصود النذر

114
00:41:31.700 --> 00:41:50.500
وينذرون ولا يوفون. نعم. ويظهر فيهم السمن نسأل الله السلامة والعافية وتقولون الناس اليوم الناس يشتكون من شنو؟ من السمنة. كل شوي مسوين عمليات صح هذا ظاهر نسأل الله السلامة والعافية. نعم

115
00:41:50.800 --> 00:42:16.850
هذا الحديث قوم يشهدون ولا يستشهدون المقصود به يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون يعني المبادرة للشهادة من غير حاجة هذا قول وقيل المقصود به الزور وهذا القول الثاني وقيل المقصود به اللامبالاة

116
00:42:17.800 --> 00:42:47.200
وهذا الثالث كلها صحيحة نعم قال الشانح رحمه الله قرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والذين يلونهم التابعون والقرن الثالث هم تابعوا التابعين قوله ويظهر في السمن  قال ان يكثر فيهم الشحم بتوسعهم في المآكل والمشارب والملابس. الدنيا اكبر همهم وبطونهم

117
00:42:47.200 --> 00:43:15.450
اكثر شكري الله المستعان الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث في فضائله وفضائل التابعين وتابعي التابعين ثلاثة قرون المفضلة نعم واذا قيل السلف فهم المراد  نعم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة

118
00:43:17.000 --> 00:43:43.400
ولا ذي غمر الا على ولا ذي غمر على اخيه. ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود قال الشارح الغمر الحقد والشحناء القانع القادم النغم الحقد والشهم. احسن. الغمر الحقد والشحناء. والقانع الخادم لاهل البيت المنقطع اليهم

119
00:43:43.500 --> 00:44:06.000
والحديث دليل على اعتبار العدالة في الشهي وعدم التهمة يعني اي شخص يكون مظنة التهمة فانه لا تصح شهادته نعم ولو عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على

120
00:44:06.000 --> 00:44:25.600
صاحبي قرية. رواه ابو داوود وابن ماجة على الشارع فيه دليل على عدم صحة شهادة صاحب القرية. لانه منهم حيث اشهد بدويا ولم يشهد قرويا لانه متهم حيث اشهد بدويا ولم يشهد قرويا

121
00:44:25.700 --> 00:44:44.850
وحمله الاكثر على من لا تعرف عدالته قال في الاختيارات قال ابو العباسي ويتوجه ان تقبل شهادة المعروفين بالصدق وان لم يكونوا ملتزمين الحدود عند الضرورة مثل الحبس. وحوادث البدو. واهل القرية الذي الذين لا يوجد فيهم عدل

122
00:44:44.850 --> 00:45:11.500
اه على قول الشارح لانه منهم حيث اشهد بدويا ولم يشهد قرويا او لانه متهم يعني على هذا يكون معنى الحديث لا تجوز شهادة بدوي لصاحب واضح اما لا تجوز شهادة بدوية على صاحب قرية هذا المعنى لا يحتمل

123
00:45:12.500 --> 00:45:33.200
اذا قلت ان صاحب القضية متهم قضية قضيته ليش ما يشهد اهل قريته؟ ليش يجيب واحد من برا هذا الدليل على التهمة صحيح فيكون المعنى لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية يعني لي. لصاحب قرية. على بمعنى الله

124
00:45:33.700 --> 00:45:56.600
ولكن الاشهر هو النعالة على بابه لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ولكن هذا كما قال الشراح رحمهم الله تعالى انما المقصود من جهلت عدالته. لماذا لا نجوز شهادة البدوي على صاحب القرية

125
00:45:56.700 --> 00:46:13.150
يعني ما نعرف البدء بهذا عدل ولا مو عدل نعم انه شيء غريب عنهم يعني لا احنا ما نعرف القاضي لا يعرف. ايه. الان القاضي كيف يجود شهادة البدوي يجي يقول يا جماعة من يزكيه

126
00:46:13.300 --> 00:46:32.000
محد يعرفه فكيف تقبل شهادته ولذلك في قديم الزمان كان في شيء اسمه المزكين المزكون عند القاضي هم الذين يقولون اي هذا نعرفه. رجال مصلي ما عهد وبناء عليه القاضي يقبل شاة

127
00:46:32.400 --> 00:46:50.000
والى الان في السعودية في شيء اسمه المزكين عند بعض القضاة نعم  قال وعن عمر بن الخطاب رضي عن عمر بن الخطاب على المزكين اليوم ما تسمى بالصحيفة الجنائية الجواب نعم

128
00:46:50.750 --> 00:47:06.250
يعني يجي شخص يبي يشهد عشان القاضي يقبل شهادته يأمر الشرطة والحكومة يقول جيبوا صحيفة الجنائية لهذا الرجل. هل عليه قضايا ولا لا؟ والله شافوا الرجل عمره ما كذب. عمره ما دخل مغفر

129
00:47:06.900 --> 00:47:27.200
هذا مظنة ايش انه عدل نعم لكن لو انه كل يوم عنده قضية وكل يوم عنده مشكلة واضح ان صاحب مشكلة نعم قال وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال

130
00:47:27.850 --> 00:47:47.550
ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وان الوحي قد انقطع انما نأخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم. رواه البخاري نعم قال الشارع فيه دليل على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة

131
00:47:47.650 --> 00:48:11.200
وانه يكفي في التعديل ما يظهر من الحال من غير كشف عن حقيقة السريرة يعني اوسع الحقائق السرائر الى الله عز وجل بعد انقطاع الوحي نعم وله عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من ادى شهادة الزور في اكبر الكبائر. متفق عليه في حديث طويل

132
00:48:11.200 --> 00:48:31.200
قال الشارع لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور. وشهادة الزور وما زال

133
00:48:31.200 --> 00:48:50.100
برروا حتى قلنا ليته سكت قال وانما كرر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وقول الزور. لان الحوامل عليه كثيرة من العداوة احتويج فاحتيج جاء الى الاهتمام بشأنها لان اكثر اموال الناس مأكولة

134
00:48:50.700 --> 00:49:08.150
وحقوقهم ذاهبة بسبب شهادات الزور وقول الزور نعم  قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد

135
00:49:08.150 --> 00:49:27.450
اخرج ابن عدي باسناد ضعيف وصححه الحاكم فاخطأ قال الشارع فيه دليل على انه لا يجوز للشاهد ان يشهد الا على ما يعلمه يقينا. ولا تجوز الشهادة بالظن الا في مثل الانساب والرضاع المستفيض. والموت القديم ونحوها

136
00:49:27.450 --> 00:49:48.150
وانها تجوز الشهادة بالظن  يعني مع وجود المظنة الا في مثل الانسان والرضاع المستفيض والموت القديم ونحوها او لا تجوز الشهادة بالظن الذي لا يتوصل فيه الى اليقين او العلم

137
00:49:49.150 --> 00:50:10.400
الا في مثل الانساب والرضاعة المستفيض والموت القديم ونحوه. نعم الظن يعني الريبة والظن الذي لم يصل الى مرتبة العلم. نعم قال وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد

138
00:50:10.450 --> 00:50:27.700
اخرجه مسلم وابو داود النسائي وقال اسناده جيد وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان قال الشأن الحديث دليل على ثبوت القضاء بشاهد وبيمين المدعي

139
00:50:27.800 --> 00:50:50.000
وهو قول الجمهور قد اجمع العلماء ان الحدود والقصاص لا يثبتان بذلك باتفاق العلماء الحدود والقصاص لا يثبت بمجرد شاهد واحد ويميل. لابد فيه من ما جاء من المنصوص عليه في الحدود

140
00:50:50.500 --> 00:51:21.900
وفي القصص واما في الاموال والقضايا الاخرى غير الحدود والقصاص فجمهور الفقهاء على ان الشاهد الواحد مع يمين المدعي كاف وقالت الحنفية برد ذلك. نعم قال رحمه الله تتمة قال في الاختيارات قال اصحابنا ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره

141
00:51:22.400 --> 00:51:42.100
الا ان يخالف نصا واجماعا. قال ابو العباس ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره اي ولا ينقض غيره حكمه او ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره يعني القاضي ليس له ان يحكم

142
00:51:42.400 --> 00:52:06.050
ان ينقض حكم حاكم اخر الا ان يخالف نصا واجماعا. ولهذا انتم تعرفون اليوم في شيء اسمه قاضي التمييز صح ولا لا؟ نعم. قاضي التمييز او القاضي الاعلى لماذا وضع؟ ليتأكد من ان القاضي لم يخالف نصا او اجماعا

143
00:52:06.250 --> 00:52:34.850
هذا نظره. نعم  لا لا اذا اخطأ يجب ان يتراجع لكن المقصود هنا اذا فرظنا ان القاظي افتى في مسألة او قضى في مسألة بناء على ما ظهر له ما يأتي قاظ اخر او هو نفسه

144
00:52:35.200 --> 00:52:55.000
يقول هذا كنا نفتي به على المذهب القديم باطل الان نفتي على المذهب الجديد هذا مقصوده نعم يعني مثلا نضرب مثال كان القاضي في الاول كان القاضي في الاول شافعيا

145
00:52:56.450 --> 00:53:28.950
فجاء عنده انسان وقالوا يريد ان يتزوج من هذه المرأة  والقاضي شافع انتبه الان فقال من ابوك قالت ليس لي اب وانما ولدت من سفاح وهذا الرجل الذي يتزوجني هو اخي

146
00:53:30.150 --> 00:53:56.600
ابوه سافح زنا بامه على مذهب الشافعي يعقد له لا بأس لانه لا نسب بين سفاح وبين عقد صحيح حكم الان  ليس له بعد ذلك ان ينقض هذا الحكم لو تحول الى مذهب الجمهور مثلا

147
00:53:56.750 --> 00:54:17.500
قال ما يصير ها يفصل بينهم ما يصير يفصل بينهم لان هذه مسألة اجتهادية كان على ما كان والان هو في المسائل المستجدة يبني على ما سيئته لذلك عمر رضي الله عنه

148
00:54:17.950 --> 00:54:39.700
له قول في توريث الجدة ثم تغير قوله ما في بأس بناء على النص نعم  قال رحمه الله قال ابو العباس يفرق في هذا يفرق في هذا بين ان المحكوم به ان كان حدا

149
00:54:39.700 --> 00:54:53.200
او حقا في نفس او مال او لا يستوفي فان استوفى فلا كلام وان لم يستوفي فالذي ينبغي نقض حكم الذي ينبغي نقض حكم نفسه. هذا تفصيل لطيف في الفرق بين

150
00:54:53.550 --> 00:55:12.000
من قظى وانتهى وبينما لم يستوفى بعد. نعم قال والاشارة على غيره بالنقض وليس للانسان ان يعتقد احد القولين في مسائل النزاع في ماله والقول الآخر فيما عليه بالاتفاق المسلمين كمن يعتقد

151
00:55:12.150 --> 00:55:31.300
انه اذا كان جارا استحق شفعة الجوار واذا كان مشتريا لم تجب عليه شفعة الجوار الى ان قال يعني بعض القضاة يمكن يلعب ها جا انسان انا ببيع بيتي وهذا البيت

152
00:55:31.600 --> 00:55:50.800
له شفعة يطالبني بها فقال القاضي نعم الشفعة ثابتة فحكم له بالشفاء فجاء القاضي يريد ان يبيع فجاء جاره وادعى وطلب الشفعة قال لا انا اعتقد بعدم الشكر اذا ما هذا ما يجوز

153
00:55:51.100 --> 00:56:11.750
انه يختار هذا لا يجوز للقاضي نعم. قال رحمه الله الى ان قال واخبار الحاكم انه ثبت عندي انه حكم به اما ان قال شهد عندي فلان او اقر عندي فهو بمنزلة الشاهد سواء

154
00:56:12.350 --> 00:56:28.650
نعم. وخبره في غير محل ولايته كخبره في غير زمن ولايته ونظير اخبار القاظي بعد عزله اخبار امير الغزو بعد عزله بما فعله وقال ايضا ويقبل كتاب القاضي الى القاضي في الحدود والقصاص

155
00:56:28.750 --> 00:56:44.800
وهو قول مالك وابي ثور في الحدود وقول مالك والشافعي وابي ثور ورواية عن احمد رحمهم الله في القصاص انتهى والله اعلم. لا شك ان القاضي بعد تركه القضاء يصير حكمه

156
00:56:45.100 --> 00:57:08.400
مثل حكم الامير بعد تركه الامارة وكتاب القاضي للقاضي اذا عرف خطه وتيقن من ثبوتي فان للقاضي الثاني العمل به. نعم قال باب الدعاوي والبينات الدعاوي جمع دعوى والبينات جمع بينة

157
00:57:08.450 --> 00:57:30.700
وهي الحجة الواضحة ان احنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن ولكن اليمين على المدان عليه متفق عليه

158
00:57:30.900 --> 00:57:46.900
وللبيهقي باسناد ضعيف البينة على المدعية واليمين على من انكر قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على انه لا يقبل قول احد فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج الى البينة

159
00:57:46.950 --> 00:58:05.950
او تصديق المدعى عليه فان طلب يمين. ان طلب يمين المدعى عليه فله ذلك بالنسبة للبينة على المدعي واليمين على من انكر هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولكن الحديث المتفق عليه يدل عليه

160
00:58:06.900 --> 00:58:25.000
قال ولكن اليمين على المدعى عليه. بس البينة لو يعطى الناس بدعاواهم اذا لابد انه ما يكتفى بمجرد الدعوة ماذا نريد منه البينة هذا معنى الحديث صح ولا المتفق عليه

161
00:58:25.300 --> 00:58:46.550
اذا لابد في المدعي من البينة طيب اذا لم يجد عنده ولكن اليمين على المدعى اذا المعنى اللي عند البيهقي ثبت ولا ما ثبت ثابت. نعم ولذلك هي قاعدة من قواعد البينة على المدعي واليمين على من انكر قاعدة من قواعد القضاء

162
00:58:46.650 --> 00:59:06.450
نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه  عرظ على قوم اليمين فاسرعوا. فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحفز. رواه البخاري. في رواية

163
00:59:06.450 --> 00:59:26.800
ابي داود قال الشارع في رواية ابي داود ان رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة. قال الخطابي ومعنى الاستهام هنا الاقتراع يريد انهما يقترعان فايهما خرج فايما خرجت له القرى حلف واخذ ما ادعاه

164
00:59:27.950 --> 00:59:52.750
وربما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه انه قال حنش بن معتمر اتي علي ببغل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا بغلي لم ابع ولم اهب  ونزل على ما قاله بخمسة يشهدون. قال وجاء اخرون وجاء اخر يدعيه يزعم انه بغله انه بغله

165
00:59:53.050 --> 01:00:15.350
وجاء بشاهدين فقال علي رضي الله عنه ان فيه قضاء وصلحا وسوف ابين لكم ذلك وسوف ابين لكم ذلك كله اما صلحه ان يباع البغل في قسمه على سبعة اسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان. وان لم هذا الصلح

166
01:00:15.900 --> 01:00:41.150
فاذا رضوا بالصلح هذا حكمه. نعم وان لم يصطلحوا الا القضاء فانه يحلف احد الخصمين انه بغله ما باعه ولا وهبه. فان تشاححتما هم فان تجاهحتما ايكم يحلف اقرعنا بينكما على الحلف فايكما قرع ايكما قرح حلف

167
01:00:41.150 --> 01:01:03.100
ثم قرع له حلف نعم قال فقضى بهذا وانا شاهد ان انتهى. نعم وعن ابي امامة الحارثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار حرم عليه

168
01:01:03.100 --> 01:01:22.300
ايه الجنة؟ فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وان كان قضيبا من اراك. رواه مسلم لا حول. قال الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره. او يسقط حقا عن نفسه وان قل

169
01:01:22.350 --> 01:01:42.350
نعم قال وعن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه

170
01:01:43.050 --> 01:02:02.800
على المراد بكونه فاجرا في يمينه يكون متعمدا عالما انه غير غير محق. بالنسبة للايمان الفاجرة كبيرة من كبائر الذنوب ومصيبة الايمان الفاجرة ان الرجل اذا اراد ان يتوب منها

171
01:02:03.200 --> 01:02:31.650
ما تقبل توبته منها الا بارجاع الحق الى اهله فلنفرض ان انسان حلف يمينا ان هذه الارض لفلان فحكم القاضي بناء على يمينه ثم ندم فان ندمه لا حتى يعمل بان يرجع القيمة الارض او الارض الى صاحب الارض

172
01:02:32.650 --> 01:02:52.450
ولذلك الايمان الفاجرة عظيمة يا اخوة نعم قال رحمه الله عن الاشعث وعن ابي موسى. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين

173
01:02:52.700 --> 01:03:09.200
رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا لفظه. وقال اسناده جيد. ومن هنا ندرك من اين علي رضي الله عنه اخذ قظية الصلح من هذا الحديث اذا لم يكن لايهما بينة

174
01:03:09.750 --> 01:03:34.400
فانهما يتصالحان اذا لم يرظيا بالصلح يشار الى اليمين طيب الان السؤال لو ان رجلا كان ماسكا بزمام دابة خلونا من المسائل القديمة نجيب مسألة جديدة  انت الان عندك مفتاح سيارة

175
01:03:36.050 --> 01:03:58.700
وهذه السيارة موجودة في المينا الحين مو مسجلة عشان نقول روح جيب دستر من المرور انت تقول هذي السيارة سيارتي وهذا مفتاحي عند المينا يقول لا هذي سيارتي الان من الذي يحلف؟ من المدعي ومن المدعى عليه

176
01:04:02.200 --> 01:04:22.350
لا اللي وياه المفتاح مدها عليه لانها عنده شيء يثبت ان السيارة بحوزته فهو مدعى عليه. الان المدعي اللي ما عنده سيارة مفتاح. نقول له جيب شهودك جيب ادلتك. ما نتعب صاحب المفتاح نقول له روح انت جيب

177
01:04:23.450 --> 01:04:45.250
ليش ان المدعى لا يتعب لا يتعب  ولا يطالب لو ان كل مدعى عليه طولب ما خلص الناس انسان قاعد ببيته ويجي شخص عند القاضي يقول ترى هذا البيت بيتي نقول له روح يا صاحب البيت جيب دليل ان هذا بيت بيتك ونتعبه لا يا حبيبي

178
01:04:45.250 --> 01:05:09.300
واضح اذا الان نقول لمن ليس معه المفتاح ائتنا ببينة واضح؟ اذا قال ما عندي بينة احلف نقول حلفك غير مقبول الا ان يكون معك شاهد طيب ليس معه شاهد يمينه غير مقبولة

179
01:05:10.350 --> 01:05:42.850
قال لكن ارضى بيمين المدعى عليه. اذا يحلف المدعى عليه وياخذ سيارته وتنتهي القضاء. نعم مم    ما في شك اي نعم يجوز لاي انسان اذا اتهم ظلما وزورا ان يرفع دعوة وقضية لرد الاعتبار

180
01:05:44.000 --> 01:06:09.700
لماذا؟ هذا فيه اصلاح عظيم حتى لا يدعي كل انسان على الان المحاكم لولا وجود هذه الزواجر لكان كل واحد يدعي نعم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انهما اذا تداعيا عينا ليست بيد احد

181
01:06:10.150 --> 01:06:30.000
انها تقسم بينهما اذا لم يكن مع احدهما قرينة ترجح دعواه رواه ابو داوود عقب هذا الحديث ان رجلين تداعيا ان رجلين ادعي بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما شاهدين. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال في

182
01:06:30.000 --> 01:06:44.500
خيارات ومن بيده عقار. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما دام انت كل واحد منكم جايب شاهدين لازم واحد كاذب ليش قسم البعير بينهم؟ لانه يحتمل انه لم يكذب لا هذان شاهدان ولا هذا

183
01:06:44.700 --> 01:07:00.500
هذان رأي البعير عند هذا الرجل في وقت وهذان رأي البعير في وقت واضح نعم قال في الاختيارات ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم انه كان يجدي الى موتي

184
01:07:00.650 --> 01:07:17.500
ثم الى ورثتي ولم يثبت النوم انه مخلف عن موروثه عن مورثه. احسن الله عن مورده لا لا ينزع منه بذلك لان اصلين تعارضا واسباب انتقاله اكثر من الاثم ولم تجر العادة بسكوت ستكون مدة طويلة

185
01:07:17.500 --> 01:07:39.650
ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من اعقار الناس بهذه بهذا الطريق انتهى هذه المسألة تكتبونها بالجانب تسمى مسألة سقوط الحقوق بالتقادم هل او اكتبوها بصيغة سؤال هل تسقط الحقوق بالتقادم او لا

186
01:07:41.650 --> 01:08:06.600
هذه مسألة مهمة ترى وفي القضاء الكويتي ان هناك بعض الحقوق تسقط بالتقادم وهو الصواب ها تقادم كيف يعني انت الحين عندك مزرعة وبجنب مزرعتك ارض فاضية وتشوف انسان جاي وجالس وقعد يحفر

187
01:08:06.800 --> 01:08:27.850
ويسووا شهور وقاعد يزرع بعد عشرين سنة ترفع عليه قضية ان هذا الارض لي انا اشلون انت قاعد عشرين سنة الرجال قدامك لو انك غايب لك وجه لو انك ما شفت لك وجه

188
01:08:27.950 --> 01:08:49.050
لكن انت قاعد تشوفه وانت حاضر فالحقوق هل تسقط بالتقادم او لا هذه المسألة يحتاج الى تفصيل كبير يحتاج الى تفصيل كبير يفرق بين ما يراه من ادعى التصرف في ملكه

189
01:08:49.650 --> 01:09:17.000
مدة يمكن معها الانكار او الدعوة ولم يفعل وبين من كان غائبا ساضربك ميثال واحد من جماعتنا هني  راح بعد ثلاثين سنة راح افغانستان لما راح هناك الناس حفروا القبور في ارضه

190
01:09:17.100 --> 01:09:32.800
قال لهم يا جماعة كل واحد منكم يجي يشيل ميته من قبره. من من ارضي ارضي ما هو مقبرة ودوه حطوه بالمقبرة جاء واحد قال لا انت ليش ساكت طول هالسنين ما تقول شي

191
01:09:34.000 --> 01:09:50.750
قال لهم لاني انا ما شفت ولا دريت ولا علمت. اذا له الحق في المطالبة ولا ليس له الحق لكن لو علم ليس له. لذلك قبل عشر سنوات اخبرني هذا الرجل بهذا الكلام

192
01:09:51.000 --> 01:10:11.100
قلت له الان ترسل لهم وتطلب منهم هذه القبور من ارضك والا فبعد ذلك ليس لك حق المطالب. كانك رضيت مثل انسان يرى احد يتصرف في ماله وساكت خلاص كأنك وكلته

193
01:10:11.400 --> 01:10:32.650
نعم قال رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار رواه احمد. وابو داود النسائي وصححه ابن حبان

194
01:10:33.850 --> 01:10:51.900
قال الحديث دليل على مشروعية التلغيظ في اليمين بالمكان والزمان اذا رآه الحاكم. اذا تضيفون اليه الحديث دليل على مشروعية التغليظ في اليمين بالمكان لانه وش قال في المكان منبري هذا

195
01:10:52.400 --> 01:11:12.300
طيب والزمان ما في دليل على الزمان لكن الاية فيها دليل على الزمان. من بعد صلاة اه من بعد الصلاة زمان الصلاة في الاية في اية نعم فيقسمان بالله لشهادتنا

196
01:11:12.450 --> 01:11:30.900
احق من شهادتهما لكن متى يقسمان من بعد الصلاة؟ فيقسمان بالله. اذا دل على تغليظ اليمين زمانا صح وهذا الحديث دليل على تغليظ اليمين مكانا بدال ما يحلف برا قل له لا حبيبي تعال احلف داخل المسجد

197
01:11:31.550 --> 01:11:56.750
صح؟ واظف اليه وجواز التغليظ وجواز تغليظ اليمين لفظا وجواز تغليظ اليمين لفظا يعني اذا هو بدل ما يقول اقسم بالله قول له لا يقول له اقسم بالله الذي يهلك الظالمين

198
01:11:57.100 --> 01:12:28.200
ويقطع الكاذبين انك صادق ولست بك. هذا يسمى تغليظ اليمين بايش باللفظ. طيب هاي الثالثة والرابعة تغليظ اليمين بالحال كيف تغليظ اليمين بالحال كأن يضع يده على المصحف ويحلف يضع يده على المصحف ثم يقسم يقول اقسم بالله العظيم اني صادق

199
01:12:29.350 --> 01:12:47.900
هذا ترى وضع اليد على المصحف يسمى تغليظ اليمين بالحاء او الهيئة. الهيئة والحاد بمعنى واحد اذا هذه اربعة طرق لتغليظ الايمان ويجوز تغليظ الايمان بها كلها او ببعظها. نعم

200
01:12:48.200 --> 01:13:08.200
قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل

201
01:13:08.500 --> 01:13:28.500
رجل بايع رجل بسلعة بعد العصر. فحلف له بالله فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا. فان اعطاه منها وفى وان لم

202
01:13:28.500 --> 01:13:52.150
يعطي منها لم يفي متفق عليه قال الشاهدين على عظم ذنب هؤلاء الثلاث فان او فيه دليل على مشروعية التغليظ في اليمين وهو قول الجمهور نعم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه انه ان رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما

203
01:13:52.500 --> 01:14:11.500
نتجت هذه الناقة عندي بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. اذا هذه القاعدة مطردة انه اذا ادعي شيء وهذا الشيء في حوزة احدهم

204
01:14:11.700 --> 01:14:35.450
وليس للمدعي بينة فانها تبقى عند المدعى عليه. نعم  قال وعن ابن عمر وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني. وفي اسناده ضعف وفي اسنادهما ضعف. قال

205
01:14:35.450 --> 01:14:54.450
الشأن الحديث الاول اخرجه البيهقي ولم يضاعفه وفيه دليل على ان اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها هو مخصص لعموم البينة المدعي واليمين على من انكر. والخاص مقدم على العام وشاهد الحال

206
01:14:54.450 --> 01:15:15.950
اصاحب اليد وهو قول وهو وهو قول مالك الشافعي وغيرهما قال في الاختيارات اذا تداعيا بهيمة او فصيلا فشهد القائف والنداب الندابة هذا نتجت تنتجها ان دابة هذا تنتجها ينبغي ان

207
01:15:15.950 --> 01:15:31.250
بهذه الشهادة وتقدم على اليد الحسية. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على على طالب الحق فيه دليل على ثبوت رد اليمين على المدعي اذا لم يحلف المدعى عليه

208
01:15:31.500 --> 01:15:50.050
هذا كلام صحيح اذا لم يحلف المدعى عليه يعني جاء المدعي قال هذا السيارة سيارتي قال الرجل لا سيارة سيارتي وهذا مفتاحه بيدي قال انت بعت لي السيارة قال ما بعت لك السيارة وهي بيدي

209
01:15:51.050 --> 01:16:13.050
وللمدعي ليس له بينة. نقول للمدع عليه احلف باليمين قال لا احلف فيرد اليمين الى المدعى. المدعي يرد لليمين من المدعى عليه الى مدع يقول انت احلف عند النكول من عند نكول المدعى عليه ترد اليمين الى المدعي. نعم

210
01:16:15.500 --> 01:16:43.550
كيف ما فهمت  نعم ايوة نعم اي نعم  لان كونه لا يحلف مظنة نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا. تبرق اسارير وجهه فقال الم تري محرزا

211
01:16:45.050 --> 01:17:20.650
الم تأثري محرزا المدلج  جهة او محرز انت ما عندك التقريب لا اي شيخ في بعض النسخ مجزز بجيم من هذا الصواب. اه نعم المدلجي نعم صح نعم قال صلى الله عليه وسلم الم تر مجززا المدلج نظر انفا الى زيد ابن الحارثة. اسامة ابن زيد

212
01:17:20.650 --> 01:17:43.000
فقال هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه قال سائل الحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب ويقول الجمهور والقائد هو الذي يتبع الاثار ويعرفها الاعتبار القيافة في ثبوت النسب قول الجمهور خلافا للحلف

213
01:17:44.750 --> 01:18:01.450
وهو الان معمول به في العالم لان قول ما يسمونه بالدي ان ايه هذا هو نوع من انواع القياف فكيف يعرفون ان هذا ابنه هذا الا بالمطابقة المطابقة هو القياس

214
01:18:01.900 --> 01:18:27.750
نعم  قال والقائد هو الذي يتبع الاثار يعرفها ويعرف شبه الرجل بابيه واخيه. وكان الكفار يقدحون في نسب اسامة لونه اسود وابوه ابيض فاستبشر صلى الله عليه وسلم بقول القائف ان هذه الاقدام بعضها من بعض قال في الاختيارات يتوجه ان

215
01:18:27.750 --> 01:18:44.600
بالقيادة في الاحوال كلها كما حكمنا بذلك في الجذع المقلوع اذا كان له موضع في الدار وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية فاعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة. هذه المسألة مهمة لو

216
01:18:44.600 --> 01:19:07.850
نزع الزوجان بعد الطلاق والانفصال على متاع البين كيف يفصل القاضي؟ فجمهور الفقهاء يقول اذا لم يكن لاحدهما بينة فالفصل يكون انه يعطى كل واحد منهم ما يناسبه  فمثلا ادوات الزينة تعطى للمرأة

217
01:19:09.050 --> 01:19:29.250
ادوات الحفر والنجارة تحتها للرجل اذا هذه المسألة ايضا مهمة عند النزاع. نعم قال وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية فاعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة

218
01:19:29.250 --> 01:20:04.850
وكل واحد من الصانعين ما يناسبه. وكما حكمنا بالوصف تنازع صانعوا الصواغة وصانعوا الساعات فسنعطي الميزان لصانع الصياغة وسنعطي الادوات التي تستخدم في صناعة الساعات لصاحب الساعات. نعم قال وكما حكمنا بالوصف في النقطة اذا تداعاها اثنان. وهذا نوع وهذا نوع قيافة او شبيه به. وكذلك لو تنازع

219
01:20:04.850 --> 01:20:22.300
غراسا او ثمرا في ايديهما فشهد اهل الخبرة انه من هذا البستان ويرجع الى اهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان كما رجع الى اهل الخبر بالنسب بالنسبة للخبرة اي يعني في الكويت هناك

220
01:20:22.500 --> 01:20:49.600
شيء اسمه الخبراء في المحاكم كثير من مسائل النزاعات القضاة يرجعون فيها الى الخبراء وهم اهل الاختصاص في كل فن وهو الصواب انه قول الجمهور نعم وكذا لو تنازع اثنان لباسا او نعلم من لباس احدهما دون الاخر او تنازع دابة تذهب من بعيد الى الصبر

221
01:20:49.600 --> 01:21:06.400
هديهما دون الاخر او تنازع زوج خف او مصراعا مع الاخرين شكله اه او كان عليه علامة لاحدهما كالزربول التي للجمب. وسواء كان المدعى في ايديهما او في يد ثالث. واما

222
01:21:06.400 --> 01:21:25.800
فان كانت اليد لاحدهما دون الاخر القيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش. اذا قلنا بتقديم القيافة في سورة وجهان فقد نقول ها هنا كذلك. ومثل ان يدعي انه ذهب من ماله ليست من البينات

223
01:21:27.000 --> 01:21:53.300
وانما القياف يصار اليه عند ترجيح الامر فقط وليست القيافة بينة يحكم به فرق بين المشلتين البينات سبقت سبق وان ذكرناها كم الاربعة او الخمسة شاهدان يعني الاقرار اولا ثم الشاهدان

224
01:21:53.400 --> 01:22:13.950
ثم شاهد ويمينه ثم يمين المدعي واذا قلنا بعود اليمين الى المدعي فيصير خمس اذا لم نذكر القيافة ضمن الادلة. اذا ماذا نسميه؟ من المرجحات فقط مثل القرعة من المرجحات فقط. نعم

225
01:22:14.750 --> 01:22:34.000
قال فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش. اذا قمنا بتقديم الضيافة في سورة رجحان فقد نقول وها هنا كذلك ومثل يدعي انه ذهب من ماله شيء يثبت ذلك. فيقص القائف اثر وطئ من مكان الى مكان اخر

226
01:22:34.150 --> 01:22:54.150
فشهادة القاء في ان المال دخل الى هذا الموضع توجب احد الامرين اما الحكم به واما ان يكون لوثا يحكم به مع اليمين المدعي هو الاقرب فان هذه الامارة ترجح جبل مدعي واليمين مشروعة في في اقوى الجانبين انتهى والله اعلم. هذا كلام

227
01:22:54.150 --> 01:23:17.400
تديد من ابن عباس رحمه الله. نعم  قال رحمه الله كتاب العتق العتق في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى ولا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة رقبة او يطعم في يوم ذي مسفر

228
01:23:17.400 --> 01:23:45.550
يتيما ذا مقربة الشارع حث على العتق بعدة طرق منها حثه على مطلق فك الرقاب ومنها جعله على فك الرقاب الاجور العظيمة ومنها ترتيب عتق الرقاب على بعض الاحكام والكفارات

229
01:23:46.300 --> 01:24:14.300
ونحو ذلك ومنها تيسيره للعتق ولو ان احد الشريكين عتق نصيبه عتق العبد على الباقين ان كانوا ان كان المعتق الاول معسرة فيكاتب ومنها وهو الخامس ان الشارع حث على المكاتبة

230
01:24:14.850 --> 01:24:37.350
ومنها وهو السادس ان الشارع حث على معاملة العبيد والاماء معاملة النفس وهذا يجعل الانسان يتخلص من عبيده لكي لا يتحمل تبعاتهم يوم القيامة فالاسلام ليس دين رق كما يظنه بعض الجهال

231
01:24:37.850 --> 01:24:54.500
الاسلام جاء ليخلص الناس من الرق سواء من رق الناس او من رق المعبودات الباطلة نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

232
01:24:54.600 --> 01:25:14.600
ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه رواه الترمذي وصححه عن ابي امامة رضي الله عنه رضي الله عنه وايما امرئ مسلم اعتق

233
01:25:14.600 --> 01:25:31.600
هاتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ولابي داوود من حديث كعب ابن مرة رضي الله عنه. واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على فضل العتق وان عتق

234
01:25:31.650 --> 01:26:03.850
الذكر افضل مع اتفاقهم ان عتق الذكر والانثى في الكفارات سواء لكن عتق الذكر افضل اجرا ولا يترتب على الذكر والانثى في الكفارات فرقا نعم قال رحمه الله عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله

235
01:26:03.850 --> 01:26:23.850
في سبيله قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا. انفسها عند اهلها متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على ان ما كثرت قيمته واغتبط به سيده فعتقه افضل من غيره. وقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى

236
01:26:23.850 --> 01:26:48.400
انفقوا مما تحبون قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له بعبد فكان له مال يبلغ ثمنه العبد قوم قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد الا فقد عتق منه ما عتقه

237
01:26:48.400 --> 01:27:12.250
متفق عليه وله ما عن ابي هريرة رضي الله عنه والا قوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه فقيل ان السعاية مدرجة في الخبر على الشعر الحديث دليل على ان من اعتق شركا له في عبد وكان موسرا لزموا تسليم حصة شريكه بعد التقويم واعتق عليه جميعه. قال في

238
01:27:12.250 --> 01:27:32.450
اختيارات واذا اعتقوا الى اعتق احد الشريكين نصيبه وهو موسم عتق نصيبه ويعتق نصيب شريكه بدفع قيمته بدفع القيمة وهو قول طائفة من العلماء وان كان معسرا عتق كله واستسعى وهو رواية عن الامام احمد

239
01:27:32.450 --> 01:27:54.400
بعض اصحابه يعني لو ان انسانا اشترى عبدا مع انسان اخر على سبيل الاشتراك ثم بدا له ان يعتق نصيبه فقال للعبد انت حر فيما يتعلق بنصيبك فينظر ان كان القائل

240
01:27:55.500 --> 01:28:20.700
معسرا فنصيب الشريك الاخر يلزمه ان يكاتب العبد ويذهب العبد ويطلب الكتابة والسعاية حتى يتقلص مما بقي عليه من العبودية وان كان القائل له انت حر في نصيبي موسرا يلزم يلزمه الشارع

241
01:28:20.800 --> 01:28:44.900
ان يدفع قيمة نصيبه شريكه حتى يصبح العبد حرا. نعم. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. دليل

242
01:28:44.900 --> 01:29:09.250
على عظم حق الوالدين وفيه دلالة على عظم اجر العتق هو العمل الوحيد الذي يمكن للانسان ان يؤدي به حق والده وفيه دلالة ايضا على عظيم آآ مذلة العبودية لغير الله

243
01:29:09.550 --> 01:29:30.550
نعم قال وعن ابن عمر وعن سبع قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرما. هو حر رواه احمد والاربعة رجح جمع من الحفاظ انهم وقوف

244
01:29:30.600 --> 01:29:55.450
على الشارع حديث دليل على ان من ملك من بينه من احسن من بينه وبين رحمي وبين رحم محرمة من بينه وبينه رحم نعم من ملك من بينه وبينه رحم. محرمة محرمة للناس. محرمة للنكاح فانه يعتق عليه

245
01:29:55.450 --> 01:30:18.900
يعني لو انه انسان اشترى عبده امة فتبين انها عمته او خالته او بنت اخيه فانها تعتق هكذا بالنسبة للذكور ينزل منزلة الاناث فان كان ذا محرم عليه فانه يعتق

246
01:30:19.350 --> 01:30:41.800
لو اشتراها اخاه لو عكس يكون منزلة اخته اذا يعتق عليه واضح لو اشتراه عمه يعتق عليه لو اشتراه خاله يعتق عليه. واضح نعم قالوا من الدين عظيم يدلنا على انه يسعى لايش

247
01:30:42.250 --> 01:31:03.400
يسعى اعتاق الناس نعم لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم استرقاق عام رجع في جميع حروبه التي انتصر فيها لم يأت عنه الاسترقاق العام. وانما استرق بعضهم نعم

248
01:31:03.950 --> 01:31:24.100
قال وان عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيره لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا. ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة. وقال له

249
01:31:24.100 --> 01:31:44.450
وقولا شديدا. رواه مسلم. الاشارة في الحديث دليل على ان حكم التبرع بالمرظ في المرظ حكم الوصية ينفذ من الثلث. قوله وقاله قولا شديدا يشير الى ما اخرجه النسائي وابو داود انه صلى الله عليه وسلم قال لو شهدته قبل ان

250
01:31:44.450 --> 01:32:06.150
لم يدفن في قباره في مقابر المسلمين. لماذا؟ لانه عمل عملا على خلاف السنة. وفي الحديث دلالة على ان من يعمل على خلاف السنة فانه يكون على خطر لان السنة ان الانسان

251
01:32:06.250 --> 01:32:42.900
لا يوصي باكثر من الثلث. واضح نعم  لم يسترق استرقاقا عاما. نعم ايه ما اشترق اهل مكة ما هو فتح مكة هم كفار ولا لا لماذا لم يسترقهم طيب في غزوة بدر اخذ كم واحد

252
01:32:43.450 --> 01:33:02.800
سبعين لماذا قبل المن منهم ولم يسترقهم واضح احنا ما ننكر الاسترخاء استرقاق امر باق يرجع فيه المصلحة الى ولي الامر المسلم لكن الاسترقاق العام الذي يظنه بعظ الجهال هذا لم يثبت

253
01:33:03.500 --> 01:33:22.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحيح من اقوال اهل العلم لو حصل حرب بين المسلمين والكافرين فان ولي الامر المسلم مخير بين استرقاقه او عتقه او البدل او المن عليهم بلا بدل

254
01:33:23.550 --> 01:33:44.950
او قتل الاسرى عند من يقول به وان كان هذا فيه خلاف والصواب انه لا يجوز قتل الاسرى نعم  قال وعن سفينة رضي الله عنه انه قال كنت مملوكا لامي سلمة. فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

255
01:33:44.950 --> 01:34:02.650
عشت رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم قال الشاعر الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق وانه يصح تعليق العتق بشرط ويقع بوقوع الشرط ولا يتم عتقه الا به

256
01:34:03.100 --> 01:34:22.650
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه في حديث طويل. قال على اثبات الولاء للمعتق لا قال الشعر الحديث دليلا على اثبات الولاء للمعتق

257
01:34:22.900 --> 01:34:41.300
قال الحافظ يؤخذ منه انه لا ولاء للانسان على احد بغير العتق ليش لانه قال انما الولاء لمنع لكن هذا لا يدل على نفي انواع الموالاة الاخرى لذلك الاستدلال بهذا

258
01:34:41.350 --> 01:35:11.150
متنازعا فيه الصواب انه يوجد ولاء الاسلام نعم شيخ ربما من حيث الورث حتى من حيث الورث بعض العلماء يورث بولاء الاسلام وان كان القول ضعيف نعم المسلم الذي اسلم

259
01:35:11.200 --> 01:35:26.450
وله مال وليس له وارث عند الجمهور يذهب الى بيت مال المسلم وبعض العلماء يقول لا يذهب الى من اسلم على يديه  على هذا يكون عندك ولاية كثيرة اذا اسلم على يديك ناس

260
01:35:26.900 --> 01:35:44.650
نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم. واصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ

261
01:35:44.800 --> 01:36:02.850
قال الشارح الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وانهبته والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء وهبته كالنسب وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك والله اعلم

262
01:36:03.050 --> 01:36:28.350
نعم الولد وام الولد على الشارع المدبر الرقيق الذي علق الذي علق عتقه بموت مالكه. والاصل في التدبير سنة والاجماع والمكاتب من وقعت عليه الكتابة. فحقيقتها عتق المملوك على ادائه مالا او نحو مما من مالك او نحوهم

263
01:36:28.500 --> 01:36:43.550
وام الولد هي من ولدت من من المالك ما فيه صورة ولو خفية عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصاري اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتريه

264
01:36:43.550 --> 01:37:03.550
مني واشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم. متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فاعطاه وقال اقض دينك. قال الشاهد

265
01:37:03.550 --> 01:37:25.400
نوعية التدبير وذهاب الجمهور الى انه ينفذ من الثلث. وفيه دليل على جواز بيع المدبر لحاجة سيده او قضاء دينه. يعني قبل قبل موته طبعا نعم. اما بعد الموت فليس لاحد ان يبيع المدبر. لانه بمجرد موت مدبره يصبح حرا. نعم

266
01:37:25.850 --> 01:37:41.600
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم

267
01:37:42.450 --> 01:38:04.450
اخرجه ابو داوود باسناد حسن واصله عند احمد والثلاثة. وصححه الحاكم. قال الحديث دليل على ان المكاتب اذا لم يوفي ما كتب عليه فهو عبد له احكام المماليك وهو قول الجمهور وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليحلاكن مكاتب وكان عنده

268
01:38:04.450 --> 01:38:20.000
ايؤدي فلتحتجب منه رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي الحديث دليل على ان المكاتب اذا صار معه جميع مال الكتابة. وقد صار له مال الاحرار فتحتجب منه سيدته. وفيه انه يجوز

269
01:38:20.000 --> 01:38:40.400
لمملوك المرأة النظر اليها وهو قول اكثر العلماء  قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان كل نظر يقول فيه الفقهاء بجوازه كل نظر يقول فيه الفقهاء بجوازه فالمقصود النظر بلا شهوة

270
01:38:41.400 --> 01:39:07.500
الا ما يكون بين الزوجين فقط نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق من هدية الحر. بقدر ما رق منه دية العبد رواه احمد وابن داود النسائي

271
01:39:07.650 --> 01:39:33.700
قال الشعر حديث دليل على ان للمكاتب حكما الحوث في قدر ما سلمه ما سلموا من كتابته فتباعد ديته  وكذلك الحد وغيره من الاحكام التي تنصه  وعن عمرو بن الحارث رضي الله اخي جويرية ام المؤمنين رضي الله عنهما انه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما درهما ولا

272
01:39:33.700 --> 01:39:53.700
قارن ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة. رواه البخاري. قال جاء الحديث دليل على حرية ام الولد بعد وفاة سيدها. لانه صلى الله عليه وسلم مات وخلفه مارية القبطية. ام ابراهيم عليه

273
01:39:53.700 --> 01:40:13.700
السلام وتوفيت في ايام عمر وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنيا وادناسها خلقا وطالبه من الاشتغال بها فانه مشتغل بطاعة ربه وتبليغ رسالته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال

274
01:40:13.700 --> 01:40:33.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة الحاكم باسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. قال الشأن الحديث دليل على حرية ام الولد بعد وفاة سيدها. وهو قول اكثر الامة

275
01:40:33.700 --> 01:41:01.850
الخلاف الا عن علي رضي الله تعالى عنه وجمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم ان ام الولد بمجرد وفاة السيد يصبح حرا لماذا تصبح حرة لماذا احسنت لانها اصبحت الان مملوكة لولدها ما يمكن تملك

276
01:41:02.050 --> 01:41:20.650
وحنا قلنا في الحديث من ملك ذا رحم ها عتقت نعم  قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وعن سهل قال وعن سهل ابن حنيفة رضي الله عنه من تبن صح من

277
01:41:20.650 --> 01:41:39.500
شوية نوم لكني منتبه نعم انا اللي نايم. قال وعن سأل ابن حنين سبحان الله القيلولة مفيدة. لازم ناخذ قيلولة طلاب العلم لازم ياخذون القيلولة ولو ولو نص ساعة ولو ربع ساعة

278
01:41:39.550 --> 01:42:02.200
بين الظهر والعصر بين الدوام وبين العصر. نعم. وعن سأل ابن حنيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله قال من اعان مجاهدا في سبيل الله او غارما في عسرته او مكاتبا في رقبته. في في رقبته اظله الله يوم لا ظل الا ظله. رواه احمد

279
01:42:02.200 --> 01:42:19.500
وصححه الحاكم. قال الشاعر الحديث دليل على فضل الاعانة فيما ذكر. وعظم اجرها وقد قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. واتوه من مال الله الذي اتاكم

280
01:42:20.100 --> 01:42:36.650
قال علي رضي الله عنه امر الله السيد ان يدع الربع للمكالمة ثمنه رواه ابن الجليل قال العلماء وليس ذلك بواجب والله اعلم. نقف على هذا ان شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم

281
01:42:36.650 --> 01:42:38.800
مبارك وانعم على نبينا محمد