المعز او من البقر او من الابل لا يجزئ. قال لان الجذع من الظأن يقبل لقاح هذي فائدة من الفروقات. نعم. قال رحمه الله فصل ولا في الاضحية غير بهيمة الانعام والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامن التاسع. جلست ثمان سنوات يضحي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ذات البياض يعني في الابل يسمونها عندنا الناس العوام الوضحة وكبش املح اي شديد البياض وهل فيه لون اخر او لا؟ قال بعض العلماء انه شيكال يكون فيه سواد في جبينه واطرافه الان انه لا يدخل وقت الذبح لا يكون نيته اللحم لا يكن نيته التجارة بس؟ نعم. ما في اشكال. نعم. شيخ لو اراد شخص ان يذبح خروفين ثلاثة هي الواجب علي واحد شيء احله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه. يعني آآ اخذ شيء من الشعر او من الظفر او من البشرة هل هو محرم او مكروه الذي عليه المذهب عند الحنابلة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنرحب فيكم في هذه الدورة في كتاب الاظاحي من كتاب المغني. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان العلم النافع والعمل الصالح اه قبل ان نبدأ في قراءة كلام العلامة الحافظ ابن قدامة رحمه الله احب ان انبه ان كتاب المغني كاسمه مغني ولا يمكن لطالب العلم ان يستغني عنه. فما من كتاب في الفقه بل حتى في فقه المذاهب الاخرى الا وهي بحاجة الى المغني ولا عكس المغني كتاب جامع وكتاب عظيم وفيه من الاستدلالات القوية والمآخذ العظيمة من والمنازع البديعة من الكتاب والسنة ما لا تجده في الكتب الاخرى فضلا عن الاثار التي يريدها الحافظ ابن قدامة رحمه الله مع كونه رحمه الله اشتم اهتم بذكر الاتفاقات والاجماعات فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا نعم اقرأها مع الشيخ فلان الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالديه انه المسلمين اجمعين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الاضاحي. الاصل في مشروعية الاضحية الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله سبحانه فصل لربك وانحر. قال بعض اهل التفسير المراد بالاضحية المراد به الاضحية بعد العيد واما السنة فما روى انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهم ما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها على صفاحهما. متفق عليه. والاملح الذي فيه بياض سواد وبياضه اغلب. قاله الكسائي. وقال ابن الاعرابي هو النقي البياض. قال الشاعر حتى الرأس قناعا اشيبا ام لا حل لا لذا ولا محببا. واجمع المسلمون على مشروعية الاضحية. اه الاضاحي جمع اضحية والاضحية المقصود بها النسيكة التي يتنسك بها المسلم فيذبحها من بهيمة بالانعام قربانا الى الله تعالى. الاضحية نسيكة يتمسك بها المسلم يريد بها الى الله جل في علاه من بهيمة الانعام وسميت النسيكة هذه بالاضحية مع انها في القرآن على ذكر النسك. قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة آآ لكل امة جعلنا منسكا هم ناسك. منسكا قال بعض اي طريقة تتقربون بها الى الله ومن ضمن ذلك التقرب بالاضاحي سميت النسيكة اضحية نسبة الى ابتداء وقت ذبحها نسبة الى ابتداء وقت ذبحها وهي الضحى وقيل ان الهمزة فيها الظحك آآ تقول ظحى واظحى اضحى يعني ادخل نفسه في الضحى فيكون المعنى انه ليس مجرد ضحى يعني دخل في الاضحية بل معناه انه بفعله هذا ادخل نفسه في رحمة الله عز وجل وحي وجلاء فضله سبحانه وتعالى كما هو حال الظحى وآآ لا شك ان مشروعية الاضحية في الكتاب والسنة والاجماع ظاهر ما ذكره الشيخ استدلال به واضح وجل واظهر منه قوله جل وعلا في سورة الحج ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فهذه واظحة على مشروعية التقرب الى الله ببهيمة الانعام وذكر اسم الله عليه. وبقوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه احاديث كثيرة دالة على المشروعية وفي بعضها الدلالة على الوجوب وسيأتي بيان حكمه ومنزع استدلاله وقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين. من هنا قال العلماء الافضل في الاضحية وما عداه فبياض فهو اطراه لحما واما الاجماع فلا احد من اهل الاسلام يختلف في مشروعية الاضحية وانما اختلافهم في الحكم هل هو واجب او مندوب ثم من قال بالوجوب او الاستحباب اختلفوا على من يجب. واما من حيث المشروعية فالكل اتفقوا على ان له مشروع وانه عبادة يتقرب بها العبد الى الله جل وعلا ومن هنا ايها الاخوة لم يكره احد من اهل العلم الاكثار من الاضاحي الا اذا كان على وجه التباهي كما سيأتي. نعم قال الخرقي رحمه الله والاضحية سنة لا يستحب تركها الا لمن يقدر عليها. يعني ما دام جاب ذكر الخرقي فلا لا يسعني الا ان انبه ان متن الخرق الذي شرحه ابن قدامة في المغني هو اول متن حنبلي واقدم متن حنبلي واما المتون الاخرى فهي متأخرة سواء متن الكلوزان رحمه الله او متن صاحب الزاد فضلا عن الدليل فانه متأخر جدا. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله اكثر اهل العلم يرون الاضحية مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن ابي بكر وعمر وبلال وابي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن سعيد بن المسيب وعلقمة والاسود وعطاء الشافعي واسحاق وابو ثور. وابن المنذر وقال ربيعة وقال ربيعة وما والثوري والاوزاعي والليث وابو حنيفة هي واجبة. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن مخنف ابن هذا الحديث حديث صحيح ولا مطعن فيه. من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم وعن مخنف بن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحاة عتيرة. نعم. ولنا ما روى الدارقطني هذا الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره اختلف العلماء فيه تصيحا وتضعيفا والصواب انه حديث صحيح لكن معنى اضحاة واظح اظحاة التافهين للافراد وعتيرة العتيرة ما كان يذبحه اهل الجاهلية في شهر رجب ما كان يذبحه اهل الجاهلية في شهر رجب قربانا الى الله عز وجل وهل العتيرة اعني الذبح لله عز وجل في شهر رجب مندوب او مباح الصواب ان العتيرة لله عز وجل في اي شهر مباح ما له علاقة اما تخصيصه برجب العتيرة الرجبية فالصواب انها كانت من عادات الجاهلية وصارت منسوخة فمعنى هنا اضحاة وعتيرة عتيرة يعني ذبيحة يذبحونها في اي شهر شاءوا نعم قال رحمه الله ولنا ما رى الدار القطني باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث علي وهن لكم تطوع. وفي رواية وفي رواية الوتر والنحر وركعتا الفجر. ولان ان هذا الحديث الذي رواه الدارقطني استدل به الحنابلة استدل به الحنابلة ومن لا يرى وجوب الاضحية مثل الشافعية ايضا. ولكن هذا الحديث ضعيف الصواب ان هذا الحديث ضعيف. نعم قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فلا فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا رواه مسلم. علقه على الارادة والواجب لا يعلق على الارادة. اذا هذا الحديث صحيح. في صحيح مسلم واستدل به لمن لا يرى الوجوب لانه قال اذا اراد احدكم او قال من اراد ان يضحي واستدلال ابن قدامة واظح يقول والواجب لا يعلق بالارادة هذا الكلام صحيح لكن نقول الان لو قال قائل من اراد ان يحرم فلا يتطيب هل معنى هذا ان الاحرام ليس بواجب للحج والعمرة لا لان هذا اخبار عن امر قبل الدخول وليس الحديث فيه عن حكم الدخول فرق بين الامرين. لذلك نقول من اراد ان يضحي علق الامر بالارادة لبيان الحكم وان هذا الحكم لا يجب على من لا لا يضحي وليس معناه انه مخير في كونه يريد ان يضحي او لا يريد ان يضحي هذا مسألة اخرى. نعم قال رحمه الله علقه على الارادة والواجب لا يعلق على الارادة لانها ذبيحة لم يجب طبعا هذه قاعدة مسلم بها. الواجب لا يعلق على الارادة. لا يقال في الواجب ان اردت افعل ان اردت لا تفعل. هذا ما في اشكال. لكن منزع الاستدلال فيه اشكال. نعم ولانها ولانها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة. فاما حديث هذا استدلال اخر. لاحظ الان لهذا الشدال الثالث ولانها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها يعني يقولون لو كانت واجبة لوجب تفريق لحمها كالشاة المنذورة للفقراء يجب ذبحها ويجب تقسيم الاحمياء كالشاة الواجبة في ترك الواجب يجب ذبحها ويجب عدم الاكل منها كالشاة الواجبة في ترك في ارتكاب محظور من محظورات الاحرام يجب ذبحها ويجب تفريق لحمها. هذا وجه الاستشهاد لكن هذا الاستشهاد ايضا فيه نظر لماذا فيه نظر؟ لان نقول كونه لا يجب قسم ها كونه لا يجب قسم لحمه لا يلزم منه انه ليس واجبا في نفسه هو قال كالعقيقة صح نحن نقول العقيقة واجبة كما نص عليه الامام احمد ومع هذا لا يجب تفريق لحمه فدل على ان الاستدلال تشبيه الاضحية بترك الواجب بدم ترك الواجب. تشبيه اضحية بدم ارتكاب المحظور فيه نظر لماذا فيه نظر الذي ترك الواجب حصل منه قصور ولا لا فعوقب بالمنع من هذه الذبيحة. ما يأكل منها شيء اللي ارتكب المحظور قصر ولا ما قصر؟ فعوقب بانه لا يأكل من ذبيحته. طيب رجل ابتداء او امرأة ابتداء نتقرب الى الله بالاضحية. ما التقصير الذي حصل منه حتى نعاقبه بان لا يأكل منه واظح هذا؟ نعم قال رحمه الله فاما حديثه. فاما حديث فقد ضاعفه اصحاب الحديث. هم. ثم تحمله حديث ابن ماجة فحديث صحيح ومن ضعفه فقوله فيه نظر. اما حديث مخنف قلنا ان انه ضعيف وضعفه بعض اهل العلم وحسنه بعضهم نعم ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال يعني من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلاه الحقيقة ان حمل هذا على استحباب فيه نظر. ومما يؤكد على ان حمل هذا دليل الاستحباب فيه نظر ان الحنابلة انفسهم ان الحنابلة انفسهم يقولون بانه اذا تعين بانه اذا عين الذبيحة وجبت طيب اذا كان تعيين الذبيحة موجب للذبح فهذا لا يمكن ان يقال الا اذا كان الاصل واجبا ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن نيار لما ذبح قبل الصلاة قال ضحي غيرها. طيب لماذا يأمره بان يذبح غيرها؟ لو ما هي واجبة امر قال ظحي غيره هذه مسألة عظيمة ثم نقول لو لم يكن واجبا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عني وعن ال بيتي في احد الكبشين وقال عن الاخر اللهم هذا عمن لم يضحي من امة محمد صلى الله فهو ضحى عن الفقراء والمساكين والمعوزين الذين لا يقدرون على الاضحية فلو كانت غير واجبة ها فلماذا يأمر ها فلماذا يذبح عنهم نعم قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من اكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. نعم. الصواب ان ايضا على التحريم وليس على الكراهة يعني يحرم على من اكل الثوم والبصل قربان المصلى. هل يحرم عليه الاكل؟ لا الاكل مكروب الحديث فلا يقربن مصلانا. ما هو قال ان الاكل حرام فلما قال من لم من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني صلاة العيد طيب اذا كان صلاة العيد واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الواجب فهذا يدل على ان فعل الاضحية واجب اما حديث من اكل من هاتين الشجرتين الثوم والبصل او الكراث والبصل فلا يقربن مصلى فيه دلالة يحرم عليه ان يحضر للمسجد اذا اكله تطببا اذا اكله في وقت قريب يشم منه رائحة هذا الشيء او امر لكي يعالج هذا الريح. نعم. قال رحمه الله وقد روي عن احمد رحمه الله في اليتيم يضحي عنه وليه اذا كان موسرا. وهذا على سبيل التوسعة في العيد لا على سبيل الايجاب. يعني الامام احمد رحمه الله في آآ يوجد عنه روايات تدل على انه يرى الوجوب. المذهب عند الحنابلة ان الاضحية سنة. وانها الا تجب الا اذا عينه لكن عن الامام احمد رواية موافقة اه الجمهور من اين اخذنا هذا؟ من قوله وقد روي عن احمد في اليتيم يضحي عنه وليه اذا كان موسرا طيب هذا يتيم لكن ما دام عنده مال الولي يضحي عنه لو كان هذا مستحبا لما اذن له الامام احمد بان يظحي عن عن اليتيم لانه مستحب واليتيم لا يتصور منه الاستحباب. فدل على ان الوجوب متعلق بالمال والايثار فمتى ما كان الانسان رجلا او امرأة صغيرا او كبيرا موسرا فعليه ان يضحي شو ترجع عندكم؟ قول يا صالح يهمني رأيك بس. جدا كان غيره من الصحابة يرى الوجوب. فاذا ليس الحجة لأ ليس في كل حال اي قول ما مقدم اذا لم يكن عندنا نصوص ولا اختلاف ها امر واجب فصل لربك وانحر. والله ما ادري كيف يصرفون هذا الواجب ما ادري ويذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام على كل حال كل واحد واختيار. نعم اما انا فانا ارى الوجوب على كل من كان موسرا ان يضحي كل من ملك مالا وكان موسرا رجلا امرأة فعليه ان يضحي. نعم قال رحمه الله فصل والاضحية افضل من الصدقة بقيمتها. نص عليه احمد وبهذا قال ربيعة والزناة وابو الزناد وروي عن بلال انه قال ما ابالي الا اضحي الا بيديك. الا بديك احسن ها هذه رواية بلال وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين يرون جواز الاضحية آآ بهائم الانعام او يرون انه لا يجوز البدل نعم ولا ان اضعه في يتيم قد كذب فيه فهو احب الي من ان اضحي وبهذا قال الشعبي وابو ثور وقالت عائشة رضي الله عنها بان اتصدق بخاتمي اهذا احب الي من ان اهدي الى البيت الفا. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ولو علموا ان الصدقة افضل لعدلوا اليها. وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم. وانه ليؤتى يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها. وان عندما لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض. فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجة ان ايثار الصدقة على الاضحية يفضي الى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما قول عائشة فهو في الهدي دون الاضحية وليس الخلاف فيه يعني لو ان انسانا سألك وقال لك عندي مال واستطيع ان اكرر الحج مرارا فما الذي تنصحني؟ ااحج مرة اخرى او ادفعه الى الفقراء والمساكين فلا شك اننا في هذه الحالة نقول ان الانسان اذا لم يكن له الا مال اما ان يحج واما ان يعطي للفقراء نقول اعطه الفقراء والمساكين والايتام اولى لكن لو كان عنده مال كثير يقال له اعطي الفقراء والمساكين وحج لكن بالنسبة للاضحية الاضحية من شعائر الاسلام فهل له بدل انتبهوا لهذه المسألة هل للاضحية بدل؟ بمعنى ان يتصدق الانسان بالقيمة لو كان الامر كذلك لما كان لوجه تخصيص بهائم الانعام من وجه يمكن يقال الانسان يضحي بقيمة الاضحية فقوله لما قال ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيئة ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام علمنا انه مخصص فلا تجوز الاضحية بغير بهائم الانعام ولو كان مالا قيمة الاضحية وما روي عن بعض اهل العلم فهو قول شاذ الائمة الاربعة سواء قالوا بالوجوب او قالوا بالاستحباب يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انه لا يجوز ان يسير الانسان الى البدل وهو الصدقة بالمال لماذا؟ لانها شعيرة وعبادة مقصودة لذاتها فاذا كانت هذه العبادة مقصودة لذاتها فليس لها بدل الا اذا كان هناك ظرورة هذي مسألة اخرى مثال ذلك لو كان الانسان يملك مالا لكن ذهب الى السوق ولم يجد اضحية فلو سألنا وقال والله انا اردت ان اتقرب الى الله بالاضاحي. ما وجدت ذهبت الى سوق الغنم قالوا خلاص خلص اللي عندنا. نقول هذه الان ضرورة يمكن ان تتصدق بنية الاضحية. نسأل الله ان يتقبل هذي ظرورة مثل الوضوء يمكن الانسان ان يتيمم لكن متى عندنا اذا لم يقدر على استخدام الوضوء. اما هكذا يعني يترك هذه الشعيرة ويتصدق فلا نعم للحنفية مع انهم يرون السير الى القيمة في كثير من الامور ها هنا لا يرون يرون ان الوجوب تعلق بعين بهيمة فلا يجوز ولا يجزئ اخراج القيمة. نعم قال الخراقي رحمه الله من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعر من شعره ولا بشرته شيئا قال ابن قدامة رحمه الله ظاهر هذا تحريم قص الشعر. وهو قول وهو قول بعض اصحابنا. وحكاه ابن المنذر عن واسحاق وسعيد ابن المسيب وقال القاضي وجماعة من اصحابنا هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة عائشة رضي الله عنها كنت افسر قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه وهو قول اسحاق ومن التابعين قول سعيد ابن المسيب انه يحرم وهو مقتضى ظاهر الحديث وقال جماعة من اصحاب الحنابلة وهو قول الشافعية والحنفية والمالكية انه لا يكره اخذ شيء انه يكره اخذ الشعر ولا يحرم واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء احله الله له حتى ينهار الاحد هذا نص ولا يحرم عليه شيء فاستدلوا بهذا العموم على ان الشعر والظفر داخل في قوله قولها ولا يحرم عليه شيء اذا انتبهنا الان وجه الاستدلال استدلوا بعموم ها لانه لا يحرم ولا يحرم عليه شيء احله الله له هذا العموم استدلوا به. وقال ابو حنيفة نعم. وقال ابو حنيفة اي نعم نعم وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يكره ذلك. لانه لا يحرم عليه الوطء واللباس ولا يكره له حلق الشعر. وتقليم الاظفار ما لو لم يرد ان يضحي يعني هذا القول الثالث الان القول الاول يحرم قول الامام احمد والمذهب عند الحنابلة قول اسحاق وسعيد ابن المسيب ابن التابعي. القول الثاني انه يكره وهو قول جماعة من الحنابلة والمحدثين القول الثالث انه لا يكره يعني يجوز اخذ الشعر والظفر وهو قول ابي حنيفة لماذا قالوا لا يكره؟ قالوا لا يكره له الوطؤ لا يكره له اللباس لا يكره له الطيب فالظفر والشعر مثل ما سبق فلا ينبغي بينهما نعم. قال رحمه الله لنا ما روت ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. حتى يضحي رواه مسلم. ومقتضى النهي التحريم هذا يرد القياس يبطله وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه اذا لاحظوا الان مقتضى النهي التحريم لانه قال فلا يأخذ لماذا قال مقتضى النهي التحريم؟ لان النهي هذا لطلاب العلم لكم النهي اما ان يكون في المباحات واما ان يكون على وجه التعبد. انتبهوا فان كان النهي في المباحات فان حكمه تابع لاصله فحين اذ اصله مباح فالمنهي يحمل على الكرامة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم اه اذا اراد احدكم ان يأكله فليأكل بيمينه. طيب لو جاء انسان وقال الاكل بالشمال قلنا مكروه لماذا قلنا مكروه؟ لان الاصل الاباحة في الاكل يمينا وشمالا. لاحظوا الان كل مما يليك طيب لو اكل من غير ما يليه. قلنا مكروه لان هذه من المباحات في المباحات لكن لما قال سم الله انتبه الان قد يأتي انسان ويقول تسبيح لما قال سمي لا ينبغي ان نقول على الوجوب. لماذا؟ لان الامر في امر مباح لكن تسمية الله امر تعبدي فالامور التعبدية الامر فيها الوجوب. والنهي فيها تعبديا للتحريم فلما قال فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره. او فلا يأخذ من شعره واظفاره شيئا حينئذ ننظر لماذا لا يأخذ؟ تعبدا اذا لا بد ان يكون النهي للتحريم. هذا معنى قول ابن القدامى نهي يعني ها هنا التحريم. وهذا يرد القياس ويبطل. اي قياس؟ قياس الظفر والشعر على الوطء واللباس والطيب. اذا هذا قياس في مقابل النص لا يسار اليه. طيب وحديث عائشة قال وحديثهم عام ها؟ لانها قالت ولا يحرم علي شيء شيء احله الله له. وهذا خاص والقاعدة انه لا بين عام وخاص هاي قاعدة فيعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص على خصومه فنقول لا يحرم عليه كي الا ما جاء الدليل فخصصه. والدليل خصص الشعر والظفر. اذا بقي عمومه فيما عدا ذلك ما في اي اشكالية. مثلا لو قال لنا قائل هل يحرم لو قال لنا هل يحرم قوموا على المحرم الكلام ماذا تقولون؟ ها؟ لا يحرم. طيب اذا قلنا لا يحرم على المحرم الكلام هل معنى لا يحرم انه خلاص ما عليه اي محظور؟ على هذا الاستدلال الذين قالوا عائشة قالت ولا يحرم عليه شيء. اذا ها الشعر والظفر نأخذه. يلزم ان اذا قلنا لا يحرم على المحرم الكلام انه لا يحرم عليه شيء هذا غير صحيح. فاذا لا بد ان ندرك ان قولها لا يحرم عليه شيء احله الله له عام وحديث ام سلمة فلا يأخذ بشيء من شعره وظفره خاص. نعم القاعدة اللي ذكرتها في المباحات نعم لان الاداب من جنس المباحات مثلا فيما يتعلق بالاداب فيما يتعلق بالمباحات فيما يتعلق بما هو معقول المعنى وليس تعبديا الاصل انهم يقولون الامر فيه للندب والنهي فيه للكراهة. اما ما ليس معقول المعنى فالقاعدة مضطردة ان النهي فيه للتحريم والامر فيه للوجوب. ما كان تعبديا فالامر فيه الوجوب والنهي فيه للتحريم. هذا هو طبعا قال رحمه الله تنزيل العام نعم اه احسنت هذا ينقض استدلالهم احسنت صحيح يعني هذا كلام صحيح انه كيف يقولون ان الاضحية سنة ثم يقولون يجب مسك الشعر والظفر فكان الاولى ان يكون الامر تابعا لاصله. فكان الاصل السنة اذا هذا يرتقي الى درجة الكراهة فيكون قول الاصحاب ارجح في هذه المسألة لكن الصواب ان الاضحية واجبة وان الامساك واجب. نعم. قال رحمه الله حديث عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ولانه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه. هذه مسألة مهمة انه اذا امكن حمل الحديث العام على غير محل النزاع في الحديث الخاص المصير اليه فلا يجوز للانسان ان يحمل الحديث العام فيجعله مضادا للحديث الخاص. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. هذا نهي عام هذا نهي عام. ثم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا فما يجي انسان يقوم من النوم والناس صلوا العصر يقول لا ما يصير اصلي صح ولا لا؟ لان هذا خاص وهذا عام والقاعدة انه لا تعارض بين عام وبين خاص نعم قال رحمه الله لوجوه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه. وان كان مكروها. هذه قاعدة مهمة ترى هذه نحفظها من كلام ابن قدامة ونحطها في اذهاننا دائما. لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مهمة لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن شيء ها وان كان مكروها ها ثم يفعله ما يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروب. هذه قاعدة مهمة. لم يكن ليفعل ما نهى عنه وان كان مكروها. فقول عائشة لا يحل لا يحرم عليه شيء حله لا يمكن نتصور انه كان يروح ويقص ظفره. لا يمكن يتصور انه يذهب يقص شعره ما يمكن. معناه من يفعل المكروه اذا لا يمكن النبي يفعل المكروه. نعم قال الله تعالى اخبارا عن شعيب وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه صريحا قال اني اتقاكم لله واخشاكم لله. فدل على انه اسبق الناس الى الخير صلوات ربي وسلامه عليه. نعم ولان ولان اقل احوال النهي ان يكون مكروها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله. فيتعين حمل ما فعله وفي حديث عائشة على غيره ولان عائشة رضي الله عنها انما تعلم ظاهرا ما يباشرها ما يباشرها به من المباشرة او ما يفعله دائما كاللباس والطيب. فاما ما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم الاظفار مما لا يفعله في الايام الا مرة فالظاهر انها لم ترده بخبرها. بل الظاهر من النص ومن نظر الى ورود كلام ام المؤمنين عائشة علم انها ارادت الرد على من زعم ان المضحي يحرم عليه الطيب والنساء من جمع مساقات رواية عائشة علما يقينا انها ارادت ذلك ولم ترد الظفر والشعر. نعم قال رحمه الله وان احتمل ارادتها اياه فهو احتمال بعيد وما كان هكذا. فاحتمال تخصيصه فيكفي فيه ادنى دليل وخبرنا دليل قوي فكان اولى بالتخصيص. ولان عائشة تخبر عن فعله ولان عائشة تخبر عن فعلهم وام سلمة عن قوله والقول يقدم على الفعل لاحتمال ان يكون فعله خاصا له. اذا ثبت هذا فانه او يترك فانه يترك قطع الشعر وتقريم الاظفار. فان فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه اجماعا سواء فعله عمدا نسيانا هذه قاعدة ايضا ينبغي ان نحفظها ان هذا الواجب وهو الامساك ان فعله الانسان عمدا او نسيانا ليس فيه فدية ولكن عليه بالاستغفار. طيب هل ينقص هل ينقص فعله هذا اضحيته واجر اضحيته الظاهر والله اعلم ان هذا واجب مستقل. لا علاقة له بذات الاضحية. لا علاقة له بذات الاضحية نعم قال الخراقي رحمه الله وتجزئ البدنة عن سبعة كذلك البقرة. قال ابن قدامة وهذا قول اكثر اهل العلم روي ذلك عن علي وابن عمر ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عطاء طاووس وسالم الحسن وعمرو بن دينار والثوري والاوزاعي والشافعي وابو ثور اصحاب الرأي. وعن عمر انه قال لا تجزئ نفس واحدة عن ابعث ونحن قول مالك قال احمد ما علمت احدا الا يرخص في ذلك الا ابن عمر. وعن سعيد ابن المسيب ان الجزور عن البقرة عن سبعة وبه قال اسحاق. لما روى رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير متفق عليه. وعن ابن عباس انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فحظر الاضحى فاشتركنا في الجزور عن العشرة والبقرة يعني سبعة رواه ابن ماجة. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه انه قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال ايضا كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. رواه مسلم. وهذان اصح من حديثهم. واما حديث رافع فهو في القسمة لا في اذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من اهل بيت او لم يكونوا مفترضين او متطوعين او كان بعضهم يريد القربة بعضهم يريد اللحم لان كل انسان منهم انما يجزي عنه نصيبه فلا تضره نية غيره في غيره. بالنسبة للاضحية لابد ان تكون من بهيمة الانعام. ونبهت على هذا واكرر. وهي الابل والبقر والغنم. سواء كان ظأنا او معيزا اما الاضحية بغير بهائم الانعام فهو مروي عن بلال ولا يصح ومروي عن ابن مسعود وهو صحيح فان كان يرى انه الانسان لو لم يملك الا دجاجة او ديكا فانه يضحي بذلك. لكن قول جماهير الصحابة العلماء هو الراجح ان الاضحية لابد ان تكون من بهائم الانعام لتخصيص الله عز وجل الامر بذلك في اية الحج قال جل وعلا ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام اما كون الابل او كون الناقة او كون البدنة تجزي عن سبعة فهذا لا اشكال فيه. والبقرة تجزي عن سبعة لا اشكال فيه لكن من اهل العلم من قال ان البدنة عن عشر وهذا القول مروي عن شعير المسيب وغيره لكن هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لانهم قاسوه على العطية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل في مقابل كل سبعة من الاغنام جعل في مقابل كل سبعة من الاغنام بقرة وفي مقابل كل عشرة من الاغنام جعل بدنه يقول فرق بين الهبات والقسمة وبين الاضاحي. ما المقصود بالاضاحي؟ عدد الرؤوس ولا اللحم ها عجيب ليش اضحية واحدة عن اهل بيته. اذا الان لاحظوا الان ان النظر كان الى عدد الرأس. فواحد يضحي عن نفسي وعن اهل بيته ثم الشاه لا تجزئ الا عن واحد. فعلمنا ان المسألة مرتبطة بالرأس. اما في القسمة فالمسألة مرتبطة بامر اخر وهي المنافع. هي المنافع ليس مجرد عدد الرؤوس. اذا في الاضحية عدد الرأس من حيث الاجزاء واللحم من حيث المقصود الثالث. طيب ايهما اطيب؟ لحم البقر ولا لحم الابل لا شك لحم البقر اطيب عند الناس من لحم الابل. ولذلك كونك تجعل الابل مثل البقرة عن سبع باعتبار ان كان هناك نوع شيء في اللحم فنزل قدره الى مساواة البقر. فما في اي اشكال وان كان هناك تفاوت بين البقرة وبين الناقة من حيث الوزن في اللحم. واما مسألة اخرى ذكرها المصنف هنا تبعا للاول وكان الاولى ان يفصله لو ان الناس اشتركوا في البدنة او في البقرة ونياتهم مختلفة. هذا يشترك اه يريد سبع بقرة او سبع بدن لحما لثلاجته. والاخر يريد سبعا لعقيقة ابنتي والاخر يريد سبعا لنذر عليه. والاخر يريد السبعين لابني انتبهوا الان وكافر يريد سبعا ليبيعه. ها الان اختلفت النيات ولا لا فلا اشكال في هذا الاشتراك لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ المسلمين قد يكونوا مسلمين. لا لا قلنا كافر الان. اي كافر يريد ان يأخذ سبعة بقرته سبع بدنته. يريد ان يبيعها. او تاجر جاء الجزار قال اه ابو عمر قال له انا اريد سبع وانا قلت له السبع ها صالح قال له السبع قال اربعة انا ابيعها جزار. نقول يجوز بشرط واحد وهو انه حينما يذبح ينوي الاضحية. الذابح ينبغي ان يكون ناويا الاضحية. بعد ذلك هو يتصرف في سبعه كيف شاء. اما ان يكون الذابح هو الجزار زاروا الذي ينوي الجزارة او التاجر الذي ينوي التجارة فهذا لا يصح. لا بد ان يكون وقت الاضحية المضحي ناويا لان الانهار الدم لا بد ان يكون لله عز سواء كان عقيقة او كان اضحية او كان نذر هذه مسألة مهمة النية لابد ان تكون نية المضحي ونية الناذر ونية المتقربين الى الله لا لنية البطالين. تفضل يا شيخ بعد كده عدى نيته في الجزء اللي هو يبيعه. صح ولا لا؟ لا ما يصح ما دام نوى الاضحية ليس له ان يغير نيته. خلاص نعم يعني هي لم تذبح الان لو ذبح حتى لو نوى انها القيادة. ولكن اجزاء مقسمة. اي ما يضر هو ينوي الاضحية والمقصود في الاجزاء التي لهم. ما في اشكال. ما يضر. لان المطلوب السبع يقاس عليه بيجيب لحمة وخلاص لان هذه لحمة. ايه لكن وقت الذبح ماذا كان النية؟ انهار الدم لماذا انهر الدم لا احد يعرف الان هذه النقطة هاي مهمة جدا الناس لا لا وعشان كذا قلنا خل نقرأ كتاب الله الظاحي من المغني عشان نفهمها نعم فاعل الذبح. لا المناط الان انه وقت الاضحية لابد ان يكون الذي يباشر او الذي يقف على رأس المباشر ان يخبره بان يقول بسم الله الله اكبر اللهم هذه اضحية فلان وفلان وفلان. لا بد ان يقولها. فهمت؟ يعني لابد ان النية تكون موجودة حاضرة وقت الذبح الفاعل. الملك. اي نعم. مالك؟ نعم. في النية متعلقة به. نعم. ان الفائز اي بس لابد ان يكون الجزار ماذا ينوي؟ حينما يذبح ويسمي فقط ما يصير لازم يتشمت بنية التقرب الى الله. هذه هذا الفرق بين شاة اللحم وبين شاة القربى ولذلك قلنا اذا كان الجازر مضحيا فلا بأس. اما اذا كان الجازر وكيلا للمضحي لا بأس. اذا كان جازر يذبح لنفسه فلا. ارجو ان كلامي يكون واضح. ترى بعدين الحريم يزعلون يقول تبست تعطون مجال للشباب. لا يوجد الا اليسار هو اللي يذبح عن من غير وكالة ما في شي اسمه من غير وكال لان الوكالة اما لفظية واما عرفية. حنا عندنا بالكويت نروح عند المسلخ نسلم له الشاة كأن هذه وكالة الوكالة ما يشترط فيها اللفظ حتى لو في ناس مشتركة فيها يعني الواحد يقول بسم الله الله اكبر ما في مشكلة المهم لا انا الثانية والثالثة الأضحية افضل ولا الصدقة؟ لا ينوي بها الأضحية. كل انسان يريد ان يكثر من الأضاحي في يوم العيد فعليه ان ينوي الاضحية لا الصدقة. نعم. الشيخ كذلك لو شخص ذبح بقرة لوحده. اي نعم. كذلك لو ذبح البقرة لوحده فعليه ان ينوي قل هذه السبع كلها عن نفسي نعم. قال رحمه الله فاصم ولا بأس ان يذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة او بقرة او بدنة نص عليه احد احمد وبه قال مالك والليث والاوزاعي واسحاق روي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة قال صالح قلت لابي يضحى بالشاة عن اهل البيت قال نعم لا بأس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقرب احدهما فقال بسم الله اللهم هذا عن محمد واهل بيته وقرب اخر فقال بسم الله اللهم هذا منك ولك عن من وحدك من امتي. وفي رواية عن من لم يضحي من امتي نعم. وحكي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يضحي بالشاة. فتجيء ابنته فتقول عني. فيقول وكره ذلك الثوري وابو حنيفة لان الشاة لا تجزئ عن اكثر من واحد. فاذا اشترك فيها اثنان لم تجز عنهما نبيين ولنا ما روى مسلم بالنسبة ذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة اذا كان البيت المعيل واحد اذا كان البيت المعيل واحد يعني بمعنى ان المعين هو صاحب البيت. فحينئذ الشاة الواحدة من المعيل مجزية عمن يعيلهم. هذا لا اشكال فيه عند العلماء وانما المحكي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجزئ هو فيما اذا كان للمعان ما له مستقلة مثال ذلك لكان الرجل هو المعين لكن الزوجة لها مال مستقل. فعند ابي حنيفة انه يجب عليه ان يضحي لان الاضحية عنده واجبة على كل موسر بغض النظر هل هو معيل او معال الجمهور قالوا لا الاضحية كل معيل فان اضحيته تكفي عمن يعوله ولو كان لهم مال. يعني ارجو ان نفهم موضع النزاع. اما اذا كان المعيل يعول عشرة اشخاص وكلهم يعني معانون ليس لهم مال حتى عند ابي حنيفة ما في اشكال. ان هذا يجزي هذا يجزي. وهناك رواية فهمت عن ابي حنيفة انه قال لا يجوز حين ذبحا يقول اللهم هذا عني وعن اهل بيتي لكن هذه الرواية فيها نظر عن ابي حنيفة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ولنا ما روى مسلم باسناده عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بكبش يضحى به. فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وعن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجوئين لما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي يوم احياء ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وامته. بسم والله اكبر ثم ذبح. رواه ابو داوود. فروى ابن ماجة عن ابي ايوب رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون الناس حديث حسن صحيح. طيب لو كان اهل البيت لو كان اهل البيت كل واحد منهم يعيل. وكل واحد منهم له حساب مستقل. لكن مثل ما يقولون عندنا بالكويت كل واحد يقط قط طية للماتشلة. فهل الاضحية الواحد مغني؟ الجواب لا. ما دام كل واحد منهم يعين وكل واحد منهم يعين في البيت فعلى كل واحد منهم اضحية. هذا هو الصواب. من اقوال اهل العلم. وفي الحديث الذي يمر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ضحى بكبشين يقرنين املحين موجوئين فيه دلالة على استحباب الوجوب واحد حنا نقول طبعا طيب كبشين مستحب ثلاثة مستحب ذبح البقرة المستحب كل ما زاد اللحم كل ما كان ايش؟ اظهر استحبابا. طيب هل هذا الدعاء ثبت او لا؟ الصحيح ان هذا الدعاء في ثبوته نظر لكن لو قاله ما في بأس. فهو وارد في القرآن الكريم. نعم حديث ابي ايوب ايظا واظح في ان الانسان يضحي بالشاة عن نفسه وعن اهل بيته الذين يعيلهم. لماذا لا نقول ان على كل واحد شاء لان هذا فيه كلفة. افرض انك انت عندك خمس اولاد صغار. لو قلنا كل واحد اضحية من وين تجيب فلوس؟ فالشارع رفع الكلفة فانت ومن تعيلهم يكفيكم شاة واحدة. نعم ايه يعيل يجوز بالنون لكن هي عيد باللام من الاعالة يعني في معيل وفي معال. نعم. مثل معين ومعان. نعم قال رحمه الله فصل وافضل الاضاحي البدنة. ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة لهذا قال ابو حنيفة والشافعي وقال ما لك الافضل الجذع من الظأن. ثم البقرة ثم البدنة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل الا الافظل ولو علم الله خيرا منه لفدى به اسحاق. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجانة دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ولانه ذبح يتقرب به الى الله علا فكانت البدنة فيه افضل كالهدي فانه قد سلمه ولانها اكثر ثمنا ولحما وانفع فاما التضحية بالكبش انه افضل اجناس الغنم. وكذلك حصول الفداء به افضل. والشاة افضل من شرك في بدنه. لان اراقة الدم مقصودة في الاضحية المنفرد يتقرب باراقته كله والكبش افضل الغنم لانه اضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو اطيب لحما وذكر ان جذع الضأن افضل من ثني المعز. من ثني المعز. احسنت. ثني المعز. نعم. وذكر القاضي ان ان فجذع الضأن افضل من ثني المعز جذع الظأن ما له ستة اشهر. ما له ستة اشهر وثني المعز ما اكملت السنة ودخلت في الثانية. نعم. قال ولانه يروى عن النبي صلى الله جزع ما كان اقل من ستة اشهر اقل من ستة اشهر. نعم. ولانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم الاضحية الجذع من هو حديث غريب ويحتمل ان الثني افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. فان عسر فاذبحوا الجذع من الضأن. رواه مسلم وابو داوود. وهذا يدل على فضل الثني على الجذع لكونه جعل الثني اصلا والجذع بدلا. لا ينتقل اليه الا عند عدم الثني. نعم يا صالح. الجذع ستة اشهر العناق العناق اقل من ستة اشهر احسنت. نعم. ستة اشهر فما فوق تسمى جذع. اذا كان دون يسمى عناقا. نعم طيب هذه المسألة مهمة يعني الان اي الاجناس افضل؟ اذا نظرنا من حيث الجنس فجنس البدنة افضل اولا لانه اكثر لحما وثانيا لانه اغلى ثمنا. وثالثا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن راح في الساعة الاولى شبهه بالبدن. هذه مسألة مهمة. فان قال قائل فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ قلنا ضحى بكبشين واهدى مئة بدنة. صح ولا لا فدلنا على انه ضحى بكبشين وظحى عن نسائه البقر. دل على ان ذلك متعلق بالاحوال. قد يكون الانسان انسان له مال احيانا يضحيك بشيء. واحيانا لا يملك الا مال بقرة. واحيانا يملك مئة بدنة ذلك تعددت الاحوال نعم. قال رحمه الله فصل يسن استسمان الاضحية واستحسانها الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها لان ذلك اعظم لاجلها واكثر لنفعها والافضل في الاضحية من الغنم في لونها البياض لما روي عن مولاة ابي ورقة ابن سعيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عفراء ازكى عند الله من دم سوداءوين رواه احمد بمعناه وقال ابو هريرة دم بيضاء احب الى الله من دم سوداوين ولانه لون اضحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كان احسن لونا هو افضل بالنسبة لاستشمال الاضحية هذه سنة مفقودة اليوم مع الاسف في كثير من البيوتات مع انها سنة معروفة كان السلف اذا انتهوا من شوال يشترون اظاحية. وانا ادركت هذا من جدي رحمه الله والد امي اه كان رحمه الله اذا دخل شوال عينوا اضحيته ثم يبدأ يسمنها حتى تصبح من افضل ما عنده من الانعام. هذه سنة ينبغي ان يحييها الناس الذين عندهم المزارع او عندهم الامكان على الاستسماء. فان الاضحية ما راثت وما بالت وما اكلت وما لطخت الا كان في ذلك اجرا. نعم. بالنسبة للون مر معنا ان الافظل البياظ فاذا لم يمكن البياض فالشكار. فاذا لم يمكن الشكال فحين اذ لا بأس بالسوداوين. نعم مع مع الحج عندما فرض الحج؟ لا الاضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة اقفل لي السلع. وهنا مر معنا كلمة ما علقنا عليها. قال آآ هنا وقال ما لك افضل الجذع من الظان ثم البقرة ثم البدنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل الا الافضل. ولو علم الله خيرا منه لفدى به اسحاق هذا القول ضعيف القول بان المفدي هو اسحاق قول ضعيف. الصواب انه اسماعيل وتأملوا معي في سورة الصافات ذكر الله عز وجل قصة الفداء والذبح ثم بعد ان انتهى منه ذكر منة الله على ابراهيم باسحاق. فدل على ان الذبيح ليس هو اسحاق. الذبيح هو اسماعيل عليه السلام وهو قول عامة المؤرخين والفقهاء والمحدثين. نعم. قال الخراقي رحمه الله ولا يجزئ الا الجذع من الضأن. والثني من غيره. قال ابن قدامة رحمه الله بهذا قال مالك والليث والشافعي وابو عبيدة وابو ثورة اصحاب الرأي. وقال ابن عمر الزهري الرأي المقصود بهم ابو حنيفة رحمه الله ابن ابي سليمان ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وغيرهم من علماء الكوفة. نعم. وقال ابن عمر الزهري لا يجزئ الجذع لانه لا يجزئ من غير الضأن. فلا فلا يجزئ منه كالحمل عن الحمد وعن عطاء ولوزاعي يجزئ الجذع من جميع الاجناس. لما روى مجاشع من سليم منع مجاشع من سليم اي من قبيلة سليم. مجاشع السليمي. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ولانه ينجي من بعض الاجناس فاجزى من جميعها كالثني ولنا على ان الجذع من الضأن يجزئ. حديث مجاشع وابي هريرة وغيرهما. وعلى ان الجذعة من غيرها لا تجزئ النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة فان عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن وقال ابو بردة ابن النيار عندي جذعة من المعز احب الي من شاتين. فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولا تجزئ عن احد بعدك متفق عليه وحديث محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا قال ابراهيم الحربي انما يجزئ الجذع من الضأن لانه ينجو فاذا كان من المعز لم يلقى حتى يكون ثنيا. هذا كلام جميل فائدة لطيفة يعني. لماذا الجذع من الظان يجزئ والجذع من وان كان احد ابويه وحشيا لم يجزئ ايضا وحكي عن الحسن ابن صالح ان بقرة الوحش تجزئ عن سبعة والظبي عن واحد بالنسبة للاشتراك انتبهوا لهذه المسألة. لو كان عندك مثلا فرس جعلوه ينزو على حمار ما الذي ينتج عنه؟ ها؟ البغي. لا يجوز اكله. يغلب جانب التحريم. يغلب التحريم. هذه قضية مهمة نفس الكلام لو كان آآ احد ابويه من بهيمة الانعام فيغلب جانبا المنع لان القاعدة انه اذا دار الشيء بين الاباحة والمنع يغلب جانب المنع. اولا من باب الاحتياط ثانيا لان الاباحة لابد لها من دليل ناقل عند قول بعض الاصوليين. نعم. قال رحمه الله وحكي عن الحسن وحكي عن الحسن ابن صالح ان ابن صالح ابن لحي ها الحسن ابن صالح ابن لحي اذا اردت ان تعرف اي قول شاذ فانظر الى قوله. دائما يخالف الناس معروف هو طبعا في زمن تبع التابعين معروف بالشذوذات الفقهية. نعم اي سؤال فيه رسالة ها رسالة جامعية يسوون فيها سووا فيه رسالة جامعية نعم اظنهم سوى يمكن نعم قال وحكي عن الحسن ابن صالح ان بقرة الوحش تجزي عن سبعة. والظبي عن واحد. وقال اصحاب الرأي ولد البقر الانسي يجزئ ان كان وان كان ابوه وحشيا. وقال ابو ثور يجزئ اذا كان منسوبا الى بهيمة الانعام. ولنا قول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الا ما رزقهم من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. وعلى اصحاب الرأي انه متولد من بين ما يجزئ وما لا يجزئ فلم يجزئ ما لو كانت الام وحشية وكما لو كانت الام محرمة الاكل فان اصحاب الرأي يوافقوننا على انه لا يجوز اكله انتبهتم؟ فدلنا ذلك على قوة قول من قال انه لا يجزئ في الاضحية الا ما كان انا من بهائم الانعام. نعم. قال الخرقي رحمه الله والجدع من الضأن ما له ستة اشهر. ودخل في السابع قال ابن قدامة قال ابو القاسم وسمعت ابي يقول لا لا يا شيخ كأن النقل من الفرق قال ابو القاسم وسمعت ابي يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا اجدع؟ قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملة فاذا انا ما دام حمل الحمل صغير الظأن نعم. قال قالوا لا تزال قائمة على ظهره ما دام حملها فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع. ما شاء الله فايدة لطيفة هذي نعم. وثني المعزي اذا تمت له سنة ودخلت الثانية. والبقرة اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والابن اذا صار له خمس سنين ودخلت السادسة قال الاصمعي وابو زياد الكلابي الكلابي وابو زيد الانصاري اذا مضت السنة الخامسة على ودخل في السادسة السادسة والقى ثنيته فهو حينئذ ثني. ونرى انه انما سمي ثنيا بانه ثنيته واما البقرة فهي فهي التي لها سنتان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح الا مسنة ومسنة البقر التي لها سنتان وقال وكيع الجذع من الضأن يكون ابن سبعة او ستة اشهر. نعم. نعم ما هو اخر لحظة في الاحوال السابقة على اصحاب هم. لا اصحاب الرأي يقولون انه متولد بينما يجزئ وما لا يجزئ فلم يجزئ. كما لو كانت الام وحشية زيادة بيان على لأ هو زكر في الاعلى انه لو كان الذكر عند الحنفية لو كان زخرا وقال اصحاب الرأي ولد البقر الانس يجزئ وان كان ابوه وحشيا. يعني في فرق بين لما يكون ابوه ويكون تكون اه الأم غير والأب غير لا لا يا شيخ الآن هو يريد ان يبين قول اصحاب الرأي من قول اصحاب الرأي؟ اصحاب الرأي يقولون انه مولد بينما يجزئ وما لا يجزئ فلم يجزئ. ايش الاشكال؟ كما لو كانت الام وحشية. هذا الان تقياس يقول كما لو كانت الام وحشية يعني لو كانت الام من الوحوش وليس من جنس ما يجزئ فكذلك لا تجزئ هذا مقصوده يعني مثلا الاب الاب مثلا ثور. نعم. والام بقرة وحشية. لا يجزي عندهم لا الشيخ الى عبارة الاصمعي كلام من خرقه ايش؟ عبارة الاصمع ايش فيه؟ الى عبارة الاصمعي قال الاصمعي هذا كله كلام فراق. ايه لانه قال قال ابو القاسم وسمعت ابي يقول يعني هذا نقل من كلام الخرقي رحمه الله. نعم. قال الخرقي رحمه الله ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعجفاء التي لا والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعضباء والعضب ذهاب اكثر من نصف الاذن او قال ابن قدامة رحمه الله اما العيوب الاربعة الاول فلا نعلم بين اهل العلم خلافا في انها تمنع الاجزاء لما روى البراء رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعرجاء البين طلعها والعجفاء التي لا تلقيه. رواه ابو داوود النسائي. ومعنى العوراء البين عورها التي قد انخسفت عينها وذهبت لانها قد ذهبت عينها والعين عضو مستطاب فان كان على عينها بياض ولم تذهب جازت جازت التضحية بها لان عورها ليس ببين ولا ينقص ذلك لحمها والعجفاء المهزولة التي العيوب هذه العيوب انما كانت مانعة من الاضحية لانها تمنع استطابة اللحم تمنع استطابة اللحم فانها اذا كانت عوراء لا تستطيع ان ترى العلف بطريقة صحيحة فتأكل واذا كانت عجفاء اذا كان ما لها مخ اصلا فكيف يكون لها لحم؟ واذا كانت عرجاء لا تستطيع ان تمشي فتسابق اخواتها في المأكل والمشرب. واذا كانت مريضة فهذا بين. اذا العلة ان هذه العيون تفسد اللحم او تضعف اللحم. نعم. قال رحمه الله والعجزاء المهزولة التي لا تلقي هي التي لا مخ في عظامها ويذيه هزالها والنقي المخ قال الشاعر لا تشكين عملا ماء طينا ما دام مخ في سلامى او عين فهذه لا تجزي لانها لا لحم فيها انما هي عظام مجتمعة واما العرجاء البين عرجها فهي التي بها عرج فاحش وذلك يمنعها من اللحاق الغنم تسبقها الى الكنأ فيرى عينه ولا تدركنه ولا تدركن ولا تدركن ولا تدركهن او ولا تدركن تهنئة كيف يعني؟ مم ولا تدركهن. نعم. فينقص لحمها فان كان عرجا يسيرا لا يفضي بها الى ذلك اجزأته واما المريضة التي لا يرجى برؤها فهي التي بها مرض قد يؤس من زواله لان ذلك ينقص لحم ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا. والذي في الحديث المريضة البين مرضها وهي التي يبين اثره عليها. لان ذلك ينقص ينقص ويفسده وهو اصح. وذكر القاضي ان المراد بالمريضة الجرباء. لان الجرب يفسد اللحم ويهزل اذا كثر. وهذا اصحاب الشافعي وهذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ فان كل يفسد اللحم وينقصه فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى. بالنسبة للمرض الذي لا يجزئ هو المرض البين انتبهوا يعني البين كونها تكح كونها مثلا مضروبة من الجنب كونها مضروبة من البطن كونها مضروبة من الظهر مكسورة القفار مثلا فهذا هذه امراض بينة. طيب لو انها كانت صالحة في الظاهر فذبحها الرجل ثم تبين ان بعض لحمها فاسد فهذا لا يمنع. خمسة. فهذا لا يمنع. نعم. قال رحمه الله واما العضب فهو ذهاب اكثر من نصف الاذن او القرن وذلك يمنع الاتزان ايضا وبه قال النخعي وابو يوسف ومحمد وقال ابو حنيفة الشافعي تجزئ مكسورة القرن. وروي الاية نحو ذلك عن عن علي وعمان وابن المسيب والحسن. وقال ما لك ان كان قرنها يدمي لم يجز. والا جاز وقال عطاء ومالك اذا ذهبت الاذن كلها لم يجز وان ذهب يسير جاز تفريقهم بين القرن الذي يدمى والقرن الذي لا يدمى. لان القرن اذا كسر بطريقة بحيث يخرج من مكانه فهذا ينقص اللحم او يفسده اما اذا كسر القرن ولم يخرج منه دم فهذا لا لا يؤثر على اللحم. كما لو سقط ظفرها كما لو قص شعرها نعم. نعم. وقال عطاء ومالك ايه نعم. قال الطبيب الفطري نعم نقول نعم هذه مسألة مهمة الان لو ان الذابح ذبح ثم جاء الطبيب البيطري فحكم على ان بعض اللحم فاسد والاخر صالح فاذا كان هذا العيب باطنيا فانه لا يؤثر في الحكم. لا يؤثر في الحكم. طيب اذا كان ظاهرا السلام ثم ذبح فقال الطبيب هذا اللحم كله لا يصلح. فالصواب انه لا يلزمه ان يعيد الشاة لان الظاهر السلامة ولم يكن يعلم بالباطل. نعم. قال رحمه الله وقال عطاء ومالك اذا ذهبت الاذن كلها لم يجز وان ذهب يسير جاز واحتجوا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي الاضاحي يدل على ان غيره يجزئ ولان في حديث عن عبيد ابن فيروز قال قلت للبرائي فاني اكره النقص من القرن ومن الذنب. فقال اكره لنفسك ما شئت واياك ان تظيق على الناس ولان المقصود اللحم نقصان ايها الاخوة ينبغي على الانسان ان يراقب الله قال تعالى وان يعلم انه اذا كان يحصل له الفكاك من النار والدخول الى رحمة الله بهذه الاضحية فعليه ان يأتي بها على اكمل وجه. لكن الاشتراط السلامة شيء وطلب الكمال والارشاد الى الكمال مال شيء اخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اربع لا تجوز في الاضاحي. هل هذا العدد مفهوم او غير مفهوم. هذه مسألة مهمة الان. لما قال صلى الله عليه وسلم خمس حق المسلم على المسلم خمس هل هذا المقصود او لا؟ نظرنا في احاديث اخرى فوجدنا حق المسلم على المسلم سبعة. اذا مفهوم العدل مفهوم ضعيف. مفهوم العدد عند الاصوليين مفهوم ايش؟ ضعيف. ولذلك نقول ايها الاخوة ان هذا التبيين اربع لا تجوز في الاضاحي هذا منصوص. وفي وفي النص الاشارة الى ان ان ما كان مثلها فحكمها كحكمها. وما كان اشد منها فحكمها من باب اولى وما كان دونها فهو مجزئ. هذا هو الصواب. ان نقول ان هذه الصفات او هذه النواقص الاربعة ها ما كان مثلها فحكمها كحكمه. وما كان اشد منها فحكمها من باب اولى انها لا تجزئ. وما كان دونها فهي لا تمنع الاجزاء. نعم. قال رحمه الله لان المقصود اللحد ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه. ولنا ما رؤيا رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن والقرن. قال قتادة فسألت سعيد ابن المسيب فقال نعم العظم النصف فاكثر من ذلك. رواه النسائي وابن ماجة وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. رواه داود والنسائي وهذا منطوق يقدم على المفهوم. لا سيما ان الاذن تؤكل في بعض الاعراف اذن يطبخ ويؤكل فنقصانه ربما يكون معيبا في نقصان اللحم من جهة وفي تأثيره على اللحم من جهة اخرى فانه ربما لا يسمع صوت الصائط الى الطعام. ولا لا؟ مثل العرجاء الذي لا يستطيع اللحى نعم. نعم. قال رحمه الله فصل ولا تجزئ العمياء لان النهي عن العوراء تنبيه على العمياء لم يكن لم يكن عماها بينا لان العمى يمنع مشيها مع الغنم. ومشاركتها في العلف. ولا تلزم ما قطع منها عضو والاطباء لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز العجساء ولا الجداء. قال احمد هي التي قد يبس ضرعها. ولان ابلغ في الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين. بالنسبة لما قطع عضو من من البهيمة. ينظر اذا كان هذا العضو مما يؤكل او من اللحم او من الشحم فانه لا يجزئ. كما لو كان قطعت الالية. طيب اذا كانت الشاة اصلا ليس لها الية هذا لا لا اثر له في المنع. ما الذي يمنع ان يكون مقطوعا من صنع الانسان؟ وهكذا لو كان مقطوع الاطباع والاطباء يعني حلمات الثدي الذي يخرج منه اللبن فهذا ايضا لا يجزئ لان الحلمات في بعض الاعراف الناس يأكلونه. طيب لو كان مقصوص قطعة من اللحم من جانب الفخذ مثلا ايضا لا يجزئ لان فيه نقصا وعيبا. نعم. قال رحمه الله فصل ويجزئ الخصي لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين والوجه رد الخصيتين. الخصيتين. وما قطعت خصيتاه خصيتاه او او شلتاه فهو كالموجوء. لانه في معناه ولان الخصال اذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن قال الشعبي ما زاد في لحمه وشحمه اكثر مما ذهب منه وبهذا قال الحسن عطاء الشعبي النخعي ومالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا. لان اي نقصان في البهيمة اذا كان سببا في اكثار اللحم وهذا لا يؤثر لذلك لو ان الكبش خصي فان لحمه سيزيد. ولا ينقص ويطيب ولا يفسد. نعم. تفضل بحيث ان المهندس صحيح هو الظاهر ان نفس الحكم. الظاهر نفس الحكم. ما دام انه يعني اه اللحم فيه ولم ينقص ما يضر. نعم. قال رحمه الله فاصمت الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن. الصمعاء وهي الصغيرة الاذن والبتراء هي التي لا ذنب لها سواء كان خلقة او مقطوعة. وممن لم يرى بأسا بالبتراء ابن عمر وسعيد ابن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير والنخاعي والحكم. وكره الليث ان يضحى بالبتراء ما فوق القصبة. وقال ابن حامد لا تجوز التضحية بالجماء لان ذهاب لان ذهاب اكثر من نصف القرن يمنع فذهاب جميعه اولى. ولان ما منع من العور منع منه العمى فكذلك ما منع منه العظم يمنع منه كونه اجم اولى. ولنا ان هذا نقص لا ينقص اللحم لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود. لم يرد به نهي فوجب ان يجزئ وفارق العظم فان النهي عنه والد وهو عيب فانه ربما دمي والم الشاه فيكون كمرضها ويقبح منظرها بخلاف الاجم فانه وحسن في الخلقة ليس بمرض ولا عيب. الا ان الافظل ما كان كامل الخلقة فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش اقرن فحيل وقال خير الاضحية الكبش الاقرن. وامر باستشراف العين والاذن قال رحمه الله فصل وتكره المشقوقة الاذن والمثقوبة وما قطع شيء منها لما روي عن علي رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بمقابلة ولا بمقابلة ولا بمدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير قلت لابي اسحاق ما المقابلة؟ قال تقطع طرف الاذن. قلت فما المدابرة؟ قالت تقطع من الاذن قلت فما الخرقاء؟ قال تشق الاذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق اذنها السمة. يعني علامة يعني يحطون عليها وسم عندنا بالكويت يسمونها وسم علامة فيشقون اذنها العلامة هذا مكروه وليس يحرم لكن اذا كان الوسم بحيث انه يذهب كل الاذن فهذا الذي يمنع منه. نعم وقال اول مرة يمر علينا. ابن حامد من كبار رواة المذهب عند الحنابلة. نعم قال القاضي الخرقاء التي اثقلت التي اثقلت اذنها وهذا نهي تنزيه ويحصل الاجزاء بها لا فيه خلافا ولان اشتراط السلامة من ذلك يشك اذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. قال الخرقي رحمه الله ولو اوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت اضحية. قال ابن قدامة وجملته انه اذا اوجب اضحية صحيحة سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها واجزأته روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي واسحاق وقال اصحاب الرأي لا تجزئه لان الاضحية عندهم واجبة. فلا يبرأ منها الا باراقة دمها سليمة. كما لو في ذمته ثم عينها فعابت ولنا ما روى ابو سعيد انه قارئ ابتعنا كبشا نضحي به فاصاب الذئب من من اليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نضحي به. رواه ابن ماجة. ولانه عيب حدث في الاضحية واجبة فلم يمنع الاجزاء كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح. ولا نسلم انها واجبة في الذمة. وانما تعلق الوجوب بعينها. فاما تعيبت بفعله فعليه بدلها وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة اذا عالج ذبحها فقلعت السكين عينها اجزأت استحسانا ولنا انه عيب احدثه بها قبل ذبحها. فلم تجزيه كمال قبل كما لو كان قبل الذبح هذه مسألة مهمة وهي العيب اذا طرأ على الهدي. العيب اذا طرأ على الاضحية فهل العيب الطارئ يمنع من الاضحية؟ ينظر ان كان العيب من فعل المهدي فانه يمنع. هو اللي ظربها وصارت عرجا مم هو اللي اخذ السكين وقطع الالية وان كان العيب طارئا من غير فعله كان يناديها لتشرب فجاءت فسقطت فصارت عرجا. لا يمنع من الاجزاء. هذا التفصيل هو والصواب. نعم مات ماتت الاضحية ان ماتت الاضحية بفعله فانه يجب عليه البدء وان ماتت اضحيته حتما عن عنها او من غير ان يدركها ومن غير ان يكون له دخل فيها فلا شيء فلا شيء عليه قال رحمه الله خصم وان نذر يقول هذه اضحية وبعدين يجيه ظيفان ويذبحها لهم يقول خلاص. ما يصير هذا فعلك انت. فعلك انت يجب انك تلتزم بالشر. وتضحي يوم العيد. نعم اي طبعا ايوة ما هي لكن لا يلزم غيرها اذا كان موتها بغير اعلن منه نعم. لو ضربها بفعل بدلها بدلها. نعم. هم قال رحمه الله فصل وان نذر اضحية في ذمته ثم عينها في شاة تعينت فان عابت تلك الشاة قبل ذبحها لم تجزئ لان ذمته لا تبرأ الا بذبح الا بذبح شاة سليمة. كما لو نذر عتق رقبة او كان عليه عتق رقبة في كفارة ثم عابت عنده لم تنجزه وان قال لله علي عتق هذا العبد فعاب اجزأ عنه. نعم يعني هناك فرق بين المسألتين لو نذر هذه مسألة متعلقة بالنذر لكن له تعلق بالاضحية من جهة. لو نذر وقال نذر علي لله ان اذبح شاة فاشترى شاة معينة ثم ماتت قبل يوم الاضحية يجب عليه ان يأتي ببدل عنها. لو قال شوف الان المسألة عكسها. لو قال نذر عليها ان اذبح هذه الشاة اضحية. فثمنها ثم ماتت قبل فلا شيء عليه. واضح المسألة؟ نعم. قال رحمه الله فصل واذا اتلف الاضحية واجب فعليه قيمتها لانها من المتقومات. وتعتبر القيمة وما اتلفها فان غلت الغنم. فصار مثلها خيرا من قيمتها فقال ابو الخطاب يلزمه مثلها لانه اكثر الامرين ولانه تعلق بها حق الله تعالى في ذبحها فوجب عليه مثلها كما لو ولم تتعيب بخلاف الاجنبي وهذا مذهب الشافعي وظاهر قول القاضي انه لا يلزمه الا القيمة يوم اتلافها. وهو قول وابي حنيفة لانه اتلاف اوجب القيمة. فلم يجب اكثر من القيمة يوم الاتلاف كما لو اتلفها اجنبي وكسائر المظمونات فان رخصت ان رخصت الغنم فزادت قيمتها على مثلها مثل ان كانت قيمتها عند اتلافها عشرة فصارت قيمة مثلها خمسة فعليه عشرة وجها واحدة فان اشترى بها اضحية واحدة تساوي عشرة وان شاء اشترى اثنتين وان شاء اشترى اضحية واحدة فان فضل من عشرة ما الا يجيء به اضحية اشترى به شركا في بدنه فان لم يتسع لذلك او لم تمكنه المشاركة ففيه وجهان احدهما يشتري له ويتصدق به لان الذبح وتفرقة اللحم مقصودان. فاذا تعذر احدهما وجب الاخر والثاني. والثاني يتصدق بالفضل لانه اذا لم يحصل له التقرب باراقة الدم كان اللحم وثمنه سواء. فان كان المتلف اجنبيا فعليه قيمتها يوم اتلفها وجها واحدا ويلزمه دفعها الى صاحبها فان زاد على ثمن مثلها فحكمه حكم ما لو اتلفها صاحبها وان لم تبلغ القيمة ثمن اضحية فالحكم فيه على ما مضى فيما زاد على ثمن الاضحية في حق المضحي. فان تلفت الاضحية في يده بغير تفريط او سرقت او ضلت فلا شيء عليه لانها امانة في يده فلم يظمنها اذا لم يفرط كالوديعة. فصل من يشترى اضحية الا بالنسبة للاضحية الاخوة اذا تعينت الاضحية بعينها فتلفت الفاصل في هذه المسألة النظر الى سبب التلف ان كان من جهة المضحي ضمن البدل. وان لم يكن من جهة المضحي لم يضمن البدن هذا هو الصواب. وآآ ايضا بالنسبة للشراكات لو ان مثلا لو ان سبعة اشتركوا في بقر ثم بعد الذبح تبين ان جزءا من هذه البقرة التالفة فكيف يقسمون السبع؟ ينقص من سبع كل واحد منهم بقدر تلف ما قد تلف. فيبعدون دون التلف ثم يقسمون الباقي سبعة اجزاء. ما دام التلف غير ظاهر ولا معيب يمنع من الاضحية به. نعم قال رحمه الله فصل اشترى اضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا فله ردها ان شاء وان شاء اخذ ارشا ثم ان كان عيبها يمنع اجزائها لم يكن له التضحية بها والا فله ان يضحي بها والارش له. وان اوجبها ثم علم انها معيبة ذكر القاضي انه مخير بين ردها واخذ ارشها. فان اخذ ارشها فحكمه حكم الزائد عن قيمة الاضحية على ما ذكرناه. ويحتمل ان يكون له لان ايجابها انما صادفها بدون هذا الحد اخذ ارشه. فلم يتعلق الايجاب بالارش ولا بمبدله فاشبه ما له تصدق بها ثم اخذ عرشها وعلى قول ابي الخطاب لا يملك ردها لانه قد زال ملكه عنها بايجابها فاشبه ما لو اشترى عبدا من فاعتقه ثم علم عيبه وهذا مذهب الشافعي فعل هذا يتعين اخذ الارش وفي كون الارش للمشتري وجوبه في التضحية وجهان ثم انظر فان كان عيبها لا يمنع اجزاءها فقد صح ايجابها والتضحية بها وان كان عيبها يمنع اجزاءها فحكمه حكم ما لو اوجبها عالما بعيبها على ما سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى. لهذه المسألة مهمة الان هل اولا هل يجوز للانسان ان يكاسر في ثمن الاضحية بعظ الناس يظن انه لا يجوز الصواب انه يجوز. ان انسان يكاسر في ثمن الاضحية. تجوز المماكسة في بثمن الاضحية. طيب اذا اشترى اضحية لاحظوا الان اشترى اضحية ولم يوجبها بعينها ثم علم بعيبها ان علم بعيبها وان هذا العيب يمنع من ردها واخذ الارش ثم يشتري بها اخرى ما في اشكال اذا عينها اذا عينها ثم وجد فيها عيبا سابقا على التعيين فحينئذ الجمهور قالوا يجوز ان يرجعها ويأخذ الارش ما هو الارش؟ الارش القيمة المالية الفارقة مع وجود العيب او عدمه. يعني مثلا هذا الخروف يساوي بدون هذا العيب مئة دينار فانت اشتريته على انه مئة دينار. فبان فيه عيب وتبين ان هذا الخروف ما هو انت اشتريته انه عربي طلع ما هو عربي بان انه وارد مستورد ها جايبينه من ايران يقولون لك عربي طيب ما هو عربي الان القيمة راح يكون فارقة صار قيمته سبعين دينار فانت ترجعها ثم تأخذ الثلاثين دينار هذا هو والعرش. ان عين الاضحية ثم تبين العيب الجمهور يقولون يجوز الرد واخذ الارش طيب اين يضع الارش؟ هل يضع الارش في جيبه او يضيفها الى قيمة الاضحية ويشتري بها اضحية اخرى في قولان لاهل العلم والابرأ للذمة انه بعد الوجوب يضع الارشى مع قيمة الاضحية. ويشتري بها اخرى وقال ابو الخطاب الكلوة رحمه الله انه لا يجوز له الرد. لانه عين ما دام عين فكما لو علم فكما لو عاب بعد تعيينه. فانه يبقى ضحي نعم. قال رحمه الله مسألة قال الخراقي رحمه الله ان ولدت ذبح ولدها معها. قال ابن قدامة وجملته انه اذا عين اضحيته اذا عين اضحية فولدته فولدها تابع لها حكمه حكمها سواء كانت حملا حال التعيين او حدث بعده. وبهذا قال الشافعي عن ابي حنيفة لا يذبحه ويدفعه الى المساكين حيا. وان ذبحه اليهم مذبوحا وارشى ما نقصه الذبح. لانه من نمائها فيلزمه دفعه اليهم على صفته كصوف وشعرها ولنا ان استحقاق ولدها حكم يثبت للولد بطريق السراية من الام. فيثبت له ما يثبت لها كولد ام الولد والمدبر المدبرة اذا ثبت هذا فانه يذبحه كما يذبحها لانه صار اضحية على وجه التبع لامه. ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن كامه وقد روي عن علي رضي الله عنه ان رجلا سأله فقال يا امير المؤمنين اني اشتريت هذه البقرة لاضحي بها وانها هذا العجل هذا العجل فقال علي لا تحلبها الا فضلا عن تيسير عن تيسير ولدها فاذا كان يوم الاضحى فاذبحها وولدها عن سبعة. رواه سعيد بن منصور عن الاب عن ابي الاحوص عن زهير العبسي عن المغيرة ابن حزم عن العلي. هذه الصورة لها المسألة لها صورتان. الصورة الاولى ان يتبين الحمل وقت الذبح فلا ريب انه لحم شاة وان ذبح الام ذبح الجنين ما لم يدرك له حياة هذا ما في اشكال. فاذا يكون هو ايضا يضاف الى اللحم. فمثلا لو انهم ذبحوا بقرة. وبعد الذبح تبين ان حامل وفيها حمل ثم وجدوا ان الحمل مات بسبب ذبح امه. فذكاة الام زكاة الجنين على ما صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. الان اين يضعون هذا يضيفونه الى الاسباب. ما في اي اشكالية. يضيفون هذا الحمل الى الاشباع كما لو كان لحما زائدا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان ان تكون الاضحية معينة ثم تنتج الحملة قبل يوم النحر. هذي هذي المسألة اللي سئل عنها علي رضي الله عنه. ففيه قولان لاهل العلم. القول الاول ان الاضحية حكم تعلق النسك بالعين فلا يتعداه الى ما انا تجعل وهو قول الحنفية. فماذا يفعل الحمل؟ ماذا يفعل بالحمل ماذا يفعل بالجلد؟ يباع؟ لا ها يهدى؟ لا يتصدق به. اذا فكذلك الحمل يتصدق به. هذا قوله وهذا ابرأ للذمة انك تتصدق به. واما الحنابلة فالمذهب عندهم انه يذبح تبعا لامه. انه يذبح تبعا لامه نعم. قال رحمه الله فصل ولا يشرب من لبنها الا الفاضل عن ولدها فان لم يفل عنه شيء كان الحلب يضر بها او ينقص لحمها لم يكن له اخذه وان لم يكن كذلك. فله اخذه والانتفاع به. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا يحلبها ويرش على على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن. فان احتربها تصدق به لان اللبن تولد من الاضحية الواجبة فلم يجز للمضحي الانتفاع به كالولد ولنا قول علي رضي الله عنه لا تحلبها الا فظلا عن من تيسير ولدها ولانه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها فاشبه الركوب ويفارق الولد فانه يمكن ايصاله الى محله اما اللبن فان فان حلبه وتركه فسد وان لم فانبه وتركه فسد. وان لم يحلبه تعقد الضرع واضر به جوز له شربه. وان تصدق به كان افضل وان احتلب ما لم ما يضر بها. او بولدها لم يجز له. وعليه ان يتصدق به. فان قيل فصوفها مسألة واضحة ان اللبن اللبن اللحم نفسه يجوز للمضحي ان يأكل منه ولا لا؟ فما المانع من ان يشرب اللبن الزائد؟ لا مانع. لا سيما اذا ان اخراج اللبن الفظل هذا قد ينفع اللحم وابقاءه قد يضر اللحم. نعم. قال رحمه الله فان قيل فان قيل فصوفها وشعرها ووبرها اذا جزه تصدق به ولم ينتفع به. فلما اجزتم الانتفاع باللبن قلنا الفرق بينهما من وجهين احدهما ان لبن يتولد من غذائها وعلفها وهو القائم به فجاز اليه كما ان المرتهن اذا علف الرهن كان له ان يحلب ويركب وليس له ان يأخذ الصوف ولا الشعر. ثانيا الصوف والشعر ينتفع به على الدرام فجرى مجرى جلدها فجرى مجرى جلدها واجزائها. واللبن يشرب ويوكل ويؤكل في شيئا فشيئا فجرى مجرى منافعها وركوبها ولان اللبن يتجدد كل يوم والصوف والشعر عين موجودة دائمة في جميع الحول يعني قياس اللبن على المنافع اولى واقرب من قياس اللبن على الصوفي وعلى الجلد نعم. فصل واما صوفها فان كان جزءه انفع له فان كان فان كان جزه انفع لها ان يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن. جاز جزه ويتصدق به. وان كان يضر وان كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح او كان بقاؤه انفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له اخذه كما انه ليس له اخذ بعض اجزائها. نعم. قال الخراقي رحمه الله وايجابه ان يقول هي اضحية. قال ابن قدامة وجملة ذلك ان الذي به الاضحية الاضحية وتتعين به هو القول دون النية. وهذا منصوص الشافعي. وقال ما لك وابو حنيفة اذا اشترى شاة او غيرها بنية الاضحية صارت اضحية لانه مأمور بشراء الاضحية. فاذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل. ولنا انه ازالة ملك على وجه القربى فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف يفارق البيع فانه لا يمكنه جعله لموكله بعد ايقاعه وها هنا بعد الشراء يمكنه جعلها اضحية فاما اذا قال هذه اضحية صارت واجبة كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر ولانه ولو انه قلدها او اشعرها ينوي به جعلها اضحية لم تصل اضحية حتى ينطق به لما ذكرنا الظاهر والله اعلم ان الاضحية تصير اضحية باحد ثلاثة امور. اما بصريح القول وهذا بالاتفاق واما بالاشارة واما بمجرد النية الصواب ان الاضحية تصير اضحية باي واحدة من هذه الثلاث الا ترون ان الانسان يمكن له بيع المعاطاء بدون لفظ فهذا من باب اولى اذا كان مع الناس يجوز المعاطاة بيعا فمع الله من باب اولى. نعم. قال الخراقي رحمه الله ولو اوجبها ناقصة ذبحها ولم تجزه قال ابن قدامة يعني اذا كانت ناقصة يمنع الاتجاه فاوجبها وجب عليه ذبحها لان اجابها كالنذر لذبحها. فيلزمه الوفاء به ولان جابها كنذر هدي من غير بهيمة الانعام فانه يلزمه الوفاء به ولا تجزيه عن الاضحية الشرعية ولا تكون اضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي لكنه يذبحها ويثاب على ما يتصدق به. ويثاب على ما يتصدق به منها كما يثاب على الصدقة بما لا يصلح ان يكون هديا. وكما لو اعتق عن كفارته عبدا لا يجيه في الكفارة الا انه ها هنا لا يلزم بدلها ان الاضحية في الاصل غير واجبة ولم يوجد منه ما يوجبها وان كانت الاضحية واجبة عليه. مثل من نذر اضحية في ذمته او اتلف اضحية التي اوجبها لم تجزئه هذه عن ما في ذمته. وان زال عيبها كأن كانت عجفاء فزال عجفها او مريضة فبرأت او عرجاء فزال عرجها فقال القاضي قياس المذهب انها تجزي. وقال اصحاب الشافعي لا تجزئ. لان الاعتبار بحال ايجابها ولان الزيادة فيها كانت للمساكين كما ان نقصها بعد ايجابها عليهم لا يمنع كونها اضحية. ولنا ان هذه اضحية نجزي مثلها فتجزئ كما لم يجبها الا بعد زوال عينها. يعني هذه المسألة اذا اوجبها ناقصة كيف ناقص عينها قال هذي اضحيتي. قالوا له شلون هذي اضحيتك؟ هذه عرجا. قال ادري انها عرجة قالوا لها ما يصير الاضحية. قال انا عينته خلاص ما دام عينته الانصار حكمه في حكم المنذور. يجب ذبحه ولكن لا تعتبر اضحية. هذا خلاصة كلام المذهب. طيب اذا انه عينها اذا انه عينها وفيها عيب ثم زال العيب فلا شك ان تعيينه لها كان عن نذر ثم مجال العيب فصارت اضحية. نعم. قال رحمه الله ولا تباع اضحية الميت دينه ويأكلها ورثته. قال ابن قدامة يعني اذا اوجب اضحية ثم مات لم يجز بيعها وان كان للميت دين لا وفاء له. وبهذا قال ابو ثور ويشبه مذهب الشافعي وقال الاوزاعي ان ترك دينا لا وفاء له الا منها. بيعت فيه وقال مالك ان تشاجر الورثة فيها باعوها ولنا انه تعين ذبحها فلم يصح بيعها في في دينه كما لو كان حيا اذا ثبت هذا فان ورثته يقومون مقامه في الاكل والصدقة والهدية لانهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه. هذه مسألة مهمة الان لو ومات الميت بعد ان عين اضحيته. فهل الاضحية تصير الان مالا موروثا او تبقى اضحية لله عز وجل. الذي يظهر الله اعلم انه ما دام عينها فانها تبقى اضحية ولا يجوز لهم ان يبيعوها. لكن لمن يكون الحكم في الاهداء والقيام بواجب الاضحية يكون لجميع الورثة فهم فيما بينهم يأكلون ويتصدقون ويهدون. نعم. قال رحمه الله كيف؟ لا لا ما يختلف لان حتى الحنابلة يقولون اذا عينها صارت واجب. او المشكلة عندهم. اذا عينها صارت واجبة عندهم. صارت في حكم المنذور. نعم. قال رحمه الله فصل واختلفت الرواية هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله؟ فروي انه ليس للولي ذلك لانه اخراج شيء من ماله بغير عوظ فلم يجوز. كالصدقة والهدية هذا وهذا مذهب الشافعي. وروي ان للولي ان يضحي عنه اذا كان موسرا وهذا قول ابي حنيفة ومالك. قال مالك اذا كان له ثلاثون دينارا يضحي عنه بالشاة بالنصف دينار لانه اخراج مال يتعلق بيوم العيد فجاز اخراجه من مال اليتيم كصدقة الفطر. فعلى هذا يكون اخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه والتطييب لقلبه واشراكه لامثاله في مثل هذا اليوم كما يشتري له الثياب المرتفعة للتجمل. والطعام الطيب ويوسع عليه في النفقة وان لم يجب ذلك. ويحتمل ان يحمل كلام احمد في روايتين على حالين فالموضع الذي منع التضحية فالموضع الذي منع التضحية اذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها لعدم الفائدة فيحصل اخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه. والموضع الذي اجاز اذا كان اليتيم يعقلها وينجبر قلبه بها انكسروا بتركها لحصول الفائدة منها والضرر بتفوتها. واستدل ابو الخطاب بقول احمد يضحي عنه على وجوب التضحية والصحيح شاء الله تعالى ما ذكرناه. وعلى كل حال متى ضحى عن اليتيم لم يتصدق بشيء منها ويوفرها لنفسه لانه يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم لانه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا. الله قول ابو الخطاب الكل وذاني هو القول كيف يقول يظحى عنه ثم نقول ان هذا صدقة لا يجوز الصدقة من مال اليتيم. السنة من باب الصدقات لو سنة كان صدقة. الصدقة لا تجوز في مال اليتيم. ما الذي يجب في مال اليتيم على الولي؟ اخراج ما وجب من زكاة فاذا لما قال الامام احمد ضحي عنه فاستدلال ابن الخطاب بوجوب الاضحية قوي بهذه المقالة. على كل حال اذا كان اليتيم انتبهوا لهذه المسألة. اذا كان اليتيم يعان من مال نفسه فانه يضحى عنه من ما لنفسك واذا كان هناك من يعيل اليتيم فان اضحية المعيل مغن عنه. هذا هو الراجح. نعم قال القرطي رحمه الله والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته. ويهدي ثلثها ويتصدق وبثلثها ولو اكل اكثر جاز. قال ابن قدامة رحمه الله قال احمد ونحن نذهب الى حديث عبدالله يأكل هو الثلث ويطعم من اراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. قال علقمة بعث معي عبد الله بهدية فامرني ان اكل ثلثا. وان ارسل الى اهل اخيه في ثلث وانا اتصدق بثلث. وعن ابن عمر قال الظحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين. وهذا قول اسحاق واحد قولي الشافعي وقال في الاخر يجعلها نصفين يأكل نصفا ويتصدق بنصف لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس وقال اصحاب الرأي ما كثر من الصدقة فهو افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة وامر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فاكل هو وعلي من لحمها. وحسيا وحسيا احسن الله مما راقي وحسن من مرقها ونحر خمس بدنات او ست بدنات. وقال من شاء فليقتطع ولم يكن منهن شيئا. ولو ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة اضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء فقراء جيرانه ثلث ويتصدق على على السؤال بالثلث. رواه الحافظ ابو موسى الاصبهاني في الوظائف. وقال حديث حسن ولانه قول ابن مسعود رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان اجماعا. لان الله تعالى قال قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع السائل يقال قنع قنوعا اذا سأل وقنع قناعة اذا رضي قال الشاعر والمعتر الذي يعتريك اي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل فذكر ثلاثة اصناف فينبغي ان يقسم بينهم اثلاثا اما الاية التي احتج بها اصحاب الشافعي فان الله تعالى لم يبين قدر المأكول منها والمتصدق به. وقد نبه عليه في اياتنا في في اياتنا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وابن عمر بقوله وابن مسعود بامره. واما خبر اصحاب الرأي فهو في الهدي والهدي يكثر. فلا يتمكن الانسان من قسمه واخذ ثلثه فهي تتعين الصدقة بها. والامر في هذا واسع فلو تصدق بها كل كلها او باكثرها جاز. وان اكلها كلها الا اوقيت الا اوقية تصدق بها جاز. وقال اصحاب الشافعي يجوز اكلها كلها يجوز اكلها كلها ولنا ان الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وقال واطعموا البائس الفقير والامر يقتضي الوجوب وقال اهل العلم يجب الاكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها للامر بالاكل للامر بالاكل منها ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ولم يكن منهن شيئا. قال ومن شاء فليقتطع ولانها ذبيحة يتقرب الى الله تعالى بها فلم يجد الاكل منها كالعقيقة والامر استحباب او للاباحة كالامر بالاكل من الثمار والزرع والنظر اليها. يعني هذه المسألة ايضا مهمة بالنسبة للقس لا شك ان القسم التثليث هو المعروف ولكن لو اكل كله جاز لو اطعم كله جاز لو اهدى كله جاز لكن هذا الافضل لان الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وقال اطعموا البائس الفقير فدل لان من هو قانع من جيرانك تهدي لهم ومن كان معترا يسأل يقول اعطوني تعطيهم. نعم قال رحمه الله فصل يجوز ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لقول عامة اهل العلم ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي ازهو. احسن الله اليك. نعم. ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي الله عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. ولن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم رواه مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهيتكم للدافة التي دفته. فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا. قال احمد فيه اسانيد صحاح فاما علي وابن عمر فلم يبلغهما تلخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا سمعوا النهي فرأوا على ما سمعوا. نعم من الصحيح ان ادخار اللحوم الاظاحي كان في اول الاسلام. لاجل الفقر والحاجة فلما وسع الله عز وجل على امة النبي صلى الله عليه وسلم وسع حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم على المضحيين بان يأكلوا ويدخروا. لكن هنا سؤال لو ان قرية من القرى او بلدة من البلدان اصابتهم الدافة والفاقة والحاجة فهل يقال ان هذا الحكم يرجع اليهم؟ الذي يظهر انه لا يرجع. لان الرجوع لابد له من حكم اخر. وقد اصاب الناس المجاعة في عام الرمادة في عهد عمر. ولم يثبت عن احد منهم انهم كانوا ينهون عن ادخار لحوم الاضاحي. نعم. قال رحمه الله فصل ويجوز ان يطعم منها كافرا كما قال الحسن وابو ثور واصحاب الرأي وقال مالك غيرهم احب الينا وكره مالك والليث واعطاء وكره مالك والليث اعطاء نصراني جلد الاضحية ولنا انه طعام له اكله فجاز اطعامه الذمي كسائر طعامه ولانه صدقة تطوع فجاز مؤذن النية والاسير كسائر صدقة التطوع فاما الصدقة الواجبة منها فلا يجزي دفعها الى كافر لانها صدقة واجبة فاشبهت وكفارة اليمين. تقف طيب نقف على هذا ان شاء الله نكمل غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. عشان اللي يروح مسجده يمديه. ايه الحمد لله. قول قول في قضية النيل. نية؟ ها؟ اها. ايه بالقول ولا بالنية؟ عند الحنابلة بالقول. على الراس قوي. زين. سواء ذهبت للجزار ثم الجزار. طيب هذا اللي يذبح فقط. نعم صحيح. فلا اللهم اغفر له كبسا وكبر. احسنت. صحيح. صحيح لا الفاعل الفاعل او الوكيل هذا وكيل يسمى هذا الوكيل الوكيل عليه فقط ان يسمي. واضح؟ ولكن اذا كان الوكيل مشاركا وله نية اخرى فحينئذ نأمره ان يكون نية الموجودة هي نية القربى اذا كان مجرد الذبح ما له علاقة ما له علاقة. الوكيل يكفي فيه ان يبسمل ويذبح. هذا بسم الله ايه ايه صحيح. ايه عادي. عادي. جمع من الناس لا سيما للبوادي يعرفون ان هذه الشاة بلغت ستة اشهر من السن. وان المعزة كملت السنة من السن. وان البقرة كملت سنتين من السن. صحيح. نعم اتفضل وبعدين نعم. الاحوال الثلاثة طبعا ليست تعمد. اي طبعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الهدي والاضاحي من سنة كم؟ ثانية