انه يسعى ثلاثة ثلاثة ابواق في البيت هذا بحثت عنه الشيخ غير موجود في مم العلم من الشعر ما كنا الا الطباعين ادرجوا احسنت على كل صفحة جم مئتين وثلاثين زوجته اذا رفضت ان ترضع الابن فيجبر عليه الطعام حتى يرضي عليه ابنه فكيف بهذه الام نعم ها يعني لو انك انت عندك زوجة زوجتك ان شاء الله ما تسمع لها يقول هذا منسوخ من لا يرى بيع الامة بين بيع اه ام الولد يقول هذا منسوخ وعلي رضي الله عنه كان يباع في عهده امهات الاولاد بخلاف عهد عمر فالمسألة خلافية نعم وقالت انا ما ما عندي استعداد اني ارضعه ليش؟ قالت والله ما تعطيني شي انا قاعد اكل واشرب من مالي فهنا الفقهاء يقول نجبرك على ان تدفع لها شيء من اطعام حتى وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا. قال ابن القيم يجب التصدق به. ولا ولا يجد ولا اي زاد وفيه دليل على تقديم اي عطيته لاجل الكهانة. الكافر الذي يدعي علم الغيب ولا يقل تصديقه. قول ابن القيم يجب التصدق به هذا فيه تجوز. لان مهر البغي ثمن حلوان الكاهن هذه امور اثمان محرمة ولا يتصدق بالمحرم ان الله طيب لا يقبل الا فاذا نظرنا من هذا النظر اذا لا يجوز بيعه ومن قال مثل جابر رضي الله عنه كنا نبيع اسرارينا وامهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا ولهذا جاء عند الطبراني بسند فيه مقال تسعة اعشار رزق امتي في التجارة باقي كم من تسعة عشر واحد. عشر واحد في الصناعة. لذلك تجد اهل الصناعة طول عمرهم فقراء يعني يأكلهن افرادا اجل شنو هدى وكدا العليا وهو مما يلي ايش المقابر. مم وهو المعنى المعدة طيب تسمى المعدة وهدى بالضم والقصر مما يلي باب العمر. مم جهة المدينة بجهة المسبح يعني صار الان المناطق ممدودا جهة الباب باب الكعبة عند المقابر لاحظوا للجهات وكدا المقصورة من جهة باب العمرة اللي هو يصير اه توسعة الملك فهد بس شوية من جهة طريق المدينة واما كدي فجهة المسفلة يصير من خلف ابراج ابراج مكة ها اه ثلاثا ومشي اربعا معايا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او العمرة اول ما يقولون اذا هذا الحديث من كلام الشامخ يعني وليس في البلوغ جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فبفظل الله وتوفيقه انتهينا من الاحاديث المتعلقة بالعبادات والعبادات في كتب الفقه هو يعتبر نصف الفقه وبعضهم يعد ربع الفقه لان الفقه يقسمونه الى ايبادات وبيوع عنكحاء والطلاق والمواعيد صار المجموع اربعة وبعضهم يقول لا عبادات ومعاملات فمن قال العبادات النصف باعتبار انه مع الله التعامل مع الله وما عدا ذلك التعامل مع الخلق فالان بعد ان عرفنا العبادات ننتقل الى ما يتعلق بالمعاملات واول ذلك كتاب البيوع الشافعية والحنابلة يقدمون البيوع على الانكحة نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد رحمه الله قال الشافعي رحمه الله الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والبيوع جمع ميت. وجمع وجمع وقال تعالى يا ايها الذين امنوا وجمعت وجمع باختلاف انواع لان البيع اسم جنس والقاعدة ان اسماء الاجناس لا تجمع مثل ما الماء لا يجمع فاذا جمعناه فهو باعتبار الانواع فيقال مياه باعتبار انواع ماء البحر ماء المطر ولا الماي كله ماي هذا ماي وهذا ماي وهذا ماي شلون جمعنا؟ باعتبار ولا ما يهومه نفس الشيء البيع بيع فلماذا اذا نجمعه ونقول بيوع باعتبار انواعه من حيث بيع حلال وبيع حرام. صحيح وبيع فاسد. وايضا نفسه البيوعات ايضا انواع. نعم قال والدمي على اختلاف انواعه وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكن اموالكم دينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن الاراضي منكم قال شيخنا الاسلام من متعاقب او متراهن او من قول موقعه هذا اوسع ما قيل في تعريف البيع هذا قول واسع خلافا للشافعية الذين قالوا البيع لا ينعقد الا بلفظ وهذا القول من شيخ الاسلام جميل لانه يدخل فيه البيعات التي تتم عبر الرسائل او عبر الانترنت ها او عبر الكلمات الصوتية كله يدخل ما دام الناس يعدونه بيع وليس هناك مانع شرعي خاص نعم قال الحاكم رحمه الله قالوا شروطه وما نهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي قال عمل الرجل بيده وكل قال بيده الصناعة والزراعة وهو الخالص عن الرياء والغش والكذب. او هذا احد الاقوال في معنى كل بيع مبروء رن او مبرور وكل بيع مبرور صرصفة للبيع معناه ان اطيب الكسب البيع المبرور لاحظ يعني اذا قلنا قلنا مبرورين طيب واذا قلنا وكل بيع مبرور بتصير ليست عاطفة. يصير جملة مستأنفة زائدة على المعنى الاول. اي الكسب اطيب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور اي ما صح تسميته فهو مبرور فيكون من حيث النفع البيع افضل ومن حيث الطيب الكسبة واضح يا محمود اذا قلنا وكل بيع مبرور يصير مضاف مضاف اليه مضرور الخبر ثم يصير واو استئنافية فيكون المعنى اطيب الكسب كسب الرجل بيده. والبيع مبرور يعني من حيث المال اربح لكن هذا القول يعني يحتاج الى صحة ايواء. والرواية المعروفة وكل بيع معذور لكن مما لا شك فيه ان رزق الامة في التجارة واهل التجارات يرتقون من الفقر الى المتوسط من المتوسط الى الغنى صح يعني مثلا انا اعرف رجل ميكانيكي من يوم كان عمره خمسطعشر سنة الان عمره فوق خمسة وستين سنة وميكانيكي ما تغير لكن رجل كان يعمل في البقالة الان يصل يملك مؤسسة واضح؟ نعم رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة ان الله ورسوله محافظة بيع الخمر الميتة والخنزير والاصنام. ارأيت تقينا ميتا؟ فانها تطلى بها السكون وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك غسل الله اليهود ان الله تعالى مما حرم عليه ما هذا جمل ثم باعه واكلوا ثمنه متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على تكريم والضمير في قوله هو حرام راجع الى البيت. الحديث يدل على انه اذا بيع شيء وان كل حيلة يتوصل بها الى تفعيل محرم واختلف هل يجوز الانتفاع بالنجاسات ام لا؟ غالب الاختيارات يجوز الانتفاع والنجاسات وسواء وهو قول الشافعي واومى اليه احمد في رواية ابن مكسور اشكال الحين ها اما البيع فلا يجوز بيع النجاسات لا لا يجوز هذا ما في اشكال عنده واضح؟ بناء على هذا الحد طيب والانتفاع به؟ يعني بدون بيع يعني انسان وجد ميتة فقال له احد الناس هذه خروف ميت اعطني اياه استسمد به الارض بيعه لا يجوز الانتفاع به قالوا يجوز لو ان رجلا قال ان المجاري مياه المجاري نجسة قلنا نعم قال بيع لا يجوز؟ قلنا نعم. قال طيب انا اريد اجيب التنكر واسحب المجاري من عند بيتك واخذها واسقي به الاشجار غير المثمرة الانتفاع ولا مو انتفاع انتفع بي الرجل ولا لا؟ هذا امر جائز اذا لابد من التفريغ بين البيع وبين الانتفاع هذا شيء الامر الثاني اذا كان شيء محرم لا يجوز لا يجوز اه تغيير صورته لبيعه لكن ان تغيرت صورته من تلقاء نفسك وتسمى الصيرورة صار شيء اخر فننظر لهذا الشيء الاخر ان كان مباحا جاز بيعه والا لم يجوز بيعه. مثال ذلك الخمر لا يجوز بيعه فان تخلل بنفسه صار شيء اخر ولا نفسه صار شيء اخر اذا جاز بيعه طيب نضرب مثال اخر الان لو ان انسانا اخرج اكرمكم الله المياه المجاري بما في المياه من القاذورات الى ارضه ثم اصبحت هذه الارض تربة قوية. مع مرور الزمن تداخل القاذورات بالتربة مع الشمس مع الماء مع الهواء فلا يرى للنجاسة اثره ولا عين ولا طعم ولا ريح فباع هذا التراب ليستسند به الناس هنا قال جمع من اهل العلم يجوز بيع الامور التي تغيرت بالصيرورة. يعني صار شيء اخر ان صار شيء اخر يجوز بيعه لان الحكم لما صار اليه فالذي صار اليه ينظر اليه هل هو طاهر او نجس هادي مسألة مهمة نعم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول واحد جوج عام او يتداركان رواه خمسة وصححه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه اذا وقع اختلاف بين الباء ان القول قوله البارح قوله او داود قائل وساق الحديث عن محمد بن قال خليفة امير وحقيقي الفوز بن عبدالله بعشرين الفا وارسل عبد الله فقال انما انما اخذتهم بعشرة انت بيني وبين نفسي طاعة الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التجري قال الرسول قلت لاكمل اذا اختلف البيانات ولم تكن بينة قال قولوا ما قال رب السلعة او يتردان قال اسحاق كما قال كل من قال قوله وكل من قال قولا قوله فعليه نبي وكل من قال القول قوله يعني قول البايع فعليه اليمين. يعني يقول وعليه اليمين ايضا نعم يعني يستحق لو قال للمشتري اشتريته بالف. قال لا بعتك بالفين. فاختلف بطل اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا فاذا اختلف البائع والمشتري اما ان يتدارك هذا ما في اشكال. طيب ما مو راضيين يتارك هذا. يقول البائع لا ولا تقدر تفصخ البيعة. يقول المشتري ما بيعتني بهذا فيقول القاضي القول قول البايع مع يمينه. نعم قال وقفوني منه وقال بعض التابعين وقال الشوكاني يعني اذا كان مدعي يصير قول قوله مع اليمين. نعم قال رحمه الله عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب. وما تنبغي والكافر قال الشيخ رحمه الله وعلى تحريم بيعه باللجوء وعلى تحريم طيب والمقصود يجب التصدق به يعني التخلص منه التخلص من نعم رحمه الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمع له قد اعينه فاراد ان يسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه وسار سيرا لم يسب مثله. فقال بعنيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته واشترطت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل لاثري. فقال اتراني ما كستك لا اخذ جبلا خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا سياق. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه لا بأس واستثنائي كل شرط في البيع اذا كان لا يخالف اصل معنى البيع فهذا شرط صحيح قال ابيعك هذه الدار بشرط ان اسكن شهر شهرين ما يضر ابيعك هذه الدابة لكن بشرط ان اخذها واركبها حتى تتحول باسمك ما في مشكلة. هذا امر جائز. لكن شرط المنهي عن هو الشرط المخالف لمعنى البيعة يقول ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تبيعها هذا ما يجوز ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تسكنها ما تجوز ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تأجرها هذه امور مخالفة لمعنى البيع صح ولا لا؟ البيع معناها انه يصير ملك لك وانت تتصرف فيه مطلقا نعم قالت ابو رحمه الله عنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عدوه. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه قال الشريف رحمه الله استدل به على منع مفلس عن التصرف في ماله وعلى ان للامام ان يبيعها البخاري من باع اعمال المفلس وقسمه ما بين الغرماء او اعطاه اياه حتى ينفقه على نفسه. فاشار الى علة بيعه وهو لا شك ان المفلس اذا حجر عليه الحاكم كل تصرفاته تصبح ملغاة تصبح ملغاة كأن شيئا لم يذكر نعم قال رحمه الله عن يونس رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة في سبع فمات فيه فسئل النبي صلى الله وسلم عنها فقال ابوك وما حولها وقلوب روى البخاري وزاد كعب والنسائي في سبيل دمه قال رحمه الله الحديث والدليل وذل بمفهومه على انه لو كان مانعا لنجس قلت نعم من بعد نيجياسات الشاي النجسة اذا مات وقعت في الطاهرات انجسد اذا كانت من المائعات طيب واذا كانت من الجامدات تنجس ما حولها. نعم تذكر هذا بعض اهل العلم ان المايع يصبح نجس اذا تغير طعمه فاصبح كطقم الميتة او كطعم النجاسة او لونهم اصبح كلون النجاسة او ريحه ذكر هذا بعض اهل العلم بعض العلماء يقول لا ما دام انه قليل هذا قول جمهور. الاول هو قول المحدثين وهو رواية عن الامام احمد والثاني انه ينجس مطلقا ما دام قليلا. نعم قال الحاج رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت القهرة في السمع ان كان جامد او ما حوله وان كان مانعا رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه قال الشارب رحمه الله قال ما يقع ومفهوم كلامه ان لا يتلجس الا بالتغير وما حولها فقط ولو كان واختاره الشيخ اذا قول البخاري فهو ما يقع في السمن والماء ها يعني والذايبات نعم هذا قول اهل الحديث قاطبة ان المائعات حكمها حكم الماء. لا ينجس الا بتغير طعم او لون او ريح. نعم قال لا ينظر الى كونه قليل او كثير. نعم. قال الكافر رحمه الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تكريم بيع محمد الجمهور على التنزيل واختلف في جواز بيع الكلب المعلق بهذا الحديث وقال الجمهور اية نهى النبي صلى الله عليه وسلم او زجر عن ثمن سنوف يعني القطة بعض اللغة العربية القديمة يسمونها نفس النوم القطة لا يجوز بيعها. يقولون شيرازية يقولون ما ادري ايش وما ادري ايش. ايا كان ما يجوز بيعها طيب قد يقول قائل ان بعض الناس حمل هذا على الكراهة ليس على التحريم الجمهور حملوه على التنزيه وليس على التحية نقول ما المانع؟ ما الذي جعل النهي الذي ذكره جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما الذي يجعلنا نقول انه للتنزيل؟ ما في دليل يجب على هذا اصل زجر النبي صلى الله عليه وسلم انما هو زجر للتحريم لكنهم يقولون لا لان اصل اتخاذ سنة جائز فلما جاز اتخاذه جاز بيعه فحملنا النهي اذن على الكراهة مثل الثوم والبصل يجوز اتخاذه فجاء النهي عن الزجر من اكله فعلمنا ان الزجر ليس للتهريم للكراهة عرفتم المأخذ على كل حال فالانسان يبتعد عن هذا لا يليق بالانسان يدخل نفسه في حاله اما الكلب فمنهي عنه الا كالبصير لا الراجح انها لا تباع لان بيعها يعني قطع اميتها عن الولد. وقطع الام قطع الولد عن الام وهذا عقوق لا يجوز نعم بل لا يجوز بل لا يجوز للاب ان يترك النفقة على زوجته ها اه ولاطعام تدخل مثله الكلب الحراسة والكلاب المعلمة. اما الكلاب التي تتخذ في البيوت فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم قال حامد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرا فقالت اني كافرت انت على تسع اواخر في كل عام اضحية فاعدني قلت اني احب اهل الايمان ان اعدها لهم ويكون ولاء ابوك به فعلت. فذهبت فريضة الى فابوا عليها فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اني قد عرظت ذلك عليهم فهبوا الا ان يكون الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة رضي الله عنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وانت عليه ثم قال اما بعد اما باب رجال يشتركون شروطا ليست من كتاب الله تعالى ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله كحق وشرط الله اوثق وانما متفق عليه ونقول البخاري وعند المسلم قال اشتريها قال الشارق الله اكبر قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الكتابة وعلى جواز بيع المكاتب اذا رضي وجواز شراء السلعة باكثر في زمن مثلها وفيه ان الظاهرة فيها الايدي ظاهرة وانها مشتل سلعة لا اصلها لا يسأل عن اصلها اذا لم تأكل ريبة وجواب وتعدد الشروط فقوله ليس من كتاب الله قال اعلن شروط ان الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت ويستفاد واستفادت ان الشروط المشروعة صحيحة انتهى. المراد في كتاب الله هناك حكمه من كتابه او سنة او وسنة رسوله او اجماع الامهات. قوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في امه لما كان قد اشترطت خلاف ما قضى الله ورسوله العاصية وكانت المعاصي قلوب وآداب وكان من ادب عاصي ان تعطل عليه ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم. كان ذلك ليست هدفا. قوله كلام كلام جميل كلام الشيخ يعني الواحد لما يقرأ الحديث يقول اشتريها واشترطي لهم الولاء ان يقول قائل شلون يعني كأن آآ كأنه هي تذهب وتخدعهم تقول ما يخالف ها عائشة تقول ما يخالف انا اشتريها ولاها لكم فاذا اعتقت صارت ولاوة لعائشة وليس له كلام الشافعي عجيب يقول هذا من حسن التأديب لهم اشترط على هواكم ها ثم اذا وقع الامر الشرعي وهو العتق يرجع الامر الى ما كان عليه الشر. وليس على شروطكم نعم قال رحمه الله قوله ربما والله احق شرط الله اوسط وانما الولاء اعتق اي قضاء الله احق بالاتباع من الشروط المخالفة له. وشرط الله التي حدثت وانما الولاء لمن اعتق خاصة ذات من قال اعتق يا فلان ولي الولا وفيه انه لا تراه اذا كان في حق ولم يكن متكلفا. وفيه فوائد كثيرة. الولا كما قال صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب اذا انسان يعتق عبد يصبح ولاؤه لك ما دام انت اعتقت مثل الانسان انجب ولدا هو ابن من قبلة ما دمت انت الذي انجبته لو قال قائل ازوجك هذه المرأة على انه اذا جاء ابن يكون ابني يصير ابنه كله ما يخاف يزوجني وبعدين اذا جاء الولد نشوفه اذا جاء الولد لا ينسب الا اليك شرعا فكذلك الولاء كذلك الولاء الولاء مثل النسب. ما يمكن بيعه ولا هيبته ولا شراؤه. مثل النسل. لا يجوز بيعه ولا هباته ولا شراؤه نعم مم فهذه انواع نعم هذا السؤال مهم جدا اذا كنت تعلم انك ان وافقت فباصل البيع الشرعي يفسد هذا العقد يجوز لكن اذا كنت تعلم انهم سيمضونها عليك ما يجوز قال الله عليه عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر ابيه امهات الاولاد. فقال لا تباع ولا تؤمر ولا تورى يستمتع ما بدأ رواه مالك رضي الله عنه كنا نبيع شرارينا امهات الاولاد والذين صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك ابن ماجة وصححه قال الشيخ رحمه الله اختلف الناس في بيع امهات الاولاد وقال اكثر وقال اكثرهما اذا ولدت الامة سواء كان الولد باقيا او لا؟ على كل حال يعني المسألة خلافية بين فعلي فعمر ومن معه يرون انها لا تباع لماذا؟ تأملوا معي الان لانها لو بيعت اصبح الولد بلا ام فقطعنا العلايق والاسلام جاء بالرحمة وبالصلات ما جاء من قطعه والعقاب ترظع طيب اذا ليش اجبرناك لحق الولد؟ صح؟ طيب حق الولد هذاك ما له حق نبيع امه انتبهت ولا لا؟ هذا قصدي يعني. نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد في روايات قال ولا خلاف بين العلماء ان صاحب المال احق من ماله حتى يوما. فقال فيه جواز عنه بيع بفضل الله ولاحمد لماذا النهي عن الجمهور للتنزيل لاصل لاصل القضية؟ امتلاك الماء امر جائز فاذا كان امتلاكه جائز هو مباح فيأتي النهي عن بيعه اذا لا يمكن ان نحمله على التحريم. لماذا؟ لان امتلاكه جائز وهو طاهر ليس من الجسم. اذا فالنهي عن التنزيل النهي على التنزيل نعم طبعا هذا اذا كان الماء بلا كلفة كانسان آآ جرى ماء في ارضه او نبع في ارضه اما اذا كان الانسان تكلف في اخراج الماء واراد بيعه هذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه. نعم قال رحمه الله ولاحمد لا يمنع فضل المال بعد ان يستغني عنه. قال الحافظ وهو مقبول عند على ماء البئر من محفورة في الارض المملوكة وكذلك من رواتب اذا كان والصحيح عند الشافعية ان الحافر يملك مائها المحفورة في المواد بقصد ارتفاعه الى التملك فان الحائط لا يعرف ماءها بل يكون احق به الى ان يرتفع المنطقة في صورتين يجب عليه بذل ما يصدر عن حاجته وعياله وزرعه وغشيته فخص المالكية هذا الحكم لا يجب عليه بذل فضلها. وقال الحبيب اذا كانت البر بين مالكين فاستغنى في توبته كان للاخر ان يسقي منها لانه باب فضل عن حاجته صاحبه. قال حافظه عموم الحديث اقالة الاختيارات ونحوه الموجود في ارضه اذا حصد استفاقته يعني رواية مالك والشافعي ان المقصود بهذا ما كان من المياه العامة ووجده الانسان فهو احق به من غيره اما اذا كان في ملك الانسان فلا شك في بيعه بجوازك ايها ليش النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعثمان او للصحابة؟ من يشتري بئر رومة؟ وله الجنة. لو كان امر غير جائز يقول الكلام هذا اه اذا واضح المسألة ان الابار الخاصة يجوز بيعها وشراؤها. نعم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الكحك رواه البخاري قال الشارع الحديث مثل حديث جابر وعن بيع غراب الجمل لكن هنا الفحل اعم يشمل فحل الخيل يشمل فحل الجبال يشمل فحل اي حيوان لا يجوز بيعه وانما يهبه الانسان هبة نعم قال رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل وكان بيعه الى منتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه ولفظ البخاري قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على تحريم هذا البيت لكونه يبيع معلوم ومجهول وغيره مقبول على تسناية هذا الحديث كما قال الشارح اصل في النهي عن بيع المعلومات والمجهولات وغير المقدور على التسليم فما لا تقدر على تسليمه كسمك في بحر او حمل في بطنه او ما لا تعرف حاله. جهلت وما لم يوجد بعد هذا لا يجوز البيع. نعم ما يجوز هذا يدخل في هذا الحديث هذا امر محرم لانه امر مجهول. افي بطنه ذكر او انثى حيا او ميت ففي بطنها صحيحة جمعاء او مريضة ها عرجاء لا بيض الحمام يجوز ما يضر اذا كان اما البيظة ليس في بطن وانما يرى فانت تشتري شيئا تراه ليس امرا فانت تشتري بغظ النظر الان تريد النتاج او لا تريد هذا امر جائز هذا امر جائز شراء البيض امر جائز وكان متداولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت الولاء لعائلته متفق عليه. قال الشامي رحمه الله الولاء هو ولاء العتق. اذا مات العتيق وليس له عصبة. وليس له عصبا. احسن منه. وليس له عصبة وانه كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لان الولاء كسب لا يكون الابتسامة. طبعا الولاء المقصود به هنا ولاء العتق ولا انسان اعتق عبدا هذا العبد يصبح ولاءه له فيقال فلان ابن فلان ينسب اليه فاذا تزوج ولم ينجب ولدا ولا بنتا او انجب بنتا فكيف يقسم الارث يقسم الارث كالتالي الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاء لان الولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والولاء ثلاثة انواع ولاء العتق وهذا له احكام خاصة والنوع الثاني ولاء الاسلام وهو ان الانسان تجتهد تدعو انسان يدخل في الاسلام فيصير ولاؤه لك مثل البخاري اباه كيف ينسب الى من؟ الى الجعفيين. لان جده الرابع او الثالث اسلم على يده الجعفي فهذا ولاء العيب عافاك الله عز وجل فالنوع الثالث من الولاء ولاء الحلف ولاء الحجر قبيلة مع قبيلة التحالف ها قبيلة مع قبيلة اخرى تتوالى نحن وليكم ناصركم وانتم تناصرون اما ولاء العتق فهذا امر رغب فيه الشارع اما ولاء الاسلام فامر جائز اما ولاء الاحلاف فهذا منهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام. نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشارب من افردت وانما افردت لكونها مما يبتاعها ولها صور منها ان يقود يرمي بهذه الحصاة ولك انتهت اليك يا ارض او ما وقعت عليك من ثوبك ونحو ذلك. طبعا نهي عن بيع الحصى لانك ما تعرف حصاتك تروح بعيدة ولا قريبة تاخذ الف زايد ولا ناقص ففيه جهالة ولا لا طيب وبيع الغرض هو ما فيه غش وخداع الغرر يعني الغش والخداع هذا امر ما يجوز نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يغتال رواه مسلم قال الحديث دليل على انه لا يجوزه بيع الطعام من كيل الاول ويؤيده حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيع الطعام حتى يأتي فيه الصاعات صاع البائع وصاع وبذلك قال نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان او رحمه الله قال الشافعي له تكبيرات يقول بعتك بالفين نسيئة وبالف نقدا. ايهما شئت؟ اخذت خدته اخذت بي. ايه ما شئت وهذا غير فاسد انهاء وتعين. يعني هذا بيع فاسد لماذا؟ لانه لا يعرف الان. على اي شيء اتفق يقول بالف نقدا والف ومئتين نشيع. خذ باي ما شئت قال خلاص انا موافق طيب راح اخذ البضاعة علي البيعتين صارت فنهى عن بيعتين هذا معنى الحديث التفسير الاول على قول الشاعر وهو احسن تفسير لهذا الحديث نهى عن بيعتين في بيعه نعم والثاني؟ قال والثاني ان يقول لي عندك عبدي على ان تبيعني فرسا طبعا يعني بعتك عبدي على ان يعني فرس بعتك داري على ان تبيعني مزرعتك. هذا الثاني الجمهور على جوازك. فعلمنا اذا ان عنه هو الاول وليس الثاني واضح؟ عبد الله يعني الحين جمهور العلماء يقولون يجوز ان يقول الرجل آآ كما قال النبي ذاك الرجل بعني جملك على ان اعطيك جملين ها شرط ولا لا؟ فان قال هذه معاوضة. طيب قلنا في اشياء جاء في السنة فيها بيع ومعاوضة وشرط زايد امر جائز فاذا الحديث احسن تفسير فيما قاله الشافعي ان يفترق البائع والمشتري ولا يعرفانه على ايهما تمت البيعة لا البائع ولا المشتري. هذا لا يجوز رحت معرض البيت التمويل قالوا لك السيارة هذي نقدا بعشرة الاف نسيت قلت له خلاص انا اشتريت قال تم ايهما ما تعرف يحصل نزاع لذلك نهي عنه نعم القاعدة في البيوع احفظوها القاعدة في البيوع احفظوها كل بيع منهي عنه فهو راجع الى احد اربعة امور. ما هي الامر الاول انه نهي عنه لكون المبيع محرم نجس العين كالخنزير والخمر محرم او نجس اذا القسم الاول من المنهيات ايش؟ محرمة في العين او نجسة العين القسم الثاني كونه ربا اذا الاصل في البيوع المنهية لماذا نهى عن الشارع؟ اما لانها نجست العين او محرمة او لانها ربا. او تؤدي الى الربا ربا او تؤدي الى ربا هذا رقم اثنين الثالث انه بيع مجهول بيع مجهول الرابع انه بيع غرر عفوا بيع مجهول واوغرار هذا الثالث الرابع انه يؤدي الى النزاع بس هذا هو الاصل في المنهيات. لماذا نهى الشارع عن بيع كذا وكذا وكذا؟ حط القواعد الاربعة لا بد ان احد المنهيات تندرج تحت احد هذه الاربعة اي بيع منهي عنه راح تعرف وين بتحطه. نعم الحاكم رحمه الله رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفين ولا شقان في بيت ولا ولا خمسة وزي ما قلت في علوم الحديث برواية ابن حنيفة عن العلم المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرح ومن هذا الوجه قال لماذا لا يجوز هذا البيع؟ انتبهوا بيع وسلف لانه لاحظ لانه قرظ جر نفعا ها قرض جر. والقاعدة ان القرض اذا جر النفع لا يجوز. مثلا تسمع البنك يقول لك افتح عندنا حساب نعطيك قرض حسن اه نفع ولا لا قد يقول شنو النافع؟ النافع اللي كنت فتحته صعب انت معي ولا لا اذا كل قرض جر نفعا لا يجوز. ومنه بيع وسلف بيع وسلف ليش ما يجوز؟ قرض جر نفعا يقول لك ابيعك تسلفني فلوس. انا ابيعك بيتي. بمئة الف. بس تعطيني الدين خمسين الف فوقهم او عشرين الف فوقهم او حتى الف فوقهم ما يجوز لانه بيع وسرق نعم وهذا نوع من انواع الربا والربا ثنتان وسبعون بابا ها اثنان وسبعون بابا وانا في صدد جمعها الى الان جمعت تقريبا ستة وعشرين باب نعم هذا حديث متكلم فيه لكن مجمع على معناه. متفق على معناه فان الائمة الاربعة. نعم ايه ناعسة لا لا بالنسبة لك انت ما نعرف نيتك نتكلم عن المقرض البنك نيتهم سيئة لانه يقرظ لينتفع فهم المرابون. انت الان؟ نعم انت راجع لنيتك. اذا كان نيتك انك تفتح حساب ولا تأخذ القرض انت ما تعاونت ما في شيء لكن فتحت حساب واخذت منهم القرض انت تعاونت معهم على الربا. اعنتهم على الربا المشكلة الناس ما يسألون قبل اه ثلاثة ايام جاني واحد ويعني طالب علم يعني ما هو ما حضرت درس ولا شيء يقول انا فتحت الحساب واخذت انت ما تعرف ان هذا ما يجوز؟ قال ليش ما يجوز؟ قلت ليش ما تسأل قبل ما تتسوي المعاملة؟ هاي مشكلة الناس فيها. نعم ما راح يعطونك شيء امين على كل حال اذا كان عنده حساب من اول ولم يفتح حساب لهذا الغلط ما فيه شيء ان شاء الله لكن هم نيتهم سيئة ما في كلام شوف اسأل به خبير انت مقدم واسطة نعم قال رحمه الله قوله ولا ترضين اي مثل ان يقول بعتها نصف سلعة في كذا على ان تبيع السلعة الثلاثية بكذا قوله ولا على كل حال هذا احد تفاسيري ولا شرطاني في بيتي طيب اذا كانت هذه المعاوضة ابيعك هذا الدار بمئة الف على ان تبيع نجارك بتسعين الف هذه معاوضة وليس شرعا وتدفع الفرق اذا ما معنى لا شرطان في بيع يعني لو كان انسان قال انا ابيعك هذه الدار الان اسكنه هو شهرا وتنقد لي المال بعد شهري بشرطين هل نقول البيع فاسد؟ لا البيع صحيح اذا كيف نعمل هذا الحديث؟ العلماء يعني جمهورهم يقولون حديث ضعيف وارتاح لكن المشكلة في من يصحح الحديث يقول ولا شطان في شطان في بيته حملوا على ان المقصود لا شرطان في بيع اي شرط لا شرط في بيع من قبل المشتري والبائع يكونان هذا يشتغل وهذا يشتغل. والشرطان متناقض على كل حال نعم قال لي احد التفسيرات اللي ذكر الشافعي قال رحمه الله ولا بالأمان يضمن اي مالا يحمد لا ما لم يقبض لأن السلعة قبل فرضها ليست في ضمان المستلم اذا خلفت فهي من مال البائع. هذا احد المعاني. والصواب ان كلمة ما لم يضمن او ما لم يضمن اوسع ان القبر اوسع من القبر فكلما دخل في ظمانك جاز بيعه يعني مثل الان تعرفون الان بيت تمويل الكويت بتشتري تاخذ سيارات من تويوتا وتبيعها في معرضها لو تلفت هذه السيارات هي في ظمان بيت التمويل اذا جاز له بيعه ولو لم تملكه مأذون له في البيع بدلالة الضمان واضح طيب بس خلص الحديث هذا ونقف. ولا بيع ما ليس احدث تفسيره التزام ابن ابي داود والنسائي انه قال قلت يا رسول الله يأتيني رجل يريد مني البيع ليس عندي فارتاح من السوق قال ما ليس عندك قوله فنهى نهى عن بيع وشر من ما ينافي مقتضى العقد حتى من باع الجارية على المشتري ان يرفعها او دارا شرط عليه الا يسكنها ونحو ذلك. طبعا لا يجوز للانسان يبيع ماء ما ليس عندك ان يبيع ما ليس عنده ما ليس عنده بحكم التصرف اما ما يقدر تصرف فيه هذا بيع جائز ما فيه اشكال يعني انسان قال لك هذي سيارتي قالت سيارتي روح بيعها يجوز توكيل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم