﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:53.300
يعني يأكلهن افرادا   اجل شنو      العليا وهو مما يلي ايش المقابر. مم وهو المعنى المعنى طيب تسمى المعدة  وهدى الضم والقصد سفلى مما يلي باب العمر جهة المدينة   من جهة المسبح

2
00:00:54.550 --> 00:01:23.200
يعني صار الان المناطق ممدودا جهة الباب باب الكعبة عند المقابر لاحظوا للجهات وكدا  المقصورة جهة باب العمرة اللي هو يصير اه توسعة الملك فهد بس شوية من جهة طريق المدينة

3
00:01:23.700 --> 00:01:49.550
واما كدي فجهة المسفلة يصير من خلف ابراج ابراج مكة ها  اه   كان الى الله تفريج الطواف الاول ثلاثا ومشى اربعا معايا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج او العمرة

4
00:01:49.700 --> 00:02:31.150
اول ما يقتل انه يسعى ثلاثة ثلاثة ابواب في البيت  هذا بحثت عنه الشيخ غير موجود في مم    ما كنا الا الطباعين ادرجوا احسنت   صفحة كم  مئتين وثلاثين     اذا هذا الحديث من كلام الشامخ يعني وليس في البلوغ

5
00:02:35.200 --> 00:03:11.450
جزاك الله خير  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فبفضل الله وتوفيقه انتهينا من الاحاديث المتعلقة بالعبادات والعبادات في كتب الفقه هو يعتبر نصف

6
00:03:12.250 --> 00:03:41.000
الفقه وبعضهم يعد ربع الفقه لان الفقه يقسمونه الى ايبادات وبيوع  عن كيحاء والطلاق والمواهب صار المجموع اربعة وبعضهم يقول لا عبادات ومعاملات فمن قال العبادات النصف باعتبار انه مع الله التعامل مع الله

7
00:03:41.500 --> 00:04:11.600
وما عدا ذلك تعامل مع الخلق فالان بعد ان عرفنا العبادات ننتقل الى ما يتعلق بالمعاملات واول ذلك كتاب البيوع  الشافعية والحنابلة يقدمون البيوع على الانكحة نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد رحمه الله قال الشافعي رحمه الله

8
00:04:11.600 --> 00:04:28.700
الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والبيوع جمع اثنين. وجمع وجمع لاختلاف واحد قال تعالى يا ايها الذين امنوا وجمعت وجمع باختلاف انواع لان البيع اسم جنس

9
00:04:28.750 --> 00:04:47.950
والقاعدة ان اسماء الاجناس لا تجمع مثل ما الماء لا يجمع فاذا جمعناه فهو باعتبار الانواع فيقال مياه باعتبار انواع ماء البحر ماء المطر ولا الماي كله ماي هذا ماي وهذا ماي وهذا ماي شلون جمعنا؟ باعتبار

10
00:04:47.950 --> 00:05:17.250
نفس الشيء البيع بيع فلماذا اذا نجمعه ونقول بيوع باعتبار انواعه من حيث بيع حلال وبيع حرام صحيح وبيع فاسد. وايضا نفسه البيوعات ايضا انواع. نعم قال والدمي على اختلاف انواعه وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا باتكم اموالكم دينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن الاراضي منكم

11
00:05:17.250 --> 00:05:37.950
قال شيخنا الاسلام من متعاقب او متراه او من قول موقعه هذا اوسع ما قيل في تعريف البيع هذا قول واسع خلافا للشافعية الذين قالوا البيع لا ينعقد الا بلفظ

12
00:05:38.450 --> 00:05:55.450
وهذا القول من شيخ الاسلام جميل لانه يدخل فيه البيعات التي تتم عبر الرسائل او عبر الانترنت ها او عبر الكلمات الصوتية كله اذ يدخل ما دام الناس يعدونه بيع وليس هناك مانع شرعي خاص

13
00:05:55.650 --> 00:06:33.300
نعم قال الحاكم رحمه الله قالوا شروطه وما نهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي التسوية؟ قال عمل الرجل بيده وكل قال بيده الصناعة والزراعة وهو الخالص عن الغناء والغش والكذب. او هذا احد الاقوال في معنى كل بيع مبروء

14
00:06:33.300 --> 00:06:59.550
رن او مبرور وكل بيع مبرور صرصفة للبيع معناه ان اطيب الكسب البيع المبرور لاحظ هذا اذا قلنا قلنا مبرورين طيب واذا قلنا وكل بيع مبرور بتصير ليست عاطفة. يصير جملة مستأنفة زائدة على المعنى الاول. اي الكسب اطيب

15
00:06:59.550 --> 00:07:27.300
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور اي ما صح تسمية فهو مبرور فيكون من حيث النفع البيع افضل ومن حيث الطيب الكسفة واضح  اذا قلنا وكل بيع مبرور يصير مضاف مضاف اليه مضرور خبر يصير واو استئنافية

16
00:07:27.600 --> 00:07:50.300
فيكون المعنى اطيب الكسب كسب الرجل بيده. والبيع مبرور يعني من حيث المال اربح لكن هذا القول يعني يحتاج الى صحة ايواء. والرواية المعروفة وكل بيع معذور لكن مما لا شك فيه ان رزق الامة في التجارة

17
00:07:51.100 --> 00:08:06.700
ولهذا جاء عند الطبراني بسند فيه مقال تسعة اعشار رزق امتي في التجارة باقي يكمل تسعة اعشار اشهر واحد. عشر واحد في الصناعة. لذلك تجد اهل الصناعة طول عمرهم فقراء

18
00:08:07.200 --> 00:08:24.350
واهل التجارات يرتقون من الفقر الى المتوسط من المتوسط الى الغنى صح يعني مثلا انا اعرف رجل ميكانيكي من يوم كان عمره خمسطعشر سنة الان عمره فوق خمسة وستين سنة وميكانيكي

19
00:08:24.850 --> 00:08:46.350
ما تغير لكن رجل كان يعمل في البقالة الان يملك مؤسسة واضح؟ نعم رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة ان الله ورسوله

20
00:08:46.350 --> 00:09:08.950
محافظة بيع الخمر والميتة والاصنام ارأيت تقينا ميتا فانها تطلى بها السكون وتدهن بها الجلود ويستصبح بها هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الله تعالى مما حرم عليه جمل

21
00:09:08.950 --> 00:09:35.000
ثم باعه واكلوا ثمنه متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على تكريم والضمير في قوله هو حرام راجع الى البيت. الحديث يدل على انه اذا بيع شيء وان كل حيلة يتوصل بها الى تفعيل محرم

22
00:09:35.000 --> 00:10:02.150
واختلف هل يجوز الانتفاع بالنجاسات ام لا؟ غالب الاختيارات يجوز الانتفاع والنجاسات وسواء وهو قول الشافعي واومى اليه احمد في رواية ابن مكسور اشكال الحين ها اما البيع فلا يجوز بيع النجاسات لا لا يجوز هذا ما في اشكال عنده

23
00:10:03.350 --> 00:10:28.250
واضح؟ بناء على هذا الحد طيب والانتفاع به؟ يعني بدون بيع يعني انسان وجد ميتة فقال له احد الناس هذه خروف ميت اعطني اياه استسمد به الارض بيعه لا يجوز الانتفاع به قالوا يجوز

24
00:10:31.400 --> 00:10:51.150
لو ان رجلا قال ان المجاري مياه المجاري نجسة قلنا نعم قال بيع لا يجوز؟ قلنا نعم. قال طيب انا اريد اجيب التنكة واسحب المجاري من عند بيتك واخذها واسقي به الاشجار غير المثمرة

25
00:10:51.350 --> 00:11:10.800
الانتفاع ولا مو انتفاع انتفع بي الرجل ولا لا؟ هذا امر جائز اذا لابد من التفريغ بين البيع وبين الانتفاع هذا شيء الامر الثاني اذا كان شيء محرم لا يجوز لا يجوز

26
00:11:11.350 --> 00:11:31.300
اه تغيير صورته لبيعه لكن ان تغيرت صورته من تلقاء نفسك وتسمى الصيرورة صار شيء اخر فننظر لهذا الشيء الاخر ان كان مباحا جاز بيعه والا لم يجوز بيعه. مثال ذلك الخمر لا يجوز بيعه

27
00:11:31.350 --> 00:11:51.150
فان تخلل بنفسه صار شيء اخر ولا نفسه صار شيء اخر اذا جاز بيعه طيب نضرب مثال اخر الان لو ان انسانا اخرج اكرمكم الله المياه المجاري بما في المياه من القاذورات الى ارضه

28
00:11:51.150 --> 00:12:16.300
ثم اصبحت هذه الارض تربة قوية. مع مرور الزمن تداخل القاذورات بالتربة مع الشمس مع الماء مع الهواء فلا يرى للنجاسة اثره ولا عين ولا طعم ولا ريح فباع هذا التراب ليستسند به الناس

29
00:12:16.400 --> 00:12:35.250
هنا قال جمع من اهل العلم يجوز بيع الامور التي تغيرت بالصيرورة. يعني صار شيء اخر ان صار شيء اخر يجوز بيعه لان الحكم لما صار اليه فالذي صار اليه ينظر اليه هل هو طاهر او نجس

30
00:12:36.700 --> 00:12:59.750
هادي مسألة مهمة نعم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا هو بينة فالقول كما يقول واحد وستين عام او يتداركان رواه خمسة وصححه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه اذا وقع اختلاف بين الباء

31
00:12:59.750 --> 00:13:29.750
ان القول قوله البارح بعده قوله او يسترك ان يتفاسى الطالب داوود باق اذا اختلفت البيعات والمبيع قائل وساق الحديث عن محمد بن الاشهب قال اشترى الاشهب حقيقة امير وحقيقي الفوز بن عبدالله بعشرين الفا. فارسل عبد الله فقال انما انما اخذتهم

32
00:13:29.750 --> 00:13:59.750
بعشرة آلاف قال افعل انت بيني وبين نفسي طاعة الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التجري قال اذا اختلف البيان ولم تكن بينة قال قولوا ما قال رب السلعة او يتردان قال اسحاق كما قال

33
00:13:59.750 --> 00:14:26.200
كل من قال قوله وكل من قال قولا قوله فعليه نبي وكل من قال القول قوله يعني قول البايع فعليه اليمين. يعني يقول وعليه اليمين ايضا نعم يعني يستحق لو قال للمشتري اشتريته بالف. قال لا بعتك بالفين. فاختلفا

34
00:14:26.250 --> 00:14:45.050
بطل اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا فاذا اختلف البائع والمشتري اما ان يتارك هذا ما في اشكال. طيب ما مو راضيين يتاركن. يقول البائع لا ولا تقدر تفسخ البيعة. يقول

35
00:14:45.050 --> 00:15:21.850
المشتري ما بيعتني بهذا فيقول القاضي القول قول البايع مع يمينه. نعم قال بعض التابعين وقال الشوكاني   يعني اذا كان مدعي يصير قول قوله مع اليمين. نعم   قال رحمه الله عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب وما تنبغي وعن الكافر

36
00:15:21.850 --> 00:15:51.850
قال الشيخ رحمه الله وعلى تحريم بيعه باللجوء وعلى تحريم وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا. قال ابن القيم يجب التصدق به. ولا ولا يجد ولا اي زاد وفيه دليل على تقديم الوالد كافر اي عقيدته لاجل الكهانة. الكافر الذي يدعي علم الغيب كل مجد منه

37
00:15:51.850 --> 00:16:11.850
ولا يقل تصديقه. قول ابن القيم يجب التصدق به هذا فيه تجوز. لان مهر البغي ثمن حلوان الكاهن هذه امور اثمان محرمة ولا يتصدق بالمحرم ان الله طيب لا يقبل الا

38
00:16:11.850 --> 00:16:39.600
طيب والمقصود يجب التصدق به يعني التخلص منه التخلص من نعم رحمه الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمع له قد اعينه فاراد ان يسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه وسار سيرا لم يسب مثله. فقالت لا ثم قال بعنيه فبعته

39
00:16:39.600 --> 00:17:04.450
واشترطت حملانه الى اهله فلما بلغت اتيت اتيته بالجمل فلقدني ثمنه ثم رجعت فارسل لاثري. فقال اتراني ما كستك لا اخذ جبل خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا سياق قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه لا بأس

40
00:17:04.450 --> 00:17:39.900
واستثنائي لكل شرط في البيع اذا كان لا يخالف اصل معنى البيع فهذا شرط صحيح قال ابيعك هذه الدار بشرط ان اسكن شهر شهرين ما يضر ابيعك هذه الدابة لكن بشرط ان اخذها واركبها حتى تتحول باسمك ما في مشكلة. هذا امر جائز. لكن

41
00:17:39.900 --> 00:18:03.300
شرط المنهي عن هو الشرط المخالف لمعنى البيعة يقول ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تبيعها هذا ما يجوز ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تسكنها ما تجوز ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تأجرها. هذه امور مخالفة لمعنى البيع صح ولا لا؟ البيع معناها انه يصير ملك لك. وانت تتصرف فيه مطلقا

42
00:18:03.300 --> 00:18:25.700
نعم قالت ابو رحمه الله عنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عدوه ولم يكن له مال وغيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه قال الشريف رحمه الله استدل به على منع مفلس عن التصرف في ماذا؟ وعلى ان للامام ان يبيعها وترك

43
00:18:25.700 --> 00:18:42.150
البخاري من باع مال المفلس وقسمه ما بين الغرماء او اعطاؤه اياه حتى ينفقه على نفسه. فاشار به الى علة بيعه وهو لا شك ان المفلس اذا حجر عليه الحاكم

44
00:18:42.200 --> 00:19:01.450
كل تصرفاته تصبح ملغاة تصبح ملغاة كأن شيئا لم يذكر نعم قال رحمه الله عن يونس رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة وقعت في سبع فمات فيه فسئل النبي صلى الله عليه

45
00:19:01.450 --> 00:19:27.800
عنها فقال ابوها وما حولها وقلوا روى البخاري وزاد كعب والانساني في سند قال رحمه الله وادل بمفهومه على انه لو كان مانعا لنجس قلت نعم من بعد نجاسات الاشياء النجسة اذا مات وقعت في الطاهرات انجست

46
00:19:28.050 --> 00:19:53.150
اذا كانت من المائعات طيب واذا كانت من الجامدات تنجس ما حولها. نعم   تذكر هذا بعض اهل العلم ان المايع يصبح نجس اذا تغير طعمه فاصبح كطقم الميتة او كطعم النجاسة او لونهم اصبح كلون النجاسة او ريحه

47
00:19:53.250 --> 00:20:09.250
ذكر هذي بعض اهل العلم بعض العلماء يقول لا ما دام انه قليل هذا قول جمهور. الاول هو قول المحدثين وهو رواية عن الامام احمد والثاني انه ينجس مطلقا ما دام قليلا. نعم

48
00:20:09.600 --> 00:20:22.400
قال الحاكم رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت البهرة في السمع ان كان جامد فاذكروها او ما حوله وان كان مانعا

49
00:20:22.400 --> 00:20:51.300
رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليهم قال يا رحمه الله قال ما يقع ومفهوم الكلام ان لا يتلجس الا بالتغير وما حولها فقط ولو كان اذا قول البخاري فهو ما يقع في السمن والماء ها

50
00:20:51.600 --> 00:21:17.000
يعني والذائبات نعم هذا قول اهل الحديث قاطبة ان المائعات حكمها حكم الماء. لا ينجس الا بتغير طعم او لون او ريح. نعم قال لا ينظر الى كونه قليل او كثير. نعم. قال الكافر رحمه الله رضي الله عنه عن تم الاستثناء

51
00:21:17.000 --> 00:21:43.800
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النهي عن ثمن السنة دليل على تكريم بيت محمد على التنزيل واختلف في جواز بيع الكلب المعلق بهذا الحديث وقال الجمهور اية نهى النبي صلى الله عليه وسلم او زجر عن ثمن سنوف

52
00:21:44.100 --> 00:22:09.450
يعني القطة بعض اللغة العربية القديمة يسمونها القطة لا يجوز بيعها. يقولون شيرازية يقولون ما ادري ايش وما ادري ايش. ايا كان ما يجوز بيعها طيب قد يقول قائل ان بعض الناس حمل هذا

53
00:22:09.550 --> 00:22:35.900
على الكراهة ليس على التحريم الجمهور حملوه على التنزيه وليس على نقول ما المانع؟ ما الذي جعل النهي الذي ذكره جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما الذي يجعلنا نقول انه للتنزيل؟ ما في دليل يجب على هذا

54
00:22:36.500 --> 00:22:59.300
اصل زجر النبي صلى الله عليه وسلم انما هو زجر للتحريم لكنهم يقولون لا لان اصل اتخاذ سنة جائز فلما جاز اتخاذه جاز بيعه فحملنا النهي اذن على الكراهة مثل الثوم والبصل

55
00:22:59.500 --> 00:23:19.550
يجوز اتخاذه فجاء النهي عن الزجر من اكله فعلمنا ان الزجر ليس للتهريم للكراهة عرفتم المأخذ على كل حال فالانسان يبتعد عن هذا لا يليق بالانسان يدخل نفسه بها اما الكلب فمنهي عنه الا كالبصير

56
00:23:19.550 --> 00:23:41.500
تدخل مثله الكلب الحراسة والكلاب المعلمة. اما الكلاب التي تتخذ في البيوت فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم قال احمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرا فقالت اني كافرت انت على تسع اواخر في كل عام اضحية فاعدني

57
00:23:41.500 --> 00:24:01.500
قلت اني احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك به فعلت. فذهبت فريضة الى اهلها فقالوا لها فابوا عليها فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قد عرظت ذلك عليه فابوا الا ان يكون الغلام فسمع النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:24:01.500 --> 00:24:21.500
عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة رضي الله عنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وانت عليه ثم قال اما بعد فما باب رجال يشتركون فروقا ليست

59
00:24:21.500 --> 00:24:41.500
من كتاب الله تعالى ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما لمن اعتقد ان يتفق عليه ونقول البخاري وعند المسلم قال اشتريها واشتري دينه ولا قال الشارق

60
00:24:41.500 --> 00:25:18.300
الله اكبر  قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الكتابة وعلى جواز بيع المكاتب اذا رضي وجواز شراء السلعة باكثر وان لا عن اصلها لا يسأل عن اصلها اذا لم تأكل ريبة وجواب وتعدد الشروط فقوله من استغرق الكفر ليس لكتاب الله

61
00:25:18.300 --> 00:25:57.550
قال اعلن شروط ان الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت. ويستفاد واستفادت ان الشروط المشروعة صحيحة انتهى. المراد في كتاب الله هناك حكمه من كتابه او سنة او وسنة رسوله او اجماع الامة. قوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في امه

62
00:25:57.550 --> 00:26:17.550
لما كان قد اشترطت خلاف ما قضى الله ورسوله العاصية وكانت المعاصي قلوب واداب وكان من ادب حاصين ان تعطل عليه ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيركم. كان ذلك ليست هدفا. قوله كلام كلام جميل كلام الشيخ

63
00:26:18.600 --> 00:26:35.700
يعني الواحد لما يقرأ الحديث يقول اشتريها واشترطي لهم الولاء ان يقول قائل شلون يعني كأن آآ كأنه هي تذهب وتخدعهم تقول ما يخالف ها عائشة تقول ما يخالف انا اشتريها ولاها لكم

64
00:26:35.700 --> 00:26:56.700
فاذا اعتقت صارت ولاوة لعائشة وليس له كلام الشافعي عجيب يقول هذا من حسن التأديب لهم يشترط على هواكم ها ثم اذا وقع الامر الشرعي وهو العتق يرجع الامر الى ما كان عن الشر. وليس على شروطكم

65
00:26:57.200 --> 00:27:18.700
نعم قال رحمه الله قوله ربما والله احق شرط الله اوسط وانما الولاء اعتق اي قضاء الله احق بالاتباع عند الشروط المخالفة له. شرط الله اوثقين التي حدثت وانما الولاء لمن اعتق خاصة ذات من قال اعتق يا فلان ولي الولاء وفيه انه لا تراه

66
00:27:18.700 --> 00:27:42.150
وفيه فوائد كثيرة الولا كما قال صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب اذا انسان يعتق عبد يصبح ولاؤه لك ما دام انت اعتقت  مثل الانسان انجب ولدا هو ابن من

67
00:27:42.650 --> 00:28:05.500
قبلة ما دمت انت الذي انجبته لو قال قائل ازوجك هذه المرأة على انه اذا جاء ابن يكون ابني يصير ابنه كله ما يخاف خاطري زوجني وبعدين اذا جاء الولد نشوفه اذا جاء الولد لا ينسب الا اليك شرعا

68
00:28:05.550 --> 00:28:42.500
فكذلك الولاء كذلك الولاء الولاء مثل النسب. ما يمكن بيعه ولاهبته ولا شراؤه. مثل النسل. لا يجوز بيعه ولا هباته ولا شراؤه نعم    هم فهذه انواع  نعم هذا السؤال مهم جدا اذا كنت تعلم انك ان وافقت فباصل البيع الشرعي يفسد هذا العقد يجوز

69
00:28:43.000 --> 00:29:09.350
لكن اذا كنت تعلم انهم سيمرضونها عليك ما يجوز  قال عمر رضي الله عنهما قال نهى عن عمر فقال لا تباع ولا تفوق ولا تورط يستمتع ما بدأ رواه مالك رضي الله عنه

70
00:29:09.350 --> 00:29:30.650
وكنا نبيع شرارينا امهات الاولاد والذين صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك ابن ماجة وصححه ابن خلدان قال الشيخ رحمه الله اختلف الناس في بيع امهات الاولاد وقال اكثر وقال اذا ولدت الامة

71
00:29:30.650 --> 00:29:55.900
سواء كان الولد باقيا او لا؟ على كل حال يعني المسألة خلافية بين  علي فعمر ومن معه يرون انها لا تباع لماذا؟ تأملوا معي الان لانها لو بيعت اصبح الولد بلا ام

72
00:29:57.500 --> 00:30:18.450
فقطعنا العلايق والاسلام جاء بالرحمة وبالصلات ما جاء بقطعه والعقاب فاذا نظرنا من هذا النظر اذا لا يجوز بيعه ومن قال مثل جابر رضي الله عنه كنا نبيع اسرارينا وامهات الاولاد

73
00:30:19.050 --> 00:30:37.100
والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا يقول هذا منسوخ من لا يرى بيع الامة بين بيع اه ام الولد يقول هذا منسوخ وعلي رضي الله عنه كان يباع في عهده امهات الاولاد

74
00:30:38.550 --> 00:31:12.250
بخلاف عهد عمر فالمسألة خلافية نعم  لا الراجح انها لا تباع لان بيعها يعني قطع اميتها عن الولد. وقطع الام قطع الولد عن الام وهذا عقوق لا يجوز نعم بل لا يجوز بل لا يجوز للاب ان يترك النفقة على زوجته ها آآ واطعام

75
00:31:12.250 --> 00:31:32.150
زوجته اذا رفظت ان ترضع الابن فيجبر عليه الطعام حتى يرضي عليه الابن فكيف بهذه الام نعم هاه يعني لو انك انت عندك زوجة زوجتك ان شاء الله ما تسمع لها

76
00:31:32.500 --> 00:31:48.900
وقالت انا ما ما عندي استعداد اني ارضعه ليش؟ قالت والله ما تعطيني شي انا قاعد اكل واشرب من مالي فهنا الفقهاء يقول نجبرك على ان تدفع لها شيء من اطعام حتى

77
00:31:49.300 --> 00:32:11.300
ترظع طيب اذا ليش اجبرناك لحق الولد؟ صح؟ طيب حق الولد هذاك ما له حق نبيع امه انتبهت ولا لا؟ هذا قصدي يعني. نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد فيه روايات

78
00:32:11.300 --> 00:32:41.300
قال ولا خلاف بين العلماء ان صاحب النار احق بماء حتى يوما. فقال فيه جواز بيع الماء لان الهندية عنه بيع بفضل الله قال الخطاب والنهي التنزيل. ولاحمد لماذا النهي عن الجمهور للتنزيل لاصل لاصل القضية؟ امتلاك الماء

79
00:32:41.300 --> 00:32:57.500
امر جائز فاذا كان امتلاكه جائز وهو مباح فيأتي النهي عن بيعه اذا لا يمكن ان نحمله على التحريم. لماذا؟ لان امتلاكه جائز وهو طاهر ليس من الجسم. اذا فالنهي عن التنزيل

80
00:32:58.050 --> 00:33:23.250
النهي على التنزيل نعم طبعا هذا اذا كان الماء بلا كلفة كانسان اه جرى ماء في ارضه او نبع في ارضه اما اذا كان الانسان تكلف في اخراج الماء واراد بيعه هذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه. نعم

81
00:33:24.450 --> 00:33:44.450
قال رحمه الله ولاحمد ما يمنع الفضل مال بعده يستغني عنه قال الحافظ وهو مأمول عند الدخول على ماء البئر من مأكورة في الارض المملوكة وكذلك من رواتب اذا كان بقص التغليف. والصحيح عند الشافعية ان الحافر يملك ماءها

82
00:33:44.450 --> 00:34:04.450
المحفورة في المواد بقصد ارتفاعه الى التمدد فان الحائط لا يعرف ماءها بل يكون احق به الى ان يرتفع المنطقة في صورتين يجب عليه بذل ما يصدر عن حاجته وعياله وزرعه وغشيته. فخص المالكية هذا الحكم

83
00:34:04.450 --> 00:34:24.450
لا يجب عليه بذل فرضها. وقال الحبيب اذا كانت البر بين مالكين فاستغرق في نومته كان للاخر ان يسقي منها لانه باب فضل عن حاجته صاحبه. قال حافظه عموم الحديث

84
00:34:24.450 --> 00:34:45.050
اقالة الاختيارات ويمد بيع المبتلى ونحوه الموجود في ارضه اذا حصد استفادة يعني رواية مالك والشافعي ان المقصود بهذا ما كان من المياه العامة ووجده الانسان فهو احق به من غيره

85
00:34:45.350 --> 00:35:03.550
اما اذا كان في ملك الانسان فلا شك في بيعه بجوازك ايها ليش النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعثمان او للصحابة؟ من يشتري بئر رومة؟ وله الجنة. لو كان امر غير جائز يقول الكلام هذا

86
00:35:04.550 --> 00:35:22.600
ها اذا واضح المسألة ان الابار الخاصة يجوز بيعها وشراؤها. نعم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الكهف رواه البخاري قال الشارع الحديث

87
00:35:22.600 --> 00:35:57.100
مثل حديث جابر وعن بيع غراب الجمل لكن هنا الفحل اعم يشمل فحل الخيل يشمل فحل الجبال يشمل فحل اي حيوان لا يجوز بيعه وانما يهبه الانسان هبة نعم قال رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل وكان بيعه

88
00:35:57.100 --> 00:36:17.100
الى منتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه ولفظ البخاري فقال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم هذا البيت لكونه يبيع معلوم ومجهول وغيره مقدور على تسنيم

89
00:36:17.100 --> 00:36:46.200
هذا الحديث كما قال الشارح اصل في النهي عن بيع المعلومات والمجهولات وغير المقدور على التسليم   فما لا تقدر على تسليمه كسمك في بحر او حمل في بطنه او ما لا تعرف حاله جهلت

90
00:36:46.400 --> 00:37:09.600
وما لم يوجد بعد فهذا لا يجوز بيعه. نعم      ما يجوز هذا يدخل في هذا الحديث هذا امر محرم لانه امر مجهول. افي بطنه ذكر او انثى حيا او ميت

91
00:37:09.950 --> 00:37:43.700
ففي بطنها صحيحة جمعاء او مريضة ها عرجاء لا نعلم  لا بيظ الحمام يجوز ما يضر اذا كان اما البيظة ليس في بطن وانما يرى فانت تشتري شيئا تراه ليس امرا فانت تشتري بغظ النظر الان تريد النتاج او لا تريد هذا امر جائز

92
00:37:45.100 --> 00:38:03.450
هذا امر جائز شراء البيض امر جائز وكان متداولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت الولاء متفق عليه. قال الشامي رحمه الله

93
00:38:03.450 --> 00:38:25.350
الولاء هو ولاء العتق. اذا مات العتيق وليس له عصبا. وليس له عصبة وانه  كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لان الولاء كنسب لا يكون الابتسامة. طبعا الولاء المقصود به هنا ولاء العتق

94
00:38:25.900 --> 00:38:49.150
ولا انسان اعتق عبدا هذا العبد يصبح ولاءه له فيقال فلان ابن فلان ينسب اليه فاذا تزوج ولم ينجب ولدا ولا بنتا او انجب بنتا فكيف يقسم الارث يقسم الارث كالتالي الزوجة تأخذ الثمن

95
00:38:49.200 --> 00:39:07.250
والبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاء لان الولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والولاء ثلاثة انواع ولاء العتق وهذا له احكام خاصة

96
00:39:07.700 --> 00:39:29.800
والنوع الثاني ولاء الاسلام وهو ان الانسان تجتهد تدعو انسان يدخل في الاسلام فيصير ولاءه لك مثل البخاري اباه كيف ينسب الى من؟ الى الجعفيين. لان جده الرابع او الثالث اسلم على يده الجعفي

97
00:39:30.450 --> 00:39:58.150
فهذا ولاء العيب عافاك الله فالنوع الثالث من الولاء ولاء الحلف ولاء الحجر قبيلة مع قبيلة التحالف ها قبيلة مع قبيلة اخرى تتوالى نحن وليكم ناصركم وانتم اولياءنا تناصرون اما ولاء العتق فهذا امر رغب فيه الشارع

98
00:39:59.400 --> 00:40:23.650
اما ولاء الاسلام فامر جائز اما ولاء الاحلاف فهذا منهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام. نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي

99
00:40:23.650 --> 00:40:49.000
وحرص المرء على الحصاد من عطف العبد على الخاسر وانما افردت واينما افردت لكونها مما يبتاعها اهل الجهل ولها صور منها ان يقود يرمي بهذه الحصاة ولك انتهت اليك الارض او ما وقعت عليك من ثوبك ونحو ذلك. طبعا نهي عن بيع الحصى لانك ما تعرف حصاتك تروح بعيدة ولا قريبة

100
00:40:49.250 --> 00:41:14.450
تاخذ الف زايد ولا ناقص ففيه جهالة ولا لا طيب وبيع الغرض هو ما فيه غش وخداع الغرر يعني الغش والخداع هذا امر ما يجوز نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يغتاله. رواه مسلم قال

101
00:41:14.450 --> 00:41:46.200
الحديث دليل على انه لا يجوزه بيع الطعام من كيد الاول ويؤيده في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام حتى يجري فيه الصاعات صاروا نعم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد النسائي وصححه وابن حبان

102
00:41:46.200 --> 00:42:16.200
او رحمه الله قال الشافعي له تكبيرات يقول بعتك بالفين نسيئة وبالف نقدا. ايهما شئت؟ اخذت خدته اخذت بي. ايه ما شئت وهذا بيع فاسد انه ابهاء وتعين. يعني هذا بيع فاسد لماذا؟ لانه لا يعرف الان. على اي شيء اتفق

103
00:42:16.200 --> 00:42:34.700
يقول بالف نقدا والف ومئتين نشيع. خذ باي ما شئت. قال خلاص انا موافق طيب راح اخذ البضاعة علي البيعتين صارت فنهى عن بيعتين هذا معنى الحديث التفسير الاول على قول الشاعر وهو احسن تفسير لهذا الحديث

104
00:42:34.800 --> 00:42:57.250
نهى عن بيعتين في بيعه نعم والثاني؟ قال والثاني ان يقول بعثك عبدي على ان تبيعني فرسا طبعا يعني بعتك عبدي على ان يعني فرس بعتك داري على ان تبيعني مزرعتك. هذا الثاني الجمهور على جوازك. فعلمنا اذا ان

105
00:42:57.250 --> 00:43:22.300
عنه هو الاول وليس الثاني واضح؟ عبد الله يعني الحين جمهور العلماء يقولون يجوز ان يقول الرجل آآ كما قال النبي ذاك الرجل بعني جملك على ان اعطيك جملين ها شرط ولا لا؟ فان قال هذه معاوضة. طيب قلنا في اشياء جاء في السنة فيها بيع ومعاوضة

106
00:43:22.300 --> 00:43:45.850
وشرط وشرط زايد امر جائز فاذا الحديث احسن تفسير فيما قاله الشافعي ان يفترق البائع والمشتري ولا يعرفانه على ايهما تمت البيعة لا البائع ولا المشتري. هذا لا يجوز رحت معرض البيت التمويل قالوا لك السيارة هذي نقدا بعشرة الاف

107
00:43:46.250 --> 00:44:08.800
نسيت قلت له خلاص انا اشتريت. قال تم. ايهما ما تعرف يحصل نزاع لذلك نهي عنه نعم القاعدة في البيوع احفظوها القاعدة في البيوع احفظوها كل بيع منهي عنه فهو راجع الى احد اربعة امور. ما هي

108
00:44:08.900 --> 00:44:34.350
الامر الاول انه نهي عنه لكون المبيع محرم نجس العين كالخنزير والخمر محرم او نجس اذا القسم الاول من المنهيات ايش؟ محرمة في العين او نجسة العين القسم الثاني كونه ربا

109
00:44:34.650 --> 00:44:48.750
اذا الاصل في البيوع المنهية لماذا نهى عن الشارع؟ اما لانها نجست العين او محرمة او لانها ربا. او تؤدي الى الربا  ربا او تؤدي الى ربا هذا رقم اثنين

110
00:44:48.850 --> 00:45:19.200
الثالث انه بيع مجهول بيع مجهول الرابع انه بيع غرر عفوا بيع مجهول واوغرار هذا الثالث الرابع انه يؤدي الى النزاع بس هذا هو الاصل في المنهيات. لماذا نهى الشارع عن بيع كذا وكذا وكذا؟ حط القواعد الاربعة لا بد ان احد المنهيات تندرج تحت

111
00:45:19.200 --> 00:45:45.700
احد هذه الاربعة اي بيع من هي عنه راح تعرف وين بتحطها. نعم الحاكم رحمه الله رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفين ولا شقان في بيت ولا يغفل ولا خمسة

112
00:45:45.700 --> 00:46:05.700
وزي ما قلت لك في علوم الحديثة عن العلم المذكور بلفظ نهى عن بيع وشر ومن هذا الوجه الشرق الاوسط وهو غريب قال الشافعي سلف وبيع هو ان يقول بعثة هذا العمل بالف على ان تسلفني كذا او

113
00:46:05.700 --> 00:46:25.900
ولا كطالب علم لماذا لا يجوز هذا البيع؟ انتبهوا بيع وسلف لانه لاحظ لانه قرظ جر نفعا ها قرض جر. والقاعدة ان القرض اذا جر النفع لا يجوز. مثلا تسمع البنك يقول لك افتح عندنا حساب نعطيك قرض حسن

114
00:46:25.900 --> 00:46:45.850
اه نفع ولا لا قد يقول شنو النافع؟ النافع اللي كنت فتحت حسابي انت معي ولا لا اذا كل قرض جر نفعا لا يجوز. ومنه بيع وسلف. بيع وسلف ليش ما يجوز؟ قرض جر نفعا

115
00:46:46.000 --> 00:47:06.800
يقول لك ابيعك تسلفني فلوس. انا ابيعك بيتي. بمئة الف. بس تعطيني الدين خمسين الف فوقهم او عشرين الف فوقهم او حتى الف فوقهم ما يجوز لانه بيع وسري نعم وهذا نوع من انواع الربا والربا ثنتان وسبعون بابا ها اثنان وسبعون بابا

116
00:47:07.450 --> 00:47:43.850
وانا في صدد جمعية الى الان جمعت تقريبا ستة وعشرين باب نعم  هذا حديث متكلم فيه لكن مجمع على معناه. متفق على معناه فان الائمة الاربعة. نعم اه    لا لا بالنسبة لك انت ما نعرف نيتك نتكلم عن المقرض البنك نيتهم سيئة

117
00:47:44.250 --> 00:48:01.950
لانه يقرظ لينتفع فهم المرابون. انت الان؟ نعم انت راجع لنيتك. اذا كان نيتك انك تفتح حساب ولا تأخذ القرض انت ما تعاونت ما في شيء لكن فتحت حساب واخذت منهم القرض انت تعاونت معهم على الربا. اعنتهم على الربا

118
00:48:02.500 --> 00:48:24.300
مشكلة الناس ما يسألون قبل اه ثلاثة ايام جاني واحد ويعني طالب علم يعني ما حضرت درس ولا شيء يقول انا فتحت الحساب واخذت  انت ما تعرف ان هذا ما يجوز؟ قال ليش ما يجوز؟ قلت ليش ما تسأل قبل ما تتسوي المعاملة؟ هاي مشكلة الناس فيها. نعم

119
00:48:24.650 --> 00:48:40.750
ما راح يعطونك شيء  امين على كل حال اذا كان عنده حساب من اول ولم يفتح حساب لهذا الغلط ما في شيء ان شاء الله لكن هم نيتهم سيئة ما في كذا

120
00:48:41.050 --> 00:49:06.400
هم شوف اسأل بي خبير انت مقدم واسطة نعم قال رحمه الله قوله ولا ترضاه المريض اي مثل ان يقول بعتها نصف كذا على ان تبيع السلعة الثمانية بكذا قوله ولا على كل حال هذا احد تفاسيري ولا شرطاني في بيتي

121
00:49:06.800 --> 00:49:27.350
طيب اذا كانت هذه المعاوضة ابيعك هذا الدار بمئة الف على ان تبيعني دارك بتسعين الف هذه معارضة وليس شرطا وتدفع الفرق اذا ما معنى لا شرط لي في بيع

122
00:49:28.400 --> 00:49:54.000
يعني لو كان انسان قال انا ابيعك هذه الدار الان اسكنه هو شهرا وتنقد لي المال بعد شهري بشرطين هل نقول البيع فاسد؟ لا البيع صحيح اذا كيف نعمل هذا الحديث؟ العلماء يعني جمهورهم يقولون الحديث ضعيف وارتاح

123
00:49:54.250 --> 00:50:13.350
لكن المشكلة في من يصحح الحديث يقول ولا شطان في شطان في بيته حملوا على ان المقصود لا شطان في بيع اي شرط لا شرط في بيع من قبل المشتري والبائع يكونان هذا يشتري وهذا يشتغل والشرطان متناقض

124
00:50:13.400 --> 00:50:29.200
على كل حال نعم قال لي احد التفسيرات اللي ذكر الشافعي قال رحمه الله ولا بالأمان اي مالا يحمد لا ما لم يقبض لأن السلعة قبل فرضها ليست في ضمان

125
00:50:29.200 --> 00:50:48.200
المستهلك اذا خلفت فهي من مال بائع. هذا احد المعاني. والصواب ان كلمة ما لم يضمن او ما لم يضمن اوسع ان القبر اوسع من القبر فكلما دخل في ظمانك جاز بيعه

126
00:50:48.750 --> 00:51:07.250
يعني مثل الان تعرفون الان بيت تمويل الكويت بتشتري تاخذ سيارات من تويوتا وتبيعها في معرضها لو تلفت هذه السيارات هي في ظمان بيت التمويل اذا جاز له بيعها ولو لم تملكه مأذون له في البيع بدلالة الظمان واضح

127
00:51:07.800 --> 00:51:27.800
طيب بس خلص الحديث هذا ونقف او ولا بيعه ما ليس احداث تفسيره حكيم التزام ابن ابي داود والنسائي انه قال قلت يا رسول الله يأتيني رجل يريد مني البيع ليس عندي فارتاح له من السوق قال نهى عن بيع وشر ان

128
00:51:27.800 --> 00:51:47.800
من ما ينافي مقتضى العقد حتى من باع جارية على المشتري ان يرفعها او دارا شرط عليه ان لا يسكنها فنحو ذلك. طبعا لا يجوز للانسان يبيع ماء ما ليس عندك ان يبيع ما ليس عنده ما ليس عنده بحكم التصرف اما ما يقدر

129
00:51:47.800 --> 00:52:03.100
تصرف فيه هذا بيع جائز ما في اشكال يعني انسان قال لك هذي سيارتي قالت سيارتي روح بيعها يجوز توكيل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

130
00:52:03.150 --> 00:52:09.806
اللهم