ما راح يعطونك شيء امين على كل حال اذا كان عنده حساب من اول ولم يفتح حساب لهذا الغلط ما في شيء ان شاء الله لكن هم نيتهم سيئة ما في كذا قال الحاكم رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت البهرة في السمع ان كان جامد فاذكروها او ما حوله وان كان مانعا يعني يأكلهن افرادا اجل شنو العليا وهو مما يلي ايش المقابر. مم وهو المعنى المعنى طيب تسمى المعدة وهدى الضم والقصد سفلى مما يلي باب العمر جهة المدينة من جهة المسبح يعني صار الان المناطق ممدودا جهة الباب باب الكعبة عند المقابر لاحظوا للجهات وكدا المقصورة جهة باب العمرة اللي هو يصير اه توسعة الملك فهد بس شوية من جهة طريق المدينة واما كدي فجهة المسفلة يصير من خلف ابراج ابراج مكة ها اه كان الى الله تفريج الطواف الاول ثلاثا ومشى اربعا معايا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج او العمرة اول ما يقتل انه يسعى ثلاثة ثلاثة ابواب في البيت هذا بحثت عنه الشيخ غير موجود في مم ما كنا الا الطباعين ادرجوا احسنت صفحة كم مئتين وثلاثين اذا هذا الحديث من كلام الشامخ يعني وليس في البلوغ جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فبفضل الله وتوفيقه انتهينا من الاحاديث المتعلقة بالعبادات والعبادات في كتب الفقه هو يعتبر نصف الفقه وبعضهم يعد ربع الفقه لان الفقه يقسمونه الى ايبادات وبيوع عن كيحاء والطلاق والمواهب صار المجموع اربعة وبعضهم يقول لا عبادات ومعاملات فمن قال العبادات النصف باعتبار انه مع الله التعامل مع الله وما عدا ذلك تعامل مع الخلق فالان بعد ان عرفنا العبادات ننتقل الى ما يتعلق بالمعاملات واول ذلك كتاب البيوع الشافعية والحنابلة يقدمون البيوع على الانكحة نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد رحمه الله قال الشافعي رحمه الله الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والبيوع جمع اثنين. وجمع وجمع لاختلاف واحد قال تعالى يا ايها الذين امنوا وجمعت وجمع باختلاف انواع لان البيع اسم جنس والقاعدة ان اسماء الاجناس لا تجمع مثل ما الماء لا يجمع فاذا جمعناه فهو باعتبار الانواع فيقال مياه باعتبار انواع ماء البحر ماء المطر ولا الماي كله ماي هذا ماي وهذا ماي وهذا ماي شلون جمعنا؟ باعتبار نفس الشيء البيع بيع فلماذا اذا نجمعه ونقول بيوع باعتبار انواعه من حيث بيع حلال وبيع حرام صحيح وبيع فاسد. وايضا نفسه البيوعات ايضا انواع. نعم قال والدمي على اختلاف انواعه وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا باتكم اموالكم دينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن الاراضي منكم قال شيخنا الاسلام من متعاقب او متراه او من قول موقعه هذا اوسع ما قيل في تعريف البيع هذا قول واسع خلافا للشافعية الذين قالوا البيع لا ينعقد الا بلفظ وهذا القول من شيخ الاسلام جميل لانه يدخل فيه البيعات التي تتم عبر الرسائل او عبر الانترنت ها او عبر الكلمات الصوتية كله اذ يدخل ما دام الناس يعدونه بيع وليس هناك مانع شرعي خاص رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليهم قال يا رحمه الله قال ما يقع ومفهوم الكلام ان لا يتلجس الا بالتغير وما حولها فقط ولو كان اذا قول البخاري فهو ما يقع في السمن والماء ها نعم قال الحاكم رحمه الله قالوا شروطه وما نهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي التسوية؟ قال عمل الرجل بيده وكل قال بيده الصناعة والزراعة وهو الخالص عن الغناء والغش والكذب. او هذا احد الاقوال في معنى كل بيع مبروء رن او مبرور وكل بيع مبرور صرصفة للبيع معناه ان اطيب الكسب البيع المبرور لاحظ هذا اذا قلنا قلنا مبرورين طيب واذا قلنا وكل بيع مبرور بتصير ليست عاطفة. يصير جملة مستأنفة زائدة على المعنى الاول. اي الكسب اطيب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور اي ما صح تسمية فهو مبرور فيكون من حيث النفع البيع افضل ومن حيث الطيب الكسفة واضح اذا قلنا وكل بيع مبرور يصير مضاف مضاف اليه مضرور خبر يصير واو استئنافية فيكون المعنى اطيب الكسب كسب الرجل بيده. والبيع مبرور يعني من حيث المال اربح لكن هذا القول يعني يحتاج الى صحة ايواء. والرواية المعروفة وكل بيع معذور لكن مما لا شك فيه ان رزق الامة في التجارة ولهذا جاء عند الطبراني بسند فيه مقال تسعة اعشار رزق امتي في التجارة باقي يكمل تسعة اعشار اشهر واحد. عشر واحد في الصناعة. لذلك تجد اهل الصناعة طول عمرهم فقراء واهل التجارات يرتقون من الفقر الى المتوسط من المتوسط الى الغنى صح يعني مثلا انا اعرف رجل ميكانيكي من يوم كان عمره خمسطعشر سنة الان عمره فوق خمسة وستين سنة وميكانيكي ما تغير لكن رجل كان يعمل في البقالة الان يملك مؤسسة واضح؟ نعم رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة ان الله ورسوله محافظة بيع الخمر والميتة والاصنام ارأيت تقينا ميتا فانها تطلى بها السكون وتدهن بها الجلود ويستصبح بها هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الله تعالى مما حرم عليه جمل ثم باعه واكلوا ثمنه متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على تكريم والضمير في قوله هو حرام راجع الى البيت. الحديث يدل على انه اذا بيع شيء وان كل حيلة يتوصل بها الى تفعيل محرم واختلف هل يجوز الانتفاع بالنجاسات ام لا؟ غالب الاختيارات يجوز الانتفاع والنجاسات وسواء وهو قول الشافعي واومى اليه احمد في رواية ابن مكسور اشكال الحين ها اما البيع فلا يجوز بيع النجاسات لا لا يجوز هذا ما في اشكال عنده واضح؟ بناء على هذا الحد طيب والانتفاع به؟ يعني بدون بيع يعني انسان وجد ميتة فقال له احد الناس هذه خروف ميت اعطني اياه استسمد به الارض بيعه لا يجوز الانتفاع به قالوا يجوز لو ان رجلا قال ان المجاري مياه المجاري نجسة قلنا نعم قال بيع لا يجوز؟ قلنا نعم. قال طيب انا اريد اجيب التنكة واسحب المجاري من عند بيتك واخذها واسقي به الاشجار غير المثمرة الانتفاع ولا مو انتفاع انتفع بي الرجل ولا لا؟ هذا امر جائز اذا لابد من التفريغ بين البيع وبين الانتفاع هذا شيء الامر الثاني اذا كان شيء محرم لا يجوز لا يجوز اه تغيير صورته لبيعه لكن ان تغيرت صورته من تلقاء نفسك وتسمى الصيرورة صار شيء اخر فننظر لهذا الشيء الاخر ان كان مباحا جاز بيعه والا لم يجوز بيعه. مثال ذلك الخمر لا يجوز بيعه فان تخلل بنفسه صار شيء اخر ولا نفسه صار شيء اخر اذا جاز بيعه طيب نضرب مثال اخر الان لو ان انسانا اخرج اكرمكم الله المياه المجاري بما في المياه من القاذورات الى ارضه ثم اصبحت هذه الارض تربة قوية. مع مرور الزمن تداخل القاذورات بالتربة مع الشمس مع الماء مع الهواء فلا يرى للنجاسة اثره ولا عين ولا طعم ولا ريح فباع هذا التراب ليستسند به الناس هنا قال جمع من اهل العلم يجوز بيع الامور التي تغيرت بالصيرورة. يعني صار شيء اخر ان صار شيء اخر يجوز بيعه لان الحكم لما صار اليه فالذي صار اليه ينظر اليه هل هو طاهر او نجس هادي مسألة مهمة نعم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا هو بينة فالقول كما يقول واحد وستين عام او يتداركان رواه خمسة وصححه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه اذا وقع اختلاف بين الباء ان القول قوله البارح بعده قوله او يسترك ان يتفاسى الطالب داوود باق اذا اختلفت البيعات والمبيع قائل وساق الحديث عن محمد بن الاشهب قال اشترى الاشهب حقيقة امير وحقيقي الفوز بن عبدالله بعشرين الفا. فارسل عبد الله فقال انما انما اخذتهم بعشرة آلاف قال افعل انت بيني وبين نفسي طاعة الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التجري قال اذا اختلف البيان ولم تكن بينة قال قولوا ما قال رب السلعة او يتردان قال اسحاق كما قال كل من قال قوله وكل من قال قولا قوله فعليه نبي وكل من قال القول قوله يعني قول البايع فعليه اليمين. يعني يقول وعليه اليمين ايضا نعم يعني يستحق لو قال للمشتري اشتريته بالف. قال لا بعتك بالفين. فاختلفا بطل اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا فاذا اختلف البائع والمشتري اما ان يتارك هذا ما في اشكال. طيب ما مو راضيين يتاركن. يقول البائع لا ولا تقدر تفسخ البيعة. يقول المشتري ما بيعتني بهذا فيقول القاضي القول قول البايع مع يمينه. نعم قال بعض التابعين وقال الشوكاني يعني اذا كان مدعي يصير قول قوله مع اليمين. نعم قال رحمه الله عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب وما تنبغي وعن الكافر قال الشيخ رحمه الله وعلى تحريم بيعه باللجوء وعلى تحريم وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا. قال ابن القيم يجب التصدق به. ولا ولا يجد ولا اي زاد وفيه دليل على تقديم الوالد كافر اي عقيدته لاجل الكهانة. الكافر الذي يدعي علم الغيب كل مجد منه ولا يقل تصديقه. قول ابن القيم يجب التصدق به هذا فيه تجوز. لان مهر البغي ثمن حلوان الكاهن هذه امور اثمان محرمة ولا يتصدق بالمحرم ان الله طيب لا يقبل الا طيب والمقصود يجب التصدق به يعني التخلص منه التخلص من نعم رحمه الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمع له قد اعينه فاراد ان يسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه وسار سيرا لم يسب مثله. فقالت لا ثم قال بعنيه فبعته عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة رضي الله عنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وانت عليه ثم قال اما بعد فما باب رجال يشتركون فروقا ليست واشترطت حملانه الى اهله فلما بلغت اتيت اتيته بالجمل فلقدني ثمنه ثم رجعت فارسل لاثري. فقال اتراني ما كستك لا اخذ جبل خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا سياق قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه لا بأس واستثنائي لكل شرط في البيع اذا كان لا يخالف اصل معنى البيع فهذا شرط صحيح قال ابيعك هذه الدار بشرط ان اسكن شهر شهرين ما يضر ابيعك هذه الدابة لكن بشرط ان اخذها واركبها حتى تتحول باسمك ما في مشكلة. هذا امر جائز. لكن شرط المنهي عن هو الشرط المخالف لمعنى البيعة يقول ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تبيعها هذا ما يجوز ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تسكنها ما تجوز ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تأجرها. هذه امور مخالفة لمعنى البيع صح ولا لا؟ البيع معناها انه يصير ملك لك. وانت تتصرف فيه مطلقا نعم قالت ابو رحمه الله عنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عدوه ولم يكن له مال وغيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه قال الشريف رحمه الله استدل به على منع مفلس عن التصرف في ماذا؟ وعلى ان للامام ان يبيعها وترك البخاري من باع مال المفلس وقسمه ما بين الغرماء او اعطاؤه اياه حتى ينفقه على نفسه. فاشار به الى علة بيعه وهو لا شك ان المفلس اذا حجر عليه الحاكم كل تصرفاته تصبح ملغاة تصبح ملغاة كأن شيئا لم يذكر نعم قال رحمه الله عن يونس رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة وقعت في سبع فمات فيه فسئل النبي صلى الله عليه عنها فقال ابوها وما حولها وقلوا روى البخاري وزاد كعب والانساني في سند قال رحمه الله وادل بمفهومه على انه لو كان مانعا لنجس قلت نعم من بعد نجاسات الاشياء النجسة اذا مات وقعت في الطاهرات انجست اذا كانت من المائعات طيب واذا كانت من الجامدات تنجس ما حولها. نعم تذكر هذا بعض اهل العلم ان المايع يصبح نجس اذا تغير طعمه فاصبح كطقم الميتة او كطعم النجاسة او لونهم اصبح كلون النجاسة او ريحه ذكر هذي بعض اهل العلم بعض العلماء يقول لا ما دام انه قليل هذا قول جمهور. الاول هو قول المحدثين وهو رواية عن الامام احمد والثاني انه ينجس مطلقا ما دام قليلا. نعم يعني والذائبات نعم هذا قول اهل الحديث قاطبة ان المائعات حكمها حكم الماء. لا ينجس الا بتغير طعم او لون او ريح. نعم قال لا ينظر الى كونه قليل او كثير. نعم. قال الكافر رحمه الله رضي الله عنه عن تم الاستثناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النهي عن ثمن السنة دليل على تكريم بيت محمد على التنزيل واختلف في جواز بيع الكلب المعلق بهذا الحديث وقال الجمهور اية نهى النبي صلى الله عليه وسلم او زجر عن ثمن سنوف يعني القطة بعض اللغة العربية القديمة يسمونها القطة لا يجوز بيعها. يقولون شيرازية يقولون ما ادري ايش وما ادري ايش. ايا كان ما يجوز بيعها طيب قد يقول قائل ان بعض الناس حمل هذا على الكراهة ليس على التحريم الجمهور حملوه على التنزيه وليس على نقول ما المانع؟ ما الذي جعل النهي الذي ذكره جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما الذي يجعلنا نقول انه للتنزيل؟ ما في دليل يجب على هذا اصل زجر النبي صلى الله عليه وسلم انما هو زجر للتحريم لكنهم يقولون لا لان اصل اتخاذ سنة جائز فلما جاز اتخاذه جاز بيعه فحملنا النهي اذن على الكراهة مثل الثوم والبصل يجوز اتخاذه فجاء النهي عن الزجر من اكله فعلمنا ان الزجر ليس للتهريم للكراهة عرفتم المأخذ على كل حال فالانسان يبتعد عن هذا لا يليق بالانسان يدخل نفسه بها اما الكلب فمنهي عنه الا كالبصير تدخل مثله الكلب الحراسة والكلاب المعلمة. اما الكلاب التي تتخذ في البيوت فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم قال احمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرا فقالت اني كافرت انت على تسع اواخر في كل عام اضحية فاعدني قلت اني احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك به فعلت. فذهبت فريضة الى اهلها فقالوا لها فابوا عليها فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قد عرظت ذلك عليه فابوا الا ان يكون الغلام فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما لمن اعتقد ان يتفق عليه ونقول البخاري وعند المسلم قال اشتريها واشتري دينه ولا قال الشارق الله اكبر قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الكتابة وعلى جواز بيع المكاتب اذا رضي وجواز شراء السلعة باكثر وان لا عن اصلها لا يسأل عن اصلها اذا لم تأكل ريبة وجواب وتعدد الشروط فقوله من استغرق الكفر ليس لكتاب الله قال اعلن شروط ان الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت. ويستفاد واستفادت ان الشروط المشروعة صحيحة انتهى. المراد في كتاب الله هناك حكمه من كتابه او سنة او وسنة رسوله او اجماع الامة. قوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في امه لما كان قد اشترطت خلاف ما قضى الله ورسوله العاصية وكانت المعاصي قلوب واداب وكان من ادب حاصين ان تعطل عليه ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيركم. كان ذلك ليست هدفا. قوله كلام كلام جميل كلام الشيخ يعني الواحد لما يقرأ الحديث يقول اشتريها واشترطي لهم الولاء ان يقول قائل شلون يعني كأن آآ كأنه هي تذهب وتخدعهم تقول ما يخالف ها عائشة تقول ما يخالف انا اشتريها ولاها لكم فاذا اعتقت صارت ولاوة لعائشة وليس له كلام الشافعي عجيب يقول هذا من حسن التأديب لهم يشترط على هواكم ها ثم اذا وقع الامر الشرعي وهو العتق يرجع الامر الى ما كان عن الشر. وليس على شروطكم نعم قال رحمه الله قوله ربما والله احق شرط الله اوسط وانما الولاء اعتق اي قضاء الله احق بالاتباع عند الشروط المخالفة له. شرط الله اوثقين التي حدثت وانما الولاء لمن اعتق خاصة ذات من قال اعتق يا فلان ولي الولاء وفيه انه لا تراه وفيه فوائد كثيرة الولا كما قال صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب اذا انسان يعتق عبد يصبح ولاؤه لك ما دام انت اعتقت مثل الانسان انجب ولدا هو ابن من قبلة ما دمت انت الذي انجبته لو قال قائل ازوجك هذه المرأة على انه اذا جاء ابن يكون ابني يصير ابنه كله ما يخاف خاطري زوجني وبعدين اذا جاء الولد نشوفه اذا جاء الولد لا ينسب الا اليك شرعا فكذلك الولاء كذلك الولاء الولاء مثل النسب. ما يمكن بيعه ولاهبته ولا شراؤه. مثل النسل. لا يجوز بيعه ولا هباته ولا شراؤه نعم هم فهذه انواع نعم هذا السؤال مهم جدا اذا كنت تعلم انك ان وافقت فباصل البيع الشرعي يفسد هذا العقد يجوز لكن اذا كنت تعلم انهم سيمرضونها عليك ما يجوز قال عمر رضي الله عنهما قال نهى عن عمر فقال لا تباع ولا تفوق ولا تورط يستمتع ما بدأ رواه مالك رضي الله عنه وكنا نبيع شرارينا امهات الاولاد والذين صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك ابن ماجة وصححه ابن خلدان قال الشيخ رحمه الله اختلف الناس في بيع امهات الاولاد وقال اكثر وقال اذا ولدت الامة سواء كان الولد باقيا او لا؟ على كل حال يعني المسألة خلافية بين علي فعمر ومن معه يرون انها لا تباع لماذا؟ تأملوا معي الان لانها لو بيعت اصبح الولد بلا ام فقطعنا العلايق والاسلام جاء بالرحمة وبالصلات ما جاء بقطعه والعقاب فاذا نظرنا من هذا النظر اذا لا يجوز بيعه ومن قال مثل جابر رضي الله عنه كنا نبيع اسرارينا وامهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا يقول هذا منسوخ من لا يرى بيع الامة بين بيع اه ام الولد يقول هذا منسوخ وعلي رضي الله عنه كان يباع في عهده امهات الاولاد بخلاف عهد عمر فالمسألة خلافية نعم لا الراجح انها لا تباع لان بيعها يعني قطع اميتها عن الولد. وقطع الام قطع الولد عن الام وهذا عقوق لا يجوز نعم بل لا يجوز بل لا يجوز للاب ان يترك النفقة على زوجته ها آآ واطعام زوجته اذا رفظت ان ترضع الابن فيجبر عليه الطعام حتى يرضي عليه الابن فكيف بهذه الام نعم هاه يعني لو انك انت عندك زوجة زوجتك ان شاء الله ما تسمع لها وقالت انا ما ما عندي استعداد اني ارضعه ليش؟ قالت والله ما تعطيني شي انا قاعد اكل واشرب من مالي فهنا الفقهاء يقول نجبرك على ان تدفع لها شيء من اطعام حتى ترظع طيب اذا ليش اجبرناك لحق الولد؟ صح؟ طيب حق الولد هذاك ما له حق نبيع امه انتبهت ولا لا؟ هذا قصدي يعني. نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد فيه روايات قال ولا خلاف بين العلماء ان صاحب النار احق بماء حتى يوما. فقال فيه جواز بيع الماء لان الهندية عنه بيع بفضل الله قال الخطاب والنهي التنزيل. ولاحمد لماذا النهي عن الجمهور للتنزيل لاصل لاصل القضية؟ امتلاك الماء امر جائز فاذا كان امتلاكه جائز وهو مباح فيأتي النهي عن بيعه اذا لا يمكن ان نحمله على التحريم. لماذا؟ لان امتلاكه جائز وهو طاهر ليس من الجسم. اذا فالنهي عن التنزيل النهي على التنزيل نعم طبعا هذا اذا كان الماء بلا كلفة كانسان اه جرى ماء في ارضه او نبع في ارضه اما اذا كان الانسان تكلف في اخراج الماء واراد بيعه هذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه. نعم قال رحمه الله ولاحمد ما يمنع الفضل مال بعده يستغني عنه قال الحافظ وهو مأمول عند الدخول على ماء البئر من مأكورة في الارض المملوكة وكذلك من رواتب اذا كان بقص التغليف. والصحيح عند الشافعية ان الحافر يملك ماءها المحفورة في المواد بقصد ارتفاعه الى التمدد فان الحائط لا يعرف ماءها بل يكون احق به الى ان يرتفع المنطقة في صورتين يجب عليه بذل ما يصدر عن حاجته وعياله وزرعه وغشيته. فخص المالكية هذا الحكم لا يجب عليه بذل فرضها. وقال الحبيب اذا كانت البر بين مالكين فاستغرق في نومته كان للاخر ان يسقي منها لانه باب فضل عن حاجته صاحبه. قال حافظه عموم الحديث اقالة الاختيارات ويمد بيع المبتلى ونحوه الموجود في ارضه اذا حصد استفادة يعني رواية مالك والشافعي ان المقصود بهذا ما كان من المياه العامة ووجده الانسان فهو احق به من غيره اما اذا كان في ملك الانسان فلا شك في بيعه بجوازك ايها ليش النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعثمان او للصحابة؟ من يشتري بئر رومة؟ وله الجنة. لو كان امر غير جائز يقول الكلام هذا ها اذا واضح المسألة ان الابار الخاصة يجوز بيعها وشراؤها. نعم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الكهف رواه البخاري قال الشارع الحديث مثل حديث جابر وعن بيع غراب الجمل لكن هنا الفحل اعم يشمل فحل الخيل يشمل فحل الجبال يشمل فحل اي حيوان لا يجوز بيعه وانما يهبه الانسان هبة نعم قال رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل وكان بيعه الى منتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه ولفظ البخاري فقال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم هذا البيت لكونه يبيع معلوم ومجهول وغيره مقدور على تسنيم هذا الحديث كما قال الشارح اصل في النهي عن بيع المعلومات والمجهولات وغير المقدور على التسليم فما لا تقدر على تسليمه كسمك في بحر او حمل في بطنه او ما لا تعرف حاله جهلت وما لم يوجد بعد فهذا لا يجوز بيعه. نعم ما يجوز هذا يدخل في هذا الحديث هذا امر محرم لانه امر مجهول. افي بطنه ذكر او انثى حيا او ميت ففي بطنها صحيحة جمعاء او مريضة ها عرجاء لا نعلم لا بيظ الحمام يجوز ما يضر اذا كان اما البيظة ليس في بطن وانما يرى فانت تشتري شيئا تراه ليس امرا فانت تشتري بغظ النظر الان تريد النتاج او لا تريد هذا امر جائز هذا امر جائز شراء البيض امر جائز وكان متداولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت الولاء متفق عليه. قال الشامي رحمه الله الولاء هو ولاء العتق. اذا مات العتيق وليس له عصبا. وليس له عصبة وانه كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لان الولاء كنسب لا يكون الابتسامة. طبعا الولاء المقصود به هنا ولاء العتق ولا انسان اعتق عبدا هذا العبد يصبح ولاءه له فيقال فلان ابن فلان ينسب اليه فاذا تزوج ولم ينجب ولدا ولا بنتا او انجب بنتا فكيف يقسم الارث يقسم الارث كالتالي الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاء لان الولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والولاء ثلاثة انواع ولاء العتق وهذا له احكام خاصة والنوع الثاني ولاء الاسلام وهو ان الانسان تجتهد تدعو انسان يدخل في الاسلام فيصير ولاءه لك مثل البخاري اباه كيف ينسب الى من؟ الى الجعفيين. لان جده الرابع او الثالث اسلم على يده الجعفي فهذا ولاء العيب عافاك الله فالنوع الثالث من الولاء ولاء الحلف ولاء الحجر قبيلة مع قبيلة التحالف ها قبيلة مع قبيلة اخرى تتوالى نحن وليكم ناصركم وانتم اولياءنا تناصرون اما ولاء العتق فهذا امر رغب فيه الشارع اما ولاء الاسلام فامر جائز اما ولاء الاحلاف فهذا منهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام. نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وحرص المرء على الحصاد من عطف العبد على الخاسر وانما افردت واينما افردت لكونها مما يبتاعها اهل الجهل ولها صور منها ان يقود يرمي بهذه الحصاة ولك انتهت اليك الارض او ما وقعت عليك من ثوبك ونحو ذلك. طبعا نهي عن بيع الحصى لانك ما تعرف حصاتك تروح بعيدة ولا قريبة تاخذ الف زايد ولا ناقص ففيه جهالة ولا لا طيب وبيع الغرض هو ما فيه غش وخداع الغرر يعني الغش والخداع هذا امر ما يجوز نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يغتاله. رواه مسلم قال الحديث دليل على انه لا يجوزه بيع الطعام من كيد الاول ويؤيده في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام حتى يجري فيه الصاعات صاروا نعم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد النسائي وصححه وابن حبان او رحمه الله قال الشافعي له تكبيرات يقول بعتك بالفين نسيئة وبالف نقدا. ايهما شئت؟ اخذت خدته اخذت بي. ايه ما شئت وهذا بيع فاسد انه ابهاء وتعين. يعني هذا بيع فاسد لماذا؟ لانه لا يعرف الان. على اي شيء اتفق يقول بالف نقدا والف ومئتين نشيع. خذ باي ما شئت. قال خلاص انا موافق طيب راح اخذ البضاعة علي البيعتين صارت فنهى عن بيعتين هذا معنى الحديث التفسير الاول على قول الشاعر وهو احسن تفسير لهذا الحديث نهى عن بيعتين في بيعه نعم والثاني؟ قال والثاني ان يقول بعثك عبدي على ان تبيعني فرسا طبعا يعني بعتك عبدي على ان يعني فرس بعتك داري على ان تبيعني مزرعتك. هذا الثاني الجمهور على جوازك. فعلمنا اذا ان عنه هو الاول وليس الثاني واضح؟ عبد الله يعني الحين جمهور العلماء يقولون يجوز ان يقول الرجل آآ كما قال النبي ذاك الرجل بعني جملك على ان اعطيك جملين ها شرط ولا لا؟ فان قال هذه معاوضة. طيب قلنا في اشياء جاء في السنة فيها بيع ومعاوضة وشرط وشرط زايد امر جائز فاذا الحديث احسن تفسير فيما قاله الشافعي ان يفترق البائع والمشتري ولا يعرفانه على ايهما تمت البيعة لا البائع ولا المشتري. هذا لا يجوز رحت معرض البيت التمويل قالوا لك السيارة هذي نقدا بعشرة الاف نسيت قلت له خلاص انا اشتريت. قال تم. ايهما ما تعرف يحصل نزاع لذلك نهي عنه نعم القاعدة في البيوع احفظوها القاعدة في البيوع احفظوها كل بيع منهي عنه فهو راجع الى احد اربعة امور. ما هي الامر الاول انه نهي عنه لكون المبيع محرم نجس العين كالخنزير والخمر محرم او نجس اذا القسم الاول من المنهيات ايش؟ محرمة في العين او نجسة العين القسم الثاني كونه ربا اذا الاصل في البيوع المنهية لماذا نهى عن الشارع؟ اما لانها نجست العين او محرمة او لانها ربا. او تؤدي الى الربا ربا او تؤدي الى ربا هذا رقم اثنين الثالث انه بيع مجهول بيع مجهول الرابع انه بيع غرر عفوا بيع مجهول واوغرار هذا الثالث الرابع انه يؤدي الى النزاع بس هذا هو الاصل في المنهيات. لماذا نهى الشارع عن بيع كذا وكذا وكذا؟ حط القواعد الاربعة لا بد ان احد المنهيات تندرج تحت احد هذه الاربعة اي بيع من هي عنه راح تعرف وين بتحطها. نعم الحاكم رحمه الله رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفين ولا شقان في بيت ولا يغفل ولا خمسة وزي ما قلت لك في علوم الحديثة عن العلم المذكور بلفظ نهى عن بيع وشر ومن هذا الوجه الشرق الاوسط وهو غريب قال الشافعي سلف وبيع هو ان يقول بعثة هذا العمل بالف على ان تسلفني كذا او ولا كطالب علم لماذا لا يجوز هذا البيع؟ انتبهوا بيع وسلف لانه لاحظ لانه قرظ جر نفعا ها قرض جر. والقاعدة ان القرض اذا جر النفع لا يجوز. مثلا تسمع البنك يقول لك افتح عندنا حساب نعطيك قرض حسن اه نفع ولا لا قد يقول شنو النافع؟ النافع اللي كنت فتحت حسابي انت معي ولا لا اذا كل قرض جر نفعا لا يجوز. ومنه بيع وسلف. بيع وسلف ليش ما يجوز؟ قرض جر نفعا يقول لك ابيعك تسلفني فلوس. انا ابيعك بيتي. بمئة الف. بس تعطيني الدين خمسين الف فوقهم او عشرين الف فوقهم او حتى الف فوقهم ما يجوز لانه بيع وسري نعم وهذا نوع من انواع الربا والربا ثنتان وسبعون بابا ها اثنان وسبعون بابا وانا في صدد جمعية الى الان جمعت تقريبا ستة وعشرين باب نعم هذا حديث متكلم فيه لكن مجمع على معناه. متفق على معناه فان الائمة الاربعة. نعم اه لا لا بالنسبة لك انت ما نعرف نيتك نتكلم عن المقرض البنك نيتهم سيئة لانه يقرظ لينتفع فهم المرابون. انت الان؟ نعم انت راجع لنيتك. اذا كان نيتك انك تفتح حساب ولا تأخذ القرض انت ما تعاونت ما في شيء لكن فتحت حساب واخذت منهم القرض انت تعاونت معهم على الربا. اعنتهم على الربا مشكلة الناس ما يسألون قبل اه ثلاثة ايام جاني واحد ويعني طالب علم يعني ما حضرت درس ولا شيء يقول انا فتحت الحساب واخذت انت ما تعرف ان هذا ما يجوز؟ قال ليش ما يجوز؟ قلت ليش ما تسأل قبل ما تتسوي المعاملة؟ هاي مشكلة الناس فيها. نعم هم شوف اسأل بي خبير انت مقدم واسطة نعم قال رحمه الله قوله ولا ترضاه المريض اي مثل ان يقول بعتها نصف كذا على ان تبيع السلعة الثمانية بكذا قوله ولا على كل حال هذا احد تفاسيري ولا شرطاني في بيتي طيب اذا كانت هذه المعاوضة ابيعك هذا الدار بمئة الف على ان تبيعني دارك بتسعين الف هذه معارضة وليس شرطا وتدفع الفرق اذا ما معنى لا شرط لي في بيع يعني لو كان انسان قال انا ابيعك هذه الدار الان اسكنه هو شهرا وتنقد لي المال بعد شهري بشرطين هل نقول البيع فاسد؟ لا البيع صحيح اذا كيف نعمل هذا الحديث؟ العلماء يعني جمهورهم يقولون الحديث ضعيف وارتاح لكن المشكلة في من يصحح الحديث يقول ولا شطان في شطان في بيته حملوا على ان المقصود لا شطان في بيع اي شرط لا شرط في بيع من قبل المشتري والبائع يكونان هذا يشتري وهذا يشتغل والشرطان متناقض على كل حال نعم قال لي احد التفسيرات اللي ذكر الشافعي قال رحمه الله ولا بالأمان اي مالا يحمد لا ما لم يقبض لأن السلعة قبل فرضها ليست في ضمان المستهلك اذا خلفت فهي من مال بائع. هذا احد المعاني. والصواب ان كلمة ما لم يضمن او ما لم يضمن اوسع ان القبر اوسع من القبر فكلما دخل في ظمانك جاز بيعه يعني مثل الان تعرفون الان بيت تمويل الكويت بتشتري تاخذ سيارات من تويوتا وتبيعها في معرضها لو تلفت هذه السيارات هي في ظمان بيت التمويل اذا جاز له بيعها ولو لم تملكه مأذون له في البيع بدلالة الظمان واضح طيب بس خلص الحديث هذا ونقف او ولا بيعه ما ليس احداث تفسيره حكيم التزام ابن ابي داود والنسائي انه قال قلت يا رسول الله يأتيني رجل يريد مني البيع ليس عندي فارتاح له من السوق قال نهى عن بيع وشر ان من ما ينافي مقتضى العقد حتى من باع جارية على المشتري ان يرفعها او دارا شرط عليه ان لا يسكنها فنحو ذلك. طبعا لا يجوز للانسان يبيع ماء ما ليس عندك ان يبيع ما ليس عنده ما ليس عنده بحكم التصرف اما ما يقدر تصرف فيه هذا بيع جائز ما في اشكال يعني انسان قال لك هذي سيارتي قالت سيارتي روح بيعها يجوز توكيل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم