﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد وقفنا بالشرح والتعليق على كتاب منار السبيل في شرح الدليل

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.250
وقفنا على اخر كتاب في اه كتب الصلاة وهو كتاب الجنائز فنبدأ على بركة الله تعالى  الجنائز جمع جنازة بالفتح وبالكسر وقيل بالفتح اسم للمحمول وهو الميت والجنازة بالكسر اسم للحامل

3
00:00:51.250 --> 00:01:19.750
وقيل لا فرق  المقصود بكتاب الجنائز اي كتاب الاحكام المتعلقة بالجنائز وهم الموتى وهم الموتى. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. امين

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.050
قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات رواه البخاري روي هذا الحديث على وجهين بالدال المهملة هادم

5
00:01:40.250 --> 00:02:05.750
اللذات لانه كلما تذكر العاقل الموت آآ فالموت يهدم ملذات الدنيا وروي بالذال المعجمة اكثروا من ذكر هادم اللذات ومعنى هادم اي بمعنى قاطع اي الذي يقطع الملذات فهادم بمعنى يهدم الملذات

6
00:02:06.050 --> 00:02:25.100
وهاذم بمعنى يهدم ان يقطع الملذات. نعم قال ويكره الانين لما روي عن عطائنا انه كرهه. وروي عن الامام احمد رحمه الله انه لما كان في مرضه كان يأن فدخل عليه رجل من اصحابه

7
00:02:25.550 --> 00:02:47.300
فاخبره بسنده عن عطاء انه كره الانين لان الملائكة يكتبون كل شيء قال الراوي فمات اوه احمد حتى مات والنبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم هو قدوتنا مع انه دخل عليه ابن مسعود وغيره

8
00:02:47.950 --> 00:03:07.850
دخل عليه ابن مسعود وغيره فقال يا رسول الله انك لتوعك كما يوعك الرجلان منا الالم شديد قال نعم ذلك ان لي اجر رجلين منكم وما سمع منه عليه الصلاة والسلام

9
00:03:08.100 --> 00:03:34.350
تأوه ما سمع منه عليه الصلاة والسلام تأوه وظرب عمر رظي الله عنه وطعن حتى سقي اللبن فخرج من احشائه وما سمع منه انين رضي الله تعالى عنهم  السنة او الافضل ان الانسان لا يتأوه

10
00:03:34.550 --> 00:03:58.850
من الالم وانما يظهر ذلك لربه جل وعلا ولا يظهر ذلك لاحد من خلق الله نعم قال وتمني الموت الا لخوف فتنة بحديث اية من لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. الحديث متفق عليه. وفي الحديث واذا اردت بعبادك فتنة

11
00:03:58.850 --> 00:04:24.650
فاقبضني اليك غير مفتون تمني الموت ينقسم الى قسمين يتمنى الانسان الموت لاجل ذر من اظرار الدنيا لظايقة مالية او لسوء عشرة من الولد او من الزوجة او من الاقارب او من الجيران

12
00:04:24.800 --> 00:04:49.050
فحين اذ يتمنى الانسان الموت فهذا امر محرم والامر الثاني ان يتمنى الانسان الموت لاجل الخوف من الفتن التي تموج كموج البحر فمن تمنى الموت لفتنة خوفا على دينه فهذا امر جائز لصريح حديث النبي

13
00:04:49.250 --> 00:05:09.050
صلى الله عليه واله وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه وجاء في رواية فان كان ولا بد فليقل اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة

14
00:05:09.300 --> 00:05:24.550
خيرا لي وهنا اورد زيادة واذا اردت بعبادك فاقبضني اليك غير مفتون نسأل الله جل وعلا ان يحيينا ما علم الحياة خيرا لنا وان يميتنا ما علم الممات خيرا لنا

15
00:05:25.250 --> 00:05:44.800
لا يظنن انسان انه مجرد اطالة العمر خير اطالة العمر لا تكون خيرا الا مع الصلاح والعبادة والعلم اما مع ذهاب الادراك والعلم فهذا نوع من انواع ابتلاء من الله عز وجل

16
00:05:45.300 --> 00:06:09.200
اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا اللهم لا تحوجنا الى احد من خلقك واجعل يا ربنا خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقاءك نعم الحالة الاولى يتمنى الموت لضر دنيوي فهذا ما يجوز

17
00:06:09.550 --> 00:06:32.050
الحالة الثانية ان يتمنى الموت لضر ديني او خوف من فتنة دينية فهذا يجوز لا نقول يجوز اي ما يدل على الاستحباب على الجواز دلع الجواز وين الاستحباب احباب معناها لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل

18
00:06:32.300 --> 00:06:54.250
او حث عليه ما بيحتاج حكم شرعي مجرد الخبر لا يدل على الاستحباب نعم قال رحمه الله وتسن عيادة المريض المسلم لقول البراء رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض متفق عليه. عيادة المرضى

19
00:06:54.250 --> 00:07:13.200
فيه اجور عظيمة ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه قال من زار مريضا فلا يزال يستغفر له سبعون الف ملك حتى يرجع. هذا امر عظيم ولذلك زيارة المرظى احد حقوق المسلمين على المسلمين

20
00:07:13.500 --> 00:07:31.650
وهو فيه من الاجور الشيء الكثير. نعم قال وتلقينه عند موته لا اله الا الله مرة نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه احمد ومسلم

21
00:07:31.900 --> 00:07:49.850
ولم يزد يضجره الا يتكلم فيعيد تلقينه لتكون اخر كلامه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة رواه داود على كل حال بالنسبة للتلقين سنة

22
00:07:50.150 --> 00:08:09.800
ولكن ما المراد بالتلقين؟ اشتهر هذا اللقب عند المتأخرين وهو التلقين وظن البعض ان المراد ان يقول الحاضر للميت قل لا اله الا الله ولكن هذا انما يكون من الاعلى للادنى

23
00:08:10.000 --> 00:08:35.200
يكون من الاعلى للادنى ولذلك دخل جماعة من العلماء على الامام ابن الامام ابو حاتم رحمه الله وهو في الوفاة هم اقرانه في العلم وزملاؤه في المنزلة وما تجرأوا ان يذكروه بلا اله الا الله في وقت الاحتضار

24
00:08:35.500 --> 00:08:54.700
وهو يذاكرهم الحديث  قال احدهم حدثني فلان عن فلان ثم ارتج عليه من شدة ما رأى من وجع الامام ابي حاتم رحمه الله تعالى فكم من اراد الاخر ان يكمل الحديث ليذكره بهذا الحديث

25
00:08:55.450 --> 00:09:14.150
فلما اكمل شيئا من الاسناد ارتج عليه فقال الامام ابو حاتم حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله

26
00:09:14.700 --> 00:09:33.950
ثم فاضت روحه ولم يكملها فنسأل الله جل وعلا ان يميتنا على هذه الكلمة معنى التلقين التذكير وليس المعنى انك تقول وهو يقوله خلفك معنى التلقين التذكير يذكره بلا اله الا الله

27
00:09:34.400 --> 00:09:56.950
اما صراحة واما اشارة ان كان يدرك الاشارة كالعالم ونحوه فهو مغن عن العبارة وان كان لا يدرك الاشارة كالعوام فينبغي تذكيره ولكن كما قال المصنف رحمه الله مرة واحدة فقط

28
00:09:57.050 --> 00:10:13.850
ولا يزيد لماذا لا يزيد لو قال له قل لا اله الا الله ولم يقل فربما لو زاد لقال كلمة تكون هي الخاتمة نسأل الله السلامة والعافية فتبطل دنياه واخراه وهو المتسبب

29
00:10:14.900 --> 00:10:38.950
يقول ابن الجوزي رحمه الله انه حظر رجلا قد حضرته الوفاة فيقول له الناس قل لا اله الا الله وهو لا يرد عليه فلا يزالون فلا يزالون يذكرونه حتى قال لهم قوموا عني وما عليكم اذ لم اقوله. اذ لم اقله

30
00:10:39.300 --> 00:10:58.000
ونحو ذلك فينبغي كما قال الفقهاء رحمهم الله يلقن من حضره الموت وتلقينه عند موته اي عند الاحتضار لا اله الا الله مرة ولا يزد عندكم ولم يزد ولا لا

31
00:10:58.450 --> 00:11:18.650
عندك يا شيخ كلكم شيخ صالح شو نسخته ايه بعد هو النسخة اللي انا احفظها الدليل مو عندك ها لكن في الدليل ولتلقينه عند موته لا اله الا الله مرة ولا يزد

32
00:11:20.350 --> 00:11:40.650
ها؟ لانه لم يجد من اللي ما لم يجد من لابد يكون شيء مذكور انت تقصد ولا يزد يعني ملقن اي بس ما يصير المجهول تقول لم لم يزد فتقول ولا يزد اي ذاك الملقن

33
00:11:41.300 --> 00:11:56.550
فيفجره الا ان يتكلم اذا قال لا اله الا الله ثم تكلم او قال له قل لا اله الا الله ولم يقل شيء وتكلم بكلام اخر ويذكره مرة اخرى نعم

34
00:11:57.050 --> 00:12:13.200
قال رحمه الله وقراءة الفاتحة وياسين يعني قد يقول قائل من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة قد يكون له سوابق سيئة نقول النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

35
00:12:13.350 --> 00:12:33.850
العبرة بالخواتيم وقال عليه الصلاة والسلام يحشر المرء على ما مات عليه يحشر المرء على ما مات عليه فنسأل الله جل وعلا ان يميتنا على التوحيد. نعم قال رحمه الله وقراءة الفاتحة وياسين

36
00:12:34.050 --> 00:12:52.650
قال احمد رحمه الله يقرأون عند الميت اذا حضر ليخفف عنه بالقرآن واما بقراءة الفاتحة وناقل من يسار مرفوعة اقرأوا ياسين على موتاكم رواه ابو داوود. اما قراءة الفاتحة فهي مشهورة في كتب الفقهاء

37
00:12:53.000 --> 00:13:16.550
وفي المتون مجبورة لكنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر وعن اصحابه لم يذكر ولا شك ان هذه الامور بحاجة الى اثر فلا ينبغي للانسان ان يقول السنة لان هنا قراءة الفاتحة معطوف على ماذا؟ على سنة. نعم

38
00:13:17.050 --> 00:13:33.700
لا يقول انسان سنة قراءة الفاتحة ولم يثبت ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه وانما ورد ذلك في كلام بعض الفقهاء المتأخرين وما يقوله المتأخرون

39
00:13:33.900 --> 00:13:54.900
ليس بحجة ما لم يكن لهم اثر عن المتقدمين فقراءة الفاتحة او غيرها من السور عند الميت لم يثبت عند الاحتضار الذي ثبت على قول من يثبت الحديث هو حديث

40
00:13:55.000 --> 00:14:18.400
اقرأوا ياسين على موتاكم رواية ابي داوود رحمه الله هذا الحديث يراه يرى الامام ابو داوود انه حجة واحتج به حسنه بعض العلماء وظعفه اخرون وعلى القول بثبوته فلا يجوز تعديه الى غيره

41
00:14:18.500 --> 00:14:39.300
لا يجوز تعدي ما ورد الى ما لم يرد لان التخصيص ها هنا لامر مقصود من الشارع طيب اذا نحن غيرنا ما حصلنا المقصود لذلك قال العلماء وانما يستحب قراءة ياسين عند المحتضر

42
00:14:39.600 --> 00:15:01.550
لان في سورة ياسين ذكر قول ذاك الرجل الصالح الذي استبشر بالخير عند الاحتضار قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فيستبشر الميت خيرا فيسهل خروج روحه جدا

43
00:15:01.750 --> 00:15:21.050
هكذا ذكر العلماء رحمهم الله وقد حضر النبي وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الموتى ولم يثبت عنه انه قرأ عندهم القرآن ذكرهم نعم ولكن لم يقرأ عندهم القرآن

44
00:15:21.250 --> 00:15:47.800
فان قال قائل فكيف امرنا بقراءة سورة ياسين قلنا من باب الجواز فرق بين السنية وبين الجواز فالسنة هو ما ثبت في الصحيحين ما هو الذي ثبت في الصحيحين من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله

45
00:15:47.900 --> 00:16:08.650
دخل الجنة ما في ابي داوود وفي مسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله اما قراءة القرآن عند المحتضن ليخفف عنه فهذا مشروع ولو لم يثبت حديث ابي داوود من اي باب؟ من باب الرقية بالقرآن

46
00:16:09.250 --> 00:16:25.300
من باب الرقية فالانسان الذي يقرأ القرآن ينوي الرقية لا بأس بالفاتحة وغيرها. اما عند الاحتضار فلا يقرأ الا ياسين نعم قال رحمه الله توجيهه الى القبلة على جنبه الايمن

47
00:16:25.350 --> 00:16:40.000
ان حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني الى القبلة وسحبه مالك اهل المدينة والاوزاعي واهل الشام قال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. رواه ابو داوود

48
00:16:40.150 --> 00:17:06.300
قبلتكم احياء واموات احيانا في الصلاة بالذكر في الدعاء في قراءة القرآن بالنوم لما ينام الانسان يستحب له ماذا ان ينام على جنبه الايمن مستقبلا القبلة اما امواتا فالمحتضر او المحتظر يجوز ان تقول المحتظر اسم فاعل

49
00:17:06.700 --> 00:17:28.500
بمعنى انه جاء الى اجله او المحتضر اسم مفعول بمعنى ان اجله جاءه يجوز هذا وهذا مثل المتوفي والمتوفى على مذهب اهل السنة والجماعة يجوز ان تقول المتوفي اي الذي استوفى اجله

50
00:17:29.050 --> 00:17:49.000
ويجوز ان تقول المتوفى اي الذي قبض روحه من قبل الملائكة واما على قول المعتزلة فانهم لا يجوزون الا ايش؟ المتوفى ها لا يجوز له المتوفي. ليش انهم يقولون كان يمكن ان يعيش اكثر لو تركناه

51
00:17:49.250 --> 00:18:08.400
او لو ان المرض تركه واما اهل السنة فيقولون بنص الاية اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فما من ميت يموت الا ويعتقد اهل السنة انه مات لانه قد استكمل اجله

52
00:18:10.000 --> 00:18:34.050
ولو انطبقت السماوات على الارض ولم يحضر اجله لوجدته حية وهذا مشاهد هذا مشاهد تجد سيارة واحدة تنقلب ثم تجد السايق معافا ما فيه الا العافية والذي بجنبه مات وانت لو تترك الامر للقياس العقلي

53
00:18:34.200 --> 00:18:53.700
يقول المفروض ان السائق هو الذي يموت لان مكانه محشور كيف مات هذا الرجل ولم يمت هذا نعم هناك الله جل وعلا جعل الموت باسباب لا تنكر لكن هذه الاسباب لا تنتج نتاجها الا باذن الخالق سبحانه وتعالى

54
00:18:54.950 --> 00:19:15.700
فينبغي علينا ان ندرك هذه المسألة فيوجه المحتظر يوجه الى الجهة القبلة ان امكن نعم قال وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبدالله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله

55
00:19:16.100 --> 00:19:33.000
نعم يعني انه اذا احتضر يقال له بسم الله وعلى وفاة رسول الله لكن هذا لم يثبت مرفوعا وانما اذا مات الميت يلقن قبل خروج روحه ثم اذا خرجت روحه

56
00:19:33.050 --> 00:20:07.850
يوجه الى القبلة ويغمض عينيه ويلين اطرافه ثم ينتظرون وقت غسله ويذكرون اهله بالصبر هذه هي السنة ولا بأس نعم لا لا يكون على جنبه على جنبه نعم قال ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. لحديث عائشة ابن عباس رضي الله عنهم ان ابا بكر رضي الله

57
00:20:07.850 --> 00:20:22.850
عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي قالت عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهي

58
00:20:23.000 --> 00:20:44.550
رواه احمد والترمذي وصححه التقبيل الميت يجوز قبل غسله وبعد غسله كذلك النظر اليه يجوز قبل تكفينه وبعد تكفينه ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه سيأتي هو آآ الوعي والنياحة ونحو ذلك. نعم

59
00:20:44.700 --> 00:21:07.150
قال فصل وغسل الميت فرض كفاية اجماعا لقوله غسل الميت فرض الكفاح الغسل ما الفرق بين الغسل والغسل ذكرناه في الدرس الماظي تذكرون؟ عبد الرحمن الغسل الفعل. فعلك انت والغسل اسم لما يفعل

60
00:21:07.450 --> 00:21:23.450
فالان غسل الميت يعني فعله هو هو ما له فعل صح شنو تقول؟ غسل الميت الذي نحن نفعل به الذي نحن نفعل به نعم قال وغسل الميت فرض كفاية اجماعا

61
00:21:23.550 --> 00:21:39.650
هذا لا خلاف فيه نعم لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبيه متفق عليه. ووجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه

62
00:21:40.000 --> 00:22:05.750
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه لاحظوا اغسلوه وكفنوه وهو لم يشارك ولا كل الصحابة شاركوا ولان ايجاد هذا الفعل من الكل مستحيل عقلا وشرعا فحينئذ الغسل غسل الميت فرض كفاية اجماعا. دل عليه النص

63
00:22:05.850 --> 00:22:26.600
ودل عليه العقل نعم قال رحمه الله شرط في الماء الطهورية والاباحة كباقي الاغسال نعم وشرط في الماء الذي يغسل به الميت الطهورية والاباحة كباقي الاغسال وهذا الخطاب يوجه الى المغسلين. نعم

64
00:22:27.200 --> 00:22:44.700
قال وفي الغاسل الاسلام والعقل والتمييز لان شروط في كل عبادة. اذ لا يجوز ان يكون الغاسل الا مسلما ولا يجوز ان يكون الغاسل الا عاقلا مميزا فان كان الغاسل كافرا

65
00:22:44.950 --> 00:23:11.500
او مجنونا او غير مميز صغيرا فان هذا الغسل غير مجز ولا يسقط الفرظ نعم والافضل ثقة عارف باحكام الغسل ليحتاط فيه لقول ابن عمر لا لا يغسل موتاكم الا المأمونون. نعم لابد ان يكون الغاسل عالما باحكام الغسل

66
00:23:11.700 --> 00:23:31.050
ليحتاط فيه فان لم يكن عالما باحكام الغسل فانه ربما اوقع الغسل على غير مراد الشارع نعم والاولى به وصيه العدل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأته اسماء بنت عميس

67
00:23:31.100 --> 00:23:50.000
رضي الله عنها فقدمت بذلك واوصى انس رضي الله عنه ان يغسله محمد ابن سيرين رحمه الله ففعل. اه بالنسبة لمن يغسل الميت الاولى ان يغسله وصيه اذا وصى فلان يغسلني اذا فلان يغسله

68
00:23:50.800 --> 00:24:16.150
مثل وصية الصديق ان يقوم بغسله امرأته اسماء بنت عميس فلم يطلع احد عليه الا هي ومثل وصية فاطمة رضي الله عنها بان يغسلها علي ابن ابي طالب وهذا قول وهذا قول نص عليه المذهب

69
00:24:17.450 --> 00:24:41.550
والعجب من بعض الفقهاء انهم لا يرون جواز التغسيل بين الزوجين  لماذا قالوا لان الزوجية انقطعت بالموت هذا غير صحيح لماذا غير صحيح اولا لو فرضنا ان الميت هو الرجل

70
00:24:42.150 --> 00:25:02.100
فالمرأة ترث لماذا ترث؟ لانها زوجة ولو انقطعت الزوجية باي شيء ترث ثانيا عليها العدة ولو لم تكن زوجة لماذا عليها العدة اذا هم قالوا انها ستتزوج طيب بتتزوج متى

71
00:25:02.450 --> 00:25:23.000
بعد الخروج من العدة ولا قبل  بعد الخروج من العدة الان يجوز للرجل ان ينظر الى زوجته الى عورة زوجته. ينظر يجوز له ان ينظر ولا ما يجوز طيب يمكن واحد يجي يقول ما يصير تطالع عليها ليش؟ قال يمكن تطلقها

72
00:25:23.600 --> 00:25:42.550
هذا باعتبار المآل ما يصح هذا الكلام فقياسهم الزوجة على انها يمكن ان تتزوج هذا غير صحيح ولذلك ام المؤمنين عائشة ماذا قالت رضي الله؟ لو استقبلت من امري ما استدبرت. ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه

73
00:25:43.250 --> 00:25:59.900
كيف ولم ينكر ذلك احد من الصحابة رظوان الله تعالى عليهم فدل ان الامر اتفاق. ابو بكر يوصي بان يغسله ها؟ زوجته اسماء طيب ما انكر احد من الصحابة عليه

74
00:26:00.450 --> 00:26:19.950
فاطمة رضي الله عنها اوصت ان تغسله ان ان يغسلها زوجها علي رضي الله عنه ما انكر عليها لا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي نفسه فصار اتفاق الخلفاء الراشدين وسكوت من بقية الصحابة اجمعين

75
00:26:20.000 --> 00:26:36.650
ترى اجماع سكوتي ولا لا فهذا نص ايها الاخوة اما اذا قلبنا الامر هم يقولون يمكن الرجل لو غسل زوجته يمكن يشتهي اخي ايش الانسان هذا يعني الذي يفكر بهذا التفكير في هذا الوقت

76
00:26:37.850 --> 00:26:58.250
يعني في ناس يبكون على زوجاتهم السنين مو راظيين يتزوجون ها ولا لا في ناس هكذا الطوفيين زيادة عن اللزوم اما ان انسان يفكر في لحظة الموت بهذا التفكير هذا لو قلناه انتبه الان لو قلنا هذا القول

77
00:26:58.700 --> 00:27:15.650
فان مجرد توهم الخيالات لا نهاية لها. يمكن لنا ان نقول المرأة التي تغسلها يمكن ان تشتهيها وبعدين مو صحيح الكلام هذا نعم قال رحمه الله طيب اذا لم يكن له وصي هذا السؤال مهم

78
00:27:16.350 --> 00:27:39.000
اذا مات الرجل ولم يوصي من يغسله فحينئذ يغسله وليه الاقرب الادنى مات الرجل الذي يغسله ابنه الاكبر اذا تساووا في البنوة الاكبر طيب اذا لم يكن له ابناء ولا

79
00:27:39.350 --> 00:28:04.050
آآ كان له اخوة فالاشقاء مقدمون على غير الاشقاء وهكذا وصيه اذا لم يكن له وصي فيكون مغسله ومكفنه وليه الاقرب مورثه الاقرب اذا لم يكن فحينئذ قال العلماء ولي الامر يعين

80
00:28:04.500 --> 00:28:21.650
كما قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه عين ولا ما عين ناس معينين؟ يخاطبهم يكفي  قال واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال في المؤمن لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله عنه

81
00:28:21.750 --> 00:28:37.900
لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت راه ابو داود على كل حال لا يجوز النظر الى عورة رجل ولا امرأة لا سيما العورة المغلظة الا لضرورة

82
00:28:38.050 --> 00:29:02.500
ولا ظرورتها هنا في غسل الميت لانه يمكن ستر العورة بوضع شيء عليه وغسل بقيته. فلا ضرورة حينئذ نعم قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لان النظر الى العورة حرام فلمسها اولى. يعني لا يجوز ان يلامس بيده مباشرة عورة الميت. لا قبلا ولا دبر

83
00:29:03.350 --> 00:29:19.250
وانما يلف على يده شيئا وينجيه من قبله ودبره ويقدم القبل على الدبر ثم بعد ذلك بدون النظر من تحت ها من تحت ماذا؟ الستر ينجيه من تحت الستر نعم

84
00:29:19.500 --> 00:29:38.200
قالوا يجب غسل ما به من نجاسة لان المقصود بغسله تطهيره حسب الامكان. نعم ويحرم مس عورة يعني يجب غسل ما به من نجاسة ينجيه مرة ويمرر على بطنه ثم اذا خرج شيء ينجيه مرة اخرى ويمرر يده على بطنه

85
00:29:38.300 --> 00:29:57.600
ثم ينجيه اخرى فاذا مرر يده فخرج في الثالثة قال العلماء حينئذ لا يمرر يده على بطنه وانما ينجيه فاذا حس ان الوكاء لا يقف وان النجاسة تخرج قال ينجيه خمسا وسبعا

86
00:29:57.800 --> 00:30:22.500
فاذا زاد عن ذلك قال يمكن ان يضع فيه طين ونحو ذلك كما سيأتي حتى يعني انسد المكان نعم قال ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم وسنن لا يمس السائر بدنه الا بفرقة. لما روي ان عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها

87
00:30:22.500 --> 00:30:50.300
فتحت القميص ذكره المروذي عن احمد وللرجل ان يغسل زوجته وامته. ذكره المروزي عن احمد عندنا بالزاي لا اه الراوي لا هو الان الراوي عن الامام احمد هل هو بالراء ولا بالدال؟ هل هو بالراء المعجمة او بالدال المعجمة

88
00:30:53.650 --> 00:31:16.500
هو بالدال المعجمة نسختك اصح طيب صلحوها ما الروذي ها فرق بين المروزي والمروزي نطق تفضل ذكر ذكره المروذي عن احمد. نعم قال ولرجل ان يغسل زوجته وامته لقول عائشة رضي الله عنها

89
00:31:16.700 --> 00:31:35.150
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجة وغسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها ولم ينكره منكر. فكان اجماعا قاله في الكافي

90
00:31:35.200 --> 00:31:54.500
هنا الحديث لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. نص فان قال قائل فانها زوجته في الدنيا والاخرة وانت يمكن زوجتك لو ماتت ما تبيك في الاخرة  هذه خيالات يعني لا يجوز ترك النصوص لاجلها

91
00:31:54.850 --> 00:32:13.600
دائما هذه قاعدة لازم نحفظها لا يجوز رد ظاهر النصوص لمجرد الاحتمالات العقلية متى يمكن لنا ان نقول ان النص يحتاج الى توفيق مع الاحتمال؟ اذا كان الاحتمال ناشئا عن دليل

92
00:32:13.700 --> 00:32:34.400
لا عن مجرد العقل  نعم قال رحمه الله مكتوب عندنا رواه ابن ماجة بالتاء المربوطة ها هذا غلط ها دائما ابن ماجة تغلط اي اسم اعجمي اخره هاء لا تكتبها بالنقطتين غلط

93
00:32:34.850 --> 00:32:52.250
يكتب بالهاء رواه ابن ماجة سيبويه رهويه ما يصير تحط نفطويه ما يصير نفطويه تاء مربوطة ما يصير واضح لان الاسماء الاعجمية لماذا قلنا هذا الكلام يا عبد الرحمن انتبه

94
00:32:52.650 --> 00:33:19.850
لان الاسماء الاعجمية العجم لا يعرفون التاء المربوطة ما عندهم تاء مربوطة عندهم يا هاء يا تاء مفتوحة عرفنا القاعدة عندهم يا هاء يا تاء مفتوحة نعم قال رحمه الله بنتا دون سبع قاله القاضي او ابو الخطاب وكره سعيد والزهري. للرجل ان يغسل بنتا دون سبع

95
00:33:20.700 --> 00:33:45.200
هذا يعني يجوز عند الحاجة وكرهوا سعيد يعني مع وجود النساء مع وجود النساء. نعم وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع يا جماعة في حديث ابي بكر السابق وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا

96
00:33:45.200 --> 00:34:02.350
نساؤه. رواه احمد وابو داوود ولما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة اي نعم ما هو الواجب في غسل الميت

97
00:34:02.450 --> 00:34:17.700
ما هو المستحب في غسل الميت نفس الواجبات اللي مرت معنا في اه غسل الجنابة هي نفسها الواجبة نفس المستحبات التي مرت معنا في غسل الجنابة هي نفسها هؤلاء نعم

98
00:34:18.650 --> 00:34:43.800
قال رحمه الله لقوله نعم يا صالح ايوه احسنت ايضا بالهاء رواه ابن ماجة ها ابدا لانه لان الاسم هكذا مكتوب ها الان انت انت الان تقول قال عبد الله ابن مسعود

99
00:34:44.050 --> 00:35:03.950
لما تقف قال عبد الله لماذا نطقته هاء ساكنة ونطقته هاء متحركة ولم تنطقه تاء لان الاسم بالهاء فابن ماجة الاسم بالهاء بالظبط نعم رواه ابن ماجة والترمذي رواه ابن ماجه والدارمي

100
00:35:04.000 --> 00:35:28.800
نعم مبني على السكون لا يمكن اعرابه ها كل الاسماء الاعجمية قاعدة ها ابو محمد اسماء الاعجمية مبنية لعلتين للعالمية والعجبة العالمية والعجبة عفوا ممنوعة من من من الصرف للعلتين

101
00:35:28.950 --> 00:35:55.250
لعلة العجمة ولعلة العلنية فان كان اسما منتهيا بالهاء او بنحو ذلك فاعرابه مقدر اعرابه مقدر نعم قال رحمه الله لقوله حكم غسل الميت فيما يجب غسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامين

102
00:35:55.250 --> 00:36:16.150
ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة ولكن لا يدخل الماء في فمه وانفه في قول الاكثر. لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه ذكر الظمير لان المرجع الى الميت ولذلك يقول العلماء يقال رجل ميت وامرأة ميت. ويصح ان تقول ميتة

103
00:36:16.350 --> 00:36:40.500
ولكن الوصف واحد نعم قال بل يأخذ خلقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. ليقوم مقام المضمضة ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث امرتهم بامر فات منه ما استطعتم ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال احمد لا يعجبني ان يغسل واحدة

104
00:36:40.800 --> 00:36:55.650
ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ امره بالثلاث اذا لا ينبغي الاختصار

105
00:36:55.800 --> 00:37:14.850
على غسلة واحدة لكن لو اقتصر اسقط الفرض نعم قال ويكره قال ان لم يخرج منه شيء فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. فان خرج بعدها حشي بقطن فان لم يستمسك

106
00:37:15.200 --> 00:37:35.950
فبطين حر ثم يغسل المحل. قال احمد لا يزاد على سبع خرج منه شيء او لم يخرج. ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بقطن نعم يعني ينجي الميت مرة مرتين ثلاثة سبعة مثلا

107
00:37:36.000 --> 00:37:55.900
اه تسعة ثم بعد ذلك اذا تعب ولم يقف النجاسة ماذا يفعل؟ قال حشي بقطن يعني ان خرج بعدها حشي بتشديد الشين هنا الشدة محطوط على الياء هذا غلط حشي

108
00:37:56.100 --> 00:38:19.600
الشدة حطوه على الشين وليس على الياء عشي بقطن يعني موضع النجوى موضع النجوى يحشى بقطن طيب فان لم يستمسك حطينا قطن القطن يخرج ما ما يمكن يمسك قال فبطين حر

109
00:38:20.100 --> 00:38:44.550
الطين الحر يعني الخالص الطين الحر يعني الخالص الذي لا شائبة فيه فلا ينبغي ان يكون مع الطين شيء اخر  اليوم آآ لله الحمد يوجد وسائل كثيرة بسد هذه آآ الطريقة وهو انهم يضعون اللزقات فهذه مغنية هذه مغنية

110
00:38:44.600 --> 00:39:03.000
لان المقصود هو سد المحل  قال رحمه الله ويوضأ وجوبا ولا غسل ولا غسل لجنب احدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج

111
00:39:03.500 --> 00:39:21.650
وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. بحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم رواه البخاري. شهيد المعركة لا يغسل هذا قول جمهور العلماء

112
00:39:21.950 --> 00:39:39.050
والنبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم قتل من اصحاب من قتل في بدر وهم ثلاثة وقتل من قتل من اصحابه في احد وهم يقاربون السبعين وقتل من اصحابه من قتل في المعارك المختلفة ولم يثبت

113
00:39:39.250 --> 00:40:05.550
ولا في حديث واحد انه غسلهم عليه الصلاة والسلام وانما كان يكفنهم في اثوابهم ويضعهم في لحودهم  يكون الصلاة عليهم اه قبل ذلك  الحنفية يرون وجوب آآ الصلاة وجوب الغسل ووجوب

114
00:40:05.600 --> 00:40:22.900
آآ الكفن ايضا وعلى كل حال يعني هل غسل الميت هو من باب الاكرام او من باب التنظف من الفقهاء من قال هو من باب الاكرام. فلذلك قال قال الحنفية

115
00:40:23.150 --> 00:40:40.550
الشهيد اولى بالاكراه وان تركنا الصلاة عليه اشبه ترك الصلاة على الكافر نقول هذا مع الفارق الكافر لا يصلى عليه لانه ليس اهلا للصلاة والشهيد لا يصلى عليه لانه ليس بحاجة للصلاة

116
00:40:41.050 --> 00:40:55.950
ففرق بين الامرين واما اموات المسلمين غير الشهداء فانهم بحاجة الى الدعاء اما الشهيد فيغفر له عند اول قطرة من دمه كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:40:56.300 --> 00:41:21.100
ثم اذا اذا امرنا بغسل الموتى في المعركة فان ذلك يؤذي جراحاتهم ولا لا ميت في المعركة كيف تغسله عليه الجراحات وعليه اثار السيوف اثار البنادق اثار القنابل يؤذيه وقد جاء في الحديث

118
00:41:21.550 --> 00:41:39.550
كسر عظم الميت ها بكسره حيا فلو انك انت تغسله وصار شي في المعركة هذه مشكلة مضرة له لذلك ينبغي تركه ونسير على قول جمهور العلماء رحمهم الله وهو المعمول به

119
00:41:39.800 --> 00:42:01.200
من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم نعم كيف يعني لا لا هذا معطوف على ما سبق فان لم يستمسك الان هو غسل كم مرة؟ سبعة صح ولا لا فان خرج بعدها حشي

120
00:42:01.750 --> 00:42:22.100
بقطن فان خرج وان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوظأ وجوبا حنا الحين غسلناه في الاول وطلع شي مرة ثانية شو نسوي الحين نحط قطنة هل نغسله مرة ثانية؟ الجواب لا. لكن يوظأ وجوبا

121
00:42:23.150 --> 00:42:56.500
ويوظأ وجوبا ولا غسل لانه الغسل تم في الاول وسبع مرات بعد ليش نغسله مرة ثانية  شنو ولا غسل لجنب احدث بعد غسله. نعم لا ويوظى وجوبا ولا ولا اه غسل وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل

122
00:42:56.650 --> 00:43:14.000
نفس الكلام لو اننا حطينا الطين الحر بعدين كفناه اثناء التكفين شفنا الخراج مثلا شفنا النجاسة يقول وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل انا ما فهمت اشكالكم يعني

123
00:43:17.400 --> 00:43:40.200
لا يعني لا لو فرضنا اننا غسلناه غسلنا الميت طيب وحطيناه طين حشو وبعد ذلك خرج منه نجاسة او خرج منه المني فرظت نفس القظية لا يغسل خلاص نعم ولا يغسل مرة اخرى

124
00:43:41.550 --> 00:43:59.000
ولا وضوء نعم بالضبط لما فيه من الحرج على المغسلين. نعم قال رحمه الله والمقصود ظلما لا يغسله ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث سعيد بن زيد المرفوعة من قتل دون دينه فهو شهيد

125
00:43:59.050 --> 00:44:19.050
من قتل دون دمه ومن قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون اهله فهو شهيد. رواه ابو داوود والترمذي وصححه. وعنه يغسل يصلى عليه ان ابن الزبير غسل وصلي عليه. فاما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا. قالوا

126
00:44:19.050 --> 00:44:35.300
في المغني على كل حال مقتول ظلما لا يغسل هذا من مفردات المذهب الصواب ان المقتول ظلما واي مقتول كان ما دام ليس في المعركة فانه يغسل الذي لا يغسل

127
00:44:35.450 --> 00:44:51.250
هو شهيد المعركة. حتى شهيد المعركة اذا طعن في المعركة وجيء به الى المستشفى ومات في المستشفى يغسل ها اين لا يغسل؟ اذا مات في المعركة مات في محل القتال لا يغسل

128
00:44:51.500 --> 00:45:08.450
اما اذا ركب في السيارة مثلا ومات في اثناء الطريق الى المستشفى فيغسل فالقول ان المقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه استدلالا بحديث من قتل دون دمه فهو شهيد هذا فيه نظر

129
00:45:08.800 --> 00:45:26.000
لان اعظم انسان قتل مظلوما في الامة من هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه انا استغرب لماذا لم يستشهد فعلا واستشهد بفعل ابن الزبير ومع ذلك غسل وكفن وصلي عليه

130
00:45:26.150 --> 00:45:48.850
وهو قتل في داره مسجونا محبوسا شهرا كاملا هم حاصرينه المظاهرات واعتصامات وبعد الشهر دخل عليه من دخل اشقاها حتى وضع السيف في بدنه الشريف رضي الله تعالى عنه قتلوه شهيد الدار

131
00:45:48.950 --> 00:46:09.700
رضي الله تعالى عنه فالاستشهاد بفعل عثمان اوضح اجله ولذلك قال وعنه يغسل ويصلى عليه وهو الراجح ان شاء الله وهذا قول الجمهور  قوله فاما الشهيد بغير اه قتل كالمطلوب. عندنا مكتوب بغير ماء

132
00:46:09.750 --> 00:46:42.100
بغير ما هذه الزائدة كلمة ما حطوا عليها ايش يعني النازع بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا. قاله في المغني والمطعون نعم لو مات ايش يغسل ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

133
00:46:42.200 --> 00:46:59.650
غسلوا سعد بن معاذ وهو طعن وين طعن في غزوة الاحزاب فمرظوه وبعد ايام مات وغسلوه وكفنوه وصلى عليه. فدل على ان من هو الطعن وين حصل؟ في غزوة الاحزاب

134
00:46:59.900 --> 00:47:16.600
جاءه الشام فدخل في جسمه في غزوة الاحزاب ولم يقف الدم ولم يقف الدم وحتى مات من نفس الطعنة وباتفاق اهل السير انه مات من نفس الطعن ومع ذلك هذا هو الدليل

135
00:47:17.200 --> 00:47:37.900
المطعون هو الذي مات بمرض الطاعون او الذي مات بالطعن بالطعن سواء كان من طعن الجن او كان من طعن الانس مظلوما والمبطون الذي مات بمرظ البطن سواء كان مرض البطن

136
00:47:38.400 --> 00:48:02.600
آآ شامل جميع البطن سواء كان كبد رئة امعاء معدة الرحم ايا كان عام يدخل فيه جميع من كان سبب موته باطنيا نعم قال ويجب بقاء دمه عليه لامره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء احد بدمائهم

137
00:48:03.250 --> 00:48:18.450
ودفنه في ثيابه نعم. لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود ان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه ابو داوود وابن ماجة

138
00:48:18.500 --> 00:48:36.500
فان سلب ثيابه كفن في غيرها لان صفية رضي الله عنها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفنا حمزة فيهما فكفنه في احدهما وكفنا في الاخر رجلا اخر قال يعقوب بن شيبة هو صالح الاسناد

139
00:48:36.550 --> 00:48:58.200
المقاتل اذا مات في المعركة ينزع عنه الحديد يعني سلاح الحرب كانوا يلبسون الخوذة يلبسون الدروع الواقية والجلود التي تكون عدة للحرب ويدفنون في ثيابهم بدمائهم فان سلبت فان سلب منهم الثياب

140
00:48:58.250 --> 00:49:20.550
اصبحوا عراة فكيف يدفنون تجلب لهم الثياب ويدفنون في الثياب كما فعلت صفية صفية بنت من ها طفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وو وهي علمت بموت حمزة اخوها

141
00:49:21.050 --> 00:49:42.800
حمزة ابن عبد المطلب وكانت من من اشجع النساء في زمانها ما رؤي مثلها كانت اشجع من كثير من الرجال نعم قال وان حمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاءه عرفا

142
00:49:43.450 --> 00:50:00.550
فهو كغيره يغسل ويصلى عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا صلى المسلمون الى عمر وعلي وهما شهيدان قال وفي الموني. وهما شهدان بنص النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:50:01.000 --> 00:50:24.700
قال صعدنا احدا فارتجف فقال اثبت احد فما عليك الا نبي وصديق وشهيد وكان عليه عمر وعثمان وعلي وذكر بقية العشر فهؤلاء الشهداء بنص الحديث ومع ذلك لما ماتوا بغير المعركة

144
00:50:25.200 --> 00:50:44.850
ها غسلوا وكفنوا. نعم قال او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة حنا بعد اخطأنا استشهدنا عثمان ولم نستشهد بحادثة عمر هذا ايضا فيه دليل ان من قتل مظلوما

145
00:50:45.000 --> 00:51:04.750
يغسل طيب عمر مقتول مظلوما ولا لا بالعكس هذا اقرب ان لا يغسل لانه قاتله مجوسي بخلاف عثمان قاتله من المسلمين البغاء الخوارج التكفيريين. نعم يمكن هذا هو اللي خلاهم

146
00:51:04.800 --> 00:51:35.100
يقولون هذا الكلام نعم نعم اذا قتل رماه اليهودي ايا كان لا معركة الان قائمة بين هذي تعتبر معارك ما في كلام حرب قائمة ما ما في يعني ما يجوز ان نقول ان الحرب غير قائمة. اصلا الدولة الصهيونية معلنة الحرب على جميع الفلسطينيين

147
00:51:35.800 --> 00:51:58.000
نعم قال او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم احد ما بال حنظلة بن الراهب اني رأيت الملائكة تغسله. قالوا انه سمع انه سمع الهائعة. فخرج وهو جنب ولم يغتسل

148
00:51:58.000 --> 00:52:19.950
الطيارسي وان سقط من دابته او تردى اذا مات الميت بالقتل وعليه جنابة يغسل قالوا لان عليه الجنابة فيغسل للجنابة والذي يظهر والله اعلم انه لا يغسل فان كان شهيدا حقا فستغسله الملائكة

149
00:52:20.250 --> 00:52:47.850
كما غسلت حمضة حنظلة وكان اولاده بعد ذلك يسمون الشهيد ابن الشهيد تجد هذا في بعض الرواة يقول فلان ابن فلان ابن الشهيد يقصدون حنظلة نعم وان سقط قال وان سقط من دابته او تردى من شاهق او وجد ميتا لا اثر به. غسل وصلي عليه نص عليه لانه ليس بقتيل الكفار

150
00:52:47.850 --> 00:53:06.800
وتأولوا احمد وتأول احمد رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم اتنوا بكلومهم يعني بجراحاتهم قال وان سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في اكفانه لو سقط من الميت رجله او يده

151
00:53:07.050 --> 00:53:25.150
او رأسه يغسل ويجعل معه في الكفن. نعم زين كمل العبارة بس فعلته اسماء بابنها فان لم يوجد الا بعض الميت غسل وصلي عليه لاجماع الصحابة قال احمد صلى ابو ايوب على رجل وصلى

152
00:53:25.150 --> 00:53:40.400
مصلى ابو ايوب على رجل ها ظل ابو ايوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى ابو عبيدة على رؤوس بالشام. رواهما عبدالله بن احمد. وقال الشافعي القى طائر يدا بمكة

153
00:53:40.400 --> 00:53:51.750
من وقعت الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسيد فصلى عليها اهل مكة. احسنت. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة صلى الله على نبينا محمد