رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه واقعا وهذا سبق ان اشرنا اليه من لم يحج وحج عن الغير فان الحج لا يقع الا عن نفسه والمال الذي اخذه اما ان يردها واما ان يعتبر غصبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ونحمد الله تبارك وتعالى ان يسر هذا اللقاء حيث باذن الله جل وعلا في هذه الايام الاربعة سنتذاكر فيما يتعلق بكتاب الحج في متن العلامة الخراقي رحمه الله تعالى هذا المتن الذي يعتبر من اول المتون الفقهية الحنبلية وهو المتن الذي شرحه العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه المعروف المغني وهو كاسمه مغن في الفقه عموما وفي فقه الامام احمد خصوصا وبما اننا مقبلون في هذه الايام على ايام الحج فاننا وان لم يتيسر لنا الحج فينبغي علينا ان نتذاكر في مسائل الحج حتى نستظهر هذه المسائل ونفهمها ونعلمها ونتعلمها باذن الله جل وعلا فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال العلمات الخرقي رحمه الله تعالى كتاب الحج ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزم الحج والعمرة فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على الراحلة اقام من يحج عنه ويعتمر وقد اجزأ عنه وان عوفي. قوله رحمه الله كتاب الحج الكتاب مصدر من كتبة يكتب كتابا وكتبا وكتابة وسمي الكتاب كتابا مشتقا من اصل معنى الكتيبة وهي المجموعة من الناس ومنه كتيبة الجيش وهنا مجموعة من الكلمات والمسائل ضمت بعضها الى بعض ويسمي الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بمسائل الحج كتاب الحج. وبمسائل الصلاة كتاب الصلاة ودائما تحت الكتاب يضعون الابواب او الفصول وهذا الكتاب مضاف اي بمعنى جمعت في ها هنا جمعت ها هنا ما يتعلق بالحج والاظافة من باب اضافة الظرفية اي كتاب في الحج في بيان مسائل الحج والحج لغة القصد والتوجه الى ناحية معينة و اما في لغة الشرع الحج هو قصد بيت الله الحرام في وقت معين على هيئة معينة لاداء عبادات مخصوصة في هيئة مخصوصة وبدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج بقوله ومن ملك زادا وراحلة وقبل هذا لا بد ان ندرك ان الحج ركن من اركان الاسلام وهو الركن الخامس وقد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله واتموا الحج والعمرة لله وبقوله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فالحج فرض ومما يدل على فرضيته صريح الامر به في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقد قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل من القوم افي كل عام يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولكن الحج في العمر مرة والحج مذكور في حديث ابن عمر وابي هريرة وفي حديث عمر في ذكر بناء اركان الاسلام بني الاسلام على خمس ومن هذه الخمس وهو الخامس الحج وقد اجمع المسلمون على ان الحج ركن من اركان الاسلام ومن شك في ركنيته او نفى الحج واوله على غير تأويله فانه يخرج بذلك من الاسلام وقوله ومن ملك زادا وراحلا وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة هذا يسمى شروط وجوب الحج لو قال قائل على من يجب الحج لان الشروط منقسمة الى قسمين شروط وجوه وشروط صحة فمثلا لو قال لنا قائل ما هي شروط وجوب الصلاة قلنا شروط وجوب الصلاة الاسلام والبلوغ والعقل وما هي شروط الصحة؟ قلنا دخول الوقت واستقبال القبلة وطهارة المكان والثوب والبدن ونحو ذلك وهنا ذكر المصنف شروط وجوب الحج. اي متى يصبح الحج فرضا على الانسان نقول في جواب ذلك ما ذكره المصنف من ملك زادا هذا الاول وراحلة هذا السهل وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة. ولم يذكر الاسلام وهو معلوم اذا فشروط وجوب الحج خمسة. الاسلام والبلوغ والعقل وملك الزاد والراحلة واضاف الجمهور الحرية لان العبد لا يجب عليه الحج كما سيأتي والمقصود بالزاد هو ما يتزود به هو حتى يوصله الى الحج من المال او الطعام ويرجع الى اهله ويكفيه ذلك ولا يشترط ان يملك زادا يعيش عيشة الامراء ولا يشترط في الزاد ان يعيش عيشة الاغنياء وانما زاد بمعنى طعام يملك طعاما يكفيه في ذهابه ومكثه في مكة وايابه. هذا من وجه ووجه اخر وهو انه لا بد ان يملك زادا يكفي اهله مدة غيابه عنهم فيضع عندهم من المال او من الطعام ما يغنيهم عن سؤال الناس وعن حاجتي اليهم والالتفات اليهم اذا الزاد يشمل زاده وزاد اهله لحين قفوله ورجوعه وراحلة راحلة يركبها وفي زماننا هذا من ملك ما به يقدر على ركوب السيارة ويتيسر السير بالسيارة الى الحج لزمه الحج فان قال انا املك ما به اركب السيارة لكن لا املك ما به اركب الطيارة والطيارة اغلى. قلنا يلزمك الحج وتركب الطيارة وتركب السيارة اذن الراحلة بحسب الزمان في زمن الصحابة والتابعين الراحلة الابل والرواحل كالخيول ونحوها اما في زماننا وفي عصورنا السيارات والقطارات والباخرات والسيارات والطائرات وهو عاقل لان المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه الحج وبالغ لان غير البالغ لا يجب عليه الحج. وان حج يصح كما هو معلوم يصح منه نافلة ويقع اجره له ولوالديه لزمه الحج والعمرة. ومن قوله الحج والعمرة فهمنا ان الحج والعمرة فرظان واجبان اما الحج فبالاجماع كما سبق واشرت الى ذلك اما العمرة فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الامام احمد وعليه قول بعض اهل العلم ان العمرة فرض وواجب كالحج ومما يدل على وجوب العمرة ان الله جل وعلا قرنه بالحج في قوله واتموا الحج والعمرة لله ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كما هو معلوم اعتمر اربع عمارات وحج مرة واحدة من المدينة ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بالتمتع وهم كانوا اما قارنين غير سائقين للهدي واما مفردين فامرهم ان يتمتعوا بالعمرة فدل على ان العمرة فرض كالحج فان كان مريضا لا يرجى برؤه. هذه مسألة مهمة الان انسان يملك الزاد والراحلة وهو عاقل وبالغ وحر لكنه مريظ يعني الشروط السابقة الزاد والراحلة والعقل والبلوغ والحرية موجودة خمسة اشياء يلزمه الحج قلنا قال لكني مريض فماذا افعل قال المصنف فان كان مريضا لا يرجى برؤه يعني ما نسميه نحن اليوم بالامراض المزمنة كمقعد او مشلول كمقعد او مشلول او اعمى ليس له سائق يسوقه الى الحج او اعرج لا يستطيع المشي الا بمن يعينه وليس له احد يعينه ونحو ذلك من الامراظ المزمنة او شيخا لا يستمسك على الراحلة يعني وجب عليه الحج لما كان شاب ما كان يملك الزاد والراحلة ثم لما صار شيخا ملك الزاد والراحلة فوجب عليه الحج لكنه اصبح لا يستمسك على الراحلة اي بمعنى لا يقدر على الركوب عليها والاستمرار على ركوبها حتى يصل الى مكة ومن امثلته اليوم رجل لا يستطيع ان يركب الطائرات مثلا ما يسمى بالفوبيا او المرض المخوف الذي يصيبه فيغمى عليه وانا اعرف ناس لا يستطيعون ركوب الطائرات لهذا المرض فهذا الان رجل عنده مرض لا يرجى بره او شيخ كبير لا يستطيع ان يركب الطائرة بمفرده يحتاج الى من يعينه اقام من يحج عنه يعني معنى الحج وجب عليه فهو يكلف انسانا يحج عنه لان الحج عبادة ذات شقين عبادة مالية وعبادة بدنية فلما كانت هذه العبادة ذات شقين ما لي وعي بدني جاز فيه التوكيل ويصبح المتبرع بالحج متبرعا ببدنه لمال الذي كلفه اقام من يحج عنه ويعتمر يعني ما نسميه نحن اليوم في عرفنا بحج البدل بدال ما يحج عن نفسه يحج عن غيره يحج عنه ويعتمر وقد اجزى عنه يعني سقط عنه الفرض فيهنئونه بالحج بعدما حج عنه فلان ويقولون له مبارك عليك الحج تقبل الله منك الحج ونحو ذلك وان لم يذهب طيب وين عوفي بعد ذلك كان شيخا لا يستمسك ثم عوفي لدواء وجد فان الحج الاول قد اجزى عنه فلا تجب عليه الاعادة ان عوفي من شيخوخته بدواء او من مرضه بدواء فانه الحجة التي اقام الشخص هو عن نفسه فاداها عنه فانه حج وعمرة مقبولة ان شاء الله مجزية لا نلزمه مرة اخرى بالحج الا ان يتطوع نعم قال رحمه الله تعالى وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل. هنا مسألة مهمة متعلقة بما سبق في الانابة في الحج يشترط لمن ينوب عن احد في الحج ان يكون قد حج عن نفسه وهذا عند جماهير العلماء لان الانسان الذي لم يحج فاراد ان يحج عن الغير فبمجرد ما ان يلتبس بالاحرام ينقلب الحج الى نفسه ولهذا جاء في قصة شبرمة ان رجلا قال لبيك لبيك اللهم عن شبرمة فقال وقيل له ومن شبرما؟ قال اخ لي لم يحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ثم حج عن شبرمة وآآ لو كان الذي يحج عن الغير لم يحج لا يصح ان يحج عن الناس وانما يحج عن نفسه اولا ثم اذا اراد ان يحج عن الاخرين فلا بأس ثانية وانبه على امر اخر متعلق بالانابة وهو احذر من الذين يتاجرون في الحج يتاجرون في الحج بالحج لو تاجروا في الحج بغير الحج لكان مباحا لقوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم اما ان يحجوا في الحج بالحج فهذا لا يجوز ويخشى ان يكون ممن اراد بعمله التعبدية الدنيا وهو نوع محبط من من محبطات الاعمال ولكن المنيب اه ينوي بحجه الاحسان الى اخيه وزيارة ورؤية هذه الاماكن المباركة والصلاة فيها لنفسه ونحو ذلك وقوله حكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل اي بمعنى اولا ان المرأة لا تجب عليها لا يجب عليها الحج الا اذا كان عندها محرم. اذا المرأة يزاد لها شرط سادس تملك الزاد تملك الراحلة عاقلة بالغة حرة معها محرم يوصلها الى مكة ويحج معها ستة شهور فاذا كان عندها محرم لكنها مريظة لا ترجو البرء او مسنة لا تستطيع الركوب فتقيم من يحج عنها ويأتمر عنها سواء كان رجلا او امرأتين او امرأة هذا معنى قول المصنف وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل يعني تحج ويجب عليها الحج فان لم تقدر لمرض او شيخوخة تنيب وجوبا من مالها الحر. نعم. قال رحمه الله تعالى فمن فرط فيه حتى حتى توفي اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة من ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ربما ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه ومن حج هو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج. هذه مسائل متعلقة في من لم يجب عليه الحج فحج مثال ذلك قبل الامثلة التي ذكرها المصنف لو ان المرأة حجت بلا محرم فحجها صحيح وهي اثمة طيب الشيخ الكبير الذي لا يستمسك الشيخ الكبير الذي لا يستمسك لو حج ووجد من يمسكه ويعينه فحجه صحيح بالاتفاق المريض الذي لا يرجى برؤه لو حج حجه صحيح بالاتفاق لكن من فرط يعني رجل وجب عليه الحج. امرأة وجب عليها الحج ما حجت حتى مات فمن فرط فيه اي في القيام بالحج قال احج السنة الجاية اللي بعدها وهنا مسألة مهمة وهي هل الحج واجب على الفور اذا وجدت الشروط او على التراخي الناظر الى الادلة يطمئن الى قول الجمهور وهو ان الحج فرض على الفور وهو رواية عن الامام احمد وهو المذهب عند الحنابلة هو المشهور من قول الحنفية ان الحج فرض على الفور متى ما ملك الانسان الزاد والراحلة هو عاقل بالغ حر مستطيع يجب عليه ان يحج لان الله جل وعلا حينما امر قال ولله على الناس حج البيت لم يذكروا التراخي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا ولم يقل عن التراخي والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدر على الحج حج فان قال قائل فلما لم يحج في السنة التاسعة فالجواب لم يرد ان يحج وهناك المشركون كانوا قد حجوا مع المسلمين وهذا هو الوجه الراجح الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في العام التاسع. وحج في العام العاشر وهناك وجه اخر وهو انه في العام التاسع لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم القدرة على الحج وهذا له وجه ايضا فقوله فمن فرط فيه حتى توفي او حتى توفى يجوز ان نقول توفي ويجوز ان نقول توفى. عند اهل السنة والجماعة توفي يعني انه استكمل اجله يعني انه اخذ اخذت روحه بعد ما استكمل الاجل. اما توفى يعني هو استوفى الحق الذي كان او القدر الذي قدره الله له في هذه الدنيا فمات توفي يعني قبضت روحه وتوفى يعني مات هو العامة تقول مات زيد ينسبون الموت اليه باعتبار ان الموت كان واقعا عليه كما نقول مريضا زيد والا هو ما جلب المرض لنفسه مريضة زايدة فنقول حين توفي او حين توفى فرط في الحج حتى توفي ماذا نعمل هل نقول خلاص عليه الاثم وليس في ماله شيء الجمهور يقولون لا يجب في ماله الحج. لان المال بموته انتقل الى الورثة اما الحنابلة وهو الراجح ان شاء الله ان حقوق الله عز وجل المتعلقة بالاموال وحقوق الادميين المتعلقة بالاموال لا تسقط بالوفاة بمعنى لو كان عليه كفارات لم يخرجها ثم مات وعليه حج لم يحج ثم مات وعليه دين لزيد ثم مات فقبل ان يقسم ماله يجب ان يخرج من جميع ماله بقدر ما يحج عنه ويعتمر واختلف العلماء في حالة تزاحم هل يقدم حقوق العباد او حق الله الراجح انه يقدم حقوق العباد على حق الله عز وجل اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة و او اخرج عنه وليه القائم على الارث من جميع ماله حجة وعمرة ومن حج حجة وعمرة يعني بقدر ما يحج عنه ويعتمر حجة واحدة وعمرة واحدة ومن حج عن غيره هذه مسألة ايضا مهمة ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ومن حج وهو غير بالغ كالصبيان مثلا ثم بلغ لا يسقط حج الاسلام عنه بحجه في حال غيري او في زمن في زمن قبل البلوغ وانا اذكر اني ذهبت الى الحج اول حجة اه عام الف واربع مئة وواحد من الهجرة و كنت صغيرا ثم لما بلغت امرني الوالد ان اعيد الحج مرة اخرى فالحج يجب ان يعيده الانسان اذا بلغ ولو كان حج قبل ذلك وهذا باتفاق العلماء لا اعلم فيه خلافا وانما حكي الخلاف في العبد اذا حج ثم اصبح حرا هل يعيد الحج او لا يعيد الراجح انه يعيد. لماذا؟ لان العبودية عبوديته للناس كانت مشغلة له عن الحج ولذلك قال المصنف ومن حج وهو غير بالغ فبلغه او عبد اي حج وهو عبد فعتق فعليه الحج. يعني عليه اعادة الحج لان الحج الاول ليس فرظا عليه وقع نفلا وهذه مسألة مهمة ينبغي ان ننتبه لها ان من حج ولم يكن الحج واجبا عليه مثل الصبيان ولا العبيد فان عليهم اعادة الحج. نعم احسن من قال رحمه الله تعالى واذا حج بالصغير جنب ما يتجنب الكبير وما عجز. اذا حجب الصغير جنب ما يتجنب الكبير ما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله والله اعلم والصواب هذه ايضا مسائل متعلقة بالحج في على من لم يجب اذا حج بالصغير طبعا معلوم ان الذي يحج بالصغير اما ابوه واما امه واما وصيه واما وليه اذا حج بالصغير يجب على من حج به ان يجنبه كل ما يتجنبه الكبير فيلبسه ازار وردال ايلبسه السراويل اذا كان ذكرا وان كان انثى فلا يلبسه القفازين على الاقل وان كان لا يتصور النقاب في حقه ولا يتطيب ولا يتطيب ولا يقص شعر ولا ظفره بعد الاحرام هذا معنى قوله واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير تماما كأنه كبير لكن من المسؤول الذي حج به يعني الاب يقول لابنه انتبه يا بني لا تغطي رأسك انتبه يا بني لا تغطي وجهك للذكر ويقول لابنته الصغيرة انتبهي يا بنية لا تتطيبي لا تتمشطي تمشطا آآ يترتب عليه ازالة الشعر ونحو ذلك اذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير ولا لا لا تقطع اوراق الحرب هكذا ينبهه طيب اذا كان كذلك هذه مسألة مهمة الان فهل اذا طاف بي بالولد مثلا طاف بالولد محمولا هل يلزمه ان يوظعه الصواب انه لا يلزمه ان يوظأه لماذا لا يلزمه ان؟ لان الصلاة في اصل المسألة ليس فرضا في حقه. لكن اذا كان يعقل يأمره بذلك يأمره بذلك فيطوف به ولو كان على غير طهارة وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه يعني الصغير لم لا يستطيع ان يرمي الجمرات مثلا يرمي عنه وليه يرمي عنه وليه طيب السؤال لا يستطيع ان يذبح هدي الحج يذبح عنه وليه هذا معنى وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامل هذه مسألة مهمة الان لان بعظ الناس ربما يخطئ يذهب الى الحج او العمرة معه ولده الصغير فيحمل ولده الصغير الان الطوفة الاولى للحامل ولا للمحمول ان نوى انه للحامل وللمحمول صح عند جمع من اهل العلم وعند الحنابلة المذهب انه لا يشترك الطواف في الطواف النية فاما ان يكون النية عن الحامل او عن المحمول فان جعله عن الحامل صار المحمول ليس له طواف وان جعله عن المحمول صار الحامل ليس له طواف وان لم يكن له نية فالطواف للحامل دون الحاء. للمحمول دون الحامل وهذه مسألة مهمة يعني مثل ما ان الصلاة الصلاة الان لو يأتي الانسان يريد ان يصلي اما ان تقع الصلاة منه فرضا او نفلا ما يمكن الاثنين معه اما ان تكون سنة واما ان تكون فريضة يكون ظهر ولا عصر ما يصير الاثنين مع بعض ما يدمج فكذلك دمج نية الحامل والمحمول غير وارد عند الحنابلة والذي يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع لكن يفرق بين من يحمل باجرة غير ملام باسم للاحرام وبين من يحمل باجرة فمن يحمل باجرة غير ملابس الاحرام كالحمالين الذين يحملون الطوافين بالخشب فلا شك ان الطواف للمحمول قولا واحدا اما ان كان الحامل ملابسا للاحرام متطهرا فنوى انه يطوف عن نفسه وباكستان كل هؤلاء اذا اتوا سيمرون من منطقة يقال لها ذات عرقن ذات عرق كان مهجورا الى ايام وسنوات قليلة سابقة الان سمعت انه وضع وجدد فيه مسجد واصبح عليه طريق جديد ثم حمل ابنه ونوى ان هذه الطوفة له فان مشقة حمله كافية في الدلالة على ايقاع الفعلين والله تعالى اعلم بالصواب نعم قال رحمه الله تعالى باب ذكر المواقيت وميقات اهل المدينة من من ذي الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة واهل اليمن من يلملم واهل الطائف ونجد من ذات قرن واهل المشرق من ذات عرق واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل واذا ارادوا الحج فمن مكة ومن كان منزله دون الميقات ميقاته من موضعه ومن لم يكن طريقه على ميقات فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم وهذي المواقيت لاهلها ولمن مر عليه من غير من غير اهلها لمن اراد حجا او عمرة والاختيار وانه لا يحرم قبل ميقاته فانفعل فهو و هو محرم فهو محرم فاحصا فانفعل فهو محرم فهو محرم. نعم. ومن اراد. ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فاحرم الميقات في انحرى بموضعه فعليه دم. وان رجع محرما الى الميقات ومن جاوز الميقات غير محرم فخشى ان رجع رجع الى الميقات فاته الحج احرى من مكانه وعليه دم والله اعلم. قوله رحمه الله باب ذكر المواقيت المواقيت في الحج منقسمة الى قسمين ووقيت زمانية واغفلها المصنف رحمه الله ومواقيت مكانية وذكرها المصنف رحمه الله اما المواقيت الزمانية فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحج له ميقات زماني وهو شوال وذي القعدة وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة آآ اعني العشر الاول من شهر ذي الحجة واما ما عدا هذه الازمنة في من ليلها ونهارها فمن احرم بالحج فان احرامه ينقلب الى عمرة واما ميقات العمرة الزماني فالصحيح من اقوال اهل العلم ان جميع السنة بليلها ونهارها مواقيت زمانية للعمرة اما المواقيت المكانية المقصود بالميقات آآ مصدر وقت مصدر ميمي وقت يوقت وقتا وميقاتا فهو اسم زماني واسم مكان الميقات الزمان كما ذكرنا الاشهر الثلاث اما المواقيت المكانية فهي الاماكن التي لا يجوز تجاوزها لمن اراد الحج والعمرة كل انسان يريد الحج والعمرة لا يجوز له ان يحج لا يجوز له ان يعتمر الا وهو يحرم من هذه الاماكن فان جاوزها ترتب عليه مسائل قال رحمه الله وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة. وهي التي تسمى اليوم بابيار علي ذو الحليفة معروف تقريبا سبع كيلوات ونصف من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وذو الحليفة ابعد المواقيت المكانية من مكة وقد تأملت برهة من الزمان في سبب بعد هذا الميقات عن ما سواها من المواقيت فلم اجد لذلك سببا ولا علة منصوصة ولكن وجدت لذلك حكمة وهي ان الانسان سعيد بخروجه من المدينة فما كان ينبغي ان تفوته هذه السعادة الا ويدخل بعد قليل الى الاحرام بخلاف من يخرج من المدن الاخرى فان سعادته انما هي في اقباله على مكة فوخرت هذه المواقيت حتى يزداد شوقا اليها. والله تعالى اعلم ثم اهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة بالنسبة لاهل الشام الذين يأتون من جهة تبوك ثم يلتزمون الساحل حتى يصلوا الى الجحفة الجحفة اليوم منطقة مهجورة وان كان فيها مسجد وميقات لكنها مهجورة والميقات بحذاء الجحفة في منطقة يقال لها رابغ قريبة من الجحفة وفيها ميقات معلوم طيب اهل مصر والمغرب لماذا يحرمون من الجحفة؟ اولا لانهم ان اتوا برا فانهم سيأتون من جهة الشمال يعني يجاوزون سيناء ثم يأتون من تبوك ثم يلتزمون الساحل حتى يصلوا الى الجحفة وان جاؤوا بحرا فان الجحفة لابد ان تكون بازائهم بعدما يتجاوزون شيئا من البحر الاحمر متجهين الى جدة قوله واهل اليمن من يلملم. اهل اليمن ان جاؤوا من طريق الساحل فان ميقاتهم يلملم فانا ميقاتهم يلملم وهذا الميقات يسمى اليوم بالسعدية وهو مسجد موظوع على الخط القادم من جهة الساحل من جهة ابها وآآ على الساحل الى مكة فاهل الجنوب من اهل صنعاء هلا آآ كذلك نجران كذلك ابهى غيرهم اذا جاءوا على طريق الساحل يحرمون من السعدية واهل الطائف ونجد من ذات قرن وهي المعروفة اليوم بالسيل الكبير السيل الكبير يحرمون من مسجد السيل الكبير وهو منطقة ذات قرن واما اهل المشرق اهل المشرق يدخل فيه من ولذلك اهل الرياض ليسوا من اهل المشرق هم من اهل نجد واما اهل المشرق فهم اهل العراق مشرق المجيء اهل العراق واهل ايران وافغانستان والهند ولا ادري هل بدأ الناس يسلكونه ام لا؟ لكنه آآ الخط الجديد الذي وصل من القصيم الى مكة مباشرة يمر على ذات عرق تماما المواقيت الاربعة آآ ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن هذه بنص النبي صلى الله عليه وسلم وهل ذات عرق بنص نبوي او باجتهاد عمري رضي الله تعالى عنه الذي يظهر والله اعلم انه بنص نبوي واجتهاد عمر انما اجتهد حيث لم يبلغه النص وكان ان وافق اجتهاده النص فان قال قائل فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يضع لاهل العراق ذات عرق ولم يكن قد فتحت فنقول كذلك الشام ما كانت قد فتحت فكيف جعل لهم الجحفة هذا السؤال غير وارد لسببين الاول ان الله جل وعلا اعلم نبيهما يفتح الله عليه من بلاد الروم وبلاد الفرس الا يبعد ان يضع لهم ميقاتا والثاني ان الله سبحانه وتعالى مطلع على الغيب فما المانع ان يبلغ نبيه بهذه المواقيت ثم هذه المواقيت هي التي تحيط بمكة من الجهات الاربعة الشمال والجنوب شمال الجحفة والجنوب يلملم وهي السعدية ومن جهة الشرق الجنوبي القرن المعروف اليوم بالسيل الكبير ومن جهة الشرق تماما هو ذات عرق ومن جهة آآ الشرق الشمالي ذو الحليفة وقوله رحمه الله واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل واذا ارادوا الحج فمن مكة. مسألة مهمة اهل مكة اذا ارادوا العمرة يخرجون من حدود الحرم وحدود الحرم غير حدود المواقيت حدود الحرم الى اقرب حلم الى عرفات مثلا عرفات في الحج او الى ما يسمى اليوم بالتنعيم التنعيم في الحل او ما يسمى اليوم بالشرائع الشرائع في الحل او يذهب الى جهة جدة حتى يخرج من حدود الحرم ثم يرجع ويحرم بالعمرة لكن الحج يحرمون من بيوتهم هم وكل افاقي قطن مكة فانه يحرم من منزله من دويرة اهله للحج ومن كان منزله دون الميقات وقبل الحرم يعني انسان يسكن في منطقة جدة مثلا جد بعد الجحفة وقبل الحل قبل الحرم. من اين يحرم؟ الجداوي اذا اراد العمرة او الحج من دويرة اهله من دويرة اهله ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه ومن لم يكن طريقه على ميقات هذه المسألة ايضا مهمة مثل الان اصحاب الطائرات الطائرات اليوم ليس طريقهم على ميقات مباشرة الطائرة تعبط على مطار الملك عبد العزيز في جدة مثلا من اي الجهات جاءت الطائرة فمن اين يحرمون؟ ومن لم يكن طريقه على ميقات فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرى سواء كان في الجو او في البر او في البحر فاذا جاءت الطائرة من جهة المغرب فينظر الى اي ميقاتين اقرب ان كان اقرب الى ميقات السعدية يلملم لانه جاي من جهة الغرب الجنوبي من الحبشة فيحرم ان كان ات من جهة مصر القاهرة مثلا فبمجرد ان يحاذي ميقات الجحفة يحرم وان كان اتيا من جهة المشرق فانه اذا حاذ ذات عرق يحرم. اذا كان اتيا من جهة المدينة الطاهرة مرت على المدينة. فبمجرد ما ان يأتي الى ميقات ذي الحليفة احرم هذا معنى هذا الكلام سواء كان برا او بحرا او جوا وهذا عليه اتفاق العلماء ومن هنا ينبغي ان ننتبه الى بطلان قول من زعم بان جد ميقات لاهل الطائرات فانه اتى بشيء جديد لم يسبقه اليه احد وقوله مردود عليه وقد رد عليه علما المواقيت محددة شرعا هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج او العمرة. كل انسان يمر على احد هذه المواقيت وهو يريد الوصول الى مكة بقصد الحج والعمرة فليس له ان يتجاوز بلا اي حرام حتى لو كان إنسان مثلا في الكويت ولا في العراق ولا في باكستان عنده اجتماع في جدة ثم يقول بعد الاجتماع في جدة اذى بلال اذهب الى آآ مكة واعتمر ليس له ان يدخل بلا احرام. فان دخل بلا احرام يلزمه ما ذكره المصنف بعد ذلك قال وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها ممن اراد حجا او عمرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن قال والاختيار الا يحرم قبل ميقاته وهذا الاختيار فسر بالكراهة يكره للرجل والمرأة ان يحرم قبل الميقات وكره الامام مالك رحمه الله ان احرام بعض الناس من المسجد النبوي اليه محمد صلى الله عليه وسلم مكروه يعني مثلا انسان الان يقول انا احرم من بيته ثم اركب الطائرة وخلاص وانام في الطائرة. جاوزت الميقات ولا ما جاوزت يقول ان فعلت ذلك وقعت في الكراهة وانت محرم نضرب مثال لو انسان لبس ملابس الاحرام وقال لبيك اللهم آآ عمرة وهو في الكويت ما ركب الطير هو محرم الان هو محرم الان مجرد ما ان يقول لبيك اللهم عمرة هو محرم الان ليس له ان يفسخ خلاص يجب عليه ان يمضي او يبقى في احرامه هذه مسألة مهمة فان فعلها فهو محرم ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات هذه مسألة ايضا مهمة. معنى هذا الاحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فاحرم من الميقات مثل انسان ركب الطائرة وما يدري ينام او ما انتبه للنداء الكابتن باننا سنمر على الميقات مثلا ماذا يجب عليه الان ماذا يجب عليه الان؟ هذه مسألة مهمة من اراد الاحرام فجاوز الميقات غير محرم طبعا المقصود بغير محرم مو انه مو لابس ملابس الاحرام لا غير محرم يعني لم يبن الدخول في النسك الاحرام ليس هو مجرد نزع اللباس ولباس الازار والرداء. بدليل ان المرأة لا تفعل شيء منها المقصود بالاحرام نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك فان قال قائل فما معنى لبس الاحرام؟ لبس الاحرام تهيئة للدخول في النسك وليس هو دخولا في النسك. مثل الانسان اللي يتوضأ واحد توظأ وجاء مستقبل القبلة بس ما كبر هل هو في الصلاة؟ وهو في الصلاة ما هو في الصلاة حتى يكبر فكذلك من لبس ملابس الاحرام ولم ينوي الدخول في النسك ما هو محرم حتى ينوي فمعنى قول المصنف جاوز الميقات غير محرم رجع فاحرم من الميقات واذا قال ما ابي ارجع انا خلاص الطيارة نزلت في جدة ما لي خلق اني انا اروح ذي الحليفة ولا الجحفة ها فان احرم من موضعه فعليه دم ان احرم من جدة فعليه ثم وان رجع محرما الى الميقات. هذه مسألة مهمة لو احرم من موضعه فعليه دم. طيب اذا احرم من موضعه ورجع الى الميقات هو محرم ايضا عليه الدعم. لماذا يحرم من موضعه كان ينبغي عليه ان لا يحرم حتى يصل الى الميقات ثم يحرم فان جاوز الميقات غير محرم ومن جاوز الميقات غير محرم يعني مع الاول ما اعرف الثاني ما درى يعني اراد الاحرام فجاوز الميقات ما عرف انهم هم مرأى الميقات بس ما عرف ان هذا الميقات الثاني جاوز الميقات غير محرم يعني عرف ان هذا الميقات بس تجاوزه بدون احرام سواء جهلا منه انه لا يجوز ايا كان او قصده فخشي ان رجع الى الميقات فاته الحج احرم من مكانه وعليه دم. يعني يصبح مثل الاول الذي جاوز الميقات فله خياران اما ان يحرم من مكانه وعليه دم واما ان يرجع الميقات وليس عليه دعم طيب اذا جاوز الميقات غير محرم وخشي ان رجع الى الميقات ان يفوته الحج يحرم من مكانه وعليه دم والله تعالى اعلم نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله ونكمل في الغد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين